بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب في من؟ باب في من يشك في الزيادة والنقصان حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى ابن ابي كثير عن عياض ابن هلال قال قلت لابي رضي الله عنه احدنا يصلي فلا يدري كيف صلى. فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فلم يدرك وصلى فليسجد سجدتين وهو جالس. وفي الباب عن عثمان وابن مسعود وعائشة وابي هريرة. حديث حديث ابي سعيد حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد من غير هذا الوجه. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا شك احدكم في الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة واذا شك في الاثنتين والثلاث فليجعلهما اثنتين ويسجد في ذلك سجدتين قبل ان يسلم والعمل على هذا عند اصحابنا وقال بعض اهل العلم اذا شك في صلاته فلم يدري كيف فلم يدري كم صلى فليعد حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يأتي احدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فاذا وجد ذلك احدكم فليسجد سجدتين وهو جالس هذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد ابن بشار قال حدثنا محمد بن خالد بن قال حدثنا ابراهيم بن سعد قال حدثني محمد بن اسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما انا عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا سهى احدكم في صلاته فلم يدري واحدة صلى ثنتين فليبني على واحدة فان لم يدري ثنتين صلى او ثلاثة فليبني على ثنتين فان لم يدري ثلاثا صلى او اربعة فليبني على ثلاث وليسجد سجدتين قبل ان يسلم. هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث عن عبدالرحمن بن عوف من غير هذا الوجه ورواه الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس عن عن عبد الرحمن بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في الرجل يسلم في الركعتين من الظهر والعصر. حدثنا حدثنا الانصاري وقال حدثنا معن قال حدثنا ما لك عن ايوب ابن ابي متى وهو السخطيان عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين فقال له ذو اليدين او قصرت الصلاة ام نسيت يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اصدق ذو اليدين؟ فقال الناس نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى اثنتين اخريين ثم سلم ثم كبر فسجد مثل سجوده او اطول ثم كبر فرفع ثم سجد مثل سجوده او واطول وفي الباب عن عمران بن حصين وابن عمر وذي اليدين وحديث ابي هريرة حديث حسن صحيح واختلف اهل العلم في هذا الحديث فقال بعض اهل الكوفة اذا تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا او ما فقال بعض اهل الكوفة اذا تكلم في الصلاة ناسيا او جاهلا او ما كان فانه يعيد الصلاة واعتلوا بان هذا الحديث كان قبل تحريم الكلام الصلاة واما الشافعي فرأى هذا حديثا صحيحا وقال به وقال هذا اصح من الحديث الذي روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصائم اذا اكل ناسيا فانه لا يقضي وانما هو رزق رزقه الله قال الشافعي وفرقوا هؤلاء بين العمد والنسيان في اكل الصائم لحديث ابي هريرة. وقال احمد في حديث ابي هريرة ان تكلم الامام قاموا في شيء من صلاتي وهو يرى انه قد اكملها ثم علم انه لم يكملها يتم صلاته. ومن تكلم خلف الامام وهو يعلم ان عليه بقية من الصلاة فعليه ان يستقبلها واحتج بان الفرائض كانت تزاد وتنقص على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فانما تكلم ذو اليدين وهو على يقين من صلاته انها تمت وليس هكذا اليوم. ليس لاحد ان يتكلم على ما على معنى ما تكلم ذو اليدين ان الفرائض اليوم لا يزاد فيها ولا ينقص. قال احمد نحوا من هذا الكلام. وقال اسحاق نحو قول احمد في هذا الباب. باب ما جاء في الصلاة في حدثنا علي ابن حزن قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن سعيد ابن يزيد ابي مسلمة قال قلت لانس ابن مالك رضي الله عنه اكان رسول الله اي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. وفي الباب عن عبدالله بن مسعود وعبد الله بن ابي حبيبة وعبد الله بن عمرو. وعمرو بن حريص ابن اوس واوس الثقفي وابي هريرة وعطاء رجل من بني شيبة حديث انس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر حدثنا قتيبة ومحمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي ليلى. عن شعبة عن عمرو بن مرة عن ابن ابي عن البراء ابن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب. وفي الباب عن وانس وابي هريرة وابن عباس وخفاف بن ايماء. ابن لحظة الغفار. حديث البراء حديث حسن صحيح اهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول الشافعي وقال احمد واسحاق لا يقنت لا يقنت في الفجر الا عند نازلة تنزل بالمسلمين. فاذا نزلت نازلة فاذا نزلت نازلة فللامام ان يدعوا لجيوش المسلمين باب في ترك القنوت. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون عن ابي ما لك الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي بن ابي طالب هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون؟ قال اي بني محدث حدثنا صالح بن عبدالله قال حدثنا ابو عوانة عن ابي مالك الاشجعية بهذا الاسناد نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. وقال سفيان الثوري ان قنت الفجر فحسن وان لم يقنت فحسن واختار الا يقنت. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر. وابو مالك الاشجعي اسمه سعد ابن طارق ابن هشيم باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع الزراقي. عن عن عم ابيه معاذ ابن رفاعة عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطشت فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب وربنا هو يرضاه فلما صلى رسول الله فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة؟ ولم يتكلم احد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة ولم يتكلم احد ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفرا انا يا رسول رسول الله قال كيف قلت قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها؟ وفي الباب عن انس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة حديث رفاعة اتى حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض اهل العلم انه في التطوع لان غير واحد من التابعين قالوا اذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة انما يحمد الله في نفسه ولم يوسعه لاكثر من ذلك. باب في نسخ الكلام في الصلاة. حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الحارث ابن شوبير عن ابي عمرو الشيباني عن زيد ابن ارقم قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية ابن الحكم حديث زيد ابن ارقم حديث حسن صحيح والعمل عليه والعمل عليه عند اكثر اهل العلم قالوا اذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة او ناسي اعاد الصلاة وهو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة وقال بعضهم اذا تكلم عامدا في الصلاة اعاد الصلاة وان كان ناسيا او جاهلا اجزأه وبه يقول الشافعي بعض ما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان ابن المغيرة عن علي ابن ربيعة عن اسماء ابن الحكم ابن عن اسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه ما شاء ان ينفعنا به. واذا حدثني رجل من اصحابه استحلفته فاذا حلف لي صدقته. وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله الى اخر الاية. وفي باب عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس وابي امامة ومعاذ وواثلة وابي اليسري وابي اليسري واسمه كعب ابن عمر وابي اليسر واسمه كعب بن عمر قال حديث علي حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عثمان ابن المغيرة وروى عنه شعبة غير واحد فرفعوه مثل حديث ابي عوانة. ورواه سفيان الثوري ومشعر فاوقفه. ولم يرفعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي يا عم مشعل هذا الحديث مرفوعا ايضا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب لمن شك لمن يشك في الزيادة والنقصان. اي من شك من صلاته زاد او نقص ماذا يفعل؟ وماذا آآ يصير اليه الاصل ان من شك في صلاته فلم يجد كم صلى ثلاثا واربع ان يبني على اليقين قال يرجع للاصل وهو اليقين وهو النقص. بلا شك صلى ثلاثا واربع فانه يبني على اليقين قطع الشك ويبدو على اليقين ويجعلها ثلاث ركعات ثم يأتي بركعة كاملة ويسجد سجدتي السهو قبل السلام وجاء ذلك ابن سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وفي حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه رضي الله تعالى عنه اما حديث ابن سعد الخدري فذكر هنا قال حدثنا احمد قال حدث اسماعيل ابن ابراهيم قال حدثنا هشام الدستوري عن يحدث الكثير عن عياض ابن هلال. قال قلت لابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه اذا قال اه قلت احدنا يصلي فلا يدري كيف صلى فقال اذا صلى احدكم فلم يدري كيف صلى فليسجد سجدتين وهو جالس هذا الحديث في اسناده عياض بن هلال وعياض بن هلال هذا مجهول يسمى ايضا هلال ابن عياض ويسمى ايضا هلال ولكن اصل الحديث في مسلم وفي صحيح رضي الله تعالى عنه فليسوا سجدتين وهو جالس. قال فليقرأ جالس في صحيح مسلم في حديث سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه بمعناه وهو حديث صحيح من جهة المعنى الا ان هذا الاسناد اسناده ضعيف ثم ذكره بالطريق قال وقد روى الحديث عن ابن سعيد عن غير هذا الوجه بلفظ اذا شك احدكم في كم صلى ثلاث اربع فليطرح الشك وليبني على ما استيقظ ثم يسجد سجدتيه قبل ان يسلم فان كنا فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى تماما لاربع كانت ترغيب الشيطان. هذا حديث رواه مسلم في صحيحه رواه مسلم في صحيحه وهو الذي اراده هو الذي اراده الترمذي بقوله وقد روي هذا الحديث عن ابي سعيد وغير هذا الوجه ولفظه ذكره لا شك احد يجعلهم اذى للفظ الاخر. وهو لفظ النصر ذكرته لكم قبل غذا شك احدكم في صلاته ولم يمد كم صلى. ثلاثة فليطرح الشكوى ليبني على ما استيقظ هذا هو في مسلم باسناد صحيح فيقول حيث يوم الهلال فيه ضعف ويغني عنه حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال وروي عنه وسلم انه قال اذا شك حكم الواحدة والثنتين فليجعلها واحدة ليجعلها اثنتين ويسجو ذلك قبل ان يسلم. هذا الحديث ايضا جاء آآ ذكره دون ذكره دون اسناد ذكره دون اسناد. وقد ذكر المحقق ان في اسناده ضعف يحتاج الى نظر المراجعة في اسناده يأتي برقم الظاهر الذي هو الذي بعده. قال حديث ابن عدي محمد بشار قال محمد بن خالد بن ابي عتمة قال حدثنا محمد ابن اسحاق عن مكحول عن قريب عن ابن عباس عن عبد الوهاب بن عوف رضي الله تعالى عنه يقول اذا سهى عليكم بالصلاة فلم يجد واحدة صلى ركعتين فليبني على واحدة فان لمدة اثنتين او ثلاث فليبدي على اثنتين فان لم يجد ثلاثا واربع فليبني على اثنتين ويسجد قبل ان يسلم. هذا الاسناد فيه محمد ابن اسحاق. وقد دلسه هنا قد دلس هذا الحديث حمد اسحاق حيث انه رواه عن حسين بن عبدالله رواه عند احمد من طريق عبدالله بن حسين بن عبدالله بن عبدالله بن عبدالله وهو رجل ضعيف فيكون الاسناد هنا الانسان هنا ضعيف وقد دلسه ابن اسحاق حيث اسقط اسحى اسقط حسين بن عبد الله وعبدالله بن الحسين بن عبدالله بن عباس وهو ضعيف الحديث. وقد روى عن عن ابن اسحاق مرسلا ثم حدثه عبدالله بن حسين فاسنده عن بطحون عن عن قرية ابن عباس فاتى ابن اسحاق الى هذا الاسناد فاسقط ابن حسين هذا وجعله عند مكحول مباشرة وساقه باسناد آآ حسين بن عبدالله. فهنا نقول هذا الحديث ضعيف بهذا الاسناد ان ابن اسحاق دلسه واسقط رجلا ضعيفا فيعل به الحديث. لكن معنى الحديث متن الحديث يغني عنه حديث مسلم فليقضي على ابا استيقظ فليبدي على ما استيقظ وهو ان يرجع للاصل ان يرجع الى الاصل. اما حديث ابي هريرة الذي قبله فقال عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله تعالى قال وسلم ان الشيطان يأتي احدكم يأتي احدكم في صلاته فيلبس عليه حتى لا يدري كم صلى اذا وجد ذلك فاحدك فليسجدتين وهو جالس. وهذا الحديث يقصد في البخاري ومن حديث ابي سليمان عن ابي هريرة ويدل على انه اه النشيط يأتي فاذا وجد فليسجد يديه ترغيما للشيطان. ثم ان الذي اراده الترمذي هذه الاحاديث ان المسلم الذي شك في الصلاة له احوال. الحالة الاولى ان ان يشك في صلاته ولا يتحر ولا ولا يترجح لديه شيء ولا يكون على غالب ظنه شيء. فهنا نقول الواجب عليه ان يرجع لليقين. وان يبني على على ما استيقظ فيطرح الشك. ويبني اذا استيقظ الاقل الحالة الثانية ان يشك ويكون عنده غالب ظن. يكون عنده غالب ظن. وهنا وقع خلاف بين اهل العلم منهم من قال ان هذه الظن لا التفات لها وانه يرجع في غلبة الظن والشك الى الاصل وهو الاقل واليقين. ولذا قال عند الشافعية والصحيح انه اذا كان لديه غلبة ظن بنى على غالب ظنه سواء كان اقل او اكثر وسجد سجدتين بعد ما يسلم وسجد بعدما يسلم فليبني على غالب ظني وليسجد بعد ما يسلم. فهنا نقول انه اذا بنى على غالب ظنه سجد بعد السلام وقد دل على ذاك حديث اه حديث في الصحيح انه قال في اليد انه حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيح هذا هو يبني على غالب ظنه وليسو بعد السلام. هذه الحالة الحالة الثالثة انه لا يترجح له شيء وقع شك في الصلاة لكن لم يترجح يقول لي ارجع الى الاصل واليقين فيجعلها اثنتين او يجعلها اذا شك في الثالثة والاربعاء يجعلها اثنتين والشك الثالثة والاربع يجعلها ثلاث ويسجد بعد السلام. اذا هناك شك يبدو على اليقين وهناك شك يبني على غالب الظن فاذا شكوا من على يقينه سجد قبل السلام. واذا واذا شك وبنى على غالب ظنه سجد. بعد السلام. وقد يكون وبتضل الاقل وقد يكون الاكثر. وان لا يلزم من غلبة الظن ان يكون الاكثر دائما. بل قد يغلب على ظنه ويكون اه الغالب انها ركعتين كول ديال التوت يسجد بعد السلام. قول باب ما جاء في الرجل يسلم من الركعتين من الظهر العصر. ذكر هنا اه بابا اخر يتعلق مسك فيمن سلم من نفسه لمن سلم النقص كان يصلي الرباعية ثلاثا فيسلم يصلي الفجر ركعة فيسلم. المقصود انه يسلم بالنقص. فهذا يدل على ان من سلم النقص انه يسجد بعد السلام ودليل ذلك حديث ابي هريرة الصحيحين في قصة اليدين انه صلى احد احد صلاة العشي فسلم اثنتين وفي راتب عمر ابن حصين سلم من ثلاث فلما نبهه الناس قاموا فاتى بالركعة ثم وسلم ثم سجد ثم سلم صلى الله عليه وسلم فافادنا هذا انه اذا سلم النقص فانه يسجد بعد بعد السلام. وهذا فيما في نأخذ بهذا الحديث كضابط في كل من سلم النقص انه يسجد عليه السلام. هنا الكلام قال يتكلم ناسيا وجاهلا في صلاته اولا الكلام في الصلاة لا شك انه محرم وان المسلم لا يجب ان يتكلم في صلاته وانما وقع الخلاف العلمي في من تكلم بعد النهي لمن تكلم ما حكم صلاته؟ اما اذا كان جاهلا وتكلم مع جهله بتحريم الكلام. من اهل العلم من ابطل صلاته سواء كان رجالة وناسية وقال انه يلزم بعد الصلاة. والصحيح ان من كلم جاهلا بتحريم الصفوف مثله يعذر بجهله فان صلاته صحيحة ولا تبطل صلاته. ودليل ذلك ان عمرو بن عبس رضي الله تعالى عنه ان عمرو الحكم الاسلمي رضي الله عنه تكلم تكلم في بعدما بعدما حرم الكلام ومع ذلك لم يأمر النبي وسلم ان يعيد صلاته فافاد ان الجاهل ان يتكلم وهو جال مثله يعذر بجهله ان صلاته افتحيها. اما اذا كان ناسيا فنقول ايضا ان الناس في حكم الجاهل والمخطئ اذا تكلم ناسيا في صلاته فصلاته صحيحة على الصحيح من اقوال اهل العلم. اما اذا تكلم عن خونا المتكلم عابد له احوال ان يتكلم عامدا ذاكرا لصلاته في غير ما في غير مصلحة الصلاة فهذا صلاة باطل اتفاق اهل العلم واما تكلم عامدا ذاكرا لصلاته في مصلحة الصلاة وقع فيها خلاف يعني من اهل من يرى ان هذا الحكم قد قد نسخ وانه لا يجوز ان يتكلم ان يتكلم ذاكرا عامدا اه في مصلحة الصلاة وقالوا ان حديث الخرباء حديث باليدين انه ملسوق بالنهي عن لكن الصحيح نقول اذا اضطر المسلم الى ان مصلحة الصلاة ولم يستطع ان يبين او او او آآ يخبر الامام بما اراد بغير الكلام وتكلم لك فان صلاته صحيحة كأن يسلم الامام فيقول كم صليت؟ فيخبره المؤمن انه صلى اثنتين باقي ركعة نقول لا حرج عليه بذلك لكن لا يتكلم الجميع وانما يتكلم من يبين الامام خطأه واذا استطاع ان يبين له دون الكلام فهو الواجب. وقد جاء عن ابي داود انه عندما سأل او ما اليه برأسه او ما اليه او ما لم يكن برأسه اي انك زدت في الصلاة عندما سألت قال فاو برأسي النعم ولكن هذا عند ابي داوود وقد تفرد بحمام زيد ومنها وجاء في الطرق الاخرى انه قال نعم يا رسول الله قد صليت ركعتين. فالصحيح فالصحيح ان من تكلم مصلحة الصلاة وكان ذلك مما هو مما يحتاجه فصلاته صحيحة ولا تبطل ولو تعمد ذاكرا لمصلحة الصلاة وهو القول الصحيح يقال به قال به الاوزاعي رحمه الله تعالى قال هنا باب باب ما جاء في الصلاة بالنعال مر بنا ان الصلاة في النعال سنة وانها مؤكدة لمخالفة اهل مخالفة اليهود. وان ضمن السنة ان يصلي في خفيه. وقد لبس المصلى في نعليه وصلى ايضا في خفيه وقال خالفوا اليهود فصلوا في نعالكم وخفافكم فهذا امر صلى الله عليه وسلم ان يصلي المسلم في نعليه وكفيه بشرط ان لا يكون فيها نجاسة وان لا يكون فيها ما يؤذي المصلين. ودليل ذلك ان الانسان كان اذا صلى احدكم فليجعل نعليه عن يساره ولا يجعلها اه امامه يجعلها بين قدميه او عن حتى لا يؤذي منعا يمينه منعا يمينه بنعليه فافاد انه يجوز ان يخلع النعلين وان يصلي بها. نقف على باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر. الله اعلم