بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صلي وسلم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير الظهر من شدة الحر. باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عن سعيد ابن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اشتد الحرب ابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. وفي الباب عن ابي سعيد وابي ذر وابن عمر والمغيرة والقاسم ابن صفوان عن ابيه وابي موسى وابن عباس وانس وروي عن عمر وروي عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا ولا يصح. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. وقد اختار قوم من اهل العلم تأخير صلاة الظهر في شدة الحر وهو قول ابن المبارك واحمد واسحاق قال الشافعي انما الابراد بصلاة الظهر اذا كان مسجدا ينتاب اهل من البعد فاما المصلي وحده والذي يصلي في مسجد قومه فالذي احب فالذي احب له الا يؤخر الصلاة في شدة الحر ومعنى من ذهب الى تأخير الظهر في شدة الحر هو اولى واشبه بالاتباع. واما ما ذهب اليه الشافعي وان الرخصة لمن ينتاب من البعد والمشقة على الناس فان في حديث ابي ذر ما يدل على خلاف ما قال الشافعي. قال ابو ذر رضي الله عنه كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم لما في سفر فاذن بلال بصلاة الظهر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا بلال ابرد ثم ابرد فلو كان الامر على ماذا ذهب اليه الشافعي لم يكن لم يكن للابراد في ذلك الوقت معنى لاجتماعهم في السفر وكانوا لا يحتاجون ان ينتابوا من البعد حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا ابو داوود قال انبأنا شعبة عن مهاجر ابي الحسن عن زيد ابن وهب عن ابي ذر رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه بلال فاراد ان يقيم فقال ابرد ثم اراد ان يقيم فقال الله صلى الله عليه وسلم ابرد في الظهر. قال حتى رأينا في التلول ثم اقام فصلى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شدة الحر من فيح جهنم فابردوا عن الصلاة. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تعجيل العصر حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها انها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها. وفي الباب عن انس وابي اروى وجابر رافع ابن خديج ويروى عن رافعين ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تأخير العصر ولا يصح. حديث عائشة حديث حسن وهو الذي اختاره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبدالله بن مسعود وعائشة وانس وغير واحد من التابعين تعجيل صلاة العصر وكرهوا تأخيرها. وبه يقول عبدالله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن انه دخل على انس ابن مالك في داره بالبصرة حين انصرف فمن الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلينا فلما انصرفنا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليلا. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تأخير العصر. حدثنا علي ابن حجر. قال حدثنا اسماعيل ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيلا للظهر منكم وانتم اشد تعجيلا للعصر منه. وقد روي هذا الحديث عن ابن جريج عن عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة نحوه. باب ما جاء في وقت المغرب حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سلمة ابن الاكوع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب اذا غربت الشمس وتوارت بالحجاب. وفي الباب عن جابر وزيد بن خالد وانس ورافع بن خديج وابي ايوب وام حبيبة وعباس ابن عبد المطلب. وحديث العباس قد روي عنه موقوفا وهو اصح حديث سلمة بن الاكوع حديث سلمة بن الاكوع حديث حسن صحيح وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين اختاروا تعجيل صلاة المغرب وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض واهل العلم ليس لصلاة المغرب الا وقت واحد. وذهبوا الى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث صلى به جبريل. وهو قول ابن المبارك باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الاخرة. حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشير ابن ثابت عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير قال انا اعلم الناس بوقف هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي يصليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر محمد بن ابان. قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن ابي عوانة بهذا الاسناد نحوه. روى هذا الحديث روى هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير ابن ثابت وحديث ابو عوانة اصح لان يزيد ابن هارون روى عن شعبة عن ابي بشر نحو رواية ابي عوانة. باب ما جاء في تأخير العشاء الاخرة حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه او نصفه وفي الباب عن جابر بن سمرة وجابر بن عبدالله وابي برزة وابن عباس وابي سعيد وزيد ابن خالد وابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء الاخرة وبه يقول احمد باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم. قال اخبرنا عوف قال قال اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد ابن عباد هو المهلب واسماعيل ابن عليلة واسماعيل ابن علية جميعا عن عوف عن ابن سلامة وابو المنهال الرياحي احسن الله اليك عن سيار ابن سلامة هو ابو المنهال الرياحي عن ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره انه ما قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن مسعود وانس. حديث ابي برزة حديث حسن صحيح. وقد كره اكثر اهل العلم علم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبدالله بن المبارك اكثر الاحاديث على الكراهية. ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان باب ما جاء في الرخصة في السفر بعد العشاء. نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في تأخير الظهر في شدة الحر وذكر في هذا الباب حديث ابن شهاب عن سعيد بن نسيبة ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال اذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة او فابردوا عن الصلاة فان شدة الحر من فيح جهنم. والحي رواه البخاري ومسلم. ثم ذكر كلام اهل العلم في هذا الحديث من جهة العمل به. لا شك ان السنة اذا اشتد الحر ان يبرد الانسان بصلاته. وان يؤخر قراء صلاة الظهر حتى حتى يقارب وقت العصر والسبب في ذلك ان شدة الحر من فيح جهنم ان شدة الحر من فيح جهنم ولا شك ان المسلم مأمورا يفارق حال اهل النار في عذابهم والا يقوم لله في مثل هذا المقام. والعلة الاخرى ان اشتداد الحر مما يذهب الخشوع فيراعى في ذلك ان يحظر المسلم صلاته وقلبه حاضر خاشع اذا كانت فاذا كان الحر يؤذيه فانه يؤخرها الى ان يذهب وهج الشمس وشدة حرارتها. وهذا هو قول الجمهور. الشافعي ان العلة هي شدة الحرارة فقط وانه اذا كان اهل المسجد مجتمعون فانهم يصلون في اول الوقت ولا شك ان صلاة الوقت هو السنة مطلقا الا في شدة الحر لكن قول الشافعي هذا يرده حديث ابي ذر الذي في في الصحيحين ايضا انه اراد ان يؤذن فقال ابرد ابرد ابرد يقول حتى رأينا في التلول وجه الاحتجاج بهذا على رد قول الشافعي انهم كانوا مجتمعين مع النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلوا في اول الوقت فدل هذا ان المراد آآ بالتأخير ومفارقة حال التسجيل. والا يصلي في وقت تسجر فيه جهنم. وهذا هو الصحيح يقول الصحيح انه اذا اشتد الحر فان السنة الابراد. اما اذا ترتب على الابراد تفريق الجماعة وتشتيت الجماعة فان السنة ان يصلي في اول الوقت مع اجتماع الجماعة ولا يؤخرها لاجل ادراك سنة الابراد. اما اذا امكن ان يدرك الاجتماع والابراد فهو الافضل وهو السنة. اما في هذه الازمنة قد لا يتيسر ذلك. لان عامة المساجد تصلي في اول الوقت فنقول يصلي معهم ولا يبرد ولا يؤخر الصلاة اه وان صلاها مع جماعة اخرى في بيته او كذا نقول السنة ان يصلي في المسجد ومع المسلمين ولا يؤخرها. اه هذا ما ذكره الامام الترمذي كان في حديث ابي هريرة هذا ثم ذكر رضي الله تعالى عنه الذي احتج بي على رد قول الشافعي وقال اه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود والطيالسي قال انبأنا شعبة عن مهاجم الحسن عن زيد لابن وهب عن ابي ذر وفيه فاراد ان يقيم لفظة يقيم هذي اللفظة فيها شذوذ وقد رواه البخاري ومسلم فاراد ان يؤذن وقد رواه عن شعبة محمد بن جعفر غندر ورواها اذا ادم بن ابي اياس ورواها ايضا مسلم ابراهيم الفراهيدي ورواها ايضا ابو ابو الوليد الطيالسي وغيرهم كلهم رووها بلفظ اراد ان يؤذن اذا نقول لفظة الاقامة هذه غير صحيحة. والصحيح انه اراد ان يؤذن فقال ابرد. وقلنا بقول انه اراد ان يؤذن لان نذكر ان الاذان متعلق بالصلاة ومتعلق بالوقت لو اخر الاذان لاجل آآ الصلاة نقول لا حرج كما في حديث ابي ذر وان اذن مع الوقت واخر الاقامة فلا حرج ايضا. ويراعى في ذلك حال المأمون. فاذا كان يؤذن في مسجد ويترتب على تأخير اذانه ظرر مصلين او ظرب من يسمع الاذان كالنساء في البيوت فانه يؤذن مع الوقت ولا يؤخر الاذان. اما اذا كان في جماعة او مع اناس في سفر فنقول الاذان يكون عندئذ للصلاة لا للوقت وللاصل في الاذان انه اعلان بدخول الوقت. الاصل في الاذان انه اعلان بدخول الوقت. فاذا كان واذن مع اناس في جماعة او في سفر فنقول اخر الاذان الى وقت الصلاة ولو اذن قبل وقت الصلاة مع دخول وقت ويقول لا حرج لكن حديث ابي ذر يدل على ان الافضل انه يؤخر الاذان الى وقت الى وقت الصلاة التي يريد ان يصليها الامام. اذا لفظة الاقامة نقول الصحيح انها النشاد والمحفوظ انه اراد ان يؤذن آآ فقوله ان شدة حنفيح جهنم فابردوا عن الصلاة او ابردوا الصلاة نعم باب ما جاء في تعجيل العصر السنة في صلاة العصر ان تعجل مطلقا ولا تؤخر ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في تأخيرها وحديث مسند ذكره الترمذي هنا ليس دليل على التأخير وانما يراد انه كان يؤخرها الى يؤخر بخلاف من اتى بعده فانهم كانوا يبكرون بها في اول وقتها او ما شابه ذلك. مع ان المعروف عن بني امية انهم كانوا يؤخرون العصر الى قبيل خروج وقتها فلعل امس ارادت انه بعض من يفعل في وقتها من يعجب العصر قبل الوقت لكي يصليها النبي صلى الله عليه وسلم. والاصل ان ما في الصحيحين مقدم على قول ام سلمة رضي الله تعالى ففي الصحيحين عن عائشة انها كانت تصلي العصر والشمس حية مرتفعة في حجرتي وهذا لا يكون الا في اول في اول الوقت في اول الوقت فان ارتفاع الشمس في الحجرة وهي قصيرة الجدران وترى الشمس فوق الحجرة ويبقى الظل فيها دليل على ان ان آآ ان العصف الله في اول وقتها صلى الله عليه وسلم لان الشمس اذا انكسرت لم ترى لم ترى في حجرة عائشة رضي الله تعالى عنها فنقول السنة مطلقا ان يعجل بصلاة العصر وقد جاء في صحيح البخاري عن بريدة انه صلى العصر في يوم الغيب فقال فقال من ترك العصر قد حبط عمله خشي ان تفوته الصلاة في الصحيح مسلم عن انس بن مالك انه ذكر صلاة منافق على تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى اذا كانت عند غروبها ركعة اربع ركعات لا يذكر الله فيها الا قليل فهذا كله يدل يدل على ان السنة ان يعجل بصلاة العصر يصليها في اول وقتها. وان اخرها شيئا يسيرا فلا حرج ان اخرها شيئا. وان تأخر الى قبيل اصفرار الشمس نقول ايضا لا حرج واما وقت خروجها فتخرج تخرج بطلوع بغيب الشمس. وما كان قبل ذلك فهو في وقتها لكنه اذا صلاها عند اصفراره يكون صلى وتشبه بصلاة المنافقين اذا كان بغير عذر. حديث ابي عائشة هذا في الصحيحين ودليل على التبكير. ثم ذكر انه يروى عن رافع انه سمت فيه تأخير العصر ولا يصح هذا الحديث جاء من طريق عبد الله بن رافع عن ابيه انه تم اخر العصر وهذا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان عبد الغفل انه ليس بثقة وليس بالمعروف. قوله حدثنا علي ابن حجر الكندي قال احدى اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن انه دخل على اسم مالك في دار بالبصرة. حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال قوموا فصلوا العصر. قال فقمنا فصلي فلما انصرفنا قال تلك صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس حتى اذا كانت بين قرني شيطان قام فنقر اربعا لا يذكر الله فيها الا قليل. هذا حديث مسلم وهو دليل على ان صلاة المنافق انه يؤخر العصر الى اخر وقتها وهذا دليل على سنية التبكير والتعذيب صلاة العصر. قوله باب ما جاء في تأخير العصر حدث علي ابن حجر قال احد اسماعيل اسماء ابن علي عن ايوب عن ابن ابي مليكة عن ام سلمة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اشد تعجيل الظهر منكم وانتم اشد تعجيل العصر منه وهذا حي اسناده اسناده صحيح اسناده صحيح. لكن لا يدل على انه يؤخر عصر انه يؤخر العصر مطلقا. وانما اه هي مقارنة بين من صلي العصر في زمن ام سلمة وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يصليها في اول يعني يصليها يبكر بها. لكن هؤلاء قد بالغوا التبكير حتى صلوها في اول وقتها والسنة ان يؤخر شيئا يسيرا حتى يدرك هدي النبي صلى الله عليه وسلم او او يكون قول عاش هذا ليس على الدوام وانما في بعض ان في بعض الاحوال اخرها النبي صلى الله عليه وسلم قال لك باب ما جاء في وقت المغرب حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم اسماعيل عن يزيد ابن ابي عبيد عن سالم الاكوع قال كان يصلي المغرب اذا غرب الشمس وتوارت بالحجاب. اولا بالاجماع ان وقت المغرب يدخل بغروب الشمس فاذا غابت الشمس وسقط وسقط وسقطت وتوارى شو ها؟ فوقت المغرب دخل بالاجماع. واما وقت الخروج فقد وقع فيه خلاف بين العلم فمن اهل من يرى ان ان لها وقتا واحدا وانه بقدر ما يصلي يصلي النافلة قبل قبل صلاة الفريضة ثم قدم يتوضأ يصلي النافلة ثم يصلي الفريضة ويأتي بالراتبة بعدها يقول هذا وقتها وهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان وقت ان وقت المغرب ينتهي مغيب الشفق والمراد بالشفقة على الصحيح الحمرة. المراد بالشفقة على الصحيح. الحمرة ليس البياض. فاذا فاذا غاب الشفق الاحمر خرج وقت المغرب ودخل وقت العشاء والسنة في المغرب ايضا التبكير مطلقا. السنة في المغرب التبكير مطلقا ولا تؤخر. والنبي كان يصليها واحد الصحابة ينصرف وانه لا يبصر مواقع نبله يعني كانوا يرمون بنباله بعد انصراف من صلاة المغرب فيبصرون مواقع النمل وهذا اي شيء لانهم كانوا يبكرون بصلاة بصلاة المغرب. اما اذا اخرها الى قبيل مغيب الشفق فهو جائز لكنه خالف السنة. واحيانا البخاري ومسلم ايضا وهو من ثلاثيات البخاري. قال وفي الباب عن جابر وزيد ابن خالد ذكر غيره ثم قال وهو قول عامة وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي وسلم ومن بعدهم من التابعين اختار صلاة المغرب وهو كما ذكرنا السنة وكرهوت وكرهوا تأخيرها حتى قال بعض العلم ليس صلاة المغرب الا وقتا واحدا ولقول المالكية وذهبوا الى حادثة حيث صلى مع جبريل وهو قول مبارك والشاك وقول مالك باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الاخرة نقف على باب ما جاء فوق صلاة العشاء الاخرة والله اعلم