الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في المسح على الجوربين والنعلين حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل نعم او شرحبيل. احسن الله اليك قال رحمه الله حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قالا حدثنا وكيع عن سفيان عن ابي قيس عن هزيل ابن شرحبيل عن المغيرة ابن رضي الله عنه قال توظأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الجوربين والنعلين هذا حديث حسن صحيح وهو وقوله غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على الجوربين وان لم تكن النعلين اذا كانا ثخينين وفي الباب عن ابي موسى باب ما جاء في المسح على العمامة حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان عن سليمان التيمي عن بكر بن عبدالله المزني عن الحسن عن ابن المغيرة ابن شعبة عن ابيه قال عن ابيه قال توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة وذكر محمد بن بشار في هذا الحديث في موضع اخر انه مسح على ناصيته وعمامته وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة ابن شعبة ذكر بعض وهم المسح على الناصية والعمامة ولم يذكر بعضهم الناصية. وسمعت احمد بن الحسن يقول سمعت احمد بن حنبل يقول ما رأيت بعيني مثل يحيى ابن سعيد القطان وفي الباب عن عمرو ابن امية وسلمان وثوبان وابي امامة. حديث المغيرة ابن شعبة حديث حسن صحيح هو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابو بكر وعمر وانس. وبه يقول الاوزاعي واحمد واسحاق قالوا يمسح على العمامة وسمعت الجارود ابن معاذ يقول سمعت وكيع بن الجراح يقول ان انمسح على العمامة يجزئه للاثر ان مسح على العمامة يجزئه للاثر. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بشر ابن المفضل عن عبدالرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة بن محمد بن عمار بن ياسر قال سألت جابر بن عبدالله عن المسح على الخفين؟ فقال السنة يا ابن اخي وسألته عن المسح على العمامة قال فقال امست الشعر وقال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين لا يمسح على العمامة الا ان يمسح برأسه مع العمامة وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي. حدثنا هناد قال حدثنا علي ابن مسهر عن الاعمش عن الحكم عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار باب ما جاء في الحمد لله وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هنا ما يتعلق بمسعى الجوربين والمسح الجوربين آآ لم يصح فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. واصح ما ورد في ذلك وما جاء عن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد جاء عن سبعة من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انهم مسحوا على الجوارب انهم مسحوا على الجوارد. واما حديث شعبة الذي رواه قيس الربيع بن قيس عن هزيمة شرحبيل. فهذا الحديث انكره الامام مسلم وقال انه حديث منكر وان كان اسناده ظاهره الصحة لكن نقول هو حديث ليس بصحيح. والمحفوظ في هذا الحديث ما جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم مسى على خفيه واما مسحه على الجوربين وذكر ذاك المغيرة فهذا حديث منكر كما قال ذلك الامام مسلم وعلى هذا وقع خلاف بين اهل العلم هل يمسح الجوربين او لا يمسح؟ فذهب جماهير اهل العلم الى ان الجوربين لا يمسى عليهما الا بشرط وشرطهما ان يكون الجورب منعلا. اما اذا كان غير منعل فلا يجوز والصحيح والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة الجواز مطلقا الجواز مطلقا لحديث لفعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وقياسه على الخف وقياسا على الخف. فان الله سبحانه وتعالى امر بغسل القدمين. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين فاذا كانت القدم مستورة فحقها فحقها المسح ولم يأتي عن الشارع تخصيص خفا دون جورب او جوربا دون خف. وانما الذي جاء مسح على الخفين. فمتى ما تمكن الانسان من ستر قدميه بجورب او خف او نعل او ما شابه ذلك وغطى محل الفرض فانه يمسح عليه فانه يمسح على هذا الجورب او الخف. وهذا قول الامام احمد واسحاق وهو الصحيح من اقوال اهل العلم. اذا الجورب الصحيح انه يمسح عليه مطلقا سواء كان ثخينا وهذا هذا على قول من يشتاط الثخانة في الخف او كان غير ثخين فانه يجوز على الصحيح اذا ستر القدم اذا ستر القدم واما الحين ذكر هنا فهو حديث منكر. ذكر المسألة التي بعدها مسألة آآ المسح آآ حديث آآ حديث آآ الحسن عن آآ ابن المغير مشعبة عن ابيه انه على العمامة والخفين فسعى العمامة ايضا اسناده صحيح وقد جاء هذا اللفظ في صحيح مسلم ان على ناصيته والعمامة. وهذا الحين يتعلق في حكم المساء على العمامة. الصحيح الصحيح انه يجوز المسح على مطلقا يجوز المسح على العمامة مطلقا. وسواء المسح على شيء من الناصي او لم يمسحه او مسح على شيء من الرأس او لم يمسحه خلافا للجمهور فانهم قالوا لا يجوز لاقتطاع الامامة. لا يجوز الاقتصار على العمامة بل يجب ان يمسح على شيء من الرأس او على شيء من شعر الرأس وهذا القول من الجمهور ليس بصحيح واحتجاجهم بحديث عروة عروة عن ابن المغيرة عن ابيه انه قال مثل مسح ناصية العمامة نقول هذا لا على وجوب مسح اه جزء من الرأس وانما يدل على ان العين اذا كانت مغطية لا يكثر الرأس وبدأ يشيل من الرأس فانه يمسح على ما ظهر من الرأس ويمسح العمامة. والا لو كانت من المغطية جميع الرأس لا لجاز المسح عليها دون ان يمسح شيء من الناصية. دون ان يمسح على شيء من ناصيته او على شيء مبدئي رأسه اذا القول الصحيح مسألة المسألة بما انه يجوز مطلقا فاذا والعلم له حالات اما ان تغطي الرأس كله فهنا يقول يمسح عليها كلها. واما ان تغطي شيئا من تغطي بعظ الرأس ويظهر بعظ الرأس فنقول يجب مسح ما ظهر واكمال المسح على الامامة واضح؟ هذه الحالة الثانية في مسألة مسألة الامامة. العمامة لا تقاس على الخف. بينهم فروق كثيرة. لان من العلم من يشترط في العمامة يشترط في الخف فيقول لابد ان تلبس على طهارة والصحيح ان الخف والامام مفترقان. الخف والامام مفترق مفترقين فالعمامة هي على ممسوح اصلا بخلاف الخفين وعلى مغسول اصلا الامر الثاني ان العمامة لم يأتي بها نص باشتراط اللبس على الخفين بخلاف الخفرة يقال دعهم فاني ادخلتهما على طهارة فدل هذا على ان الخف يشترط في لبسه ان يكون على طهارة. واما فلم يأتي فيه ما يدل على ذلك. ولا يقاس الخف عن الامام ان المفارقة بينهما. اذا نقول القول الصحيح مسألة العمامة يجوز المسح على العمامة مطلقا ولا يشترط لمن مسح عليه ان يمسح على شيء من رأسه. ويشترط الامام ان تكون تغطي الرأس كاملة او تغطي اكثره. ويشق نزعها يشق نزعها. اه الجمهور يشترطون في العبادة يمسى عليها شروط. الشرط الاول ان تكون محنكة الشرط الثاني ان يكون لها ذئابة الشرط الثالث يشق نزعها وهذه الشروط آآ الشرط الاول الثاني ليس عليه دليل بل نقول الصحيح اذا شق نزعها فسعى عليها اما اذا لم يشق فانه يمسي فانه يخلعها ويمسي على رأسه. هذا هو الصحيح في العمامة بعداش بعدا قال جابر وسألته عن المسح على الخفين قال السنة لابن اخي المسيح قال امس الشعر. هذا غير صحيح قريته هذا؟ اي نعم. اقرا عليه يده. قال صليك حدثنا عتيبة ابن سعيد قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الرحمن بن اسحاق عن ابي عبيدة عن من الجابر بعيدة عن جابر. هذا حديث منكر اسحاق ضعيف وهذا القول يعني اذا صححناه لو قلنا عبد الرحمن اسحاق مثلنا عبد الحميد اسحاق المدني وعبد اسحاق الواسطي والواستي منكر لا وهو ضعيف وكانت من اسحاق المدني فيه ضعف وعلى كل حال نقول الحديث هذا ليس بصحيح. ولو سلمنا بصحته فهو قول الاجابة رضي الله تعالى عنه. وليس حجة اذا خالفه غيره. فالصحيح انه لا يشترط المسح على العمامة ان يمسح على شيء من الرأس. لا يشترط ان يمسي على شيء من الرأس. هذا هو الصحيح. اما اشتراط ذاك فلا دليل عليه لا دليل عليه ايش قال عند عبد الرحمن اسحاق ما ذكر اسمك قلت له مش جاي بقى ده ذكر اقوال اهل العلم فقط في المسألة العمامة الا ان يمسحها المخرج حديث حسن اخرجه ابن ابي شيبة والبيهقي وفي وفي الموطأ لمالك انه بلغه ان جابر عبد الانصاري سئل عن مسح الامام فقال لا حتى يمسح يمسح قرب الماء. لهذا قولنا عندك صححناه فهو قوم فهو قول الاجابة لكن الصحيح انه لا يشترط ذلك. الصحن لا يشترط ذلك. هذا الصحيح كعب ابن عجرة عن بلال. هذا حديث صحيح مسلم كعب العجرة في صحيح مسلم وفيها نسمتها على على العمامة. والمسح العمامة اصح حديث ورد في هذا الباب حديث عمرو بيت الظمري عند البخاري مسح على العمامة احييك يا ابن عجرة عن بلال الذي في صحيح مسلم جاء من طرق واصحها طريقا ما رواه مسلم رحمه الله تعالى من حديث عثمان ابن ابي ليلى عن كعب بن عجرة عن بلال رضي الله عنه انه تمسح على العمامة وهذا نص صريح على ان الامام يمسح عليها. والنبي صلى الله عليه وسلم مسح لم يشترط شروطا في المسح على يد النقود الصحيح. ان الامام يمسح عليها خلاف الجمهور. الجمهور يقول لا يمسح الا وان يمسح شيء من الرأس ويقول الصحيح لا يشترط ان يمسح على شيء من الرأس اذا مسح على العمامة الا ان يكون ذلك الجزء قد بدأ. فاذا بدأ شمل الرأس انه يمسح ما بدأ ويمسح معه العمامة هذا ما يتعلق بمسح العمامة