بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب جاء في القراءة خلف الامام حدثنا هنا بن قال حدثنا عبدة بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة بن قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال اني اراكم تقرأون وراء امام قال قلنا يا رسول الله اي والله قال فلا تفعلوا الا بام القرآن فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. وفي الباب عن ابي ابي هريرة وعائشة وانس وابي قتادة وعبدالله بن عمر رضي الله عنهم. حديث عبادة حديث حسن. وروى هذا الحديث الزهري عن محمود ابن ربيعا عبادة ابن صامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب وهذا اصح. والعمل على هذا هذا الحديث في القراءة خلف الامام عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وهو قول مالك ابن انس وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق يرون القراءة خلف الامام. باب ما جاء في ترك القراءة خلف الامام اذا جهر الامام بالقراءة. حدثنا قال حدثنا معا قال حدثنا مالك عن ابن شهام عن ابن شهاب عن ابن عكيمة الليثي عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال هل قرأ معي احد منكم انفا؟ فقال رجل نعم يا رسول الله قال اني اقول ما لي انازع القرآن؟ قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات بالقراءة حينما حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الباب عن ابن مسعود وعمران ابن حصين وجابر ابن عبدالله هذا حديث حسن وابن اكيمة الليثي اسمه عمارة ويقال عمرو بن اكيمة وروى بعض اصحاب الزهري هذا الحديث وذكروا هذا الحرف قال قال الزهري فانتهى الناس عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس في هذا الحديث ما يدخل على من رأى القراءة خلف الامام. لان ابا هريرة هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وروى ابو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من صلى صلاة لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج فهي خداج نغير تمام فقال له حامل الحديث اني اكون احيانا وراء الامام قال اقرأ بها في نفسك. وروى ابو عثمان النهدي عن ابي هريرة قال امرني النبي صلى الله عليه وسلم ان انادي ان لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب. واختار اكثر اصحاب الحديث الا يقرأ اذا جهر الايمان بالقراءة وقالوا يتتبع سكتات الامام وقد اختلف اهل العلم في القراءة خلف الامام ورأى اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم القراءة خلف الامام. وبه يقول مالك وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن عبد الله ابن بارك انه قال انا اقرأ خلف الامام والناس يقرأون الا قوما من الكوفيين وارى ان من لم يقرأ صلاته جائزة وشدد قوم من اهل العلم في ترك قراءة فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام وقالوا لا تجزئ صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وحده كان وخلف الامام وذهبوا وذهبوا الى ما روى عبادة ابن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقرأ عبادة ابن الصامت بعد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الامام وتأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة الا بقراءة فاتحة الكتاب وبه يقول الشافعي واسحاق وغيرهما. واما احمد ابن حنبل فقال معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب اذا كان وحده تبدأ بحديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما حيث قال من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام قال احمد فهذا رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تأول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ان هذا اذا كان وحده ان هذا اذا كان وحده واختار احمد مع هذا واختار احمد مع هذا القراءة خلف والا يترك الرجل فاتحة الكتاب وان كان خلف الامام حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا مع من؟ قال حدثنا ما لك عن ابي عين من وهب بن كيسان انه سمع جابر بن عبدالله يقول من صلى ركعة لم يقرأ فيها بام القرآن فلم يصلي الا ان يكون وراء الامام هذا احاديث حسن صحيح. باب ما جاء ما يقول عند دخول المسجد. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ليث عن عبد الله ابن الحسن عن امه فاطمة بنت الحسين عن جدتها فاطمة الكبرى قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل المسجد صلى على وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج صلى على محمد وسلم وقال رب اغفر لي ذنوبي وافتح لي ابواب فضلك. وقال علي ابن حجر قال اسماعيل ابن ابراهيم. فلقيت عبدالله بن الحسن فسألته عن هذا الحديث فحدثني به قال كان اذا دخل قال ربي افتح لي ابواب ربي افتح لي باب رحمتك واذا خرج قال ربي افتح لي باب فضلك وفي الباب عن ابي حميد وابي اسيد وابي هريرة حديث فاطمة حديث حسن وليس اسناده بمتصل وفاطمة وبنتي الحسين لم تدرك فاطمة الكبرى انما عاشت فاطمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم اشهرا. باب ما جاء اذا دخل احدكم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قوله رحمه الله تعالى باب ما جاء في القراءة خلف الامام هذا الباب يتعلق بالقراءة فيما جهر به وفيما لم يجهر به. وذكر الامام الترمذي هذا في هذا الباب حديثا يدل على وجوب قراءة الفاتحة. وان المسلم لا تصح صلاته الا مع قراءة الفاتحة. فقد جاء في الباب احاديث كثيرة تدل على ان المسلم يلزم ان يقرأ الفاتحة. من ذلك ما جاء في الصحيحين عن عبادة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب فقد رواه الزهري عن وجود ربيع عن عباد بن الصامت. وجاء ايضا في صحيح مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. قال لا سؤال قال عندما ذكرت بينه وبين عبدي نصفين ثم قال فكل صلاة لا يقرأ فيها فهي خداج خداج خداج غير تمام هذا يدل ايضا على وجود قراءة الفاتحة. وعلى هذا نقول ان الامام والمنفرد يلزم قراءة الفاتحة في قول جماهير الفقهاء وبقول جماهير اهل للعلم وانما خالف هذا اهل الرأي فقالوا انه يلزمه ان يقرأ شيء من القرآن واخذوا ذلك من قوله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن. ومن حديث المسئ صلاته الذي رواه اهل السنن. قال فاقرأ ما تيسر معك من القرآن من حديث ابي خلاف ابن يحيى ابن رافع انه قال فاقرب ما تيسر معك من القرآن. وهذا الحديث هو عمدة من قال انه لا يلزمه قراءة الفاتحة الجمهور فقالوا ان حديث المسيء صلاته انه قال اقرأ ما تيسر من القرآن وفي رواية قال اقرأ بفاتحة الكتاب فيحمد المطلق هنا على المقيد واحاديث عبادة رضي الله تعالى عنه يدل على هذا المعنى لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة في الكتاب. اذا هذه المسألة الاولى ومسألة القراءة المتعينة للامام المنفرد. المنفرد وللامام ماذا يلزمنا القرآن ان يقرأه. فالجمهور يرونه وهو قول عامة الصحابة انه يرغى فاتحة الكتاب وجوبا وان قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. المسألة الثانية في قراءة المأموم خلف الامام مأمور خلف الامام. اه قراءة الامام خلف الامام يختلف ايضا فيها بحسب حال الصلاة. بين ان تكون جهرية وبين ان تكون فاذا كانت الصلاة جهرية فذهب جمهور الفقهاء الى ان الامام يتحمل القراءة للمأموم. وان الامام لا وان الموت لا يلزمه ان يقرأ مع امامه شيء وانما الذي يلزمه ان يستمع وينصت ولا يقرأ لا في هذا الكتاب ولا بغيرها وذهب غيرهم واحتج هؤلاء باحاديث مرفوعة منها احاديث اه المغيرة ثم قال اه قال من كان له امام فقراءة الامام قراءة له. هو مدار على جابر ابن يزيد الجعفي وهو متروك الحديث. وجاء موقوفا على زيد ابن ثابت وعلى ابي الدرداء وعلى جنب من الصحابة وان من ان من كان امام فقراءته قراءة لمن خلفه وهذا يصح موقوفا ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم واخذوا ذلك ايضا من حديث ابي هريرة الذي عند اهل السنن وفيه واذا قرنوا فاستنفع فاستمعوا وانصتوا. واذا قرأ فانصتوا تقال ودليل على ان الذي اذا قرأ فالواجب على المعروف الانصات ولا ولا يقيم بذاك لا فاتحة ولا بغيره من الواجب ان ينصت ولا يقرأ. واخذ ايضا بحديث آآ هذا قول قال بقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه قال وددت ان الذي يقرأ خلف الامام يملأ كاه جمرا هذا الاثر وعفو البخاري وعله بذكارة متنه وقال كيف يتمنى ابن مسعود عن من قام اليمنى فيه جمرة وهذا شيء منكر. وشيخ الاسلام ومن وافقه يرون ان ان الموت لا يقرأ خلف الامام وجوبا وانما يقرأ استحبابا. ذهب اخرون الى ان قراءة المأموم خلف الامام واجب الفاتحة في الفاتحة فقط. وان الامام لا يتحمل الفاتحة للمأموم. واخذوا ذلك من حديث الباب الذي فيه مع حديث محمد بن اسحاق عن اه مكحول عن محمود الربيع عن عباد الصامت وفيه قال فلا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن يقرأ ذات الكتاب. وقد صح هذا الحديث غير واحد وقبلوا اهل الحديث اخذ بهذا وقال يلزمه ان يقرأ هذا الكتاب في جمع بين فيخرج من الانصات. ومن كان الامام فقراءة يقال انه خلفه فاتحة الكتاب فلا يتحملها يتحملها الامام وهذا الحديث لا شك ان فيه نظر وذلك ان الحديث اخرجه البخاري ومسلم من حديث الزهري عن ابن ربيعة العبادة ولم يذكر هذه اللفظة. وهذه اللفظة قد تفرد بها ابن اسحاق عن المكحول وفي تفرده نظر فلا يحتج بما تفرد به خاصة اذا كان اصله الصحيحين ولم يذكر الزيادة تكون الزيادة معلة وضعيفة. وقد ثبت عن تسعة او احدى عشر من الصحابة كلهم لا يرون القراءة خلف خلف وهذي مسألة من عجائب المسائل حيث انه لا احتياط فيه عند الفقهاء. فمنهم من يبطل الصلاة بالقراءة ومنهم من يبطل الصلاة ترك القراءة. يقول اذا فصلاتك باطلة كل من يقول اذا تركت القراءة فصلاتك باطلة. ولذلك يقول شيخ الاسلام ان من عجائب النسبة والصحيح انه من كان خلف امام في صلاة فيما يجعل الامام انه لا يلزمه ان يجهر لا يلزمه ان يجهر لا يلزمه ان يقرأ الكتاب فان قرأ فهو الاحسن المستحب لكن لا نقوله واجبة فاذا صلى ولم يقرأ اذا فات الكتاب في صلاة الجهرية فصلاته صحيحة هذا يتعلق بمسألة اما فيما اسر به فيجب على المأموم ان يقرأ بفاتحة الكتاب وذلك ان الامام عندما لا يقرأ لا يكون حكمه لا يكون حكمه مسمعا والمأموم ملزم بالقراءة فيقرأ الامام فاتح وتتعلق بنفسه ويقرأ المأموم الفاتحة وتتعلق ايضا بنفسه وانما اسقطناه في الجهرية لان المأمومة اذا قرأ الامام يؤمن على قراءته فيكون قراءة الامام قراءة له. اما السرية فليس هناك ما يؤمن عليه المامون وليس هناك ما يسمعه فيكون يلزمه ان يقرأ ان يقرأ اه في في السرية ولا يلزأ ولا يقرأ في الجهرية. اما قول احنا في هذا الباب فمن اضعف الاقوال حيث قالوا ان المأموم آآ خلف الامام لا يلزمه ان يقرأ شيء. والناس في هذا الخلاف على خلافهم في تعلق الموت بقراءة صلاتهم فمنهم من يرى ان المأموم تبع لامامه مطلقا. وان كل ما يقول لمن فهو يتحمل عن المأموم وهذا مذهب لاهل الرأي. ومنهم من يجعل صلاة الامام مستقلة عن صلاة امامه فيلزم المأمون بان يفعل كل ما يفعله امامه ولا يرى ان يتحمل امام مأمومه شيء. ومنهم من يجمع بين الامرين فيقول ما كان جاهرا فيه الامام فلا ينزل المأموم وما كان مصرا فيه الامام فيلزم المأموم ان يد ان يقوله وان يقرأه هذا القول واقرب اقوالهم مشهور عند المالكي ومذهب ترجعها شيخ الاسلام ابن تيمية وغيرها من المحققين فالحديث معلوم الاستحباب استحبابا وجوبا وفي السرية وجوبا. الحقيقة المعلوم بهذا التفرد. اه ذكروا اول حديث الزهري عن محمود وعلمه ان تعليم الترمذي فقالوا هذا اصح اي الوحيد الذي قبله غير صحيح. وقال العلماء من اهل العلم آآ احمد اسحاق يرون القراءة خلف الامام ليس على الوجوب وانما هو على الاستحباب ماء الشافي هو الذي الشافي خاصة هو الذي يرى قراءة الفاتحة ركن للمأموم والامام اما احمد فالمشروع المذهب انه لا يرى الجهر خلف خلف الامام. وهو له رؤية ثانية مثل الشافعي واما مالك فيرى عدم وجوب وجوب قراءة الفاتحة خلف الامام وانما يراه على الاستحباب ثم ذكر ابن اكيمة الليث وهو عمار ابن اكيمة الليث عن ابي هريرة فجهر فيها فقال هل قرأ معي احد منكم اني فقال لي نعم يا رسول الله؟ قال اني اقول ما لي انازع القرآن فقال انتهى الناس عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يجهر به من الصالحين القراءة حين سمعوا ذلك هذا الحديث آآ اه لفظة اولا لفظة فانتهى الناس ليست مرفوعة. وانما هي من مراسير الزهد من من قوم الزهري لا من قول الصحابي. فانتهى الناس من قول الزهد كما ذكر ذلك سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى وهو الذي عليه اصحاب الزهري انها من قول الزهري. يبقى مسألة مسألة صحة هذا الحديث. هذا الحديث فيه الحفاظ. فابو حاتم يرى ان هذا حديث صحيح مقبول حيث انه قال حديثه مقبول وصححه عندما ذكر عمار املؤوا قيمة الليل ومنهم من جهله وقال له ها ان هذا الحديث ضعيف جهالة ابن قيمة وذلك ان ابن اكيمة الليل لا يعرف له راوي الا الزهري لا يعلى هو راوي الا الزهري. وايضا لا يعرف له سماع من ابي هريرة. ففيه علتان علة التفرد وعلة الانقطاع ان لا يرغب سماع فيبقى ومع ذلك هذا الحديث معناه ان ما جهر فيه الامام فانه لا يقرأ خلفه فيه وانما يستمع وينصتون ولو قرأ الفاتحة في سكتات الامام او في آآ قرأها وهو يقرأ نقول لا حرج في ذلك. آآ قال بعد ذلك وروى بعض اصحاب لهذا الحديث ذكروا هذا الحرف اي انه انتهى الناس من القول الزهري. وليس بحيث ما يطوي على على من رأى القراءة خلف الامام بان ابا هريرة هو الذي رواه وسلم. هذا رواه ابو هريرة انه قال من صلى صلاة الفجر لم يقرأ فيها بام القرآن فهي خداج خداج خداج هذا في صحيح مسلم فهذا يضاعف ايضا هذه اللفظة ابو هريرة من يذهب الصامت الى وجوب قراءة الفاتحة مطلقا. قال بعد ذلك ذكر عدسة خلاف اهل العلم وتشديدها عند قراءة الفاتحة واشد فقال لا تجزئ صلاة النبي وحده كان او خلف الامام وذهب الى ما روى عن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ الكتاب اذا كان وحده واحتج بحديث ابن عبد الله وقال من صلى ركعة لم يقرأ فيها القرآن فلم يصلي الا وراء الامام وهذا سند صحيح. قال احمد عن احمد ذهب الى هذا القول وهو حديث ما لك عن ابي نعيم وابن كيسان جابر. من صلى ركعة لم يقرأ فيها في الكتاب الا فلم يصلى يكون غانما. دليل منه انه لا يرى وجوب القراءة خلف الامام وهو قول زيد ابن ثابت وقول ابن الدرداء وقول ابن مسعود وقول جمع من الصحابة لا يرون خلف الامام وانما المأمور المأموم ان يسمع وينصت اذا قرأ امامه. قول باب ما يقول اذا دخل المسجد. اولا في مسألة ما يقدم رجله اليمنى وقد جاء ذلك عند الحاكم من السنة ان يقدم رجله اليمنى من دخول المسجد. ويسن ايضا ان يقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك. اما البسملة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بالدخول. فقد ورد ذلك الحفاظ من الصغرى فاطمة الكبرى وهو حديث منقطع ولا وجاء زياد البسمة في حديث ابي اسيد وهي زيادة شاذ والمحفوظ الذي تفرد الله مسلم هو قوله عند الدخول ربي اغفر لي ربي افتح لي ابواب رحمتك وعند الخروج اللهم افتح لي ابواب ابواب فضلك. فان بسملة وصلى اخذا بهذا الحديث فنقول له وجه فلا بأس ولا يذكر لكنه والذي ثبت عنه وسلم هو قوله اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند الدخول اللهم افتح لي ابواب فضلك عند الخروج. هذا ثبت انه في لقاء فيما يقال عند دخول المسجد. جاء في حديث انه حديث حديث عبد الله بن عمرو اللي يقول ذا الدخول ايضا. آآ آآ وهو قوله والله العلي العظيم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم. هذا جاء عند ابي داوود باسناد صحيح اسناد صحيح انه يقول هذا الدعاء ان القديم من الشيطان الرجيم عند دخول المسجد كان ايضا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فيثبت ان يقول هذا ويقول اللهم افتح لي ابواب رحمتك عند يقدم رجله اليسرى ويقول اللهم افتح لي ابواب ابواب فضلك ويصلى قسما فلا حرج بذلك لكن ليس يعني اسناده متصل صحيح. انتهينا على هذا؟ اي نعم