بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الصلاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مواقيت الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا ابن السري قال حدثنا عبدالرحمن بن ابي بن ابي الزناد عن عبدالرحمن بن الحارث بن عياش بن ابي ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال اخبرني نافع بن جبير بن مطعم قال اخبر ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال امنني جبريل البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك. ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم. ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وافطر الصائم. ثم صلى العشاء حين غاب الشفق. ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم. وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء. حين حين كان ظل كل شيء مثله وقت العصر بالامس ثم صلى العصر حين كان ظل كل شيء مثليه. ثم صلى المغرب لوقته الاول ثم صلى العشاء الاخرة حين ذهب ثلث الليل ثم صلى الصبح ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض احسن الله اليك ثم صلى الصبح حين اسفرت الارض ثم التفت الي جبريل فقال يا محمد هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين الوقتين وفي الباب عن ابي هريرة وبريضة وابي موسى وابي مسعود وابي سعيد وجابر وعمرو بن حزم والبراء وانس حددنا احمد بن محمد بن موسى قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرني حسين بن علي بن حسين قال اخبرني وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اماني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعناه لم يذكر فيه لوقت العصر بالامس وحديث جابر في المواقيت قد رواه عطاء بن ابي رباح وعمرو بن دينار وابو الزبير عن جابر بن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث وهب بن كيسان عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن وقال محمد اصح شيء في المواقيت حديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم باب منه حدثنا هنات قال حدثنا محمد بن فضيل عن الاعمى عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان للصلاة اولا واخرا وان اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس واخر وقتها حين يدخل وقت العصر وان اول وقت العصر حين يدخل وقتها وان اخر وقتها حين تصفر الشمس وان اول وقت المغرب حين تغرب الشمس وان اخر وقتها حين يغيب الافق. وان اول وقت العشاء الاخرة حين يغيب الافق وان اخر وقتها حين ينتصف الليل وان اول وقت الفجر حين يطلع الفجر وان اخر وقتها حين تطلع الشمس وفي الباب عن عبدالله بن عمر سمعت محمدا يقول حديث الاعمش عن مجاهد في المواقيت اصح من حديث محمد ابن فضيل عن الاعمش وحديث محمد بن فضيل خطأ اخطأ فيه محمد بن حدثنا هلنات قال حدثنا ابو اسامة عن ابي اسحاق الفزاري عن الاعمش عن الاعمش عن مجاهد قال كان يقال ان اولا واخرا فذكر نحو حديث محمد بن فضيل عن الاعمش نحوه بمعناه حدثنا احمد بن منيع والحسن بن الصباح البزار واحمد بن محمد بن موسى المعنى واحد قالوا حدثنا اسحاق بن يوسف الازرق عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن ابيه قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فسأله عن مواقيت الصلاة فقال اقم معنا ان شاء الله فامر بلالا فاقام طلع الفجر ثم امره فاقام حين زالت الشمس فصلى الظهر ثم امر وفاق ثم امره فاقام فصلى العصر والشمس بيضاء مرتفعة ثم امره بالمغرب حين وقع حاجب الشمس ثم امره بالعشاء فاقام حين غاب الشفق ثم امره من الغد ثم امره من الغد فنور بالفجر ثم امره بالظهر فابرد وانعم. ثم امره بالظهر فابرد وانعم ان يبرد ثم امره بالعصر والشمس اخر وقتها فوق ما كانت ثم امره فاخر المغرب الى قبيل ان يغيب الشفق ثم امره بالعشاء فقام حين ذهب ثلث ثم قال اين السائل عن مواقيت الصلاة؟ فقال الرجل انا. فقال مواقيت الصلاة كما بين هذين. هذا حديث حسن غريب صحيح وقد رواه شعبة عن علقمة ابن مرثد ايضا. باب ما جاء في التغليس بالفجر حدثنا قتيبة عن ما لك بن انس حاء وحدثنا طارق قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد عن عمرة عن عائشة رضي الله عنها قالت ان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي الصبح فينصرف النساء؟ قال الانصاري فيمر النساء متلففات بمروطهن ما يعرفن من الغلس وقال قتيبة متنفعات وفي الباب عن ابن عمر وانس وقيلتا ابنة مخرمة. حديث عائشة حديث حسن صحيح. وهو الذي اختاره غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابو بكر وعمر ومن بعدهم من التابعين. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق يستحبون التغليس بصلاة الفجر. باب ما جاء في الفجر حدثنا هنات حددنا هناد قال حدثنا عبده عن محمد ابن اسحاق عن عاصم ابن عمر ابن قتادة عن محمود ابن لبيد عن رافع ابن خديج قال سمعت رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم يقول اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. وفي الباب عن ابي برزة وجابر وبلال. وقد روى شعبة والثوري هذا الحديث عن محمد ابن اسحاق ورواه محمد ابن عجلان ايضا عن عاصم ابن عمر ابن قتادة حديث رافع بن خديج حديث حسن صحيح وقد رأى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين الاسفار صلاة الفجر وبه يقول سفيان الثوري وقال الشافعي واحمد واسحاق معنى الاسفار ان يظح الفجر ان يظح الفجر فلا يشك فيه. ولم يروا ان معنى الاسفار تأخير الصلاة. باب ما جاء في التعجيل بالظهر. حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة رضي الله عنها قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من ابي بكر ولا من عمر. وفي الباب عن جابر ابن عبد الله وخباب وابي برزة وابن مسعود وزيد ابن ثابت وانس وجابر ابن سمرة حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قال علي قال يحيى ابن سعيد وقد تكلم شعبة في حكيم ابن جبير من اجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود من اجل حديثه الذي روى عن ابن مسعود عن النبي صلى الله الله عليه وسلم من سأل الناس وله ما يغنيه قال يحيى وروى له سفيان هو زائدة ولم يرى يحيى بحديثه بأسا قال محمد وقد روي عن حكيم بن جبير عن سعيد بن جبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل الظهر. حدثنا الحسن بن علي الحلواني قال عبدالرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري قال اخبرني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الظهر حين زالت شمس هذا حديث صحيح. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد هذا الباب يتعلق بمواقيت الصلاة. ولا شك ان الصلاة شرط من شروطها لا شك ان دخول الوقت شرط من شروط الصلاة وان المسلم اذا صلى قبل وقتها فان صلاته باطلة في قول عامة اهل العلم فقد نقل عن ابي موسى عن ابن عباس انه ما صليا قبل دخول الوقت في الظهر خاصة. وهذه الاثار اما ان تحمل على انه آآ خطأ منهما رحمه الله تعالى مصليا ظنا ان الوقت قد دخل واما انه آآ صلياها ثم ما عدا اما موسى فقد اعاد الصلاة بعد ذلك والصحيح انه لا يجوز لمسلم ان يصلي الصلاة قبل وقتها. لا يجوز ان يصلي الصلاة قبل وقتها. وان صلاها فان صلاته باطلة ويلزمه الاعادة الا في حالة لا يمكن معها معرفة الوقت. اما اذا لم يمكن معرفة الوقت وصلى على حسب حاله فان صلاته صحيحة ولا يلزم بالاعادة المواقيت قد وقتها نبينا صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى امرنا ان نصلي الصلاة لوقتها. ان الصلاة كانت من كتابا موقوتا اي مؤقتا ومحددة فلا يقبل فلا يقبل الله عز وجل عملا في النهار لعمل في الليل فلكل عمل زمان يقبله الله عز وجل فمن صلى صلاة النهار في الليل فان الله لا يقبل عمله الا اذا كان من العذر او كان من حاجة اما مع القدرة ان صلاته مردودة عليه من جهة ابتداعه ومن جهة مخالفته لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المواقيت مواقيت جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم وقتها في حديث بريدة وفي حديث عبد الله بن عمرو وفي حديث ابي موسى رضي الله تعالى عنهم وهذه الاحاديث في صحيح مسلم. وجاء ايضا في حديث المغيرة في صحيح البخاري انها مؤقتة الوقت ايضا في بنزول جميع السنة ونزل فصلى فصلى بصلاة جبريل ثم جعل ذلك الوقت لامته والوقت له اول وله انتهاء في صلوات بالاتفاق وفي صلوات فيها خلاف. اما الصلوات يتفق على اهل التي يتفق اهل العلم على ان لها اولا واخرا كصلاة كصلاة وكصلاتي العشاء فان لها وقتان اول واخر. وكذلك آآ الظهر لها وقتان اول واخر واختلفوا في المغرب خاصة هل لها وقتان او وقت واحد؟ وكذلك الفجر آآ الصحيح ان لها وقتان في قول جماهير اهل العلم الصحيح ان جميع الصلوات لها وقتان وقت اول ووقت انتهاء. فاول هذه الصلاة ذكرها ذكر صلاة الظهر وصلاة الظهر تبتدأ من زوال الشمس بعد ظل الزوال. تبتدأ من زوال الشمس بعد ظل الزول فاذا انكسرت الشمس وزالت فان وقت الظهر يدخل ويستمر وقتها الى ان يصير ظل كل شيء مثله فاذا بلغ الظل الى مثل طول الرجل او الى مثل اه طول الشيء الذي الذي يستظل فان وقت العصر ينتهي فان وقت الظهر ينتهي ويدخل وقت العصر ووقت العصر يستمر من من ان يكون الظل مثله الى ان يكون مثليه الى اصفرار الشمس وهذا وقت اختيار الى ان الى غروب الشمس وهذا وقت اضطرار. فما بعد اصفرار الشمس الى غروبها هذا وقت اضطرار على الصحيح ولا يجوز من يتقصد هذا الوقت بالصلاة مع قدرته ان يصليها قبل ذلك وقد جاء في صحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك صلاة المنافق يرقب الشمس عند غروب الشمس فيصلي اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليلا. فالصلاة عند بعد والشمس هذا وقت اضطرار للحاجة للمريض للمسافر وما شابه ذلك. اما المغرب فالصحيح انه يبتدأ بغروب الشمس وسقوط القرص الى الى مغيب الشفق الاحمر الى مغيب الشفق الاحمر فاذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء وخرج وقت المغرب في قول الجمهور. هناك قول اخر انه وقت واحد وانه بقدر ما بقدر ما يصلي النافلة والفريضة فبقدر هذا يتوضأ ويصلي النافلة والفريضة هذا وقت المغرب وهذا الصحيح انه اصلا وان جاء في بعض الاحيان انه ذكر وقت اهل المغرب لكن نقول جاء في احاديث اخرى جاء في احاديث اخرى انه ذكر المغرب وقتين انه صلاها في اليوم الاول عند غروب عند غروب الشمس وفي اليوم الثاني الى الى ان الى ان دخل او او الى مغيب الشفق الى مغيب الشفق وهذا كما سيأتي معنا. اما العشاء فيبتدأ وقته من الشفق الاحمر الى منتصف الليل اختيارا بالاتفاق. واما بعد ذلك وقع فيه خلاف هل وقت اختيار وقت اضطرار؟ والصحيح الصحيح انه وقت اختيار الاضطرار لكن السنة والافضل ان يصليها الى منتصف الليل ومع ذلك فانه يكره ويكون خالف الاولى وخالف فعل النبي وسلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ذكروا لنا احاديث ذكر اول حديث هناد بن السري رحمه الله تعالى قال عبد الرحمن بن الزناد عن الحارث بن عياش بن ربيعة عن حكيم بن حكيم بن عباد قال بن جبير قال عباس النبي قال امني جبريل عند البيت مرتين فصلى الظهر في الاولى منها منهما حين كان الفي مثل حينما كان الفي مثل الشراك ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثله مثل ظله ثم صلى المغرب وجبت الشمس وافطر الصائم ثم صلى العشاء حين غاب الشفق ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام. الحديث هذا الحديث مداره على حكيم ابن حكيم ابن عباد وهذا رجل قد قال ابن سعد انه لا يتاب على حديثي وقد وثقه العجلي ان حديثه لا بأس به خاصة ان حديثنا جاء ما يدل معناه من حديث بريدة ومن حجاب بن عبدالله فاسناده هذا نقول لا بأس به ويشهد له الاحاديث الكثيرة في هذا الباب وبين ان هذا الحديث له ان الوقت له ان الصلوات لها وقت اول وقت اخر فذكر من ذلك المغرب ذكر من ذاك الظهر والعصر والعشاء وذكر ايضا قال في المرة اليوم الثاني يعني هنا ذكر المغرب له وقتا واحدا ذكر المغرب له وقتا واحد صلاه في اليوم الاول في وقته ومن الغد ايضا في وقته وهذا لا يخابل احيانا كثيرة بل نقول ثمن ثم صلاها مرة ثانية في المدينة وانه اخر المغرب الى الى مغيب الشفق وهذا هو الصحيح اه مما يشكل في هذا الحديث قوله مما يؤخذ على قوله هذا وقت الانبياء من قبلك والوقت بين هذين الوقتين. هذه اللفظة قد تعد بتفرد حكيم ابن حكيم ابن عباد وانه ليس من اهل الحفظ والاتقان حتى يعتمدوا على هذه الزيادة وعلى هذا او على هذا اللفظ بسببه. واما في جملة الحديث نقول الحديث الصحيح الا الزيادة فلا يعرف ان الانبياء كانوا يصلون هذه الصلوات الخمس قبلنا ولم ينقل في حديث صحيح حتى نعتمد عليه الا في هذه الرواية وهذه الرواية كما ذكرت في حكيم لحكيم وليس بالحافظ الذي يعتمد عليه. ثم ذكره ايضا من طريق من طريق ابن عبد الله من طريق حسين بن علي بن حسين بن قال اخبرني وهب بن كيسان عن جابر وساق من طرق اخرى ايضا عن عن العطاء وعن ابي الزبير وعن غيرهم انه قال امني جبريل فذكر نحو حديث ابن عباس بمعنى هذا الحي من مراسيل الصحابة فان جابرا رضي الله تعالى عنه لم يسمع هذا الحديث آآ الا من صحابه لانه لم يشهد هذه القصة وكذلك ابن عباس لم يشهد القصة التي سبقت فيكون ابن عباس قد اخذها من غيره او يقول او يكون قد سمعه النبي مباشرة او سمعوا من غير من غير النبي صلى الله عليه وسلم من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك جبريل جابر ابن عبد الله لم يشهد هذه القصة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون قد اخذه من غيره او سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. ايضا ذكر هنا حديثا اخر وهو حديث الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة ان للصلاة اولا واخرا وان اول وقت صلاة الظهر حين تزول الشمس واخر وقت حينت وقت العصر والنوى في العصر حين يدخل وقته وانها اخر وقت حين اسفر الشمس وان اول وقت المغرب حين غروب الشمس وانه وقتها يغيب مساء الافق. هذا الحديث بهذا الاسناد الصحيح انه منكر. والمحفوظ في هذا الحديث ما رواه الاعمش عن مجاهد مرسلا اما ابن فضيل فقد رواه الاعمش فجعله من مسند ابي هريرة وهنا نقول ان محمد ابن فضيل سار في هذا الاسناد على الجادة فان جادة ابي هريرة يروي عن عشان ابي صالح عن ابي هريرة. واما والرواية الاخرى التي رواها الاعمش المجاهد ذكر هنا من طريق ابو اسامة عن ابي اسحاق الفزارع الاعمش. وهنا يدل على حفظ ابي اسحاق انه ساق اسم طريقا غير الطريق المعتاد غير الجادة المعتادة وهذه يدل على ان حديث محمد الفضيل معلول بهذه بهذا الطريق فان طريق الاعمش عن ثم يرسله ليست تقرير اعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة فهذا يسلك فيه الجادة ويحفظه اي احد اما هذا لا يحفظه الا من اجاد واتقن وايضا في علة اخرى ان الاعمش اكثر مرويات عن مجاهد اكثرها بين ليث ابن ابي سليم. وايضا رجل اخر كلاهما ضعيف. فلم فاذا لم يصرح في السماح انه يعمل على انه اخذ من هذين الرجلين فيكون ايظا هذي علة اخرى منه رحمه الله تعالى ونقول هذا في الاعمش خاصة لانه ثبت ان اكثر احاديث يثيرون على المجاهد يا من طريق ليث باب سليم طريقي ايضا رجل اخر وهو ايضا ضعيف رحمه الله تعالى فنقول مجاهد لا نقبل اذا صرح وقد اخرج البخاري وحديث في آآ اه في كتابه الصحيح دون التصريح وقد وقد جاء في لفظ انه صرح بالسماء لكن علة هذه اللفظة بالشذوذ والنكارة ومع ذلك قبل البخاري وتساهل في قبولها والعلة في ذاك والله اعلم ان من فضائل الاعمال لا من الاحكام فانه ذكر ذلك حديث ابن عمر الذي في البخاري كن في الدنيا كأنك طيبة وعابرة سبيلا. المهم ان نقول هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسناد. ووجه النكارة ايضا انه قال ان الوقت اولا واخرا واضح؟ فاذا كان اخر ما بعده لا يسمى وقتا له. وهنا نقول الصحيح ان العصر يصلى ولو بعد اصفرار الشمس الى غروب عشان لو صلاها الانسان بعد اصفرار الشمس نقول اصاب الوقت لحدي ابو هريرة في الصحيحين من صلى ركعة قبل من صلى ركعة قبل غروب الشمس فقد ادرك العصر من صلاة قبل طلوع الشمس فقد ادرك الفجوة في الصحيحين فهذا ايضا يعل هذا العلم الحديث مع انه بثلاث علل الاختلاف على الاعمش والعلة الثانية انه من طريق الاعمش المجاهد والعلة الثالثة ايضا عنا مخالف الماء في الصحيحين ذكر ايضا حديث احمد المنيع والحسن بن الصباح البزار واحمد بن محمد موسى المعنى والمعنى واحد قالوا حد اسحاق الازرق عن سفيان عنقى ما ارتد عن سفيان بريدة عن ابي قال اتى النبي وسلم رفعه في السائل عن مواقيت الصلاة فقال اقم معنا ان شاء الله. هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق يوسف من طريق اه اسحاق الازرق عن سفيان الثوري ان القى المرتد عن ابيه عن سفيان بريدة عن ابيه. وهذا بعضهم يعلن رواية سنن بريدة عن ابيه وقلنا لبثوا منه. لكن نقول الاصل انه الاصل السماع انه اثبت لقاء وسماعه منه فهذا الحي الصحيح. وقد اخرجه مسلم في صحيحه وبين ان هذه مواقيت الصلاة. فالظهر حين زادت الشمس والعصر حين زاد والعصر صلاها آآ والشمس بيضاء مرتفعة ثم امر المغرب حين وقع حاجب الشم ثم امر العشاء فاقام حين غاب الشفق ثم امر بالغد فنور بالفجر ثم امر الظهر فابرد وانعم ان يبرد ثم امر بالعصر فاقام والشمس اخر وقتها فوق ما كان ثم امر فاخر المغرب الى قبيل في ان يغيب الشفق وهذا هو اصح من اصح الاحاديث في المواقيت. وقد جاء ايضا من طريق موسى الاشعري عند مسلم في هذا المعنى. قوله باب ما جاء بالتغريس هذي المسألة اختلف فيها الفقهاء هل الافضل في صلاة الفجر التغليس او الاسفار؟ فجمهور اهل العلم يذهبون الى ان الافضل هو التغليس ودليل ذلك احاديث عائشة رضي الله تعالى عنها الذي فيه ان سكان الصوت حتى لا يعرف انها قالت كان يصلي كان يصلي والنساء متلفا لا يعرف من شدة لا يعرف من شدة الغلس. ان النساء من صلاة الفجر ولا يعرفن من شدة الغلس. وايضا كان يصليها بغلس وايضا احاديث كثيرة تدل على انه كان يصلي الفجر بغلسه وهذا هو المحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم اما حديث ابي رافع هذا او رافع والذي فيه اه انه كان يصلي يغسل الفجر فان فانه اعظم الاجر فهذا حديث اسناد صحيح وقد حملوا اهل العلم على انه يطيل صلاة الفجر حتى ينصاع منه وقد اسفر النهار وقد اسفل النار لا انه يؤخرها حتى تسفر حتى يسفر النهار ويصليها بعد الاسفار فهذا وان قال به الاحماء فهو خلاف خلاف فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يصليها بغلس كما عند جابر وفي حديث عائشة الذي هنا معنا من طريق ما لك عن يحيى ابن سعيد الانصاري عن عمرة عن عائشة وهذا حديث الصحيحين قالت لا يصلي الصبح فينصرف النساء؟ قال الانصار فيمر النساء متنفعات او متنففات بمروطهن ما يعرفن من الغنس وقال قتيبة متنفعة المقصود ان ان اصحابا وسلم ونساءهم كانوا يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم فينصرف النساء ولا تعرف المرأة من شدة من شدة الظلم ومن شدة الغلس لان الغس هو اختلاط الظلام بالنور وهذا هو هذا هو السنة وهذا الذي اختاره كما قال غير اهل العلم وهو قول احمد وقول الشافعي وقول مالك رحمه الله بل مالك يشدد في هذا فيرى انه لا يؤخر الصلاة الى يرى ان اخر وقت الفجر هو الاسفار يرى قد ناخذ وقت الفجر هو الاسفار رحمه الله تعالى. حيث الاخر لكم طريق محمد بن اسحاق عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود بن نبيد عن وهذا اسناد اسناد صحيح فقد صرح ابن اسحاق بالسماع والاصل انه الاصل اننا نقبل حديث ابن اسحاق يتفرد باصل او يخالف من هو اوثق منه. هذا الحديث لم يحصل فيه تفرد ولا مخالفة وقد صرح ايضا بالسمع ويحمل هذا الحديث على على على اه اطالة الصلاة او ان ينصرف من الصلاة وقد اسفر النهار وتيقن دخول دخول الفجر الصادق وايضا توبع ايضا اسحاق وقد رواه محمد بن عجلان عن عاصم بن عمر بن قتادة عن محمود عن حديث رافع آآ القتاع حديث بن خديجة اذا الحديث صحيح من طريق ابن اسحاق ومن طريق محمد ابن عجلان وهذا قول الامام احمد واسحاق انه يجوز لو صلى الانسان فانه فانه فان صلاته صحيحة لكن السنة كما قال اسباب صلاة الفجر انه يؤخرها حتى يتيقن دخول الفجر الصادق وانه يطيل الصلاة حتى ينصرف وقد اسفر النار لا انه يبتدأ الصلاة مع مع الاسفار هذا هو الصحيح قوله باب ما جاء في تعديل الظهر قال حدثنا الله حدث عن سفيان عن حكيم بن حكيم عن إبراهيم الاسود عن عائشة قالت في لفظة حتى يظح او كذا مم ما هي تصحيف لا لا قال معنى معنى الاسفار ان يظح ان يظح هذا في التفسير ايه لكن ما هي بمصحفة ان يتضح او معناه يتظح ايه معناه ان يتظح لكن قصده يواجه وجهه في بعض النسخ يتضح. في بعض النسخ يتضح في بعضها يضح. ما يظح ان يتضح بمعنى يتضح لكن ليس من حيث هذا تفسير الشافعي. احسن الله وقالت معنى الاسفار وهي ان يظح الفجر ان يظح ان يظح الفجر فلا يشك فيه. هذا قول. ليصليها مع تيقن دخول الوقت. اه حكيمنا حكيم حكيم بن جبير الذي عن إبراهيم عن الاسود عن عائشة قالت ما رأيت احدا كان اشد تعجيلا للظهر من سلم ولم نكن وعمر خالد منكر هذا في منكر ولا يصح فان حكيم ابن جبير قد تركه شعبة وهو لم يقبله وقد روى حديثين وهو يخطئ رحمه تعالى فحديث منك ولا يقبل الحديث وهذا الحديث تظهر ذكارته في هذا اللفظ قالت ما كان احدا اشد والرسول كان يؤخرها حتى يقول ابرد ابرد ابرد حتى يرى في التلول. فالنبي وسلم كان يؤخر الظهر اذا اذا اذا اشتد الحر واخبر ان شدة الحر من فيح جهنم فامر بالابراد. فقولها هنا يخالف الحديث الصحيحة التي جاءت في الصحيحين من حديث عائشة من حديث ابي هريرة من حديث ابي ذر هذه يخالف هذا الحديث. فعلى هذا نظرنا في حكيم فقلنا انه تركه شعبة وتكلم في اهل العلم ولم يقبلوا حديثه. فيكون هذا الحديث منكر وقد رواه على من طريق حكيم الجبير سفيان الثوري والشعبة والحفاظ. وقد رواه غيرهم عن ابراهيم. رواه بعضهم عن عن عن ابراهيم عن الاسود رواه من طريق منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة وزيادة منصوفي هذا الحديث لفظة منكرة اخطأ فيها الاب ان الازرق كما جاء اخطأ فيها بعض الرواة فجعله من جعله من طريق منصور عن ابراهيم عن الاسود عن عجواء الاسناده على شرط البخاري ومسلم لكن نقول نقول الذكر منصور في هذا في هذا الاسناد هو خطأ وليس محفوظ. المحفوظ ان هذا الحديث لا يعرف من طريق حكيم بن جبير عن ابراهيم عن الاسود هو حديث منكر بهذا اللفظ كان يؤخر الصلاة وكان يأمر بالبرادي بصلاة الظهر خاصة رواه اسحاق الازرق عن سفيان عن منصور عن ابراهيم على جميع اصحاب سفيان يرون عن طريق عن سفيان عن الحكيم عن ابراهيم عن اسود فذكر منصوب هذا الاسناد لا يصح ويكون خطأ من اه من من من اسحاق ابن الازرق رحمه الله تعالى فالسنة ان يؤخر السنة في صلاة الظهر ان يفرق بين الشتاء والصيف. ففي ففي الشتاء يبكر بها وفي الصيف يؤخرها. في الصيف يبرد بها ذكر ايضا حديث عبد الرزاق معمول الزهري قال اخبر ابن مالك ان صلى الظهر حين حين زالت الشمس هذا حديث صحيح ويحمل عليه شيء انه في اول وقتها وانه ابرد بها صلى الله عليه وسلم. والحديث في الصحيح حديث انس هذا في الصحيحين انه صلى الظهر حين زال الشمس فيحمل اما في وقت واما انه صلى في بعض الاحيان في وقت في وقت آآ في وقت آآ الهاجرة من باب تبيين الجواز والا السنة في الظهر خاصة ان يبرد بها وان يؤخرها حتى حر الشمس وحتى يذهب ايضا وقت تسعير جهنم فان فيح فان شدة الحر من فيح جهنم والله اعلم واحكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. جزاك الله خير