بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في النوم في المسجد حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله الله عنهما قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد رخص قوم من اهل العلم في النوم في المسجد قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يتخذه مبيتا ومقيلا وذهب قوم من اهل الى قول ابن عباس رضي الله عنهما باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء فيه وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة. وفي الباب عن بريدة وجابر وانس. حديث عبدالله بن عمرو بن العاص حديث حسن. وعمرو بن ابن شعيب هو ابن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص قال محمد ابن اسماعيل رأيت احمد واسحاق وذكر غيرهما يحتجون بحديث عمرو بن شعيب قال محمد وقد سمع شعيب بن محمد من عبد الله بن عمر ومن تكلم في حديث عمرو بن شعيب انما ضعفه بانه يحدث عن صحيفة جده كأنهم رأوا انه لم يسمع هذه الاحاديث من جده. قال علي ابن عبد الله وذكر عن يحيى ابن سعيد انه قال حديث عمرو بن شعيب عندنا واهن وقد كره قوم من اهل العلم البيع والشراء في المسجد وبه يقول احمد واسحاق وقد روي عن بعض اهل العلم من التابعين رخصة في البيع والشراء في المسجد. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في غير حديث رخصة في انشاد الشعر في المسجد باب ما جاء في المسجد الذي اسس على التقوى حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن انيس ابن ابي يحيى عن ابي به عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال ان ترى رجل من بني خضرة ورجل من بني عمر ابن عوف في المسجد الذي اسس على التقوى وقال الخدري هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال الاخر هو مسجد قباء. فاتى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك فقال هو هذا يعني مسجده. وفي ذلك خير كثير. هذا حديث حسن صحيح. حدثنا ابو بكر عن علي ابن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعيد عن محمد ابن ابي يحيى الاسلمي فقال لم يكن به بأس واخوه انيس ابن ابي يحيى اثبت منه. باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. حدثنا ابو كريب محمد بن العلاء وسفيان بن وكيع قال حدثنا ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا ابو الابردي مولى بني ختمة انه سمع اسيد ابن الانصاري وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصلاة في مسجد قباء وفي الباب عن سهل بن حنيف حديث اسيد حديث غريب ولا نعرف لاسيد بن ظهير شيئا يصح غير هذا الحديث ولا نعرف لا من حديث ابي اسامة عن عبد الحميد ابن جعفر وابو الابرج اسمه زياد مديني باب ما جاء في اي المساجد افضل؟ حدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا مالك وحدثنا قتيبة عن مالك عن زياد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبدالله الاغر عن ابي عبدالله الاغري عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجد هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام. ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله انما ذكر عن زيد بن رباح عن ابي عبدالله الاغر هذا حديث حسن صحيح. وابو عبدالله الاغر اسمه سلمان. وقد روي عن ابي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الباب عن علي وميمونة وابي سعيد وجبير ابن مطعم. وعبدالله ابن الزبير وابن عمر وابي ذر. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجدي الاقصى. هذا حديث حسن صحيح باب ما جاء في المسجد الى المسجد. حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب. قال حدثناه يزيد ابن زريع. قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها وانتم تمشون وعليكم السكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفي الباب عن ابي قتادة وابي ابن كعب وابي لسعيد وزيد بن ثابت وجابر وانس اختلف اهل العلم في المشي الى المسجد فمنهم من رأى الاسراع اذا خاف فوت تكبيرة الاولى حتى ذكر عن بعضهم انه كان يهرول يهرول الى الصلاة. ومنهم من كره الاسراع واختار ان يمشي على على تؤدة ووقار. واختار ان يمشي على تؤدة ووقار وبه يقول احمد واسحاق وقال العمل على حديث ابي هريرة. وقال اسحاق ان خاف فوت تكبيرتي الاولى فلا بأس ان يسرع في المشي. حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا معمار عن الزهرية عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه بمعناه هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن عن ابي هريرة وهذا اصح من حديث يزيد ابن زريع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. باب ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في لكن ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث. وقال رجل من حضرموت وما الحدث من ابا هريرة؟ قال فساء او غراط. وبالباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود. وسهل بن سعد. حديث وابي هريرة حديث حسن صحيح. بابو ماجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد ذكر الامام الترمذي رحمه الله تعالى مسألة النوم في وذكر في ذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وباب عليه بقوله باب ما جاء في النوم في المسجد. قال قال محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق اخبرنا معمر الزهري عن سالم عن ابيه انه قال كنا ننام على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ونحن شباب وبهذا اخذ جمع من اهل العلم انه لا كراهة في ضوء المسجد. وبهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى وبعض اهل العلم وقال اخرون بانه يرخص للمسافر ومن كان في حكمه انه في المسجد. ولا يرخص بغيره ومنهم من قيد الكراهة بالتأذي كشيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فقال اذا كان يترتب على النووي المسجد. تأذي المصلين او ان ينال المسح شيئا من الاذى من ذلك النائم فانه يمنع. والقول الصواب في هذه المسألة القول الصواب في هذه المسألة ما ذكره شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ان الاصل في النوم من نوع الاباحة وانه يجوز للمسلم ان ينام المسجد لكن بشرط ان يأمن تلويث المسجد بنومه اما ان يخرج شيئا فيتقذر المسجد بنومه او يكون في ذلك تأذي من المصلين بنومه فانه يمنع من ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم اقر بعض بنوم المسجد فكان اهل الصفة ينامون في المسجد وهذا على وجه الحاجة. وكان ابن عمر رضي الله تعالى وهو اعزب شاب ينام في المسجد وكذلك المرأة السوداء التي كانت تقول كانت تلاوة في المسجد وكذلك بعض الوفود ان كانت تأتي كانوا ينامون في المسجد هذا يحمل على الحاجة وعدم التأذي تأذي المصلين وعدم ايضا تلويث المسجد بهذا النائم. وجاء ابن عباس مجاهد وعن ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وجاء مرفوعا جاء ابن عبد الله انه منع النوم من انه منع من النوم في المسجد. اما المرفوع فجاء من عنده ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الموقوف فقد جاء ابن مسعود رضي الله عنه والصحيحين لو كان يعس في الليل فلا يدع فلا يدع احبس الا الا واقامن مصليا او قارئا. اما النام فيوقظه والصحيح انه اذا احتاج المسلم الى النوم نقول لا حول ذلك. واذا اراد ان ينام فلا حرج لكن بشرطين الشرطين لا يتأذى المصلون. والشرط الثاني ان يأمن تلويث ودليل ذلك ما ذكره آآ ما ذكره آآ الترمذي في هذا الباب. جاء ابن عباس قال لا يتخذ مبيت ولا وما قيل جاء ذلك. ذكره البيهقي وغيره عن ابن عباس وعن مسعود وعن مجاهد وعن سعيد بن جبير والصحيح الصحيح جواز ذلك بالشروط. قول باب ما جاء في كراهية البيع والشراء وانشاد الضالة والشعر في المسجد. اه قال حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا الليث ابن سعدة ابن عجلان عمرو شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الاشعار في المسجد وعن البيع والاشتراء في المسجد او فيه وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة هذا الحديث اسناده لا بأس به في الجملة واحاديث عن ابي عن جده الصحيح انها مقبولة ما لم الثقات او يتفرد باصل لا يشارك فيه غيره. وهذا الحديث وقع فيه مخالفة لاحاديث كثيرة في الصحيح ذكر هنا تناشد الاشعار وقد ثبت في صحيح البخاري ابو هريرة رضي الله تعالى عنه انه كان حسان انه كان يقول ان حسان كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد. ويقول اهجهم وروح القدس معك. لما انكر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه على حسان. اتنشأ تنجو مسجد رسول الله؟ قال كنت وانشدوا فيه وفيمن خير من هو خير منك ثم قال سل ابا هريرة كما في البخاري. فافاد هذا انه على جواز الانشاد على جواز انشاد الاشعار في المسجد وبهذا نقول ان هذا حيث يعل بما صدرت في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه. وهناك من يجمع بين الحديثين ويقول ان حديث عمرو شعيب في هذا في هذه يتعلق بالاشعار التي فيها شيء من التشبيب. او فيها شيء من الحرام والمنكرات. او فيها لهو وباطل فانه يمنع من وينزه المسجد عنها اما ما كان فيه اه حث على اه نصرة الاسلام والمسلمين والعلم والتعليم فلا حرج فيه ولا شك ابو هريرة اصح والنبي صلى الله عليه وسلم قال اهجهم وروح القدس معك وروح القدس معك فافاد ان ما كان نصرة للاسلام واقامة لدين الله واعلاء بكلمة الله عز وجل انه لا بأس بانشاده في المساجد وما كان خلاف ذلك من اللهو والعبث فانه يمنع منه وينزه عنه. اما قوله وعن البيع والشراء. اما البيع والشراء فقد جاء ايضا ان نهى النبي وسلم عن البيع قراءة المسجد ورأى رجلا قال لا ربح اذا رأيتم من يبتاع المسجد فقولوا لا ربح الله تجارتك وهذا حديث صحيح ويدل على حديث عن جده ايضا هنا انه قال نعم البيع والشراء المسجد فلا يجوز البيع والشراء في المسجد والعقد الذي يعقد في ذلك عقد باطل ومن اهل العلم من يقول انه وعقده صحيح لكن العاقد اثم بهذا العقد. لكن نقول ان البيع في المسجد بيع باطل وفاسد. ومن اشترى بهذا البيع فبيعه باطل فاذا اراد ان يثبت به فانه يلزمه ان يعقده خارج المسجد ولا يجوز مسلم ان يبيع المسجد ولا ان يشتري. ولا ان يعقد ما هو مسمى من شراء او بيع في المسجد فالمساجد لم تبنى لان تكون محلا للتجارة الدنيوية والبيع والشراء وانما بنيت لاقامة الصلاة وذكر الله عز وجل وقراءة القرآن. فلا يجوز على الصاحب ان يقال ما هو قول الجمهور البيع والشراء في المسجد الا ان الخلاف هل وعلت قراع ولا التحريم؟ والصحيح انه على التحريم وانه لا يجوز ان يبيع ولا يشتري سواء في داخل المسجد او في سرحته وكل ما كان في حكم المسجد فانه لا يجوز البيع والشراء فيه لا سواكا ولا غيري لا ماء ولا شرابا ولا طعاما كل ما دخله البيع والشراء فانه محرم. فاذا عقد وباع خمس ثم سلم فسلم الثمن داخل المسجد فلا حرج في ذلك انما المحرم هو ان يعقد البيع والشراء داخل داخل المسجد. اما ان يعقد خارج ويسلم الثمن او المثمن داخل المسجد فلا حرج في ذلك. ويلحق بهذا ايضا كل ما كان على وجه العقد كالاجارة وآآ الصرف وما شابه فانه يمنع ايضا منه داخل المسجد لانه في حكم البيع والشراء. قال وان يتحلق الناس يوم الجمعة قبل الصلاة التحلق هو ان يجلس المصلون ان يجلس المصلون حلقات وقد يقترن في هذا الحديث هل هو من اول النهار او قبل صلاة جمعة لا شك ان ظاهره انه قبل صلاة الجمعة قبل الصلاة. والعلة في ذلك ان التحلق قبل الصلاة مظنة تفرق ومظنة عدم الاستماع والانصات للخطيب. فاذا كان الناس متفرقون اوزاعا هناك فرقة مجتمعة وهناك فرقة مجتمعة فان بدأت التفرق والاختلاف عن التحلق اي اجتماع والتحلق قبل الصلاة قبل صلاة الجمعة حيث ان الناس يؤمرون باستماع الخطيب التفات عليه والالتفات بقلوبهم وقوى وجوههم الى الخطيب حتى يحصل النفع والاستفادة والفائدة من كلامه. والتحلق نافي ذلك. التحلق ينافي لك بعض مشايخنا يرى ان التحلق يكره في يوم في يوم الجمعة كله قبل الصلاة من طلوع الفجر الى قبيل صلاة الجمعة كان بعضهم لا يقيم دروس العلم ولا حلقات العلم في هذا الوقت لاجل هذا الحديث التحلق يوم الجمعة. وهذا له وجه لكن الصحيح ان لانه متعلق قبل صلاة الجمعة قبل صلاة الجمعة الذي يترتب عليه التفرق والاختلاف وعدم الالتفات والاجتماع على الخطيب حال خطبته. اه فهم بعضهم ان الحديث عن التحلق معنى الحلق فظن انه ينهى عن الحلق يوم الجمعة وهذا من التصحيف الذي لا يدل عليه دليل بل الحلق يجوز الجمعة ويجوز في غيره فهذا الحديث في هذا الاسناد نقول لا بأس به الا لفظة انشاد الاشعار فانها لفظ فيها فيها مخالفة للاحاديث الصحيحة واما فاما ان نضعفها ونعلها واما ان نصححها ونحملها على على المعنى الصحيح ان الاشعار الباطلة والاشعار الاشعار التي لا خير فيها ونجوز تقوم على نصرة الدين ونصرة الاسلام ان التي تجوز في المساجد وما عدا ذلك فانه يمنع المسجد من تنزيها واحتراما وتعظيما لبيوت الله عز وجل قال هنا ومن تكلم حديث ابو شعيب انما ضعفه لانه يحدث عن صحيفة جدي. هذي مسألة مسألة من المراد بقوله عن ابيه عن جده هل المراد من الذي يقول عن ابيه عن جده هل هو عمرو بن شعيب يروي عن ابيه ويقول عن جده المراد به محمد الذي هو والد شعيب او المراد به عبدالله بن العاص والصحيح الصحيح ان شعيب هو الذي يرويه عن جده عبد الله بن العاص وشعيب قد ادرك عبدالله بن عمر وقد ادرك عبدالله بن عمر وقد عبدالله بن عمر وقد ادرك ابو هريرة ادرك ابا هريرة فهو على اتصال وقد اعل ابن حزم من هذه الصحيفة ولم يقل لنا شيء وعد من اضعف الصحائف لكن الصحيح انها صحيفة معتمدة وانها مقبولة عند المحدثين وقد قبلها عامة المحدثين الا ما كان فيها من نكارة او تفرد باصل من اصول الدين فانها تبقى انها تعل بهذا التفرد او بهذا او انها ترد بهذه المخالفة فاما اذا كان موافقا لاحد الثقات او اتى بما يدل عليه بما تدل عليه النصوص مقاصد الشريعة انه يقبل ويحتج به بل بعضهم بالغ في هذه الصحيفة فجعلها مقارنة لحديث مالك عدنان ابن عمر وعظم اشد التعظيم لكن الصحيح انها تدور في الحسن والصحيح وليس اسناده بذلك اه الرتبة العالية لكنها مقبولة ويحتج بها عند جمهور المحدثين. قال وقد روي عن بعض العلم رخصته في البيع واشتري مسجد وهذا الرخصة وهذا القول ليس بصحيح. والقاعدة في هذا الباب كل قول يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم فان قول فان او قول مردود والعبرة بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم واما ما عدا كلام الله وكلام الرسول فانه محل القبول والرد. والقاعدة انه اذا وافق قبلنا واذا خالف الكتاب السنة رددنا هذا القول لو قاله من قاله لو قال ابو بكر الصديق رددنا عليه قوله رضي الله تعالى عنه واخذنا بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم عن البيع والشراء في المسجد فلا يأتينا احد ويقول ان الصحابة جوزوا بعض الصحابة قال بجوازه فهذا مناقض ومنافي لما دل عليه دلت عليه النصوص صريحة للنبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن البيع والشراء في المسجد وقالوا لا ربح الله تجارتك ولا شك اننا دعاء على هذا المسلم الذي يبيع لانه وقع في محظور وقع في امر لا يجوز وهو انه باع المسجد فقال صلى الله عليه وسلم لا ربح الله تجارتك. اي يدعى عليه بان الله لا يربح تجارته لانه وقع في قوله وقد روي عنه وسلم في غير حديث رخصة في انشاد الشعر وقد ذكرته حديث ابو هريرة اللي في الصحيحين انه قال وروح القدس معك. قول باب ما جاء في المسجد الذي اسس على التقوى. ذكر هنا قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن انيس ابن ابي يحيى عن ابيه عن ابي رضي الله تعالى عنه قال ان ترى رجل بني خدرة ورجل بني عمرو ابن عوف في المسجد الذي اسس على التقوى فقال الخدري ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اخر مسجد قباء فاتى يا رسول الله وسلم فقال وهذا يعني مسجده وفي ذلك خير كثير. لا شك ان مسجد قباء من المسائل التي اسست على التقوى وانه هو المشي الذي انزل لمسجد ساعتقه اليوم احق ان تقوم فيه. المراد بمسجد قباء لانه كان مسجد اقيم على على ما يرضي الله سبحانه وتعالى وارادته به واراد به بانوه ان يعلو كلمة الله عز وجل بخلاء مسجد ضرار فانه بني محاربة وصدا عن سبيل الله عز وجل. وكل ما يقال قال في انه مسجد انه من المسائل التي توسع التقوى فاولى منه بهذا الفضل واعلى منه رتبة وشرفا مسجد رسولنا صلى الله عليه وسلم فقد اسس هذا المسجد على التقوى من اول يوم من اول يوم اسس على التقوى. فاذا قلنا انه مسجد مسجد قباء فمن باب اولى ان يكون مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا المقال هو مسجد ومسجد اه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال حدثنا ابو بكر عن علي ابن عبد الله قال سألت يحيى ابن سعد محمد ابن يحيى الاسلمي فقال لم يكن به بأس واخوه واخوه انيس ابن ابي يحيى اثبت منه. اي ان انيس اللي ذكر هنا انيس ابن ابي يحيى الاسلمي اوثق من محمد ابن ابي يحيى الاسلم ومحمد بن يحيى الاسلمي متروك وقد اتهم غير واحد من الحفاظ بالكذب وانه على منهج وعلى عقيدة المعتزلة فكان متهما اتهمه وكان الشافي يحسن يقبل حديثه يراه من منزلة الثقات. وكذلك اخو ليس بمثله لكنه ايضا ليس بذلك الحال الثقة فالمحفوظ ان مسجد قباء من المسائل التي اسس على التقوى وان اولى منه بهذا الفضل هو مسجد رسولنا صلى الله عليه فسلم وهذا الحديث اخرجه مسلم في صحيحه اخرجه مسلم في صحيحه انه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي اسس على التقوى ولا شك انه كان مسجد قباء ايضا من المسألة اسست على التقوى. قول باب ما جاء في الصلاة في مسجد قباء. ذكر هنا فضل فضل الصلاة في مسجد قباء ذكر محمد ابن العلاء ابو كريم وسفيان بن وكيع قال حدثه ابو اسامة عن عبد الحميد بن جعفر قال حدثه الابرد مولى بني خطمة انه سمع اسيد بن ابن ظهير الانصاري وكان صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة في مسجد قباء كعمرة. هذا الحديث تفرد به ابو الابرد. وابو الابرد ليس بالمعروف حديث هذا منكر من جهة من جهة اسناده. واما من جهة الفضل فقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في قبا كل سبتة يأتيه كل سبت يصلي فيه صلى الله عليه وسلم. وذكر عن عقبة ابن عامر او عن بعض آآ عن ابي ايوب انه قال من صلى في المساء الاربعة غفر ما تقدم من ذنبه ولكن ليس له اسناد يرجع اليه حتى يعرف صحة هذا القول عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فيبقى ان الصائم انه سنة وان الصاد فيه فاضلة واما قوله ان من صلى في مسجد قبة فله اجر عمرة فهذا الحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم وقد حسنه بعضهم لكن ابا الابرد هذا لا يعتمد وعليه ولا يعتبر بمثل هذا الفضل العظيم وهو اجر عمرة الا بحديث صحيح وهذا الحديث كما ذكر آآ الترمذي انه حديث غريب الترمذي انه قال انه يدور بين الضعف وجاء في نسخة انه قال حسن صحيح لكن الاصل الاقرب انه غريب وابو نمرة كما ذكرت انه مجهول قال زيادي اذ قال زياد مديني. اسمه زياد مديني. فالمحفوظ انه لا يعرف انه مجهول. ومع ذلك نقول السنة ان يصلى في مسجد قباء ركعتين كما كان يفعل ذلك في كل اسبوع يأتيه مرة صلى الله عليه وسلم ويصلي فيه ركعتين. قول باب ما جاء في اي المساجد افضل نقف على هذا الباب والله اعلم