بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية الاذان بغير وضوء. حدثنا علي ابن قال اخبرنا الوليد ابن مسلم عن معاوية ابن يحيى عن الزهري عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤذن الا متوضأ حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الله بن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال قال ابو هريرة لا ينادي بالصلاة الا متوضأ وهذا اصح من الحديث الاول وحديث ابي هريرة لم يرفعه ابن وهب وهو اصح من حديث الوليد ابن مسلم والزهري لم يسمع من ابي هريرة واختلف اهل العلم في الاذان على غير وضوء فكرهه بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي واسحاق ورخص في ذلك بعض اهل العلم به يقول سفيان وابن المبارك واحمد باب ما جاء ان الامام احق باب ما جاء ان الامام احق بالاقامة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا اسرائيل قال اخبرني سماك ابن حرب سمع جابر ابن سمرة يقول كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمهل فلا يقيم حتى اذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يرى حديث جابر ابن سمرة حديث حسن وحديث سماك لا نعرفه الا من هذا الوجه. وهكذا قال بعض اهل العلم ان المؤذن املك ان المؤذن املك بالاذان والامام املك بالاقامة. باب ما جاء في الاذان بالليل. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن ام توم وفي الباب عن ابن مسعود وفي الباب عن ابن مسعود وعائشة وانيسة وانس وابي ذر وسمرة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد اختلف اهل العلم في الاذان بالليل وقال بعض اهل العلم اذا اذن المؤذن بالليل اجزأه ولا يعيد وهو قول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا اذن بالليل اعاد وبه يقول سفيان الثوري. وروى محمد بن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر ان بلالا اذن بليل فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان ينادي ان العبد نام هذا حديث غير محفوظ والصحيح ما روى عبيد الله ابن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلال الم يؤذنوا بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم وروى عبدالعزيز بن ابي رواد عن نافع ان مؤذنا لعمر اذن بليل فامره عمر ان يعيد الاذان وهذا لا يصح لانه عن نافع عن عمر منقطع ولعل حماد بن سلمة اراد ولعل حماد بن سلمة اراد هذا الحديث والصحيح رواية عبيد الله بن عمر وغير واحد عن نافع عن ابن عمر والزهري عن سالم عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم قال ان بلالا يؤذن بليل ولو كان حديث صحيحة لم يكن لهذا الحديث معنى. اذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فانما امرهم فيما يستقبل فقال ان بلالا يؤذن بليل ولو انه امره باعادة الاذان حين اذن قبل طلوع الفجر لم يقل ان بلالا يؤذن بليل قال ابن المديني حديث حماد ابن سلمة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هو غير محفوظ واخطأ فيه حماد ابن سلامة. باب ما جاء في كراهية الخروج من المسجد بعد الاذان. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن ابراهيم بن مهاجر عن ابي قال خرج رجل من المسجد بعدما اذن فيه بالعصر فقال ابو هريرة اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم وفي عن عثمان حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وعلى هذا العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم ان لا يخرج احد من المسجد بعد الاذان الا من عذر ان يكون على اي وضوء او امر لا بد منه. ويروى عن ابراهيم النخعي انه قال يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الاقامة. هذا عندنا لمن له عذر في الخروج وابو الشعثة اسمه سليم ابن الاسود وهو والد اشعث ابن ابي الشعثة وقد روى اشعث ابن ابي الشعثاء هذا الحديث عن ابيه. باب ما جاء في الاذان اني في السفر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرث قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فقال لنا اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم اختاروا الاذان في السفر وقال بعضهم تجزئ الاقامة انما الاذان على من يريد ان يجمع الناس والقول الاول اصح وبه يقول احمد واسحاق. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكره الامام السميد رحمه الله تعالى مسألة مسألة الوضوء عند دائرة الاذان والاقامة وذكر هنا حديثا رواه من طريق علي ابن حجر قال اخبره مسلم عن معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة قال لا يؤذن الا وساق ايضا من طريق ابن وهب عن من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن ابي هريرة قوله ومسألة الوضوء عند عند الاذان لا شك انها سنة بالاتفاق. والتوضأ عند ارادة الاذان محل اجماع بين اهل العلم انه الافضل وانما الخلاف بينهم هل يجزأ اذان غير المتوضأ فذهب جبر العلم الى كراهة ذلك لهذا الحديث وذهب اخرون الى انه يجوز ان يؤذن وان كان على غير طهارة بل بالغ بعظ اهل العلم تجوز اذان الجنب فجوز اذان الجنب وهذا هو الاصح هذا القول هو الاصح انه يجوز يجوز لغير المتوضأ ان يؤذن ولو كان الا انه لا يدخل المسجد الا اذا خفف وضوءه وقد يحصل هذا لمن كان مؤذنا وقد نام واستيقظ مع ظيق وقت ان يغتسل فاننا نقول له توضأ وخفف وضوءه خفف جنابه وخفف الجنابة بالوضوء ثم لك ان تدخل المسجد فتؤذن ولا حرج عليك في ذلك. اما اذا كان خارج المسجد فله ان يؤذن ولو لم يتوضأ. فله ان يؤذن ولم ولو لم يتوضأ. لكن الافظل اكمل الا يؤذن دلة على طهارة كاملة وهذا هو السنة كره ان يذكر الله على غير على غير وضوء اه ودليل ذلك انه لا يوجد حديث صحيح يدل على المنع وما ذكره هنا حديث يحيى معاوية ابن يحيى الصدفي معاوية ابن يحيى الصدفي عن الزهري عن ابي هريرة هذا معلوم من جهتين الجهة الاولى ان معاذ ابن حنصر ليس بذلك الحافظ وهو من يخطئ ويهم وهو سيء الحفظ وخاصة ما يرويه عن الزهري فلا يقبل ما تفرد به عن الزهري فكيف اذا خالف؟ هذا اولا. وثاني انه قد ففي هذا الحديث اه يحيى معاذ ابن يحيى يرفعه وابن وهب يرويه عن يونس فيقفه ولا شك ان يونس بن يزيد الايلي من اوثق الناس في في اه الامام الزهراء وان تكلم الامام احمد وقال ان فيه غفلة وانه كان يملك الذي عليه اكثر الاكثر انه يعتبر من احفظ الناس في احاديث الزهري. هذه العلة الاولى العلة ان الزهري رحمه تعالى وان الزهري رحمه تعالى لم يسمع من ابي هريرة ولم يلقه وان من ثبت سماعه عنه رضي الله تعالى عنه ثبت ثبت انه سمع من سعد بن سعد الساعدي وقد اخرج البخاري احاديثه وكذلك مسلم وثبت انه ايضا سمع من انس رضي الله تعالى عنه وعن غيره عن الصحابة اما مثل ابي هريرة المتقدمون ممن مات قبل ذلك فانه لا يصح سماعه عنهم رضي الله تعالى عنه رحمه الله اذا نقول ان هذا الحديث لا يصح مرفوعا ولا موقوفا بانقطاعه. وان وانه يجوز للغير المتوضأ ان يؤذن وهو على غير طهارة لا كلاب الحدث الاكبر ولا بالحد الاصغر لكن الاقوى الافضل الا يتوضأ الا يؤذن الا وهو على طهارة كاملة هذا من جهة الاف وهذا لا خلاف في بين اهل العلم قوله بعد ذلك باب ما جاء ان الامام احق بالاقامة. هذا التوبيه بمعنى ان المؤذن لا يقيم من قبل نفسه وان الاقامة يملكها الامام. وانه لا يقول المؤذن حتى يأمره الامام بالاقامة. وان اقامته بغير اذن اماما انها تعدي تعدي على حق الامام ويكون بذلك ظالما بهذا التعدي ولا ولا يصلى خلفه اذا اقام دون اذن الامام وانما ينتظر حتى يأتي الامام ويقيم او حتى يأذى الامام بالاقامة فاذا تعدى فانه يصلي وحده يكون اثما بهذا التعدي لان الامام املك بالاقامة المؤذن املك باذانه. ذكر على هذا المعنى حديث يحيى بن موسى قال حد عبد الرزاق قال اخبرني اسرائيل قال اخبر اسماك عن ابن حرب انه سمع جابر ابن سمرة يقول كان يمهل فلا يقيم حتى اذا رأى وسلم قد خرج اقام الصلاة حين يراه. هذا هو السنة ولايظا جاحد الاعمى عشان عن عن طريق ابي هريرة قال المؤذن املك الامام املك بالاقامة والمؤذن املك بالاذان وفي اسناده علة لكن الذي يعنينا هنا ان الذي امر بالاقامة ويقيم هو الامام. وقد جاء في الصحيحين عن ابي قتادة رضي الله تعالى عنه انه قال لا تقوموا حتى ترون وكابلا لا يقيموا الصلاة الا الا اذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا هو السنة الا يقيم المؤذن لدى الا اذا امره الامام او كان بينه وبين امامه اشارة او علامة انه اذا رآه او خرج اليه انه يقيم او يتأخر الامام تأخرا يشق به على المأمومين فان المؤذن عندئذ يقيم وله ان يصلي مع الحرج والمشقة. اما بغير حرج ومشقة فانه ليس له ان يقيم ويفتات على على امامه في هذه الاقامة ذكر حديث اسرائيل عن سماك عن جبر هذا الحديث اسناده على شرط مسلم ومسلم وتعالى اخرج لسماك عن جاء ابن سمر احاديث كثيرة واخرج له من طريق ابي الاحوط من طريق الشعبة ومن طريق سفيان الا ان واخ ولكنه لم يخرج له من طريق عكرمة وسماك حتى لا اخذ عليه التلقين انه كان يلقن فيتلقن رحمه الله تعالى فقد عد ابن المدين غير واحد ان روايته عن ان رواية سماك عن عكرمة انها من كرة وانها مضطربة. وقد ذكرنا في درس سابق ان رواية سماك لا تقسم انها تقسم الى اقسام وان اصح مروياته ما رواه الاكابر من الحفاظ كشعبة وسفيان قدماء اصحابه رووها ما روه عن غير عك ما رواه عن غير عكمة فهذا من اصح مروياته. وان آآ دون ان عنكى مروياته ما رواه عن سماك ما رواه سماك عن عكرمة ولم يروه عنه الحفاظ الثقات الكبار. واما اذا رواه عنه الضعفاء فان العلة تكون من غيره لا تكون منه هو رحمه الله تعالى وهذا الحديث نقول على شرط مسلم واسناده صحيح ويغني عنهما في الصحيحين عن ذي قتادة حديث ابن كثير عن ابي قتادة عن ابي فلا تقوم حتى تروني فكان لا يقيم الا اذا رأى مثل ما قد خرج. هذا مراد التميمي رحمه الله تعالى. قال بعد ذلك باعوا ما جاء في الاذان بالليل. ما سأت الاذان بالليل آآ تبويب الترمذي هنا ليس هو المتباري به من حيث ان هناك اذان او واذان اخر وانما اراد بذلك الله تعالى انه لو اذن المؤذن قبل دخول الوقت اول نقول بالاجماع بالاجماع انه اذا اذن واذن قبل دخول قبل دخول وقت الصلاة في غير الفجر ان اذانه غير صحيح وانه لا يعتد به. يعني لو اذن قبل الظهر لو اذن قبل العصر اذن قبل المغرب اودن قبل العشاء فان هذا الاذان لا حكم له ولا يعتد به وانما وقع الخلاف بين الجمهور ومن قال بالجواز بمسألة اذان الفجر خاصة وهو اذا اذن المؤذن قبل الفجر هل هل هذا الاذان يعتد به ويعتبر به او لا؟ وقع خلاف. اما اذا قلنا ان الاذان الذي الذي ذكره الترمذي هنا ليس هو الاذان الذي هو اذان بدخول الوقت وانما هو اذان التنبيه فلا احراج فلا اشكال ولا حرج في هذا المقام في هذه المسألة. لكن الترمذي اراد بهذا التبويض اذا اذن المؤذن للوقت قبل دخول الوقت هل يعتد بهذا الاذان او لا يعتد به؟ ذكرنا التحرير وان الاجماع في غير الفجر انه لا لا يعتد به وانما في الفجر والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة انه اذا اذن قبل دخول الوقت بقصد الاعلام فان اذانه غير معتبر يلزمه ان يعيد الاذان مع دخول الوقت ولا يجوز له ان يؤذن للاعلام قبل الوقت لان في ذلك في ذلك تظليل في ذلك توهيم الناس بان الفجر قد دخل وهو لم يدخل. اما اذا كان الناس قد اعتادوا ان المؤذن يؤذن قبل الوقت من باب التنبيه كما كما جاء في حديث عائشة وابن عمر وابن مسعود وسمرة ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن المكتوم ويسمى الان عندنا بالاذان الاول الذي هو الاذان المشهود بالاذان الاول فهذا نقول لا حرج فيه وهذا الاذان يسمى عند اهل العلم باذان التنبيه باذان التنبيه ولكن هذا لا يتعلق به حكم لا من جهة دخول الوقت ولا من جهة تحريم الطعام وانما هو فقط ينبه القائم ويوقظ النائم ينبه القائم ان يعود الى وتر اذا كان يتسحر يتسحر واذا كان لم يوتر ان يوتر لان الوقت قد قرب وينبه النام ان يستيقظ حتى يتسحر او حتى يوتر. وهذا دليل على ان على ان الوقت الذي بينهما ووقت يسير خلافا لما يفعله العامة الان من يؤذن اذان الاول تجده يؤذن قبل الفجر بما يقارب الساعة والساعتين وهذا لا اصل له وانما المعروف كما جاء في حديثي عائشة انه ما بين هذا وهذا الا ان يصعد هذا وينزل هذا. فبلال يرقى ويؤذن ثم ينزل ويرقى ابن ام مكتوم وان كان بلا قد يجلس يرقب الفجر كما جاء عنه انه كان يركن الفجر رضي الله تعالى عنه فكان مكتوب لا يرقى حتى يقال له قد اصبحت اصبحت فاذا قيل له قد اصبحت اصبحت صعد فاذن للاعلان بدخول الوقت هذا الاذان هو المشروع. وهي مسألة عند اهل العلم هل يشرع هذا التأثيب في كل السنة او متعلق برمضان في حال الصيام؟ آآ الحديث يدل انه كما قال انه لينبه نائمكم او يعيد يعود قائما ينبه صائما وينبه نائمكم وكأنه علقه بالاكل فانه لا يحرم طعاما ولا يحل صلاة كأنه علقه بمسألة الصيام. وهذا قال ببعض منا هذا خاص برمضان خاصة حتى يؤذن ليعلم الناس ان الوقت قد وان وقت وقت الفجر قد قرب دخوله فتمسك فتتهيأ اما بالسحور او تتهيأ بالصلاة وما شابه ذلك. ومنهم من يذهب الى ان هذا سنة مطلقة في جميع السنة وهذا القول لا شك انه اقرب فان اذا اذن الانسان في كل سنة قل لا حرج في ذلك وان قصره على رمظان فهو سنة بلا بلا خلاف كما ذكرت. معنى العلم ايظا لا في خلاف لكن الخلاف في هل مشروعات الاذى غير مشروعة؟ لكن نقول صحيح انه مشروع في رمظان وايضا يشرع على الصحيح في غير رمظان كلها يشرع الانسان ان يؤذن قبل الاذان الاول قبل اذان الفجر الذي هو اذان الفجر الذي هو للاعلام ينبه النائم ينبه القائم ويوقظ النائم حتى يعلم الناس. وهنا مسألة يطرقها ايظا كثير من اهل العلم وهي مسألة التنبيه والتثويب بصلاة الحي على الصلاة خيمة هل تقال في الاذان التنبيه او في اذان الاعلام؟ والصحيح في هذه المسألة ان ان التثويب يقال في في اذان الاعلام لا في اذان التنبيه فجاء في حديث انس مالك الذي قال للسنة ان يقول في اذان الفجر الصلاة خلونا ننكر عند ابن خزيمة النسائي واسناده صحيح وايضا جاء عن سويد بن غفل انه ذكر ذلك يقول في صلاة الفجر حي على الصلاة قبل النوم وجاء ايضا في حديث نعيم ابن همام رضي الله تعالى وان كان في اسناد انقطاع انه كان نائما فقال فتمنى فلما قال المؤذن قال صلوا في في حالكم صلوا في رحالكم فافادت هذه الاثار ان الصحيح انه يقول بالتثويب في الاذان الذي هو اذان الاعلام لا في اذان الاول ومما يدلك ايضا نبيحة عائشة في الصحيحين تقول فقال فاذا اذن الاول قام ولم تقل ولم تقل آآ استيقظ وقل هب ولم تقل سيف الدليل عليه شيء ان الاذان ويطلق عند الاوائل بانه اذان الاعلام يطلق عند الاوان لانه اذان الاعلام وهو معنى قول وسلم بين كل اذانين صلاة. فتسمي عائشة وحفصة الاذان الذي هو اذان الاعلام نسميه بالاذان الاول والاقامة يسمى بالاذان الثاني وهذا هو الصحيح اما من يقول انه يكون في في التثويب على قول حديث ابي محذورة فاذا الاول قال الصادق من النوم فان المراد بقول محذورة الاذان الاول هو الاذان اذان الاعلام لا اذان الذي هو هنا الذي هو التنبيه. اه ذكر من قال بجواز تقديم اذان الفجر على وقته ذكر حديثا ان بلا اذن بان ذكر حديث آآ عمر بن الخطاب في قصة وبلال وانه قال لنا الا ان العبد قد نام. قبل ان نصل الى الحديث نذكر قول الترمذي وقال حدنا قتيبة وابن سعيد قال حدنا الليث وابن سعد عن ابن شهاب عن سالم عن ابيه انه كما قال ان بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا وهذا في الصحيحين وقد جاء ايضا من حديث عائشة ومن حديث جاء الى حديث عائشة وجاء ايضا حديث عمر وجاء في حديث عائشة حديث ايضا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وفيه ان بلال كان يؤذن بليل وابن امه مكتوب يؤذن اذا اصبح وجاء بالصحيح ان بلالا كان يؤذن اذا طلع الفجر وابو بكر يؤذن قبل ذلك فكأنهم كانوا يتبادلون وقت الاذان فيما بينهما رضي الله تعالى عنهما. وايضا فيه فائدة انه يشرع ان يكون هناك اكثر من مؤذن. حتى يجوز ان يكون المسجد واحد اكثر مؤذن كما كان يؤذن له اكثر من مؤذن وعثمان رضي الله عنه كان له اكثر له اكثر من مؤذن يؤذنون في زوايا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم من كل جهة يؤذن المؤذن في وقت واحد. قال بعد ذلك وقد اخلعنا في الاذان بالليل ذكر المسألة الذي اقى بالجواز ذكروا احتجوا بحديث حماد بن سلمة عن ايوب عن افعال ابن عمر ان بلالا اذن بليل صلى الله عليه وسلم ان ينادي الا ان العبد نام. هذا الحديث آآ تفرد بهذا تفرد برفعه ووصله حماد بن سلمان عن ايوب وحماد بن سلمة قد ذكر ان عنده منكرات وهذا الحديث من منكراته وقد رواه عبيد الله عن نافع ان مؤذنا لعمر ان مؤذنا لعمر اذن فامره عمر ان تعيد الاذان ويقول الا ان العبد قد نام. فحديث تأذين بلال ونوم ونون قال ان العبد قد نام هذا حديث منكر. وقد جاء من طرق كثيرة لكن ليس منها شيء يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح في هذا الاثر انه مرسل. انه مرسل عن نافع عن عمر حتى ان وصله واتصاله لا يصح وان من طريق نافع عن عمر بن الخطاب ان مؤذنا له قد اذن وانام انه قد اذن قبل الوقت فامره عمر ان يعيد ان يعيد الاذان. وهذا هو اصح طريق له كما ذكره اه الترمذي هنا وهو ان مؤذنا لعمر اذن قبل الليل اذن بليل فمواعيد الوضوء. هذه الرواية هي الصحيحة وهي مع صحتها هي مرسلة اي ان الاثر عن عمر لا يصح ومرفوعا ايضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى هذا نقول ما قال به عمر لو صح هذه الرواية ان المؤذن اذا اذن قبل الوقت فان نأمره ان يعيد الاذان اذا دخل وقته الا في حالة واحدة وهي اذا كان من عادة الناس انهم يؤذنون اذانين فينزل الاذان الذي اخطأ فيه والاذان الاول. ثم اذا دخل الوقت اذن للاذان الذي هو الاذان الذي يسمى اذان الاعلام ذكر بعد ولاة عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع هذي اصح اصح ما جاء في هذا الحديث هو رواية عبد العزيز بن ابي رواد عن نافع ابن عمر عن نافع ادنى العمر وهذا فيه ان نافعا لم يدرك هذه القصة وانما رواها مرسلة عن عمر وهذا لا يصح كما قال الترمذي فان عمر لم يسمع منه. وقال هنا ولو والصحيح الصحيح هو تبيد الله ابن عمر النافع عن ابن عمر في قصة ان بلال يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن ام مكتوم قال هنا ولو كان حديث حماد صحيح لم يكن لهذا الحديث معنى اذ قال وسلم اني لا يؤذن بليل فانما امرهم فيما فيما يستقبل فقال ان بلا يؤذن بليل ولم ولو انه امر او باعادة الاذان حين اذن قبل الفجر لم يقل ان بلال يؤذن بلال يعني حتى من باب العقل يعني هذا الاثر باطل لان لو كان بلال اذن بليل الرسول يقول للنبي لا يؤذن بليل ان بلال يؤذن بليل فلا وجه في الاعادة الا اذا كان لو ان بلال لو قلنا ان هذا الحديث ناد صحيح فان في نكار من جهة من جهة متنه وجه النكارة ان الرسول يخبر صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل فهو اذان واصل غير معتمر عند عند سامعه لانه قبل دخول الوقت فلا اعتبار به ولا اعتداد به. فقوله الا ان العبد قد نام اصبح ايش؟ انهم كانوا يفهمون الاذان بانه يؤذن بدخول وقت وهذا غير صحيح قد نبههم ان بلال يؤذن بليل. فهو معل من جهة متنه ومعل ايضا من جهة اسناده. قوله باب ما جاء في كراهية الى المسجد بعد الاذان. اه مسألة الخروج من المسجد بعد الاذان لها حالات. حالة تحرم وهي اذا خرج من المسجد بعد دخول بعد الاذان وقصد الا يصلي في هذه الحالة محرمة ولا يجوز لانه يفارق مكان العبادة والطاعة من دون قصد ان يقصد ان يقصد العبادة في مكان اخر الحالة محرمة ولا تجوز. الحالة الثانية ان يخرج من المسجد لقصد مسجد اخر. فلحاجة له يربوها او شيء يطلبه هناك. فنقول لولا حرج في ذاك ويجوز لان النهي فقد عصب القاسم من خرج عن الصلاة ليصلي في بيته. اما اذا صلى في مسجد اخر واراد الصلاة في مسجد اخر فنقول لا حرج في ذاك لكن الافضل اكمل ان المكان الذي يسمع فيه الاذان ان يصلي فيه حتى لا يتشبه بالشيطان. فان الشيطان اذا سمع الاذان كان ولى وله وله ضراط. ولا شك ان المسلم مأمور بمجانبة ومخالفة الشيطان في في شكله وفي افعاله. وفي هيئته. فاذا كان يفروا عند سماع الاذان فكذلك المؤمن لا لا يفر عند لا يخرج او يفارق المكان الذي اذن فيه بل ينتظر حتى حتى يصلي في ذلك المسجد الذي اذن فيه المؤذن اما ان كان هناك حاجة او مصلحة آآ تدعوه الى الخروج فنقول لا حرج في ذلك لان النهي متعلق بمن خرج المسجد لا لاجل الصلاة وانما لاجل الا يصلي في مسجد اخر. ذكر في هذا الباب حيث هناده ابن السري آآ الكوفي رحمه الله تعالى وهو ثقة الحافظ قال احدى وكيل ابن الجراح عن سفيان هو الثوري عن إبراهيم يزيد عن إبراهيم مهاجر ابن أبي عن أبي الشعثاء قال خرج رجل من المسجد بعد ما أذن فيه العصر فقال أبو هريرة أما فهذا فقد عصى ابا القاسم. هذا الاحاديث بهذا الاسناد في إبراهيم بن هاجر بن هاجر وان اخرج المسلم من المتابعات الا ان فيه ظعف لكن حديث مسلم باسناد اخر باسناد صحيح والحديث اصله في مسلم وهو ايضا آآ اخرجه مسلم في الصحيح من طريق غير طريق ابراهيم وهاج وفيه دليل على ان من خرج من المسجد بعد الاذان انه قد عصى ابا القاسم ويدعي انه وقع في امر محرم وان فعله او هذا وقد فصلنا المسألة وقلنا انه اذا خرج لاجل الصلاة في المسجد الاخر انه لا حرج عليه لكنه خالف الافضل والسنة. وقالها الترمذي واعلى هذا العمل عند اهل العلم ومن اصحابه بعده انه لا يفلح المسجد بعد الاذان الا من عذر ان يكون على غير وضوء او امر لا بد منه او ينتقل لمسجد اخر له فيه مصلحة وقد قوى وقال ايضا لانه قال يخرج ما لم يأخذ يخرج يخرج ما لم يأخذ المؤذن في الاقامة وهذا على المنع مطلقا انه اذا اذا اقام الصلاة فانه لا يجوز الخروج لماذا لا يجوز؟ لو اذن المؤذن وخرج نقول لا حرج. لكن اذا اقام المؤذن وانت في المسجد حرم عليك الخروج. لان قال اذا كبر الامام كبروا فيلزمك بسماع الاقامة ان تمسجد حتى تصلي في هذا المسجد لان كان هناك مانع او عذر آآ يبيح الشارع كأن يكون الامام الذي يصلي واقيمت له صاد امام ضال او مبتدع او مخالف لاو على طريقة اه مبتدعة او الصاد خلفه لا تصح فهذا له حكم اخر اه نقف عند قوله باب الاذان في السفر والله اعلم واحكم صلى الله وسلم نبينا محمد