بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن هشام هو ابن عروة عن ابيه عن عمر ابن ابي سلمة انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في بيت ام سلمة مشتملا في ثوب واحد. وفي الباب عن ابي هريرة وجابر وسلمة ابن الاكواع وانس وعمرو بن ابي اسد وابي سعيد وكيسان وابن عباس وعائشة وام هانئ وعمار ابن ياسر وطلق ابن علي عبادة ابن الصامت الانصاري رضي الله عنهم حديث عمر ابن ابي سلمة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وغيرهم قالوا لا بأس لا بأس بالصلاة بالثوب الواحد. وقد قال بعض اهل العلم يصلي يصلي الرجل في ثوبين. باب ما جاء في ابتداء القبلة. حدثناها الناد قال حدثنا عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة صلى نحو بيت المقدس ستة او سبعة عشر شهرا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب ان يوجه الى الكعبة. فانزل الله تعالى نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلتان ترضاها وولي وجهك شطر المسجد الحرام ووجه نحو الكعبة وكان يحب ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الانصار وهم ركوع في صلاة العصر نحو بيت المقدس فقال هو يشهد ان انه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه قد وجه الى الكعبة قال فانحرفوا وهم ركوع. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وعمارة وعمرو بن عوف المزني وعمرو وعمرو بن عوف المزني وانس. حديث البراء حديث حسن صحيح روى سفيان الثوري عن ابي اسحاق حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا ركوعا في صلاة الصبح هذا حديث صحيح. باب ما جاء ان ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا محمد بن ابي معشر. قال حدثنا ابي عن محمد ابن عمر عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا محمد بن ابي معشر مثله حديث ابي هريرة قد روي عنه من غير وجه وقد حديث ابي هريرة قد روي عنه من غير وجه وقد تكلم بعض اهل العلم في ابي معشر من قبل حفظه واسمه نجيح مولى بني هاشم قال محمد لا اروي عنه شيئا وقد روى عنه الناس. قال محمد وحديث عبد الله بن جعفر المخرم عن عثمان بن عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة اقوى واصح من حديث ابي معشر الحسن بن بكر المروزي قال حدثنا المعلب المنصور قال حدثنا عبد الله بن جعفر المخرمي عن عثمان بن محمد الاخنسي عن سعيد عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما بين المشرق والمغرب قبلة؟ وانما قيل عبد الله بن جعفر المحرمي لانه من ولد المسور بن محرمة. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه سلم ما بين المشرق والمغرب قبلة منهم عمر بن الخطاب وعلي بن ابي طالب وابن عباس وقال ابن عمر رضي الله عنهما اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة فما بينهما قبلة اذا اذا استقبلت القبلة وقال ابن المبارك ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لاهل المشرق واختار عبدالله بن المبارك التياسرع لاهل ماروب. باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيب. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع. قال حدثنا اشعث ابن وسعيد السمان عن عاصم بن عبيد الله عن عبدالله بن عامر بن ربيعة عن ابيه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر في ليلة مظلمة فلم ندري اين القبلة. فصلى كل رجل منا على حياله. فلما اصبحنا ذكرنا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله. هذا حديث ليس اسناده بذاك. لا نعرفه الا من حديث اشعث السمان. واشعث ابن عيد ابو الربيع السمان يضعف في الحديث وقد ذهب اكثر اهل العلم الى هذا قالوا اذا صلى في الغيم لغير قبلة ثم استبان له بعد كما صلى انه صلى لغير القبلة فان صلاته جائزة. وبه يقول سفيان بن المبارك واحمد واسحاق. فابو ما جاء في كراهية ما يصلى اليه وفيه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا المقرئ قال حدثنا يحيى ابن ايوب عن زيد ابن جبيرة عن داوود ابن الحصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلى في سبعة مواطن في والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطن الابل وفوق ظهر بيت الله. حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا سويد بن عبدالعزيز عن زيد بن جبيرة عن داود بن حصين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه ونحوه وفي الباب عن ابي مرفد وجابر وانس. حديث ابن عمر اسناده ليس بذاك القوي. اسناده ليس بذاك القوي وقد كل ما في زيد ابن جبيرة من قبل حفظه. وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبدالله بن عمر العمري عن نافع عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وحديث ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اشبه واصح من حديث الليث ابن سعد. وعبدالله ابن عمر العمري ضعفه بعض اهل الحديث من قبل حفظه منهم يحيى ابن سعيد القطان. باب ماجة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في الثوب الواحد. اي ما حكم الصلاة؟ في الثوب واحد الصلاة والثوب الواحد تجوز في حالتين الحالة الاولى اذا لم يكن عنده الا ثوب واحد وليس له ثوب اخر حين يصلي على حسب قدرته واستطاعته وصلاته صحيحة. الحالة الثانية اذا كان ثوبه واسع وهو واحد فانه فانه يلتحم به. ويغطي جسده فصلاته صحيحة ولا حرج عليه ولو صلى في ثوب واحد. اما اذا كان الثوب واسع واعتزر به وبدت اكتافه ولم يستر عاتقيه بشيء. فالجمهور على صحة صلاته والصحيح ان صلاته انه صحيح انه اثم وانه لا يجوز له ان يصلي والحالة هذه ويجب على المصلي اذا صلى مع قدرته على ستر عاتقيه ان يستر يسترهما او يستر احدهم ان يسترهما جميعا. وذلك لحديث هريرة في البخاري لا يخرج ليس على لا يصادف في الثوب واحد ليس على عاتقه منه شيئا او ليس على عاتقيه منه شيئا. هذا دليل على وجوب ستر العاتقين في الصلاة. وانما يسقط وجوب عند الضرورة وعدم القدرة. فاذا لم يستطع او يقدر على ستر العاتقين لضيق الثياب او لقلتها. فانه يصلي على حسب حاله ذكر هنا الترمذي حديث عمر ابن ابي سلمة وفيه انه رأى يصلي في بيت ام سلمة مشتملا في ثوب واحد وهذه الحالة الثانية لو صلى في ثوبه مشتملا به اي ساترا لجسده فلم يصلي وقد ابدى عاتقيه او ظهر او ظهر او ظهر عاتق آآ العادي ظهر العاتقات وانما صلى في ثوب واحد مشتملا به صلى الله عليه وسلم اي ستر العاتقين وستر جسده صلى الله يسلمك. هذا دليل على انه يجوز ان يصلي في ثوب واحد. واما عند عدم القدرة فانه يصلي كما قال اذا كان واسعا فالتحف به وان كان ضيقا فاعتزل به. فافاد انه في حال ضيق الثوب وعدم القدرة بالالتحاف انه يعتذر به ولو صلى كاشفا بعاتقيه. اما مع القدرة فانه يستر العاتقين. ولم يصح وسلم انه صلى واحوى وعاتقيه مكشوفتين اه او النبي صلى الله عليه وسلم صلى والعاتقيه وعاتقيه اه مكشوفان او ما شابه ذلك وانما صلى وهو ساتر اما مشتملا بثوب به او ساتر له بثوب اخر. وهذا اللي ذكره الترمذي قالوا في الباب عن ابي هريرة وكابر وسلم الاكواع وانس وعمر ابن ابي اسد وغيرهم ثم لقال والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي وسلم ومن بعده والتابعي وغيره قال لا بأس بالصلاة في الثوب الواحد ومرادهم انه ثوب واحد يستر جميع جميع الجسد ولا يشتاط ان يلأم يصلي في ثوبين. لقوله اذا كان واسعا فالتحف به كان ضيقا فاعتزل به. اما اذا كان واسعا واعتزر بي وكشف عاتقيه فالصحيح انه اثم بفضل ترك ستر العاتق طيب والجمهور على ان ستر العاتقين سنة وليس بواجب والقول الاخر وهو قول احمد والوافق له الحديث ان سترهما واجب في الصلاة قول باب ما جاء في آآ ذكر هنا القبلة اول ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى صلى الى المسجد الاقصى وقد وقع خلاف العلم في ذلك هل صلى مؤتمرا بامر الله عز وجل او صلى موافقة لاهل الكتاب العلم من يرى انه صلى موافقة لاهل الكتاب. وانهم كانوا لما كانوا يصلوا الى جهة الى جهة المشرق صلى موافقا لهم ان صلاته الى المسجد الاقصى كان عن امر الله عز وجل ولم يكن ليصلي الى جهة المشرق او الى جهة والاقصى دون ان يأمره الله عز وجل. فهو كان على الحديث وكان يصلي للكعبة حتى فغير الى الجهة الاقصى بامر عز وجل ثم جاء الامر بعد ذلك ان يتوجه الى القبلة كان يحب ان يستقبل بل قد ذكر عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي المسجد الاقصى اجعلوا الكعبة بينه وبين المسجد الاقصى حتى يوافق حتى يرجع بين القبلتين المسجد الاقصى يصلي الى الكعبة. حتى امره الله عز وجل ان يستقبل المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجه السماء فلو ان قلة ترضاها فولي وجهك فطرا المسجد الحرام حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا. فهذه التي كان يميل قلبه الى ان يوجه اليها وقد استجاب الله ووافقه على ما اراد وتعالى. ذكر حجاب حديث البراء بن عازل في الصحيحين انه صلى الله عليه وسلم صلى نحو البيت المقدس صلى تحوي دور ستة عشرة او سبعة عشر شهرا. وكاز يحب ان يوجه الى الكعبة. فانزل الله قوله قد نرى. وهذا دليل على انه اقبل المسجد بامر الله عز وجل. بامر الله لانه كان يحب ان يستقبل الكعب. فلو كان بهواه وامره لاستقبل لاستقبل الكعبة ولم الشاب فافاد ان فافاد هذا انه كان يصلي الى المسجد الاقصى بامر الله عز وجل لا من قبل نفسه قال فانزل الله قوله قد نرى تقلب وجهك بالسماء فوجه نحو الكعبة وكان ذلك فصلى رجل معه العصر ثم مر على قوم من الانصار هم ركوع. وهذا الحديث فيه فوائد كثيرة. من ذلك ان الانسان جهل القبلة ثم علم في اداء صلاته فانه يستدير على حسب حاله. وما مضى من صلاة يكون صحيحا. فيه ايضا ان من لم يبلغه العلم فان انه في حكم المعذور حيث ان هؤلاء صلوا الى المسجد الاقصى مع نزول التكليف بالجهة الى استقبال المسجد الحرام ومع ذلك لم يؤمروا بالقضاء بان التكليف مناط بالعلم. حيث كانوا جهال ومثل من يعذر بجهله حيث لا يبلغ العلم. فانه يعذر بهذا الجهل ايضا فيه فائدة. كذلك ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم استدار ان الحركة في الصلاة التي تكون من مقصود الصلاة انها لا تضر المصلي. فالرسول استدار ادارة كاملة واستدار اصحاب معه محل الامام اصبح محل المأمومين ومحل المأمومين اصبح محل اذا كان متجه الى جهة الشام. والقبلة خلفه. فاستدار ليستقبل الجنوب. اي من جهة الشام الى جهة الجنوب استدار استدارة كاملة صلى الله عليه وسلم. قال هنا آآ فانحرف وهم ركوع وهم ركوع وفي ايضا ان خبر الواحد حجة ولم يتوقف الصحابة على صدق هذا المخبر وانما اخذوا به وان كان واحدا انحرفوا كما هم اخذا بخبر هذا الواحد وهذا محل اتفاق ان خبر الواحد حجة باجماع باجماع اهل العلم انه حجة خبر واحد باجماع العلم. خلافا للمعتز خلافا باجتماع اهل السنة خلافا للمبتدعة الذين يقبلون خبر الواحد قال فلان ابن عمر ثم ذكر حديث عن سفيان عبد الله ابن دينار عن ابن عمر قال كان ركوعا في صلاة الصبح ايضا رواه البخاري حيث برأ في الصحيحين حديث البخاري ابن عمر ايضا في الصحيحين وفي انهم كانوا آآ في صلاة الصبح فانحرفوا وهم في صلاة الصبح وفي حي البراء انه انه صلى الجمعة والعصر ثم مر على قوم من الانصار هذا الذي صلى مع العصر علم بتغير القبلة في العصر. واما الامر وهو في صلاة الفجر النهاردة اتاهم الخبر الفجر. اتاهم الخبر الفجر وهو قد صلى معه صلاة العصر يعني المغرب والعشاء صلوا الى غير جهة الى غير جهة الكبدة وهذا دليل على انهم يعذرون بجهلهم. قول باب ما جاء ان ما بين المشرق والمغرب قبلة. ذكر حديث محمد ابن ابي معشر عن ابيه عن محمد ابن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال وسلم ما بين المشرق والمغرب قبلة اولا نقول احاديث ما بين المشرق والمغرب قبلة كلها حديث معلولة. فحديث ابو هريرة مع ان وحديث ابي هريرة ايضا حديث ابي هريرة له اسنادان وطريقان طريق سعيد المقبوري عن ابي هريرة وطريق محمد ابن عمرو عن ابي سلم عن ابي هريرة وكلا الحديثين معلول. اما حديث محمد بن عمرو عن ابي سعيد عن ابي هريرة فطريقه ابو معشر. نجيح وهو ضعيف الحديث. واما طريق آآ سعيد فما داره على عثمان محمد الاخنسي وايضا هو لا يخلو من ضعف الا ان هذا الحديث جاء موقوفا باسناد صحيح عن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انس قال انهما قالوا ما بين المشرق والمغرب قبلة. وبهذا قال عامة اهل العلم وهذه وهذا هذا الاثر يدل على ان القبلة تضيق وتتسع تضيق وتتسع. فاذا بعد المسلم الى القبلة اي بعد من الكعبة فان قبلته تتسع كزاوية المثلث. كلما تقرب منها كلما تضيق وكلما تبعد منها كلما تتسع. فمن كان بعيدا عن الكعبة فان قبلته تكون الجهة. تكون جهة القبلة. جهة الكعبة. ومن كان قريبا من فجهته عينها. ان يستقبل عين الكعبة. اذا كان يرى الكعبة فيجب عليه استقبال العين. اما اذا كان بعيدا ان كان من اهل مكة فيجب على استقبال الحرم. وان كان ابعد من ذلك فعليه ان يستقبل مكة. من كان بعد من ذلك يستقبل جهة جهة مكة فكلما بعد الانسان عن القبلة كلما اتسعت قبلته واصبح مخاطب باستقبال الجهة وقوله ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لاهلي من قبلتهم آآ من جهة من كان موازي للمدينة ومن بعدها فهم قبلته بين ما بين ما بين المشرق والمغرب واما من كان في موازيا لاهل نجد ومن كان موازيا فقبلتهم ما بين الشمال والجنوب. وهكذا من كل جهة من بعد عن من بعد عن الكعبة وبعد عن مكة فان قبلته جهة الكعبة. وان انحرف يسرة او يمنة فلا حرج عليه في ذلك ويبقى هل يلزمه ان يعلم عين الجهة؟ هل وقع في خلاف واحمد انكر من يتكلم في ذلك ويوسوس لذلك وقال يكفيك ان الى الجهة. اما اذا استطاع ان يعلم عين القبلة ويعلف ويعرف ان جهة القبلة عينها من هذه الجهة فالصحيح فالصحيح انه يلزمه استقبال عينه اما اذا كان لا يستطيع ولا يعلم فلا يتكلف بذلك ولا يتكلف معرفة العيب الدقة وانها تكون على هذا الموقع هذا لا يلزم لان النبي لان الله سبحانه وتعالى قال فانما تولوا اه فثم وجه الله وقالوا حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة والشطر من ربه الجهة اي جهة جهة الكعبة. فجهة الكعبة تتسع اذا ابتعد المسلم عنها. ابتعد المسلم عنها. قال بعد ذلك اه وذكر حديث ابي وحديث ابي هريرة وقلنا انها كلها معلولة فيها ضعف واصحها في الباب قول عمر وقول ابن عمر ما بين المشرق اذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما القبلة اذا استقبلت القبلة وكذلك قول المبارك قال ومن باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة بالغيب ذكر هنا حديث محمود بن غيلان قال قال حدثنا اشعث بن سعيد السمان عن عاصم عن عبيد الله عن عبد الله بن هذا الحي اسناده ضعيف الذي اشعث ابن عبد الله السمان وهو ضعيف اشعث بن سعيد السمان وهو ضعيف وفي ايضا عاصم باذن الله وهو ضعيف وهذا الحديث الذي فيه كنا في سفر في ليلة مظلمة فلما فلما ندر فلما ندري فلم ندري اين القبلة فصلى كل رجل منا على حياله فلما اصبحنا ذكرنا ذلك المسلم فنزل فاينما تولوا فثم وجه الله هذا الحديث زاده كما ذكرت حديث ضعيف كما قال ايضا ذلك الترمذي فقال هذا اسناد ليس بذاك وظعف اشعث بن سعيد وكذلك عصى بيد الله حيث ان كان الترمذي يصحح حديث عاصم باذن الله والصحيح انه ضعيف. في مسألة جهل جهل القبلة وكيف يفعل المسلم عندما يجهل القبلة نقول جهل المسلم القمة فانه يصلي على حسب حاله. ويتقي الله ما استطاع. فيتحرى ويجتهد. فما كان فاذا غلب ظنه انه ان الجهة من هذه ان القبلة من هذه الجهة فانه يصلي على حسب حاله. فاذا علي بعد صلاته فصلاته ولا يلزمه ان يعيد على الصحيح. سواء علم في الوقت او علم بعد الوقت. وان وان اعاد احتياطا فلا حرج. ام وهذا يختلف باختلاف حاله ومكانه وزمانه فان كان في مكان يستطيع ان يسعى القبلة وفرط في ذلك فانه يقضي الصلاة اذا اخطأ جهتها. سواء الوقت او بعد الوقت. اما اذا ليس عنده من يخبره بالقبلة وبذل وسعه ولم يعرف القبلة. فالصحيح انه يصلي على حسب حاله لا يعيد لا في الوقت ولا بعد الوقت والمسألة فيها خلاف علم منهم من يوجب الاعادة بمن اخطأ القبلة في الوقت ولا يوجبها بعد انتهاء الوقت ومنهم من يوجبها مطلقا والصحيح انه لا يجب عليه اذا جهل القبلة ان يعيد الصلاة اذا بذل وسعه واجتهد. سواء كان اه آآ في في في الحظر او في السفر الضابط في ذلك والعجز. اذا عجز عن معرفة القبلة وعجز ان يسأل عنها ولم يعلم جهتها ولم يعلم جهة القبلة ولم يكن عنده من الادوات والالات ما يعين على معرفة القبلة فانه يصلي على حسب حاله ويتقي الله وصلاته صحيح ولا يلزمه الاعادة. اما اذا كان هناك تفريط وصلى مع تفريط ثم تبين له خطأه في القبلة فانه يعيد الصلاة في وفي غيره. قال بعد ذلك باب ما جاء في كراهية ما يصلي اليه وفيه. اه اولا نقول اه هذا الباب الذي عقدته يبين التواضع والاماكن لا يصلى فيها. الاصل في باب المواضع ان الارض كلها مسجد. هذا هو الاصل. وهذا هو آآ هذه القاعدة في هذا ان الارض كلها مسجد. وانما يخرج عن هذا الاصل ما ثبت الدليل في المنع من الصلاة فيه. وقد صح الدليل عن صلى الله عليه وسلم انه انه نهى عن الصلاة في المقبرة وقال لا تجعلوا بيوتكم قبورا وصلوا فيها فافاد هذا ان المقبرة ليست محلا للصلاة ولا يجوز ان يصلي فيها. ولحدي ابي سعيد الارض كلها مسجد المقبرة والحمام. فالمقوى والحمام جاء فيهما الحديث انهما ليس بموضع صلاة فلا يجوز ان يصلي في آآ المقبرة. الموضع الثاني صح فيه الدليل ايضا آآ مبارك الابل مبارك الابل واعطال الابل. فلا يجوز ان يصلي فيها. والعلة في ذاك ليست نجاسة وانما العلة في ان مأوى الشياطين مأوى الشياطين ولما يترتب على الصلاة هي من من اه خوف وضرر يلحق المصلي. اما ما عدا هذه المواضع فورد فيها احاديث لكنها لا تقل من ضعف. منها قارعة الطريق وان لم يصح فيها الحديث فانه لا يجوز ان يصلي فيها او للظرر الذي يلحق المارة آآ بهذا المصلي. فاذا كان الطريق مهجور فانه يمنع من الصلاة لانه قد يسلك ويطرق فلا يجوز ان يصلي في قاع الطريق او في ممر الناس حتى لا يؤذيهم. ايضا من الموارد لا يصلي فيها لكن النجاسة كالمجزرة التي تسير فيها الدماء كذلك المزبلة فيها النجاسات لا يصلي فيها لاجل لاجل النجاسة اما اذا خاتم النجاسة وخلت لنا الدماء وخلت لنا القاذورات فان له ان يصلي فيها على الصحيح. اما سطح الكعبة فالصحيح انه لا حرج فيه. والحديث الوارد في هذا الباب حديث منكر ذكر هنا ذكر حديث زيد ابن جبيرة ابن عمر نهى ان يصلي في سبعة في مواطن في المزبلة والمجزرة والمقبرة وقارعة الطريق وفي الحمام ومعاطي الابل وفوق ظهر بيت الله. الذي يصح من هذه الثلاثة اشياء في النهي عن النبي وسلم المقبرة والحماء ومعاطي الابل. واما المجزرة والمزبلة فالعلة في النهي عنها هو النجاسة. واما قاع الطريق فالعلم تفصل النية الصاد فيها فهو الاذى والضل الذي يلحق المارة. واما فوق ظهر بيت الله عز وجل فهذا الصحيح لا ليس فيه مانع. ومن علل المنع قال الولاية لا يستقبل جهاد لا يستقبل جهة الكعبة والصحيح ان فوق ظهر الكعبة حكمه كحكم داخل الكعبة ان من فوق الكعبة يصلي الى الى هوائها. والصحيح ان ان ان الهوى له حكم القرار. الهوى له بحكم القرار كما كما ان من يصلي فوق فوق السطح يستقبل هوى يستقبل آآ ماء المحاذي للكعبة ذلك الذي في صفحها والصحيح جواز ذلك اذا صلى المسلم على ظهر الكعبة فان صلاته صحيحة. والحديث ذكره الترمذي حديث وحديث غير صحيح. ومداره على زيد الجبير وهو متروك الحديث. الحي الظعيف في هذا الاسناد ونقول لا يصح عن النبي في هذا الباب حديث في النهي عن الصلاة في معاطل في الصلاة في المزبلة والمجزرة وفوق بيت الله عز فوق المسجد الحرام. كل ما ورد في هذا فليس بصحيح. الذي صح في ذلك وفقط المقبرة والحمام معاطل الابل. اه يلحق بهذا ايضا اماكن العذاب التي نهينا عن اه جلوسي فيها كبدائل صالح قوم ثمود فان امر بالخروج منها والمفارقة لها والصلاة وشيء من حبس النفس الا اذا خشي خروج الوقت اذا خشي خروج الوقت فان هنا يصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها. ثم ذكر حديث ابن عمر اه ورد ايضا قال وقد روى الليث ابن سعد هذا الحديث عن عبد الله ابن عمر العمري عن نافع ابن عمر مثله. وهذا حديث ايضا ليس بصحيح واصحى وهو حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اه والله اعلم واحكم