بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وهو ابن زادان عن قتادة قال اخبرنا ابو العالية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر ابن الخطاب وكان من احبهم الي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب حتى تغرب غروب الشمس وبالباب عن علي وابن مسعود وابي سعيد وعقبة ابن عامر وابي هريرة وابن عمر وسمرة بن جندب وسلمة بن الاكوع وزيد ابن ثابت وعبدالله بن عمرو ومعاذ بن عفراء والصنابح ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة وكعب بن مرة وابي امامة وعمرو وعمرو بن عبسة ويعلى بن امية ومعاوية. حديث ابن عباس عن عمر حديث حسن صحيح. وهو قول اكثر الفقهاء من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم انهم كرهوا الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس فاما الصلوات الفوائت فلا بأس ان تقضى بعد العصر وبعد الصبح. قال علي بن المدين قال يحيى بن سعيد قال شعبة لم يسمع قتادة من ابي العالية الا ثلاثة اشياء. حديث عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس. وحديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ينبغي لاحد ان يقول انا خير من يونس ابن متى. وحديث علي القضاة ثلاثة. باب ما جاء في الصلاة بعد العصر. حدثنا قتيبة قال حدثنا جرير عن عطاء ابن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال انما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. وفي الباب عن عائشة وام سلمة وميمونة وابي حديث ابن عباس حديث حسن. وقد روى غير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين. وهذا خلاف ما روي عنه انه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. وحديث ابن عباس اصح حيث قال لم يعد لهما وقدر روي عن زيد بن ثابت نحو حديث ابن عباس وقد روي عن عائشة في هذا الباب روايات روي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم ما دخل عليها بعد العصر الا لا صلى ركعتين وروي عنها عن ام سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس والذي اجتمع عليه اكثر اهل العلم على كراهية الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس الا ما استثني من ذلك مثل صلاتي بمكة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد الصبح حتى تطلع الشمس بعد الطواف وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم رخصة في ذلك وقد قال به قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق. وقد كره قوم من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم الصلاة بمكة ايضا بعد العصر وبعد الصبح وبه يقول سفيان الثوري ومالك ابن انس وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في الصلاة قبل المغرب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن كهمس ابن الحسن عن عبد الله ابن بريدة عن عبد الله ابن مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل اذانين صلاة لمن شاء. وفي الباب عن عبد الله ابن الزبير حديث عبد الله ابن مغفل حديث حسن صحيح. وقد اختلف اصحاب النبي صلى صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب فلم يرى بعضهم الصلاة قبل المغرب وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم كانوا يصلون وقبل المغرب ركعتين بين الاذان والاقامة. وقال احمد واسحاق ان صلاهما فحسن وهذا عندهما على الاستحباب. باب ما جاء فيمن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا ما لك بن انس عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار وعن بسري بن سعيد وعن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح ومن ادرك من ركعة قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وبه يقول اصحابه هنا الشافعي واحمد واسحاق ومعنى هذا الحديث عندهم لصاحب العذر مثل الرجل ينام عن الصلاة او ينساها فيستيقظ ويذكر عند طلوع الشمس عند غروبها باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا هناد. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابن ابي ثابت عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقيل لابن عباس ما اراد بذلك. قال اراد الا يحرج امته. وفي الباب عن ابي هريرة حديث ابن عباس قد روي عنه من غير وجه. رواه جابر ابن زيد وسعيد ابن جبير وعبدالله ابن شقيق العقيلي. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا ابو سلمة يحيى ابن خلف البصري قال حدثنا المعتمر بن سليمان عن ابيه عن حنش عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى بابا من ابواب الكبائر. وحنش هذا هو ابو علي الرحبي وهو حسين ابن قيس وهو ضعيف عند اهل الحديث وعافه احمد وغيره. والعمل على هذا عند اهل العلم الا يجمع بين الصلاتين الا في السفر او بعرفة. ورخص بعض اهل العلم من التابعين في الجمع بين الصلاتين للمريض. وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم يجمع بين الصلاتين في المطر. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق ولم يرى الشافعي الى المريض ان يجمع بين الصلاتين. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر. هذا الباب يتعلق باوقات النهي. واوقات النهي تنقسم عند اهل الى قسمين. اوقات موسعة واوقات مغلظة ووقت النهي يبتدأ من فراغ المسلم من صلاة العصر الى غروب الشمس. ومن فراغه من صلاة الفجر الى طلوع الشمس وهناك وقت ثالث وهو عندما تكون الشمس في كبد السماء. فهذه الاوقات الثلاثة لا يجوز للمسلم على الصحيح ان يصلي فيها ولا ان يتنفل فيها التنفل المطلق. ويستثنى من هذا النهي صلاة الفريضة فصلاة الفريضة عند الجمهور تصلى في اي وقت. لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر وهذا العام يدل على ان ذكر ان على ان ذكر الصلاة في اي وقت انها تصلى. ويمكن ان نقسم الصلوات التي تصلى في اوقات النهي الى ثلاث اقسام. القسم الاول صلاة الفرائض وهذه في قول جماهير اهل العلم خلافا لاهل الرأي ان انها تصلى وليس هناك وقت نهي يتعلق بالفريضة. القسم الثاني التنفل المطلق والتنفل المطلق الجمهور على المنع منه مطعن المنع منه مطلقا. وانه لا يجوز للمسلم ان يصلي في الاوقات. المنهي عن الصلاة فيها اه لا يجوز ان يصلي في الاوقات المنع والصلاة فيها لا بعد من بعد العصر الى غروب الشمس ولا من بعد الفجر الى طلوع الشمس لا يتنفل ابدا القسم الثالث ما كان ذا سبب. ما كان ذا سمن الصلوات. ومثل تحية المسجد ومثل تحية الطواف وركعتي الطواف ومثل صلاة الكسوف اذا كسل الشمس نهارا فالصحيح ان ذوات الاسباب تصلى في الوقت الموسع ولا تصلى في الوقت المغلظ. والوقت المغلظ هو وقت يسير. عند طلوع الشمس وعند غروبها وعندما تكون الشمس لكبد السماء. فوقت طلوع الشمس ما يتجاوز الدقائق دقيقة او دقيقتان وتطلع الشمس غروبها ايضا لا يتجاوز دقائق. فهنا ينتظر المسلم ولا يصلي لا لا ركعتي الطواف ولا يصلي ركعتي تحية المسجد بل ينتظر حتى يسقط حاجب الشمس حتى يسقط القرص او يظهر القرص. فاذا ظهر او سقط صلى. وكذلك عندما تكون في كبد السبأ. ذكر اه ادلة على هذا المنع. ذكر حديث ابن عباس ان هذا الذي يقول فيه سمعت غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عمر الخطاب وكان من احبهم اليه انه كان عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وفي هذا الباب احاديث كثيرة جاء من حديث علي وابن مسعود وابي سعيد الخضري وجابر في الباب عن النهي عن الصلاة بعد بعد طلوعا معنى الغفاري ان النهي عن الصلاة بعد بعد صلاة العصر الى ان يخرج النجم وبعد الفجر الى ان يطلع الى ان تطلع الشمس. وهذا الحديث اخرجه والبخاري ومسلم بنفس الاسناد من طريق من طريق قتادة عن ابي العالية عن ابن عباس وقتادة في سماع نبي العالية فيه نظر وقد اثبت البخاري وابن المدين وغير واحد كشعبة وغيرهم انه سمع انه سمع من ابي العالية احاديث ذكر هنا ثلاث حديث حديث آآ شهد عندي رجال مرضيون وارضاهم عندي عمر كما هو هذا الحديث اخرجه البخاري ومسلم. وحديث لا يؤتى لا احدكم هذا خير من يونس ابن متى وهذا ايضا في الصحيحين وحديث القضاة ثلاثة وهذا خالص صحيح هذا خارج يكتب الستة انما في المسانيد وهو حديث صحيح موقوف عن علي رضي الله تعالى عنه. وجامعة بن حصيب مرفوعا باسناد صحيح. والحديث الرابع الذي لم يذكره هنا حديث اه ما يسمى اه بدعاء الكرب. ايضا رواه البخاري ومسلم عن طريق وطريق قتازة عن ابي العالي عن ابن بس وهو حديث مشهور ان المسلم يقول عند الكرب لا اله الا الله العظيم الحليم لا يرى رب العرش العظيم. ايضا من هذا الطريق ما عدا هذه الاحاديث يرويها بالعالة فهي على الانقطاع ولم يسمع. هناك احاديث اخرى زادها بعضهم تصل الى ست يعني اربعة احاديث هنا. وهناك حديثان اخران ايضا سمعهما العالية وما واكثر ما روي عنه في هذا الباب فهي على الانقطاع وعلى عدم السماع. فالحديث في هذا الاسناد نقول حديث صحيح. وقد جاء في الباب احياء كثيرة كلها تدل على هذا المعنى عن النهي عن الصلاة بعد العصر عن النهي عن الصلوات بعد العصر وبهذا قال عامة الفقهاء وهو قول اكثر الفقهاء آآ هناك احاديث تدل على الجواز. فروى ابو داوود وغيره من رضي الله تعالى عنه قال لا صلوا بعد العصر ما لم ترتفع الشمس. فقال دليل على جواز صلاة بعد العصر لكن حيث هذا رواه ابو داوود في السنن وهو وهو حديث لا لا يمكن يعتمد عليه في هذا الباب حيث ان الناهي عن الصلاة كثيرة جدا ومخالفة مثل هذا الراوي الكثيرة يدل على نكارة هذا المتن حيث وان اسناده رجاله لا بأس بهم لكن يبقى تفرد الراوي بهذا الحديث عن علي بن ابي طالب يعد منكرا بتفرده ولا يقبل حديث وهذا هذه علته. فالصحيح انه لا يصلى بعد العصر واصح ما ورد في هذا الباب عن الصلاة بعد ما ورد عن صلاة بعد العصر ما ورد من فعله صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وام سلمة انه صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر وسألته عائشة رضي الله تعالى عنها فاخبرها انه شغل عن صلاة قبل بعد الظهر فصلاها الان. وهذا يدل على ان هذا الفعل من خصائصه صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه غيره الا ان نقول ان قضاء الرواتب تقضى بعد العصر ما لم ترتفع الشمس فاذا نسي المسلم صلاة راتبة الظهر البعدية او القبلية وذكر بعد صلاة العصر مباشرة قل لا بأس ان يقضيها في هذا الوقت ان يقضيها في هذا الوقت ويكون هذا الحكم خاص في والرواتب يكون هذا حكم خاص في قضاء الرواتب وكل ذوات الاسباب اما اذا ارتفعت الشمس فانه لا يقضيها الا بعد غروب الا بعد غروب الشمس قال بعد ذلك باب ما جاء في الصلاة بعد العصر ذكر هنا حديث جرير بن عبدالله جرير جرير ابن عبد الحميد ظبي عن عطاء ابن عن ابيه عن ابن عن طالب رسالة عن سعيد الجبير عن ابن عباس قال انما صلى ركعتين بعد العصر لانه اتاه مال فشغله عن ركعتين بعد الظهر وصلاهما بعد العصر ثم لم يعد لهما. هذا الحديث يغني عنه حديث عائشة الذي في الصحيحين. اما هذا الاسناد فانه من طريق عطاء وعطاء قد اختلط رحمه الله تعالى واكثر من روى عنه روى عنه بعد الاختلاط. واوثق من روى عنه هذه الاحاديث هو شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى فسماعه منه قبل الاختلاط. وكذلك ايضا حماد بن زيد سماعه قبل الاختلاط اما غيره كمحمد ابن فضيل وجرير وعطواء وحماد بن سلمة ايضا وحماد وسمع منهم سمع منه قبل الاختلاط وبعد الاختلاط وحيث ان ولا يعرف ولا يميز حديث اه عن عطاء ترك حديثه كله. فهذا حديث علته ان انه من انه مما اختلط به عطاء بن السائب رحمه الله ويغني عن هذا الحديث حديث عائشة انه شغل عن الركعتين بعد الظهر فصلاهما بعد العصر صلى الله عليه وسلم. والمنكر في هذا الحديث قوله ثم لم يعد لهما. هذه اللفظة هي المنكرة. وان الحديث آآ طريقه ومتنه موافق لما في البخاري ومسلم. لكن لفظة ثم لم يعد له هذه اللفظة المنكرة والتي يعل بسببها الحديث بعطاء ابن السائب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد عشر ركعتين واثبت واثبت ذلك صلى الله عليه وسلم وكان كما قالت عائشة كان اذا عمل عملا اثبته صلى الله عليه وسلم بل كانت عائشة رضي الله تعالى عنه عبد الله ابن الزبير يصليان بعد العصر هذه حجة وكذلك وعن ابن ابي سفيان كان يصلي بعد العصر بهذه الحجة ان عائشة كانت تفعل ذلك. فعائشة تخبر كان يثبت هاتين الركعتين. وابن عباس ينفي هاتين الركعتين برواية عطاء فلابد ان يكون من رواية عطاء هذه من كرة ولا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل المحفوظ انه كان يداوم ركعتين بعد صلاة العصر صلى الله عليه وسلم فالحي بهذا الاسناد منكر بهذه اللفظة خاصة ولفظة ثم لم يعد لهم وقد جاء عند ابن حبان عن ام سلمة رظي الله تعالى عنها الناقات يا رسول الله نقضيها اذا فاتتنا؟ قال لا. وهذا ايضا لفظ ايضا من كرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. والمحفوظ في البخاري ومسلم عن ام سلمة انها سألته فقارني شغلة عمال وصليتها الان وهذا هو المحفوظ الذي في الصحيحين اما زياد انقظيها اذا فاتتنا وقوله لا هذي قد حسنها بعظ مشايخنا لكن حديث الصحيح ان فيه ذكرها منكر وهو مما يتفرد بها للزيادة ولا يقبل تفرده بمثل هذه الزيادة التي لم يذكرها البخاري ولا مسلم فهي زيادة شاذة ومنكرة. قال بعد ذلك وقد روى وقد روى غير واحد وسلم انه صلى بعد العصر ركعتين وهذا لا واضح لا اشكال فيه وهذا خلاف العصر عموما لما ذكرنا المسألة هذي وظحناها وان الصحيح انه يصلى من ذلك ذوات الاسباب يصلى من ذات ذوات الاسباب وهنا مسألة ذكرها هنا وهي مسألة هل هذا الحكم يلحق اهل مكة اهل مكة ايضا؟ او ان مكة يخصها وتخرج من هذا النهي الصحيح ان مكة حكمها كحكم سائر المساجد وحكمها في اوقات النهي كسائر كسائر آآ الا ان مكة تختص بشيء واحد وهي ان من طاف باي ساعة بالليل والنهار انه يصلي بعدها ركعتين فتكون الركعتين هذه ذوات الاسباب والاحاديث الواردة في في استثناء مكة كلها من كرة كلها من كرة ولا يصح سلم في هذا الباب شيء باستثناء مكة لا يصح فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى حديث جوير نطعم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا قابلت ايضا فيه الا لكن نقول اسناد وجيد وان نعل اعله بعضهم بالاختلاف على بالاختلاف فيه لكن نقول الحديث لا بأس به وفيه انه قال يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا باي ساعة شاء من الليل والنهار فدل هذا انه اذا طاف انه يصلي بعده يصلي بعدها الطواف ركعتين وهي ركعة وهي تحية الطواف. اذا لا فرق بين مكة وغيرها في هذه الاوقات. قول باب ما جاء في الصلاة بعد قبل المغرب قوله حدثنا هنان قال عن كهمس بن حسن عبد الله بريدة عن عن ابيه او عن عبد الله بن مغفل قال قال وسلم صل بين كل اذانين صلاة لمن شاء وجاء في لفظ صلوا بين المغربين صلوا بين المغرب صلوا بين الاذان والاقامة هذا الحديث عن ابن المغفل حديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم قال صلوا قبل بين كل اذانين صلاة بين كل اذان ثم قال بين كل هذا حديث صحيح. وقد اخرجه البخاري ومسلم. وجاء في لفظ البخاري صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل قال لمن شاء صلوا قبل المغرب صلوا قبل العصر قال في قال لمن شاء وهذا يدل على سني على على تأكد الصلاة قبل المغرب وان الصلاة قبل المغرب سنة ان الصلاة قبل المغرب اي بعد بعد الاذان وبعد دخول وقت المغرب وبعد غروب الشمس ان الصلاة سنة وقد كان اصحاب رسول صلى الله عليه وسلم اذا اذا اذن المؤذن المغرب ابتدروا السواري حتى لو حتى اذا دخل المسجد ظن ان الصلاة قد اقيمت من كثرة من يصلي هذه النافلة وقد وقد وقد جاء عن بعض السلف انه كره هذه الصلاة وكرهتي الركعتين وقد آآ لما قد نهى عنها بعض اهل العلم لكن نقول لا حجة بقول احد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم والسنة ان تصلى والسنة ان تصلى وقد ترك احمد قال ان الناس لا يعرفونها خشية ان يخالف الناس في فعلها. الامام احمد كان لا يصليها قبل المغرب ويقول الناس لا يعرفون ينكرون ذلك. فخشي ان يسبب فتنة الناس بفعلها. وهذا اجتهاد منه رحيم الله تعالى والصحيح انها سنة وانها تصلى وانه وانه ينبه الناس على سنيته وهي من السنن المهجورة في هذا الزمان الصلاة قبل بعد قبل المغرب اي قبل صلاة الفريضة للمغرب. واما انكار مالك وغيره فهو اجتهاد من رحمهم الله تعالى ولا عبرة بقول احد مع قول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا قول بين كل اذانين صلاة هذا يدل على ان بين كل اذان واقامة يسن ان يصلي المصلي ان يصلي المسلم ركعتين. وهي سنة مطلقة لكل آآ بعد كل اذان يصلي ركعتين هذه سنة مطلقة بين كل اذانين صلاة ويدخل في هاتين ويدخل في هذه السنة الراتبة اي لو صلى قبل الظهر ركعتين الاذان والاقامة نقول ادركت هذه السنة وادركت سنة الظهر كذلك آآ الفجر لو صلى قبلها بين الاذان والاقامة بركعتي الفجر ادركت هذه السنة اما التي ليس لها راتبة قبلية فانه يسن له ان يصلي بين الاذان والاقامة ركعتين كصلاة العصر او كصلاة المغرب او صلاة العشاء فان من السنة ان يصلى بين بينهما ركعة وبينهما ركعتين. قال من باب ما جاء في من ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس هذه مسألة تتعلق باي شيء يدرك الوقت وباي شيء تدرك الجماعة؟ اما الوقت فيدرك بادراك ركعة من الصلاة فمن ادرك ركعة من الصلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فقد ادرك وقت العصر وقت الفجر. ومن ادرك ركعة قبل الوقت فقد ادرك الوقت. اما اذا لم يدرك ركعة كاملة اي لم يدرك الركعة الركوع قبل طلوع الوقت فانه لا يسمى ادرك الوقت وانما صلاها في وقت الفائت القول الاخر انه يدرك الوقت بادراك تكبيرة الاحرام في الوقت. فاذا كبر تكبيرة الاحرام في الوقت فانه يكون مدركا للوقت لكن هذا القول يخالفه حديث ابي هريرة هذا من ادرك ركعة من قبله فقد ادرك الصلاة وادرك العصر. هذا يدل انه على ان هذا له منطوق ومفهوم منطوقه ان من ادرك ركعة ادرك الوقت ومفهومه ان من لم يدرك ركعة فانه لا يدرك الوقت. اما الجماعة فالصحيح ان تدرك باي جزء من اجزاء الصلاة اذا دخل المصلي مع الجماعة والامام لم يسلم فالصحيح انه ادرك الجماعة فالصحيح انه ادرك الجماعة لقوله صلى الله عليه وسلم اذ ما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاقضوا. فهذا دليل على ان المسلم مأمور اذا دخل مع الامام وهو في الركعة الاخيرة انه يدخل معه ولا ينتظر ولا ينتظر وقد نقل الاجماع ابن حزم في هذا المعنى لكن آآ الصحيح ان فيه فيها خلاف عند من يرى انه ينتظر لكن عليه عامة اهل العلم انه يدخل مع الامام ولا ينتظر لعموم حديث ابي هريرة وابي قتادة ما ادركتم فصلوا وما فاتكم ما فاتكم فاقضوا او فاتموا. ذكر هنا حديث زيد ابن اسلم عن عطاء ابن يسار وعن ابن سعيد عن والاعرج عن ابي هريرة. انه قال من ادرك من الصبح ركعة قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. ومن ادرك ركعة من العصر قبل ان تغرب الشمس فقد ادرك العصر. وفي الباب عن عائشة ثم ذكر ان هذا هو قول احمد والشافعي واسحاق. ومعنى هذا ان من ادرك ركعة من الوقت فقد ادرك الوقت. من ادرك ركعة من الجماعة ايضا فقد ادرك الجماعة بلا خلاف بلا خلاف. وانما الخلاف اذا ادرك ما هو من دون ذلك. هل يدرك او لا؟ لا في الجماع ولا في الوقت. والصحيح انه في الوقت لا يدركه الا بادراك ركعة وفي الجماعة يدركها بادراك جزء من من الصلاة مع الامام. قوله باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين ذكر هنا حديث هناد بن السري قال حدثه معاوية الاعمش عن الحبيب بن ابي ثابت عن سامي بن جبير عن ابن عباس قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر بين المغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر. قال فقير ابن عباس من قال اراد ان لا يحرج امته صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال فيه الترمذي في علله في خاتمة هذا الكتاب كل حديث في هذا الكتاب قد عمل به الا هذا الحديث حديث معاوية ابن ابي سفيان وعامة اهل العلم على عدم العمل في هذا الحديث وانه لا يجمع بين الصلاتين الا من عذر لا يجمع الا من عذر اما ان يكون في يوم مطير في مطر او في لمرض او في او في سفر او في منسك او في منسك فانه يجمع عندهم اما ما عدا هذه الاعذار وهو والسفر والمطر والمرض فانه لا يجمع في قول عامة اهل العلم. هناك قول ابن سيرين انه يجمع ولو لم يكن هناك الاعذار الخمسة وزاد في ذلك الحرج. فاذا وقع فيه حرج انه يجمع ويصلي الظهر والعصر ثمنا ويصلي المغرب العشاء سبعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذا الحديث انه يصار اليه عند الحرج. اذا احتاج المسلم ان يجعل من الصلاتين لحرج يلحقه بتأخير بصلاة الصلاة في وقتها فاننا نجوز له ان يجمع بين الصلاتين ان يجمع بين اما بغير عذر وبغير رجل وحاجة فانه لا يجوز للمسلم ان يجمع بين الصلاتين. والنبي صلى الله عليه وسلم لما فعل هذا لاجل ان يرفع الحرج والمشقة عن الامة صلى الله عليه وسلم والحديث البخاري ومسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وقد اكتفي رواه جابر بن زيد عن ابن عباس ورواه ابن عباس وابو الزبير عن سعيد عن ابن عباس له طرق كثيرة وهو حديث صحيح صح رواه البخاري ورواه مسلم ايضا رحمه تعالى ثم ذكر هنا حديث تعظيم الجمع بين الصلاتين. اذا نقول الائمة الاربعة متفقون على تحريم الجمع صلاة بغير عذر. وهم يختلفون في المريض هل يجمع ولا ويختلفون المطر هل يجمع او لا؟ يجمع وصى انه يجمع في المطر والمرض والحرج. هذا الصحيح والمشقة. اما حديث اللي ذكره ابن عباس الذي رواه حسين ابن قيس الرحبي وهو حنش حنش عن عكا ابن عباس انه قال من جمع صفتين من من جمع بين الصلاتين من غير عذر فقد اتى باب الابواب الكفر حيث منكر ولا يصح. وحسين بن قيس رحى متروك الحديث. وهذا من منكراته ومن الاحاديث التي آآ بها ولا يحتج انما جاء ذلك عن عمر بن الخطاب انه قال من جاء بغير عذر فقد اتى الكبائر من قول عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا نقول لا يجوز المسلم ان يجعل من الصلاتين الا الا من عذر وحاجة. اما الجمع بينه وبين غير عذر ولا حاجة فانه لا يجوز لا يجوز يجمع بينهما وهناك في هذه الازمة من يعني يتحايل على الصلوات فيؤخر العصر الى يؤخر الظهر والعصر الى اخر وقت العصر فيصلي الظهر العصر اربعا اربعة ثمان يسلم له الشمس قد غربت. ثم يصلي بعدها المغرب والعشاء سبعا. ويصلي اربع صلوات كلها في مجرد في مقدار ثلث ساعة اربع صلاة تصليها في ثلث ساعة وقد افتى بعضهم بهذا لبعضهم وهذا لا شك انه آآ اه جراءته على دين الله عز وجل تلاعب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح انه لا يجمع الا من عذر او حاجة او مشقة. الحقيقة الحي هذا لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد امين