بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ابو ما جاء في ان الاقامة مثنى مثنى. حدثنا ابو سعيد الاشج. قال حدثنا عقبة بن خالد عن ابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن الرحمن ابن ابي ليلى عن عبد الله ابن زيد رضي الله عنه قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا في الاذان والاقامة. حديث عبدالله بن زيد رواه وكيع عن الاعمش عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى ان عبد الله بن زيد رأى الاذان في المنام وقال شعبة عن عمرو بن مرة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى قال حدثنا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ان عبد الله بن زيد رأى رأى الاذان في المنام وهذا اصح من حديث ابن ابي ليلى وهذا اصح من حديث ابن ابي ليلى وعبد الرحمن ابن ابي ليلى الم يسمع من عبد الله بن زيد قال بعض اهل العلم الاذان مثنى مثنى والاقامة مثنى مثنى وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك واهل ابن ابي ليلى هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. كان قاضي الكوفة ولم يسمع من ابيه شيئا. الا انه يروي عن رجل عن ابيه باب ما جاء في الترسل في الاذان حدثنا احمد بن الحسن قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال يحيى ابن مسلم عن الحسن وعطاء عن جابر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال يا بلال اذا اذنت فترسل واذا اقمت فاحجر واذا اقمت فاحدر واجعل بين اذانك واقامتك قدر ما يفرغ الاكل من اكله والشارب من شربه. والمعتصر اذا دخل لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا يونس ابن محمد عن عبد المنعم نحوه. حديث جابر هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عبد المنعم وهو اسناد مجهول. باب ما جاء في ادخال الاصبع الاذن عند الاذان. حدثنا محمود نغيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا سفيان الثوري عن عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال رأيت بلالا يؤذن ويدور بعفاه ها هنا وها هنا واصبعاه في اذنيه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة له حمراء. وراه قال من ادم فخرج بلال بين يديه بالعنزة فركزها بالبطحاء فصلى اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بين يديه الكلب والحمار وعليه حلة حمراء كأني انظر الى بريق ساقيه. قال سفيان نراه حبرة. حديث ابي جحيفة حديث حسن وعليه العمل عند اهل العلم يستحبون ان يدخل المؤذن واصبعيه في اذنيه في الاذان. وقال بعض اهل العلم وفي الاقامة ايضا ادخلوا اصبعيه في اذنيه وهو قول الاوزاعي وابو جحيفة اسمه وهب بن عبدالله السوائي. باب ما جاء في التثويب في الفجر. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو اسرائيل عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن بلال رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. وفي الباب عن ابي محذورة حديث بلال لا نعرفه الا من حديث ابي في اسرائيل الملائي وابو اسرائيل لم يسمع هذا الحديث من الحكم ابن عتيبة انما رواه عن الحسن ابن عمارة عن الحكم ابن عتيبة وابو اسرائيل اسمه اسماعيل ابن ابي اسحاق وليس هو بذاك القوي عند اهل الحديث. وقد اختلف اهل العلم في تفسير التثويب فقال بعضهم التثويب ان قول في اذان الفجر الصلاة خير من النوم وهو قول ابن المبارك واحمد وقال اسحاق في التثويب غير هذا قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن قال هو شيء احدثه الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اذن المؤذن فاستبطأ القوم قال بين الاذان والاقامة قد قامت الصلاة حي على الصلاة صلاتي حي على الفلاح وهذا الذي قال اسحاق هو التثويب الذي كرهه اهل العلم والذي يحدثه بعد النبي صلى الله عليه وسلم والذي فسر ابن المبارك واحمد ان التثريب ان يقول المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم فهو قول صحيح ويقال له التثويب ايضا وهو الذي اختاره اهل العلم ورأوه. وروي عن عبد الله ابن عمر انه كان يقول في صلاة الفجر الصلاة خير من النوم. وروي عن مجاهد قال دخلت مع عبد الله ابن عمر مسجدا وقد اذن فيه ونحن نريد ان نصلي فيه فثوب المؤذن فخرج عبدالله بن عمر من المسجد قال اخرج بنا من عندي هذا المبتدع ولم يصلي فيه وانما كره عبدالله بن عمر التثويب التثويب الذي احدثه الناس بعد. باب ما جاء باب ما جاء من اذن فهو يقيم. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة ويعلى. عن عبد الرحمن ابن زياد ابن انعم عن زياد ابن نعيم الحضرمي عن زياد ابن الحارث السودائي قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم نؤذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلال ان يقيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اخاص داء قد اذن ومن اذن فهو يقيم. وفي الباب عن ابن عمر وحديث زياد انما نعرفه من الحديث الافريقي والافريقي هو ضعيف عند اهل الحديث ظعفه يحيى ابن سعيد القطاني وغيره ظعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. قال احمد لا اكتب حديثا افريقي قال ورأيت محمد ابن اسماعيل يقوي امره ويقول هو مقارب الحديث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان من اذن فهو يقيم باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاذان مثنى مثنى وفي الاقامة ايضا مثنى مثنى او قال باء ما جاء في ان الاقامة مثنى مثنى الصحيح في مسألة الاقامة انها تكون فرادى واصح ما جاء في ذلك حديث انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بلال ان يشفع الاذان وان يوتر الاقامة وجاء في ذلك احاديث اخرى تدل على ان الاقامة تشفع. وبهذا اخذ الاحناف وغيرهم الى ان الاقامة تشفع كما يشفع الاذان لكن ما ورد في ذلك لا يخلو من ضعف. فذكر هنا الامام الترمذي حديث ابو سعيد الاشج. قال حدثنا عقبة ابن خالد عن ابن ليلى عن مرة عن عبد الرحمن ابن ليلى عن عبد الله ابن زيد. قال كان اذان رسول الله صلى الله عليه وسلم شفعا شفعا. في الاذان والاقامة. وهذا الحديث اسناد ضعيف فان محمد ابن ابي ليلى القاضي الفقيه الذي اذا ذكر في كتب الفقه ابن ابي ليلى فان المراد هو وهو من علماء المسلمين وافاضلهم الا انه رحمه الله تعالى كان كثير الخطأ وكان حفظه سيئا وكان يتفرد بالفاظ تنكر عليه رحمه الله تعالى وهذه الالفا ومن تلك الالفاظ هذا الحديث ايضا ان ان ابن ابي ان جده عبد الوهاب بن ابي ليلى رحمه الله تعالى لم يسمع من عبد الله ابن زيد وانما ذكر هذه القصة مرسل والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب الاقامة انه كان يأمر بلال ان يشفع ان يوتر الاقامة ان يوتر وبهذا قال احمد والشافعي وقال مالك رحمه الله تعالى ان الاقامة تشفع بل مالك يرى حتى الاقامة انها آآ يرى ان الاقامة انها فرادى ويرى حتى لفظة قد قامت الصلاة انها تفرد ولا تشفع. لكن الصحيح في باب قامة انها تكون على النصف من الاذان. فاذا كبر اربعة يكون التكبير في الاقامة مرتين. والتشهد يكون مرة مرة وحي والحي على تكون مرة مرة والاقامة تكون مرتين كما يحدث ايوب انه قال الا الاقامة اي انها تشفع فالاقامة تشفع اما خاتمة الاذان الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله فهذا محل اجماع بين اهل العلم. ولا خلاف بينهم انها تكون على هذه الصفة. الله الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله وانما الخلاف في اول الاذان هل هل يكون اربع او اثنتين او واحدة وكذلك التشهد والصحيح ان الاقامة تكون احدى عشر جملة هذا اصح ما ورد في هذا الباب اذا هذا الحديث ضعيف وقد رواه شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الرحمن بن ابي ليلة قال حدثنا اصحاب محمد وفي رواية قال حدثنا اصحابنا رفضت حدثنا حدثنا اصحابنا اصح اذا المحفوظ ان هذا الحديث مرسل على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح الى النبي صلى الله عليه وسلم. قوله بعد ذلك دعاء ما جاء في الترسل في الاذان المراد بالترسل في الاذان انه يترسل في كلماته وانه يقطعها جملة جملة ولا يصلها وصلا وانما تكون فصلا وجزما. فيقول الله اكبر ويقطع ثم يقول الجملة الاخرى الله اكبر ويقطع. واما وصله على ما يفعله كثير من الناس الله اكبر الله اكبر يجمع بينهما. فنقول هذا ما كان عليه اذان بلال رضي الله تعالى عنه وخلاف ما كان عليه اكثر اهل العلم. فالسنة ان يقطع وان يكون تكبيره جزم وان يكون تكبير وجزم هذا الحديث يدل على هذا ايضا فان الترسل هو ان يفصل بين جمل الاذان وان يترسل في اذانه ولا يحضره حدرا سريعا وذلك حتى يحصل المقصود من الاذان فان المقصود من الاذان ان يتنبه السامع للمؤذن واذا ترسل امكن السمع ان يعلم ان هذا ينادي الى الصلاة وانه يدعوه الى الصلاة. اما اذا حدره حدرا سريعا قد يفوت هذا عند كثير من السامعين. وهذا يلاح ايضا في من باب اجابة بباب اجابة المؤذن اذا كان المؤذن يؤذن بسرعة فان السامع لا يدرك ان يجيبه في كلمات اذانه وقد ينشغل عنه وقد لا يعلم انه اذن بكثرة لسرعة آآ بسرعة ما بسرعة اذانه ولسرعة القائه جمل الاذان. اما اذا ترسل واذن اذانا مترسلا به حصل المقصود من الاذان من جهة الاجابة. ومن جهة السماع ذكر هنا حذيفة جاء ابن عبدالله رضي الله تعالى عنه قال لمن تحدثنا احمد الحسن والترمذي قال حدثنا المعلى بن اسد قال حدثنا عبد المنعم وهو صاحب السقاء قال حدثنا يحيى ابن مسلم الحسن عنها الحسن وعطاء عن جابر ان مقال بلال يا بلال اذا اذنت فترسل. واذا اقمت فاحذر واجعل بين اذانك واقامتك قدر كما يفرغ الاكل من من اكله والشارب من شربه والمعتصم اذا دخل الخلاء لقضاء حاجته ولا تقوموا حتى تروني. هذا الحي فيه عبد منعم صاحب السقاء وهو ضعيف والحديث بهذا الاسناد لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ويراعى في حال ما بين الاذان والاقامة يراعى حال الناس فالمؤذن لا يقيم الا اذا رأى الناس قد اجتمعوا وحصل المقصود من الاذان فانه اذا نادى واذن بالاذان ينتظر حر من يأتي ويستجيب لندائه واذانه. فيبقى وقتا يسيرا حتى يتمكن السامع او يتمكن السامعون من اجابة النداء وحضور مسجد فيجعل من ذلك وقتا مناسبا اما اذا كان المنادي يناد في مكان كلهم يحضرون نداءه وهم على وضوء فلا حرج ان وبعده مباشرة ويراعى في ذلك حال المأمومين يراعى في ذلك حال المأمومين فاذا كانوا مجتمعين ويحصل باجتماعهم اقامة الصلاة ويدركون جميعا فضل صلاة الجماعة فانه يقيم. اما اذا كان المؤذن يؤذن وليس هناك جماعة فالسنة ان ينتظر حتى يجتمع جماعته ويصلي بهم كما جاء في حديث حجة ابن عبد الله الذي في الصحيحين كان اذا اذا اذا اجتمعوا بكر واذا تأخروا واخر صلى الله عليه وسلم فيراعى في ذلك حال المأمومين في اقامة الصلاة. وايضا الذي ذكر هنا معناه صحيح فان جعل وقتا بين الاذان والاقامة ليقضي صاحب الحاجة حاجته والاكل اكله والشارب شربه ايضا يراعى بان هذا من الشريعة ان يجيب السامع النداء وان يحظر الصلاة اما اذا كان المؤذن والمؤذن والامام يريد ان يصلي احذوف هذا خلاف مقصود الاذان فان الاذان مقصوده ان يجيب السامع وان يحضروا المسجد وان يدرك الناس فضل صلاة الجماعة. ولكن الحديث كما كرت حديث لا يصح فان عبد المنعم هذا متروك الحديث ويحيى ايضا ابن المسلم البصري هذا مجهول والحديث ضعيف ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. قوله ما جاء في خال الاصبع الاذن عند الاذان مسألة ادخال الاصابع او ادخال السباحتين في الاذنين عند الاذان من جهة صحة الاحاديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا حديث لا اقرارا ولا اه من فعل بلال رضي الله تعالى عنه. فالنبي وسلم لم يقر بلال على ادخال الاصبعين ولم يفعله بلال وكل ما ورد في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم لو اقره فهو حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وظاهر ما ذكره الترمذي هنا من جهة اسناد الحديث ظاهره انه على شرط البخاري انه على شرط البخاري. فقد رواه ها هنا من طريق محمود بن غيلان وعن شيوخ مسلم قال عبد الرزاق قال سفيان الثوري عن عون ابي جحيفة عن ابيه عن بلال وهذا الحديث على شرط البخاري ومسلم الا ان الحديث فيه علة وعلته ان هذا الحديث مداره على حجاج ابن ابي ارطات ولا يعرف لفظة ادخال اصبعين الا من طريقه لكن حصل هنا وهم في نسبة هذا القول مباشرة من سفياننا الى عون ابي جحيفة الى عون ابي جحيفة والمحفوظ انه من حديث في حجاج ابن ابي ارضاه رحمه الله تعالى. فهذا الحديث مداره على حجاج وحجاج ضعيف عند اهل العلم وهو مدلس. تفردوا بهذه اللفظة تفردا منكرا والحديث اخرجه البخاري ومسلم في صحيحهم ولم يذكر هذه الزيادة فهي الزيادة المنكرا الا ان الفقهاء يستحبون ضع الاصبعين في الاذنين لفوائد منها فائدة للسامع ومنها فائدة للمشاهد. فان المؤذن اذا وظع سباحتيه في اذنيه استفاد الذي هو ظعيف السمع واستفاد انه يعلم ان هذا يؤذن يعلم ان هذا يؤذن بوظع اصبعيه في اذنيه فانت عندما ترى شخصا قد وضع اصبعيه في اذنيه علمت ان هذا الرجل ينادي باسم الاذان لان هذا تعارف الناس على ان هذا يؤذن الفائدة الثانية للذي لا يرى وهو السامع فان المؤذن اذا وظع اصبعيه في اذنيه كان ذلك ادعى في رفع صوته فوظع بعين في الاذنين باب من باب رفع الصوت. اما كما هو الحال الحال الان في المساجد يؤذنون في مكبرات. نقول ليس وضع الاصبعين من السنة ولا ولا يحصل المقصود لا للشاهد ولا للسامع فالمشاهد لا يراه والسامع يدرك ذلك بمسألة مكبرات الصوت. وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه كان يؤذن ولا يضع اصبعيه في اذنيه وجاء ايضا عن غيره انهم كانوا اذا اذنوا وظعوا اصابعهم في اذانهم فالصحيح نقول لا من وضع لا ينكر عليه ومن ترك لا ينكر عليه. واما نسبة ذلك الى زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يصح في ذلك احاديث عن رسولنا صلى الله عليه وسلم باقراره عليه افضل الصلاة واتم التسليم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في التثويب في الفجر. قوله التثويب هو ان يقول المؤذن الصلاة خير من النوم. في اذان في الاذان. وقد اختلف اهل العلم في مسألة التثويب هل هي في الاذان الاول او في الاذان الذي هو اذان الفجر. فمن اهل العلم من يرى ان التثويب يكون في الاذان الاول لحديث لحديث عمرو بن لحديث ابي محذورة كان يقول لك في الاذان الاول الا ان الاختلاف ما المراد بالاذان الاول والصحيح ان المراد بالاذان الاول هو الاذان اذ يسبق الاقامة والذي يسبق الاقامة وقد جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان اسمك اذا اذن المؤذن الاول قام وذكرت ونسبت الاول الاذان الذي هو لصلاة الفجر الذي هو لصلاة الفجر والمعروف ايضا ان الذي عليك ذكر سويد بن غفى رضي الله رحمه الله تعالى ان انهم كانوا يؤدوا صلاة الصبح بقوله الصلاة خير من النوم. وذكر ابن خزيمة ايضا عن انس بن مالك انه من السنة ان يقول في نداء في صلاة في اذان الصبح الصلاة خير من النوم الصحيح ان لفظة الصهيون تقال في الاذان الذي ينادى للصلاة ولا يكون الاذان الذي يسبق ان اذان الصلاة واذان ما يسمي التنبيه فذلك يسمى التنبيه فسمي اولا لانه يسبق الاقامة كما جاء في الصحيحين قال بين كل اذانين صلاة فسمي الاول اولا والثاني الذي هو الاقامة وكذلك سمته عائشة رضي الله تعالى قالت ان كان اذا اذن الاول اذا اذن الاول مراده الاذان الذي ينادى لصلاة الفجر ويدخل به وقت الصلاة. قوله هنا حدثنا احمد بن نيع حدثنا ابو احمد الزبيري قال حدثنا ابو سري الملاي الحكم ابن عتيبة عن اذهان ليلة عن بلال قال قال رسول الله وسلم لا تثوبن في شيء من الصلوات الا في صلاة الفجر. اهل العلم يتفقون ان التثويب خاص في صلاة الفجر. ومنهم من ينكر ذاك ويراه بدعة ايضا كما هو مذهب الشافعي وقد رجع يعني له قولان في انكره مرة اثبته. والا هم يتفقوا على انه في غير الفجر انه غير مشروع. وانه بدعة. وكان هناك من يفعل اذا تأخر اذا تأخر الناس على الصلاة سوى بطريقة مبتدعة وهي اقامت قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة حي على الصلاة حينادي بهذه الجمل بين الاذان والاقامة اذا رأى الناس قد تأخروا وهذه لا شك انها بدعة. لانها لم تفعل في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك التثويب بقوله الصلاة خير من النوم في اذان الظهر او المغرب والعشاء نقول بدعة لعدم وروده عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكما قال ابن عمر اخرج بنا من هذا المسجد ثوب في وقت الظهر فلو قال قال ان الناس تتغير احوالهم يتغير نومهم فينامون النهار ويستيقظون الليل ولو تغيروا فان الاذان فان التثويب الاذان يكون في صلاة الفجر خاصة ولا يثوب في غيرها. والتثويب ثبت من حديث ابي محذور رضي الله تعالى عنه وثبت ايضا من حديث الاسماك رظي الله تعالى عنهم كان اه من السنة ان يقول في اذان في نداء الصبح الصلاة خير من النوم هذا صحيح ما ورد التثويب وقد انكره بعض اهل العلم والصحيح انه ثابت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا هذا الحديث وهذا الحديث حديث ضعيف حديث منكر فان ابو اسرائيل الملاي ضعيف الحديث وكذلك لم يسمع الحكى بن عتيبة فالحديث ضعيف من هاتين العلتين وانقطاعه و ايضا اه ضعف ابي اسرائيل الملائي. ولا يصح في النهي عن التثويب. حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الذي جاء بالتوثيق هو من امره وسلم لابي محذورة رضي الله تعالى عنه خاصة ومن جهة قول انس رضي الله تعالى من السنة ان يقول ذلك اما من امر النبي وسلم من غير محظورة فلا يصح في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك دا ما جاء من اذن فهو يقيم. قرأنا هذا. اي نعم. قول باب من اذن فهو يقيم السنة اذا اذن المؤذن ان يقيم هو ولا يصار الى اقامة غيره الا لحاجة فاذا كان المؤذن قد شغل بحاجة عن عن اقامة الصلاة جاز لغيره ان يقيم ان يقيم بدله. وفي هذا الباب نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث فلا يصح حديث من اذن فهو يقيم ولا امر غيره صلى الله عليه وسلم ان يقيم غير المؤذن وقد ورد الحديثان حديث بالامر بالاقامة لغير المؤذن واحاديث منع بمنع ان يقيم غير المؤذن وكلاهما لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والمراعى في ذلك الحاجة. فاذا اه احتاج المؤذن ان يأمر غيره بالاقامة نقول لا بأس بذلك ولا حرج. والا السنة ان من اذن فهو يقيم لفعل بلال رضي الله تعالى عنه ولفعل المؤذنين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم فان بما كان هو الذي يؤذن وهو الذي كان يقيم ايضا رضي الله تعالى عنه وكذلك كان يؤذن وهو الذي يقيم. اما ان يؤذن رجل يقيم اخر فهذا في السنة من تعبد بهذا ورأى سنة فهو وهو وقع في بدعة من كرة. واما اذا كان من باب الحاجة لامر طرأ على المؤذن فنقول لا بأس ولا حرج في ذلك ان يقيم غير المؤذن. ذكر هنا حديث هنان بن السري قال حدثنا عبدة ويعلى علي عبد الوهاب بن زياد بن انعم الافريقي عن زياد نعيم الحظرمي عن زياد بن الحارث السودائي قال وسلم ان اؤذن في صلاة الفجر فاذنت فاراد بلالا يقيم فسن اخا قد اذن ومن اذن فهو يقيم. هذا الحديث من مفردات عبدالرحمن بن زياد الافريقي وهو ضعيف الحديث. وهذا من احد مفردات بها ومن المنكرات التي تفرد بها رحمه الله تعالى وهو كان من كان من من الامراء والقادة لكنه كان ضعيف الحديث رحمه الله والبخاري يقول هو مقارب لكن نقول الصحيح ان هذا من مفرداته ومن منكراته فلا يقبل حديثه في هذا المقام. فالحديث ضعيف ولا يصح عن النبي وسلم في هذا الباب شيء. قوله باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. وقفنا على هذا. والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد