بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اقامة الصلب اذا رفع رأسه من السجود والركوع حدثنا احمد ابن محمد ابن موسى قال اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا شعبة عن الحكم عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال كانت كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه من الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. وفي الباب عن انس حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود باب ما جاء في كراهية ان يبادر الامام في الركوع والسجود حدثنا بن دار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عبد الله ابن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا اذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد وفي الباب عن انس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وابي هريرة رضي الله عنهم اجمعين. حديث البراء حديث حسن صحيح وبه يقول اهل العلم ان من خلف الامام يتبعون الامام فيما يصنع ولا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه. لا نعلم في ذلك اختلافا. بعض ما جاء في كراهية الاقعاء بين السجدتين. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن. قال اخبرنا عبيد الله بن موسى. قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي احب كما احب لنفسي واكره لك ما اكره لنفسي. لا تقعي بين السجدتين. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي الا من حديث ابي اسحاق عن الحارث عن علي وقد ظعف بعض اهل العلم الحارث الاعور والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم يكرهون الاقعاء وفي الباب عن عائشة وانس وابي هريرة باب في الرخصة في الاقعاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا ابن قال اخبرني ابو الزبير انه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الاقعاء على على القدمين قال هي السنة فقلنا انا نراه جفاء بالرجل قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث من اصحاب بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالاقعاء بأسا وهو قول بعض اهل مكة من اهل الفقه والعلم واكثر اهل العلم يكرهون الاقعاء بين سجدتين باب ما يقول بين السجدتين. حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل ابي العلاء عن حبيب بن ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. حدثنا الحسن ابن علي الخلال لحد هنا يزيد ابن هارون عن زيد ابن حبابة عن كامل عن كامل ابي العلاء نحوه. هذا حديث غريب. وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع. وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل ابي العلاء مرسلا باب ما جاء في الاعتماد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا. فقال استعينوا بالركب. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي صالح. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث الليث عن ابن وقد روى هذا الحديث سفيان ابن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعماني عن النعمان ابن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء اصح من رواية الليث باب كيف النهوض من السجود حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن ابي قلابة عن مالك ابن الحويرث الليثي انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. حديث مالك ابن الحويرثي حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا باب منه ايضا حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابو معاوية قال تحدثنا خالد بن اياس ويقال خالد بن الياس عن صالح المولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدمه وخالد بن اياس ضعيف عند اهل الحديث ويقال خالد بن الياس وصالح المولى التوأمة هو صالح بن ابي صالح وابو صالح نبهان مدني باب ما جاء في التشهد. حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي احسن الله اليك قال رحمه الله باب ما جاء في التشهد حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عين الاسود ابن يزيد عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في الركعتين ان نقول التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد وان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي الباب عن عمر وجابئ وابي موسى وعائشة. حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه وهو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمل عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود سعود باب منه ايضا. لا. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اقامة الصلب اذا رفع رأسه السجود والركوع. اولا المراد باقامة الصلب هو ان يستوي قائما. وان يعتدل ويطمئن في فاقامة الصبي الركوع هو ان يركع حتى يطمئن راكعا. واقامة الصلب اذا رفع من الركوع هو ان يعتدل قائما حتى يطمئن وهذا هو المراد باقامة الصلب. والطمأنينة ركن في قول عامة اهل العلم. وقد جاء ذلك في حديث في المسيء صلاته انه قال ثم فاذا رفعت ثم ارفع حتى تعتدل قائما وهذا دليل على وجوب الطمأنينة وعامة كما ذكرنا عامة اهل العلم على انها ركن وكذلك الطمأنينة في السجود كذلك الطمأنينة في السجود وكذلك بين السجدتين وفي جميع اركان الصلاة ذكر هنا حديث يدل على هذا المعنى واحد قال حدثنا احمد ابن محمد ابن موسى قال اخبره عبد الله ابن مبارك قال اخبر شعيب ابن الحجاج عن حكى ابن عتيبة عن عبدالرحمن بن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كانت صلاته وسلم اذا ركع واذا رفع رأسه الركوع واذا سجد واذا رفع رأسه قريب من السواء. وهذا الحديث يفيد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه فسجوده فاعتداله فجلس سجدتين قريب من السواء. ويعني هذا انه كان يطمئن صلى الله عليه وسلم في جميع الاركان. واما المراد بقيامه جاء في بعض الفاظه انه فكان قيامه وركوعه فسجوده وما شابه ذلك. المراد بالقيام هنا ليس المراد الذي تكون فيه القراءة والنوم المراد بذلك القيام الذي الذي يعقب الركوع اي كان قيامه بعد رفع من الركوع وسجوده ورفعه من السجود وجلوس من سجدتين قريبا من السواء. وليس المعنى ان ركوعه قدر قيامه. او ان سجوده قدر قيامه او ان رفعه من الركوع قدر قيامه هذا ليس بصحيح وانما هذا يتعلق بغير القيام يتعلق بما ليس فيه قراءة من الاركان فانها متقاربة. ولا يلزم انه اذا اطال القيام اطال الركن قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة القيام انه كان يطيل القراءة ويطيل الركوع ويطيل السجود وكان يسجد قدر خمسين اية اما في صلاة الفريضة فقد يطيل القيام ولا يطيل الركوع والسجود. الا ان صلاة سواء هي قريب من السواء لا لا يفضل الركعة على ركعة بطول قيامها وطول آآ ركوعها الا ان السنة في الركعة الاولى ان تكون اطول من الركعة الثانية اما ان يجعل سجدة اطول من سجدة او ركوع الاطب او ركوع اطول من ركوع فهذا لا اصل له. ومع ذلك يبقى انه على الجواز. ومن تعبد الله بان جعل خاتمة صلاتي من السجود انها اطول سجداته بهذا وقد واخذ يتعبد بهذا فنقول هذا احداث في دين الله عز وجل وهو من البدع المحدثة التي لا تجوز. اما اذا كان يستحسن يطيل الدعاء ويسأل الله عز وجل فلا حرج في ذلك. والا السنة ان يكون جميع اركانه ان تكون جميع اركانه قريب من السواء فيكون السجدة الاولى مثل السجدة الثانية والسجدة الثالث والرابط للاولى والثانية وركوعه مثل الركوع في جميع صلاته هذا المراد بهذا الحديث وليس المراد انه يطيل الركوع كقدر قيامه في قراءته صلى الله عليه وسلم. ثم قال ذلك وفي الباب انس حدثنا محمد جعفر حدثنا شعبة الحكم نحوه قال حينما راح هذا حديث البخاري اذا اخرجه البخاري ومسلم وعليه العمل عند عامة يا اهل العلم قال بعد ذاك باب ما جاء في كراهة ان يبادر الامام بالركوع والسجود. المسألة هذي تتعلق بمتابعة الامام. ومتابعة الامام بالاجماع انها واجبة انه يعني آآ متابعة الامام وعدم سبقه ومسابقته واجبة بالاجماع وحال المأموم مع الامام لا ينفك عن ثلاث حالات. اما ان يكون سابقا واما ان يكون متابعا. واما ان يكون موافقا اما المسابقة فهي محرمة بالاتفاق واما المتابعة فهي سنة بالاتفاق وهذا هو الواجب واما الموافقة فهذا جمهور اهل العلم على على الكراهة وعلى المنع منه خلافا للاحلاف وهناك حالة رابعة وهي التخلف عنه وظابط التخلف هو ان ينتقل من الركن الثاني قبل ان يتابعه المأموم في ركنه الاول هذا ضابط التخلف فالتخلف هو التأخر في متابعة الامام في هيئات صلاته وفي صلة صلاته فعلى هذا يكون متابعة الامام واجبة ويجب على المسلم حال صلاته ان يتابع امامه ولا ولا يسابقه ولا يتخلف ولا يتخلف عنه ولا يتخلف عنه اذا يمنع من المسابقة اتفاقا ويمنع المتخلف ايضا اتفاقا ولا ويمنع ايضا الموافقة على الصحيح من اقوال الام من اقوال العلم لقوله صلى الله عليه وسلم اذا ركع فاركعوا واذا سجد فاسجدوا فعلق الركوع فعلق ركوع المأموم بركوع الامام وعلق سجود المأموم بسجود الامام. فيمنع فيمنع المأموم يمنع المأموم من مسابقة الايمان والتخلف عنه. دليل ذلك الذي ارادت ان يبين هذا الدليل قال ما حدثه قال حدث بندار ومحمد بشار رحمه تعالى قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان وهو الثوري عن ابي اسحاق السبيعي عن عبدالله بن يزيد قال حدثنا هذا صحابي رضي الله تعالى عنه قال حدثنا البراء وهو ابن عازب وقوله وهو غير كذوب ليس لدي تنقصا للصحابة كما يظن البعض وان هناك من هو قد يوصف بهذا الوصف الصحابة رضي الله تعالى عنهم عدول كلهم الصحابة كلهم عدول رضي الله تعالى عنهم وليس فيهم من هو متهم بالكذب او من هو ممن يقدح في عدالته بل اهل السنة متفقون مجمعون على ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم عدول. فقد زكاهم الله فبقوله رضي الله عنهم ورضوا عنه. وكل من اخبر وسلم من اصحابه فهم ثقات العدول ولذلك لم يتطرق ولم يتكلم اهل العلم في عدالة الصحابة باجماعهم على تزكيتهم وعلى عندهم تجاوزا هذه القنطرة تجاوزوا هذه القنطرة. فقوله وهو غير كذوب اخترعوا في من؟ من هو الموصوف بهذا فقيل ان الموصوف بهذا هو عبدالله بن يزيد وقيل ان الموصول بذلك انه البراء بن عازب وعبدالله بن يزيد اختوي فيه هل هو صحابي او تابعي فاذا سلمنا وقلنا انه تابع وكان الوصف له فلا اشكال ولا نكارك في هذا المقام وهو الاقرب والارجح ان الوصف هنا وهو غير كذوب انه يتعلق بعبد الله بن يزيد. واذا قلنا ان صحابي من باب تكملة تزكيته اي انه عندي في منزلة عالية لا يخطئ لان الكذب في لغة قريش يراد به الخطأ يراد به الخطأ كما قال كما قال كذب ابو محمد ومراده بكذب بقوله كذب ابو محمد مراده اي اخطأ ابو محمد رحمه رضي الله تعالى عنه فقوله اخ كذب المراد الخطأ وهنا قوله اذا قلنا المراد به هو هو البراء بن عازب فقوله وهو غير كذوب اي غير مخطئ فيما حدثني به واخبرني به ويحمل على ان المراد بذلك هو عبد الله بن يزيد وهو التابعي فلا اشكال في هذا المقام. قال هنا قال كنا اذا صلينا خلف النبي خلف صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحني رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد يدل على ان السنة هو ان يكون سجود المأموم وركوعه بعد الامام. ويدل على ان هذا والسوء هذا محل اجماع واتفاق علم ان المأموم لا يركع ولا يسجد الا بعد امامه وفيه تخطئة لمذهب الاحناف القائلين بالموافقة وقال ان الفاء تفيد التعقيب وانه اذا ركع فانه يركع معه مباشرة هذا قول يرده فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينحني احدهم حتى يضع سلم جبهته في الارض صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على اي شيء على انه كانوا يتأخرون قليلا عن متابعته صلى الله عليه وسلم في باب الركوع والسجود فلم يربط ذلك بمسألة التكبير. وانما ظبطه اذا ركع الامام فاركعوا. واذا سجد فاسجدوا لان كثير من الائمة قد يكبر ويسبقه الامام المأموم بركوع سجوده قبل ان يفرأ قبل ان يصل الامام الى الركن وهو اما الركوع او السجود لذلك ظبطه بقوله اذا ومعنى اذا ركع اذا فرغ من ركوعه واذا سجد اي فرغ من سجوده فان المأموم عندئذ يتابعه هذا هو هذا هو السنة فالبراء يحكي لنا واقع اصحاب انه كانوا اذا كانوا خلف النبي وسلم لم يسجد احدهم ولم يضع حتى لم ينحني احدهما لم يقل يسجد يحمي احدهم ظهره حتى يضع سلم جبهته في الارض اي انهم انهم يمكثون قياما وقد كبر وسلم حاوية الى سجوده فلا يحني احدهم ظهره الا اذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على انه ان سبقوه بهذا فانه يرفع قبلهم ويتخلفون بعده في الرفع من السجود فقاسم هذه بتلك اي ما سبقتكم به تدركون فيما تأخر فيما سبقتكم به لانه لم يسبقهم في الركوع ويتأخرون عنه في الرفع. فيكون هذه هذه بتلك قال بعد ذلك قال رحمه الله تعالى وحدثنا وفي الباب عن انس ومعاوية وابن مسعدة صلى الله عليه وسلم قالوا بي يقول اهل العلم ان من ان من خلف الامام يتبعون الامام فيما يصنع الا يركعون الا بعد ركوعه ولا يرفعون الا بعد رفعه لا نعلم بينهم في ذلك اختلاف اي هذا محل اتفاق ومحل واجماع بين العلم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في كراهية الاقعاء. بين السجدتين. الايقاع عند الفقهاء له صورتان. اه سورة تشبه بفعل الكلب. وهذا جاء النهي عنه صريحا ونهى عن اقعان كاقعاء الكلب وصفة اخرى تسمى اقعا عندهم ايضا الا انه جلوس على اليتيم هذا ايضا يسمى اقعائين واقعاء وهو ان ينصب عقبيه ويجلس بالتيه عليهما وهذا الايقاع اما الاول فهو محل اتفاق على كراهيته وعلى المنع منه على كراهيته وعلى المنع منه انه لا ينسب ان يقع كايقعاء الكلب في صلاته واما الايقاع الاخر وهو الجلوس على العقبين فهذا وقع فيه خلاف منهم من كرهه واخذ بعموم النهي عن احاديث الاقعاء ومنهم من اجازه واستحب وقال هو من السنة لحديث ابن عباس الذي سيأتي معنا والقائلين بالمنع مطلقا اخذوا بحديث عائشة وبحديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه ان تبناها عن الاقعاء فقالوا هذا عموم يشمل كل اقعاء جاء النهي عنه. الا ان هذا العموم يخصص لما جاءت السنة بتجويزه. والقاعدة ان العام لا يقضي على الخاص بل الخاص قد يقضي العام من جهة هذا الخصوص. فنقول يبقى العموم على عمومه ويخرج من هذا العموم ما بالدليل وقد اخص وقد خص الدليل من هذا المنع وهذا النهي اقعاء وهو اقعاء على الجلوس على الاليتين كما جاء عن ابن عباس انه قال تلك السنة وقد رأى طاؤوس العبادة الاربعة وابن الزبير وابن وابن عمر وعبد الله ابن عمر وكذلك ابن عباس رأهم يطعون في صلاتهم والمراد بالاقعاء ان هذا نقول ان الجلوس بين السجدتين على الاليتين آآ على العقبين انه سنة ولكن ليس فعله دائما هو السنة وانما يفعل ويترك في السنة التي لزمها. نبينا صلى الله عليه وسلم واعتاد فعلها هو ان يفرش اليسرى وينصب اليمنى لكن احيانا احيانا قد يجلس على عقبه صلى الله عليه وسلم. اما الاقعان الذي هو اقعاع كاقعاء الكلب وهو ما يسمى عندنا انه له صورتان ايضا له صفتان اقعاء الكلب اما ان ينصب تاقيه ويجلس على اليتيه هذا يسمى اقعاء كايقاع الكلب وهذه صفة الصفة الثانية في صفة الايقاع المنهي عنه وان يفظي بين يديه الى الارض ويخرج قدميه يمنة ويسرة كما يفعل الصبيان الاطفال الصغار. هذا يسمى اقعاء. وكلا الصفتين لا تجوز. الايقاع الذي هو ما يسمى عندنا الان يقع وهو ان يسمي يجلس هكذا بهذه الجلسة هذا يسمى اقعاء وهذا يمنع عنها حال الصلاة وهي يسمى اقاء الكلم اذا اقع يجلس كذا الكلب اذا اقعى يجلس هكذا تجده ينصب ذراعيه يبسط ينصب قدميه ويبسط يديه ثم يقعي على آآ مؤخرته فهذا اللقاء الذي تعد كذلك الايقاع الاخر هو ان يفضي باليتيه على الارض ويخرج رجله يمنى عن يمينه واليسرى عن يساره ناصبهما ينصب جميع يضيق عقل ممنوع. ذكر في هذا الباب قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن هو الدارمي قال اخبر عبيد الله بن موسى العبسي وهو من شيوخ البخاري قال اخبره اسرائيل ابن ابي اسحاق ابن يونس ابن ابي اسحاق السبعي وهو ثقة عند عامة المحدثين خلافا من ابن المدينة فقد تكلم فيه عن ابي اسحاق وهو السميع وهو ثقة حافظ عن الحارث ابن عبد الله الاعور الهمداني والصحيح ان الحارث ابن ان الحارث الاعور انه ضعيف الحديث وانه ممن كان يتهم في حديثه وفي ديانته فكان ممن يعني يذهب الى مذاهب بعض المبتدعة والضلال وهو من وهو من علماء اه من اه من اه اتباع علي رضي الله تعالى عنه من اخذ عنه علما كثيرا الا انه كان ممن يضعف وقد ضعفه جل اهل العلم وتكلموا عليه لان هناك من كذبه وقدح في عدالته. ويقال انه كان يؤمن بالرجعة وان علي رضي الله كان يرجع في اخر الزمان وهذا لا شك انه قدح في عدالة الحاكم ومنهم من انكر ذلك عنه الا انه يبقى انه يخالف اصحاب علي فيما يرويه المنكرات ويأتي بعجائب لا يشاركه فيها غيره ويبقى انه من اهل العلم خلاص من اعلم الناس في الفرائض ومن اعلم الناس في آآ فتاوى علي رضي الله تعالى عنه قال يا علي قال قال يا علي احب لك ما احب نفسي واكره لك ما اكره نفسي. لا تقع بين السجدتين. هذا الحديث اه كما ذكرت في الحارث الاعور لكن جاء جاء في ما يغني عن هذا الحديث عن عائشة نهى عن اقعاء كاقعاء الكلب حيث عائشة الذي رواه مسلم في صاحبه طريق ابي الجوزاء عن عائشة انه فيه علة ايضا او ان ابا الجوزاء لم يسمع من عائشة لكن آآ الشريعة جاءت بمخالفة السباع والبهائم وان المسلم لا يتشبه لا ببهيمة ولا بسبع لا بهيئته ولا بصوته لا يتشبه لا لا بهيئته ولا بصوته فتقليد البهائم من جهة الصوف لا يجوز وتقليدها ايضا من جهة الافعال لا يجوز. لذلك نهى عن نقر وتنقل الغراب وعن انبساط كانبساط الكلب ونهى ايضا عن التفات كالتفات كبروك البعير وما شابه ذاك ليبين ان المسلم يكرم ان يتشبه بالبهائم او بما هو دون منها وهي السباع اه فالحيث اذا هو ضعيف لكن يبقى ان النهي هنا يحتمى انه يصرف هنا الى النهي عن الاقامة المحرم وهو الايقاع الذي كاقعاء الكلب. قوله بعد ذلك هو باب الرخصة في الايقاع. وهذا كأن الترمذي يذهب الى ان الاقعاء واحد. وانه كان الكراهة ثم جاء ما يجوزه لكن عندما نعلم ان اللقاء طعام اقعاء وكاقعاء الكلب وهو ان يفضي بيتي الى الارض واقعاء هو الجلوس على على عقبيه هنا لا اشكال هنا ويبقى ان الحكم منهي عنه يتعلق باقعاء الكلب والجواز والمباح يتعلق او السنة يتعلق بالجلوس على العاقبين في الصلاة فيما وهذي الجلسة خاصة ايضا خاصة بين السجدتين ولا تجلس في غير في غير هذا الموضع في التشهد الاخير لا نقول سنة اه يعني هي جلستان وصلاة اما تشهد واما جمل سجدتين. هذي الجلسة خاصة في الجلوس بين السجدتين. اما في التشهد فهي لها صفات خاصة وليس من هذه الصفة بل بل فعل هذه الصفة في التشهد على وجه التعبد بدعة. على وجه التعبد بدعة محدثة قال حدثني ابن موسى قال عبد الرزاق ظن ابن جريج قال اخبرنا بالزبير انه سمع طاووس ابن كيسان يقول قلت لابن عباس في الاقعاع القدمين قال هي السنة فقلنا انا ليراه جفاء بالرجل. قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. هذا اللقاء هو الذي هو ان يفضي على عقبيه وهذا هو لو جائز على الصحيح لان من اهل العلم من كره ذلك مطلقا وقال انه يبقى الايقاع المنهي عنه عموما هذا وغيره لكن الصحيح ان ذلك العام يخرج من هذا الخاص قوله بعد ذلك باب ما يقول بين السجدتين حدثنا سلمة ابن شبيب قال احدى زيد ابن حباب عن كامل بن علاء عن حفيد ابي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود في بيته اللهم اغفر لي وارحمني واجرني واهدني واجبرني واهدني وارزقني. هذا الحديث اه يدل على ان من السنة ان يقول المسلم بين سجدتيه هذا الدعاء واصح ما ورد اصح ما ورد فيما يقال بين السجدتين ما رواه حذيفة رضي الله تعالى عنه عند البيهقي وغيره انه عند البيهقي وغيره انه قال حذيفة كان يقول رب اغفر لي ربي اغفر لي ويردد هذه الكلمة رب اغفر لي ربي اغفر لي هذا ورد وفيه علة ايضا لكن هو احسن ما روي في هذا الباب مع علة فيه وهو الشك في الرابع الحذيفة هل هو صلة ابن زفر او رجل من عبس لا يعرف لكن الصلاة كما قال شعبة واغلب ظني انه صلة النزوة هو الذي اخرج الحديث مسلم من طريقه ولم يذكر مسلم في صلة قوله رب اغفر لي لكن اخرجها البيهقي وزادها واثبت شعبة انه هو صلة ابن زهرة كما هو ثقة الحافظ. آآ اذا هذا اصح اما هذا الحديث فرجاله كلهم ثقات الا انه وقع خلاف على كامل بن علاء وكامل ليس بذاك الحافظ الثقة وانما هو ممن يحتج بحديثه ولا بأس به لكن ليس هو بالحاضر الثقل الذي يعتمد عليه. وثانيا انه وقع خلاف في هذا الحديث. مرة يروى متصلا ومرة يروى مرسلة. وقد رجح الحافظ ارساله. قد رجح ابن كثير وقد رجح الترمذي تعالى. انه مرسل انه انه مرسل وهذا هو الاقرب هذا هو الاقرب. ومع ذلك لو قال انسان الذكر لهذا الحديث نقول لا حرج في ذلك لا حرج في ذلك فقد رواه يزيد ابن هارون عن زيد ابن حباب عن كابل علاء وزيد ابن حباب قد مر من انه لا بأس به خاصة فيما عن غير سفيان الثوري اما ما يرويه عن سفيان فانه من آآ الاحاديث المقلوبة الضعيفة اما روى عن غير سفيان فهو مما يحتج به ويقبل. قال هنا وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق يرون هذا جائز والتطوع. ومراده انه يجوز للمصلي ان يدعو بهذا الدعاء. اللهم اغفر لي ارحمني واجرني وعافني لان من اهل العلم من يكره ان يزيد الامام على ما ورد. ان يزيد الامام على ما هو قوله رب اغفر وعلة في ذلك ان في ذلك شقة على المأموم لكن الصحيح نقول ان هذا الدعاء قد ورد عنه وسلم ومنهم من صححه فيعمل به واما قول رب اغفر له فهو سنة كما ذكرت قبل قليل انه سنة اذا هذا ما يتعلق فيما يقال بين وما غير هذا الحديثين ليس فيه شيء صحيح فيما يقال ومع ذلك نقول ليس في الصلاة سكوت ليس في الصلاة سكوت. لك ان تذكر الله بما شئت لكن بشرط ان لا تقول هذا الذكر بعينه والسنة. لك ان تقول اللهم اغفر لي اللهم ارحم اللهم اغفر لوالدي فاذكر الله في هذا الموطن بما شئت لان ليس بالصلاة تكوت انما هو ذكر كما قال صلى الله عليه وسلم انما هي ذكر وقراءة للقرآن. انه لا يصل شيء من كلام الناس انما هي ذكر قراءة القرآن. فكلما كان داخل في الذكر فانه يشرع قوله بين السجدتين والله اعلم واحكم صلى الله عليه وسلم نبينا محمد