بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي الترمذي رحمه الله تعالى باب فيما يثق في من؟ باب في من يتطوع جالسا. حدثنا الانصاري قال حدثنا معا. قال حدثنا ما لك بن انس عن ابن شهاب عن السائب بن يزيد عن المطلب بن ابي وداعة السهم عن حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في سبحته قاعدا حتى كان قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام فانه كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويرتلها حتى تكون اطول من اطول منها وفي الباب عن ام سلمة وانس بن مالك حديث حفصة حديث حسن صحيح وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي من الليل جالسا فاذا بقي من قراءته قدر ثلاثين واربعين اية قام فقرأ ثم ركع ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك وروي عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يصلي قاعدا. فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم. واذا قرأ وهو قاعد دعا وسجد وهو قاعد قال احمد واسحاق والعمل على كلا الحديثين كانهما رأيا الحديثين صحيحا معمولا بهما. حدثنا الانصاري قال حدثنا معن ولا حدثنا مالكا عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين او اربعين اية قام فقرأ وهو قائم ثم ركع وسجد ثم صنع في الركعة الثانية مثل ذلك فهذا حديث حسن صحيح. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا خالد وهو الحذاء عن عبدالله بن شقيق عن عائشة رضي الله عنها قالت عن عائشة رضي الله عنها قال سألتها عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تطوعه قالت كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا. فاذا قرأ وهو قائم ركع وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركع وسجد وهو جالس. هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اني لاسمع بكاء الصبي في الصلاة فاخفف. حدثنا قتيبة قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري. عن حميد عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والله اني لاسمع بكاء الصبي وانا في الصلاة فاخفف مخافة خففوا مخافة ان تفتن امه وفي الباب عن ابي قتادة وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنه. حديث انس حديث حسن صحيح ما جاء لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار. حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن سيرين عن وفية ابنة الحارث عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة الحائض الا بخمار وفي الباب عن عبدالله بن عمر حديث عائشة حديث حسن والعمل عليه عند اهل العلم ان المرأة اذا ادركته فصلت وشيء من شعرها مكشوف لا تجوز صلاتها وهو قول الشافعي قال لا تجوز صلاة المرأة وشيء من جسدها مكشوف قال الشافعي وقد قيل ان كان ظهر قدميها مكشوفا فصلاتها جائزة. باب ما جاء في كراهية السدل في الصلاة حدثنا هناد قال حدثنا قبيصة عن حماد بن سلمة عن عسل بن سفيان عن عطاء عن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السدل في الصلاة. وفي الباب عن ابي جحيفة حديث ابي هريرة لا نعرفه من حديث عطاء عن ابي هريرة مرفوعا الا من حديث عسل بن صفوان الا من حديث عسل بن سفيان. وقد اختلف اهل العلم في السدل في الصلاة فكره بعضهم استدلى في الصلاة وقالوا هكذا تصنع اليهود وقال بعضهم انما كره السدل في الصلاة اذا لم يكن عليه الا ثوب واحد فاما اذا سدل على القميص فلا بأس وهو قول احمد وكره ابن المبارك استدل في الصلاة. باب ما جاء في كراهية مسح الحصى في الصلاة حدثنا سعيد بن عبدالرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي الاحوص عن ابي ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم الى الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. وفي الباب عن علي ابن ابي طالب وحذيفة وجابر ابن عبد الله ومعيقيب. حديث ابي ذر حديث حسن. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كره المسح في الصلاة وقال ان كنت لابد فاعلا فمرة واحدة. كانه روي عنه رخصة كأنه روي عنه رخصة في المرة الواحدة على هذا عند اهل العلم حدثنا الحسين ابن حريث قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الاوزاعي عن يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن عن معيقيب قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى في الصلاة فقال ان كنت لابد فاعلا فمرة واحدة هذا حديث صحيح. باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا ميمون ابو حمزة عن ابي صالح عن ام سلمة قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ فقال يا افلح جرب وجهك. قال احمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال ان نفخ لم يقطع صلاته قال احمد ابن قال احمد ابن منيع وبه نأخذ. وروى بعضهم عن ابي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له وربحت. حدثنا احمد ابن عبدة الظبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال قالوا له رباح وحديث ام سلمة اسناده ليس بذاك وميمون ابو حمزة قد ظعفه بعظ اهل العلم واختلف اهل العلم في النفخ في وقال بعضهم ان نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة وقال بعضهم وهو النفخ في الصلاة وان نفخ في صلاته لم تفسد صلاته وهو قول احمد واسحاق. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب لمن يصلي من يتطوع جالسا. اي ما حكم صلاته؟ اولا الجائز صلاة الجالس مع قدرته على القيام لا تجوز الا في النافلة. اما في الفريضة فاذا صلى جالسا مع قدرته على القيام فصلاته باطلة طلب الاستفاق وانما يجمع المصلي اذا اذا صلى الفريضة ان يصلي قائما كما قال تعالى وقوموا لله قانتين. فالله سبحانه امر بالقيام للصلاة وجاء في الصحيحين في حديث مسلم اذا قمت فكبر فامر بالقيام اذا اراد ان يصلي. اما النافلة فيجوز للمسلم ان يصلي جالسا مع قدرته وحال المصلي جالسا مع قدرته القيام في النافلة له له حالات. الحالة الاولى ان يصلي صلاته كلها جالسة ركوع وسجوده وقراءته كلها جالسا وهذا له من الاجر نصفها اجر القائم نصف اجر القائم. الحالة الثانية ان ان يبتدأ صلاته جالسا فاذا اراد ان ان يركع قام فركع وهو قائم. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك عند فكان يصلي جالسا كان اذا بقي من قراءة قدره ثلاثين اية قام فقرأها قائما ثم ركع وهو قائم وسجد وهو قائم وهذه افضل الحالة الاولى الحالة الثالثة ان يصلي صلاة قائما كلها وهذا اكملها وافضل من جهة صلاة التطوع. اذا اما ان يصلي صلاة القائم وهذا هو الافضل اما ان يصلي ثالثا ويقوم حال الركوع والسجود اذا اراد ان يركع وقرأ شيء من القرآن ثم ركع وهذا افضل وهذا دون الذي قبله وهو افضل الذي بعده. الحالة الثالثة ان يصلي صلاته كلها جالسة والنبي صلى الله عليه وسلم جمع بين ذلك. كان اذا صلى جالسا ركعة وهو جالس وهو جالس. وكان في بعض الاحيان يصلي جالس فاذا بقي من قراءته الاقامة فركع وهو قائم وسجد وهو قائم. فكلا الحالتين ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ان شئت ركعت وسجدت جالس وان شئت ركعت وسجدت وانت قائم والركوع والسجود وانت قائم افضل لان الركوع من القيام افضل من الركوع وهو من الجلوس. ولان الغرور من القيام للسجود افضل من السجود اذا جلس وفي الجميع يجب على المصلي سواء صلى جالس او راكعا ان يضع جبهته واعضاء السجود على الارض ولا يجوز له في حال سجوده ان يومئ بسجوده وانما الايمان خاص بالركوع فقط الايمان في الصلاة الجالس خاص بالركوع اما اما السجود فيجب قال المصلي قائما وجالسا مع قدرته على السجود ان يسجد على الارض باعضائه السبعة. هذا الذي يجب على المصلي الا اذا كان من السجود فانه يومئ بسجوده ويجعل ايمانه بالسجود اخفض من ركوعه. ذكر حديث معن ابن يزيد قال حدثنا مالك بن انس عن ابن شهاب عن سهام ابن يزيد عن المطلب ابن ابي وداعة عن حفصة رضي الله تعالى عنه وساب يزيد صحابي والمطلب بن ابي وداع صحابي وحفصة صحابي فهو ثلاث صحابي واحد والحيث رواه مسلم في صحيحه. وفيه ان كان يصلي في سبحته قاعدا ويقرأ بالسورة ويردها حتى تكون اطول من اطول من اطول منها. اي انه صلى قاعدا في جميع صلاته وذلك في النافلة صلى الله عليه وسلم ثم ذكر حديث الانصاري عن معن يزيد عن ابن مالك عن ابي سرع عائشة انه كان يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي هذا ايضا في البخاري ومسلم انه يصلي بعد صلاته جالسا واذا بقي منها شيء صلاها قائما وركع وسجد وهو قائم وهذه الحالة الثانية. ثم ذكر مسألة حديث عائشة ايضا الذي روى خالد الحداد عبد الله ابن شقيق عن عائشة وفي انها قالت سألت سألته عن الرسول صلى الله عليه وسلم فقالت عن تطوعي فقال كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا القاعدة فاذا قرأ وهو قائم ركعة وسجد وهو قائم واذا قرأ وهو جالس ركعة وسجد وهو جالس وهذا ايضا اه يوافق حديث حفصة. وعموما نقول الصحيح انه هو مخير بين الحالتين بين الحالتين ركوع وسجودهم قيام افضل من ركوع وسجوده وهو جالس. فذكر بعد ذلك باب ما جاء قال اني اسمع بكاء الصبي في الصلاة فاخففها وفيها دليل على ان الامام يراعي من خلفه اذا ام الناس. ومن ذلك انه اذا صلى معه نساء واطفال وسمع بكاء الصبي فمن ان يخفف صلاته حتى لا يشغل قلب امه على ذلك الصبي وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وليس في ذلك ان انه جعل شيئا من صلاته لغير عز وجل كما يقول بعض الفقهاء بل نقول هذه المراعاة من مراعاة المأمومين ومن آآ رحمته صلى الله عليه وسلم وشفقته لذلك الطفل لان من اهل العلم من يرى ان الامام اذا اطال الركوع ليجد يدركه من خلفه ان ذلك نوع تشريك في عبادته. وانه يقول قد شر عبادته غير الله يجوزون هذا الفعل والصحيح انه اذا اراد ان يدرك الناس الركوع فلا حرج نقول كذلك هنا اذا خفف الصلاة لاجل بكاء الصبي فلا حرج في ذلك ترى حديث حميد عن انس الا تلقى والله اني لاسمع بكاء الصبي وانا في الصلاة فاخففه مخافة ان تفتن امة هذا حديث البخاري حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه والذي قبله رواه ايضا الحديث اللي قبله والحديث الذي قبله رواه مسلم في صحيحه وحديث انس بن مالك رواه البخاري رواه البخاري ومسلم في صحيحهما انه كان يخفف الصلاة لاجل بكاء الصبي فهذا دليل على ان الامام يراعي من خلفه وانه اذا خشي على من خلفه الاطالة انه يخفف صلاته. قول باب ما جاء لا تقنط صلاة الحيض الا بخمار. هذا التبويب من الترمذي اذ يدل على ان المرأة اذا صلت فيجب عليها ان تصلي بخمار ومعنى الخمار ان تغطي رأسها وشعرها وصدرها وجيبها والمرأة كلها والمرأة عورة في يجب عليها ان تغطي جميع جميع جسدها الا الا ما يستثنى من ذلك كان ان يظهر من ذلك بطون قدميها او ان يظهر من ذلك وجهها عند عدم وجود عدم وجود الاجانب او يظهر شيء من كفيها فلا حرج في ذلك. اما ظهور القدمين اما ظهور القدمين فالصحيح فالصحيح انه لا يجب ستره ولكن السنة ان تستره وليس في ذلك حديث صحيح يعتمد عليه الا قول ام سلمة انه اذا كان سابغا يستر قدرا انما سئلت عن اللباس المرأة قال ترخيه الشبر وامرته المسلمة ان تصلي برداء حتى يغطي حتى حتى يغطي ظهور قدميها وهذا ليس مرفوعا انما من قول ام سلمة فالمرأة اذا كانت حائض لم يجز لها ان تصلي وكاشفة لشعرها او كاشفة لصدرها او كاشفة لجيبها بل يجب ان تغطي جسدها كله وانما يجوز لها ان تخرج الوجه والكفين على ان الكفين فيه خلاف ايضا تظهر الوجه اذا كان هناك آآ اذا اذا لم يكن هناك اجانب وكذلك الكفين الصحيح انها يجوز اذا كشفت شيئا من قدم كفيها نقول لا حرج في ذلك بطول القدمين او ظهور القدمين لو كشفت فصلاتها صحيحة لكن الافضل والاكمل ان تستر جميع جسدها. ان تستر جميع جسده في صلاته حتى الكفين تسترها في هذا هو الاكبر والافضل. ان تسوى جميع جسدها. هذا الحديث حديث لا ان يقبل صلاة بغير خمار. هذا الحديث وقع فيه خلاف على قتادة. او قد وقع فيه خلاف على محمد بن سيرين. فقد رواه احمد ابن سيرين رواه قتادة واختلف عليه. رواه احمد ابن سلمة عن قتادة عن عائشة فوصله. وروي عنه ايضا اه رواه عن قتادة هذا سعيد نبي عروبة ورواه سعيد بشير روى شعبة وسعيد وسعيد عن عن قتادة عن محمد ابن سيرين عن عائشة قولها ورواه ايوب ايوب ابن سيرين مرسل والصحيح في هذا الاثر انه مرسل وليس متصل. فالصحيح هذا الاثر انه من اولياء من قول انه ان محمد بن سيرين ارسله عن عائشة رضي الله تعالى عنه ومحمد ابن سيرين لم يدرك هذه القصة ولم يسمع عائشة رضي الله تعالى عنها ولم يسلم عائشة رضي الله عنها شيء فالحديث الصحيح انه مرسل الا ان معناه صحيح فلا يجوز للمرأة ان ان تصلي وشيئا من شعرها مكشوف ولا صلاتها اذا ظهر اه اذا ظهر وجهه اذا ظهر شعرها او صدرها او جيبها ويجب عليها ان تستر جسدها كاملا الا ما يتعلق ببطول قدميها وظهورها خاصة ان صلاتها صحيحة وكذلك الوجه صحيح يجوز كشفها لها لو يجوز كشفه يجوز كشفه لها. قال باب ما جاء في كرات السدي في الصلاة السدل في الصلاة السدل في الصلاة له صورتان الصورة الاولى هو ان يصلي بثوب ويسجده على كتفيه. يسجده على كتفيه فيكون غير ضاما لثوبه عليه. فيترتب على هذا السدل كشف عورته وهذا السد المحرم في هذه الصورة اذا اذا سدل الثوب على كتفيه ولم يضموا بعضه الى بعض وان كانت عورته فان السدل محرم فاذا كان اما اذا كان سدل ثوبه وعليه دون الثوب ما يستر عورته وماس جسده فنقول لا كراهة في ذلك. هذا صور الحالة الاولى حالة التابعة للسدل هو ان يطلق يديه ولا يقبضهما. وترك اليدين مرسلتان دون قبض في الصلاة هو خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلاف سنته. ومن تعبد الله بهذا يكون تعبده بذلك بدعة وضلالة. والسنة للمصلي اذا صلى ان يقبض ان يقبض شماله بيمينه. فالسدل عندئذ يحتمل هو اليدين ويحتمل وهو الاشهر عند الجمهور عند الفقهاء ان هو ان يرخي ثوبه على كتفيه ولا يظم بعضه الى بعض وهذا النهي عن السدل ان كان يترتب كشف العورة فهو محرم وان لم يترتب عليها كشف عورة فانه على الكراهة اذا قلنا بصحة هذا الحديث والحديث مداره على عسل بن على عسل بن على سفيان على عسل بن سفيان او سفيان بن عسل وهو وهو ضعيف. عيسى ابن سفيان وهو ضعيف عن فالحلي بهذا الاسناد لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم لانه مد على حسن ابن سفيان وقد جاء ايضا من طريق من طريق اخر لكن اسناده ايضا ضعيف اذا السدر هو ان يرسل ثوبه. اما قال في ذلك قال الترمذي وقال انما كره السدل في الصلاة لم يكن عليه الا ثوب واحد. فاما اذا سدد لعلى القميص فلا بأس وهو قول احمد وهو الصحيح. اذا كان تحته قميص او ثوب ولبس العباية وسدلها او لم يضمها نقول لا حرج في ذلك وانما يحرم السدل اذا اذا سدل ثوبه وانكشفت عورته بلا سلف فهذا محرم. والا لا كراهة لذلك. ولذلك نقول تعارض حديث النهي عن الكف عن الكف مثل الصلاة عن كبث ثوب الصلاة فالكف يلحق بعض مشايخنا به ان يرفع شماغه الى اعلى يقول هذا نوع من انواع الكف وان السنة اذا اذا لبس ثوبه اذا لبس شماغه وغترته ان يسدلها حتى تسجد معه في حال سجوده وفي حال آآ ركوعه وان كفه مما يخالف السنة وهذا قال به الشيخ عبد العزيز رحمه الله تعالى بن باز رحمه الله. والصحيح الصحيح ان الكف هو ان يجمع ثيابه حتى لا تسجد معه من باب الكبر من باب ان لا تتسخ ثيابه. اما ان ان يضم غترته الى اعلى او يرفعه فلا حرج في ذلك. الا لكان ظمه لها من باب اللات الا يقع شماغ غترته على الارض يدخل بعض الكفين وكف الكم وكف السراويل يلحق ايضا هذا بالكف الذي ينهى عنه نريد ان نكف ثوبا او شعرة فينهى عن كف الثوب سواء من اسفل او من او من او من الكمين او من القدمين ينهى عن ذلك والحق بعظ كما ذكرت اه الغترة. وقد يعارض ان السدل ينهى عن السدل وهو اه ارخاء الثياب والكف وظمها. الصحيح ان السدل اذا كانت رطبة كشفها فهو محرم. واذا لم يترتب على كشف عرفة فالحديث ولا يؤخذ به في هذه الحالة قول باب ما جاء في كراهية مس الحصى بالصلاة. كراهية مس الحصى يتعلق به آآ في حال كون المصلي يصلي. لان مس الحصى له حالتان قبل صلاته في اثناء الصلاة وبعد الصلاة اما قبل الصلاة فلا كراهية فيه. واما بعد الصلاة فلا كراهية فيه ايضا. واما في اثناء الصلاة فانه يكره مسلم ان يكره للمسلم ان يمس الحصى ويساويه. الا مرة واحدة اذا كان يتأذى بهذا الحصى فانه يواسيه مرة واحدة بدفع الاذى اما اذا كان باب العبث فانه يبقى على الكراهة وقد قال فان الرحمة تواجهه فان الرحمة تواجهه لانه اذا كان الحصى موجود والارض هذي فان فيها رحمة فاذا حركها ابعدها اثر هذه الرحمة عن موضع سجوده. فان رعد وجهه انه يسجد في قبلته في مصلاه. فقوله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الزعنبي الاحوص لابي ذر ثم قال اذا قام الصلاة فلا يمسح الحصى فان الرحمة تواجهه. هذا الحديث مداره على عن ابي الاحوص وابو الاحوص هذا من من اهل المدينة ولا يعرف ولا يعرف وليس له راوي الا الزهري وهو رجل لكن لا يعرف فلا على حديث واصح ما في هذا الباب حديث ابي سلمة عن عن معيقيب الذي فيه ان كان فعلا فان كان لا بد فاعلا فمس فمرة واحدة فهذا يحمل انه لا يساوي لا يساوي الحصى حال صلاته. وعلى هذا نقول ان مس الحصى في اثناء الصلاة من باب مساواة الموضع حتى حتى يطمئن في صلاته وحتى يطمئن في سجوده لا بأس بذلك. واما واما ان كان تسويته من باب العبث فانه يبقى على الكراهة وعلى المنع فلا يعبث بمصلاه ولا يعبث الحصى الا مرة واحدة الا بتسويتها حتى مرة واحدة اذا كان باب العبث فانه يمنع منه المصلي فانه نعود نصلي ذكر حديث المعيقيب الذي هو حديث ابي سلمة عن المعيقيب رواه البخاري عن مس الحصى في الصلاة قال ان كنت لابد فاعلا فمرة واحدة ما يتعلق مسألة امس الحصى في الصلاة والله اعلم ونقف على هذا الحديث