بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في من يسمع النداء فلا يجيب حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن جعفر بن برقان عن يزيد ابن الاصم. عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت ان امر فتيتي لقد هممت ان امر فتيتي ان يجمعوا حزم الحطب ثم امر بالصلاة فتقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاة. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس ومعاذ ابن انس وجابر حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد روي عن غير واحد وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم قالوا من سمع النداء فلم يجب فلا صلاة له وقال بعض اهل العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة الا من عذر. قال مجاهد وسئل ابن عباس رضي الله عنهما عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة. فقال هو في النار. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا المحارب عن ليث عن مجاهد. ومعنى الحديث الا يشهد الجماعة والجمعة رغبة عنها. واستخفافا بحقها وتهاونا بها. باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة. حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء. قال حدثنا يعلى بن عطاء. قال حدثنا جابر بن يزيد بن الاسود عن ابيه قال شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخير فلما قضى صلاته انحرف فاذا هو برجلين في اخرى القوم لم يصليا معه؟ فقال علي بهما فجيء بهما ترعد احسن الله اليك. فجيء بهما ترعد فرائصهما. فقال ما منعكما ان تصليا معنا؟ فقالا يا رسول الله انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا اذا صليتما في رحالكما ثم اتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فان فانها فانها لكما نافلة. وفي الباب عن محجن ويزيد ابن عامر حديث يزيد ابن الاسود حديث حسن صحيح وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول سفيان والشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا صلى الرجل وحده ثم ادرك الجماعة فانه يعيد الصلوات كلها في الجماعة فانه يعيد الصلوات كلها في الجماعة واذا صلى الرجل المغرب وحده ثم ادرك الجماعة قالوا فانه يصليها معهم ويشفع بركعة والتي صلى وحده هي المكتوبة عندهم باب ما في الجماعة في مسجد قد صلي فيه مرة حدثنا هناد قال حدثنا عبده عن سعيد بن ابي عروبة عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد الخضري عن ابي سعيد رضي الله عنه قال جاء رجل وقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ايكم ايكم يتجر على فهذا فقام رجل فصلى معه. وفي الباب عن ابي امامة وابي موسى والحكم ابن عمير. وحديث ابي سعيد حديث حسن. وهو قول غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين. قالوا لا بأس ان يصلي القوم جماعة في مسجد قد صلي فيه جماعة وبه يقول احمد واسحاق وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان بن المبارك ومالك والشافعي وقال اخرون وقال اخرون من اهل العلم يصلون فرادى وبه يقول سفيان بن المبارك ومالك والشافعي يختارون الصلاة فرادى باب ما جاء في فضل العشاء والفجر في الجماعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا بشر بن السري قال حدثنا سفيان عن عثمان بن حكيم عن عبد الرحمن بن ابي عمرة عن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة ومن صلى العشاء والفجر في جماعة كان له كقيام في ليلة وفي الباب عن ابن عمر وابي هريرة وانس وعمارة ابن رويبة وجندبة وابي ابن كعب وابي موسى وبريدة. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا داوود ابن ابي هند عن الحسن عن جند ابن سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى الصبح وهو في ذمة الله فلا تغفروا الله في ذمته حديث عثمان حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن ابي عمرة عن عثمان موقوفا وروي من غير وجه عثمان مرفوعا. حدثنا عباس العنبري قال حدثنا يحيى ابن كثير ابو غسان العنبري عن اسماعيل الكحال عن عبد الله ابن اوس عن عبدالله عن عبد الله ابن اوس الخزاعي عن بريدة الاسلمي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم الى المساجد بالنور التام يوم القيامة. هذا حديث غريب. باب ما جاء في فضل الصف الاول. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر هنا باب في من سمع الاذان والنداء فلا فلم يجب هذا الباب يتعلق بحكم صلاة الجماعة وحكمها لمن سمع رداءها. لا شك ان من سمع النداء ان الخطاب في هذا النداء ان يجيب الصلاة وان يجيب نداء المنادي بقوله حي على الصلاة حي على الفلاح وهذا النداء او هذا الاذان انما شرع لامرين الامر الاول ليعلم الناس دخول وقت الصلاة والامر الثاني ليحضر السامع الى هذا المسجد فالله سبحانه وتعالى ذكر ان هذه البيوت انما عمرت ليقام فيها ذكر الله عز وجل في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم فوصوا بكونهم رجال وهم الذين يعمرون بيوت الله عز وجل. وقد قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه كما عند مسلم طريق ابي الاحوص انه قال ان هذه الصلاة من سنن الهدى ثم ذكر كلاما طويلا ولو انكم تخلفتم كما تخلف هذا المنافق لتركتم سنة نبيكم ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم. فافاد ابن سعود ان الصلاة في الجماعة من سنن الهدى وان التخلف عنها ان من اسباب الضلال من اسباب الضلال. والذي عليه المحققون من اهل العلم ان اجابة المؤذن والصلاة في المسجد جماعة انها من الواجبات. وانه لا يجوز للمسلم ان يتخلف عن الجماعة الا من عذر الا من عذر وادلة وجوب صلاة الجماعة في المسجد كثيرة منها المرفوع ومنها الموقوف اما المرفوع فما جاء في صحيح مسلم عن يزيد الاصم عن ابي هريرة ان رجلا قال يا رسول الله اني رجل شاسع الدار بعيد ولا اجد قائدا يداومني ان يوافقني في كل وقت وان طريقي الى المسجد فيه سباع وهوام فهل تجي من رخصة فقالت نعم ثم لما ادبر قال تسمع النداء؟ قال نعم. قال فاجب. فهذا الحديث فيه افادة ان من سمع النداء انه يجيب ولا يعترظ على المعترظ فيقول هذا الرجل قد عذره الله عز وجل بامور حيث انه اعمى ولا يجد قائدا يقوده وفي طريقه سباع نقول هذا الرجل لا شك انه معذور من جهة التقعيد والتأصيل الشرعي ان من كان هذا حاله ان الشارع قد عذره وقد رفع له الحرج. وانما اراد هذا السائل ان ينال اجر الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم لعله معذور مع انه معذور اذا اردت هذا الاجر المترتب على الصلاة معي فاجب النداء والا نقول لو ان شخصا تسائل وقال هل يجب علي ذلك؟ نقول لا يجب لا تجب عليك الصلاة وهذه حالتك لكان طريقه سباع وهوام وليس له قائد وهو اعمى ايضا وضريب فنقول لك ان تصلي في بيتك وانت معذور بذلك وانت معذور لذلك اه ايضا حديث ابي هريرة الذي في الصحيحين وحي ابن مسعود ايضا في الصحيحين انه ثم قال لقد هممت ان امر رجلا فيقيم الصلاة ثم اتخلف الى اقوام لا يتوا العشاء عليهم بيوتهم وهذا نص صريح على ان صلاة الجماعة واجبة وانه يجب على المسلم ان يحضرها ان يحضرها. ايضا من الادلة ما ذكره هنا من حديث ابي هريرة الذي ذكره من قال عن يزيد عن ابي هريرة انه قال قد هممت ان امر رجل فتي ان ان امر فتيا فتي اي رجال من اصحابي من ذو شدة وذو قوة ان يجمعوا حزم حطب ثم قاموا الصلاة تقام ثم احرق على اقوام لا يشهدون الصلاة مراده لا يشهدون صلاة الجماعة. لان هذا هو المقصود الحديث وقد جاء ذلك في الصحيحين من حيث عبد الرزاق النعمر ومن حديث ايضا ابي الزايد الاعرج ومن عدة طرق كل مفادها ان هم ان يحرق على هؤلاء بيوتهم لترك لتركهم صلاة الجماعة لتركهم صلاة الجماعة وهي العشاء وقد جاء في لفظ انهم لا يصلون الجمعة لا يصلون الجمعة ولا يعني لفظ الجمعة انه يعلل صلاة الجماعة فلنقول من جهة الصناعة الحديثية احاديث التي فيها التحريق لصلاة العشاء اقوى. وقد رواها اصحاب آآ ابي هريرة كالاعرج وهمام وكذلك ابو صالح ويزيد الاصم بهذا اللفظ. فبلفظ وبلفظ صلاة العشاء. ايظا اه من الاثار المروية في ذلك قول ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لمن سمع نداء الا في المسجد والحديث اسناده صحيح الا ان نقتل في رفعه ووقفه فقد روي عن سعيد جويرية عن ابن عباس موقوفا وقد روي مرفوعا والاكثر اللي رجحه الحفاظ انه من قول ابن عباس رضي الله تعالى وايضا جاء عن ابي طالب باسناد جيد انه قال لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد الا في المسجد. وهذه النصوص تدل على وجوب صلاة جماعة وهذا هو قول المحققين من اهل من اهل العلم. خالف ذلك بعض المتأخرين فقالوا النصارى ليست بواجبة. وانما هي سنة مؤكدة ومنهم من قال انها فرض كفاية على خلافين واحتج هؤلاء باثار واحاديث منها قوله صلى الله عليه وسلم تفظو صلاة الفرد تفظل صلاة جمعة الفرد بسبعة وعشرين درجة فقالوا التفضيل يدل على ان الجماعة ليست بواجبة وهذا مردود من جهة انه لا يعني لا يعني التفويض لا يعني التفضيل التقييم لا يعني ولا يلزمنا التفضيل التخيير فهو افضل وهو مع فضله ايضا نقول بوجوبه بوجوب صلاة الجماعة في المسجد بوجوب صلاة جماعة في المسجد لمن سمع النداء لمن سمع النداء وانما يعذر في ترك صلاة الجماعة المسجد من كان ذا عذر كالمسافر اذا وجد جماعة اخرى او كمن اكل بصل او ثوم او من خائ من كان ذا خوف او مصاب بمرض فهؤلاء قد رفع عنهم الشارع الحرج بهذه الاعذار واباح لهم ان يتركوا الجماعة. اذا آآ الاقوال مسألة ثلاث اقوال وهي بين آآ متباينة الاقوال قول بان الجماعة شرط لصحة الصلاة شرط صلى الله عليه وسلم ان من صلى في غير جماعة صلاته باطلة ولا تقبل منه وقول بسنيته وانه ليس بواجبة وقول بوجوب بها وهو الصحيح انه واجب وان من صلى وحده فصلاته صحيحة لكنه اثم الا من عذر ولكنه اثم. اه حديث ابو هريرة هذا قد رواه مسلم في صحيحه عن طريق جعفر قال عزيز الاصم عن ابي هريرة والحديث اه جاء من طريق عبيد الله ابن الاصم عن عم يزيد الاصم عن ابي هريرة بلفظ قصة الاعمى الذي الذي قال لا اجد يا رسول هل تجد رخص؟ قال لا قال فاجب. فاما ان لا شك ان جابر قال ليس بالدرجة الحكم بدرجة عبيد الله. فاما ان يقول هذا خطأ واما ان نصحح جميعا ونقول حفظ الحديثين ابي هريرة فكلاهم الصحيح وهذا الذي عمل به مسلم رحمه الله تعالى. قوله بعد ذلك وقال بعض العلم هذا على التغليظ والتشديد ولا رخصة لاحد في ترك الجماعة الا من عذر هذا هو الصحيح ان ذلك عن الوجوب كما قال بذلك علي وابن عباس وجمع من وقال ايضا به ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان المتخلف قد ترك صلاة قد ترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وترك سنن الهدى وايضا ما يدل على الوجوب انه يقال اثقل صار المنافقين الفجر والعشاء وايظا قول ابن مسعود لقد رأيت ما لقد رأيتنا وما يتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق فهذا كله يدل على وجوب صلاة الجماعة. ذكر هنا قول مجاهد قال ابن عباس عن رجل يصوم النهار ويقوم الليل لا يشهد جمعة ولا جماعة. قال هو في النار الاثر جاء من طريق ابن سليم عن مجاهد ابن عباس وليث في مجاهد خاص بباب التفسير يتساهل في اسانيده فيقبل مثل هذا الاثر. ومعنا ابن ابن عباس في النار اما على التخليد والتأبيد واما على الوعيد والتهديد. فان كان تاركا للجمعة والجماعة ولا ولا يصلي الجمعة مطلقا تاركا لها اما لا يصليها مع عدم عذره ولا يصلي الجماعة ايضا من عدم عذره فهذا ان كان على وجه التعبد بذلك وانها لا تجب عليه انها يجب عليه الجمعة فهذا آآ جحد لما اوجبه الله عز وجل وامتناع بما اوجبه الله فهذا كفر. اما ان كان تهاون وكسل فهذا على الوعيد والتهديد وانه بهذا العذاب ولا يلزم من ذلك كفر انه كافر او انه خارج مخلد في نار جهنم لكنه على الوعيد التالي كما قال كما قال الترمذي. قوله ما جاء في يصلي وحده ثم يدرك الجماعة هذه المسألة تسمى بمسألة هل يجوز ان يصلي في المسجد مرتين جماعة او هل هل يجوز للمسلم ان يصلي لان يعيد الجماعة مرة ان يصلي في المسجد واحد اكثر من مرة اكثر من جماعة؟ آآ هنا اختلاف بين العلم والمنسلة تعود الى اختلاف الاحياء الواردة في ذلك عن بعض الصحابة اما عن النبي صلى الله عليه وسلم فليس هناك دليل صريح يجوز ان يصلي الرجل وحده اذا ان يصلي الجماعة وحدهم اذا فاتتهم الجماعة وانما جاء عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم انهم صلوا فرادى والصحيح في هذه المسألة آآ ان من جهة الدليل من جهة الدليل انه انه يصلونها جماعة مرة اخرى في السنن انه سنن قال من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا فامر بالتصدق عليه ويصلي جماعة وايضا عظم احاديث صلاة الرجلين ازكى من صلاة الرجل والثلاثة ازكى والاربعة ازكى فكلما كثر كان احب الى الله عز وجل حيث ابي بن كعب رضي الله تعالى عنه هذا العموم يدل على تفضيل صلاة الجماعة ولو فاتهم الجماعة الاولى ولو فاتتهم الجماعة الاولى وايضا ان انس بن مالك دخل من هذه الصلاة فصلى اصحابه مرة اخرى ولكنه رجع الى بيته وصلى في بيته وفي رواية انه صلى في مسجد اخر الذي يعني الى هنا ان هذا القول من جهة الادلة اقوى واوجه. اما الذين منعوا كما هو قول الشافعي ونقر عن مالك وغير واحد من اهل العلم فعلتهم في ذلك تعيين لا الدليل التعليل لا الدليل وقالوا ان صلاة الجماعة مرت في المسجد مدعاة للتفرق والاختلاف وعدم الاجتماع والله سبحانه وتعالى لامر بالاعتصام وامر بالاجتماع على على بالجماعة ونهى عن الفرقة والاختلاف. فاذا تعدت الجماعات كان ذلك مدعاة لشيء بتعدد اه للاختلاف ولتعدد الجامعات. هذا من جهة التعليل. ومع ذلك نقول سواء قلنا بالقول الاول والثاني فان الاولى لا يدرك اجرها بالجماعة الثانية وانما الاجر مترتب على الفضل المترتب بسبعة وعشرين درجة. انما وللجماعة الاولى. اما الجماعة الثانية فنهاية فضلها ان صلاة الرجلين ازكر صوت الرجل والاربعة ازكى من الصلاة الثلاثة وكلما كان اكثر كان احب. اما سبعة وعشرين درجة والاجور مترتبة على فضل الجماعة فانما متعلقة بالجماعة الاولى تتبع الامام الراكب ذكر هنا حديث احمد بن منيع قال ابن عطاء ان جابني يزيد ابن الاسود عن ابيه قال شهدت عليه وسلم حجته فصليت معه صلاة الصبح في مسجد الخيف فلما قضى صلاته انحرف اذا هو برجلين في في اخرى قول لم يصليا معه فقال علي بهما ثم قال انا قال انا كنا قد صلينا في رحالنا قال فلا تفعلا يحتج بعضهم بهذا الحديث عليه شيء على جواز ترك صلاة الجماعة في المسجد ونقول لا حجة لي لماذا؟ لانه ما صليا في رحالهما ويحمل عنهم لم يبلغهم ليسمعا الاذان لبعد منزله منزلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك ان من متباعدة الاطراف والنبي كان يصلي في مسجد الخيف وقد يكون هم في اقصى منى او في اول منى لا يمكن مع ذلك سماع اذانه صلى الله عليه وسلم فلا يحقد هذا الحديث بجواز صلاة الجمعة ترك صلاة الجماعة لهذا الحديث لانه محتمل قال لا تفعل اذا صليت برحلتيه ثم المسجد فجمعت فصلي معهم فانها لكم نافلة عليه شيء على ان الجماعة تعاد مرة اخرى للامام الان وهذا من دقيق فهمه احتج على جواز عهد الجماعة في المسجد الواحد. فاي دليل؟ في هذا وجه الدلالة؟ ان هؤلاء اذا دخلوا مع الامام فانها لهم جماعة ثانية فان لهم جماعة فان لهم جماعة ثانية فافاد انه يجوز بهذا الحديث اقام جماعة اخرى بعد الجماعة بعد الجماعة الاولى لكن لا يعني اقامتها انها تعادل اه الفضل والاجر المترتب على الجماعة الاولى. اه هذا الحديث في اسناده في اسناده جابر ابن يزيد وهو لا بأس به والحديث هذا الاسناد نقول حديث جيد وهو حديث صحيح قاله وهو قول غير اهل العلم وبه يقول سفيان والشاب واحمد واسحاق قالوا يصلي الرجل وحده ثم ادرك الجماعة فانه يعيد الصلوات كلها في في الجماعة. واذا صلى الرجل المغرب وحده ثم ادرك الجماعة قالوا فانه يصليها معهم ويشفع بركعة اي مراد هنا اذا دخل المسلم المسجد اذا دخل المسلم المسجد وهم يصلون وهم نون صاد. هل يجلس؟ نقول يلزم ان يعيد الصلاة معهم. اذا وهذا بشروط الشرط الاول ان يكون مسجدا. اما اذا كان غير مسجد فلا يلزمه اعادتها. انما ذاك المسجد الذي اذا دخل المسجد فانه اذا جلس ظن به ظن السوء. وظن انه بمسلم فهنا يصلي مع المصلين اذا ادرك صلاة الجماعة ولو قلنا بعمومه حتى في غير المسجد لكان له وجه لكن الصحيح انه كان في تدهجوا هؤلاء اتوا المسجد فهي دخل المسجد فانه يلزم ان يصلي مع اهل المسجد صلاتهم. ويعيد الصلاة كلها ظهرا وعصرا ومغربا وعشاء وفجرا. وليس هناك صلاة عن اعادتها حتى ولو كان في وقت حتى ولو كان في وقت النهي الا ان المغرب اذا عادها فانه يعيدها مشفوعة لا يصليها ثلاث يصليها اربع ركعات هذا هو هذا الذي او قال بعضهم يفيد المغرب ايضا ثلاثة لكن الصحيح انه اذا عاد المغرب فانه يزيد ركعة رابعة حتى يشفع لان المغرب وتر النهار المغرب وترا انه اذا صلاها مغربا اخرى فانه اوتر النهار كم اوتره مرتين وهذا خلاف السنة. قوله آآ باب ما جاء اذا هذي مسألة تتعلق مسألة اعادة الجماعة او صلاة الجماعة لمن صلى منفردا نقول يصلي لو صلى الانسان جماعة وصلي وعادها يقول لا حرج في ذلك وقول عامة العلم الذي بعده قال حدثنا باب ما في باب ما جاء في الجماعة في المسجد قد صلي فيه مرة اخرى. حدثنا السري قال حد يعد ابن سليمان عن سعيد بن ابي عروبة عن سليمان الناجي عن ابي المتوكل عن ابي سعيد قال جاء رجل جاء رجل وقد صلى رسول الله وسلم فقال ايكم يتجر على هذا فقام رجل فصلى فصلى مع هذا الحديث اسناده اسناده جيد وفيه ابو سليمان وفيه سليمان ها ابن سليمان هذا الذي هو سليمان الناجي وهو لا بأس به وهذا يدل على مشروعية صلاة الجماعة واعادتها مرة اخرى انا ذكرنا سابقا اذا عندنا مسألتان المسألة الاولى من ادرك جماعة وقد صلى فانه يعيدها في قول عامة اهل العلم وهذا خاص بالمسجد الا المغرب فانه اذا عادها ان يشفع. المسألة الثانية اذا اذا اتى المسجد وقد صلوا الجماعة هل عيدها جماعة هل يصليها جماعة او يصليها فرادى؟ قلنا الصحيح انه يصليها جماعة العموم الادلة الدالة على فضل صلاة الاثنين على الواحد قوله صلى الله عليه وسلم من يتجر على هذا من يتصدق عليه فامره بالصدقة عليه صلى الله عليه وسلم اما قول المبارك ومالك الشيخ يكثرون الصلاة فرادى من جهة التعليل لا من جهة الدليل وتعليلهم ان اقامة جماعة اخرى يترتب عليه شيء التفرق الشريعة جاءت بالاجتماع والوفاق قوله باب ما جاء فظل العشاء والفجر في جماعة حدثنا محمود الغيلان حدثنا بشر المستري قال حدث سفيان عثمان بن حكيم عن النبي. امر عن عثمان ثم قال من شهد العشاء في جماعة كان له قيام نصف ليلة. هذا الحديث يدل على الفضل العظيم لمن صلى العشاء في جماعة. فان من صلى العشاء في جماعة كتب له كأنما قام نصف الليل واذا صلى الفجر في جماعة كتب له انه قام الليل كله. فاذا صلى الليل بعد ذلك كان صلاته نافلة يعني الان من قام العشرين صلى العشاء والمغرب والفجر في جماعة فقد كنت في قيام الليلة كاملة. فاذا اتى صلاة الليل كان خير ونور وفضل على من؟ اقتصر على الفجر والعشاء فقط في جماعة. فهذا فضل عظيم لمن صلى العشاء في جماعة والفجر في جماعة انه يكتب له قيام الليل كله. وهذا فضل يتيمن يشاء. وهذا دليل ان ان الله لان الله سبحانه وتعالى يقبل ويعني يعني يجازي على القليل الكثير سبحانه وتعالى فهذا صلى قدر عشر دقائق المغرب وقدره عشر دقائق الفجر وكتب له قيام اثنا عشر اثنا عشر ساعة كأنه صلى اثنى عشر ساعة بهذا العمل لكن من يوفق لهذا العمل وهو الجماعة والمحافظة عليها الحديث في صحيح مسلم حيث رواه مسلم في صحيحه. قوله بعد ذلك اه حديث ايضا عن الحسن عن جند ابي سفيان انه قال من صلى الصبح في جماعة من صلى الصبح فهو في الله. فلا فلا تغفر الله في ذمته. هذا ايضا فضل دليل على فضل صلاة الفجر مطلقا. من صلى الفجر في وقتها فهو في ذمة الله عز وجل. اذا الفجر لها لها فظيلتان. فظيلة تتعلق بالجماعة وفظيلة تتعلق بوقتها. اما الذي يتعلق بوقتها انه في ذمة الله والذي يتعلق بالجماعة انه يكتب له نصف الليل اذا صلاها وحده ان صلى معها العشاء كتب له قيام الليلة كلها. وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ثم ختم هذا الباب بحديث آآ ذكر ايضا ان حديث عبد الله بن ابي عمرة عن عثمان روي موقوفا ورؤية مرفوعا وهذا منه تعالى تعليل لكن آآ رواه موقوفا مالك وعبد الرزاق آآ رجح الدارغطني ومسلم رجح الدارمسلم رفع هذا الحديث. فهي زيادة تقوى تقبل هنا الرفع وايضا ان هذا لو قلنا بوقفه لا يقال من قبل طيب لا يقابل قدر الرأي لانه رتب حكما لا يعلمه الا من الا الله سبحانه حكما لا يعلم الا من جهة الغيب وليس ذلك لعثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فالحديث وان كان فله حكم الرفع. ختم الباب بحديث يحيى ابن كثير ابو غسان عن اسماعيل كحال. عن عبد الله ابن اوس الخزاعي. وفيه الرسول قال بشر المشائين بالظلم بالنور التام يوم القيامة. هذا الحديث وان كان اسناده ضعيف فان معناه آآ فيه فيه شيء من الصحة ذلك ان الذي مشى في الظلمات وتكبد الظلام في ذهابه الى المسجد ان الله يعوضه يوم القيامة بالنور التام فان الطرق الى المساجد سابقا كانت مظلمة وكان السالك لا يعني يعاني من سيره فيها ويعالج السير فيها ان يقابل سباعا او هواما او شيء من المؤذيات فصبره في ذلك الطريق لاجل الله عز وجل الله يجازيه عليه يوم القيامة ان يجعل ان يتم نوره في ظلمات القيامة فان يوم القيامة يوم فان يوم القيامة ظلمات ظلمات لا يرى احدهم يده. فاذا كان المساجد في الظلمات يثمر الله لهم نورهم جزاء الوفاق جزاء وجزاء من ربك من ربك فالله سبحانه وتعالى جاز على هذا السير اليسير في الدنيا للمساجد جاز عليه النور التام يوم القيامة وهذا الاسناد فيه اسماعيل كحال الخزاعي وقد حكم الترمذي بالغرابة وعندهم بمعنى الضعيف فالحديث في هذا الاسناد فيه ضعف اسماعيل تلك الحال فيه ضعف وعبد الله بن اوس الخزاعي مجهول الحال الا ان معناه آآ تدل عليه النصوص العامة ان الله يضاعف الاجور على من عمل له سبحانه وتعالى وان الله دائما يقابل يقابل العمل آآ اي عمل يترتب عليه شيء من الاذى ان يقابل الله الاذى بما يقابله من الاجر والجزاء. فلما كان هناك ظلام قابل الله ذلك الظلام باي شيء بالنور. فكذلك يعطى المشائين في بالنور التام يوم القيامة والله اعلم. واحكم وصلى الله وسلم على نبينا محمد