بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب من اللبن حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال ان له دسما. وفي الباب عن سهل ابن سعد الساعدي وام بسلامة هذا حديث حسن صحيح. وقد رأى بعض اهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب. ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن باب في كراهية رد السلام غير غير متوضئ. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. حدثنا نصر ابن علي ومحمد ابن بشار قال حدثنا ابو احمد عن سفيان عن الضحاك ابن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه هذا حديث حسن صحيح وانما يكره هذا عندنا اذا كان على الغائط وقد فسر بعض اهل العلم ذلك وهذا احسن شيء رؤي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر ابن قنفذ وعبدالله بن حنظلة وعلقمة ابن وهو وجابر والبراء باب ما جاء في سؤر الكلب. حدثنا سوار ابن عبد الله العنبري. قال حدثنا المعتمر قال حدثنا ابن سليمان قال سمعت ايوب عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يغسل الاناء اذا ولغ فيه الكلب سبع مرات اولاهن واخراهن بالتراب. واذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي واحمد واسحاق وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه اذا ولغت فيه الهرة وغسل مرة وفي الباب عن عبدالله بن مغفل باب ما جاء في سؤر الهرة. نعم. نعم كمل. كمل. احسن الله اليك. باب ما جاء في سور الهرة حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن حميدة عن حميدة ابنة عبيد ابن رفاعة عن عن كبشة ابنة كعب ابن مالك وكانت عند ابن ابي قتادة ان ابا قتادة دخل عليها قالت فسكبت له وضوءا. قالت فجاءت هرة تشرب فاصغى لها الاناء حتى شربته. قالت كبشة فرآني انظر اليه فقال اتعجبين اتعجبين يا بنت اخي؟ فقلت نعم. فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انها ليست بنجس. انما هي من الطوافين عليكم او الطوافات. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة هذا حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. مثل الشافعي واحمد واسحاق لم يروا بسؤل الهر بأسا. وهذا احسن شيء في هذا الباب. وقد جود مالك هذا الحديث عن اسحاق ابن عبد الله ابن ابي طلحة ولم يأت به احد اتم من مالك. باب في المسح على الخفين. نعم الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اه ذكر اولا مسألة شرب اللبن والتمضمض منه هذا ذكر حديث ابن حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فمضمض منه ثم قال ان له دسما. وهذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم ايضا من حديث ابن شهاب عن عبيد الله ابن عدنان ابن عتبة عن ابن عباس. وجاء من فعل النبي صلى الله وسلم ورأى وجاء عند ابي داود الامر بالمضمضة وزيادة المضمضة زيادة شاذة ولا تثبت وانما المحفوظ عن النبي وسلم ومن فعله لا من امره على هذا نقول اذا شرب الانسان لبنا فان من السنة ان يتمضمض له ان يتمضمض له حتى لا يبقى في فمه شيء من دسمه عند صلاته به في شغله وهذا كما ذكر الامام الترمذي انه على الاستحباب لا على الوجوب. على الاستحباب لا على الوجوب في قول عامة اهل العلم. اذا هذا الحديث المضمضة. وقد ذكرنا ان المضمضة انها من سنن الفطرة. انها من سنن الفطرة كما جاء ذلك عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت عائشة من فطرة وذكرت من ذلك المضمض فهي سنة مطلقة. وتتأكد ان تتأكد اذا كان هناك لها سر وهو اذا شرب لبنا او حكمه او ما كان في حكمه فيتأكد المظمظة وتجب عند الوضوء والغسل. هذي احوال المظمظة. ذكر بعد ذلك مسألة سؤرة او ذكر قبل بعد ذلك ما يتعلق بسؤر اه كلب ولا فيه شيء قبله؟ السلام غير مسألة رد السلام او مسألة رد السلام لغير المتوضئ. وهل يشرع للمسلم ان يرد السلام على بغير وضوء نقول اما الجواز فنعم يجوز للمسلم ان ان يرد السلام على غير وضوء يجوز ذلك ولا يجب عليه الوضوء ولا ولا التيمم رده وهذا آآ بلا خلاف. وانما المشروع عند اهل العلم ان ان يذكر الله على وضوء. وان السنة والافضل في حق المسلم اذا اراد ان يرد السلام ان يكون على طهارة كاملة على طهارة كاملة. ودليل ذلك ما ذكر هنا ذكر حديث ضحاك ابن عثمان عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنه انه صلى وسلم وهو يبول فلم يرد عليه السلام وقال كرهت ولم على غير طهارة. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه الاسناد والحين جاب الحين المهاجم الحسن المهاجم القنفذ انه سلم عليه رجل فتوضأ ثم رد عليه السلام وجاء في صحيح البخاري من حديث آآ اه بالحديث من حديث ابي الجابر رضي الله تعالى عنه انهما وسلم وهو وهو يبول فاتى الى جدار فتيمم ثم رد السلام فافادت هاي الاحاديث على ان السنة ان يرد السلام على طهارة وعلى وضوء. اما بالاصل واما بالبدن اما ان يتوضأ ويرد السلام واما ان يتيمم ويرد وذلك على حسب حال المسلم اذا خشي فواته وذهابه فانه يتيمم ويرد السلام. واما اذا علم انه سيدركه تكذب عليه بعد ذلك فانه يتوضأ ويرد عليه السلام. وان رد السلام مطلقا فلا حرج ولا كراهة ولا كراهة. لكن نقول السنة ان يسلم على طهارة كاملة. اه المسألة الباب الذي بعد ما يتعلق بسؤر الكلب. وذكر حديث ابي هريرة الذي رواه من طريق محمد بن محمد بن سير عن ابي هريرة اذا شرب الرسول سبع مرات احداهن اولاهن وقاهن بالتراب. وهذا الحديث جاء في الصحيحين من طرق كثيرة والطريق الاعبش عن ابي صالح عن ابي هريرة من طريق ايوب عن محمد بن سريع عن ابي هريرة ومن طريق ومن طريق جابر بن عبد الله ايضا له طرق كثيرة في الصحيحين. الا ان لفظ البخاري ليس فيه الغسل بالتراب. ابدا البخاري اقتصع فلفظت سبع مرات ودون ان يذكر التراب. اما مسلم فذكر تراب وزادها والصحيح انها زيادة صحيحة ومما يدل على صحتها انها جاهزة من طريق من طريق عبد الله المغفل رضي الله تعالى عنه وعفروه الثاني التراب وهي عند مسلم ايضا. فنقول الصحيح ان التراب من مما من السنة ان الاناء به واه ومن اه من تطهير الاناء من ولوغ الكلب ان يغسل بالتراب ان يغسل احد الغسلات السبع تراب. اما لفظة اخراهن فهذه لفظة شاذة. والصحيح لفظة احداهن واولاهن. اما لفظة اخراهن فلا تثبت فلا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولفظة عفروه الثابت تراب ليس المعنى ان يكون اخر الغسلات بالتراب المعنى ان تكون ان يكون التراب في احد في احد الغسلات ان يكون التراب في احد الغسلات. والتراب لا يغسل به الا اذا كان معه ماء فتنزل من التراب بالماء بغسلة واحدة فكأن الصحابة جعلها بمنزلة غسلتين جعل التراب غسله والماء غسله والا هو في الحقيقة غسلة واحدة غسلة واحدة فالصحيح في حد من احاديث ابو هريرة والحجة في هذا الباب وهو العمدة فيغسل الاناء سبع مرات. وهذا الحكم خاص بسؤر الكلب. هذا الحكم خاص بسؤر الكلب ولا يتعداه لا غيره على الصحيح وهو خاص بلعابه دون غير دون غير آآ دون اي عضو من اعضائه واجزائه الا اذا عرفنا العلة التي لاجلي بني عليها الحكم. فاذا عرفنا العلة ورأيناها تعدت في غير اللعاب. فانه يعمم الحكم ايضا في غير اللعاب. اما اذا جهلنا العلة ولم اولم نقطع بكون علة انها علة مقصودة ومقصوصة كعلة اللعاء كعلة سلامة كعلة الجراثيم مثلا او الطفيلية وما شابه ذلك ففي هذا المقام اه نقتصر على التسبيح في الولوغ فقط ولا يتعداه الى بوله ولا الى رجيعه ولا الى اي شيء من اجزائه هذا هو الصحيح اما اذا قلنا للعلة هي الطفيليات والبكتيريا تكون في لعابه وجدناها ايضا في ورجعيه فانه يسب ايضا اناء سبع مرات لهذه العلة. لكن الاصل الاصل ان ذلك خاص اللعاب دون غيره حتى يأتي ما يدل على خلاف ذلك. اما الهرة فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بغسل سؤرها. وما جاء عن ذلك يرسل ثلاثا او مرة فلا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ان من قول ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وكان يرى ان ان الهرة سبع وانه يغسل الامام من سؤرها مرة وهذا كما ذكرت له خالق الاحاديث الصحيحة هنا قاعدة ان الصحابي اذا قال قولا وخالفه وخالف نصا في ذلك ان قوله لا يلتفت اليه ولا يسار اليه. وانما العمدة في ذلك على ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر حث مالك عن اسحاق عن زوجته حميدة عن عن آآ بنت كعب بن جحش بنت كعب بن مالك وهي كبشة رضي الله تعالى عنها انها ذكرت عن عن ابي قتادة انه قال انه ليس بنجس وانما من الطوافين عليكم الطوافات وهذا حديث صحيح هذا حديث صحيح يدل على ان سؤر على ان سرا على ان على ان سؤر الهر ليس بنجس على نسر الهرد ليس بنجس وانه طاهر الا اذا اكل الهر شيئا نجسا وبقي اثر وفي فيه ثم ولغ في اناء وتأثر لما بذلك الشيء الذي كان في فمه في فم الهر فهنا عندئذ نقول يجب غسل هذا الامام من اثر تلك النجاسة. اما صقره هو فليس بنج بل هو طه. لقول وسلم انها ليس بنجس انما من الطوافين عليكم. والطوافات. فالهرة سؤرها وعرقها وكلها اجزاء جسدها كلها يعني من جهة شعرها وصوفها هذه ظاهرة وانما النجس منها ما تعلق بدمها ورجيعها وبولها ولحمها فانه نجس لانه محرم اكله والله اعلم