بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في اي المساجد افضل؟ حدثنا الانصاري قال حدثنا معا قال حدثنا ما لك حاء وحدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن رباح وعبيد الله بن ابي عبدالله الاغر عن ابي عبدالله الاغر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله انما ذكر عن زيد بن رباح عن ابي عبدالله الاغر هذا حديث حسن صحيح وابو لله الاغر اسمه سلمان وقد روي عن ابي هريرة من غير وجه عن النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم جزاك الله خير. وفي الباب عن الين وميمونة وابي سعيد وجبير ابن مطعم. وعبدالله ابن الزبير وابن عمر وابي ذر. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عبدالملك بن عمير عن قزعة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجدي هذا ومسجد الاقصى. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في المشي الى المسجد حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب. قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة. عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن ائتوها وانتم تمشون عليك علي وعليكم السكينة وما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. وفي الباب عن ابي قتادة وابي ابن كعب وابي سعيد وزيد ابن ثابت وجابر وانس. اختلف اهل العلم في المشي الى المسجد. فمنهم من رأى الاسراع اذا خاف فوت تكبيرة الاحرام. حتى ذكر عن بعضهم انه كان يهرول الى الصلاة ومنهم من كره الاسراع واختار ان يمشي على على تؤدة ووقار. وبه يقول احمد واسحاق وقال من عملوا على حديث ابي هريرة وقال اسحاق ان خاف فوت تكبيرتي الاولى فلا بأس ان يسرع في المشي حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بحديث ابي سلمة عن ابي هريرة بمعنى هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة وهذا اصح من حديث يزيد ابن زريع. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد ابن المسيب عن ابي هريرة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم نحوه. بعض ما جاء في القعود في المسجد وانتظار الصلاة من الفضل. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن همام ابن منبه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال احدكم في ان ما دام ينتظرها ولا تزال الملائكة تصلي على احدكم ما دام في المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث فقال رجل من حضرموت ومن حدث يا ابا هريرة؟ فقال فساء او ضراط. وفي الباب عن علي وابي سعيد وانس وعبد الله بن مسعود هو سهل ابن سعد حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في الصلاة على الخمرة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن ماك بن حرب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة وفي الباب عن امي حبيبته وابن عمر وام سلمة وعائشة وميمونة وام كلثوم بنت بنت ابي سلمة ابن عبد الاسد ولم تسمع من النبي صلى الله عليه وسلم حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على الخمرات. والخمرة هي حصير صغير. باب ما جاء في الصلاة على الحصير. حدث نصر بن علي قال حدثنا عيسى ابن يونس عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على حصير وفي الباب عن انس والمغيرة بن شعبة وحديث ابي سعيد حديث حسن والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم ان قوما من اهل العلم اختاروا الصلاة على الارض استحبابا. وابو سفيان اسمه طلحة بن نافع. باب ما جاء في الصلاة على البسط. حدثنا ابن ادم قال حدثنا وكيع عن شعبة عن ابي التياح الضبعي قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالطنا حتى كان يقول لاخ لي صغير يا ابا عمير ما فعل النغير؟ قال ونضح بساط لنا فصلى عليه وفي الباب عن ابن عباس حديث انس حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم لم يروا بالصلاة على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول احمد واسحاق واسم ابي التياح يزيد بنو حميد باب ما جاء في الصلاة في الحيطان. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود. قال حدثنا الحسن بن ابي جعفر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال ابو داوود يعني البساتين حديث معاذ حديث غريب لا نعرفه الا من حديث الحسن ابن ابي جعفر والحسن ابن ابي جعفر قد ظعفه يحيى ابن سعيد قد ظعفه يحيى بن سعيد وغيره وابو الزبير اسمه محمد بن مسلم بن تيدروس وابو طفيل اسمه عامر بن واثلة وابو ماجعة في سترة المصلي حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام التميمي رحمه الله تعالى في فضل الصلاة في المسجد الحرام قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل اي المساجد افضل في اي المساجد افضل؟ حدثنا الانصاري قال حدثنا معن عيسى قال اخبرنا ما احدثنا مالك حاول حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد ابن رباح وعبيد الله ابن ابي عبدالله الاغر عن ابي عبدالله الاغر عن ابي هريرة قال صلاة في مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الا المسجد الحرام. ولم يذكر قتيبة في حديثه عن عبيد الله وانما لك عن ابن رباح عن ابي عبدالله الاغر. هذا الحديث يدل على ان المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة افضل ساجد وبهذا قال جماهير اهل العلم قال افضل المساجد وافضل البقاع واحب البقاع الى الله عز وجل هو المسجد هو المسجد الحرام ولا شك ان ادلة هذا القول كثيرة منها حديث الباب النبي صلى الله عليه وسلم قال ان صلاة في مسجدي هذا خير من الف صاحب سواء الا للمسجد الحرام اي ان المسجد الحرام افضل منه. وقد جاء ايضا عند احمد وغيره من قال انك لاحب البقاع الى الله عز وجل واحب البقاع الي ولو ان ولولا ان قومك قد اخرجوني منك ما خرجت منك فافاد ان مكة هي افضل البقاع واحب البقاع الى الله عز وجل وهذا حديث صحيح. وذهبت المالكية الى ان المسجد النبوي افضل من مسجد الكعبة. وان افضل البقاع هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتأولوا هذا الحديث. تأولوا هذا الحديث بتأويل بعيد. وهو انهم قال قالوا ان معنى الحديث صلاة في مسجدي هذا افضل الف صلاة فيما افضل من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فلا يفضله بالف وانما يفطر باقل من ذلك. اي اذا كان يفظي المساجد بالف او مساجد الدنيا كلها بالف فانه يفظل مسجد الكعبة بتسعة بتسعمية وتسعة وتسعين او بمئة او او بدرجة فيكون افضل وهذا حجة من قال لكن جاء من حديث حسين المعلم عن عطاء عن عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه انه قال صلاة وصلاة وسع افضل من صلاة المسجد هذا مئة صلاة. افضل مسجدي هذا مئة صلاة. وفي رواية صلاة في مسجد الف صلاة وصلاة المسجد الحرام بمئة الف صلاة. وهذا الحديث قد اعله الحفاظ. وقالوا ان حسين اخطأ فيه وان محفوظة في هذا الحديث انه جاء من قول من قول عمر بن الخطاب لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذي رجحه البخاري وغيره وهو الصحيح ان الحديث معل وانما هو موقوف على عمر لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول هذا القوم ابن عمر وجاء باسناد صحيح وليس هو قول يقال بالرأي وانما وانما يكون حكمه حكم مرفوع. فيكون قول عمر هنا قول عمر رضي الله تعالى عنه له حكم الرفع وان في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. فيكون التفضيل ان المسجد الحرام يفضل المسجد النبوي مئة صلاة. ويفضل بمئة الف صلاة. فالصلاة مسجد بالف صلاة. والصلاة في المسجد اه الحرام بمئة الف صلاة فالفرق بينه وبين المسجد النبوي مئة صلاة. لان مثلا بالف صلاة وهذي القلوب مئة يكون مئة الف بمئة الف صلاة وهذا فضل عظيم لهذا المسجد لهذا المسجد الحرام الذي هو مسجد الكعبة. والصحيح ان التفضيل ليس خاصا بمسجد الكعبة بل هو التفضيل يشمل جميع الحرم. فكل من كان في الحرم فان الاجر يناله والفضل يدركه الذي يصلي في مساجد الحرم له مئة الف صلاة. لان الله سبحانه وتعالى ذكر المسجد الحرام واراد به الحرم قوله تعالى سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام للمسجد الاقصى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما كان كذلك لم يكن في المسجد وانما كان في بيت ام هاني الله تعالى عنها والله يقول انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. وبالاجماع ان الذي يمنع منه المشرك هو الجميع الحرم لا المسجد خاصة وعلى هذا نقول ان المراد المسجد الحرام هو مسجد الحرم اي ارض الحرم كلها يضاعف فيها الاجر واعظم ذلك مضاعفة ما كان اقرب الى الكعبة. فكلما كان المصلي اقرب الى الكعبة كلما كان الاجر اعظم. الحديث اخرجه البخاري ومسلم واسناده صحيح اسناده صحيح هو صحيح. وجاءنا من طرق اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة ان صلاة مسجدي هذا خير من الف صلاة فيما سواه الا المسجد الا المسجد الحرام. وما صح في فضل مساجدي من جهة الفضل ومن جهة العدد الا في المسجدين. المسجد الحرام والمسجد النبوي. اما مسجد الاقصى ورد فيه احاديث لكنها لا تحفة انه بخلفية صلاة لكن فيها ضعف وصلاة المسجد الاقصى صلاة فاضلة لكنها لا لا تقدر بعدد قال هنا حدثنا ابن ابي عمر هو العدني. قال احدث ابن عيينة عن عبد الملك ابن عمير عن قزعة عن ابي سعيد ان الا تشدوا الرحال الا الى ثلاث مساجد. المسجد الحرام مسجدي هذا مسجد الاقصى. وهذا يدل على ان هذه المساجد فاضلة وانها معظمة وان اشد الرحال الى بقعة من البقع على وجه التعبد انه لا يجوز. اما شد الرحال الى بقعة من البقع على وجه التعبد لاجل البقعة بقصد البقعة وتعظيمها ان شد الرحال لها لا يجوز وهذا في قول عامة اهل العلم في قول عامتي اهل العلم وذلك انه قال لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد اما شد الرحال لغير البقعة كأن يشدها لعالم او لرجل او لزميل او لقريب او لايحاء تجارة او ما شابه ذلك نقول لا حرج فيها. وانما النهي يتعلق بشد الرحال لتعظيم البقع لتعظيم البقع فليس هناك بقعة تعظم الا ثلاث بقع المسجد الحرام والمسجد النبوي المسجد الاقصى. ولذلك فانشد الرحال الى الى مسجد مثلا آآ الى مسجد آآ الصلة الى جبل الى جبل سينا مثلا او جبال سيناء وجبل الطور نقول لا يجوز لان هذه البقعة ليست ليس هذه البقعة وان عظمت فلا يجوز شد الرحال اليها وان عظمت لان الله كل موسى جاب الطين الايمن فانه لا يجوز شد الرحال اليه. لانه قال لا تشد الرحال وهذا نفي على وجه النهي ناف على وجه نفي ونهي لا تشد الرحال اي نهى الشارع عن شد الرحال بقصد البقعة الا لهذه البقعة الثلاث. وهذا هو قول عامة اهل العلم وهو الذي يدل عليه الحديث صراحة قوله باب ما في البخاري ومسلم في الصحيحين في هذا الاسناد باب ما جاء في المشي الى المسجد فاذا مسجد ماشيا قال حتى محمد ابن عبد الملك ابن الشوارب قال حدث يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. قال اذا اقيمت الصلاة فلا تأتوها وانتم تسعون ولكن وانتم تمشون. وعليكم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. الحديث هذا الحديث رواه البخاري وفيه دلالة على ان السنة لمن اراد ان يأتي المسجد ان وعليه السكينة. وان يكون ماشيا بسكينته وقار. ولا يسعى سعيا. ولا يسعى سعيا. والسعي مناف في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفا لهديه. يقول لا تأتوها وانتم تسعون. وبعد السعي هنا بمعنى المشي الرمل او الركظ او السرعة التي تنافي الخشوع والسكينة. واما قوله تعالى فاسعوا الى ذكر الله عز وجل. فليس مراد السعي هنا السرعة وآآ الركض. او الرمل وانما المضي والذهاب الى الى بيوت الله عز وجل. والى ذكر الله عز وجل. فهذا هو الذي عليه بان السنة ان يأتي الصلاة عليه السكين والوقار الا ان اهل العلم منهم من اجاز كما جاء ذاك ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه كان خشي فوات التكرار فوات الركعة اسرع في مشي حتى يدرك الركعة وكذلك يفعله بعض السلف والصحيح انه يكره الاسراء الا اذا آآ يعني كان اسراعا لا لا يترتب عليه يعني آآ عليه ترك الخشوع او آآ عدم ان يعقل شيء من صلاته او انه لا يعقل ما يقرأه من جهة انه يصيبه اه شيء من الربو او ما شابه ذلك فان هذا يمنع منه. قال اسحاق ان خاف وقت التكبيرة الاولى فلا اي اذا اراد ان يدرك الفضل. وان يمكن ان نقسم الماشي في المسجد او حالات. الحالة الاولى ان يأتيها قبل الاقامة فهذا بالاجماع ان السنة ان يأتيها ماشي ولا يسرع اليها ليس هناك حاجة للاسراع. الحاج الثانية ان يأتيها بعد الاقامة وهذه السنة ايضا ان يأتيها وهو يمشي. الا على قول اسحاق انه قد خشي فوات التكبيرة وتكبير الاحرام فليسرع الحالة الثالثة اذا خشى فوات الركعة. والخلاف في هذه اقوى. فيرى بعضهم انه اذا خشمت الركعة انه يسرع حتى يدرك الركعة ولا تفوته الصلاة. اذا كان بعضهم يهرول الى الصلاة. جاء لك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عن غير واحد ثم ذكر حديث آآ الحسن بن علي الخلال عبد الرزاق معمر عن الزهد عن سعيد عن ابي هريرة بمثل حديث آآ سعيد عن الزهري عن ابي سلمة قال هكذا قال عبد الرزاق عن سعيد ابي هريرة وهذا اصح يزيد بن زريع. هنا يعني مسألة فيها من جهة من جهة الاصح لا من جهة الحديث في علة. وذلك ان الزهري اختلف عليه في شيخه. فروى يزني عن المعمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة. ورواه سفيان ومعمر اي ظفيرة عبد الرزاق عن الزهري عن طيب ورجح الترمذي انه من رواية من رواية الزهري عن سعيد لعن ابي سلمة. ويكون الخطأ هنا من من حديث من حديث يزيد بن حيث اخطأ في شيخ الزهري فجعله سعدي سلمة فجعله ابا سلمة وهو والحديث سواء قلنا انه ابو سلمة او انه سعيد الحديث صحيح وقد اخرجه البخاري ومسلم. قوله بعد ذلك باب ما جاء في القعود في المسجد. وانتظار الصلاة من الفضل. اي ان المصلي الذي ينتظر الصلاة الذي يجلس المسجد ينتظر الصلاة على اجر عظيم. بل جاء في صحيح مسلم عن عن العلاء بن عبد الرحمن عن ابيه انه سبقنا في الرباط قال الا يدلكم على الخطايا يكفر السيئات؟ قال وذكر منها انتظار الصلاة بعد الصلاة ثم قال فذلك الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. فأفاد ان انتظار الصلاة انه من الرباط الذي يحبه الله عز وجل. وجاء ايضا في الصحيحين انه قال سبعة يظلهم الله في ظله. حديث ابي هريرة. وذكر منهم ورجل القلب معلق بالمساجد. ومعنى ذلك انه ينتظر الصلاة والصلاة ومنها ايضا حديث ابو هريرة الذي معنا في الباب وهو حديث عبد الرزاق عن معمر الهمام انه قال لا يزال احدكم في صلاة ما دام ينتظرها اي ما دمت تنتظر الصلاة فانت في صلاة ومعنى ذلك انه يكتب لك الاجر وتكتب لك الحسنات بانتظارك الصلاة ولا تزال الملائكة تقول تصلي على احدكم ما دام المسجد اللهم اغفر له اللهم ارحمه ما لم يحدث والحدث هنا المراد به ان ينتقض وضوءه ان ينتقض وضوءه. فاذا كان نقض الوضوء يذهب استغفار الملائكة ودعائهم. فكذلك الحدث الذي هو محرم الذي هو محرم يبطل دعاء الملائكة له. لان بقاءه بعد احداثه ببدعة او معصية في المسجد انه يكون محرم. فاذا كان المباح يرفع يرفع استغفار الملائكة فالمعصية من باب اولى هذا معنى ما لم يحدث الاصل ان الاحداث هو انتقاض وضوء لكن يدخل ايضا في الحدث المعصية والبدعة وما شابه ذلك انها ايضا تمنع من استغفار الملائكة. قول باب ما جاء في الصلاة على الخمرة الصلاة على الخضرة الخمرة هي ما يوضع على قدر الوجه. والصلاة على الحصن والخمرة او الصلاة آآ جعل واقي في السجود للمصلي يقول له حالتان الصلاة بالمتصل على ان تصل له حالتان ان يكون او الصلاة على آآ ما يسمى ما يمنع من مباشرة المصلي الأرض له حالتان. الحالة الأولى ان يكون متصلا بالارض وهذا لا كراهة في الصلاة عليه اذا كان من جنس الارض الاجماع. اذا كان من جنس الارض بالاجماع لا كراهة فيه واختلفوا اذا كان من غير جنس الارض. كان يكون من صوف او من آآ وبر وبر او ما شابه ذلك. فكره بعض اهل العلم الصلاة على الذي ليس من جنس الارض. بعموم حديث ترم وجهك ترب وجهك والنبي كان يسجد على الماء يسجد وحتى يراعى الماء على جبهته وكان يسعى الى خمره وهي الحصينة اللي هو من جنس من جنس الشجر فقال لكان من من من الصوف او او من او من اذا كان من الصوف او الوبر الذي ليس من جنس الارض فانه يكره على الصلاة عليه. والصحيح انه لا كراهة لكن نقول لم عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على طنفسة او صلى على صوف او صلى على فراش من من صوف لم يثبت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وانما ثبت صلاته على الحصير وصلاته على الخبرة وصلاته على التراب ثبت ذلك. اما على على الصوف وما كانوا فلم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحالة الثانية مما يمنع من مباشر المصلي ما اتصل بالمصلين والصحيح ان هذا يكره عند جمهور العلم. اذا وضع الانسان بينه وبين مصلاه اه وقاء او عازل او مانع من وجه الارض نقول هذا على الكراهة الا ان يكون هناك حاجة. كأن تكون الارض ذات شوك او بها رائحة كريهة. فوضع شيئا يمنع هذا رايحة وهذا الشوك من ايذائه فلا حرج فيضع غترته او يضع آآ متصل به فكمه او ما شابه ذلك يقول لا احد اما بغير حاجة فانه يكره ان يجعل ان يدع ان يسجد على شيء متصلا به يمنع من مباشرة الامر. هذا يكره اما الصلاة على بالارض فنقول الصحيح لا كراهة فيه سواء كان من حصير او من صوف لا كراهة فيه. قال هنا عن ابي هريرة قال حديث حدثنا قتيبة حدد ابو الاحوص عن سباك عن عكرم عن ابن عباس انه كان يصلي على الخمرة وهذا حديث اسناده جيد والاحوص ممن قبل الدارقطني حديثه عن سماك عن عكرمة. وافاد انه ضبط احاديث سماكة والحديث الصحيح عند الدارقد وهو الصحيح. قال وفي الباب وهو حديث صحيح مده فقد ثبت عائشة في الصحيح انه كان يصلي على الخمرة هذا ثابت في صحيح البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في ذكر ذلك حديث في صحيح البخاري كان يصلي على خمرة وميمونة وفي الصحيح قال حديث ابن عباس حديث الصحفي يقول بعض اهل العلم وقال احمد واسحاق قد ثبت ان زاد الصلاة على الخبر وهذا ثابت كما ذكرت ولا كراهة في ذلك الخمرة والحصير الصغير. قول باب ما جاء بالصلاة على الحصير. والحصير هو البساط الكبير الذي يكون من الخوص. ويكون من اه خوص الشجر من عيدان من العيد ان قال حدثنا ابن علي والجهظا عيسى ابن يونس عن ابي سفيان عن جابر عن ابي سعيد صلى على حصير وهذا حديث جيد اسناده اسناده جيد. وقد ثبت انس بن مالك في الصحيح البخاري انه صلى على حصير. من صلى على وهذا ثابت في الصحيحين وهذا حديث اسناده صحيح وكما ذكرت للحصين لا كراهة كثير وقد صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قول باب ما جاء في الصلاة على البسط قال حدثنا هلاد قال عن شعبة عن ابن التيار عن الضبع قال سمعت انس بن مالك يخالف حتى كان يقول لاخ صغير لنا يا ابا عمير ما فعل النغير وهو حديث آآ ونوضح ونضح بساط لنا فصلى عليه. ايضا الحديث ايضا في الصحيحين عن الحديث في صحيح مسلم بل في البخاري ايضا وفي الصحيحين من حديث انس ابن مالك وفي صلى على بساط والبساط ايضا هو نوع من والحصر ويكون من الحصير من عيدان الشجر ومن عسف النخل يكون هذا الحصير والعمل وعلى هذا عند اكثر العلم نسأل الله بعد ان لا يوصف على البساط والطنفسة بأسا وبه يقول احمد. اما الطنفسة فهي اه ما يسمى شيء من الصوف شيء من الصوف هي قطعة تكون من الصوف يجلس عليها. مثل ما يسمي بساط عندنا لكنه من الصوف وليس بالحصير. هذا يسمى الطنفسة قطعة قماش او قطعة صوف توضع ويجلس عليها والصحيح انه لا كراهة في الصلاة على على الطنافس قول باب ما جاء في الصلاة من حيطان. صافي الحيطان هي المزارع. الحيطان المراد بها هي المزارع التي تحاط وهل يستحب صلاة الحيطان على هذا الحديث انه يستحب والنصات فيها لها لها اجر وفضل. والصحيح ان الصلاة الحيطان كسائر البقاع الاخرى ولا فضل في الصلاة فيها لعدم صحة هذا الحديث. قال حدثنا محمود الغيلان حدثنا ابو داوود قال حدثنا الحسن ابن ابي جعفر عن ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ابن جبل. النبي كان يستحب الصلاة في الحيطان. قال ابو داوود عن البساتين حسن بن جعفر الهاشمي وهو منكر الحديث ضعيف الحديث. حديث ضعيف ولا يصح. ومع هذا نقول ان الصلاة بساتين او الصالات في المزارع لا فضل فيه على غيره. بل حكمه كحكم سائر البقاع. وانما يثبت الفضل بالاحاديث الصحيحة. اما مثل هذه الاحاديث فلا يعتمد عليها في هذا لا يعتمد في هذا الباب. فلا آآ لا في الصلاة في البساتين ولا في الحيطان ولا في المزارع. وانما الذي ثبت فيه الفضل. ثبت في الفضل من جهة البقع. ثبت فالصلاة ثبتت الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة. وثبت المسجد النبوي بالف صلاة. وما عدا هذين المسجدين فلا يثبت في الفضل فيه الا حيث المسجد الاقصى دون دون ذكر العدد في مضاعفة الصلاة. ورد ان خلفية صلاة لكن اسانيده ضعيفة. وكذلك ثبت الفضل في في الصلاة مسجد قباء ولم يرد فيه ايضا في الصلاة فيه عددا في الفضل وانما هو مكان فاضل وقد صلى وقد صلى النبي صلى الله عليه وسلم فيه وقد عند اهل السنن عند الترمذي وابن ماجه ان من توضأ ثم اتى قبل يصلي ركعتين كان كاجر عمرة وهو حديث ضعيف ولا يصح. اذا نقول ورد ايضا الحين بسعيد الخدري عند اهل السنن ان صلاة في ارض قيء تعدل خمسين صلاة وهذا الحديث جاء عن ابن سعيد الخدري لكنه منكر ايضا من جهة متنه فلا تفظلوا صلاة القيء على المساجد. وقد والحديث وقع في خطأ لان المحفوظ البخاري ومسلم انه قال صلاة الرجل في في جماعة تخذله في خمسة وعشرين على صلاته في بيته. ولم يذكر زيادة الصلاة في ارض قيم وانما ذكر السنن وهي لفظة فيها نكارة. وان كان اسنادها على الصحة لكن يبقى ان الاعمى شعنعن فيه واذا لم نجد علة الا عنعنته فانا نرد الحديث بعنعنة الاعمش رحمه الله تعالى والله اعلم