بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين واغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في سترة المصلي هددنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن موسى ابن طلحة عن ابيه قال قال رسول الله صلى صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك حديث طلحة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم وقالوا سترة الامام سترة لمن خلفه. بخرة الرحم مثل منخرة الرحم. احسن الله اليك. قال رحمه الله باب ما جاء في كراهية الممر بين يدي المصلين. حذر الانصاري وقال حدثنا معهم قال مالك بن انس عن ابي النظر عن بصري بن سعيد ان زيد بن خالد الجهني ارسل الى بيته ارسل الى ابي جهيم يسأله ماذا سمعه الرسول الله صلى الله عليه وسلم في المار بين يدي المصلي. وقال ابو جهيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي صلي ماذا عليه؟ لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه قال ابو النظر لا ادري قال اربعين يوما او اربعين شهرا او سنة وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وابي هريرة وابن عمر وعبدالله ابن عمر. حديث ابي جهيم حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لان لان يقف احدكم مائة عام خير له من ان يمر بين يدي اخيه وهو يصلي. والعمل عليه عند اهل العلم كارهوا المرور بين يدي المصلي ولم يروا ان ذلك يقطع صلاة الرجل. باب ما جاء لا يقطع الصلاة شيء. حدثنا محمد ابن عبد الملك ابن ابي الشوارب قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كنت رديف الفضل على اتاني فجئنا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي باصحابه بمنى قال فنزلنا عنها فوصلنا الصف فمرت بين ايديهم فلم تقطع صلاتهم. وفي الباب عن عائشة والفضل ابن عباس وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن الصحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين قالوا لا يقطع الصلاة شيء وبه يقول سفيان والشافعي باب ما جاء انه لا يقطع الصلاة الا الكلب والحمار والمرأة. حدثنا احمد ابن منيع قال قال اخبرنا يونس ومنصور ابن زادان عن حميد ابن هلال عن عبد الله ابن الصامت قال سمعت ابا ذر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الرجل وليس بين يديه كاخرة الرحل او كواسطة الرحل صلاته الكلب الاسود والمرأة والحمار. فقلت لابي ذر ما بال الاسود من الاحمر ومن الابيض فقال يا ابن اخي سألتني كما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الكلب الاسود شيطان وفي الباب عن ابي سعيد والحكم الغفاري وابي هريرة وانس حديث ابي ذر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم اليه قالوا يقطع الصلاة الحمار والمرأة والكلب الاسود. قال احمد الذي لا اشك فيه ان الكلب الاسود يقطع الصلاة. وفي نفسه من الحمار شيء قال اسحاق لا يقطعها شيء الا الكلب الاسود. باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد حدثنا قتيبة قال حدثنا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. فرحمه الله تعالى ما جاء في سترة المصلي هذا ما يتعلق بحكم السترة وصفة السترة التي يصلي اليها المصلي اما حكمها فعامتها بمعنى انها سنة مؤكدة وانه يسن المسلم اذا صلى ان يصلي الى سترة سواء كان وحده او هناك من يمر بين يديه لان الشيطان يقطع العبد صلاته والشيطان اما يكون انسيا واما ان يكون جنيا فالسترة تمنع ذلك ففي هذا دليل على ان المصلي اذا صلى الى سترة فان الشيطان لا يستطيع يمر بين يديه. شيطان الجن اما شيطان الانس فانه يدفع ويمنع من المرور والسترة قدرها كبوخرة الرحم. وموخرة الرحم شبر ونصف اي ما يعادل ما يعادل الذراع وهل يجزوا ما هو دون ما هو اقل من ذلك ورد عن ابو هريرة انه اذا لم يجد ذاك فانه يخط خطا وهذا الحديث قد اعله الحفاظ كابن عيينة وغيره. والصحيح انه لا لا تسمى سترة الا اذا كانت بقدر مؤخرة الرحم اي بقدر الذراع شبر ونصف يسمى سترة وآآ ومؤخرة الرحل هي ذراع بقدر الذراع. هذه مغفرة الرحم. ومن اهل العلم من يرى ان تقول بثلثي ثلثي الذراع ثلثي ذراع اي شبر وشيب هذا يسمى ايضا سترة فما كان كذلك فهو ستره. ذكر حديث قتيبة وهناء قال حدثه ابو الاحوص بنحارب عالموسمي وفرحة نابية طلحة وبيد الله قال اذا وضع احدكم بين يديه مثل موخرة الرحم فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك هذا هو لمن من مر وراء ذلك فلا يضرك. وانما يضرك اذا مر بين يديك فان هو الذي يقطع صلاتك قال هنا الترمذي والعمل على هذا العلم وقال من خلفه هذا النقل الذي نقله الترمذي نقله ايضا ابن المنذر بل نقله منذ الاجماع على ان سترة الامام سترة لمن خلفه سترة لمن؟ خلفه ولكن هناك خلاف في هذه المسألة منها ممن يرى ان سترة الامام ليس ليست سترة الى الخلف وهذا القول قال ينسب الى الحكم ابن عمرو الغفاري لكن الصحيح ان ترك الامام سترة لمن خلفه لحديث ابن عباس في الصحيحين انه دخل الصفا ترك الاتان تركع الى الصف ولم يسلم من من اه كان مصليا ان يعيد الصلاة لمرورها فدل ان سترته سترة لمن خلفه صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في دريت انه مر بيد المصلي قال حدث الانصاري محمد عبد الله معن ابن عيسى القداحة مالك عن انس عن ابي النظر عن سعيد عن زيد ابن خال الجهني انه ارسل الى ابي جهيم يسأل ماذا صلى الله عليه وسلم في النار بيد المصلي؟ فقال ابو جهيم قال وسلم لو يعلم المار لو يعلم المار من يصلي ماذا عليه لكان ان يقف اربعين خير له من ان يمر بين يديه. قال ابو النظر لا ادري. فقال اربعين يوما او اربعين شهرا او سنة. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وهو حديث صحيح وفيه ان المار بالبخاري قال ماذا عليه من الاثم؟ روى بالبخاري باب ماذا عليه من الاثم؟ وليس ذلك بالحديث لفظة الاثم ليس في الحديث المرفوع انما هي في تبويب البخاري وذكرها في الحديث ليس بمحفوظ. ولكن هو معناه معناه لو يعلم المار ماذا عليه من العقوبة والاثم لكان ان يقف اربعين ولا شك ان بها الكثرة بل جاء عند الحاكم عند احمد باسناد ضعيف عن ابي هريرة لان يقف مئة عام خير له من يمر الى المصلي. وهنا يمكن ان نقسم المصلي والمؤمن الى اقسام كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم القسم الاول ان يصلي المصلي لا سترة والمار له طريق غير طريق المصلي وله طريق غير طريق سترته وهنا نقول لا يجوز للمرء ان يمر بين المصلي ليقطع صلاته هذه الحالة الاولى يكون اثم ويكون المصلى اثم عليه ولا حرج عليه في ذلك. الحالة الثانية ان يصلي المصلي الى سترة والمار ليس له طريق الا من طريق الا من بين يدي المصلي وهو مضطر لهذا المرور. فهنا نقول لا حرج عليه كان مضطرا بحكم مضطر ولا آآ والمصلي ليس مفرط. الحالة الثالثة ان يصلي للمصلي الى غير سترة في طريق المسلمين في طريق المسلمين. فهنا نقول اذا اذا اضطر الانسان للمرور فانه فانه يمر ويكون المقصر مفرط هو المصلي لانه يصلي الى غير سترة وصلنا في طريق المسلمين الحالة الرابعة ان يصلي المصلي الى غير سترة وللمار طريق غير طريقه فهنا نمنع المصلي نمنع المار من المرور بين يدي المصلي ونصف المصلي الى التقصير والتفريط في عدم اتخاذ في عدم اتخاذ السترة وقوله مئة عام او اربعين عام او اربعين يدل على عظم الامر امر بمقاتلته ولو كان الامر اه في يدوب الاباحة والجواز لما لما امر المصلي ان يقاتل المار ومقاتلته لا شك ان في غير الصلاة انها لا تجوز ومحرمة لكنها في الصلاة مما يؤمر به المصلي اذا اراد ان يمر احد بين يديه ان يقاتل ومعه ان يدافعه ويمنعه من المرور. المسألة اخرى ما هو القدر الذي يكون المار قاطع لصلاة المؤمنون قاطعا او نار او منقصا او يلحق يفعله القدر هو ان يمر بيد المصلي. اما اذا تجاوز رمية بحجر ثلاثة امتار ما شابه ذلك فانه لا يسمى هذا مار بيد المصلي لان المسألة تبعد ان يكون قاطعا للصلاة وانما يعتبر قاطعا اذا مر بقدر ثلاثة ثلاثة امتار او ثلاثة اذرع او ثلاثة اذرع فانه ثلاث اذرع فانه يكون مارا بين المصليين فاذا استطاع ان يدفع بيده فانه يكون مار ويديه اما ما كان رأى ذلك بثلاث امتار ورميت او رمية بحجر كما قال عطاء فانه لا يسمى لا يسمى مارا بين يدي المصلين قول باب ما جل لا يقطع الصاد شيء الا الكلب والحمار والمرأة. المسألة في مسألة قطع صلاة المصلي بالمرور. الجمهور على انه لا يقطع الصلاة شيء. الجمهور. جمهور الفقهاء انه لا يقطع الصلاة شيء واحتج بحيرة سعد الخدري الذي واسناده ضعيف ادرى انه قال قاسم لا يقطع الصلاة شيء وادرءوا ما استطعتم الا لحديث حديث منكر ولا يصح مرفوعا والصحيح انه ان الصلاة يقطعها الكلب والمرأة والحمار والكلب والاسود الكلب هو الاسود والحمار مطلقا والمرأة تقطع صائم المرأة بيد المصلي والمؤمن ويكون القطع اذا مرت بينه وبين موضع سجوده اما اذا كان وراء ذلك فانه فانا لا تقطع صلاته على الصحيح. قال حدثنا احمد منيح قال اخبرنا يونس منصور زادان عن حميد بنيان عبد الله بن صالح بن ابي ذر انه قال اذا صلى الرجل ليس بيني وبين يديك اخرة الرحم او كواسطة الرحم قطع صلاته الكلب الاسود. والمرأة والحمار والحديث رواه مسلم في صحيحه وهو يدل على ان ان الكلب الاسود شيطان ومراد الشيطان له انه العاتي المتمرد من الكلاب لا انه تلبس به جني انتبه ذلك وهو يدل على ان المرأة تقطع الصلاة خلافا لقول عائشة وقول الجمهور وصلاة ونوم عائشة وسلم لا يدل على انها لا تقطع لان المرور شيء بيدي المصلي شيء اخر قاله لابي سعيد ذكره قبل قليل وحكم الغفاري ايضا قال وذهب اليه قال يقطع صوت الحمار قال احمد الذي لا اشك وفيه ان الكلب اسود يقطع وفي نفس من الحمار المراشي. الامام احمد قال في نفسي شيء لانه ورد حديث في الحمار والمرأة. اما حيث الحمار فقصده حديث ابن عباس في الصحيحين وتركت الى الصف تركع بين يدي الصف وقصد بحديث المرأة نوم عائشة على السرير بين يدي وسلم وانسلالها ولم يقطع ولم يقطع صلاته. قال دليل على انها لا تقطع لكن نقول الفرق بين المرور وبين انسلالها انها ان نومها خروجا بين من رجل السرير لا يكون ذلك قطعا ولا مرورا قول باب ما جاء في الصلاة بالثوب الواحد نقف على هذا ها