بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا عباد ابن العوام قال اخبرنا ميمون ميمون ابو حمزة عن ابي صالح عن ام سلمة رضي الله عنها قالت رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال له افلح اذا سجد نفخ فقال يا افلح ترب وجهك قال احمد بن منيع كره عباد النفخ في الصلاة وقال ان نفخ لم يقطع صلاته. قال احمد بن منيع وبه نأخذ وروى بعضهم عن ابي حمزة هذا الحديث وقال مولى لنا يقال له رباح حدثنا احمد ابن عبدة الظبي قال حدثنا حماد بن زيد عن ميمون عن عن ميمون ميمونة عن ميمون ابي حمزة بهذا الاسناد نحوه وقال غلام لنا يقال له رباح وحديث ام سلمة اسناده ليس بذاك. وميمون ابو حمزة قد ضعفه بعض اهل العلم. واختلف اهل العلم في النفخ في الصلاة. وقال بعضهم ان نفخ في الصلاة استقبل الصلاة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. وقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة. والنفخ في صلاته لم تفسد وهو قول احمد واسحاق. باب ما جاء في النهي عن الاختصار في الصلاة حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو اسامة عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل مختصرا وفي الباب عن ابن عمر حديث ابي هريرة حديث حسن. وقد كره قوم من اهل العلم الاختصار في الصلاة. والاختصار هو ان يضع الرجل يده على خاصرته في الصلاة وكره بعضهم ان يمشي الرجل مختصرا ويروى ان ابليس اذا مشى مشى مختصرا باب ما جاء في كراهية كف الشعر في الصلاة حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج عن عمران ابن موسى عن سعيد ابن ابي سعيد المقبوري عن ابيه عن ابيه رافع انه مر بالحسن بن علي وهو يصلي وقد عق وقد عقص ظفرته وقد عقص ظفرته في قفاه فحلها فالتفت اليه الحسن مغضبا فقال اقبل على صلاتك ولا تغضب فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك كفل الشيطان. وفي الباب عن ام سلمة وعبدالله بن عباس وقوله حديث ابي رافع حديث حسن كان يشيخ وقوله حديث ابي هريرة حديث حسن. وقوله حديث ابي رافع خلني في تقديم من النساخ. هنا قوله حديث ابي رافع حديث حسن. دون قوله. ابو عيسى. هم قال ابو عيسى وقال ابو عيسى نعم قال رحمه الله حديث ابي رافع حديث حسن والعمل على فهذا عند اهل العلم كرهوا ان يصلي الرجل وهو معقوص شعره وعمران ابن موسى هو القرشي المكي وهو اخو ايوب ابن موسى باب وما جاء في التخشع في الصلاة حدثنا سويد بن نصر قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال اخبرنا الليث بن سعد قال اخبرنا عبد ربه بن سعيد عن عمران بن ابي انس عن عبدالله بن نافع بن العمياء عن ابن الحارث عن الفضل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة مثنى مثنى تشهد تشهد لا التشهد صح تشهد تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرع وتمسك وتقنع وتقنع يديك يقول ولترفعهما الى ربك مستقبلا ببطونهما وجهك. وتقول يا ربي يا ربي ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا. وقال غير المبارك في هذا الحديث من لم يفعل ذلك فهو خداج. سمعت محمد ابن اسماعيل يقول روى شعبة هذا الحديث عن عبد ربه عن عبد ربه ابن سعيد فاخطأ في مواضع وقال عن انس ابن ابي انس وهو عمران ابن ابي انس وقال عن عبد الله ابن الحارث وانما هو عبد الله ابن نافع ابن العمياء عن ربيعة ابن الحارث. وقال شعبة عن عبد الله ابن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وانما هو عن ربيعة ابن الحارث ابن ابن عبد المطلب عن الفضل ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال محمد وحديث الليل ابن سعد اصح من حديث شعبة باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الاصابع في الصلاة حددنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن رجل عن كعب ابن عجرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توظأ احدكم فاحسن وظوءه ثم خرج عامدا الى المسجد فلا يشبكن اصابعه فانه في صلاة. حديث كعب بن عجرة رواه غير واحد عن ابن عجلان مثل حديث الليث. وروى شريك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا الحديث وحديث شريك غير محفوظ. باب ما جاء في طول القيام في الصلاة. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كراهية النفخ في الصلاة طيب ما حكم من ينفخ في صلاته وهو يصلي؟ ومع النفو ان يقول اف ينفخ بفيه هذا هو معنى النفخ فما حكمه؟ مقتنع في هذا النفخ فمنهم من كرهه مطلقا ومنهم من قال اذا اذن اذا اذان حرفين او ثلاثة بطلت صلاته ومنهم من قال ان النفخ او حالتان اما ان يكون نفخه على وجه الخوف على وجه الخوف والتأفه من من الخوف من عذاب الله عز وجل او من وقوع منكر يخافه فقال لا حرج في ذلك. واما ان كان او قول او النفخ في الصلاة من باب ثقلها عليه او مشقته عليه او لثقل اصابه في صلاته فهذا مما يكره. فنقول الاصل من الكر ان النقص في الصلاة مكروه لانه لا وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عطاء بن سعد عن ابيه عن ابن العاص آآ ان النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة الكسوف سجلت الطويلة ونفخ فيها وقال ربي لم تعدني ان لا تعذبنا فيهم؟ واخذ ينفخ في صلاته فالنبي صلى الله عليه وسلم نفخ خوفا خوفا من فليقع عذاب الله عز وجل ان يقع عذاب الله عز وجل عليه وعلى ان يقع عذاب الله عز وجل على امته وهو بينهم فكان يبخ في صلاته فنقول النقص جاء الانسان لو كان ينفخ ولكن من خوفه وشفقته على امته صلى الله عليه وسلم. اما النفل الذي يكره فما كان عبثا او بلا حاجة واما من قال فهي قول ضعيف فهذا قول ضعيف. ذكر هنا حديث قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا عباد العوام قال اخبرنا ميمون ابو حمزة والاعور وهو ضعيف الحديث لا يحتج به عن ابي صالح لم الم سلمة وابو صالح هذا رياحنا يكون مولى امي هاني وفيه جهالة. ويحسن يكون زكوان. ذكر عندك شيء من ابو صالح والحيث ضعيف بابي حمزة ميمون هذا الاعور وهو ضعيف. وفيه انه قال افلح اذا سجد قال افلح تردي بوجهه ظعيه من جهتين من جهة ابي صالح مولى مولى امي هان وهو ضعيف ومن جهة ميمون ابي حمزة وهو ايضا ضعيف بهذا الاسناد ضعيف. ذكر ايضا ان عباد كره النخو الصاد وهذا قال به عباد وقال به النعيم ابن وكرهوا بعض الفقهاء لهذا الحديث الا الحديث الضعيف ولا يصح. وقد ثبت لو كان ينفخ في صلاته فالنفخ بلا حاجة يكره. واذا كان لخوف ولا لضيق او لضيق تنفس او صابه لدفع اذى نزل به قل لا حرج فيه. ثم ساقوا من طريق احمد بن عبده الظبي قال بن زيد عن ميمون ابي حمزة قال غلام لا يقال له اباح وآآ قد يقال ان النفخ الذي يبعد فيه المصلي الغبار والتراب عن موضع سجوده يكره اذا كان نقل باب ابعاد الغبار او آآ التراب عن وجهه فهذا يكره لانه ينافي التخشع وينافي الذل والخضوع لله عز وجل فيكره من هذا الوجه. اما ان كان في شيء ليس به غبار ونفخ من باب دفع اذى كحشرة. خشي ان تؤذيه او او شيء ونفخه فنقول لا حرج في ذلك اذا لم يكن على وجه التكبر والخيلاء ان لا ان لا تقع جبهته على هذا الشيء فاذا اكثري من ذلك فلا حرج في النفخ قال بعد ذلك باب ما جاء بالنهي الاختصار في الصلاة. الاختصار للصوت وقع في خلاف ماذا يراد بالاختصار منهم من فسره بوضع يديه على خاصرته. بوضع يديه على خاصرته فيكون منهي عنه وان هذا هو الصلب في الصلاة ومنهم من قال اختصاره ان يصلي مختصرا بعصا بلا حاجة ومنهم من قال اختصار ان يخسر ان صلاته وان يقصرها اصح الاقوال في هذه ان الاختصار الذي نهي عنه هو ان يضع يديه على خاصرته ان يضع يديه على خاصرته ويسمى ايضا الصلب في الصلاة وهو فعل اليهود وهو فعل اليهود يصلون هكذا مختصرين يضعون ايديهم على خواصرهم ويكونوا كالصلب في الصلاة هذا فهذا هو الاختصار الذي نهي عنه. ذكر في هذا حديث هشام بن حسان عن ابي هريرة انه سماها هل يصلي الرجل مختصرا وهذا حديث رواه البخاري مختصرة وهذا حديث رواه البخاري من طريقين رواه مرة مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم بنفس الاسناد حديث هشام ابن حسان عن عن محمد عن ابي هريرة ورواه من طريق حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن ابي هريرة قال نهى ان يصلي الرجل مختصرا ولم يظف ذاك النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك ان رؤية ايوب اصح من رواية هشام بن حسان او صح من رواية هشام بن حسان فيحتمل نهي هنا انه نهي النبي صلى الله عليه وسلم آآ الذي آآ اطلقه هناك وبينه هشام بن حسان عن ابيه وعن ايوب عن محمد بن سلمان عن ابي هريرة وبشره التميمي نفسه ويضع يده على خاصرته بالصلاة وقيل ان ابليس اذا مشى مشى مختصرا هذا ليس فيه شيء مرفوع من جهة من كان مشى لكن جاء ذاك عن بعض السلف انه قال ان ابليس اذا مشى مشى مختصرا وقيل الى صلاة اليهود ايضا عن عائشة رضي الله تعالى عنها ان الاختصار هو صلاة اليهود الاختصار هو صلاة اليهود يصلون مختصرين. باب ما جاء في كف الشعر في الصلاة يكره المصلي آآ ان يكف شعره حال صلاته وكف الشعر وان يضم شعر شعره بعضه الى بعض ويرفعه حتى لا يسجد ويدخل في هذا اقصه وربطه وكفه كل هذا يدخل في هذه المعنى. فيمنع المسلم حال الصلاة ان يكف شعره لا بعقصه ولا ابي جبر ولا بضمه وانما وانما يرسله حتى يسجد معه في صلاته ويقال ان عقص الشعر وموضع الكبد موضع كفل الشيطان ان يكون كالكف موضع يجني الشيطان والذي يصلي وهو عاقص شعره كمن يصلي وهو مكتوف فينهى المسلم ان يعطس شعره وان يقفته وان يرفعه حال صلاة والنهي والنهي تحريم لا كراهة له ان يصلي وهو عاقص شعره. ذكر هنا حديث عبد الرزاق قال اخوان عن عمران بن موسى عن سيد بن ابي سعيد المقبل عن ابيه عن ابي هريرة عن ابي رافع انه مر بالحسن رضي الله تعالى عنه وهو يصلي وقد عقص طفرته اي شعره في قفاه فحلها فالتفت وقال اقبل على صلاتك ولا تغضب يقول ذلك كفل الشيطان ذلك كفل الشيطان. وهذا الحديث الصحيح. وجاء في مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى يصلي وهو عاكس كمن يصلي وهو مكتوف. اي كانه كتف وربط في حال انه ربط شعره. وعلى هذا نقول ان صلاة العاقص شعره وظفيرته والجامع لها والكافة لها انه اما يجوز ان يفعله وان صلى فصلاته صحيحة لكنه اثم في هذه المخالفة. والجمهور على الكراهة آآ كذلك كف كذلك كف الثوب يبلع المسلم ان يكف ثوبه عند صلاته حتى لا يسجد معه فكفه اذا كان في اثناء الصلاة من باب الكبير هذا محرم ولا يجوز. واذا كان اه كفه دون قصد دون يشعر. فلا حرج فقد يعفى عنه ولا يأثم ونسيانه وخطأه. اما يتعمد ذلك فان هذا مما يكره. وكف الثوب يدخل فيه كف الكم. يدخل فيه كف آآ طرف الثوب. يدخل كف العمامة ايضا فالمسلم مأمور في حصاة ان يطلق ثيابه لتسجد معه قوله باب ما جاء في التخشع في الصلاة اي ان المسلم مأمور ان يخشع فان لم فان لم يستطع تخشع اي يتكلف الخشوع ويطلبه في صلاته حدثنا سويد بن نصر قال احدى ابن مبارك قال اخبرنا عبد ربه بن سعيد اخوي يحيى بن سعيد عن العمران ابن ابي انس عن عبد الله ابن ابيان عن ربيع الحارث عن الفضل ابن عباس قال وسلم الصاد مثنى مثنى تشهد في كل ركعتين وتخشع وتضرر وتمسك وتقلع يديك وتقول ويقول يرفعهم الى ربه يستقبل بطولهما لوجهك تقول يا رب يا رب. ومن لم يفعل ذلك فهو كذا وكذا قال فهو خداج هو الحي الاسناد ضعيف ان عبد الله بن ابي عمياء مجهولا اه ضعيف ولا اه يحتمل مثل هذا الحديث وهو مجهول ولا يتحمل ان يتفرد لهذا الحديث حديث ضعيف بهذا الاسناد ثم قال روى شعبة الحديث عن عبد ربه بن سعيد فاخطأ في مواضع فقال عن انس ابن ابي انس وهو عمران بن ابي انس وقال عبد الله بن الحارث وانما هو عبد الله بن نافع الربيعة بن الحارث وقال شعبة عن عبد الله بن الحارث عن المطلب عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو عن ربيع ابن حارث عن ابن المطلب عن فضل ابن عباس اي ان شعبة اخطأ في هذا الحديث في مواضع واخطأ في اسماء الرجال في مواضعهم فالحديث باسناد الحي باسناد ضعيف لان كما دار على عبد الله بن نافع بن عبد الله بن نافع بن ابي العمياء وهو مجهول. قول باب ما جاء في كراهية تشبيك في اعصاب في كراهية التشبيك باب ما جاء في كراهية التشبيك بين الاطفال والصلاة. ذكر هنا حي القتيبة الليث عن ابن عجلان عن سعيد عن رجل عن كعب العجرة وهذا الاسناد ضعيف وقد رواه ابن ابي هريرة ولا يصح وروي عن سعيد المقبل عن عن سعد ابن كعب ابن عجر عن ابيه عن اسحاق ابن سعد ابن كعب ابن عجر عن ابيه ولا يصح ايضا فالحديث اصح طريق له ما رواه الليث عن محمد ابن عجلان عن سعيد عن رجل عن كعب بن عجرة وهذا الرجل مجهول ولا يعرف فأسناده ضعيف والتشبيك في الصلاة الصحيح الصحيح انه لا يصح فيه شيء ان يسلم الا ما جاء في الصحيح عن ابي هريرة رضي الله تعالى في الصحيحين انه صلى العصر او الظهر صلاة احدى صلاة العشي فلما انصرف استقبل القبلة استقبل وجه الناس وشبك بين اصابعه شبك بين اصابعه في المسجد وهذي اللي على النبي شبك اصابعه وهو في المسجد ولا حول ذلك ولذلك من العلم ان يقول التشبيك له حالات تشبيهكم قبل الصلاة وتشبيكه في اثناء الصلاة وتشبيك بعد الصلاة اما قبل الصلاة فقد كرهوا جمهور العلم لحديث كعب العجرة. حديث ابو هريرة وكلاهما ضعيف واما في اثناء الصلاة فانه لا يشبك رجل بين اصابعه اثناء الصلاة لان السنة في اثناء الصلاة ان يظم ان يأخذ الشمال بيمينه وتشبيك الاصابع يكون قالوا يا السنة فلا ينبغي ويكره له ان يشبك اصابعه في صلاته فان تعبد الله بذلك فهو مبتدع وان فعله آآ على غير وجه التعبد كان شبك هكذا يقول خالفت وفعلك هذا مكروه. اما بعد الصلاة الصحيح جوازه عدم وعدم كراهية التشبيك بعد الصلاة بعدم صحة الحيض الوارد في ذلك ثم ساق ايضا حديث كعب العجرة رواه ابن عجلان مثل حديث الليث وروى شريك عن محمد بن عجلان عن ابيه عن ابي هريرة وهنا نقول حديث الشريك عن محمد جاء نبيه حديث ضعيف ان الشريك قد اخطأ فيه وهذا من اخطائه فجعله مسند محمد وعجلان عن ابيه. والصحيح محمد بن عجلان عن سعيد المقوي عن رجل عن كعب العجرة. فالرجل هذا مجهول ولا يعرف قول باب ما جاب طول القيام نقف على هذا الحديث والله تعالى اعلم