بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتماد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال اشتكى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم مشقة السجود عليهم اذا تفرجوا فقال استعينوا بالركب. هذا حديث لا نعرفه الا من حديث ابي صالح الا من حديث ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من هذا الوجه من حديث الليث من حديث الليث عن ابن عجلان وقد روى هذا الحديث سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن ابي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا وكأن رواية هؤلاء يصح من رواية الليث باب كيف النهوض كيف النهوض من السجود؟ حدثنا علي ابن حجر قال اخبرناه شيء عن خالد الحداي عن ابي قلابة عن مالك بن الحوير اللي في انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض اهل العلم وبه يقول اصحابنا باب منه ايضا. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو معاوية. قال حدثنا خالد بن اياس ويقال خالد بن الياس عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون حديث ابي هريرة عليه العمل عند اهل العلم يختارون ان ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. وخالد ابن اياس ضعيف عند اهل الحديث ويقال وخالد ابن الياس وصالح مولى التوأمة وصالح ابن ابي صالح وابو صالح اسمه نبهان مدني باب ما جاء في التشهد حدثنا يعقوب ابن ابراهيم الدورقي قال حدثنا عبيد الله الاشجعي عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في اذا قعدنا في الركعتين ان نقول التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وفي الباب عن عمر وجابر وابي موسى وعائشة. حديث ابن مسعود قد روي عنه من غير وجه. وهو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق. حدثنا احمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن عن خصيف قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلفوا في التشهد فقال عليك بتشهد ابن مسعود باب منه ايضا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابي الزبير عن سعيد بن جبير وطاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله حديث ابن عباس حديث حسن صحيح غريب. وقد روى عبدالرحمن بن حميد الرؤاسي هذا الحديث عن ابي الزبير نحو حديث بنساعد وروى ايمن بن نابل المكي هذا الحديث عن عن ابي الزبير عن جابر وهو غير محفوظ. وذهب الشافعي الى حديث ابن عباس يتم في التشهد باب ما جاء انه يخفي التشهد. حدثنا ابو سعيد الاشد. قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من السنة ان يخفي التشهد حديث ابن مسعود حديث حسن غريب والعمل عليه عند اهل العلم باب كيف الجلوس في التشهد؟ حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس عن عاصم بن كليب عن ابيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه قال قدمت المدينة قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني للتشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى ونصب رجله اليمنى. هذا حديثا حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وابن المبارك باب منه ايضا حدثنا بن دار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا فليح ابن سليمان المدني قال حدثنا عباس بن سهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد او وابو اسيد وسهل بن سعد ومحمد ابن مسلمة فذكروا صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس يعني للتشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه اليمنى على ركبته اليمنى وكفه اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه يعني السبابة وهذا حديث حسن صحيح وبه يقول بعض اهل العلم هو قول الشافعي واحمد واسحاق قالوا يقعد في التشهد الاخر على وركه واحتجوا بحديث ابي حميد وقالوا يقعد في التشهد الاول على رجله اليسرى اليمنى باب ما جاء في العشاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاعتماد هذا هو المشهور فيما ترجم له الترمذي رحمه الله تعالى في اكثر نسخ هذا الكتاب وذكر ابن حجر انه جاء في بعض النسخ باب الاعتماد اذا قام من السجود فقصر ذلك على حال القيام من السجود وكأنه يريد الترمذي بهذا الباب انه اذا اراد ان يقوم من السجدة الى الركعة الثانية ان يعتمد على ركبتيه وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ان ببعض نسخ الترمذي لم يأت في هذا الحديث لفظ اذا انفرجوا وفهم ابن حجر ان هذا هو مراد الترمذي انه القيام من السجود الا ان الملاحظ ان هذا الكتاب وجد في اكثر نسخه لفظة اذا انفرجوا فيحمل قول الامام ابن حجر او قول ابن حجر رحمه الله تعالى على نسخة وقعت في يده ولم يطلع على النسخ الاخرى التي دلت على ان هذه اللفظة محفوظة في سنن الترمذي والمحفوظ ايضا في اكثر النسخ انه بوب قوله باب الاعتماد باب الاعتماد ولم يقيد ذلك بالرفع من السجود ولم يقيم يقيد ذلك بالقيام الى الركعة الثانية ولا شك ان هذا التبويب هو المراد باب الاعتماد واطلق ذلك فيحتمل الاعتماد حال السجود ويحتمل الاعتماد اذا قام من السجود وظاهر الحديث ان متخصص ومتعلق بالاعتماد داخل السجود وذلك ان المسلم اذا سجد فانه ينفرج ويباعد يديه عن جنبيه ويباعد بطنه عن فخذيه ويباعد فخذيه عن ساقيه فيحصل له مشقة في الانتصاب حال سجوده فاذا طال السجود فيحتاج الى ان يعتمد على شيء يخفف عليه هذا هذا القيام هذا السجود الذي قد يشق عليه فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يستعينوا بالركب ان يضع مرفقيه على ركبتيه حال سجوده. وذلك من باب تخفيف المشقة التي تلحقه اذا اطال السجود حال آآ سجودي بهذه الصورة التي هي التباعد بين اعضاء السجود وهذا الذي يدل عليه ظاهر الحديث ذكر هنا الامام الحديث قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث الليث وابن سعد الفهمي رحمه الله تعالى قال حدثنا ابن عجلان عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اشتكى اصحابه وسلم الى النبي وسلم مشقة السجود عليهم اذا انفرجوا في تباعدوا وجافوا بين اعضاء سجودهم لاحقهم مشقة بهذا التباعد فقال استعينوا بالركب اي اعتمدوا على الركب في حال سجودكم في حال سجودكم اذا اذا اعياكم طول السجود هذا الحديث اختلف فيه على ابنه او اختلف فيه على سمية بن صالح على سمي بن ابا سمي مولى ابي بكر اختلف عليه هذا الحديث فابن عجلان يرويه عن سمي عن ابي صالح عن ابي هريرة وقد رظاه عن ابن عجلان بهذا اللفظ رواه الليث ابن سعد ورواه ايظا الحي وابن شريح ورواه ايظا آآ غير واحد وخالف في سفيان بن عيينة فرواه عن سمي عن ابي ان سمي عن ابي عن سمي عن النعمان بن ابي عياش والنعمان بن ابي عياش ليس بصحابي وانما هم من التابعين. فاصبح الحي فيه ارسال فسفيان يرسله وابن عجلان يصله وعل البخاري هذا الحديث بهذه العلة فقال ان الراجح فيه الارسال ولعله ايضا الترمذي تبعا للامام البخاري واذا كان الخلاف مع ابن عجلان فلا شك ان سفيان ابن عين مقدم اذا كان الخلاف مع ابن عجلان فان فان سفيان مقدم على ابن عجلان اما اذا كان الجميع يروونه عن ابن عجلان بل ليث وسفيان في منزلة واحدة من جهة الحفظ والاتقان ويؤيد قول الليث انه تابعه ايضا حية ابن شريح وهو حافظ ثقة الحجة لكن العلة هي خطأ ابن عجدان رحمه الله تعالى وابن عجدان ليس بذلك الحافظ فانه يعترضه شيء من الخطأ والوهم ولعل هذه الاخطاء وسفيان ابن عيينة اوثق منه في هذا المقام قول سفيان كما قدمه كما قدمه آآ البخاري والترمذي رحمه الله تعالى وهو الصحيح. اذا نقول هذا حديث مرسل ويحمل على آآ مع هذا الانسان ان المسلم اذا احتاج او او شق عليه طول السجود ان يستعين بركبتيه ويعتمد على ركبتيه بان يضع مرفقيه على ركبتيه اذا طع يسير ثم بعد ذلك يواصل سجوده ولا حرج عليه في ذلك وهذا يدل على ان السنة ويتأكد بنية وتالتة سنية اه طول نتأكد سنية التباعد والتفريج في حال السجود قال كيف ينهض باب كيف النهوض من السجود لما قالها مسلا طول السجود وصفة السجود وكيف يعتمد على ركبتيه في السجود؟ تقع بعد ذلك في حال الرفع من السجود كيف يرفع؟ وكيف يقوم من سجودي الى الركعة الثانية هل يقوم معتمدة على ركبتيه او يقوم معتمدا على يديه وهل وهل يجلس جلسة خفيفة فيقوم؟ او يستتم قائما دون ان يجلس جلسة الاستراحة ذكر هنا حديث علي ابن حجر قال اخبرنا هشيم ابن بشير قال اخبرنا خالد الحذاء ابن مهران عن ابي قلابة الجرمي عن مالك بن حويدث قال ان وسلم يصلي فكان اذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. لم ينهض حتى يستوجب. هذا الحديث هو حديث جلسة الاستراحة نسميها العلم بجلسة الاستراحة وهي جلسة خفيفة يجلسها من قام من السجدة في في الوتر من صلاته يجلس جلسة خفيفة ثم بعد ذلك يقوم معتمدا اه اما على ركبتيه او على يديه والذي يعني هنا ان الحكم يتعلق بمسألة جهاز الاستراحة وهي سنة على الصحيح من اقوال العلم لان هناك من يرى ان هذا الفعل من النبي صلى الله عليه وسلم خرج مخرج حاجة خرج مخرج الحاجة الى مخرج التشريع وانه فعله لحاجة احتاجها صلى الله عليه وسلم وذلك لكبر سنه. فكان اثقله اللحم صلى الله عليه وسلم بعدما فكبر فكان لا يستطيع ان يقوم حتى يعتمد يجلس ثم يستوي ثم يقوم. وهذا مشهور عند الحنابلة وهو الذي قاله غير واحد من اهل العلم ذاك القول الاخر وهو قول مالك والشافعي النجاسة استراحة انها سنة ان جهاز استراحة سنة وان المسلم يسن له اذا صلى آآ الصلاة ان يجلس جلسة الاستراحة في الوتر من صلاته فيجلس في الثانية فيجلس الى رفع الجلسة اذا قابل من السجدة الثانية من الركعة الاولى هو يجلس ايضا اذا قابل الركعة الثالثة من السجدة الثالثة من اذا قام الركعة من السجدة الثانية من الركعة الثالثة اذا كان في وتر من صلاته لم يقم الى الركعة التي بعدها الا بعد ان يجلس جلسة خفيفة وجلس استراحة جاءت في حديث مالك بن الحويرث في الصحيح البخاري وجاءت ايضا في حديث ابي حميد الساعدي وجاءت ايضا في حديث في حديث المسيء صلاته وفيها علة لكن الذي انها ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم واما يؤيد ايضا ثبوتها ان النبي صلى الله عليه وسلم عندما عندما جاءه مالك الحويرث وابن ومن معه من قرابته قال هما صلوا كما رأيتموني اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم آآ مأمور بالتبليغ ولو كانت هذه الجلسة غير مشروعة او لم يفعل صمت تعبدا لنبه الصحابي على هذه الجلسة وانها ليست من السنة وليست هذه من آآ الكمال في الصلاة فلما تركه وقال له صلوا كما رأيتموني اصلي افادنا ان جلس الاستراحة قلة الذين استراحة سنة وانه يجلس جلسة خفيفة سواء جلسها الامام او لم يجلسا فاذا جلسها ليلا فهو اوفق وان لم يجد جلسة جلسة خفيفة ولكنه لا يخالف الامام بطول جلوسه وانما هي جلسة يسيرة ثم يقوم هذه المسألة الاولى. اذا هذه مسألة الاولى. ثم قال بعد ذلك آآ كيف ينهض؟ كيف ينهض الى الى الركعة الثانية او الى الركعة الرابعة ورد في بعض الفاظ هذا الحديث عند البخاري قال ثم اعتمد على يديه ثم اعتمد على يديه فاخذ من هذا الحديث انه يكون معتمدا على يديه انه يقوم معتمدا على يديه اذا استوى جالسا يقوم معتمده وهذا جاء ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء ايضا عن مالك الحويرث انه كان يقول معتمدا على يديه يعني عبد الله بن سلمة الجرم لو كان يفعل ذلك وهو شيخ كان يصلي آآ بقومه يصلي بقومه فالحديث هذه صفة. الصفة الثانية قالوا انه يقوم معتمدا على صدور قدميه. او يقوم العتميد على ركبتيه. انه يقوم معتمدا على ركبتيه ثلاث صفات ان يقوم معتمد على يديه فيقوم واضع يديه على الارض ثم يقوم. الصفة الثانية ان يقوم معتمدا على صدور قدمه دون ان يعتمد على ركبته ولا على يديه. الصفة الثالثة ان يكون معتمدا على ركبتي يضع الى ركبتيه ثم يقوم وهذه قد تكون داخلة في الصفة الثانية التي يستتم قائما على صدور قدميه فانه لا يمكن ذلك الا ان يضع يديه على ركبته فهي صفة صفة يقوم معتمد على يديه وصفة يقوم معتمدا على على ركبتيه على صدور قدميه فهي صفتان على هذه الصفة. والخلاصة ان من جهة الاصحية من جهة الاصحية فاحاديث الاعتماد على الدين اصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما حديث الاعتماد على الركبتين او الاعتماد او كانه يقوم ايمن فكل ما جاء به الباب فانه ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حدثنا يحيى ابن موسى قال حدثنا ابن معاوية وهو محمد ابن خالد قال حدثنا خالد ابن الياس او ابن الياس عن صالح مولى التوأمة عن ابي هريرة قال كان ينهض في الصلاة على صدور قدميه. هذا حديث منكر وباطل بهذا الاسناد وهو من الاحاديث المنكرة. التي في وذاك ابن خالد ابن الياس متهم بالكذب خادم الياس او خادم الياس متهم بالكذب وهو منهم من كذب وقد عليه احد الصالحين ان يسلبه الله دينه. فما مات حتى تزندق يقال ذلك انه دعا لاربعة كانوا ينقاد الياس هذا وابن وغير واحد. فاما هذا فحفص بلغيات حفص ابتلي بالقضاء وعبد العزيز ابتلي بالخلط وخالد بن رياض ابتلي انه قيل انه تزندق انه تزندق نسأل الله العافية والسلامة بدعوة محمد بن عجلان او بدعوة المحبة وغيره. المقصود ان كان هو فقال الياس متروك الحديث وهو متهم في حديثه فلا يحتج به. وهو خالد او الياس وهو وهو ممن قال انه كذاب ومن قال متروك والصحيح ان عامة المحدثين على ترك حديث وعدم قبوله فلا يفرح بحديثه. ايضا ان صالحا انت وان كان عابدا زاهدا ورعا من العباد الصالحين لكن الله تعالى اصابته غفلة الصالحين ولا يميز صحيح حديثه واحسن من روى عن صالح ابن ابي اذا فقد فهو احسن من روى احاديث صالح المولى التوأمة ومع ذلك يبقى ان صالح فيه ضعف وفيه آآ فيه ضعف ويخطئ فالحديث على اه ضعفه بسبب خالد ابن الياس او خالد بن الياس فهو الظعيف قال بعد ذلك وهذا حديث منكر رباط ولا يصح في مسألة القيام على صدور القدمين قال ومنه باب ما جاء بالتشهد عندنا حديث اخر وهو حديث عبدالله الجرمي فكان لا يقوم الا الا الا واعتمد على الارض. جاء في الوسط انه اعتمد على الارض والاعتماد يكون بيديه لا بركبتيه. المحفوظ انه يعتمد بيديه لا بركبتيه. وجاء ذلك ايضا عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه باسناد صحيح انه كان يقول معتمد على يديه واما حديثا رسمناه ان يعتمد رجل في صلاته على يديه فهذا الحديث خطر في حصل فيه خطأ كثير. جاء من طريق نافع ابن عمر نهى نهى الرسول رجع يديه في الصلاة والمحفوظ في هذا الحديث ان متعلق بالاعتكاء حال الجلوس على يده اليسرى. ان يعتمد عليه وهو يجلس يعني وهو جالس في التشهد او جاء في ما بين السجدتين يعتمد على رجل على يده اليسرى المنهي عنه. اما الاعتمادية مطلقا فهذه اللفظة من كرة وليست بمحفوظة. كل حديث جاء فيه النهي عن الاعتماد عليهم بهذا الاطلاق فهي خطأ وهي منكرة واحسن من روى حديث ابن عمر هذا رواه محمد بن احمد بن حنبل وجود اسناده وجود متنه فرواه بلفظ نهى سميات يرجع يديه في صلاته وهو جالس جاء له حال جلوس يعتمده في صلاته حال الجلوسين وهو جالس يعتمد عليه وهو جالس والمقصود ان يفرش رجله اليسرى وينصب باليمنى ولا يعتمد على يده حال هذا هو المحفوظ وسيأتي وهذا الحديث جاء عند ابي داود قوله باب ما جاء بالتشهد حدث يعقوب ابن إبراهيم الدورقي قال عبدها عبيد الله الاشجع عن سفيان الثوري عن ابي اسحاق عن الاسود بن يزيد عن ابن مسعود قال علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعدنا في الركعتين نقول التحيات لله. والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا الحديث اه حديث صحيح هو اصح حديث جاء في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم جاء من طريق ابي اسحاق ابي الاحوص المسعود وجاء ايضا من طريق ابي اسحاق عن ابي وجاء ايضا من طريق ابن ابي اسحاق عن الاسود ابن يزيد ابن مسعود وجاء من طرق كثيرة كلها تفيد هذا المعنى ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وهو المحفوظ في هذا الباب انه انتهى الى هذه الصفة. واما ما زاد على الصفة حديث مسعود فهو من قول مسعود لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الذي ثبت قال ثم ليتخير من الدعاء اعجبه اليه. جاء في رواية ان ان ابن مسعود ذكر دعاء طويلا في هذا الحديث وهو مدرج قبل مسعود وجاء ايضا انه فان شاء ان يقوم ان ينصرف فلينصرف وهذا ايضا من قول مسعود ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم والمحفوظ ان في هذا الحديث حلل واحد انه انتهى قوله ثم ليتخير الدعاء اعجبه اليه هذا هو المحفوظ وهل هذا الذي ذكره البخاري ومسلم في تشهد النبي صلى الله عليه وسلم انه ينتهي الى قول اشهد الله. التشهد الذي ثبت ثبت آآ عدة تشهدات تشهد آآ ابن عباس رضي الله تعالى في صحيح مسلم. وثبت شهد ابن ابي موسى في صحيح مسلم. وثبت تشهد ايضا ان عمر بن الخطاب عند مالك الموطأ. وثبت ايضا تشهد ابن عمر في مسلم المقصود هناك تشهدات الالفاظ يحصل اختلاف في مواضع الاختيار الذي حصل حصل في زيادة الزكوات والطيبات وتقدير بركات على غيرها حصل ايضا في زيت وبركاته حصل ايضا في قوله اشهد ان وحده لا شريك له هل تزاد او لا تزاد؟ هذه الالفاظ اما في مجمله فانهما يتشابه تشهدهم جميعا الا ان ابن عباس يجعل اه واشهد ان محمدا رسول الله وابن مسعود يقول واشهد ان محمدا عبده ورسوله ايضا في حديث ابن مسعود يقول الصلوات الطيبات حديث ابن عبد الله ابن عباس يقول التحيات الطيبة المباركات يزيد لفظة المباركات ان يتشهد المتشهد في هذا مرة وبهذا مرة ويأتي على جميع التشهدات في تشهد عمر بن الخطاب الزاكيات الطيبات وفي حديث ابن مسعود في حديث ابن عمر انه فيها اشهد وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فزاد وحده لا شريك له. اما بركاته فهي محفوظة في آآ تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا هذا الحديث هو اصح ما ورد في صفة تشهد النبي صلى الله عليه وسلم قال الترمذي وهو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد والعمل عليه عند اكثر اهل العلم هذا عند المالكية المالكية يقدمون تشهد عمر والحنابلة والاحناف يقدموا تشهد مسعود والشافعي يقدمون تشهد ابن عباس رضي الله تعالى عنه. ولا شك ان المسلم ايهما تشهد فان صلاته بل لو اقتصر على قول التحيات لله والصلاة والطيبات السلف النبي وقال الله تقول تشهده صحيح لكن السنة ان يأتي به كاملا. قال هنا وهو قول سفيان حدثنا احمد بن محمد بن موسى اخبرنا عبد الله المبارك عن معمر عن خصيف قال وسلم في المنام فقلت يا رسول الله ان الناس قد اختلوا التشهد. فقال عليك بتشهد ابن مسعود. هذا ايضا هذا الحديث فيه قصيف ابن عبد الله الجزري هو ضعيف لكن هذه الرؤيا يعني رؤية تبشر وتؤيد ان التشهد مسعود هو اصح التشهدات وان المسلم يصير اليه وهو قوله التحيات لله والصلاة الطيبات السلام عليكم النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا عباد الله الصالحين. الحديث. قال بعد ذلك باب منه اي من انواع التشهد ايضا. ما حدثنا قتيبة بن سعيد حدث ليث ابن سعد عن ابي الزبير محمد مسلم تدرس المكي عن سالم الجبير عن طاووس عن ابن عباس قال كان وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا القرآن فكان يقول التحيات المباركات هذا الفرق الاول التحيات المباركات. فابن عباس يقول المباركات ومسعود يقول التحيات والصلوات الطيبات الصلوات الطيبات لله. سلام عليك ايها النبي. ابن مسعود يقول السلام عليك ايها النبي اه ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين هناك يقول بتعريف والسلام على عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اذا هذي الالفاظ التي يخالف فيها ابن باسم تشهد ابن مسعود رضي الله تعالى وهو حديث صحيح تفرد باخراج مسلم دون البخاري رحمه الله تعالى قال هنا وقد روى هذه فائدة قاله الترمذي وروى ايمن بن نابل المكي هذا الحديث عن ابي الزبير عن جابر وهنا نقول ان ايمن بن نابل وان كان ثقة قد اخطأ في هذا الحديث وسار على الجادة التي اعتادها رحمه الله تعالى فان الجاد في حديث ابي الزبير انها تكون عن فاذا رأيت حديثا يسلك به الجادة ويأتي راوي او راويان ويسلكون بغير الجادة فان من المرجحات ما سلك في غير الجادة لان ما سلك به الجادة هو المعتاد. فكأن الراوي اعتاد هذا الحديث انه اذا اذا جاء اذا جاء ابو الزبير فانه مباشرة يجعله عن عن اعجاب ابن عبد الله. لكن يسلك به غير هذا المسلك يدل ان الراوي حفظ واتقن وضبط وهذا الذي آآ علله الترمذي قال ان اي بن نابل جعله عن ابن الزبير عن جابر واخطأ في ذاك الحديث جابر ابن عبد الله وانما هو من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه. قول باب ما جاء انه يخفي التشهد واخفاء التشهد ودلالة سنيته ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخفي تشهده ولم يحفظ عنه ذلك صلى الله عليه وسلم الا بالتعليم لا بالسماع حفظ عنه التشهد بالتعليم صلى الله عليه وسلم كان يعلم اصحاب التشهد كما في حديث ابن مسعود كان يعلمنا القرآن وعلمنا التشهد ويدي بين كفيه صلى الله عليه وسلم وكان المسؤول يقول ابن عباس يقول يعلمنا كما يعلمنا السبل القرآن فافاد هذا انه علم التشهد بالتعليم لا بسماعه فاذا كان ذلك آآ هو هو الذي علم به الصحابة افادنا ان النبي لم يكن يجهر بتشهده والا لو جهر تشهده ابوه قبل ان يلقنهم اياه صلى الله عليه وسلم. فاذا السنة ان يخفي المسلم تشهده. هذا من جهة الدليل. ومن جهة التعليل ايضا ان الذي بتشهده قد يؤذي من بجانبه. قد يؤذي بجانبه ويحصل به خلط وضرر على المصلين. وقد قال وسلم لا يجهر بعضكم على بعض في القرآن وفي رواية لا يؤذي بعضكم بعضا في القرآن فرفع الصوت بالاذكار رفع صوت التشهد هذا مؤذي ويسبب شوشرة وهذا يحصل كثيرا يجرب ان من فعل ذلك يؤذي من بجانبه فهذا من جهة التالي ومن جهة الدليل. ثم هناك ايضا دليل صريح الا ان في اسناده الا ان في اسناده يعني في حديث ليس مرفوعا وان يأتي معنا حديث ابو قال حدثنا ابو سعيد الاشج حدث يونس ابن بكير عن محمد ابن اسحاق عن عبدالرحمن بن الاسود عن ابيه عن مسعود رضي الله تعالى عنه الهام الاسود عن ابيه عن ابن مسعود رضي الله قال من السنة ان يخفي التشهد من السنة ان يخفي التشهد هذا الحديث مداره مداره على على محمد بن اسحاق رحمه الله تعالى. وقد توبع قد توبع آآ قد توبع هو في هذا الحديث وجاء في لفظ حديث عائشة رضي الله تعالى عنها انه لما انزل الله قول ولا تجه بالصلاة ما تقامت فيها وقالت اه قالت هو بالتشهد انه جعل هذه الاية في التشهد والصحيح انها في الصلاة هذا حديث ايضا حيث عائشة ان الاية التي انزلها الله قوله ولا تجهر بصلاة قاتهم التشهد وفي رواية جابت الصلاة يؤيد ايضا ان السنة في التشهد هو الاخفاء وجاء في رواية عداء بلفظ الدعاء جاء في البخاري ومسلم بلفظ الدعاء بدأ التشهد وجاء عند ابو داوود بلفظ التشهد واسناده جيد عموما اه حديث ابن اسحاق لا بأس به وهو اصح وهو اصلح ما في هذا الباب ان السنة في التشهد ان يخفى. فيقول اخفاء التشهد جاء من ثلاث طرق من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. من قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه من السنة فالتشهد من جهة ايضا التعليم انه لا يرفع صوته بالتحيات والتشهد وانما يسر به ولا يجهر به طالع لك باب كيف الجلوس في التشهد؟ باب كيف الجلوس في التشهد حدثنا ابو كريب قال حدثنا عبد الله بن ادريس الاودي عن عاصمة انواع ابن حجر قال قدمت المدينة قلت لانظرن الى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما جلس يعني التشهد افترش رجله اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذ اليسرى ونصب رجله اليمنى هذا الحديث حديث حسن صحيح واصله في مسلم اه مسألة صفة التشهد صفة الجلوس التشهد او التشهد تشهد ان التشهد الاول والتشهد الاخير اما التشهد الاول الذي لا يعقبه سلام فهو باتفاق اهل العلم آآ في قول عامة العلم انه يجلس ناصبا رجله اليمنى مفترشا رجله اليسرى في قول جماهير اهل العلم واما في التشهد الذي يعقبه سلام فالجمهور على اه انه يجلس جلسة انه يجلس جلسة التورك خاصة لباب التشهد الذي في الصلاة التي فيها تشهدين الصلاة التي فيها تشهدان يتورك. المسألة فيها خلاف من اهل العلم من يرى ان جميع جلسات الصلاة انه ينصب اليمنى ويفتش يسرى ولا يرى التورت مطلقا وهذا قول عند المالك. القول الثاني ان ان الجلوس كله يتورك فيه وليس هناك نصب وانما كل جميع الصلوات هي التبرك وهذا مشهور ايضا عند اهل الرأي. القول الثالث من يرى ان التورك مقصور على كل تشهد يعقوب سلام فيراه في ركعته في الركعتين وفي التشهدين. وهذا قول الشافعية. القول الرابع انه مقصور التورك في في الصلاة الرباعية او التي فيها التي فيها تشهدان. فكل تشهد اخير يتورك فيه. اما ما كان تشهدا واحدا فلا يتورك. في جهة من جهة النظر في اقوى الاقوال وارجحها في هذه المسألة. المسألة يأتي ان يكترفها ادلة وتعليلات. اما من جهة الدليل فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه انه تورك الا في الصلاة الرباعية. ولم ينقل الى التبرك الا في الصلاة الرباعية ولم ينقل التورك في غير الصلاة الرباعية وفي حديث ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه انه لما كان في اخر شيء من الصلاة جلس على اليته ونصب اليمنى ثم سلم ايضا في حديث آآ هذا حديث ابو حميد الساعد لو تبرك بهذه الصفة. وهذا الحديث جاء في اي شيء في الصلاة الرباعية ولم يأتي في الصلاة الثنائية انه تورك وانما اذا جاء في التشهد الاول انه كان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى اما من جهة التعليم ولا شك ان هذا اسعد بالدليل اما من جهة التعليل فان الناظر في في توركه يقول ان التورك مفاده انه ليس بعده قيام ليس قيام وهذه العلة يشترك فيها التشهد الاول الذي يعقبه سلام او التشهد الذي يعقبه سلام كصلاة الفجر وفي غيرها من الصلوات. فنظر لمسألة التعليق قال الرباعية الرسل الخالة بين تشهديه في الجلوس لان هذا يعقبه قيام فيحتاج الى ان ينصب رجله اليمنى ويفرش اليسرى حتى حتى يكون قيامه اسهل واما الرباعية فهو لا يحتاج الى قيام فقد افترش وكأنه لن يقوم بعد هذا السلام قال وهذا الامر اشترك في صلاة الفجر. في صلاة الفجر فلا يحتاج ان ينصب الى الفرش اليسرى حتى اه يقوم لانه سيسلم. فيكون حاله كحالة رباعية فيتورك كما تفرغ كما تورك في الرباعية والثلاثية. هذا من جهة التالي له وجهه صراحة. هذا القول له وجه من جهة التعليل ولكن من جهة العمل بالدليل فان لم ينقل عنه التبرك الا الا في الرباعية والقاعدة في هذا الباب ان الاصل في في الجلوس الاصل في الجلوس في الصلاة ان ينصب اليمنى ويفترش اليسرى ولا يخرج عن هذا القاعد ولا يخرج عن هذا الاصل الا بدليل وقد جاء الدليل في الخروج عن هذا الاصل في التشهد الاخي في التشهد الاخير فلا يتورك الا فيما هو تشهد اخيرا آآ بين الثالث الركعة صلاة المغرب مثلا الثالثة او صلاة العشاء الرباعية. هذا الذي اه ذكره قال هنا اه افترش رجلي اليسرى ووضع يده اليسرى يعني على فخذه اليسرى نصب رجله اليمنى والعمل عليه عند اكثر اهل العلم وهو قول سفيان واهل الكوفة اذا يرون انه يفتري انه ينصب اليمن يفتري في اليسرى دائما ولا يتورك ولا يتورك. القول الثاني التورت مطلقا كما وعد المالكية والله اعلم. او العكس قال هنا باب منه ايضا حدثنا بندار حدثنا ابو عامر العقدي حدثه حدثنا عباس بسهل الساعدي قال اجتمع ابو حميد الساعدي وابو واسيد وسهل بن سعد الساعدي وابو محمد مسلمة فذكروا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بصلاته. جلس يعني التشهد فافترش رجله اليسرى واقبل بصدره اليمنى على قبلته ووضع كفه ليبلع ركبته اليمنى وكف اليسرى على ركبته اليسرى واشار باصبعه عن السبابة فافترش رجله اليسرى واقبل بصدري اليمنى الى على قبلته. ووضع كفه اليمنى على ركبته وكفه اليسرى ركبته اليسرى. هذا ايضا في التشهد الاول هذا التشهد الاول وفي حديث ابو حميد البخاري انه قال فلما كان في اخر صلاته افضى بليته للارض واخرج قدم اليسرى من تحت فخذه وساقه ونصب رجله اليمنى. جاء عند ابي داوود وعند مسلم من حديث ابن الزبير. وفرش رجله اليمنى. فرش رجله اليمنى فرش رجله اليسرى. وهنا نقول الترك له ثلاث حال له صف له لو ثلاث صفات عند الفقهاء وهي صفتان على الصحيح. الصفة الاولى في التبرك هو ان الى الارض وينصب اليمنى ويخرج قدمه اليسرى من تحت فخذه وساقه وهذه صفة ثابتة في البخاري الصفة الثانية هو ان يفضي ميلته الى الارض وان يفرش رجله اليمنى ورجله اليسرى تحت فخذه وساقه. وهذه ثابتة ايضا في مسلم. الصفة الثالثة وهي التي وقع فيها الخلاف وهي انه يفرش رجله اليمنى ويفرش رجله اليسرى ويدخلها بين فخذه وساقه. يكون بين الفخذ والساق وجاءت هذه اللفظة عند عند مسلم في حديث ابن الزبير وخالف ذلك عفان فلم يذكر هذه اللفظة هذه اللحظة وقع فيها خلاف فجاء عند احمد انه قال تحت فخذ وساقه وجاء في مسلم بين فخذه وساقه ولا شك ان الصحيح والمحفوظ في هذه الزيادة ان تحت الفخذ والساق ان تحت الفخذ والساق الحديث مخرجه واحد وقع فيه خلاف بين ابي هاشم المخزومي وآآ اه ابو عفان فهذا يذكرها بين وهناك يذكرها تحت والرواية الاخرى الموافقة تقول تحت فخذ وساقه فلا بد ان يصار الى هذه لفظة الى الاصل وهي انه تحت فخذ وساقه وليس بين فخذ وساق وهذا هو الرجل لم يقل هي صفتان اما ان اما ان ينصب اليمنى ويخرج اليسرى من تحت فخر ساقه او يفرش اليمنى ويفرش اليسرى ويخرجه تحت فخذه وساقه. اما لو فعل الثالثة فقد قال بها بعض مشائختنا قال الشيخ بن باز رحمه الله تعالى انه يرى هذه سنة من السنة واما السنة الرابعة قال وايضا خذ بهذا ابن خزيمة رحمه تعالى كان يرى انها من السنة ايضا انه يخرج بين اما الصف الرابع وهي باطلة لا دليل عليها ويفعلها بعض الناس وفيها مشقة وحرج وهي ان يخرجها بين فخذ وساقه وينصب اليمنى وينصب اليمنى. ينصبها ويرسم الجملة هكذا ويجعل هذه بين الفخذ والساق وهذه لا تثبت لا من جهة الدليل وايضا فيها حرج ومشقة على من فعل ذلك. فنقول هذه خطأ ولا تثبت الذي جاء فيه حيث فيه اختلاف ما ذكرته انه فراش اليمنى واخرج قدمه اليسرى اما تحت او بين فخذه وساقه قال هنا يقول بعض اهل العلم وهو قول الشافعي واحمد واسحاق قال يقع في التشهد له على وركه على وركه واحتج بحديث ابو حميد وقال يقضي التشهد الاول على رجله اليسرى وينصب اليمنى هذا ايضا هو قول احمد والشافعي باب ما جاء في الاشارة نقف عليها والله وعلى