بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاذان في السفر حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع هذا يحدثنا وكيع عن سفيان عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك بن الحويرثي رضي الله عنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم انا وابن عم لي فقال لنا اذا سافرتما فاذنا واقيما وليؤمكما اكبركما. هذا حديث حسن والعمل عليه عند اكثر اهل العلم اختاروا الاذان في السفر. وقال بعضهم تجزئ الاقامة انما الاذان على من يريد ان يجمع والقول الاول اصح والقول الاول واصح وبه يقول احمد واسحاق باب ما جاء في فضل الاذان حدثنا حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا ابو حمزة عن جابر عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن سبع سنين محتسبا كتبت له براءة من النار. وفي الباب عن ابن مسعود وثوبان ومعاوية وانس وابي هريرة وابي سعيد حديث ابن عباس حديث غريب وابو تميلة اسمه يحيى ابن واضح وابو حمزة السكري اسمه اسمه محمد ابن ميمون وجاب بن يزيد الجوع في ظعفوه تركه يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول لولا جابر الجعفي لكان اهل الكوفة بغير حديث ولولا حماد لكان اهل الكوفة بغير فقه. باب ما جاء ان الامام ظامن والمؤذن مؤتمن حدثنا هناد قال حدثنا ابو الاحوص وابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ظامن والمؤذن مؤتمن. اللهم ارشد الائمة واغفر للمؤذنين. وفي الباب عن عائشة وسهل بن سعد وعقبة بن عامر حديث ابي هريرة رواه سفيان الثوري وحفص بن قياث وغير واحد عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى اسباط بن محمد عن الاعمش قال حدثت عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى نافع بن سليمان عن محمد ابن ابي صالح عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وسمعت ابا زراعة يقول حديث ابي صالح عن ابي هريرة اصح من حديث ابي صالح عن عائشة وسمعت محمدا يقول حديث ابي صالح عن عائشة اصح وذكر عن علي ابن المديني انه لم اثبت حديث ابي صالح عن ابي هريرة ولا حديث ابي صالح عن عائشة في هذا باب ما يقول اذا اذن المؤذن؟ حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا قتيبة عن ما لك عن زهرية عن عطا ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. وفي الباب عن ابي رافع وابي هريرة وام حبيبة وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعة عائشة ومعاذ ابن انس ومعاوية حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا روى معمر وغير واحد عن الزهري مثل حديث مالك وروى عبدالرحمن ابن اسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواية مالك اصح باب ما جاء في كراهية ان يأخذ المؤذن على الاذان اجرا. حدثناها النادم قال حدثنا ابو زبيد وهو عبثر ابن القاسم عن اشعث عن الحسن عن عثمان ابن ابن ابي العاص قال ان من اخر ما عهد الي رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا عثمان حديث حسن والعمل على هذا عند اهل العلم كرهوا ان يأخذ المؤذن على الاذان اجرا ويستحب للمؤذن ان يحتسب في اذانه ما يقول اذا اذن المؤذن من الدعاء حدثنا قتيبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي قوله باب ما جاء في الاذان في اسباب ما جاء في الاذان في مسألة الاذان في السفر لا شك ان الاذان في السفر انه سنة ومشروع وقد جاء ذلك من فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح ابي هريرة انه لما فاتته صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر واستيقظ بعد ارتفاع الشمس قدر ضحى امر بلالا فاذن ثم امر فاقام ثم صلى وهذا يعتبر اذانه في السفر وكذلك ايضا حديث الملك الحوير ابن مالك الحويدة رضي الله تعالى عنه انه قال اذا انه قال اذا حرف اذن واقيما فامره بالاذان وامرهم بالاقامة وايضا آآ جاءت في ذلك الاحاديث كثيرة في مسألة اذانه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر وابن عباس انه كان ينادي في اليوم في اليوم شديد البرد الا صلوا في رحالكم من بطش الا صلوا في وهم كانوا في سفر معه صلى الله عليه وسلم. وهذا محل اتفاق من العلم انه كان يؤذن له في السفر وانما الخلاف بين العلم فيما مشروعيته اذا كان الرجل وحده فهل يشرع ان يؤذن الصحيح انه يشرع ذلك مطلقا. يشرع ذلك مطلقا سواء كان وحده او كان في جماعة. واما الوجوب فلا يجب الا اذا كان هناك من ينادى لهذه الصلاة والاصل ان المسلم اذا اذن انه يشهد له كل ما سمعه وانه يغفر له بمدى صوته فهذه يتأتى لمن اذن لوحده او اذن لجماعة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت راع سمع رجل يؤذن قال الله اكبر عن ثم قال ابن القاسم قال دخل الجنة فهو راعي على راعي غنم على رأسه شظية يؤذن بالصلاة مع انه كان لوحده نقول الصحيح ان الاذان للمسافر انه سنة ومشروع. واما الوجوب فلا يجب. قد قال انه لا يؤذن اذا كان مسافر كما عند المالكية لكن الصحيح انه يؤذن مشروع ولا الكراهة في ذلك. قوله عن سفيان عن خالد الحدال ابي قلابة عن قال قدمت على وسلم وانا وابن عم لي فقال لي اذا سافرتما فادنا واقيما وليؤمكما اكبركما. هذا الحديث يدل على انه يؤذن احدهما يؤذن واحدهما ويقيم المؤذن. من اهل العلم من رأى ان الاذان شرط والاقامة شرط للصلاة. وهذا عند اهل الظاهر عند ذكره ابن سبحانه وتعالى بل استغرب فقال يؤدنا جميعا ويقيما جميعا وهذا قول غير صحيح وان المراد ان يؤذن احدهما ويقيم المؤذن لا انه يؤذن كل واحد منهما ويقيم كل واحد منهم فهذا وان كان رائحته فليؤذن وليقيم المراد فليؤذن حيث جاء لك فليؤذن اذن احدكما وليؤمكما اكبركما. جاء الامر بانه ان الامام للاكبر والاذان لاحدهما فالدليل على التفريق بين الاذان والامامة. فالصحيح ان مراد الدنا واقماه اي اختار من يؤذن لك ما اذن فهو الذي يقيم اطلقهما جميعا لانه لم يحدد شخصا بعينه اما في الايمان فعين اكبرهما من جهة انهما حفظا مثل بعض حفظا حفظا متساويا وهجرتهما واحدة وعمرهما آآ متفاوت فقال لي امكما اكبركما هنا ايضا هذا مأخذ ان الامام يقدم فيها عند التساوي في الامور الدينية يقدم الاكبر من جهة عمره قال بعد ذلك هذه من الاداب باب ما جاء في فضل الاذان اه الاذان اه ورد في احاديث كثيرة تدل على فضله فاصح ماذا في ذلك حديث معاوية بن سفير في البخاري انه قال ما اطول الناس اعناق يوم القيامة المؤذنون هم اطول الناس علاقة يوم القيامة ومعنى ذلك ان اعناقهم تبرز على الناس وانها لا تنكسر يوم تنكي يوم يضعف الناس وتخشع آآ جوارحهم تبقى رؤوسهم قائمة وقيل ان ان المؤذن يوم القيامة يتميزون بهذا الطول على حقيقته وظاهره من من رأى ان حقيقة ممن رأى ان الطول هنا طهور معنويا والصحيح تولوا على ظاهره ان اعناقهم لا يلحقها ظيم ولا انكسار في عرصات يوم القيامة بسبب ما كانوا يطلعون من اذان والنداء لصلاة الفجر للصلوات فهذا شرفنا بهذا. اما ورد ايضا انه اذا اذن المؤذن شهد له كل شيء يسمعه من جن وانس وحجر وشجر ومجر كله يشهد له عند ربه سبحانه وتعالى. ورد ايضا انه يكتب له اجر من صلى خلف هذا من صلى خلفه بسبب هذا الاذان يغفر له مدى صوته فاذا اذن في المكان الواسع وبلغ مدى اذانه الى الى الى اميال كثيرة فان بقدر هذه الاميال اذا كان ذنوبا فان الله يغفرها له وهذا متعلق الحكم بالصغائر دون الكبائر. اما عن ابن عباس من اذن سبع سنين من اذن اثنا عشر سنة من اذن ست سنوات فهذه احاديث وردت لكن في اسانيدها ضعف وورد في ذلك ان من ادى اثنا عشر سنة جعل الله من كل اذى ستون حسنة واقامة ثلاثون حسنة ولا تخلو من ضعف تقييد الاذان بسنوات بعشر باثنعش بست سنوات وردت لكن في اسانيدها ضاعت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث من اذن سبع سنين كتلة براءة نام نقول حي ضعيف فان مداره على ابي على على انا جابر يزيد الجعفي وهو متروك الحديث وقد وقد كان يذكر احد يقول احفظ خمسين الف حديث لو اخذنا منها ليس هذا كان يوم كان له قول في كان متشيعا له قول في الرجعة والرجوعين ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه فهو على مذهب باطن وهو ويكذب وايضا كان متروك متهما في روايته فلا يحتج به ولا كرامة لا في المتابعات ولا في الشواهد ولا يقبل حديثه. اه ثم ذكر ما يتعلق بسعة حفظه لولا جابر الجعفي لكاهن كثرة المرويات وذاك سفيان وتعالى كان يحدث عن جابر لانه عنده شيء ليس عند عند الناس من كثرة المرويات سعة حفظه لكنه كان متهما وكان متروكا ومنكرا في مذهبه وديانته باب ما جاء ان الامام ظالم والمؤذن مؤتمن اه يتعلق هذا الحكم بان الامام يضمن الصلاة من خلفه فاذا صلى الامام فاصاب فله ولمن خلفه واذا اخطأ فعليه ولهم اذا الامام يتحمل خطأ المأمومين واذا اصاب فانه يكتب له ويكتب لمن خلفه. وهو لهذا هو ظامن ظامن على صلاة من خلفه وهذا معناه الظاهر على صفات من؟ خلفه اي انه يضمن صلاتهم من جهة صحتها ومن جهة آآ جبر النقص الذي يحصل في صلاة المأموم والمؤذن مؤتمن من جهته انه امين على دخول الوقت. ولذلك يشترط المراد ان يكون عدلا امينا عالما باوقات الصلوات. حتى لا يؤذن قبل الوقت. والناس يأخذون باذان المؤذن فيصلون بصلاته ويصومون باذان يصلون باذانه ويصومون باذانه فهو مؤتمن على اوقاتهم من جهة الصلاة ومن جهة الصيام. ذكر هنا حديث ابي الاحوص ومعاوية الائمة ابي هريرة قال وسلم الامام ضامن الى المؤتمن. اللهم ارشد الائمة هذا الحديث اعله غير واحد وعلته ان ان اسباط محمد رواه الاعمش عن رجل انه قال حدثت عن ابي هريرة فهنا الاعمش لم يسمع الحديث عن ابي صالح. رواه محمد الفضيل ومحمد ابن عبد الله بن نمير عن الاعمش فقال واراه قد سمعته. اراه قد سمعته ولكن يبقى له انه شك هذا من جهتي من جهتي من جهتي في علة اخرى وهي الاختلاف على ابي صالح مرة عائشة مرة ابي صالح عشان أبي صالح على أبي هريرة ومرة يروى عن أبي صالح عن عائشة وكلا الحديثين معلول فمحمد بن ابي صالح عن ابيه عن عائشة هذا مجهول لا يعرف عن النبي صالح هذا ولا يعرف من هو. فالحي باسناده عن عائشة ضعيف ومن ابو هريرة ايضا فيه علة وهي الانقطاع. ابو زرعة يصحح حديث ابي آآ هريرة والبخاري يصح حديث عائشة. معنى قول حديث عائشة اصح من جهة الاسناد لان البولا يعني انه صحيح مطلقا. ليس انه صحيح لان محمد صالح هو احد ابناء ابي صالح وابناء العباد وعباد وذاك وسوس سهيل هؤلاء ابناؤه وعبدالله مع ان عبد الله وعباد الله انهما واحد حيث انه لقب ولقب واسم فهو عباد ويسمى ايضا عبد الله. هذا ما يتعلق ذاك البخاري لا يصح حديث عائشة. لا يصح لدعوة النبي يقول هو احسن من جهة الاسناد في حديث ابي هريرة والحديثان كما قال ابن ديني كلاهما ضعيف وغير صحيح. فالقول ما قاله ابن مديني ان الحي الضعيف لعلتيه التي ذكرت. باب ما يقول اذا اذن واذن ذكر حديث معن وما معن عن مالك عن الزهري عن عطاء اذا سمعتم النداء فقولوا مثلما يقول المؤذن. هذا الحديث في البخاري ومسلم ويفيد ان ان السابع للاذان يقول مثلما قال المؤذن وهذا على عمومه آآ قد قال به بعض اهل العلم فقالوا انه يقول مثل ما يقول الولد حتى في الحيلتين حتى بعدين يقول مثل ما يقول لا حي على الصلاة حي على الصلاة. واخذ بظاهر هذا الحديث. وقال اخرون ان ان في الحيرة الخاصة يقول بدنها لا حول ولا قوة الا بالله لقوله لما جاء عن معاذ بن ابي سفيان انه لما قال لا حول ولا قوة الا بالله اذ علقمة من جرير علقمة معاوية بن ابي سفيان وهو في البخاري وبدون هذه الزيادة وهو ايضا آآ عند ابن خزيمة صححه. وجاءت هذه الحزب بن الخطاب انه اذا قال حي على لا حول ولا قوة الا بالله ويقع على الفلاح لا حول ولا قوة الا بالله. فعمر يرص مرفوعا انه يقول هذه المقولة عند الحياتين وايضا جاء معاوية يقول هذه عند الحدث والصحيح انه يقول مثلما يقول المؤذن الا في الحيلعة يقولها يقول بدل عنها لا حول ولا قوة الا بالله وهذا هو القول الصحيح. هنا قول ثالث انه يجمع بينهما. انه يجمع بينهم يقول حي على الصلاة يزيد ويقول معها لا حول ولا قوة الا بالله لكن الصحيح الصحيح انه يقتصع قول لا حول ولا قوة الا بالله وذلك لمناسبة النداء. فعندما يقول حي على الصلاحية الفلاح يناديك فانت تجيبه ليس لي قدرة ولا حول ولا قوة في الانتقال الى هذا استجابة النداء الا بقوة الله عز وجل. اما اذا ناديت مثله قلت حي على الصلاة فانت تنادي من؟ تنادي غيرك وانت المنادى ولست بمنادي. فالمنادي يناديك انت وينادي من سمعه. فاذا قلت مثله اصبحت مناديا مناديا غيرك ولذلك يقول الصحيح في هذا المقام ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله ويكون هذا العموم من العموم الذي يراد به من العموم المخصوص من العموم المخصوص فيبقى على العموم الا في الحيلتين فانه يقول مثلما يقول وعلى هذا نقول اذا قال صافح من النوم نقول مثلما يقول المؤذن فنقول من اصوات النوم اذا قال قد قامت الصلاة نقول مثل ما قال المؤذن في اقامته قد قامت الصلاة. حديث البخاري ومسلم من حيث سعيد الخدري. قوله هنا اه وكان ومعنا واحدا زهد حديث مالك ابن اسحاق عن ابي هريرة هذا اذا وقع فيه خلاف مرة عن طريق الزعيم عطاء ومرة يروح عن اه آآ سعيد بن نسيب عن ابي هريرة والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه مالك مالك اه ومعمر مالك ومعمر وغيره عن المال عن الزهري عن عن عطاء بن زليث عن ابي سعد الكردي اما روايته من طريق الزهري عن سعيد عن ابي هريرة فهذا غير محفوظ وهو خطأ اخطأ فيه من رواه. قد رواه ابن ابي اسحاق ابن اسحاق الواسطي او المدني اسحاق ضعيف والمدني سيء الحفظ كل هذا من اخطائه فنقول رواية عبد الرحمن اسحاق المدني او الواسطي ضعيفة. والملحوظ رواه مالك ومعمر وغيره. قوله باب ما جاء الكارت انه ان يأخذ المؤذن على الاذان اجرا ابو زبير وهو عبد ابن القاسم الاشعثي الحسن عن عثمان بن ابي العاص قال ان من اخر ما عهدنا النبي صلى الله عليه وسلم انه قادر ان يتخذ مؤذن لا يأخذ على اذانه اجرا هذا حديث اسناده اسناده ضعيف. اسناده ضعيف من جهة ان اشعف ضعيف الحديث ان نسعى بثوار ضعيف الحديث. ايضا فيه ايضا مسألة الخلاف في سماع الحسن. آآ من آآ من آآ عثمان بن العاص هل سمعه لم يسمع والصحيح ان اخذ الاذان اخذ الاجر على المؤذن او اخذ المؤذن يؤجر على اذانه لا شك انه مكروه عند اهل العلم وقد قال ابن عمر انك تأخذ عاب مؤذنا ان كان يحلق انك تأخذ على ذا انك تبحث في اذانك وانك تأخذ عليه اجرا. فكره العلم ان يأخذ على اذانه اجل بل بعضهم حرم اخذ الاجر على الكرب اخذ حرم اخذ الاجرة على والصحيح ان اخذ الاجرة على القرب يختلف باختلاف الشخص. من كانت القربة في حقه عين واشترط فانه يأثم ويحرم عليه اخذ الكرب. واما لو كانت القربة في حق غير متعينة ولم يشترط ذلك فاخذه القرب الاجر لا حرج وهو قول الشافعي وهو ايضا عند احمد آآ الصحيح احمد انه يجوز اخذ الاجرة على القرى. وكما قال صلى الله عليه وسلم احق ما ختمتم عليه اجرا كتاب الله عز وجل. اما اذا اشترط الاجرة على اذانه واشترط آآ الاجرة على صلاته فهذا آآ لا يجوز له ذلك وانما آآ اذا جاءت جاءه ذلك عرضا ولو قصده دون ان يشترط قل لا حرج في ذلك والاكل والافضل في حقه الا يقصد الاجر ويجعل عمله لله عز وجل كذلك حيث اسناده ضعيف اسناده ضعيف آآ وهو قول انه قال اتخذ مؤذنا اثنين واحد وثلاثين معك خمس مئة وواحد وثلاثين كان فيه واحد وثلاثين ها كيف والعمل؟ خمس مئة وواحد وثلاثين ها؟ العدني اه حدثنا القاسم بن معن مسعود يعني فيه كثير مولى ام سلمة النبي يحييه اللي قال فيها باب ما يقول اخذ اخذ الاجرة على الاذان تابعوا في الاجر والتأديب. هم. حدثنا موسى ابن اسماعيل وحدثنا حماد اخبرنا سعيد الجريري عن ابي عن ابي العلاء عن مطرف بن عبد الله عن عثمان بن ابي العاص قال قلت وقال موسى في موضع اخر ان عثمان ابن ابي العاص قال يا رسول الله اجعلني امام قومي قال انت امامهم واقتدي باضعفهم فاتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا من هذا الحديث ام اما اقتدي باظعفهم وانت ايما؟ هذا لفظ صحيح وهذا فيقنق في يبقى فيه يبقى في اسناده الجريري. سعيد ابن ياسر جريري وقد اختلط رحمه الله تعالى قد اختلط في سناب ثاني بس يقول روى الطرف الاول وطرفه الثاني في رقم ماذا يسند اخر محمد محمد بن سلمة ابو ذكي منصف اسماعيل محمد مسلمة يبقى محمد بن سلمة ايضا في ايضا في نفسه في نفسه فيه كلام ايضا خاصة. لكن يبقى مثلا عندك احمد استاز احمد. ايه عن ذكره الترمذي رحمه الله تعالى الاشعث الحسن عثمان بن العاص جاء من طريق اخر من طريق الحمام يسلم على الجريري ومحمد بن زيد عن طريق الجريري علي عن ابي العنزي عن ابي العلاء المطرف عن عثمان بن العاص انه قال واتخذ مؤذن لا يتخذ الاذان هجرا. وهذا اسناد صحيح ظاهره لكن ذكر اه الجوزي قال انه رواه جمع كثير عن عثمان بن العاص ولم يذكر احدا ولم يذكر احد منهم زيادة واتخذ مؤذنا لا يأخذ عليه على اذانه اجرا وعلى صحة هذه الزيادة التي لا يعني انه لا يجوز اخذ الاجر على الاذان بل يدل على الجواز. بل يدل على الجواز. من اي وجه ان الواقع والحال في قوله صلى الله عليه وسلم واتخذ مؤذنا لا يتخذ عليها اجرا ان هناك من يفعل ذلك الفعل ويأخذ اجر على فالاسم اراد لعثمان الاكمل والافضل ان يتخذ مؤذنا لا يأخذ على اذانه اجرا. هذا آآ بهذا فنقول الصحيح التفصيل السابق ان اتخاذ الجعدان اذا كان متعينا مشترطا فلا يجوز وان كان غير متعين ولم يشترط فيجوز وان كان متعينا ولم يشترط وجاءه رزق او شمية من ما وان عرض له في قلبه فله اخذه بشرط ان لا يشترط الاخذ عند اذانه. آآ قوله من بعد ما يقول من الدعاء نقف على هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على محمد