بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في سجدتي السهو بعد السلام والكلام. حدثنا اسحاق ابن منصور قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فسجد سجدتين بعدما سلم هذا حديث حسن صحيح حدثنا هناد ومحمود بن غيلان قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مساجد سجدتي السهو بعد الكلام. وفي الباب عن معاوية وعبدالله بن جعفر وابي هريرة حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيء عن هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم سجده وما بعد السلام هذا حديث حسن صحيح. وقد رواه ايوب وغير واحد عن ابن سيرين. وحديث ابن مسعود حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم قالوا اذا صلى الرجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وان لم يجلس في الرابعة قال قالوا اذا صلى الرجل الظهر خمس فصلاته جائزة وسجد سجدتي السهو وان لم يجلس في الرابعة وهو قول الشافعي واحمد واسحار وقال اذا صلى الظهر خمسا ولم يقعد في الرابعة مقدار التشهد فسدت صلاته. وهو قول سفيان الثوري وبعض اهل الكوفة باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو. حدثنا محمد ابن يحيى قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري. قال اخبرني اشعث عن ابن سيرين عن خالد عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسهى فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم هذا حديث حسن غريب. وروى ابن سيرين عن ابي المهلب وهو عم ابي قلابة. غير هذا الحديث. وروى محمد هذا الحديث عن قائد الحذاي عن ابي قرابة عن ابي المهلب وابو المهلب اسمه عبدالرحمن بن عمرو ويقال ايضا معاوية بن عمر. وقد روى عبدالوهاب الثقفي وهشيم وغير واحد هذا الحديث عن خالد الحدائي عن ابي قلابة بطوله وهو حديث عمران ابن حصين ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم في ثلاث ركعات من العصر فقام رجل يقال له الخرباق واختلف اهل العلم في التشهد في سجدتي السهو وقال بعضهم يتشهد فيها ويسلم قال بعضهم ليس فيهما تشهد وتسليم. واذا سجدهما قبل السلام لم يتشهد. وهو قول احمد واسحاق. قالا اذا سجدا سجدتي السهو قبل السلام لم يتشهد باب في من يشك في الزيادة والنقصان. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم. قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن من هلال قال قلت لابي سعيد قال قلت لابي سعيد احدنا يصلي فلا يدري كم صلى؟ فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة. حديث ابي سعيد حديث حسن. وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد من غير بهذا الوجه وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة واذا شك في الاثنتين والثلاث بل يجعلهما اثنتين ويسجد في ذلك السجدتين قبل ان يسلم. والعمل على هذا عند اصحابنا. وقال بعض اهل العلم اذا شك في فلم يدري كم صلى فليعد. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم في صلاته ان الشيطان يأتي احدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن خالد ابن عثمة. قال حدثنا ابراهيم ابن سعد قال حدثني محمد ابن اسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنهم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى او ثنتين فليبني على واحدة وان لم يدري ثنتين صلى او ثلاثة فليبني على ثنتين فان لم يدري ثلاثا صلى او اربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن عوف من غير هذا الوجه. ورواه الزهري عن بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن ابن عباس عن عبدالرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الرجل يسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ذكر هنا ما جاء في سير الثوب بعد السلام والكلام مر بنا ان اهل العلم يختلفون في موضع السجود منهم من يرى ان السجود كله قبل السلام ومنهم من يرى ان السجود كله بعد السلام منهم من يفصل في الزيادة بعد السلام وفي النقص قبل السلام منهم من يأخذ بما ورد من احاديث والقول الصحيح في هذه المسألة ان السجود كله قبل السلام الا في ثلاث مواضع الموضع الاول اذا سلم النقص والموضع الثاني اذا بنى على غالب ظنه وتحرى والموضع الثالث اذا نسي السجود قبل السلام فانه يسجده بعد السلام ولو كان ولو كان ترك التشهد الاول. فمثلا لو ان مصليا نسي نسي التشهد الاول ثم ذكر ثم ذكر بعدما سلم نقول يطفش السهو ثم يسلم. والا الاصل ان ناسي وتارك التشهد الاول ان سجوده يكون قبل السلام كما في حديث ابن حينك رضي الله تعالى عنه. وقد نقل غير واحد الاجماع على انه ان سجد قبل السلام او بعد السلام فصلاته صحيحة وقد رد هذا الاجماع حيث ان فيه خلاف بين الفقهاء منهم من يشدد في هذا الموضوع كما هو عند الشافعية لكي يعد الحنابلة ايضا وهو اشهر عند الحنابلة انه لا بد ان يسجد في المواضع التي سجد فيها قبل السلام. ويسأل الوضوء التي سجد النبي عليه السلام. لكن الصحيح الصحيح ان الامر واسع وان من سجد فيما حقه بعد السلام قبل السلام ان صلاته ان صلاته صحيحة هنا ذكر مسألة اخرى وهي مسألة من صلى خمس ركعات ناسيا ولم يجلس للتشهد اولا اه الصلاة خمس ركعات تعمد متعمدا هي باطلة عند جمهور اهل العلم خلافا لاهل الرأي فانهم فانهم يقولون اذا صلى خمس ركعات وجلس في الرابعة وقام فان صلاته صحيحة ويزيد عليها سادسة وتكون نافلة له يقولون لو نسي وقام الى الخامسة قالوا يزيد سادسة وصلاته صحيحة حتى تكون الاربع فريضة والركعتين الباقيتين تكون نافلة. والجمهور يذهب الى ان من زاد خامسة متعمدا فصلاته باطلة ولا يلزمه ان يزيد ركعة بل تبطل الصلاة بهذا الزيادة وان كان ناسيا ان كان ناسيا فبمجرد تذكره للزيادة فانه يفارق القيام ويجلس. مثلا تذكر انه زاد خامسة وهو راكع الركعة الخامسة نقول تبطل هذه الركعة ويجلس مباشرة. ولا يسجد ولا يتبع السيول سجلة اخرى بل بمجرد تذكره وعلمه انه قام الى الركعة الخامسة فمباشرة يجلس ويتشهد ويسجد هنا يسجد هنا اين قبل السلام يسجد هنا قبل السلام على القاعدة والاصل اللي ذكرناه ان كل سوء الصلاة يكون قبل السلام الا في حال النقص سلام النقص او في حال الغلبة على احتج بما جاء قال هنا باب ما جاء ذكر حديث اسحاق المنصور قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حد ان شعبة ابن الحجاج الحكى ابن عتيبة عن ابراهيم النخعي بن يزيد النخعي عن علقمة ان القى متى النخع ايضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه ان سنصلي الظهر خمسا فقيل له ازيد في الصلاة فساجدتي بعدما سلم. هنا مسألة لو ان اماما زاد خامسا هل يتابعه المأموم لو ان في زماننا هذا زاد الامام خامسة وانت توقن يقينا لا شك فيه انه قام الى خامسة هل تتابعه يقول في قول عامته انه لا يتابع بل يجلس المأموم وينطأ وينبه الامام يسبح به فان جلس فحسن وان لم يجلس فينتظره حتى يجلس في تشهد سلم معه. اما القيام لمن علم انه في خامسة فقيامه محرم ولا يجوز واما من كان جاهلا او يظن ان قيامه صحيح لعموم قوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام يؤتم به فتابعه بهذا التأويل فنقول صلاته صحيحة صلاته صحيحة ويعذر بتأويله لكن الصواب انه لا يقوم وينتظر وينتظر اما من اوجب كما يفتي بذلك الالباني فهذا قول ضعيف ولا ولا ولا يجب عليه القيام بل يجب ان يجلس المأموم ويجب على الامام ان يتابع المأموم فيجلس فيجلس يجوز متابعة المأموم للامام في الخامسة في حالات الحالة الاولى ان يجهل المأموم انها خامسة فهنا يجب عليه متابعتها الحالة الثانية الحالة الثانية ان يجهل حكم الزيادة ان يجعلك وزيرا من حيث الحكم ولا يعرف وانما وانما ظن ان الامام اذا زاد نزيد معه فهو جاهل هذا قيامه ايضا لا يبطل الصلاة اذا تأول الحديث نقول لا اما اذا قام علمي انه زاد خامسا لم يتأول فتبطل صلاته كلها اهل الرأي واهل الكوفة يذهبون الى انه اذا قام الى خامسة فانه يمضي في سادسه ويصليها ست ركعات الاربع تكون فريضة والركعتين تكون نافلة. قال هنا ازيد في الصلاة فسجد سجدتين بعد ما سلم وقلنا ان هذا انه بنى على غالب ظنه وتحرى انه بنى على غالب ظنه وتحرى فسجى بعد السلام ويذكر في هذا الحديث انه نسي فلما سلم قيل له ازيد في الصلاة؟ قال لا قال انك صليت خمسا فسجد بعدما سلم فهنا الحديث فيه فيه اختصار فيه اختصار والى الحديث طوله انه صلى ابن مسعود باصحابه فلما فلما انصرف من صلاته قال ابراهيم قائد رنة نقال علقمة صليت خمسا وقال انك صليت خمسا. فلما اخبر بذلك مباشرة سجد سجدتين السجود السهو ثم سلم فكان سجوده بعد السلام. ما شاء الله سجوده بعد السلام فهذي حالة تكون هي الحالة الثالثة هي الحالة الثالثة. قال هنا رحمه الله تعالى حدثنا احمد المنيع قال حدثنا هشيم عن هشام ابن حسان ابي هريرة انه سجدهما بعد السلام هذا حديث مختصر ومختبر من حديث طويل وهو حديث اليدين الذي اخرجه البخاري ومسلم ففيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قام صلى احدى صلاتي العشي وهي الظهر والعصر فسلم من فسلم اثنتين فلما سلم قام السرعان من الناس قام يسأل الناس فقال ذو اليدين وهو الخرباق قال يا رسول الله يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال لم تقصر قال انك صليت ركعتين قال جاء في عند احمد عند ابي داوود انه قال اصدق ذو اليدين قال حمام زيت روايته عن عن ايوب عن ابي هريرة فاومأ برؤوسهم اي نعم ولم يتكلموا وجاء في رواية انهم تكلموا. ويأتي على هذه المسألة حكم من تكلم في اثناء صلاته الى الان هؤلاء الرسول تكلم وهو في صلاته. وابو بكر وعمر تكلم وهو في الصلاة. فاخذ اهل علم هذا على الصحيح من اقوال العلم ان من تكلم في مصلحة الصلاة فصلاته صحيحة. وذهب الجمهور الى ان من تكلم ولو في مصلحة الصلاة فصلاته باطلة فقالوا ان هذا الحكم ان هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم حيث انه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان آآ يظن انه قد انصرف وقالوا ان الحديث في الصلاة قد الكلام في الصلاة قد نسخ الكلام في الصلاة قد قد نسخ ان الله يحسن امره ما يشاء وانما احدث الا تكلموا ولا تحدثوا في صلاتكم لكن نقول ان هذا الحديث لا يعلم تأخره حتى يسار الى نسخه والصحيح ان ابا هريرة ممن اسلم متأخرا في السنة السابعة وقد صلى هذه الصلاة وكذلك الامام ابن الحصين صلى هذه الصلاة واما قول من يقول ان ذو اليدين في بدر فهذاك الشمالين وليس ذو اليدين قتل قديما اما الخرباق فقد بقي حتى انه قيل قتل قتل يوم يوم اه معركة بلاط الشهداء التي في اليمامة ضد بني حنيفة. فالصحيح ان الكلام من اجل مصلحة الصلاة انه لا يبطل الصلاة بل تكون الصلاة في ذلك صحيحة. اذا هذا الحديث مقتضب ومختصر من حي طويل قال والعمل على هذا؟ قالوا اذا صلى رجل الظهر خمسا فصلاته جائزة وسجد السهو واذا لم يجلس في الرابع وهو قول هذا الصحيح حتى لم يجلس الرابعة نقول صحيحة وهناك من يرى انه اذا لم يجلس في الرابع ان صلاته باطلة لكن هذا القول ضعيف قوله باب ما جاء في التشهد في سجدتي السهو هذا الباب هل يشرع هل يشرع لمن لمن اراد لمن سجد في السهو ان يتشهد بعد السجود ان التشهد بعد السجود الان من كان سجوده بعد بعد السلام فكان سجوده قبل الصلاة قبل السلام يتشهد ثم يسجد ثم يرفع قالوا انه اذا رفع من السجدتين السهو يعيد التشهد يريد التشهد مرة ثانية وقال بهذا بعض اهل العلم روي في ذلك اثار واحاديث مرفوعة في حديثها المرفوع نقول اما من جهة المرفوع فلا يصح انه يسلم انه تشهد بعد سجدتي السهو وما ورد في هذا الباب من حديث الاشعث عن ابن سيرين عن خالد الحداء عن ابي قلابة انا بالمهلب الامام الحسين فهو حديث اخطأ فيه الاشعث وقد رواه جل اصحاب ابن سيرين هشام بن حسان وايوب الحفاظ والشعبة غير واحد رأوه ولم يذكر احد منهم هذه اللفظة بلفظة التشهد بعد سجدتي السهو وعلى هذا نقول انه لا يشرع للمصلي ان ان يتشهد بعد سجدتي السهو والامام احمد يستحبها ولا يوجبها يستحب التشهد لا يوجبه في رواية. والرواية الاخرى توافق الرواية الاكثر ان التشهد لا يشرع ولا يستحب بعد سجدتي السهو. وان فعل؟ فنقول صلاته صحيحة لكنه خالف خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم قوله بعد ذلك واختلف اهل العلم في التشهد فقال بعض التشهد فيها ويسلم وقال بعضهم ليس فيها تشهد وتسليم واذا سجدهما قبل السلام لم لم يتشهد وهو قول احمد واسحاق قال سيسجد السهو قبل السلام لم يتشهد. هناك قول اخر لاحمد التفريغ بين موضع السجود فان سجد بعد السلام تشهد وسلم وان سجد قبل السلام سلم وتشهد لكن نقول الصحيح سواء تشهد فجلسوا قبل السلام او سجدي بعد السلام فانه لا يشرع على الصحيح لا يشرع الصحيح ان ان يتشهد هذا هو الصحيح لضعف الاحادي الواردة في هذا الباب وليس منها شيء صحيح والله اعلم. نقف على هذا الباب