الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء السهو عن وقت صلاة العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع. عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. فكأنما وتر اهله. احسن الله اليك. قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. وفي الباب عن بريدة ونوفل بن ونوفل بن معاوية. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وقد رواه الزهري ايضا عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه سلم باب ما جاء في تعجيل الصلاة اذا اخرها الامام حدثنا محمد بن موسى البصري قال حدثنا جعفر بن سليمان عن ابي عمران الجوني عن عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا ذر امراء يكون هنا بعدي يميتون الصلاة فصل الصلاة لوقتها. فان صليت لوقتها كانت لك نافلة. والا كنت قد احرزت صلاتك وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة ابن الصامت. حديث ابي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون ان يصلي الرجل لميقاتها اذا اخرها الامام ثم يصلي مع الامام والصلاة الاولى هي المكتوبة عند اكثر اهل العلم وابو عمران الجوني اسمه عبد الملك ابن حبيب. باب ما جاء في النوم عن الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبدالله بن رباح الانصاري عن ابي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال انه ليس في النوم تفريط انما التفريط في اليقظة فاذا نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. وفي الباب عن ابن مسعود وابي مريم عمران بن حصين وجبير بن مطعم وابي جحيفة وابي سعيد وعمرو بن امية الظمري وذي مخبر قالوا ذي مخمر يقول الاوزاعي وابن اخي النجاشي وحديث ابي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صلاة عند طلوع الشمس او عند غروبها وقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر وان كان عند طلوع الشمس او عند غروبها وهو قول احمد واسحاق. وقال بعضهم لا يصلي حتى تطلب الشمس او تغرب. باب ما جاء في الرجل ينسى الصلاة. حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصلها اذا ذكرها. وفي الباب عن سمرة وابي قتادة حديث انس حديث حسن صحيح. ويروى عن علي ابن ابي طالب انه قال في الرجل ينسى الصلاة يصليها متى ما ذكرها في وقت انه في غير وقت وهو قول احمد واسحاق. ويروى عن ابي بكرة انه نام عن صلاة العصر فاستيقظ عند غروب الشمس فلم يصلي حتى الشمس وقد ذهب قوم من اهل الكوفة الى هذا واما اصحابنا فذهبوا الى قول علي ابن ابي طالب ابو ما جاء في الرجل تفوته الصلوات بايتهن يبدأ. حدثنا هناد قال حدثنا هشيم عن ابي الزبير عن نافع ابن جبير ابن مطعم ابي عبيدة بن عبدالله بن مسعود قال قال عبدالله ان المشركين شغلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم الخندق حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى ان المغرب ثم قام فصلى العشاء. وفي الباب عن ابي سعيد وجابر حديث عبدالله حديث عبدالله ليس باسناده بأس. الا ان ابا لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختاره بعض اهل العلم في الفوائت ان يقيم الرجل لكل صلاة اذا قضاها وان لم يقم اجزاءه وهو قول الشافعي حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني ابي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثنا ابو سلمة وعبد الرحمن عن جابر بن عبدالله ان عمر بن الخطاب قال يوم الخندق وجعل يسب كفار قريش قال يا رسول الله ما كدت اصلي العصر حتى تغرب الشمس فقال رسول الله صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله وان صليتها قال فنزلنا بطحان وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوضأنا فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بعد غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاة الوسطى انها العصر وقد قيل انها الظهر حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في صلاة وصلاة العصر. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الطيالسي وابو النظر عن محمد ابن طلحة ابن مصرف عن زبيد عن مهرة الهمداني. احسن الله اليك. عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الوسطى صلاة العصر هذا حديث صحيح. وفي الباب عن علي وعائشة وحفصة وابي هريرة وابي هاشم ابن عتبة. قال محمد قال علي ابن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه حديث سمرة في صلاة الوسطى حديث حسن وهو قول اكثر العلماء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وقال زيد ابن ثابت وعائشة صلاة الوسطى صلاة صلاة الظهر. قال ابن عباس وابن عمر صلاة الوسطى صلاة الصبح. حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا عن حبيب ابن الشهيد قال قال لي محمد ابن سيرين سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته فقال سمعتهم تبني جندب واخبرني واخبرني محمد ابن اسماعيل عن علي ابن عبد الله ابن المديني عن قريش ابن انس بهذا الحديث قال محمد قال علي وسماع الحسن من سمرة صحيح واحتج بهذا الحديث. بعض ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا احمد احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال اخبرنا ابو العالية عن ابن عباس قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم عمر بن الخطاب وكان من احبهم اليه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تغرب الشمس. وفي الباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة ابن وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد بن ثابت وعبدالله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابح ولم يسبق ومن النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب ابن مرة وابي امامة وعمرو ابن عبسة ويعلى ابن امية ومعاوية. حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح انهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس. فاما الصلوات الفوائت فلا بأس ان تقضى بعد العصر وبعد قال علي ابن المديني قال يحيى ابن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من ابي العالية الا ثلاثة اشياء حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وبعد الصبح حتى تطلع الشمس وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى وحديث علي القضاة ثلاثة باب ما جاء في الصلاة بعد العصر حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما وفي الباب عائشة وام سلمة وميمونة وابي موسى. حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس اصح حيث قال لم يعد لهما وقد روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر الا صلى ركعتين وروي عنها عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. والذي اجتمع عليه اكثر اهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد حتى تطلع الشمس الا ما استثني من ذلك مثل الصلاة بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك. وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة ايضا. بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك بن انس وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب حدثنا هنا قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن عبدالله بن بريدة عن عبدالله بن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة لمن شاء وفي الباب عن عبدالله بن الزبير حديث عبدالله بن مغفل حديث حسن صحيح وقد اغترب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب ولم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون قبل صلاة المغرب ركعتين بين الاذان والاقامة وقال احمد واسحاق ان صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب. باب ما جاء في من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب ماشي يا مستر. حدثنا الانصاري. قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن بصر ابن سعيد وعن الاعرج يحدثونه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك ومن ادرك من العصر ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وبه يقول واصحابنا الشافعي واحمد واسحاق. ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ يستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس وعند غروبها. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن حبيبنا ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك قال اراد ان لا امة وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه رواه جابر ابن زيد وسعيد ابن جبير وعبدالله ابن شقيق العقيري وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا. حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف البصري. قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وهو حسين بن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث ظعفه احمد وغيره العمل على هذا عند اهل العلم الا يجمع بين الصلاتين الا في السفر الا في السفر او او بعرفة. ورخص بعض ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق ولم يرى الشافعي للمريض ان يجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في بدء الاذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في السهو عن وقت صلاة العصر ذكر في هذا الباب آآ حكم من نسي صلاة العصر او تعمد نسيانها وتركها. اولا لابد ان نعرف انما نسي الصلاة او سهى عنها دون تعمد فان الله عز وجل تجاوز عن امة محمد صلى الله عليه وسلم الخطأ والنسيان. فالذي ينسى الصلاة ويسهو عنها لا يؤاخذ بها وانما الذي يؤاخذ من تعمد تركها وتأخيرها. اما الذي نسيها او سهى فيها او لام عنها فهذا لا يعد مفرطا ولا يأثم بتأخير الصلاة ونسيانها لان الله عز وجل عفا عن امة محمد حمل الخطأ والنسيان وما استفلوا عليه والله يقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا قال قد فعلت فالنسيان والخطأ مغفور لهذه الامة ذكر حديث ابن عمر الذي جاء في الصحيحين وفيه قال حدان قتيبة حتى الليت عن نافع ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الذي تفوز صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله. وفي ضبط اخر فكأنما وتر اهله وماله ومعنى هذا ان الذي تفوته صلاة العصر قد وقع في حسرة عظيمة وقد اصابه بلاء عظيم فاعظم ومن فوات فاعظم من آآ المصيبة في الاهل والمال وان يفقد اهله وماله وان لا يبقى من اهله وماله احد اعظم من ذلك ان تفوته ان تفوته صلاة العصر. وهذا دليل على عظم على عظم خطر الصلاة وانها بمنزلة عالية عند الله عز وجل ان من حافظ عليها واتى بها واداها فان له اجر عظيم عند الله عز وجل في صحيح مسلم ان من حافظ صلاة العصر اوتي اجره اوتي اجره مرتين وقد جاء في الصحيحين في صحيح البخاري وغيره قال الذي تفوت صلاة العصر فقد حبط عمله وهذا وعيد شديد لمن تعمد ترك صلاة العصر. اذا ترك صلاة العصر بالتعمد متعمدا يحبط العمل. وتركه السهو النسيان لا شك انه ان كان ناسيا لانه لا شيء عليه. اما ان يتعمد تركها وتأخيرها فمصيبته عظيمة عند الله عز وقد احتج بهذا الحديث حديث قد حبط عمله ان تارك الصلاة الواحدة يكفر بالله عز وجل ويخرج من دائرة الاسلام لان العمل لا يحبطه الا الكفر. العمل لا يحبطه الا الكفر. فدل ان ترك الصلاة الواحدة متعمدا انه يحبط المسلم يحبط عمله فيكون قد كفر بترك الصلاة. هذا الذي وذكر ان الترمذي قوله في عن وقت الصلاة ان المسلم احرص كل الحرص ان يحافظ على الصلوات وان يهتم لها وان يعتني بمواقيتها. وان يصليها في اول وقتها والا يتغافل تلعنها حتى لا يصاب بمثل هذا البلاء العظيم انه من اعظم من اصابته في اهله وماله. قال وقد رواه الزهري ايضا عن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. والحين كما ذكرت في البخاري ومسلم. قوله باب ما جاء في تعجيل الصلاة اذا اخرها الامام فهذه المسألة ايضا يتعلق اذا اخر الامام الراتب او الامام العام لصلاة المسلمين. هل ينتظر معه حتى يصلى معه او يصلي المسلم وحده ينظر اولا في هذا التأخير وينظر ما يترتب على هذا التأخير. اما اذا كان تأخيره آآ تأخير الامام العام وامام المسلمين تأخيره يكون قبل ان يخرج وقت الصلاة. وهو الامام العام ولا يجلى هذا المسجد حتى تصلى فيه الجماعة ويخشى المسلم على نفسه بترك الصلاة معه ان يسجن او يعذب او يصيبه شيء من ذلك فاننا نأمره ان يؤخر الصلاة وان يصلي مع الامام الاعظم اذا كان صلي في الوقت اما اذا كان تأخيره للصلاة بعد خروج الوقت وبعد ذهابها فانه يصلي وحده فانه يصلي وحده ولو لم يكن في جماعة. اما اذا كان تأخيرها في اخر وقتها وهناك جماعة اخرى تصلي في في وقتها ولا يترتب على ترك الصلاة معه شيء فان السنة ان يبكر بها وان يصلي مع الجماعة التي تسبق هذا الامام الراتب. فيذهب عن يصلون وحده يصلون جماعة ويدركون بذلك فضل الوقت ويصلون في آآ الوقت الفاضل واما فوات الجماعة هذا الرجل فانه يدركها مع جماعة اخرى. فوات مع الامام الراتب يدركها مع جماعة اخرى. اما اذا كان التأخير الى اخر الوقت ويخشى من ذهاب الوقت فانه يصلي ولو كان وحده. واذا خشع نفسه صلى معهم فتكون له نافلة. وتكون له نافلة الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق ابي عمران الجولي عبد الله ابن الصامت عن ابي ذر انه قال يا ابا ذر امراء يكونون بعدي يميتون يؤخرون فصل الصلاة لوقتها فان صليت لوقتها كانت لك نافلة والا كنت قد احرزت صلاتك. اي اذا صليت معهم وقد انه في الوقت فقد احرصت صلاتك فقد صليت معهم صليت لوقتها. وان صلوا خارج الوقت فقد احرزت صلاتك وصليت في الوقت. فيدل انه اذا كان لا اعلم هل يؤخر لاخر وقتها ويصليها في الوقت او يؤخرها لبعد وقتها؟ فانه يصلي لوحده ويصلي مع جماعة اخرى ولا يؤخر الصلاة معه واذا صلى معهم فهو بين امرين اما اما ان يصليها لوقتها معهم واما ان يكون قد احرز صلاته باسم الصلاة السابقة وتكون صلاته معهم عندئذ نافلة. ويؤجر عليها. وذكر ايضا قالوا في الباب عبد الله رضي الله تعالى عنه وعبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وهو قول غير واحد ان يستحبص الرجل صلاة الميقات اذا اخرها الامام ثم يصلي مع الامام وهذا اللي ذكرناه. قول باب ما جاء في النوم عن الصلاة. ذكر حديث قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عبد الله بن وضاح الانصاري الذي قتادة قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة فقال ليس من نوم تفريط انما التفريط في اليقظة فاذا نسي احدكم اذ نسي احدكم صلاة او نام عنها فليصلها اذا ذكرها. هذا الحكم يتعلق بمن نام عن الصلاة. والنوم عن الصلاة ليس فيه اثم اذا اخذ النام بالاسباب اذا اخذ النائم بالاسباب وربط قلبه بالاستيقاظ للصلاة. اما اذا كان موطنا نفسه على ترك الصلاة وتأخير عدم الاستيقاظ لها فانه يأثم بنومه ويأثم بترك الصلاة. كذلك اذا كان يسهر سهرا طويلا ويعلم من حال انه اذا سهر ستفوته الصلاة ولم يهيئ الاسباب التي تعينه على الايقاع على الاستيقاظ للصلاة فانه ايضا يأثم من جهة ما كان وسيلة ما كان سببا للحرام فهو حرام كان آآ وما كان الطريق وسير الحرم فهو حرام هذا هو الصحيح اما اذا بذل الاسباب وفعل واخذ بها ثم فنام عن الصلاة ولم يستيقظ لها فانه ليس تم تفريط ولا يأثم بذلك ولا حرج عليه لقول ليس التفريط بالنوم انما التفريط في اليقظة قوله وهذا الحديث رواه الامام مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وقد اختصره الترمذي رحمه الله تعالى قاله الباب مسعود وابن ابي مريم وعمران ابن حصين وجوب المطعم عمران الحصين حديث البخاري ومسلم وذكر عدة احاديث في هذا الباب قال وقد اختلف اهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة او ينساه فيستيقظ او يذكر وهو في غير وقت صاد. عند طلوع الشمس او عند غروبها. هذه مسألة ومسألة اذا استيقظ النائم او تذكر النائم وقت الصلاة في الوقت المغلظ عند طلوع الشمس او عند غروبها. هل يصليها او لا يصليها؟ الذي عليه جماهير اهل العلم ان المسلم اذا استيقظ اذا استيقظ في اي وقت فانه يصلي الصلاة التي ذكرها او نسيها يصلي صلاة التنسيق فذكرها او الصلاة التي نام عنها فاستيقظ فانه يصلي في اي وقت شاء سواء عند طلوع الشمس او عند غروبها وهذا المتعلق بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس او عند غروبها متعلق بغير الفريضة اما الفريضة فكما قال النبي وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة ليس لها كفارة الا ذلك اي هذه كفارة فاما ابتداء التطوع عند طلوع الشمس فهو الذي لا يجوز وهو الذي يمنع منه وبهذا قال عامة اهل العلم وجماهير الصحابة. وهناك قول اخر كما هو قول اهل الرأي وقول وقال به ابو بكرة رضي الله تعالى عنه انه اذا استيقظ عند طلوع الشمس او عند غروبها في الوقت المغلظ فانه لا لا يصلي اي صلاة كانت لا فريضة ولا نافلة ويؤخرها حتى تغيب الشمس وحتى تطلع الشمس وترتفع ثم بعد ذلك يصلي والقول الاول هو الصحيح. قال هنا حدثنا قتيبة وبشر بن معاذ قال احدنا ابو عوال عن قتادة عن انس قال قال وسلم من نسي صلاة ليصلها اذا ذكرها هذا واظح هل البخاري ومسلم الحديث؟ وفيه دلالته واضحة وبينة ان من نسي صلاة فليصلها اذا ذكره هذا لفظ يشمل وقت طلوع الشمس وقت غروبها ويشمل جميع الاوقات. فهنا اطلق اذا نام عن صلاة الفجر فليصلي اذا ذكرها. سواء ذكر عند طلوع الشمس او عند غروبها او استيقظ من طلوع الشمس من الغروب فانه يصليها اذا ذكرها. فيحمل هذا اللفظ العام على الصلاة على على الصلاة المفروضة. ويحمل النهي عن عن الصلاة عند طلوع الشمس عند غروبها على على النافلة ومما يدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر الى غروب الشمس ونهى عن الصلاة بعد الفجر الى طلوع الشمس. وهذا الحكم متعلق باداء صلاة الفريضة. فاذا صلى العصر ولو في في اخر وقتها بعد ذلك يحرم الصلاة. فلو تطوع قبل الفريضة جاز ذلك ولم يكن ولم يكن في الوقت نهي. لانه لم يصلي العصر. فمثلا لو قدر ان انسان اخر صلاة العصر الى قبيل غروب الشمس. نقول قبل قبل غروب الشمس وقت اباحة ولا نهي فيه ولا نهي اخر صلاة اخر صلاة الفجر الى قبيل طلوع الشمس نقول ما كان قبل وقت صلاة الفريضة وقت اباحة ويجوز ان يصلي ويتنفل. اذا دل ان متعلق الفريضة لا بالوقت. فمتى ما صلى الفريضة حرم حرمت الصلاة بعدها. فدل هذا ان الذي ينهى عنه صلاة النافلة لا صلاة الفريضة فمتى ما ذاكر الانسان صلاة فريضة نسيها او نام عنها فذكر فقد استيقظ لها فانه يصليها اي وقت شاء وقد ثبت ثبت ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال ابن الصديق وقد صلى بهم الصبح كما عند مالك الموطأ فاطاله بالقراءة حتى قرأ بهم سورة البقرة فقال يا لقد كان الشمس تخرج علينا؟ قال وخرج لم تجدنا غافلين فدل لو خرج هو في الصلاة فانه لا شيء عليه على قول ابو بكر الصديق وموافقة عمر وسكوته عن مخالفته بعد ذلك. اذا هذا هو القول الصحيح. ثم ذكر هنا حيث ان في الصحيحين قالوا عن علي مطالب رضي الله تعالى عنه بمثل قولي مثل قول آآ مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي عن صلاة فليصلي اذا ذكر فيها قال الجماهير عن ابي بكرة ان انه نام عن صلاة العصر استيقظ عنده الشمس فلم يصلي حتى غربت الشمس. هذا الاثر رواه ابن ابي شيبة عن ابي بكرة باسناد لا بأس به لا بأس وقد جاء من طريقه عن ال ابي بكرة عن عن عن ابي بكرة. وهذا اسناد جيد هذا اسناد جيد ام هذا مذهبه لكن نقول هذا المذهب مرجوح والصحيح انه يصلي سواء عند طلوع الشمس او الغروب اذا كانت الصلاة صلاة فريضة. قال بعد ذلك باب ما جاء في رجل تفوته الصلاة بايهن بايتهن يبدأ. اي مسألة ثم مسألة قضاء الفوائت. وهل يشترط لها الترتيب او لا يشترط الصحيح ان قضاء الفوائت يشترط لها الترتيب مع القدرة والاستطاعة. ويسقط الترتيب في حالتين. الحالة الاولى مع النسيان والحالة الثانية مع العجز. فاذا عجز ان يرتب الى الصلاة فانه يصلي الصلاة التي نسيها او آآ استيقظ له فمثلا لو ان انسانا لو ان انسان نسي صلاة الظهر قبل شهر ثم ذكرها فان نزول فقط بصلاة صلاة الظهر وحدها ولا يؤمن باعادة جميع الصلاة التي بعدها. اه ايضا لو اه شق عليه كثرة القضاء كما ذكرنا يعني شق عليه الترتيب. وذلك ففي صورة اخرى وهي لو انه ادرك ادرك من الصلاة الحاضرة ادرك من الصلاة الحاضرة آآ قدر ما يصلي هذه الصلاة ولو راعى الترتيب هنا لخرج وقت الحاضرة. فهنا نقول له يقدم الحاضرة ويقضي بعدها الفائتة هذه ايضا من الحاجات التي يسقط فيها الترتيب وهو ان يضيق وقت الحاضرة عن ان ان يضيق وقت الحاضرة عن ادائها. فاذا ضاق وقت الحاضرة عن ادائي قدم الحاضرة ثم قضى الفائتة. فلو فاتته صلاة العصر ثم استيقظ بعد غروب الشمس ثم استيقظ بعد غروب الشمس. واذا قدم العصر على على صلاة المغرب خرج وقت المغرب فنقول يقدم المغرب ثم يصلي العصر ويسقط الترتيب هنا ويسقط الترتيب هنا اما مع القدرة وعدم اه فوات الوقت فان الواجب ان يراعي الترتيب الذي رتبه الشارع فيبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء اذا يسقط ترتيب مع النسيان ومع العجز وفي الحالة الثالثة اذا ضاق وقت الحاضرة فيصليها قبل الفائتة ذكر هنا حديث جبير مطعم عن ابي عبيدة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال عبد الله آآ ذكر حديث لا يقال حدثه شيب عن ابي الزبير عن نافع عن ابي عبيدة ابن عبد الله مسهود عن ابيه قال ان المشركين شغلوا النبي صلى الله عليه وسلم عن اربع صلوات يوم حتى ذهب من الليل ما شاء الله فامر بلالا فاذن ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام الصلاة ثم اقام صلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء. الحديث وهذا الحديث يدل انه راعى بين الصلوات الصلوات الاربع بدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء وصلاها مرتبة صلى الله عليه وسلم واقام لكل صلاة واقام لكل صلاة ويغني عن هذا الحديث ما جاء في صحيح البخاري انه سلم صلى الظهر ثم العصر ثم المغرب صلى العصر ثم صلى العصر اذن العصر ثم المغرب بعد صلاة بعد صلاة المغرب ثم بعد صلاة المغرب فرعى ايضا الترتيب في قضاء فوائده صلى الله عليه وسلم. وحديث ابي عبيدة هذا عن ابيه في علة. وعلته ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. الا ان بالمدين وغيره قد رجح ذاك ابن رجب رحمه الله تعالى ان مرويات ابي عبيدة عن ابي تعتبر تعتبر صحيحة وتعتبر آآ حيث انه يأخذ عن اكابر اصحاب ابيه. فهنا الساقط هنا كلهم اصحاب اصحاب ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. لكن يبقى ان في ابي عبيدة كلام كما قال كما قال الامام البخاري ان له انه يخطئ رحمه تعالى ويخالف. لكن هو بالجملة قد اخرج له مسلم في صحيحه من طريق ابي عبيدة عن موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وهو ثقة لكنه قد يخطئ. فهذا الحديث وان كان في اسناد هذه العلة الا انه آآ جاء ما يدل عليه وهو حديث الذي بعده ذكره الحجاب ابن عبد الله انه صلى آآ العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها ها المغرب ثم صلى بعدها المغرب فهنا قدم العصر ثم المغرب وهذا يحمل على ان وقت المغرب كان في حقه متسع صلى الله عليه وسلم والا لو ظاق وقت المغرب فانه يقدم وقت الحاضرة على وقت الفائتة فهي اولى فهي اولى بالمراعاة والترتيب ثم قال في الباب عن ابي سعيد وجابر قال حديث عبد الله ليس باسناد بأس الا ان ابا عبيدة لم يسمع من عبد الله وهو الذي اختار وبعض اهل العلم في الفوائد ان يقيم الرجل كل صلاة اذا قضاه وان لم يقم اجزاه قول الشاعر والصحيح انه يقيم اذا اذا فاتته الصلاة فان السنة ان يقيم له وقد دل على هداك حديث عمران ابن حصين وحديث ابي هريرة وحديث ابي قتادة في الصحيح انه لما نام عن صلاة الصبح صلى الله عليه وسلم واستيقظ بعدما ارتفعت الشمس امر بلال يؤذن ثم امره فاقام فدل على انه انه يشرع الاذان والاقامة للصلاة الفائتة يشرع للاذان والاقامة عند عند للصلاة الفائتة الله اعلم. قوله باب ما جاء في الصلاة الوسطى باب ما جاء في الصلاة الوسطى طيب باب ما جاء في الصلاة الوسطى انها العصر. وقد قيل انها الظهر. ذكر لنا حديث هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن سعيد القتادة الحسن قال انه قد الوسطى هي صلاة العصر. اهذه المسألة في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اختلف السلف في هذه الصلاة على اقوال كثيرة فمنهم من ذكر انها الفجر ومنهم من ذكر انها الظهر ومنهم من ذكر انها العصر ومنهم من ذكر انها المغرب ومنهم من ذكر ان العشاء منهم من ذكر صلاة الجمعة على اقوال كثيرة لكن اصح ما جاء في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم انها صلاة العصر كما جاء في حديث علي بن ابي طالب في صحيح البخاري قال عن الصلاة الوسطى صلاة العصر وقد جاء في حديث عائشة في صحيح مسلم انها امرت كاتبا له وحفصة ايضا ان يكتب حال الصدقات وصلاة العصر كانت تقرأ كذلك فهو اه فهو اصح حديث جاء مرفوعا ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر هي صلاة العصر سميت وسطا لانها وسط بين صلاتين بين بين بين الفجر والظهر وبين المغرب والعشاء فهي وسط بين صلاتين من النهار وصلاتين من الليل وصلاتين من الليل بين اطرافنا فسميت بذلك الوسطى وقد وقد خصت العصر المحافظة لخصوصيات كثافة من خصوصياتها ان المحافظ عليها يؤتى اجره مرتين وان المحافظ عليها يدخل الجنة وان المحافظ عليها يرزق برؤية الله عز وجل سبحانه وان التارك لها يحبط عمله وان والمفوت لها ان مصيبتهم فواتها اعظم مصيبته باهله وماله نسأل الله العافية والسلامة. اه ذكر هنا حديث سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة. عنجاء عن الحسن عن سمرة بن جندب. انه قال صلاة الوسطى هي صلاة العصر. هذا الحديث حديث لا بأس به. وقد صححه غير واحد. ومسألة سماع قتادة سماع الحسن عن وقع في خلاف العلم فمن اهل العلم من قال انه سمع ثلاث احاديث فقط حديث المسند في الصحيحين وحديث آآ آآ العقيقة كما جاء في البخاري وهنا والصحيح انه كما قال البخاري انه سمع منه بالجملة. فالاصل في مرويات الحسن عن سنة على السماع وعلى الاتصال وانها صحيحة الا ثبت فيه نكارة فانه يرد بهذه العلة. وهذا الحديث ليس فيه نكارة بل جاء ما يدل عليه ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. فالحي الصحيح ولا علة فيه هو الحسن قد ثبت سماعه من سمرة رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان صلاة العصر هي الصلاة الوسطى. قال هنا ايضا حدثنا محمد او محمود بن نعم قال حدث ابو داوود الطيالس وابو النظر عن محامي طلحة المصرف عن زبيد عن مرة الحمداني عن ابن مسعود قال صلى الله عليه وسلم صلاة صلاة العصر حديث صحيح قد رواه مسلم في صحيحه ان الصلاة الوسطى هي صلاة العصر واصلح ما جاء في ذلك حديث علي بن ابي طالب الذي في البخاري انه قال قال شغلوني على الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله قبورهم نارا وجعلها بسعد الخذل ايضا. اه قالوا في الباب عن علي وعائشة وحفصة وابي هريرة وابي هاشم رتبة قال محمد اسماعيل قال علي ابن عبد الله حديث الحسن عن سمرة حديث حسن وقد سمع منه وقد سمع منه وهذا قول علي ابن دين لو سمعنا الجملة وهذا قول البخاري ايضا. وهو قال وهو قول اكثر العلماء ان صلاة الوسطى هي صلاة العصر. وقال زيد وعائشة صلاة الوسطى صلاة مقام ابن عباس ابن عمر صلاة النصف صلاة الصبح وكما ذكرت ان فيها خلاف طويل. والصحيح الصحيح ان صلاة العصر كما جاء مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثه موسى حدثنا قريش ابن انس عن حي ابن الشهيد قال قائل سئل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألته قال سل الحسن سل الحسن ممن سمع حديث العقيقة فسألت فقال سمعته من سمرة ابن جندب وهذا حديث صريح صحيح انه سمع من سمع الحسا من سمر وقد جاء ايضا انه سمع آآ حديث المثلى عن سمرة رضي الله تعالى عنه فسماعه صحيح. قول باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الفجر نقف على هذا والله اعلم