بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا بندار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي قال احدثنا سفيان عن سلمة بن كهيل عن حجر بن عنبس عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فقال امين ومد بها صوته. وفي الباب عن علي وابي هريرة حديث ابي وائل ابن حديث وائل ابن حجر حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم يرون ان يرفع الرجل صوته بالتأمين ولا يخفيها. وبه يقول الشافعي احمد واسحاق. وروى شعبة هذا الحديث عن سلمة ابن كهيل عن حجر عن عن حجر ابي العنبس عن علقمة ابن وائل عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الظالين فقال امين وخفض بها صوته. سمعت محمدا يقول حديث سفيان اصح من حديث شعبة في هذا واخطأ شعبة في مواضع من هذا الحديث فقال عن حجر ابي العنبس وانما هو حجر بن عنبس ويكنى ابا السكن وزاد فيه عن علقمة ابن وائل وليس فيه علقمة انما هو حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر وقال وخفض بها صوته وانما هو ومد بها صوته وسألت ابا زرعة عن هذا الحديث وقال حديث سفيان في هذا اصح من حديث شعبة؟ قال وروى العلاء ابن صالح الاسدي وروى العلاء ابن صالح الاسدي عن سلمة بن كهيل نحو رواية سفيان. حدثنا ابو بكر محمد بن ابان. قال حدثنا عبد الله بن نمير عن العلاء بن الاسدي عن سلمة ابن كهيل عن حجر بن عنبس عن وائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث سفيان عن سلمة بن كهيل باب ما جاء في فضل التأمين حدثنا ابو كريب بن محمد بن العلا قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثني ما لك بن انس قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب وابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امن فامنوا فانه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في السكتتين حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال سكتتان اني حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران بن حصين قال حفظنا سكتة فكتبنا الى ابي بن كعب بالمدينة فكتب ابي ان حفظ سمرة. قال سعيد فقلنا لقتادة ما هاتان السكتتان. قال اذا دخل في صلاته واذا فرغ من قراءة ثم قال بعد ذلك واذا قرأ ولا الظالين قال وكان يعجبه اذا فرغ من القراءة ان يسكت حتى يتراد اليه نفسه وفي الباب عن ابي هريرة حديث سمرة حديث حسن. وهو قول غير واحد من اهل العلم يستحبون للامام ان يسكت بعدما يفتتح الصلاة وبعد الفراغ من القراءة وبه يقول احمد واسحاق واصحابنا باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن قبيصة ابن هلب عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤمنا فيأخذ شماله بيمينه. وفي الباب عن وائل بن حجر وغذيف بن الحارث وابن باسم وابن مسعود وسهل ابن سعد حديث هولبن حديث حسن. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعد يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة ورأى بعضهم ان يضعهما فوق الصرة ورأى بعضهم ان يضعهما تحت السرة كل ذلك واسع عندهم. واسمه يزيد ابن كنافة باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن عبدالرحمن ابن الاسود عن علقمة والاسود عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود. وابو بكر وعمر. وفي الباب عن ابي هريرة وانس ابن عمر وابي ما لك الاشعري وابي موسى وعمران ابن حصين ووائل ابن حجر وابن عباس حديث عبدالله ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم. ومن بعدهم من التابعين عليه عامة الفقهاء والعلماء باب منه حدثنا عبد الله ابن ابن منير قال سمعت علي ابن الحسن قال اخبرنا عبد الله ابن المبارك عن ابن جريج عن الزهري عن ابي بكر ابن عبدالرحمن عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر وهو يهوي هذا حديث حسن صحيح وهو قول اهل العلم وهو قول اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم قالوا يكبر الرجل وهو يهوي للركوع والسجود باب رفع اليدين عند الركوع. حدثنا قتيبة وابن ابي عمر قال احدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه قال رأيت الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحاذي منكبيه. واذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع وزاد ابن في حديثه وكان لا يرفع بين السجدتين حدثنا الفضل بن الصباح البغدادي قال حدثنا سفيان ابن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد نحو حديث ابن ابي عمر وفي الباب عن عمر ووائل ابن حجر ومالك ابن الحويرث وانس وابي هريرة وابي حميد وابي اسيد وسهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة وابي قتادة ابي موسى الاشعري وجابر وعمير الليثي حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وبهذا يقول بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه منهم ابن عمر وجابر ابن عبد الله وابو هريرة وانس وابن عباس وعبدالله ابن الزبير وغيرهم ومن التابعين الحسن البصرية وعطاء وطاووس ومجاهد ونافع وسالم ابن عبد الله وسعيد ابن جبير وغيرهم وبه يقول عبدالله ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق وقال ابن المبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن سالم عن ابيه ولم يثبت حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرفع الا في اول مرة. حدثنا بذلك احمد بن عبدة الاملي. قال حدثنا وهب بن زمعة عن سفيان ابن عبد الملك عن عبد الله ابن المبارك حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن اسود عن علقمة قال قال عبدالله بن مسعود الا اصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فصلى فلم يرفع يديه الا في اول الا في اول مرة وفي الباب عن البراء بن عازب حديث ابن مسعود حديث حسن وبه يقول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة فابو ما جاء في وضع اليدين على الركبتين في الركوع حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا ابو حصين عن ابي عبد الرحمن السلمي قال قال لنا عمر بن الخطاب ان الركب سنت لكم ان الركب سنت لكم فخذوا بالركب. وفي الباب عن سعد وانس وابي حميد وابي اسيد وسهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة وابي مسعود حديث عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم لا اختلاف بين في ذلك الا ما روي عن ابن مسعود وبعض اصحابه انهم كانوا يطبقون. والتطبيق منسوخ عند اهل العلم. قال سعد ابن ابي وقاص كنا نفعل ذلك فنهينا عنه وامرنا ان نضع الاكف على الركب. حدثنا قتيبة قال ابو عوانة يرحمك الله حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابي يعفور عن مصعب بن سعد عن ابيه سعد بهذا ابو حميد الساعدي اسمه عبدالرحمن بن سعد بن المنذر وابو اسيد الساعدي اسمه مالك بن ربيعة وابو حصين اسمه عثمان بن عاصم الاسدي وابو عبدالرحمن السلمي اسمه عبد الله ابن حبيب وابو يعفور عبدالرحمن ابن عبيد ابن نسطاس وابو يعفون العبدي اسمه واقد ويقال وقدان وهو الذي روى عن عبد لابن ابي اوفى وكلاهما من اهل الكوفة. باب ما جاء انه يجافي يديه عن جنبيه في الركوع. حدثنا بن دار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح ابن سليمان قال حدثنا عباس ابن سهل قال اجتمع ابو حميد وابو اسيد وسهل ابن سعد ومحمد ابن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع فوضع يديه على ركبتيه كانه قابض عليهما ووتر يديه فنحاهما عن جنبيه. وفي الباب عن انس حديث ابي حميد حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره اهل العلم ان يجافي الرجل يديه عن جنبيه في الركوع والسجود. باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التأمين. اولا التأمين سنة في قول عامة اهل العلم يسن للامام اذا فرغ من القوله غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان يقول امين وكذلك المأموم يقول امين بعد فراغه من قراءة الفاتحة واذا قال الامام غير بعض فان المأموم ايضا يؤمن بعد فراغ الامام من قوله ولا الضالين قد جاء في ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين ان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له من غفر ما تقدم من ذنبه. اذا امن الامام فامنوا فان من وافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له ما اتقن النمل وهذا فيه فضل عظيم لمن امن بعد تأمين الامام ووافق تأمينه تأمين الملائكة. ويسن في التأمين اولا رفع الصوت بها يسن اذا امن المسلم في الصلاة الجهرية ان يرفع صوته بالتأمين وقد جاء عن عطاء ان ابن الزبير كانوا اذا امنوا يرفعون اصواتهم حتى يكون المسجد لجة من شدة رفع الصوت وجاء ذاك في حديث ابي العنبس حجر بن عنبس عن وائل بن حجر ورفع بها صوته ايضا من السنة في التأمين ان يمد صوته بها. امين ان يمدوا قوله امين ولا يقصرها ايضا من السنة في قول امين ويخالف في بعظ اهل العلم في هذه المسألة لا يرى رفع الصوت بها وانما يرى ذلك اصرارا ويرى ان من السنة اخفاء وهذا خلاف خلاف الصواب ومما يدل على رفع الصوت ما ذكره هنا ذكر هنا حديث سفيان اهو الثوري عن سعد ابن كهيل عن حجر ابن عنبس عن وائل ابن حجر قال سمعت يقرأ قرأ غيمه والضالين فقال امين ومد بها صوته. مد بها صوتي اطالها ورفع بها صوته لانه سمعها ودليل الرفع انه سمع قوله امين فكما رفع قراءته بالفاتحة رفع قوله ايضا بقوله امين ومد بها صوته. وهذا هو المحفوظ وكما ذكرنا قول عطاء ان ابن يوسف انه صلى خلف الزبير فكانوا يرفعون اصواتهم حتى يكون مسجد اللجة من قول امين هذا ايضا الذي عليه سلف هذه الامة ولا يعرف في زمانه من خالف في هذا الامر وكل ما روي عن عمر انه كان يخفض بها صوته لا يصح لا يصح عنه رضي الله تعالى عنه. آآ اي اما قول شعبة هنا عندما ذكر الترمذي هذا عقبه بخلاف شعبة لسفيان فهنا ذكر ان شعبة يقول حجر ابي العندس او حجر قال حجر ابن ابي العنبس وقال وخفض بها صوته اهنا شعبة اخطأ في هذا في هذا الحديث في اسناده ومتنه اما من جهة الاسناد فقد ذكر حجر ابي العنبس فغير اسمه وجعل بينه وبين وائل واسطة وهو علقمة بن وائل وهذا خطأ من شعبة رحمه الله تعالى الامر الثاني من جهة متنه قال وخفض بها صوته. ولا شك عند المحدثين ان شعبة دون سفيان في الحفظ دون سفيان في الحفظ وقد ذكر ابو داوود ان ان سفيان خالف شعبة في خمسين حديث القول فيها قول سفيان بل قال شعبة رحمه الله تعالى اذا اختلفت انا وسفيان فقول سفيان هو المرجح وهو المقدم ولكن سفيان احفظ من جهة تنموتون ومن جهة الاسانيد بخلاف شعبة فانه يخطئ في اسماء الرجال. ولعل هذا الخطأ منه رحمه الله تعالى وهي قوله وخفض وبها صوته كما اخطأ في اسمه اخطأ ايضا في متنه واما يقوي رواية سفيان ان العلاء بن صالح ذكرها في نفس اللفظ فقال ورفع بها صوته وان يمد بها صوته. وايضا ان عطاء ذكر ذلك عن ابن الزبير انهم كانوا يرفعون اصواتهم بامين حتى يصبح المسجد لجة وهذا هو المحفوظين نقول السنة ان يرفع صوته بالتأمين وان يمد قوله بها هذا هو السنة. واما خفضها فانه خلاف السنة ويكون الجهر بها مع الجهر بالقراءة. اما فاذا اسر قراءته فانه يسر بالتأمين ايضا ومتى يقول امين لا يلزم ان يوافق تأمينه تأمين الامام ولا يوجد في هذا الباب حديث يدل على هذا المعنى وانما الذي ورد ان الامام يؤمن فاذا امن الامام فامنوا فعلق تأميننا بتأمين الامام وانما علق الاجر بالموافقة بموافقة الملائكة في تأمينهم وعلى هذا نقول متى يؤمن المأموم؟ يؤمن اذا اذا فرغ الامام من قوله ولا الضالين اذا فرغ من قول ولا الضالين فانه يؤمن مباشرة واخا سواء وافق الامام او خالفه فكذلك الامام يؤمن بعد قوله ولا الضالين. فان اخر الامام فانه يخالف ولذلك بعظ العلم يرى كما عند المالكية ان الامام لا يؤمن وان الذي يؤمن هو المأموم فقط لكن يرد على المالكية قوله صلى الله عليه وسلم اذا امن الامام فامنوا فهذا نص صريح على ان الامام يؤمن وان المأموم ايضا يؤمن والتأمين كما ذكرنا سنة والحديث احاديث الحديث ناوي صحيح من طريق سفيان ومن طريق شعبة الا ان شعبة اخطأ فيه في اسناده فزاد رجلا واخطأ في اسمه ومن جهة متن قوله وخفض بها صوته هذا خطأ من شعبة رحمه تعالى. قوله بعد ذلك باب ما جاء في السكتتين هذا ما تتعلق متى يسكت الامام ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث ابي زرع عن ابي هريرة النصر كان يسكت اذا كبر يسكت هنيئة فقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه بابي انتم ناس باي شيء ماذا تقول؟ بين التكبيرة والقراءة فذكر قوله اللهم باعد بيني وبين خطاياي دعاء الاستفتاح فهذا موضع يسن فيه السكوت ان يسكت سكتة لطيفة يذكر الله عز وجل فيها بيدعو بدعاء الاستفتاح الذي ورد قول الله باعد بيني وبين خطاياي او قوله اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرافيل او قوله سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا اله غيرك هاء ثم بسمة ثم يقرأ هذه هي السكتة الاولى السكتة الثانية وقع فيها خلاف والجمهور على ان السكتة الثانية بعد فراغه من القراءة وهذا هو الصحيح انه يسكت بعد فراغه من القراءة كما جاء في حديث سمرة هذا زاد بعضهم زاد بعضهم سكتة ثالثة وهي بعد فراغه من من قراءة الفاتحة وعللوا ذلك بانه يعطي المأموم فرصة ليقرأ الفاتحة وقالوا هذا ثلاث سكتات سكتة قبل القراءة وسكتة بعد الفاتحة وسكتة بعد الفراغ من من القراءة والصحيح ان السكتة التي بعد الفاتحة غير مشروعة ولا يصح في احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما جاء ذلك عن قتادة رحمه الله تعالى انه يسكت بعد فراغه من الفاتحة والمحفوظ في هذا الباب حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وحديث سمرة الذي في السنن انه يسكت سكتتين. ذكر هنا حديث محمد المثنى قال حدثنا عبد الاعلى عن سعيد ابن ابي عروبة عن قتادة عن حسن عن سمرة قال سكتتان حفظتهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانكر ذلك عمران بن حصين قال حفظنا سكتة فكتبنا الى ابي بن كعب المدينة فكتبا ابي ان حفظ سمرة قال سعيد فقلنا لقتماه قال اذا دخل الصلاة واذا فرغ من القراءة هذا تفسير السكتتين وهذا يؤيده حديث ابي هريرة فيما يتعلق بعد التكبير في اول الصلاة اذا دخل صلاته وهي سكتة يقول فيها دعاء الاستفتاح واذا فرغ من القراءة حتى يتراد اليه نفسه ثم يركع وهو مطمئن والحديث قد اعله بعضهم بان الحسن لم يسمع من ثمرة وآآ وقالوا انها حيث ضعيف لكن الصحيح في مسألة سماع الحسن من سمرة الصحيح انه سمع منه في الجملة الا ما ثبت انه صرح بعدم سماعه. وقد ثبت سماعه حديث المثلى وثبت سماعه ايضا حديث العقيقة وثبت غير ذلك واذا قال المديني ان ان الحسن سمع من من سمرة بالجملة فيكون سماعه محفوظ على هذا نقول ان الحديث صحيح ان صحيح وان في وانهم كان يشكو سكتتين سكتة عند عند قبل قبل عند دخوله الصلاة والسكتة الاخرى بعد فراغه من القراءة. هذا هو السنة وهي سكتة لطيفة يتراد فيها نفسه ثم بعد ذلك يركع قوله بعد ذلك باب ما جاء في وضع اليمين على الشمال في الصلاة. هذه ايضا من السنة من السنن الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان مسلم يضع ان المسلم يضع يده اليمنى على شماله. وهذا باتفاق باتفاق الائمة. وقد روي عن ما لك قول انه كان لا يرى وضع اليمين على الشمال وهذا قول شاذ لا عبرة به والمحفوظ الذي ثبت به النصوص ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يمينه على شماله وقد جاء ذلك بحيث سهل بن سعد الساعد في البخاري انه كان اذا وضع يده على ذراعه على كفه وذراعه البخاري وجاهد الحجر عند مسلم انه فقبض بيمينه شماله وضع على كفه ووضع على يضع وضع يده له اليمين على شماله وثبت في حديث قبيص بن هلب عن ابيه الذي معنا لو كان يظع يمينه على شماله وهذا هو الذي عليه عامة اهل العلم ان السنة ان يضع المصلي حال قيامه يمينه على شماله واختلفوا في صفة هذه في صفة الوضع واين يضع؟ والصحيح في صفة الوضع انه يضع يمينه اما ان يضع على على ذراعه واما ان يقبض الساعد ويعني متى يضع يضع يده على الكف والساعد ويكون بعضه على الذراع هي صفة واحدة يكون اليمين على الكف وعلى وعلى اه الساعد وعلى الذراع. يجمع ذلك بقبظة واحدة وعلى اي حال وضع يده فالسنة وضع اليمين على الشمال اما مكان وضعها هل يضعها على الصدر او على او تحت السرة وفوق السرة اولا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث وكل ما ورد في هذا الباب في مسألة مكان وضع اليدين فهو حديث ضعيف. جاء انا سنضعهم على صدره ولا يصح مرفوعا وجاء انه وضعهما تحت سرته ولا يصح مرفوعا والصحيح اه ان احسن ما ورد في هالباب هو مرسل طاووس انه قال اخذهما على صدره فهذا احسن ما في الباب انه يظعهما قريبا من صدره ومع ذاك بين عند عند فعند فم المعدة يضع يضع يديه عليها فيكون بين تدويه يضع اليمين على الشمال وان وضعها دون ذلك او تحت السرة او على السرة فلا حرج في ذلك المقصود السنة. وان يأخذ شماله بيمينه وان يضع يمينه على شمال هذا فيه ذل العبودية لله عز وجل بفعل هذا الفعل وهذا كما ذكرت هو من السنة وهو الذي عليه الائمة وعامة السلف على هذا القول ولا يعرف فيهم من يخالف من السلف الصالح وانما ذكر ذلك عن مالك انه كان لا يرى الشم اليمين على الشمال وهذا لا شك انه خلاف خلاف السنة وخلاف النص النبوي الذي فيه كان يضع يمينه على شماله صلى الله عليه وسلم ذكر حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن قبيصة ابن هلب عن ابيه قالت كانوا يؤمنا فيأخذ شماوي منه. هذا الحديث آآ في اسناده قبيصة ابن هلب وهو مجهول لا يعرف ومع ذلك فان هذا الاسناد هذا المتن آآ جاء ما يشهد له لقد جاء من حيث رواه ابن حجر عند مسلم وجاء ايضا في صحيح البخاري عن سهل ابن سعد الساعدي انه كان يأخذ شماله بيمينه ويضع يمينه على شماله فهذا الحديث معناه صحيح وهو بهذا الاسناد نقول لا بأس به لشواهده والا من جهة ذات الاسناد فان فيه قبيص ابن هلب وهو مجهول وهذا كما ذكرت هو عند هذا عند اهل العلم من اصحابه وسلم ومن بعدهم يرون ان يضع الرجل يمينه على شماله في الصلاة وانما الخلاف في مكان وضعها جعل علي بن طالب رضي الله تعالى عنه من حيث عبد الرحمن اسحاق النواب سعد عن علي انه وضع يديه تحت سرته عند السور تحت السرة وجاء انه يظعها عند صدره وكلاهما كلاهما ظعيف ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث قول بعد ذلك باب ما جاء في التكبير عند الركوع والسجود يسمى هذا الباب بتكبيرات الانتقال التكبيرات تنقسم الى اقسام تكبيرة هي محل اجماع واتفاق العلم ان المسلم يكبرها ويعقدها وهي تكبيرة الاحرام وانما الخلاف بين اهل العلم في مسألة هل يشترط ان يكبر او ان يعقد صلاته باي ذكر من ذكر الله عز وجل. والذي عليه السلف جميعا وعليه عامة اهل العلم انه لا تنعقد صلاة الا بالتكبير خلافا لاهل خلافا لابي حنيفة انه صحح انعقاد الصلاة باي ذكر الله عز وجل وهذا قول ضعيف لمخالفة لنصوص النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي قال للمسلم اذا قمت الصلاة كبر فيجب على المسلم ان يكبر عند تكبيرة الاحرام وهذه التكبيرة هي ركن من اركان الصلاة ولا تصح الصلاة لا تنعقد الا بها ويشترط ان يقول الله اكبر كما قال وسلم في صلاته كان يقام قال الله اكبر وامر المسلم ان يقول الله اكبر ولا يصح التكبير في انعقاد الصلاة بغير هذه الصيغة خلافا للشافعي وخلافا لاهل الظاهر فنقول بانه يجب ان يقول الله اكبر حتى تنعقد صلاته هذا يسمى تكبيرة الاحرام ما عدا ذلك يسمى تكبيرات الانتقال ووقع فيها خلاف العلم في حكم التكبيرات هذه ولا شك انهم يتفقون على ان السنة ان يكبر في كل خفض ورفع وهذا محل اتفاق. وانما الخلاف بينهما هذا التكبير واجب او سنة اي التكبير عند الانتقال واجب او سنة فذهب جماهير الفقهاء الى ان تكبيرات الانتقال انها سنة ولا يجد منها شيء واخذوا ذلك من حيث المسيء صلاته لم يأمره بالتكبير عند كل خفض ورفع وذهب الامام احمد وغيره الى ان التكبيرات تكبيرات اللقاء انها واجبة. وانه يجب على المصلي ان يكبر عند خفضه ورفعه والاقرب والله اعلم في هذه المسألة ان تكبيرات الانتقال تختلف باختلاف المصلي فالامام لا يمكن معرفة لا يمكن تقليده واتباعه الا بالتكبير فهنا نقول في حقه انه واجب. لان ما لا يتم الواجب فهو واجب وهو كذلك اما اه لغير الامام ومما يدرك كالركوع والسجود وما شابه ذلك. فنقول السنة ويتأكد ان يكبر لكل خفظ ورفع والوجوب يحتاج الى دليل صريح يدل على ذاك لكن لا نختلف ان ان التكبير سنة وانه متأكد واما يدل على هذا القول ان كثيرا من اه من الزمن الاول كان لا يكبر في صلاة خاص بعد تولي بني امية كان لا يكبرون عند خفضهم ورفعهم ولم يبطل احد من اهل العلم صلاتهم ولم يبطل من اهل العلم صلاتهم حتى انكر عكرمة مولى ابن عباس على امام يكبر عند كل وقال ذلك صليت خلف امام احمق يكبر خلف يكبر عند كل خفض رفع. قال تلك السنة فبالغ بعكر وهو في زمانه من علماء المسلمين ان انكر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا لو كانت وكان تكبير واجب صلاة يبطل بتركه لابطل اهل العلم صلاة ولكن لم يكبروا. ولا شك ان هذا يدل على عدم ابطال الصلاة او يقال بالتفصيل اذا كان الرجل يرى وجوب التكبير فانه يجب ان يكبر اذا ترك التكبير لان صلاته باطلة. واذا كان لا يراه واجبا فيقول تركت السنة وخالفت هدي النبي صلى الله عليه وسلم صلاته صحيحة. المسألة فيها خلاف منهم من يوجب التكبير في جميع التنقلات في في كل خفض ورفع ومنهم من يراه سنة ويوجب فقط تكبيرة الاحرام. ذكر هنا حديث آآ قتيبة قال حد ابو الاحوص عن ابي اسحاق عن ابنها اسود عن علقم والاسود عن عبدالله وسنه كان وسنكبر في كل خفض ورفع وقيام وقعود وابو بكر وعمر هذا اسناد صحيح. ان كان يكبر كذا وقد جاء عن ابي هريرة ايضا وكان يكبر عند كل خفض ورفع وهو في الصحيحين عند البخاري ومسلم لحديث أبي هريرة كانت يكبر وهو يهوي وجاءنا يكبر عند كل خفض رفع وجاء ايضا عند النسائي باسناد صحيح كان يكبر عند كل خفض ورفعه هذا والسنة وعلى هذا نقول ان الانسان المسلم اذا سجد السهو في الصلاة انه يكبر عند خفظه ويكبر عند رفع العموم كان يكبر عند كل ورفع وهذا كما ذكرت هو قول قول عامة اهل العلم انه يكبر آآ عند كل خفض ورفع وانما الخلاف بينهما في مسألة في مسألة الوجوب هل هو واجب او سنة وهم متفقون على مشروعيته وسنيته وهم مختلفون في وجوبه قوله باب رفع اليدين عند الركوع. المسألة الاخرى اللي ذكرها هنا ومسألة متى او متى يرفع يديه؟ اتفق اهل العلم على ان رفع يديه سنة وان من ترك رفع اليدين فصلاته صحيحة ولا يلزمه شيء. في جميع التكبيرات ليس منها شيء واجب وانما هو سنة وانما اختلفوا آآ في محل هذه السنة. هل هو في كل خفض ورفع او هو خاص بتكبيرة الاحرام؟ او هو خاص بمواطن. من اهل العلم من يرى ان ان رفع اليدين يكون في مواطن عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند رفع الركوع وعند القيام من التشهد وعند السجود وعند الرفع من السجود فمنهم من يرى انه لا يرفع يديه الا في موطن واحد او عند تكبيرة الاحرام ولا يرى رفعها بعدك يرى انه خلاف السنة بل هو مكروه عنده ومنهم من يرى انه محصور في ثلاث مواطن دون التشهد الاول منهم من يرى انه محصور في اربع مواطن والذي دل عليه الدليل على النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يرفع في مواطن اربعة فقط الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهذا محل اجماع رفع اليدين عند عند تكبيرة الاحرام هذا محل اجماع بين اهل العلم الموطن الثاني الموطن الثاني عند الركوع قد ثبت ذلك في حديث ابن عمر رضي الله تعالى في الصحيحين وفي حديث ابي حميد الساعدي وفي حديث علي ابن ابي طالب كلها في الصحيح انه كان يكبر عند ركوعه الموطن الثالث عند الرفع من الركوع وعلى هذا الائمة الاربعة على هذه الائمة الثلاثة انهم يرون في هذه المواطن الثانية يتفقون على هذه المواطن الثلاثة وهو عند الرفع من الركوع الموطن الرابع وقع فيه خلاف فذهب الى الى اثباته والخلاف في حديث ابن عمر هل هو مرفوع وموقوف والصحيح انه مرفوع وزاد نافع التكبير عند القيام من التشهد الاول وجاء بظحية الساعدي انه زاد التكوين عند القيام من التشهد الاول وكذلك عند علي بن ابي طالب رظي الله تعالى انه كان يكبر اذا رفع يرفع يديه عند القيام للتشهد وهذا هو الصحيح. اذا هذا هو الموطن الرابع ويرفع يديه من القيام من التشهد التتم قائما يستتم قائما رفع يديه وما ورد عند ابي يعلى وغيره عن ابي هريرة انه كان اذا كبر ثم قام كبر وارفع يدي ثم قام فهذه رواية من كرة وشاذة والمحفوظ ما في الصحيحين انه كان قائما من تشهده رفع يديه وكبر واما من يقول انه يكبر وهو جالس ويرفع يديه وهو جيش لحديث الظحاك ابن عثمان عن ابي سعيد عن ابي هريرة عن ابي سلمة عن ابي هريرة فهو حديث منكر ولا يصح وان صححه وان صحح هذا الحديث بعضهم اذا اما من حديث وائل ابن حجر ومالك بن الحويرث انه كان يكب اذا سجد واذا رفع من السجود فهي روايات شاذة والمحفوظ كما قال ابن عمر كان لا يزيد لا يرفع الا في هذه المواطن. لم ارى الا انه قال قال ايضا علي بن ابي طالب لم يرفع يديه في ركوع في هو ساجد ولا يرتدي وهو قائم للسجود وانما رفعه في هذه المواطن الاربعة عند عند تكبيرة الاحرام عند الركوع عند رفع الركوع عند القيام من التشهد الاول. هذه اربع مواطن ثبت بها الدليل واما عند السجود وركع السجود فقد ورد لكنها الفاظ آآ اعلها العلم بالشذوذ والمخالفة والمحفوظ كما ابن حجر انه كما في مسلم انه ذكر رفع اليدين فقط عند الركوع وعند الرفع من الركوع عند عند تكبيرة الاحرام وهذا هو المحفوظ واما زيادة السجود والرفع من السجود فهي على الصحيح انها شاذة وحيث اسناده صحيح ثم ذكر ابو هريرة قلنا انه صحيح. قوله بعد ذلك قال حدثنا قتيبة وابن ابي عمر العدني قال احد سفيان بن عيينة عن عن الزهري عن ابيه قال فمن اذا افتتح الصلاة يرفع يديه حتى يحارب منكبيه واذا رفع واذا ركع واذا رفع واذا وكان لا يرفع من السجدتين ابن عمر وهو في الصحيحين وزاد نافع واذا قام للتشهد الاول وهذا احد المواطن التي خالف فيها نافع سالم وكما قيل كما قال النسائي ان سالم اجل ونافع احفظ فيقدم قول نافع على سالم في الحديث قال حدثنا الفضل من الصباح البغدادي حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا الزهري بهذا الاسناد ثم ذكر ايضا من قالوا في الباب عن عمر وعلي ووائل ومالك هذه الاحاديث كلها جاءت هذا الباب قال هنا المبارك قد ثبت حديث من يرفع وذكر حديث الزهري عن نبيه ولم يثبت حديث ابن مسعود انس ما يفعل الا في اول مرة قد وقعت مناظرة او صلى ابن المبارك آآ بجانب ابي حنيفة وكان هناك من يرى رفع اليدين في كل في عند الركوع عند الركوع عند القيام التشهد فقال ابو حنيفة اكدت اكنت تريد ان تطير حتى ترفع يديك وقال المبارك وانت في في المرة الاولى كنت تريد ان تطير ان اراد ان يرد على نفس الحجة يقول اذا كنت اعطيه في المرة الاولى اذا كنت يريد الطيار في المرة الاولى فلا يمنع اللطيف مرة ثانية والثالثة والرابعة فسكت ابو حنيفة فكان مع المبارك يرى سنية رفع اليدين وابو حنيفة لا يرى الا في الا الا في تكبيرة الاحرام وورد في هذا احاديث من احاديث البراء بن عازب ومن حديث ابن مسعود في انه لا يرفع يديه الا في المرة الاولى وخلاصة هذه الاحاديث اننا نقول ان احاديث اما حديث مسعود فالمحفوظ فيه انه قال ولكن يرفع يديه عند تكبيرة عند دخول الصلاة. واما زيادة ولم يعد ذلك فهي زيادة من كرة ولذلك قال عبد الله بن ادريس الاودي عندما روى حديث القبيل عن عن آآ عندما روى الحديث عن عاصم بن كليب قال ذكره رظاه عنه قديما ولم يذكر زيادة ولم يعد اليه مرة ولم يعد آآ بعد ذلك. ورواية سفيان تكون تكون بعد ذلك انه لم يعد قول سفيان ولم يعد لم يرث ان يرفع الا في الا في اول مرة نقول هذه اللفظة منكر والمحفوظ انه قال رواية يرفع يديه اذا في صلاته. اما تقييده باول مرة فهذه من كرة. وعاصم كليب وان كان من رجال مسلم لانه اختلف عليه في هذا الحديث فيعل به ولا شك ان قاعدة المثبت مقدمة على قاعدة النافي هنا تعمل هنا فنقول نثبت نقدم على النافي والحجة معه لزيادة علمه واما حديث البراء بن عازب انه ثم لا يعود فهي ايضا منكرات ابي زيدن بزيادة وهو ظعيف الحديث فلا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا فيه انه لم يرفع الا في موطن واحد والمحفوظ انه رفع في عدة مواطن عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الركوع وعند القيام من التشهد الاول وهو قول كما ذكرت قول عامة الصحابة وقول عامة اهل العلم واما قول اهل الكوفة والري فانهم يرون فقط انه يرفع اذا في تكبيرة الاحرام ولا يعود بعد ذلك نقف على مسألة آآ وجع من باب ما جاء في وضع اليدين على الركبتين والله اعلم