الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. امين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بدء اذان حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي الاموي احسن الله اليك. قال الترمذي رحمه الله حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي. قال حدثنا ابي حدثنا محمد ابن اسحاق عن محمد ابن ابراهيم التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه قال لما اصبحنا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واخبرته بالرؤيا فقال ان هذه لرؤيا حق فقم مع بلال فانه اندى او امد صوتا منك فالقي عليه ما قيل لك ولينادي بذلك قال فلما سمع عمر ابن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر ازاره هو يقول يا رسول الله والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد فذلك اثبت وفي الباب عن ابن عمر حديث عبدالله ابن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث ابراهيم ابن سعد عن محمد ابن اسحاق اتم من هذا الحديث اطول وذكر فيه قصة الاذان مثنى مثنى والاقامة مرة مرة. وعبدالله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب لا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح الا هذا الحديث الواحد في الاذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له احاديث عن نبيه صلى الله عليه وسلم وهو عم عباد ابن تميم. حدثنا ابو بكر بن ابي النظر. قال حدثنا الحجاج بن محمد. قال قال ابن جريج نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون الصلوات وليس ينادي بها احد. فتكلموا يوما في ذلك فقال بعضهم اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى. وقال بعضهم خذوا قرنا مثل قرن اليهود. قال فقال عمر اولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بلال قم فنادي بالصلاة هذا حديث حسن صحيح غريب. هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. باب ما جاء في الترجيع في الاذان حدثنا بشر بن معاذ قال حدثنا إبراهيم ابن عبد العزيز ابن عبد الملك ابن أبي محذورة قال اخبرني أبي وجدي جميعا عن أبي محذورة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقعده. والقى عليه الاذان حرفا حرفا. قال ابراهيم مثل اذاننا. قال بشر فقلت له اعد اي فوصف الاذان بالترجيع. حديث ابي محظورة في الاذان حديث صحيح. وقد روي وقد روي عنه من غير وجه. وعليه العمل بمكة وقول الشافعي حدثنا ابو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عفان قال حدثنا همام عن عامر الاحول عن عن عبدالعزيز ابن محيريز عن ابي محذورة ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه الاذان تسع عشرة كلمة والاقامة سبع عشرة كلمة هذا حديث حسن صحيح وابو محذورة اسمه سمرة ابن معير المعايير الصحيح ابن معير احسن الله اليك قال رحمه الله وابو محظورة اسمه سمرة ابن معير. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا في الاذان. وقد روي عن ابي محذورة انه كان يفرد ذو الاقامة باب ما جاء في افراد الاقامة حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي ويزيد ابن زريع عن خالد الحذاء عن ابي قلابة فعن انس بن مالك رضي الله عنه قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة. وفي الباب عن ابن عمر حديث انس حديث حسن صحيح وقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وبه يقول مالك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء في ان الاقامة مثنى مثنى حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن ابي ليلى عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن زيد قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والاقامة. حديث عبدالله بن زيد رواه وكيع عن الاعمش. عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى ان عبد الله بن زيدان رأى الاذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله ابن زيد رأى الاذان في المنام وهذا اصح من حديث ابن ابي ليلى وعبد الرحمن ابن ابي ليلى لم يسمع من عبد الله ابن زيد. قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل الكوفة ابن ابي ليلى ومحمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى كان قاضي الكوفة ولم يسمع من ابيه شيئا الا انه يروي عن رجل عن ابيه. باب ما جاء في الترسل في الاذان حدثنا احمد بن الحسن. قال حدثنا المعلا بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب استيقاظ قال حدثنا يحيى بن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال قال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحذر. واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته. ولا تقوموا حتى تروني حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا يونس بن محمد عن عبد المنعم نحوه حديث جابر هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول. باب ما جاء في ادخال الاصبع باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان. حدثنا محمود بن غيلان حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري وعن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور بعفاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. وراه قال من ادم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء. فصلى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمر بين يديه الكلب والحمار. وعليه حلة امراء كاني انظر الى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. حديث ابي جحيفة حديث حسن صحيح. وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن في اذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم وفي الاقامة ايضا يدخل اصبعيه في اذنيه وهو قول الاوزاعي وابو جحيفة اسمه وهب بن عبدالله السوائي. باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. وفي الباب عن ابي محذورة حديث بلال لا نعرفه الا من حديث ابي اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتيبة وانما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة ابو اسرائيل اسمه اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس هو بذاك القوي عند اهل الحديث. وقد اختلف اهل العلم في تفسير التثويب. وقال بعضهم التثويب وان يقول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك واحمد وقال اسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الاذان والاقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح. وهو وهذا الذي قال اسحاق والتثويب الذي كرهه اهل العلم الذي يحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التثويب ان يقول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو وقول صحيح ويقال له التثويب ايضا. وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم وروي عن مجاهد قال دخلت معه عبد الله ابن عمر مسجدا وقد اذن فيه ونحن نريد ان نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبدالله ابن عمر من المسجد وقال اخرج بنا من عند هذا المبتدع ولم يصلي فيه وانما كره عبدالله ابن عمر التثويب الذي احدثه الناس بعد. باب فجاء من اذن فهو يقيم. حدثناها النادم قال حدثنا عبدة ويعلى عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم عن زياد ابن نعيم الحظرمي عن زياد ابن من الحالة الصداع قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اؤذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انها خاص داء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر وحديث وحديث زياد انما نعرفه من حديث والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث. ضعفه يحيى بن سعيد قطان وغيره. قال احمد لا اكتب حديث الافريقي قال احمد لا اكتب حديث الافريقي قال ورأيت محمد ابن اسماعيل يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل للعلم ان من اذن فهو يقيم. باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا الوليد بن مسلم عن معاوية ابن يحيى عن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ. حدثنا يحيى ابن قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريرة لا ينادي بالصلاة الا متوضأ وهذا اصح من الحديث الاول وحديث ابي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو اصح من حديث الوليد بن مسلم والزهري لم يسمع من ابي هريرة. واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء فكره بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق ورخص في ذلك بعض اهل العلم وبه يقول سفيان وابن المبارك واحمد باب ما جاء ان الامام احق بالاقامة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرني سماك ابن حرب سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم. حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يراه حديث جابر ابن سمرة حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه الا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. باب ما جاء في الاذان بالليل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في بدء الاذان وذكر حديث سعيد يحيى الاموي قال حدثنا ابي اسحاق عن محمد ابن التيمي عن محمد ابن عبد الله ابن زيد عن ابيه قال اما اصبحنا اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبرته بالرؤيا هذا الحديث حديث صحيح. ويفيد هذا الحديث ان بدء الاذان كان من رؤية رآها عبد الله ابن زيد رضي الله تعالى عنه وقد رأى هذه الرؤيا ايضا امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وقد اقر الرسول صلى الله الله عليه وسلم هذه الرؤية فاصبح الاذان مشروعا باقراره صلى الله عليه وسلم لا برؤية عبد الله ابن زيد ولا برؤية عمر بن الخطاب وذلك ان اول ما اهم الناس امر الصلاة فكانوا يتحينون وقتها فارادوا ان ينبهوا الناس على هذه الشعيرة وعلى هذه الصلاة فقال بعضهم كما حديث ابن عمر الذي في الصحيح قال نضرب ناقوسا وقال بعضهم نشعل نارا وقال بعضهم ينادي بلال في اوقاتها بقوله الصلاة الصلاة فكره النبي صلى الله عليه وسلم الناقوس لانه شعار اليهود. وكره ايضا النار لانه شعار المجوس وامر بلال اذا حان وقت الصلاة ان يدور بين الناس ويقول الصلاة الصلاة. فهذا الذي كان يفعله بلال رضي الله تعالى عنه في اقرار النبي صلى الله عليه وسلم. ويؤخذ من هذا فائدة ان التنبيه بامر الطاعة مشروع فاذا كان هناك طاعة وارسل آآ من له آآ ولاية من يأمر الناس بحضور هذا الضعف ينبههم عليها نقول لا حرج في ذلك ويؤخذ من هذا الحديث عندما كان ينادي الصلاة الصلاة. ثم بعد ذلك هم هذا الامر عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه فنام وهو مهتم لهذا الامر فرأى في رؤياه رجلا معه ناقوس فقال اتبيع هذا الناقوس؟ فقال وما تفعل به؟ قال اريد ان انادي الناس بالصلاة فقال الا ادلك على ما هو خير لك من ذلك؟ فاخبره بصفة الاذان. جاء انه اخبره بالتكبير مرتين. وجاء انه اخبار التكبير اربع مرات والصحيح ان الافضل والاكمل ان يكبر اربع مرات. وهذا الحديث هو حديث عبدالله بن زيد وهو اذان بلال رضي الله تعالى عنه الذي امره صلى الله عليه وسلم ان يلقيه على بلال وقال انه اندى صوتا منك وهذا يدل على ان من شروط المؤذن ان يحصى به المقصود ان يحصل به المقصود بالاذان. وذلك ان يرفع صوته حتى يسمعه الناس وفي هذا الحديث المسألة الاولى حكم الاذان الصحيح ان الاذان فرض كفاية. الصحيح ان الاذان فرض كفاية. فاذا قام من يكفي وحصى به المقصود من اعلام الناس بدخول الوقت وحضور الصلاة سقط الاثم عن الباقين. وهذا هو القول وقول هناك قول اخر ان انه فرض عين على كل من اراد الصلاة وبالغ ابن حزم فاشترط هذا الاذان في كل لكل مصلي وقال لا تصح الصلاة الا اذا اذن وهذا قول ضعيف ومنهم من خفف وقال انه سنة لكن نقول صحيح انه فرض كفاية اذا قام في الامة من يحصل المقصود ويحصل به الاعلام والاخبار بدخول وقت الصلاة والنداء اليها حصل هذا الامر الثاني ما يتعلق بصفة المؤذن وشروطه. الشرط الاول ان يكون المؤذن مسلما فلا يصح اذان الكافر ولا يعتد به ولا يعتبر به. الشرط الثاني ان يكون هذا المؤذن عالم بالوقت اما بنفسه او بواسطة غيره فان كان لا يعلم الوقت ولا يجد من يخبره بالوقت فان اذانه ايضا فانه لا يقول لا يصح ان يكون مؤذنا الا اذا علم ذلك لان المقصود الاذان هو الاعلان للوقت الشرط الثالث من شروط المؤذن ايضا ان يكون مميزا على خلاف في في من هو دون البلوغ هل يصح اذاه لا يصح؟ نقول الصحيح انه يصح كما ان تصح امامته فكذلك تصح ايضا صلاته تصح ايضا يصح ايضا نداؤه اذانه. هناك من اشترط ايضا دخول الوقت الصلاة وان من اذن قبل الوقت فاذان غير صحيح وهذا محل اتفاق في الصلوات الاربع غير الفجر ففيها خلاف. فاما والعصر والمغرب والعشاء فلا يصح الاذان قبل دخول وقتها اتفاقا. واما الفجر فوقع فيه خلاف لحديث ان بلالا يؤذن بليل فكونوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم. والصحيح انه لا يؤذن حتى للفجر الا بعد دخول الوقت ولا يجوز للمسلم ان يؤذن الاذان الذي هو يعلن به عن دخول الوقت وتحريم الحلال واباحة الصلاة الا الا بعد دخول الوقت واما ما ورد هي من احاديث في هذا الباب من الاباحة والمنع فهي احاديث ظعيفة اما احاديث نافعة عن ابن عمر ان مؤذنا وسلم اذن قبل يرجع فيقول الا ان العبد قد نام فهذا الحديث رواه ابو داوود واهل السنة حديث منكر والصحيح ان من طريق نافع عمر ونافع لم الخطاب شيئا فهو حديث مرسل ولا يصح والصحيح ايضا مع ان مع ارساله ان المؤذن هو مؤذن عمر لا مؤذن النبي صلى الله عليه وسلم اذا نقول الصحن لا يؤذن الا بعد دخول الوقت. يشترط ايضا بعض من يكون امينا عدلا. فقالوا اذا كان غير امين ولا عدل فان غير معتبر وهذا معتبر من جهة من جهة معرفة دخول الوقت كما ذكرنا واما من جهة عدالته فانه مناد الصلاة ولابد ان يكون المنادي عدلا حتى يقبل هذا الاخبار منه وهذه الشهادة لكن الصحيح انه لو اذن الفاسق فاذانه فاذا له صحيح اذا كان عالم بالوقت وكان مسلما. هذا ما يتعلق ببعضها اي اما من ادابه ايضا من شروطه ان يكون عالما بجمل الاذان ان يكون عالما بجمل الاذان اما اذا كان جاهلا بها وليس عنده من يعلمه فلا يصح اذاه الا بعد التعلم اما اذا وجد من يخبره وبجمل الاذان ويستطيع ان يدرك معرفتها بالتلقين فانه يلقن ثم يؤذن بعد تلقينه. آآ اما ما يتعلق الاداب ان يكون صيتا ان يكون صيتا نبي الصوت. وهذا هذا الشرط في هذا الازمنة قد يكون غير معتبر لان المكبرات وهذه الوسائل قد تغني عن عن قوة الصوت وارتفاعه لكن نقول مسألة في قبل هذه الوسائل فانه معتبر ان يكون صيتا واما نداء الصوت وحسنه فهذا غير معتبر وان كان اكمل واحسن حتى يكون آآ اوقع في النفوس من جهة سماع كلمات الاذان. هذا ما يتعلق بمسألة الاذان. قال بعد ذلك آآ هذا الاقال هو عبدالله بن زيد. عبد الله بن زيد هما اثنان عبد الله بن زيد بن عاصم الانصاري. الذي روى له البخاري ومسلم احاديث كثيرة. من في احاديث نسبة الوضوء واحاديث آآ ما بين بيت ومنبري روضة من رياض الجنة واحاديث اخرى. اما عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري فهذا ليس له الا هذا الحديث وحديث اخر عند احمد ليس له في السنة الا حديثين او حديث له حديثان او حديث واحد او يعني لا ادى الحديثان الثلاثة فهذا عبد الله بن زيد بن عبد ربه الانصاري وهو صحابي رضي الله تعالى عنه قال بعد ذلك وحدثنا ابو بكر بالنظر قال حدثنا الحجاج محمد قال قال ابن جريج اخبرنا نافع عن ابن عمر قال كان المسلمون حين قدموا المدينة يجتمعون فيتحينون وقت الصلاة. فقال بعضهم لو امرنا لو اخذنا ناقوسا مثل ناقوس النصارى لو اتخذنا قرار مثل قرن اليهود فقال عمر اولا تبعثون رجل ينادي بالصلاة؟ فقال قم يا بلال قم فنادي بالصلاة. هذا القول منه صلى الله عليه وسلم انه كان يأمر بلال ان ينادي في الاسواق وفي مجامع الناس بقوله الصلاة الصلاة. لانه كان يؤذن الاذان المعروف. هذا قبل ان يفرض الاذان وهو في السنة الثانية فرض فكانوا ينادون قبل ذلك بقولهم الصلاة الصلاة. والحيث هذا في الصحيحين اخرجه البخاري ومسلم باب ما جاء في الترجيع في الاذان. هذا الحديث يتعلق بحكم الترجيع والترجيع هو آآ جاء بالحديث المحذور رظي الله تعالى عنه واحاديث محذورة رواه مسلم في صحيحه ورواه اهل السنن باسانيد جيدة وصفة الترجيع صفة الترجيع هو ان يرجع في الشهادتين فقط فاما ان يكبر اربع تكبيرات في اول الاذان او يكبر تكبيرتين والاصح انها اربع ثم يرجع بعد ان يتشهد مرتين مرتين بصوت منخفض لا يسمع الا نفسه يقول اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا رسول الله اشهد ان محمدا رسول الله ثم يرفع صوته بالاذان هذا هو الترجيع الذي كان يفعله ابو محذورة. وقد وقع فيه خلاف بين اهل العلم. هل الترجيع مشروع؟ او غير مشروع فمن اهل العلم من ذهب الى ان الترجيع غير مشروع. وان النبي صلى الله عليه وسلم امر ابا محذورة ان يرجع لعلة في انه كان كافرا فاراد قبل ان يؤذن ان يدخل في الاسلام بنطقه بالشهادتين. وهذا القول هذا القول فيه ضعف فالنبي صلى الله عليه وسلم القى على ابي محذورة هذه الصفة مع ترجيع وكان يلزم هذه الصفة في مكة ولو كان هذا خاص بوقت او ليعلم انه دخل الاسلام فانه سيأمره بعد ذلك بترك هذا الترجيع. فابو محذورة لزم هذا الاذان ولزمه ايضا اهل بيته وكذلك الشافعي رحمه الله تعالى وقال للذي ادركت عليه اهل مكة الى الى اوقات متأخرة وهو اذانهم اي اذان اهل مكة اذان ابي محذورة رضي الله تعالى وهو فرق بينه وبين اذان بلال فقط بالترجيع لا فرق بينهما الا بالترجيع فان ابا محذورة يرجع واما بلال رضي الله سأل عنه فانه لا يرجع. وايهما افضل في اللزوم؟ نقول افضل في لزوم في لزوم الاذان ان يلزم اذان بلال. الذي كان يؤذن به بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ويؤذن اذان محظور ما بانه من باب انه سنة وانه يفعل ولكن لا يلتزمه دائما لا يكون لازما له لان الرسول لا يختار لنفسه الا ما هو افضل واكمل وكان يؤذن بين يديه وكان يأمر ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة ولم ينقل باسناد صحيح او ضعفن بلالا كان يرجع. وانما الذي كان يرجح هو ابو محذور رضي الله تعالى عنه. بامر النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا اعل انه لم يكن يأمر بلال بالترجيع. ودل ان فعل بلال هو الناسخ لفعل ابي محظور وهو الذي مات عليه النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول حديث ومحذور اي صحيح ويدل على سنة الترجيع وان المسلم يرجع اذا شاء نرجع باذانه اذا شاء ولكن الذي يلزمه يكون هو اللازم له اذان بلال رضي الله تعالى عنه. ام هذا وهذا هو الترفيع المعتبر وايهما يقدم اربع تكبيرات والاذان وتكبيرتين نقول اصح انه يكبر اربع تكبيرات لحديث ابي محذورة كان كان يعلموا الاذان تسعة عشر جملة. وهذا لا يكون الا مع مع التكبير اربعا. ويخالف في هذا الاحناف والمالكية. اما احمد فانه يرى اذان صحيح لكنه يفضل ويرى الافضل كما هو قول الجمهور الى ان اذان بلا هو الافضل. اما الشافعية فيرون اذان محذورة ويرونه يؤذن تسعة عشرة جملة واما مالك فيخالف في ذلك هذا ما يتعلق باحاديث ابن محمود رضي الله تعالى عنه وهو حديث لا بأس به واصله في مسلم طريق عبدالله بن حيريز عن عن آآ عن عن ابي محذورة انه الاذان تسعة عشر جملة والاقامة سبعة عشر جملة. وسيأتي مسألة الاقامة وكيفية فعلها في الاداء المحظور رظي الله تعالى عنه قال هنا آآ قال عبد الملك محظور اخبرني ابي وجدي جميعا عن ابي محظور. هذا الاسناد فيها محذورة وفيه جهالة لكنه توبع من طريق جدته عن ابي رضي الله تعالى عنه وا الحي لا بأس به قال قال بش فقلت له اعد علي ذاك فوصفه بالترجيع والترجيع كما ذكرت وليكرر الشهادتين اربع مرات اربع مرات بصوت منخفض واربع مرات بصوت مرتفع ثم ثم ساقوا من طريق عفان الهمام العامل الاحول المكحول عن عبد الله ابن حيريز عن ابي محذورة. ان النبي صلى الله عليه وسلم الاذان تسعة عشر كلمة اقامة سبعة عشر كلمة. هذا الحديث تفرد بلفظة الاقامة سبعة عشر جملة همام همام ابن الحاضر تعالى همام هو ليتفرد بهذه الزيادة وقد اعلت بتفرده رحمه الله تعالى والمحفوظ عن المحظورة والذي نقله الشافعي وادرك عليه الناس انه يؤذي يقيمون به ان ابا محظور اقامته كاقامة بلال لا فرق بينهما. واما من يرى انه يقيم سبعة عشر جملة وذلك ان يكبر آآ مرتين ويرجع اربع ثمان مرات الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد الله واشهد ان رسول الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الصلاة حي على الفلاح مثل اذاننا لكن التكبير لكن التكبير اربع تأكد التكبيرة مرتين فقط هذا هو على قول من يرى بالترجيع لكن نقول الصحيح ان اقامة ابي محظورة هي كاقامة بلال وهذا الذي ادرك عليه الشافعي الناس واخبر انهم كانوا يفعلونه في مكة وان زيادة همام انه سبعة عشر جملة ان خطأ منه رحمه الله تعالى وقد روى ابناء وبمحظور هذا الحديث وذكروا انه يقيم انه يقيم مرة مرة وانه يفرد الاقامة كما يفردها بلال رضي الله تعالى عنه هذا والاصح من جهة المعنى واما من جهة الاسناد فان احاديث حديث ابي همام اصح من جهة قوة رجال وثقاتهم لكن نقول هو خطأ من همام رحمه الله تعالى ومن اهل العلم من يرى ان هذه صفة من صفات الاقامة ويجوز هذه ويجيوز هذه الصفة ويقول ان الاقامة من صفاتها انه يقيم سبعة عشر جملة ويقيم احدى عشر جملة ويقيم تسع جمل ويقيم عشر جمل واصحها كما ذكر الذي لزمها بلال وهو الذي يلزمه والزم المؤذنون كسعد القرظ وابي محذورة انهم كانوا يقيمون قدر احدى عشر جملة فقط. ولا يزيدون على كذلك لا سواء اذن بالترجيع او اذن باذان بلال رضي الله تعالى عنه فالسنة ان يلزم اقامة واحدة وهي احدى عشر جملة قال باب ما جاء في افراد الاقامة قال حدان قتيبة حدثه عبد الوهاب الثقفي ويزيد بن زريع عن خالد الحدان ابي قلاب عن اسم مالك قال امر بلال ان يشفع الاذان ويوتر الاقامة جاء في رواية ايوب زيادة الا الا قوله قد قامت الصلاة. ومعنى انه يشفع للاقامة ان تكون الاقامة نصف الاذان تكون الاقامة نصف الاذان. فاذا كبر اربع تكبيرات فان نصفها ان يكبر مرتين في الاقامة. واما من فهم هذا الحديث ان الايقاظ تويتر حتى حتى يكون كل لفظ منها لفظة واحدة فيقول الله اكبر اشهد ان الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قال قد قال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله. هذا عند المالكية نقول غير صحيح وانما المراد ان الاقامة تكون النصف النصف من الاذان فيقول الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله اكبر الله اكبر لا اله الا اما خاتمة الاذان والاقام فهي محل اجماع. انها تقال الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله هذا محل اجماع. وانما الخلاف في اول في اول الاذى اقامة وفي الاقامة نفسها. فاما ما يتعلق في اول الاقامة فان منهم من يقول انه يقيم مرأة يكبر مرة واحدة. الله اكبر. اشهد ان لا اشهد ان الله مرة واشهد ان رسول الله مرة وحي على الصلاة حي على الفلاح مرة وقد قامت الصلاة مرة والله اكبر الله اكبر لا اله الا الله تسع جمل هذي صفة ملكية ها ملكية هذا الملك صفة الان الصفة الثانية تكون عشر زيادة قد قام الصلاة مرتين. الصفة الثالثة احدى عشر جملة بزيادة الله اكبر مرتين وهذا الصحيح. الصحيح ان احدى عشر جملة. اما عشر وتسع فهي مما فهمه اهل العلم. والمحفوظ الذي لزمه قالوا لزم محظورا انه كان يقيم فرادى ويكون اقامة احدى عشر جملة والله اعلم. في البخاري ومسلم حديث انس بن مالك انه كان يؤمر الاقامة ومعنى الايتار انه يجعل النصف من الاذان. نقف على قول باب على قول باب ما جاء في الترسل في الاذان الله اعلم