بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله وتعالى باب ما جاء في التيمم حدثنا ابو حفص عمرو حدثنا ابو حفص عمرو ابن علي الفلاس قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبدالرحمن بن ابزة عن ابيه عن عمار ابن ياسر ان النبي صلى الله الله عليه وسلم امره بالتيمم للوجه والكفين. وبالباب عن عائشة وابن عباس حديث عمار حديث حسن صحيح. وقد روي عن عمار من غير وجه وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم علي وعمار وابن عباس وغير واحد من التابعين منهم الشعبي وعطاء ومكحول قالوا التيمم ضربة للوجه والكفين وبه يقول احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم منهم ابن عمر وجابر وابراهيم والحسن التيمم وضربة للوجه وضربة لليدين الى المرفقين وبه يقول سفيان ومالك وابن المبارك والشافعي. وقد روي هذا الحديث عن عمار في التيمم انه قال الوجه والكفين من غير وقد روي عن عمار انه قال تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى المناكب والاباط فضعف فضعف بعض واهل العلم حديث عمار عن النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم للوجه والكفين لما روي عنه حديث المناكب والاباط قال اسحاق منو إبراهيم حديث عمار في التيمم والوجه والكفين هو حديث صحيح وحديث عمار تيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم الى والاقباط ليس هو بمخالف لحديث الوجه والكفين. لان عمارا لم يذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بذلك انما قال فعلنا كذا وكذا فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم امره بالوجه والكفين والدليل على ذلك ما افتى عمار بعد النبي صلى الله عليه وسلم في التيمم انه قال الوجه والكفين. ففي هذا دلالة انه انتهى الى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا سعيد بن سليمان. قال حدثنا هشيم عن محمد بن خالد القرشي عند بني حصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما انه سئل عن التيمم فقال ان الله قال في كتابه حين ذكر الوضوء فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. وقال في التيمم فامسحوا بوجوهكم وايديكم. وقال والسارقة فاقطعوا ايديهما فكانت السنة في القطع الكفين انما هو الوجه والكفان يعني التيمم هذا حديث حسن غريب باب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حدثنا ابو سعيد الاشج قال حدثنا قال حدثنا حفص بن غياث وعقبة بن خالد قال حدثنا الاعمش وابن ابي ليلى عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرؤنا القرآن على كل حال ما لم يكن جنبا. حديث علي حديث حسن صحيح وبه قال غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. قالوا يقرأ الرجل القرآن على غير وضوء ولا يقرأ وفي المصحف الا وهو طاهر وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق باب ما جاء في البول يصيب الارض حدثنا ابن ابي عمر وسعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال دخل اعرابي من المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى فلما فرغ قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا احدا فالتفت اليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال لقد تحجرت واسعا فلم يلبث انبال في المسجد فاسرع اليه الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اهريقوا عليه سجلا مما او دلوا مما ثم قال انما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. قال سعيد قال سفيان وحدثني يحيى بن سعيد عن انس بن مالك نحو هذا. وفي الباب عن عبدالله بن مسعود وابن عباس ووافرة بن الاسقى. هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وهو قول احمد واسحاق وقد روى يونس هذا الحديث عن الزهري عن عبيد الله بن عن ابي هريرة اخر كتاب الوضوء. نعم. والحمد لله. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الترمذي رحمه تعالى بابا في التيمم فقال باب ما جاء في التيمم. واصل تيمم القصد يقال تيمم اذا قصد وتيمم الارض اذا قصد الارظ في الاصطلاح هو قصد الصعيد الطيب بضرب اليدين عليه ثم مسح الوجه والكفين بهذا في هذه الضربة هذا هو التيمم. والتيمم مشروع باجماع اهل العلم. وهو يشرع وهو مشروع ورخصة يشرع عند عدم الماء وعند عدم عند عدم القدرة عليه. فاذا عجز المسلم عن الماء او عدمه فانه يتيمم. وهذه من رخص هذا الدين. ومن سماحة هذا الدين ان الله سبحانه تعالى رخص للامة عند عدم وجود الماء ان يتيمموا. ودليل ذلك قوله تعالى فاذا لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامر الله بالتيمم عند عدم الناس. ويلحق بالعدم عدم القدرة. يلحق بالعدم عدم القدرة والعجز عنه. فاذا عجز عنه الانسان لمرض او لبعد الماء او لعدم قدرة الوصول اليه فانه يتيمم ايضا. وهذه الرخصة نزلت لما فقدت عائشة رضي الله تعالى عنها عقدها. وبات الناس يطلبون هذا العقد ليس معهم ماء. فانزل الله عز وجل اية التيمم فهذه من بركات ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه عندما فقدت عائشة عقدة رضي الله تعالى هذا سبب وصلى الناس النبي وسلم في ذلك الوقت بغير وضوء ولا اثيرا ويؤخذ من هذا الحديث انه يجوز للمسلم اذا عجز عن الماء والتيمم ان يتوضأ على ان يصلي على حسب حاله. ذكر هنا مسألة صفة التيمم. فذكر حديث ابو حفص عن ابن علي الفلاس قال حدثنا يزيد ابن عن قتادة عن عزرا عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الوهاب بن ابجى عن ابيه عن عمار ابن ياسر امر بالتذول الوجه والكفين هذا حديث مختصر واصله في الصحيحين من حديث الحكم عن سعيد ابن عبد الله ابن ابزع عن ابيه عن عمار ابن ياسر وجاء من طرق كثيرة وهذا الحين الذي اختصره قتادة هنا وذكر انه امره للوجه والكفين هو حديث مطول وفي قال انما يكفيك انما يكفيك هكذا وضرب يديه الارض ومشى على وجه وكفيه هذا الحديث مطولا واختصره هنا واختصره الترمذي رحمه الله تعالى ويدل هذا الحديث على ان القدر المشهور في التيمم هو ان يضرب الوجه والكفين. وهذا الذي دلت عليه النصوص النبي صلى الله عليه وسلم وكل حديث جاء فوق ذلك والزيادة على ذلك فلا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ما جاء انهم تمسحوا الى المناكب مع بعض هذا ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم ولا من اخباره بذلك وانما هو اجتهاد من الصحابة. فكان عمار رضي الله اجتهد وغيره من الصحابة انهم تيمموا الى الاباط والمناكب وهو صحيح. لكن هذا اجتهادا منهم لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم عليه لم يقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد ولو اقرهم صلى الله عليه وسلم على هذا الاجتهاد لاصبح مشروعا وسنة وانما اخبرهم بالمشروع وهو ان يضرب بيديه على الارض ثم يمسح بهما وجهه وكفيه هذا هو المشروع. جاء ايضا لو مسح الى الذراعين التي ضربتين الذراعين ولا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم بل نقول كل حديث جاء يذكر فيه صفة التيمم على خلاف مسجد وجه الكفين فانه حديث منكر ولا ينصحه النبي صلى الله عليه وسلم جاء عن ابن عمر انه مسح للذراعين وهو اسناده ايضا ضعيف وجاء انه مسح الاباطل هناك وهذا اجتهاد منهم رضي الله تعالى عنهم والمحفوظ في هذا ان يمسح الوجه والكفين وهو القول الصحيح. والفقهاء يختلفون في هذا المقام على اقوال فمنهم من يرى وجوب التيمم وجوب المسح على يديه في التيمم الى الاعباط واخذوا ذلك بقول فامسحوا بوجهك وايديكم فقالوا اليد تطلق على تصل حتى كل هذه اليد الى الى المناكب يفسر هذا بحديث عمار تيممنا الى الاباط والمناكب. وذهب اخرون وهم منذ مشوي عند غير الفقهاء والشافعي وغيرهم. الى انه يتيمم الى ذراعين فقالوا دليل اخذوا بالتعليل والدليل والقياس فمن جهة الدليل قالوا فعل ابن عمر انه تيمم الى الذراعين وجاي مرفوع لكنه لا يصح. وايضا قالوا ان التيمم حكمه حكم المدح حكمه حكم المبدل منه وهو الماء والاصل في اليدين يرسلان الى المرفقين فكذلك يكون التيمم حكمه حكم الماء في المسح على هذين اليدين فيمسح اليد الى الذراع يمسح اليد الى الى المرفق قياسا على الوضوء قياسا على الوضوء وهذا وجيه لو لم يكن هناك نص يدل على خلاف على خلاف ذلك والنص جاء انه مسح على كفيه فقط وحمل آآ وحملت قراءة ايديكم الى على انها الاكف خطوة لا يتجاوزها المتيمم. اذا نقول السنة هو قول احمد وهو قول اهل الحديث انه يمسح فقط على الكفين. يمسح فقره من اليدين على الكفين وهو وهو معنى اليد عند الاطلاق معنى اليد عند الاطلاق يراد بها الكف يراد بها الكف كما نشوف في لغة القرآن الله امر بقطع ايدي السارق وبالاجماع انها لا تقطع الا الكف خلافا للخوارج. فيكون اليد اذا اطلقت في القرآن يراد بها الكف. واذا جاء واذا واذا اريد غير ذلك قيدت. فلما اريد ما تجاوز به الكف قال وايديكم الى المرافق فافاد انها لو لم لو لم اه لو اطلقت لافادت الكفين فلما وضح المعنى اصبح الحد الى الى المرفقين. حديث اه كما صحيح وهو الذي يدل عليه آآ انه يتيمم فيظرب الوجه والكفين فقط. وهو قول كما قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى منهم علي وعن ابن عباس وعمر وغير واحد من التابعين وهو قول آآ احمد واسحاق رحمه الله تعالى خلافا للشافعي ومالك وايضا ابي حنيفة وقال بعظ اهل العلم ظرب المسألة الثانية. المسألة الثانية كم يظرب من ظربة؟ كم يظرب من ظربة؟ في اه التيمم عند الجنون يظرب ظربتين ظربة للوجه وظربة للكفين وجاء ذلك عن ابن عمر عن ابن مسعود رظي الله تعالى عنه باسانيد صحيحة انه يظرب ظربتين وامع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يثبت انه ضرب ضربتين. وانما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه ضرب ضربة واحدة مسح بهما كفه كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم وهذا هو الصحيح ولو ضرب ضربتيه فيقول لا حرج لكن السنة والافضل ان تكون بضربة واحدة يمسح فيها الوجه المسألة الثالثة بايهما يبدأ هل يبدأ بالوجه او الكفين؟ اه القرآن جاء فيه مراعاة لانه تقديم الوجه على الكفين وهذا هو الاصل وامسح بوجيهك وايديك وامسح فامسح بوجيه وايديكم. فيراعى في ذلك ترتيب القرآن يقدم الوجه ثم يعقب بعد ذلك اليدين. واما في السنة فاكثر احاديث السنة جاءت بتقديم الوجه على الكفين. وجافر عند البخاري ومسح بكفيه ووجهه وجاء بلفظ ثم وجهه. وهذه تدل على تدل على جواز ذلك. فيجوز ان يقدم الوجه ويجوز ان الكفين والترتيب هنا غير مراعى. الترتيب هنا غير مراعى ودليل عدم الترتيب دليله ان وسلم لم يراعيه صلى الله عليه وسلم. ان مرة مسى قدم كفيه ومرة قدم وجهه صلى الله عليه وسلم. هذا هو الصحيح نشوف اذا هذا هو الاقرب والصحيح وان قدم الكفين فلا حرج وان قدم الوجه فلا حرج لكن افضل ان يراعي ما قدمه فقدمه القرآن هذا هو الافضل. قوله وظعف بعظ اهل العلم رواية المناكب الى الابار رواة الملاك والاباط ضعف حيث عمار ان الوجه الكفين نقول هذا التضعيف ليس بمحله وهذا التعليل عليل ليس بصحيح فان رواية الاباط لكن لا يضعف بها حديث الكف والكفين والوجه. وذلك ان حديث الاباط والمناكب اجتهاد من عمار وحديث الكفين والوجه تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان التشريع يقدم على الاجتهاد والنبي لم يقر على على مسحه للاباط والمناكب كما لم يقره قبل ذلك في تمعكه في الارض لاجل رفع الجناب وانما قال يكفيك فنقول لا لا يرد هذا وان كان كلاهما صحيح فهذا محل هذا اجتهاد وهذا تشريع وتقريب النبي صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ذكر حديث لموسى هل حديث سعيد بن سليمان؟ قال محمد بن خالد القرشي عن داوود بن حصين عن عكرمة بن رضي الله تعالى عنه انه سمعت يقال ان الله قارئ في كتابه فاغسلوا وجوهكم وقال تميم فامسحوا وجوهكم ايديكم وقال والساد اقطع ايديهما فكانت السنة بقطع الكفين انما هو الوجه الكفان عن التيمم. هذا الحديث اسناده ضعيف وفيه محمد بن خالد قرش مجهول ورواية داوود ابن حصين عكر فيها اضطراب. فالحديث منها بهذا الاسناد لا يصح لكن معناه صحيح. الحديث معناه صحيح واما اسناده ضعيف واستنباط ابو العباس ان هذا صحيح استنباط ابن عباس ان هذا صحيح. فان الله عندما ذكر قطع يد السارق فهم اهل العلم باجماع ان المراد اليد هنا الكف فيقاس ايضا على على ذلك التيم لانها اطلقت وفي اية السرقة ايضا اطلقت وما اطلق يحمل على الكف اب في الرجل يقرأ القرآن على كل حال. قراءة القرآن للجنب وقراءة القرآن للحائض. اما الجنب فالصحيح انه يجوز له ان يقرأ الاية والايتين. اذا كان يحتاج ذلك من ورده. فاذا كان يريد النوم وهو على جنابته فيخفف الجاء بالوضوء ثم بعد ذلك يقرأ ورده اذا كانت مثل اية الكرسي عند نومه او بعض الايات او بعض السور التي يحتاج قراءتها عند النوم فنقول لا حرج في ذلك وكل حديث جاء في نهي الجنب عن قراءة القرآن فهو حديث ضعيف لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن جاء عن السلف منع الجنب من قراءة القرآن ابن عباس وسعيد غيره واحد من السلف انهم اباحوا ايضا قراءة الاية والايتين من كتاب للجنب وهذا هو الصحيح. لكن ان يقرأ قراءة طويلة او او يستفتح القرآن يقرأ به وهو جنب فنقول الصحيح انه يمنع من ذلك لان الجنابة رفعها بيد بيد المجنب ويستطيع ان يرفعها في اي وقت بخلاف النفساء يجوز لها ان تقرأ القرآن ابتداء وان تقرأ تقرأ حفظا وتقرأه ايضا تلاوة بشطر لا تمس المصحف. حديث علي هذا مداره على عبد مر عن عمرو عن عمرو ابن مرة. عن عبد الله ابن سلامة عن علي وعمرو مرة روايته عن عمرو عن عبد الله ابن سعد المرادي فيها نكارة يروي عنه مناكير هذه الرواية من منكراتي وقد اختم في رفعه والحديث بهذا الاسناد لا يصح. وجاء ايضا احاديث اخرى لكنها كلها لا تصح في منع الجنب من قراءة القرآن بل جاء في صحيح مسلم عن عبد الله البهي عن عروة عن عروة عن عبد الله عن عائشة انه كان يذكر الله على كل احيانه هذا عام يدخل فيه حال جلابته وحال وحال طهارته صلى الله عليه وسلم وحال رفع على كوني على على طهارة تامة كاملة وحال كون على حدث اصغر او كونه او كونه على حدث اكبر فقول عائشة يذكر على كل احيانه دليل على ذكر دليل على يجوز المسلم ان يذكر الله في كل وقت. فعلى كل حال حتى ولو كان جنبا. ولا شك ان من ذكر الله قراءة القرآن لكن منع السلف للجمل من قراءة القرآن تدل على انه يخرج بهذا يخرج من هذا الذكر القرآن الا لحاجة فان السلف هم الذين يفهمون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك انهم ما كرهوا ذلك وما منعوه الا بحديث او بلغهم شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم واباحة ابن عباس الاول الايتين يدل انه ما زاد على ذلك انه يمنع منه الجنب او ما كان من ورد القرآن فانه يقرأه اذا كان ورد في عند النوم كاية الكرسي وما شابه ذلك اه قال بعد ذلك باب ما جاء في البول يصيب الارض. ذكر حديث ابي هريرة وفيه في قصة الاعرابي الذي دخل مثل ذلك فيه فقال لا تزمروا ثم امر بدل ما فصبه عليه. هذا الحديث يدل على ان الماء ان البول في المسجد محرم. وانه لا يجوز هذا محل اتفاق بين اهل العلم. ويدل ايضا على ان البول اذا وقع على الارض انه يطهر ويزال بالماء. ولو طهر بغير الماء جاز على صحيح ويحتج الجمهور بهذا الحديث عن المال وهذا لا حجة فيه فان الماء هو ايسر ما يكون وهو اسرع ما يتطهر به النجاسات وطهره صلى الله عليه وسلم لحاجته الى تطهير البقعة. بقعة المسجد من هذه النجاسة فاسرع ما يزيله هو هو الماء. وهو ايسر ما يوجد في ذلك الزمان ايضا احتج الجمهور على هذا انه وجوب طهارة البقع عند الصلاة وهذا هو قول جمهور اهل العلم. ويدل عليه ايضا اه اه يدل على اشتراط الطهارة قال هذا الحديث وان المسألة لا يصل فيها شيء ليس فيها شيء من هذه القاذورات ومن الجلسات فالمسلم مأمور ان يطهر ثيابه وان يطهر بدنه ويطهر دفعته عند الصلاة مما يدل على على اشتراطات البقعة نهيه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في المقبرة الحمام فانما ظنت هذه مظنة الشرك وهذه مظنة النجاسة. وجاء في ظعيف الارض كلها مسجد الا المزبلة والمجزرة. وهذي وان كان اسناده ضعيف فان المز والمزج يراه مكان قذر ومكان تكون فيه النجاسات فلا يصلي فيه المسلم. هذا هو الصحيح والا لم يأتي شيء صريح وصحيح على ان البقع لا يصرف فيها الا هذه الاحاديث اه اخذ بها جماهير اهل العلم. قوله اه اه الحديث هذا حديث الزهري عن ابي هريرة في الصحيحين وقول اللهم ارحمني ومحمدا هذا الذي انكر النبي صلى الله عليه وسلم انه حج رحمة الله عز وجل هذا الدعاء ولا شك ان هذا من من التعدي في الدعاء ومن الدعاء الذي لا يجوز ان يقول اللهم ارحمني فلان فقط ولا ترحم معنا احدا هذا باطل وهذا القول محرم لا يجوز لانه تحجير رحمة الله التي وسعت كل شيء. على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم. وفي الباب ان هذا الحديث ايضا في مسألة ان الماء اذا ورد على النجاسة انه لا ان الماء اذا ورد على النجاسة طهرها. ويرد بهذا الحديث على على قول للفقهاء يرد عليه القول الفقهاء ان الماء اذا كان دون القلتين فوقع فيه النجاسة انه ينجس مطلقا. ففي هذا الحديث صب ذنوب ماء وهو قليل ورد على نجاسة وطهرها ولو كان الماء ينجس بمجرد وقوع النجاة في ذكاء دون قلتين لنجس هذا الماء واصبح البوء واصبح الماء الذي لاريق على البول نجسا ايضا اختلاط بنجاسة آآ البول. ومنهم من يفرق بين النجاسة ترد على الماء وبين الماء يرد على النجاسة والصحيح الصحيح ان المالكان النقل التي وقعت النجاة انه لا ينجس الا بالتغير وهذا يدل عليه ايضا هذا الحديث يتعلق بهذه الاحاديث والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله على اكمال واتمام الكتاب الطهارة