بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في وصف الصلاة حدثنا علي ابن قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر ان يحيى ابن علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزراقي عن جده عن رفاعة عن رفاعة بن رافع رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد قال رفاعة ونحن معه اذ جاءه رجل كالبدوي فصلى فاخف صلاته ثم انصرف فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فانك لم تصلي فرجع فصلى ثم جاء فسلم عليه وقال وعليك ارجع فصلي فانك لم تصلي. ففعل ذلك مرتين او ثلاثة. كل ذلك يأتي النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول النبي صلى الله عليه وسلم وعليك فارجع فصلي فانك لم تصلي. فعافى الناس وكبر عليهم ان يكون من اخف وكبر عليهم ان يكون من اخف صلاته لم يصلي. فقال الرجل في اخر ذلك فارني وعلمني فانما انا بشر اصيب واخطئ فقال اجل اذا قمت الى الصلاة وتوضأ كما امرك الله ثم تشهد فاقم ايضا فان كان معك قرآن وان كان معك قرآن فاقرأ والا فاحمد الله وكبره وهلله ثم اركع فاطمئن راكعا ثم اعتدل قائمات ثم اسجد فاعتدل ثم اسجد ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت ذلك ذلك فقد تمت صلاتك واذا انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك؟ قال وكان هذا اهون عليهم من الاولى انه من انتقص من ذلك شيئا نقص من صلاته ولم تذهب كلها. ومن باب عن ابي هريرة وعمار ابن ياسر حديث رفاعة بن رافع حديث حسن. وقد روي عن رفاعة هذا الحديث من غير وجه حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا يحيى ابو سعيد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله ابن عمر قال اخبرني سعيد ابن سعيد عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم رد عليه السلام فقال ارجع فصلي فانك لم تصلي. فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي. حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال الرجل والذي بعثك بالحق ما احسن وغير هذا فعلمني. فقال اذا قمت الى الصلاة فكبر ثم اقرأ بما تيسر معك من ثم اركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك في صلاتك كلها. هذا حديث حسن صحيح. وروى ابن نمير هذا الحديث عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن ابي هريرة رضي الله عنه ولم يذكر فيه عن ابيه عن ابي هريرة ورواية يحيى ابن سعيد عن عبيد الله ابن عمر اصح وسعيد المقبوري قد سمع من ابي هريرة وروى عن ابيه عن ابي هريرة وابو سعيد المقبوري اسمه كيسان وسعيد المقبوري يكنى ابا سعد. حدثنا محمد ابن بشار ومحمد ابن المثنى قال حدثنا يحيى ابن سعيد القطان قال حدثنا عبد الحميد ابن جعفر قال حدثنا محمد ابن عمرو ابن عطاء عن ابي حميد الساعدي قال سمعته وهو في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احدهم ابو قتادة ابن ربعي يقول انا اعلمكم بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا ما كنت اقدمنا له صحبة ولا اكثرنا له اتيان. قال بلى قالوا فاعرض. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام الى الصلاة اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. فاذا اراد ان يركع رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه. ثم فقال الله اكبر وركع ثم اعتدل فلم يصوب رأسه ولم يقنع ووضع يديه على ركبتيه ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا. ثم هوى الى الارض ساجدا. ثم قال الله اكبر ثم جافى عضديه عن ابطيه وفتخ اصابع رجليه ثم ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم اعتدل حتى يرجع كل وعظم في موضعه معتدلا ثم هوى ساجدا ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعت واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعية ثم نهض ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك حتى اذا قام من السجدتين كبر ورفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه كما صنع حين افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاته حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها صلاة اخر رجله اليسرى وقعد على شقه متوركا ثم سلم هذا حديث حسن صحيح ومعنى قوله اذا قام من السجدتين رفع يديه يعني اذا قام من الركعتين حدثنا محمد بن بشار والحسن بن علي الحلواني وسلمة بن وغير واحد قالوا حدثنا ابو عاصم قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال حدثنا محمد بن عمرو بن عطاء قال سمعت ابا حميد الساعدي في عشرة من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم ابو قتادة ابن ربعي فذكر نحو حديث يحيى ابن سعيد بمعناه وزاد فيه ابو عاصم عن عبد الحميد ابن جعفر هذا الحرف قالوا صدقت. هكذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في القراءة في الصبح حدثنا هناد قال حدثنا وكيع عن مسعى وسفيان عن زياد ابن علاقة عن عمه قطبة ابن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر والنخل باسقات في الركعة الاولى وفي الباب عن عمر ابن حريث وجابر ابن سمرة وعبدالله ابن ابن ابي برزة وام سلمة حديث قطبة ابن مالك حديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قرأ في الصبح بالواقعة وروي عنه انه كان يقرأ في الفجر من ستين اية الى مئة وروي عنه انه قرأ اذا الشمس كورت وروي عن عمر انه كتب الى ابي موسى ان اقرأ في الصبح بطوال المفصل وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك والشافعي. بعض ما جاء في القراءة في الظهر والعصر. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال تعالى باب ما جاء في وصف الصلاة اي ساق في هذا الحديث والحين الذي بعده ما يتعلق بصفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم افاق من طريق رفاعة بن رافع ومن طريق ابي هريرة ومن طريق ابي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنهم وحديث يحيى علي ابن يحيى ابن خلاد ابن رافع الزرق عن جده دفاعة بن رافع قد وقع فيه اختلاف الاضطراب الكثير ومن جمع هذا الحيث يجد فيه ذلك الاختلاف ففي حديث مع بن جعفر عن يحيى بن علي عن جده ذكر قوله اذا قمت الى الصلاة فتوضأ كما امرك الله عز وجل ثم تشهد ثم فاقم الصلاة فاقم ايضا هذا احتج به من قال بوجوب الاقامة على كل مصلي كما مذهب ابن حزم الظاهري ولا شك ان هذا القول قول ضعيف والصحيح ان هذه اللفظة فيها شيء من الشذوذ والمخالفة ولا يعتمد عليها فالامر بالاقامة لكل مصلي غير مشروع الا اذا كان يصلي وحده فنعم. اما ايجاب ذلك ونقول انه واجب فليس بصحيح وانما هذا على وجه الاستحباب فاما ان نحمل الحديث انه فاقم على الاستحباب الوجوب وهذا لا اشكال فيه وكذلك ما يسمى بحمد الله وتكبير كل الاستحباب لا على الوجوب. والاصل ان في حديث المسيء صلاة وكل ما سلم له على الوجوب كل ما ارسلنا صلواته عن وجوبه. هذا قال الجمهور ان الواجب هو ما امر به النبي صلى الله عليه وسلم المسيء صلاته وكل ما لم يأمر به فانه ليس على الوجوب. وهذا قال بها جماهير الفقهاء. فجعلوا حديث ابي هريرة في المسيء صلاة انه هو الحجة بين بين الواجب والمستحب ويلجأون بهذا ان يقولوا بوجوب الاقامة. وهذا لم يقل به عامة اهل العلم انما قالوا باستحباب وسنيتها للمصلي اذا صلى وحده ذلك يلزمني ان ان يوجبوا دعاء الاستفتاح ودعاء الاستفتاح قد نقل الاتفاق انه سنة وقد قال بوجوب ابن الجوزي وهو قول ضعيف والصحيح انه سنة وليس بواجب وليس بواجب. فاما بقية الحديث فقد جاء ما يشهد له وهو حديث ابي هريرة في الصحيحين كما سيأتي معنا آآ في حديث آآ رفاعة رظي الله ان هذا الاعرابي دخل المسجد ثم قال ارجع فصلي فانك لم تصلي وسلم ويرد عليه وسلم السلام ثم قال اذا قمت الى الصلاة فتوضأ وهذا محل اجماع وجوب الوضوء اذا كان محدثا او كان قائم النوم فانه يتوضأ وجوبا ثم قوله تشهد هذا يدل على انه يتشهد عقب وضوئه والتشهد عقب الوضوء سنة وليس بواجب وقد ثبت في صحيح مسلم عن عن عقبة ابن عامر قال من توظأ ثم قال اشهد الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا رسوله الا فتحت له ابواب الجنة الثمانية ثم امره بالاقامة. والاقامة هنا قلنا انها شادة او تكون تحمل على تحمل على الاستحباب وقد ورد في حديث ابن اسحاق ومحمد ابن عمرو عن يحيى ابن علي ابن خلاد انه لم يذكر لفظة التشهد ولم يذكر لفظة الاقامة انما قال اذا قمت الصلاة فكبر وابتدأ بالشروع بالتكبير وهذا الموافق لحديث ابي هريرة ان يسيء صلاته. قال بعد ذلك فاقرأ والا فاحمد الله. هذا دليل ايضا ان القراءة واجبة وبهذا قال عامة اهل العلم خلافا للاحناف فانهم فانهم يجوزون الصلاة بغير قراءة ويرون ان قراءة الفاتحة ليست بركن وانما واجب ان يقرأ فيه من القرآن واخذوا هذا من هذا الحديث فقال فان كان من القرآن فاقرأ ولم يقيده بقراءة الفاتح لكن جاء انه قال فاقرأ بام الكتاب يحمل المطلق هنا على المقيد وانه يجب على المصلي اذا قرأ ان يقرأ فاتحة الكتاب فان عجز عن الفاتحة انتقل غيرها من كتاب الله عز وجل فان عجز عن القراءة مطلقا فانه يحمد الله يكبر ويهلله بقدر بقدر القراءة بقدر القراءة ثم يركع قال ثم اركع وهذا محل اجماع بين العلم ان الركوع وكذلك الاطمئنان في قوله عامة عنده انه ركن بل هو من عقد اتفاق قبل اه المخالف في هذا الباب كقول الاحداث فان الاجماع من عقد قبل لهم على وجوب آآ الطمأنينة في الركوع وفي السجود ثم اعتدل قائما وهو الرفع ثم يطمئن وهو قائم ثم اسجد فاعتدل ساجدا ثم اجلس فاطمئن جالسا ثم قم فاذا فعلت هذا فقد تمت صلاتك وان انتقصت منه شيئا انتقصت من صلاتك اي انك انت قوي انه ينقص من اجره وينقص من صلاتك قال كان هذا اهون الحديث ثم ساق من طريق عن ابيه عن ابي هريرة هذا الحين وقع فيه خلاف على راويه على عبيد الله فكل من يرويه عن عبيد الله يرويه بلفظ عن سيدنا عن ابي هريرة مباشرة ويحيى بن سعيد الخطاب تفرد بقوله عن ابيه وثقة. فيقول الحديث محفوظ من جهتين من جهة سعيد عن ابي هريرة ومن جهة سعيد عن ابيه عن ابي هريرة. ويسمى المزيد المتصل الاساليب قال عن انه سمع قال فدخل رجل فصلى ثم جاء فسلم فرد عليه فقال ارجع فصل فانك لم تصل. فرجع الرجل فصلى كما صلى ثم جالس وقال ارجع قال فانك لم تصلي حتى قال وعلمني. فقال اذا قمت يا الصلاة فكبر وهذا هو المحفوظ ان اول ما يجمع المصلي هو التكبير. ولا يجب عليه قبل شيء ثم اقرأ بما تيسر من القرآن جاء ثم اقرأ الفاتحة ام الكتاب وهذا هو الصحيح انه يحمل العام هنا ويحمل هنا المطلق على فاتح الكهف ثم اركع حتى اطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتل قائما ثم اسجد وكل ما ذكر في هذا الحديث فهو واجب. ولا تصح الصافي الا باتيان به ومن ترك شيئا متعمدا فصلاته باطلة ترك من ذلك شيئا ناسيا فانه يأتي به ويسجد سجود السهو. ومن نقص منه شيئا مئة وجه الكمال فان صلاته ناقصة. ويكتب له ما اصاب فيها من الصواب. قال بعد ذلك الحدام محمد بشار واحمد المثنى قال حدثني يحيى ابن سعيد القطان قال عبد الحميد ابن جعفر قال محمد ابن عطاء عن ابي حميد الساعدي قال سمعت وهو في عشرة النبي صلى الله عليه وسلم يذكرون صفة صلاة وسلم فقال ابو حميد انا اعلمكم بذلك قالوا فاعرض قال كان اذا قام الصاد اعتدل قائما ورفع يديه حتى يحاذي به منكبيه هذا من السنة ان يرفع اليدين اذا قام الصلاة الى منكبيه وهذه وهذا الرفع سنة باتفاق اهل العلم حتى من لا يرى رفع اليدين يراه في هذا المقام سنة كما قول الاحناف. واما البقية فيرون انه سنة في مواطن آآ في الركوع وعند الرفع والركوع وعند القيام بتشهد خلافا للحنابلة لكن نقول هو سنة في مواطن اربعة يرفع يديه حذو اذنيه وحدو منكبيه وكلاهما ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال اذا قم اذا اعتدى قائم ثم رفع يديه حتى يحاذي به منكبيه فاذا اراد ان يركع رفع يديه ايضا وهذا محل اه آآ اتفاق الائمة الشافي ومالك واحمد خلافا لابي حنيفة ثم آآ فلم يصوب رأسه اي ولم يقنعه لم يرفع ولم يخفضه وانما جعله في في حيال ظهره. فوضع الى ركبتيه مفرجة. الصحيح انه وضعها مفرجة. ثم وفر ووتر بين وتر يديه عند ركوعه ثم قال لما رفع سمع الله لمن حمده حال الانتقال وهذا ايضا من السنة وقوله من واجبات الصلاة. ورفع يديه حذو منكبيه واعتدل حتى يرجع كل عظم في موضعه معتدلا ثم هوى الى الارض ساجدا. ذكر الهوي لم يذكر الصفة والصحيح انه يهوي على ركبتيه قبل يديه وان قدم يده على اخته فلا حرج لكن الافضل السنة ان يقدم الركبتين كفعل عمر رضي الله تعالى عنه خلافا لفعل ابن عمر ثم قال ثم قال الله اكبر اي حال هويه كبر حال هويه ولم يكبر وهو قائم ولم يكبر وهو ساجد. ثم جاء فعبديه عن ابطيه وفتح اصابع رجليه اي ما سجد فصفة سجوده انه جاء في العظودين عن عن ابطيه. وفتخ اصابع رجليه فاي فتخها اي باعد بعضها عن بعض. وجعلها اتى القبلة وضم اصابع يديه وجعلته الى وجعلها جهة القبلة ايضا. ثم قال ذلك ثم ثنى رجله اليسرى. ثنى رجله اليسرى وقعد عليها ثم معتدل حتى يرجع كل عظم في موظوع معتدل ثم هو ساجد مرة اخرى ثم قال الله اكبر ثم ثنى رجله وقعد واعتدى حتى يرجع كل موضعه ثم نهى. هذه الجلسة ليست الاستراحة لهاي الجلسة جلسة الاستراحة. وهي على الصحيح ثابتة في حديث ابن مالك مالك الحويرث. وفي حديث ايضا ابي حميد. والبخاري اخرجه لكنه اخرجه مختصرا ولم يسقه مطولا وقد ساقه الترمذي وابو داوود مطولا بهذا الاسناد وهو اسناد صحيح على شرط البخاري ومسلم وهي زيادة صحيحة. فنقول جلس الاستراحة ثابتة في حديث ابي حميد وثابت حديث مالك الحويد ثم قال ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك. حتى اذا قام السجدتين كبر ورفع يديه لمنكبيه كما صلح اذا افتتح الصلاة ثم صنع كذلك حتى كانت الركعة التي تنقضي فيها الصلاة اخر رجله اليسرى وقعد على شق تسمى جلسة التورك في التشهد الاخير والتورك هو وان يفضي باليته الى الارض ويخرج قدمه اليسرى اه من تحت قدمه اليمنى وينصب اليمنى او يفرش اليمنى لها ثلاث صف لها صفتان ينصب اليمنى ويفرش اليسرى ان يفرش اليسرى واليمنى جميعا الى جهة جميع من جهة واحدة. هناك صفة ثالثة واختلف في اهل العلم هل هي سنة؟ او انها خطأ من الراوي؟ والصحيح انها خطأ وهي انه يجعل اه قدمه اليسرى بين فخذه وساقه في صحيح مسلم والمحفوظ كما عند احمد انه قال تحت فخذ ساقه واما لفظ بين فخد ساقيه فهي رواية شاذة ومع ذلك قال بها ابن خزيمة وقال بعذرها سنة ومن فعل على هذا القول فله وجه لكن الصحيح انها خطأ وان المحفوظة هي تحت فخذ وساقه. قال ثم قام من السجدتين رافع يديه. هذا ثم قال محمد قال سمعت ابو حميد ساق الحديث وزاد فيه قالوا صدقت هكذا صلى الله عليه وسلم فهذا قول عشر نبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي هكذا صلى الله عليه وسلم وجاء في حديث وائل بن حجر وبمالك ابن مالك انه كان يرفع يديه حذو اذنيه فالرفع ثابت الى الاذنين والى المنكبين قوله باب ما جاء في القراءة بصوت الصبح الاصل في باب القراءة ان المسلم مأمور ان يقرأ بما يتيسر مع القرآن. الا ان النبي ورد عنه انه قرأ في آآ صلواته وغاير في والمحفوظ عند الصحابة كما كتبوا بذلك انه يقرأ في المغرب بقصار المفصل وبالعشاء باواسطه وبالفجر طواله هذا اللي كتب به عمر ابي موسى رضي الله تعالى عنه وهو صحيح ومع هذا نقول ان السنة في صلى الله عليه وسلم ان في الظهر يقرأ قدر ثلاثين اية وفي العصر قدر النصف من ذلك وفي المغرب يقرأ بسورة بقصار يفصل هذا الاصل وقد يقرأ احيانا كما قرأ طول الطلين كسورة الاعراف مرة قرأها وقرأ سورة الطور كما في البخاري وكلاه في البخاري وكما قرأ سورة المرسل في الصحيح قرأها في المغرب وقرأ ايضا غيرها من السور. اما العشاء فثبت لو قرأ فيها الليل آآ ثبت انه قرأ فيها والتين والزيتون وامر معاذ ان يقرأ فيها بالليل اذا يغشى والسماء والطارق وما شابه هذه السور. اما الفجر فثبت قرأ فيها ثبت قرأ فيها الواقعة والقمر وثبت ان يقرأ فيها الطور وثبت ان قرأ فيها الصافات وثبت انه آآ قرأ ايضا آآ الدهر الدهر وسورة حميم السجدة في ليلة الجمعة. هذا ثبت فيقول ما ثبت طرأ به. فالسنة ان يقرأ به المسلم فقرأ في سورة الفجر والنخل النخلة باسقات هذه سورة قاف قرأ في صلاة الفجر وهذا الحديث في صحيح مسلم وثبت لو قرأ ايضا الترك في الصحيحين وثبت ايضا انه قرأ فيها جاء في حديث عقبة بن عامر انه قرأ فيها بالمعوذتين وفي اسناده آآ وفي اسناد واضطراب اعل بهذا الاختلاف لكنه احسن ما ورد فيما يقرأ من قصار السور في صلاة الفجر. اما قال بعد ما جاء بعد ما جا في القراءة في الظهر والعصر ذكروا لنا الحديث الزلزلة يا شيخ لا تصح الزلزلة اي لا تصح تكرارها وقراءتها مرتين المحفوظة ان هذا حديث للرجل من جهينة وعقبة والمحفوظ انه قرأ فيها بالمعوذتين وايضا فيها علة والمحوظ قال اقرأ بهما دبر كل صلاة ما تعوض وتعوض مثلهما المراد بهما المعوذتين فالذي يقرأ بالمعوذتين اصح ممن يقرأ بالزلزلة مرتين. المعوذتين يعني فلقوا الناس الفلق في ركعة والناس في ركعات ها؟ والله اعلم في المغرب. اه ثبت انه قرأ في العشاء في حديث ابي هريرة. وكان يقرأ بها في صلاة ويسجد بها اسفل السجود النافلة بالنسبة للنافلة يجب عليه يعني ما تصح الا بالسجود على الاعضاء السبعة اذا استطاع. والسنة ليس بواجب السجود ليس بواجب. لا النافلة اذا صلى وهو جالس. هم. ها. السجود على ما يسمى سجود له ساجد يعني ما تصحنا لهذا عدم السجود للمريض فقط لا يلزم من الصلاة جالسا الايماء الامر الثاني لو رفع او احداهما وفي سجوده في سجوده بعدها نسبح التسبيح. الواجب قتل الواجب؟ ايه. نقص اجره. سؤالك صحيح. لان القدر واجبة به. هم يقول لو رفع الان رفع رفع بعد ما سبح ما في اشكال يقول له اذا وضع الله السب يقدمه يقول سبحان ربي الاعلى ثم رفع القصاص صحيح لكنه فاته الاجر لاننا نقول لو رفع مباشرة صحت صلاته بالاجماع