بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت صلاة العشاء الاخرة. حدثنا محمد بن عبدالملك بن ابي الشوارب. قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن ابن ثابت عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير رضي الله عنه قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر بثالثة. حدثنا ابو بكر حدثنا ابو بكر محمد ابن ابان قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن ابي عن ابي عوانة بهذا الاسناد نحوه. روى هذا الحديث هشين عن ابي بكر عن حبيب ابن سالم عن النعمان ابن بشير ولم يذكر فيه هشيم عن بشير ابن ثابت. وحديث ابي عوانة اصح لان يزيد ابن نهارون روى عن شعبة عن ابي بشر نحو رواية ابي عوانة باب ما جاء في تأخير العشاء الاخرة حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله او عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامرتهم ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. وفي الباب عن ابن سمرة وجابر ابن عبدالله وابي برزة وابن عباس وابي سعيد وزيد ابن خالد وابن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح هو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. تأخير صلاة العشاء الاخرة. وبه يقول احمد واسحاق باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عوف قال اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد ابن عباد هو المهلب واسماعيل ابن علية جميعا عن عوف عن سيار ابن سلامة هو ابو المنهال الرياحي عن ابي عن ابي برزة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. وفي الباب عن عائشة وعبدالله بن مسعود وانس حديث ابي برزة حديث حسن وقد كره اكثر اهل العلم النوم قبل صلاة العشاء ورخص في ذلك بعضهم. وقال عبدالله بن المبارك اكثر الاحاديث على الكراهية ورخص بعضهم في النوم قبل صلاة العشاء في رمضان. باب ما جاء في الرخصة في السمر بعد العشاء. حدثنا احمد بن منيع. قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمر مع ابي بكر في الامر من امر المسلم وانا معهما. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو واوس بن حذيفة وعمران بن حصين حديث عمر حديث حسن. وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن علقمة عن رجل من جعفي الرجل احسن الله اليك عن رجل من جعفي يقال له قيس او ابن قيس عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصة طويلة وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الاخرة فكره قوم منهم استمر بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لابد وما لا بد منه من الحوائج واكثر على الرخصة وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا سمر الا لمصل او مسافر باب ما جاء في الوقت الاول من الفضل. حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريث قال حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله ابن عمر العمري عن اسم ابن غنام عن عمتي ام فروة وكانت ممن بايعت النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال الصلاة لاول وقتها. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا يعقوب ابن الوليد المدني عن عبد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوقت الاول من الصلاة رضوان الله والوقت الاخر عفو الله. وفي الباب عن علي وابن عمر وعائشة وابن مسعود. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عبدالله الجهني عن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابيه عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا علي ثلاث لا تؤخرها الصلاة اذا والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفأ حديث ام حديث ام فروة لا يروى الا من حديث عبد الله ابن عمر العمري وليس هو بالقوي عند اهل الحديث واضطربوا في هذا الحديث وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد من قبل حفظه حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعفور عن الوليد بن العيزار عن ابي عمرو الشيباني ان رجلا قال لابن مسعود اي العمل افضل؟ قال سألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الصلاة على مواقيتها. قلت وماذا يا رسول الله؟ قال وبر الوالدين قلت وماذا يا رسول الله؟ قال الجهاد في سبيل الله. وهذا حديث حسن صحيح. وقد روى المسعودي وشعبة والشيبان والشيبان غني وغير واحد عن الوليد بن العيزار هذا الحديث. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن اسحاق عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاخر مرتين حتى قبظه الله. هذا حديث غريب وليس اسناده بمتصل. قال الشافعي والوقت الاول من الصلاة افضل. ومما يدل على فضل اول الوقت على اخره. اختيار النبي صلى الله الله عليه وسلم وابي بكر وعمر. فلم يكونوا يختارون الا ما هو افضل. ولم يكونوا يدعون الفضل. وكانوا يصلون في اول الوقت. حدثنا بذلك ابو الوليد المكي عن الشافعي بعض ما جاء في السهو عن صلاة وقت عن وقت صلاة العصر الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في وقت صلاة العشاء قوله العشاء الاخرة لان هناك من يسمي صلاة المغرب صلاة العشاء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تسمية المرأة بصلاة العشاء لان العرب كانت تسمي لان الاعراب كانوا يسمون بصلاة العشاء وذكر الترمذي هذا ليفرق بين صلاة المغرب وصلاة العشاء. فتسمى العشاء الاخرة. والاصل ان المغرب لا تسمى العشاء وانها تسمى صلاة المغرب ذكر هنا حديث محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا ابو عوان عن ابي بكر عن بشير ابن ثابت عن حبيب ابن سالم علي النعمان رضي الله تعالى عنه قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. اولا يبتدأ ويدخل وقت العشاء آآ بالاتفاق بالاتفاق والاجماع بمغيب الشفق الابيض واما الاحمر ففيه خلاف والصحيح ان وقتها يدخل ببغيب الشفق الاحمر وهذا هو قول الجمهور وهو الصحيح لان الشفقة كما قال ابن عمر وان كان الاسنان ضعيف ان الشفقة هي الحمرة فاذا ذهبت الحمرة وغاب آآ لونها دخل وقت العشاء ووقت والشفق الاحمر يسبق الشفق الابيض فان الشفق الابيظ يتأخر بعد مغيب الشفق الاحمر الصحيح اذا غاب الشفق الاحمر دخل وقت العشاء. واما اذا غاب الشفق الابيض فهذا محل اجماع واتفاق للعلم ان وقت العشاء قد دخل اه ذكر حديث النعمان هذا وهو يبين انه كان يصليها اذا سقط القمر لثلاث ومراده رضي الله تعالى عنه ان القمر في اول الشهر اذا الهلال اول ما ياخذ اليوم الاول يسقط بعد مغيب الشمس مباشرة ولا يطول بقاؤه. ثم يتأخر في الليلة الثانية ثم يتأخر في الليلة الثالثة ولا شك ان سقوطه في الليلة الثالثة دليل ومرجح الى ان الشفق والحمرة لان سقوطه في الاية الثانية يكون قريبا ايضا من غروب غروب الشمس وهذا الحديث في اسناده اختلاف وذكره الترمذي تعالى وهو ان ابا عوانة وشعبة رووا هذا الحديث عن ابي بكر عن آآ بشير ابن ثابت عن حي ابن سالم عن البشير ورواه آآ هشيم فاسقطه فاسقط ذكرى آآ بشير بن ثابت والصحيح ما رواه ابو ابو عوانة وشعبة الحي اسناده جيد وهو يدل على ان كان يصليها في اول وقتها يصليها في اول وقتها صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الصحيح عن جانب ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء خاصة اذا يبكر بها اذا اجتمعوا ويؤخر بها اذا تأخروا. فاذا اجتمع جماعة المسجد في صلاة العشاء في اول وقتها فالسنة التبكير بها. اما اذا لم يجتمعوا فالسنة التأخير كما جاء في ابي هريرة في الصحيحين لولا ان اشق على امتي لاخرتها الى نصف الليل والى وسط الليل فالسنة ان تؤخر العشاء الى وسط الليل او ثلث الاول هذا هو السنة. اذا هذا الحديث هو معنى وهو حديث صحيح. قوله بعض ما جاء في تأخير العشاء حدثنا هناد بن السري قال حدثنا عبدة عن عبيد الله ابن عمر عن سعيد المقبول عن ابي هريرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لولا ان اشق على امتي لامر ان يؤخروا العشاء الى ثلث الليل او نصفه. هذا الحديث في الصحيحين وهو يدل على ان افضل اوقات افضل اوقات لصلاة العشاء ان يؤخرها الى نصف الليل لكن يترتب على التأخير تفريق الكلمة وتفريق جماعة المسلمين فان التأخير عند يكون لا يكون محرم ولا يجوز. لان اجتماع على الصلاة واجتماع الناس على الصلاة جمع كلمتهم اوجبوا من تأخيرها لادراك سنة ويتعارض سنة مع واجب فان السنة عند ان يكون ممنوعة ويمنع منها ويشار الى الواجب وجوبا واتفاقا اما اذا كان اهل المسجد او اهل الجماعة يفضلون آآ ان يستطيعوا يستطيعون ان يتأخروا ويدركوا فضل السنة. فنقول التأخير افضل نقول التأخير افضل وهو السنة. اما كما هو الحال الان في المساجد فان السنة ان يجتمع على الصلاة وان يصلوها في كده دي يجمع كلمتهم ويوحدوا صلاتهم ولا يفرقون لاجل ادراك هذه السنة. الحديث في الصحيحين كما ذكرت قال بعد ذلك وهو الذي اختاره اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين تأخير صلاة العشاء الاخرة وبه يقول احمد واسحاق. وهذا وقد ثبت مؤخرها الى ان نام النساء اطفال وامر واخذ عمر ينادي يا رسول الله نامت الصلاة الصلاة نام النساء والاطفال هو وقتها لولا ان اشق لولا ان اشق على امتي قوله باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسمر بعدها. النوم قبل العشاء ينهى عنه لانه مظنة لانه مظنة لترك العشاء لانه مظنة لترك صلاة العشاء في الجماعة ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ينام قبلها ويأمر من يوقظه لصلاة العشاء. لكن نقول الاصل والسنة ان المسلم لا ينام قبل العشاء الا لحال وضرورة مع وجود من يوقظه لصلاة العشاء. واما السمر بعدها فقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عنه وكان يكره السهم بعده الا لمسافر او لمن معه ضيف او او مع زوجة له او في حاجة من حوائج المسلمين. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان كان يسهر عند بكر الصديق وكان ابو بكر الصديق تأخروا عنده في قضاء حال الحوائج كما هو البخاري وايضا جاء مرفوعا باسناد ضعيف انه لا سمر الا لثلاث لمسافر رجل مع زوجته وفي وطلب علم لكنه لا يصح مرفوع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح ايضا كما سيذكره الترمذي بعد ذلك. اذا ينهى الا اذا كان فيه فائدة وحاجة. ذكر هنا حديث ابي برزة الاسلمي وهو انه قال كازم يكره النوم قبل العشاء والحديث بعد هذا حديث البخاري ومسلم من حديث البرزة رضي الله تعالى عنه فقد روى ثياب سلامة عن اه وهو بالمنهاد عن ابي مرزوق رواه ابنه عنه ايضا وروي ايضا عوف بن ابي جميلة الاعرابي فالحديث الصحيحين هو يدل على كراهية السهر والسمر بعد العشاء وقد جاء ابن عمر قد جاء في حديث ابن عمر عند ابن حبان انه قال تحترقون تحترقون فتصلون الظهر فيطهركم وتحترقون وتحترقون فتأتي صلاة العصر وتطهركم ثم تحترقون تحترقون. فتأتي صلاة المغرب فتطهركم ثم تحترقون تحترقون. صلاة العشاء فتطهركم فمن نام نام على طهارة ومن بقي احتاج الى ما يطهره بعد سهره. فاذا كان السهر طاعة وعلى قربة لله عز وجل فانه لا بأس بذلك بشرط اي بشرط ايضا او بشرط ان ان يأمن فوات صلاة الفجر فاذا امن فواصل الفجر وسهر في الخير في طاعة فلا بأس اما اذا ترتب على سهره ترك الجماعة وترك الصلاة بوقتها فان سهره عندئذ لا يجوز ويحرم عليه هذا السهر مع مظنة فواته لصلاة الجماعة اه ذكر ايضا باب ما جاء في الرخصة بالسمر بعد العشاء. ذكر حديث احمد المنيع قال معاوية الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عمر قال كان وسلم يسمر مع ابي بكر الصديق في امن ما من امور المسلمين. وانا معه. هذا الحديث اسناده ضعيف. فان علقمة لم يسمعه لم يسمعه عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وانما اخذ من قيس ابن قيس النخعي آآ او الجعفي وهو مجهول لا يعرف ولكن اصل القصة في البخاري وذلك في قصة حديث عبد الله بن ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه استضاف اضياف فامر ابنه ان ان يطعمهم وتأخر عند النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذهب عامة الليل. وقد ذكر البخاري هذا الحديث في باب السمر اه بعد العشاء. فهذا اصح ما في هذا الباب في في في جواز السهر في امور المسلمين وفي حاجة من الحوائج المسلمة فلا بأس السهر اذا تم هذا الاسناد فهو حديث ضعيف واسناده منقطع قال وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله النخى عن ابراهيم النخعي عن علقم عن رجل من جعف القاء يقاله قيس ابن او ابن ابي قيس عن عمر وهذا الذي اعل به الترمذي يدل على انه اه فيه علة وهي عدم سماع علقمة هذا الحديث ابن عمر وقيس ابن ابي قيس فيه جهالة قوله وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمر بعد العشاء الاخرة فكره قوم منهم السمرة بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم اذا كان في معنى العلم وما لا بد منه من الحوائج واكثر الحديث على الرخصة وهذا الصحيح انه لا بأس ذلك بالشهور ذكرناه ان يكون على علم وخير وهدى. وان يأمن مع سهره فوات صلاة الفجر. اما اذا لم يأمن ذلك فان سهره عندئذ يكون لا يجوز الا من باب ضرورة ولا حرج عليه. قال بعد ذلك حدثنا ابو عمار ابن حورث الحسين ابن حريث قال حدان الفضل ابن موسى عن عبد الله ابن عمر العمري عن القاسم ابن غنام عن عمته ام فروة آآ وكانت ممن بعث النبي صلى الله عليه وسلم قالت سئل سلم عن اي نعم؟ قال الصلاة لاول وقتها. هذا الحديث آآ يدل على فضل الصلاة في اول وقتها والصلاة في اول الوقت هو سنة في صلاة الظهر في غير آآ في غير في غير شدة الحر وهو سنة مطلقة في صلاة العصر والمغرب وهو في صلاة العشاء السنة تأخيرها واما في الفجر فالسنة فالسنة ايضا التبكير بها والاغلاس فهذا الحديث اسناده ضعيف لان في عبد الله ابن عمر العمري وهو كثير الخطأ والغلط وسيء الحفظ ولذلك ظعفه عامة اهل العلم انه حسين القطان وانه لا يحتج به فالحي ضعيف لان مداره عليه. وكل جاء في فضل الصلاة في اول وقتها فانه لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. جاء اه من حديث مسعود الصلاة لاول وقته وهي رواية شاذة وضعيفة. وجاء حديث ابن عمر ايضا واسناده ضعيف وجاء حديث ابن فروة واسناده ضعيف. ثم ساقه ايضا من طريق يعقوب المدني عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع ابن عمر قال وسلم الوقت الاول الاول من الصلاة رضوان الله والوقت الاخر عفو الله هذا حديث باطل ومنكر وهو شديد الضعف فان فان يعقوب المدني آآ متروك الحديث وقد اتهم ايضا بالوضع فحديث هذا حديث منكر ولا يصح النبي صلى الله عليه كما ذكرت كل حي جاء في تفضيل الوقت الاول فليس بصحيح على اطلاقه لكن يبقى قوله تعالى سارعوا الى مغفرة من ربكم والامر بالمسافر ما بقى يدل على افضلية اداء الصلاة ووقتها الا في صلاة العشاء خاصة وفي صلاة الظهر في شدة الحر فان السنة تأخيرهما هذا هو السنة. ذكر ايضا مما يدل على افضلية الصلاة في وقتها حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه الذي رواه ابن وهب عن سعيد بن عبدالله الجهني عن محمد بن عمرو بن محمد بن عمر بن علي بن ابي طالب عن ابي عن جده علي بن ابي طالب انه قال يا علي ثلاث لا الصلاة اذا اتت والجنازة اذا حضرت والايم اذا وجدت كفأ. هذا ايضا حديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فان في اسناده سعيد ابن عبدالله الجهني وهو مجهول لا يعرف وقد جاء في بعض الروايات انه سيف ابن عبد الله الجمحي وهو ثقة الحاضر لكن هذا خطأ وغلط ممن رواه فالحديث ضعيف بهذا الاسناد ومع ذلك الجنان اذا حضرت فالسنة التبكير بها وكذلك الايم اذا وجدت كفؤا يرضى دينه وخلقه فالسنة تزويجها ولا ولا تؤخر. اه ذكر بعد ذلك حديث ابن فروة قال محي ضعيف. لعله به عبد الله ابن عمر العمري ثم قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري عن ابي يعفور عن وليد بن عيزان بن عمرو الشيباني ان رجلا قال ابن مسعود اي العمل افضل؟ قال الصلاة على مواقيتها هذا حديث البخاري ومسلم حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم قال افضل الصلاة اي قال الصلاة لوقتها الصلاة لوقتها وفي الصلاة على وقتها والمعنى ان من صلى الصلاة بوقتها فهو قد اتى اه قد ادرك فضلها قد ادرك هذا الفضل. ادراك الفضل كاملا في اه في فيما يؤخر ان يؤخرها وفيما يعجل ان يبكر بها. الظهيرة فصلاة الظهر في شدة البرد السنة تبكير والعصر السنة التبكير مطلقا فيها وهذا هو الافضل. آآ ثم ذكر الحديث وهو في الصحيحين. قال ايضا حدثنا خالد ابن نزيد نوصل عن سعيد نبي هلال عن اسحاق ابن عمر عن عائشة قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة لوقتها الاخر مرتين حتى قبضه الله ايضا حديث ضعيف ولا يصح فان اسحاق ابن عمر هذا مجهول ولا يعرف. ولم يسمع من عائشة رضي الله تعالى عنها. ومسألة ما صلى صلاة لوقتها مرتين ليس ليس فيه حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بل صلى آآ الصلوات الخمس مرة في اول وقتها ومرة في اخر وقتها فصلى العشاء في اول الوقت وصلاها مرة في وسطها في افضل اوقاتها وهكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يراعي حال آآ حال اذا اجتمع وبكر بالعشاء واذا تأخروا اخرها صلى الله عليه وسلم. قوله وقف مع الباب هذا باب ما جاء في السهر في الساعة الوقت صلاة العصر والله اعلم واحكم