بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء. حدثنا اسحاق الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن اسحاق بن عبدالله بن ابي طلحة عن انس بن مالك رضي الله عنه ان جدته الملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم. قال انس فقمت الى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فنضحته بالماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصففت عليه انا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين ثم حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل عليه عند اهل العلم قالوا اذا كان مع الامام رجل وامرأة قام الرجل عن يمين والمرأة خلفهما. وقد احتج بعض الناس وقد احتج بعض الناس بهذا الحديث في اجازة الصلاة اذا كان الرجل خلف الصف وحده وقالوا ان الصبي لم تكن له صلاة وكأن انسا كان خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده في الصف وليس الامر على ما ذهبوا والى ايه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم اقامه مع اليتيم خلفه فلولا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل لليتيم صلاة لما اقام اليتيم فيما معه ولا اقامه عن يمينه وقد روي عن موسى ابن انس عن انس انه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فاقامه عن يمينه في هذا الحديث دلالة انه انما صلى تطوعا اراد ادخال البركة عليهم. باب من احق بالامامة. حدثنا هناد قال ابو معاوية عن الاعمش حاء وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاوية وابن نمير عن الاعمش عن اسماعيل ابن رجاء الزبيدي عن اوس ابن ظم عج قال سمعت ابا مسعود الانصاري رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب فان كانوا في القراءة سواء فاعلمهم بالسنة فان كانوا في السنة سواء فاقدمهم هجرة فان كانوا في الهجرة سواء فاكبرهم سنا ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه. قال محمود قال ابن نمير في اقدمهم سنا وفي الباب عن ابي سعيد وانس ابن مالك ومالك ابن الحويرث وعمرو بن سلمة وحديث ابي مسعود حديث حسن والعمل عليه عند اهل العلم قالوا احق الناس بالامامة اقرأهم لكتاب الله واعلمهم بالسنة وقالوا صاحب المنزل احق بالامامة. وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس ان يصلي به وكرهه بعضهم وقالوا السنة ان يصلي صاحب البيت قال احمد بن حنبل وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته في بيته الا باذنه فاذا اذن فارجو ان الاذن في ولم يرى به بأسا ولم يرى به بأسا اذا اذن له ان يصلي به. باب ما جاء اذا اما احدكم الناس فليخفف. حدثنا قال حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الصغير والكبير والضعيف والمريض. فاذا صلى وحده فليصلي كيف شاء. وفي الباب عن عدي ابن حاتم وفي الباب عن عدي ابن حاتم وانس وجابر بن سمرة ومالك بن عبدالله وابي واقد وعثمان بن ابي العاص وابي مسعود وجابر بن عبدالله ابن عباس حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وهو قول اكثر اهل العلم اختاروا الا يطيل الامام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير والمريض وابو الزناد اسمه عبد الله ابن ذكوان والاعرج هو عبد الرحمن ابن هرمز المديني يكنى ابا داود قال حدثنا قتيبة وقال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخف الناس صلاة في تمام وهذا حديث حديث حسن صحيح. باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها. حدثنا سفيان بن وكيع. قال حدثنا محمد بن فضيل عن ابي سفيان السعدي عن ابي نظرته عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وتحليلها ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. وفي الباب عن علي وعائشة وحديث علي ابن ابي طالب اجود اسناده من حديث ابي سعيد وقد كتبناه في كتاب الوضوء والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم وبه يقول الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ان تحريم صلاة التكبير ولا يكون الرجل داخلا في الصلاة الا بالتكبير. سمعت ابا بكر محمد ابن ابان يقول سمعت عبدالرحمن ابن مهدي يقول لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من اسماء الله تعالى ولم يكبر لم يجزه من احدث قبل ان يسلم امرته ان يتوضأ ثم يرجع الى مكانه فيسلم انما الامر على وجهه وابو نظرة اسمه المنذر بن مالك بن قطعان باب في نشر الاصابع عند التكبير. حدثنا قتيبة وابو سعيد الاشد. قالا حدثنا يحيى ابن يمان. عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كبر للصلاة نشر اصابعه. حديث ابي هريرة قد رواه غير واحد عن ابن ابي ذئب عن ابن سمعان عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهو اصح من رواية يحيى ابن اليمان واخطأ وابن يمان في هذا الحديث وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذئب عن سعيد ابن سمعان قال سمعت ابا هريرة رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة رفع يديه مدا. قال عبد الله وهذا اصح من حديث يحيى ابن يمان وحديث يحيى ابن يمان خطأ باب في فضل التكبيرة الاولى. حدثنا عقبة بن مكرم ونصر بن علي قال حدثنا سل قال حدثنا سلم بن قتيبة عن طعمة بن عمرو عن حبيب ابن ابي ثابت عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك التكبيرة الاولى كتب كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق قد روي هذا الحديث عن انس موقوفا ولا يعلم احدا رفعه الا ما روى وسلم ابن قتيبة عن طعمة ابن عمرو وانما وهذا عن حبيب ابن ابي حبيب البجلي عن انس بن مالك قوله حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن خالد بن طهمان عن حبيب ابن ابي حبيبنا البجلي عن انس قوله ولم يرفعه. وروى اسماعيل ابن عياش هذا الحديث عن عمارة ابن غزية عن انس ابن مالك عن عمر ابن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. وهذا حديث غير محفوظ وهو حديث مرسل. عمارة بن غزية لم يدرك انس بن مالك. باب ثم يقول عند افتتاح الصلاة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الرجل يصلي ومعه رجال ونساء وهذا الباب ساقه الترمذي رحمه الله تعالى ليبين حكم مصاب الرجل مع الصبي وكيف يصاب في المرأة في صلاتها؟ اولا آآ في هذا الحديث يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم صف انس واليتيم وراءه والعجوز من ورائهم وهذا دليل صريح صحيح على جواز مصافة الصبي ويدل ايضا على ان هذا الصبي كان مميزا لتصح مصافته واما من قال ان هذا الصبي لا صلاة له ولا تصح مصافته. ويحتج بمثل هذا الحديث على جوازي او على صحة صلاة المنفرد خلف الصف فهذا لا وجه له لان الصبية تصح صلاته اذا ميز اذا ميز كما جاء في حديث ابو شعيب عن ابي عن جده ان قال المرور بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر فدل هذا على صحة الصبي اذا ميز. ولا شك ان ابن سبع سنين مميز يميز آآ الامور ويدرك الامور اما اذا كان غير مميز فالصحيح ان مصافته غير صحيحة. ومن صاف صبيا غير مميز فصلاته باطلة لكان اذا كان وحده وعلى هذا نقول او يقال ان المرء اذا صلى ومعه شخص ومعهم صبي ليس ليس مميزا ان يجعله عن يمينه ولا يجعلهما خلفه. اما اذا كان مميزا فانه يخلفهما وراءه ويصلي بهم ويصلي بهم قدم هذا من جهة مصافة الصبي اما اذا كان فوق ذلك فالامر واضح اذا هذي مصافة الصبيان انه يجوز مصافته والنبي وسلم اقر انس عندما صاف هذا اليتيم الصغير كذلك مسائل اخرى موقف المرأة اول مرأة بالاجماع انها تصح صلاتها منفردة تصح صلاتها منفردة ولا تلزم ما يلزم به الرجال الا تصلي خلف الصف وحدها وهذا دليل صريح صحيح على ان العجوز صلت ورائهم وحدها فاذا آآ اذا صلت المرأة وحدها فان صلاتها صحيحة. وهل يجوز للرجل ان يصاف زوجته ان يصاف من هي محرم له؟ نقول الصحيح في ذلك الجواز. الا انه خلاف السنة بل السنة ان تكون المرأة خلف الرجال ولا تصاب فمن هو محرم لها اذا كانت مثلا هناك رجل وامرأة ابنهم هل يصف الرجل يعني يجعل الرجل المرأة يجعل المرأة خلفه وابنه ومعها مصافا لها نقول الصحيح في هذه الصورة لا يجوز اما ان يجعلهم عن يمينه لان مصافاة المرأة في الصف لا تصح معصية ولو كانت محرمة ينزل منزلة المنفرد. لكن يجعلهما عن يمين نقول لا حرج في ذلك. وكذلك لو صاف الرجل زوجته وصلوا جماعة لا في ذلك لكن السنة والافضل ان يجعل المرأة خلفه سواء كان وحده او كانت هذه المرأة اه معها ابن لها او اخ لها فان الرجل يكون عن يمين الامام والمرأة تكون خلفهم واذا كان رجال ونساء فان الرجال يتقدمون على النساء ويكون النساء صفوفهم وكما مر بنا حديث ابي هريرة في صحيح مسلم خير صفوف الرجال اولها وخير صفوف النساء اخرها. فالمرأة لا تصاب في الرجال. اما اذا كانت اجنبية بي فلا يجوز صافتها في قول عامة العلم ومن صاف امرأة فصلاته غير صحيحة على الصحيح من اقوال العلم. وهناك علم من يرى صحة مصافاة المرأة لكنه لكنه بشرطا لا يماسها ولا تكون بجواره حتى يمس جسده لكن الصحيح ان مصافة المرأة لا تجوز ولا يجوز ان يصلي بجانب امرأة لا تحل له وان صلى وهو قادر على عدم صافتها فالصحيح انه في حكم صلاة المنفرد فتبطل ركعته. اما اذا كان معه رجال وصلت المرأة في صفهم فهذا اثم من جهة من كان هو المتقدم. يكون اثم على المتأخر الذي صاف اهؤلاء فاذا اتت المرأة وصافة الرجال نقول هي الاثمة ولا يجوز فعلها. اما اذا كانت المرأة متقدمة وصافها الرجال نقول هم الاثمون بمصافتها وصلاتهم وصلاتهم صحيحة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم من حديث مالك عن اسحاق ابن ابي طلحة عن اسم مالك ان جدته مليكة رضي الله تعالى عنها دعت وسلم لطعام صنعته فاكل منه ثم قال قوموا فلنصلي بكم ثم هذا دليل على انه يشرع لمن اراد ان يصلي نافلة ان يصلي معه اصحابه اذا لم يكن على وجه العادة اما اذا كان عارضا كما فعل النبي وسلم نقول لا حرج في ذلك وهذي الصلاة ليست صلاة فريضة انما هي صلات نافلة من باب ان ينالوا بركة النبي صلى الله عليه وسلم بالاهتمام وراءه. وبان يدعو لهم وان يستجيب الله عز وجل دعاءهم فاذا حصى مثل هذا ان حظى رجل وامر اهل البيت ان يصلي بهم صلاة ناف من باب شكر الله عز وجل. نقول هذا الامر لا بأس به كان وقت ضحى. فجمعهم على صلاة نافلة نقول لا بأس بذلك لكن لا يؤخذ هذا على على المعتاد وانما يفعل ويترك. آآ ثم قال بعد ذلك اللي ياخذ اجر الجماعة اذا بات الجماعة ليه؟ اي ما في اذا ياخذ اصوات الاكثر صلاة الرجلين افضل من صلاة الواحد. تدخل من جهة الاكثرية لا من جهة الجماعة الاولى. اما ان كان في سفر فيأخذ الاجر اذا كان في سفر يكتب له اجر الجماعة لكن يجعلها عن يجعلها وراءه ويتقدم وتصلي هي مؤتمة به وان جعلها عن يمينه نقول لا حرج في ذلك ايضا لكن السنة والمشروع ان تكون المرأة خلف الرجل ولا تصافه. اه ايضا في فائدة هنا وهو قوله فقمنا الى حصير قد اسود من طول ما لبس. الحصير هو عبارة عن اه آآ عن آآ قطعة من من الخوص ومن اسف النخل توضع ويصلى عليها. هذا هو الحصير وعلى هذا لا يحتج بهذا على جواز الصلاة على ما ليس من جنس الارض. لان الحصيل من جنس الارض. ومع ذلك نقول آآ يجوز الصلاة على الصوف ويجوز الصلاة على آآ على اه وما شابه ذلك يجوز هذا لكن الافضل ان يصلي على ما هو من جنس الارض كالحصير وكالخمرة وما شابه ذلك التي هي من العشب ومن الجريد لا خلاف بين العلم في مشروعية الصلاة عليه ولا كراهة فيه اما غيره فقد نقل عن بعض من الكراهة لكن الصحيح نقول لا كراهة لا كراهة في ذلك ولم يصح ان يسلم لو صلى على شيء غير غير الحصر. اما صلاة انه صلى على فراء مدبوغة فهذا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند ابي داود عن المغيرة وهو غير محفوظ وكذلك قول البخاري من صلى على فراش المراد انها انها عائشة هي التي كانت على الفراش والرسول صلى وعائشة على ذلك الفراش لانه هو الذي صلى على الفراش قوله هنا آآ فقمنا الى قد اسود من طول ما لبس. المراد باللبس هنا الجلوس. فيؤخذ من هذا فائدة اخرى وهي ان الحرير يحرم الجلوس فعليه لان لان الجلوس ينزل منزلة منزلة اللبس قال قال هنا انس فاسود من طول ما لبس اي من طول ما جلس عليه ومشي عليه فافاد هذا ان الحرير يحرم الجلوس عليه ويحرم ان ان يوضع غطاء او غطاء او فراشا وان لم يلبسه حقيقة لان هذا الحكم يناله وهو انه يلبس بالجلوس عليه. الحين اذا في الصحيحين وافاد ما ذكرنا وليس فيه حجة لمن قال ان ان الرجل يجوز صلاته خلف الصف وحده بهذا الحديث لان اليتيم الذي صلى مع انس كان مميزا فلا حجة فيه لمن خالف. قال بعد ذلك باب من احق الناس بالامامة. اه هذا الحديث يتعلق بمن يقدم في الامامة. وذلك عند التخيير والتفاضل اما اذا عين امام راتب لمسجد فان الامام يعتبر في مسجده لا سلطان فيقدم مطلقا ولو كان حاضرا في ذلك المقام من هو احفظ منه واعلو منه لان صاحب المسجد ينزل بمنزلة صاحب السلطان فلا يقدم غيره عليه. اما اذا كان مقام مقام اختيار ومقام وتفظيل ومن يقدم الناس فهنا يقدم الاقرأ لكتاب الله عز وجل. والمراد بالاقرأ هنا الذي يقرأ القرآن ويحفظه وتكون قراءته له على الصحيح ان يحسن قراءته مع حفظه فلا يكون لحنه لا يلحن لحنا لا جليا ولا خفيا ويكون حافظا له. فكلما ازداد العبد حفظا كتاب الله كلما قدم في الامامة. وصاحب القرآن يقدم دائما يقدم في الامامة. ويقدم في المغازي تأميرا. ويقدم في تقديما في اللحد هذا كله لصاحب حامل القرآن وحافظه. فاذا تنازع الناس بالامامة واردنا ان نقدم فانا نقدم الافضل كما قال الصحيح حديث اوس حديث ابن ضمعج قال سمعت ابن مسعود يقول قال وسلم يؤم القوم اقرأهم لكتاب الله والمراد بالقراءة هنا الحفظ مع حسن التلاوة والقراءة فان في القراءة سواء اي كانوا جميعا يقرأون في منزلة واحدة كلهم يحفظ القرآن وكلهم له محسنا فانه يقدم بعد ذلك اعلم بالسنة والمراد بالسنة لا يكون عالما باحكام الشريعة وعالم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبدينه. فان كان في السنة سواء فاقدمهم هجرة. اي اقدمهم تركا لبلاد الكفر والشرك وانتقال بلاد الاسلام. وقد قاس بعضهم في هذا المقام اقدمهم هجرة الى من هو اقدم توبة وتركا لدول عاصي فاذا كان هناك من هو متلبس بالذنوب والمعاصي وهناك غيره اي ترك ذو المعاصي فانه يقدم الذي هو اقدمهم هجرة هنا تأتي مسألة هل الاتقى او الاحفظ والاقرى على خلاف العلم والصحيح انه يقدم اذا كان الاتقى الذي يؤم الناس ليس متلبسا بفسق او ما او ما مرتكبا كبيرا من كبائر الذنوب وان كان اقل حفظا فانه يقدم. وان كان الاقرى متلبسا بفسق او ديرة او ذنب من الذنوب مصرا عليه يقدح في عدالته فانه لا يقدم ولو كان حافظا لا يقدم ولو كان حافظ انما يقدم الاتقى لله عز وجل والا الا في حالة واحدة وهي اذا كان هذا الاتقى لا يحسن قراءة الفاتحة ولا يحسن قراءة القرآن فهنا قدم الذي اختلت عدالته على هذا الذي لا تصح صلاته بغيره. لان الذي لا يحفظ الفاتحة ولا يحسن قراءة الفاتحة لا تصح امامته لغيره وانما تصح صلاته لنفسه اذا لم يستطع ان يحسن الفاتحة. اما مع حسنه لها وقدرته على حفظها فكذلك لا تصح صلاته لنفسه لا تصح لنفسه فهنا يقدم الاقرأ والاحفظ وان كان دون ذلك في العدالة والتقوى. قال بعد ذلك فان كانوا في السنة في الهجرة سواء فاكبرهم سنا اي يقدم الاكبر سنا لانه اقدم واسبق الى طاعة الله عز وجل والى عبادة الله سبحانه وتعالى فيقدم الاكبر قال ايضا ولا يؤم ولا يؤم الرجل في ولا يؤم او ولا يؤم الرجل في سلطانه ولا يجلس على تكرمته الا في بيت الا باذنه هذه مسألة خرجت عن الامر السابق فعندما ذكر وسلم التفظيل في الامامة خرج عن هذا الامر ان صاحب السلطان يقدم ولو كان دون هذه المراتب التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فلو كان صاحب السلطان لا يحفظ القرآن ولا يقرأ القرآن الا انه يحسن القراءة وغير متلبس بفسق يعني يقدح في عدالته فهنا يقدم صاحب السلطان الا ان يأذن فان اذن فان اذن صاحب السلطان اي صاحب المنزل او صاحب المكان فانه يقدم الاتقى واللحظة يعود الترتيب على ما ذكرنا سابقا اما مع وجود صاحب وعدم اذنه فانه يقدم ما دام ما دامت صلاته تصح لنفسه وتصح امامته اما اذا لم تصح امامته فلا يقدم ولو كان في سلطانه. فلا يقدم ولو كان في سلطانه وانما يقدم في سلطانه اذا صحت صلاته لنفسه ولغيره كأن يكون محسن قراءة الفاتحة حافظا لها آآ لا يلحن فيها. فهنا يقدم ولو لم يكن ولو لم يكن حافظا لجميع ولم يكن عالم السنة بشرط ان يكون عالما باحكام الصلاة. والمراد ان يميز بين الركن والواجب وان يكون ممن يعرف كيف يصلي. اما اذا كان لا يعرف الصلاة واحكام الصلاة فانه لا يقدم ولو كان صاحب سلطان لان صلاته بغير لا تصح لان صلاته بغيره لا تصح. هذا الحديث آآ في هذا الحديث يدل على آآ الاولويات في تقديم الامام ومن يؤم الناس ومن يؤم الناس. واحد رواه مسلم في صحيحه وفي مسائل طويلة واختلاف اهل العلم في هذه في هذا الباب خاصة والصحيح انه يقدم هنا على الترتيب الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم لان هناك خلاف هل يقدم الاحفظ او الافقه؟ فمنهم من يقدم الافقه لانه اعلم باحكام الصلاة منهم من يقدم الاتقى لكن ظاهر الحديث انه انه يقدم الاقرأ لكتاب الله والاحفظ له وان لم يكن في الفقه بمنزلة من هو دونه من الطبقة الاخرى فيقدم الاحفظ بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم قوله هنا آآ وقال بعضهم اذا اذن صاحب المنزل لغيره فلا بأس وهذا لا شك فيه لان هناك من يمنع ان يتقدم احد على صاحب المسألة يا صاحب البيت وان اذن يقول لان السنة ان يتقدم ذلك صاحب السلطان ولكن نقول الصحيح كما قال وسلم الا ان يأذن فاذا اذن فانه يقدم الاقرأ والاحفظ لكتاب الله عز وجل. قوله بعد ذلك بعض ما جاء اذا ام احدكم الناس فليخفف هذا يدل على ان السنة لمن تقدم واما الناس ان يخفف صلاته. ولا يجوز للامام ان يشق على المأمومين وكما قال سيدنا منكم منفرين اذا اصلحك بالناس فليخفف فان وراءه الضعيف والكبير وذا الحاجة. واذا صلى لوحده فليطل ما شاء. ويجب على الامام ان يراعي وان يقتدي بمن هو بمن خلف من الضعفاء وان يصلي بقدر بقدر لا يشق عليهم. اما يترتب على صلاة مشقة تلحق المأمومين فانه ينزل منزلة الفتان ليأثم بهذه عندما يقول روى البخاري قال الغضب عند الموعظة وذاك حجاب ابن عبد الله في قصة معاذ رضي الله تعالى عنه عندما صلى بقومه وقد كان يصلي العشاء ثم يرجع الى قومه فيؤمهم استفتح البقرة فانحرف احد المصلين وصلى وحده ذهب فاوحوا اخبر معاذ بالله وقال انه منافق. فانطلقت رجل يشتكي معاذا وفعله. افتان انت يا معاذ؟ افتان انت يا معاذ الا قرأت بسبح والطارق وما شابهها؟ فهنا دليل على ان الذي يطيل الصلاة على انه فتان لانه يفتن الناس فيكرههم في طاعة الله عز وجل وايضا يشق عليهم طاعة ربهم سبحانه وتعالى ويكرس للامام ان يخفف فانه ذاك وعلل ذلك ان اهو الضعيف والكبير وذا الحاجة. اما اذا تأمل اذا رضي من خلفه من خلف الامام من المأمومين ان يطيل الصلاة فلا بأس ذلك ولا حرج والنبي صلى الله عليه وسلم كثبت في البراء حيت زايد النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم الاعراف في صلاة المغرب قرأ بهم الاعراف صلى الله عليه وسلم قسم في ركعتين وكان يأمر بالصفاء بالصافات صلى الله عليه وسلم وكان يقرأ في المغرب مرسلات والطور ومع هذا هذا يعني وان كان نوع عطاء لكن من خلفه ان من خلفهم يطيقون ذلك وانه لا يشق عليهم اما في هذا الزمان وفي هذه الاوقات فان كثيرا من الناس يبحث عن الاخف ويشق عليه ان يطيل الامام الصلاة ولذلك نقول السنة ان يخفف فالصلاة فيقرأ في العشاء بواسط مفصل وبالفجر باطاوله وبالمغرب بقصاره والمغرب والظهر والعصر اما العصر فيقرأ بقدر خمسة عشر اية والظهر يقضى بقدر ثلاثين ثلاثين اية. ذكر هنا حديث قتيبة وابن سعيد قال حدثنا المغيرة ابن عبد الرحمن المخزومي عن ابي الزناد الاعرج عن ابي هريرة قال اذا اما احدكم اذا ام احدكم الناس فليخفف فان فيهم الضعيف والكبير والمريض. فاذا صلى وحده فليطل ما شاء. اي فليصلي كيف ايش؟ هذا هو السنة ان يطيل الانسان اذا صلى وحده ويطيل ما شاء. واما اذا صلى بالناس فليخاف. والعجيب ان كثيرا ممن يطيل الصلاة بالناس تجده في صلاته في نفسه يقصر الصلاة ويخففها ولا يطيل ولا شك ان هذا خلاف السنة ان يطيل اذا صلى وحده ويخفف اذا صلى اذا صلى بالناس ويخف اذا صلى بالناس والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى وحده ثبت انه قرأ في ركعة واحدة البقرة وافتتح ال عمران والنساء وصلاها في ركعة واحدة صلى الله وسلم حيث انه يصلي وحده. اما اذا صلى بالناس فان فان الاصل منه صلى الله عليه وسلم انه يخفف الصلاة صلى الله عليه وسلم. قال هنا رحمه الله تعالى وفي الباب عن عدي ابن ثم ذكر وهو قول اكثر اهل العلم مختار لا يطيل امام الصلاة مخافة المشقة على الضعيف والكبير. والمريض وكذلك هو قول عامة اهل العلم لولا ان الامام اذا شق على المأمومين وفتنوا في صلاة انه اثم بهذا الفعل ومخالف لهدي صلى الله عليه وسلم فلا يشق على المؤمنين ويصلي بل ان الفقهاء نصوا على انه لا يزيد في التسبيح على قدر سبحان ربي الاعلى ثلاث مرات. لان الزيادة على مشقة على المأمومين في ركوعهم وسجودهم وهذا كله منه مبالغة في عدم الاطالة على المأموم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليله اولا تحريم الصلاة محل اجماع انها تنعقد تنعقد بالتكبير في قوله اتفق الائمة الاربعة وهو قول عامة علمنا انها تنعقد بيئة بالتكبير ومنهم من منهم من يقول تنعقد بكل لفظ من الفاظ من الفاظ الجلالة فمنهم من يتوسع في هذا الباب ومنهم من يقول له لا تعق الا بالتكبير ومنهم من يوسع في باب التكفير بباب التكبير ويرى انها تنعقد بكل لفظ يسمى تكبيرا فلو قال الله اكبر الله الكبير الله الله اكبر انعقدت صلاته وهذا مذهب الشافعي وهناك من يرى انها لا تنعقد الا بقوله تنعقد بقوس الله العظيم الله الحليم اذا نوى بذلك الدخول والصلاة انعقد الصلاة ولكن هذا كله ليس بصحيح والصحيح الذي عليه جمهور اهل العلم انها لا تنعقد الا بقول الله اكبر. وانه اذا افتتح صلاته باي لفظ غير لفظ التكبير الذي الذي فعله والنبي صلى الله عليه وسلم فان صلاته لا تنعقد فان صلاته لا تنعقد ودليل ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم امر المسيء صلاته في حديث ابي هريرة اذا اذا قمت للصلاة فكبر وايضا ان فسر ذلك التكبير بقوله الله اكبر ولم ينقل عنه لا في حديث صحيح ولا ضعيف انه عقد صلاته بغير لفظ تكبير غير لفظ التكبير وهذا مما تناقله اهل العلم. واما قوله اذا قمت فكبر على قول الشافعي انه ينعقد باي لفظ من الوفاة والتكبير فنقول هذا الاطلاق يسير ويخصصه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فلا تنعقل بقوله الله اكبر. ذكر هنا آآ في باب من جهة من جهة تحريم ذكر هنا الحديث محمد ابن قال حدثنا سفيان بن وكيع بن الجراح قال عن ابي سفيان طريف بن السعدي عن ابي نظر عن ابي سعيد قال وسلم مفتاح الصلاة ظهور وتحريمها التكبير وتحليلها التسليم ولا صلاة لمن لم يقرأ بالحمد وسورة في فريضة او غيرها. هذا الحديث اه اولا في اسناده سفيان بن وكيع وهو ضعيف الحديث ولا يحتج به رحمه الله تعالى انه كان يلقن فيتلقن وقد نصح ولم يرجع فتركه اهل العلم في الحديث وايضا فيه سؤال ايضا فيه ابو سفيان طريف بن شهاب السعدي وهو فيه نظر كما قال غير اهل العلم فهو منكر الحديث لكن الحي من جهة متنه دون زيادة قراءة الحمد وسورة جاء في حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه باسناد في عبدالله محمد بن عقيل عن محمد الحنفي عن علي وهو لا بأس به وجاء اضحية عائشة من حديث جوزاء العيش عند مسلم بلفظ تحريمها التكبير وفيه انقطاع لكن من جهة هذا المتن من جهة اوله نقول هو ثابت اما قوله فليقرأ وسورة فهذا منكر والصحيح انما زاد عن الفاتحة فانه من باب السنة على الصحيح خلافا لمن اوجب قراءة ما زاد على الفاتحة لان آآ اه النبي ذكر انه لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وقال صلاة لا يقرأ فيها الكتاب فهي خداج خداج خداج فافاد ان من قرأ الفاتحة الفاتحة ان صلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم حديث امره ان يقرأ بام الكتاب ان يقرأ بام الكتاب فلم يأمره بغير ذلك. وفي رواية عند حديث ابي رافع انه قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن فافاد ان ما تيسر هو قراءة قراءة الفاتحة. اما ما زال الفاتحة فهو محل محل آآ سنة ومشروع وهذا بالاجماع بلا خلاف وهناك من علم من اوجب قراءة ما زال الفاتحة لكنه ليس عليه دليل صحيح يصار اليه وما ورد في هذا الباب من احاديث لا تخلو لا تخلع الا اذا هذا الحديث اسناده ضعيف فان فيه آآ سفيان وفيه ايضا ابي سفيان طريف السعدي طريف بن شهاب وهو ضعيف الحديث آآ واما قوله وتحليله والتسليم هذا ايضا هو قول عامة قول عامة اهل العلم ان الصلاة لا يتحل العبد منها الا بالتسليم خلافا للاحناف خلاف النبي صلى الله عليه وسلم لم ينصرف من صلاته الا بالتسليم ولم ينقل انه انصرف بغير تسليم صلى الله عليه وسلم وهذا هو قول عامة العلم اما قول الاحناف لحدي مسعود ثم ان شاء ثم ان شاء فليقم نقول لفظة فليقم هذه هي من قوم مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ان الصلاة لا لا تحل العبد منها الا بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله والصحيح ان التسليم الثاني ايضا انها واجبة وليست وليست بسنة لانه لم انه سلم تسليمة واحدة وانما كل ما نقل لنا عنه صلى الله عليه وسلم وسلم تسليما تسلم تسليمتان صلى الله عليه وسلم او تسليمتين. قوله هنا باعوا في نشر الاصابع هنا قال هنا مسألة قال والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي وسلم ومن بعده به يقول سفيان الثوري وابن مبارك والشاهي واحمد اسحاق ان تحريم صلاة التكبير ولا يكون رجل داخل الصلاة الا بالتكبير وهذا كما ذكرت هو قول عامة اهل العلم. قال ابو بكر ابن عبان يقول سمعت عبد المهدي يقول لو افتتح رجل الصلاة بسبعين اسما من اسماء الله تعالوا ولم يكبر لم يجزه. وان احدث قبل ان يسلم امرته ان يتوضأ ثم يرجع الى مكانه فيسلم انما الامر على وجهه. وهذا القول من ابن مهدي هو الصحيح الا ان قوله لو قبل ان يسلم لامرت ان يتوضأ ثم يعيد صلاته نقول هذا غير صحيح. وان قال ببعض العلم بل نقول اذا احدث وهو قبل ان يسلم فصلاته باطلة يلزم باية الصلاة من اولها يلزم باية الصلاة من اولها. لا يقول صاحبه اذا احدث حتى يتوضأ. وهناك علم من يرى انه اذا احدث في تشهده انه يتوضأ ويبني على صلاته ويسلم. وهذا قول مرجوح والصحيح ان بوجود الحدث تبطل تبطل الصلاة تبطل الصلاة على الصحيح قول هنا باب ما جاء في نشر الاصابع عند التكبير. نشر الاصابع اولا رفع اليدين رفع اليدين آآ صفته هو ان يضم اصابعه وينشرها ومع نشره ان يمدها مدا كما جاء في تفسير الرواية الثانية كان يمد اصابعه مد والمراد بالمد هنا ان تكون قائمة ولا تكون منثني ولا مفرقة وانما يكون مضمومة وممدودة مدا. هذا هو معنى نشر اصابعه صلى الله عليه وسلم يمدها. ليس مع النشر هو التفريج الاصابع ويفسر ذلك قوله كان اذا دخل الصلاة رفع يديه مدا وهذا اه رفع اليدين عند تكبيرة الاحرام محل اجماع محل اجماع اتفاق بين اهل العلم يرون من السنة اذا كبر تلك الاحرام ان يرفع يديه وهي سنة بالاجماع بلا خلاف. واما ما زاد على تكبيرة الاحرام فان فان جمع من اهل العلم يرون انه انه آآ انه من السنة ان يرفع في ثلاث مواطن كما مذهب مالك واحمد والشافعي انه يرفع ثلاث مواطن اه موطنين عند الحنابلة غيرها تكبيرة الاحرام وثلاث مواطن عند غيرهم وهو عند الركوع وعند الرفع من الركوع وهذا يتفق معه يتفق فيه الحنابل ايضا. والموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول وهذا يخالف فيه الحنابلة. والصحيح انه سنة وقد ثبت انه رفع في هذه المواطن الاربعة في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه من طريق نافع ابن من طريق سالم ابن عمر ايضا وايضا ثبت من حديث علي بن ابي طالب وثبت ايضا من حديث ابي حميد الساعدي وكل هذه الاحاديث صحيحة وهي في الصحيح انه يرفع في هذه المواطن وما عدا ذلك من المواضع التي يرفع التكبير فلا يصح ان يسلم انه رفع يديه لا عند السجود ولا عند الرفع من السجود ولا بين اليس عند عند الهوي الى السجن لم يرفع ولا عند الرفع من السجود صلى الله عليه وسلم من رفع وكل ما ورد في هذا الباب من احاديث فهي منكرة ومعلول والذي ثبت انه رفع في اربع مواطن فقط عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند ركن الركوع وعند قوله وعند القيام من التشهد الاول. واما طريقة الرفع كما ذكرنا ان يمد يديه مدا ويكون تكون مضمومة الاصابع تكون مضمومة الاصابع اما نشر واما التفريق والتفريج والثني هذا خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هنا على هذا قال احد ابن قتيبة وابو سعيد الاشج قال ابن يمان عن ابن ابي ذئب عن سعيد ابن سمعان عن ابي هريرة انه كان نشر اصابعه قال هنا ابو هريرة قد روى غير واحد ابن ابي ذهب عن سعيد سمعان عن ابي هريرة كان كان اذا رفع يديه مدا. وهذا من تعليل لرواية يحيى ابن اليمان ويحيى ابن اليمان وان كان يعني وثقه غير واحد الا انه كان يخطئ ويهم وهذه اللفظة من اخطائه واوهامه والمحفوظ في هذا الحديث انه كان يمدها مدا ولا ينشرها ولا ينشرها نشرا. وهذا والصحيح كما صح ذلك الترمذي رحمه الله قال قال بعد ذلك ذكر من طريق عبد المجيد الحنفي الحنفي قال حدثنا ابن ابي ذر عن سعد سمعان قال سمعت ابو هريرة قل كان اذا قام الى الصلاة رفع يديه مده وهذا هو المحفوظ وقد قال عبد الله وهذا اصح قال ابو عبد الهادي هذا اصح من حديث ابن اليمان وحديمان يحيى ابن من الخطأ اي ان هذا اللفظ منكرة وشاذة لفظة ينشر اصابع ونسوة نشر نقول هذه اللفظة تراه وغير ثابتة. آآ وهذه الصفة كما ذكرت هي المحفوظة وهي الصحيحة. قول باب ما جاء في فضل تكبيرة الاحرام. اولا نأخذ ضابط في هذا الباب نقول لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضية الاحرام حديث. وكل ما ورد في فضل تكبيرة الاحرام فهو حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك تكبيرة الاحرام فاضلة وفي وفي ادراكها اجر عظيم من ادركها بل ادراكها من الواجبات كما قال اذا كبر امام فكبروا فتكبيرة الاحرام واجب واجب الادراك ومن كان في المسجد فانه يجب عليه ان يتابع الامام في تكبيره ولا يجوز له ان ينشغل عن متعة الامام باي امر اخر. كما يفعل بعض الناس اذا كبر الامام تجده يسلم على من جانبه او يخاطبا بجانبه نقول لا يجوز في هذا مقام الانشغال بغير تكبيرة الاحرام. بل بمجرد ان يقول الله اكبر يجب علينا ان نكبر مع الامام. لقوله صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا اذا كبر الامام فكبروا ومع ذلك ما ذكر الفقهاء ما يذكر اهل العلم بان من صلى اربعين بتكبيرة الاحرام على ما ذكر حيث ان اسمائك فيقول هو حديث لا عن النبي صلى الله عليه وسلم وما سيأتي من احاديث كلها ضعيف لكن جاء عن السلف رحمهم الله تعالى ان تكبيرة الاحرام الخير من الدنيا وما فيها وجاء ايضا عن عثمان ابن تيمية انه قال اذا رأيت الرجل تفوتك الاحرام فاغسل يديك منه فاغسل يديك منه اذا تعود على ترك تكبيرة الاحرام ترون الحديث حبيبنا قاله حدثنا عقبة المكرم ونصر ابن علي الجهظمي قال ابن قتيبة عن طعمة ابن عمرو عن حبيب نبي ثالث عن اسم مالك قال من صلى لله اربعين يوما في جماعة يدرك تكبيرة الاولى كتب له براءتان براءة من النار وبراءة من النفاق. هذا الحديث اولا فيه ادراك تكبيرة الاحرام وباي شيء تدرك تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام تدرك بالاجماع اذا كبر الامام فكبرت خلفه مباشرة هذا بالاجماع انك تكبيرة الاحرام وما زاد على ذلك فيه خلاف والصحيح انك اذا كبرت قبل ان يركع الامام وقد استطعت ان تقرأ الفاتحة فانك مدرك لتكبيرة مدركا لتكبيرة الاحرام. اما اذا كبر الركوع وانت كبرت معه ولم تدركها فانك لا تسمى ادركت ان فاتتك تكبيرة الاحرام مع الامام وان كنت قد ادركت ادركت الركعة فاذا كبر المرء بعد مع الامام وقرأ وقرأ الفاتحة وهو قائم يسمى هذا انه مدرك تكبيرة الاحرام فمنهم من يوسع في ذلك يقول حتى لو كبر قبل ركوع الامام يسمى مدركا ومنهم من يخصها بتكبيره مع الامام ما يقرأ الفاتحة اذا قرأ فيها قالوا سقطت لم يدرك لم يدرك تكبيرة الاحرام والصحيح انه اذا تمكن من قراءة الفاتحة فانه يسمى ادرك تكبيرة الاحرام. هذا الحديث اه ذكر حبيب ابن ابي ثابت هنا فيه خطأ. والمحفوظ انه حبيبنا حبيب بجلي وهو لا يعرف فيه جهالة وليس فالحني بهذا الاسناد خطأ وقد ذكرت انه موقوف ولا يصح مرفوعا والمحفوظ ان في هذا الاسناد خطأ. فليس الراوي هنا وحبيبي حبيب ابن ابي ثابت وانما هو حبيب ابن حبيب البجلي وهو وهو مجهول لا يعرف. فالحديث خطوة قد جاء من طرق كثيرة على لسانك وكلها وكلها من كرة وملولة ليس منها شيء صحيح. حتى ذكره بعد ذلك حيث عمارة ابن غزية عن انس هو حديث منكر لان عمار لم يسمع لم يسع من انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ومع ذلك نقول بالاجماع ان ادراك تكبيرة الاحرام آآ فيه اجر عظيم وان مدركها قد نال اجر عظيم عند الله عز وجل بل هي خير من الدنيا وفيها ان تدرك تكبيرة الاحرام مع الامام لوجوب ذلك لمن لمن صلى لمن صام من اذا كبر الامام فكبروا اكو ها والحرص عليها امر آآ مشروع مستحب بل آآ من افضل الاعمال والقرب الى الله عز وجل ان يسابق المرء الى ادراك تكبيرة الاحرام وهي كما قالوا خير من الدنيا وما فيها. نقف على هذا والله اعلم واحكم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد