بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم راحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر حدثنا قتيبة ومحمد ابن المثنى قالا حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن عمرو ابن مرة عن ابن ابي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب وفي الباب عن علي وانس وابي هريرة وابن عباس وخفاف ابن ايماء وخفاف ابن ايمة ابن رحاضة الغفار حديث البراء حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم في القنوت في صلاة الفجر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم القنوت في صلاة الفجر وهو قول الشافعي. وقال احمد واسحاق لا يقنت في الفجر الا عند نازلة تنزل بالمسلمين. فاذا نزلت نازلة فللامام ان يدعو ان يدعو لجيوش المسلمين باب في ترك القنوت. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا يزيد ابن هارون عن ابي مالك الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ابن ابي طالب ها هنا بالكوفة ها هنا بالكوفة نحوا من خمس سنين اكانوا يقنتون؟ قال اي بني محدث حدثنا صالح بن قال حدثنا ابو عوانة عن ابي مالك الاشجعي بهذا الاسناد نحوه بمعنى هذا حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اكثر اهل العلم. وقال سفيان الثوري ان قنت في الفجر فحسن وان لم يقنت فحسن واختار الا يقنت. ولم يرى ابن المبارك القنوت في الفجر وابو مالك الاشجعي اسمه سعد ابن طارق ابن اشيم باب باب ما جاء باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة. حدثنا قتيبة قال حدثنا رفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة بن رافع تراقي عن عم ابيه معاذ ابن رفاعة عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف فقال من المتكلم في الصلاة فلم يتكلم احد ثم قالها الثانية من المتكلم في الصلاة؟ فلم يتكلم احد ثم قالها الثالثة ثم قالها الثالثة من المتكلم في الصلاة؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء انا يا رسول الله قال كيف قلت؟ قال قلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدر بضعة وثلاثون ملكا ايهم يصعد بها. وفي الباب عن انس ووائل بن حجر وعامر بن ربيعة. حديث رفاعة حديث حسن وكأن هذا الحديث عند بعض اهل العلم انه في التطوع لان غير واحد من التابعين قالوا اذا عطس الرجل في الصلاة المكتوبة انما يحمد الله في ولم يوسعوا باكثر من ذلك باب في نسخ الكلام في الصلاة حدثنا احمد ابن منيع قال حدثناه شيء قال اخبرنا اسماعيل ابن ابي خالد عن الحارث ابن جبيل عن ابي عمر الشيباني عن زيد ابن ارقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة يكلم الرجل منا يكلم الرجل منا صاحبه الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين. قال فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وفي الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الحكم زيد ابن أرقم حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تكلم الرجل عامدا في الصلاة أو ناسي أعاد الصلاة وهو قول وهو قول الثوري وابن المبارك واهل الكوفة وقال بعضهم اذا تكلم عامدا في الصلاة اعاد الصلاة وان كان ناسيا او جاهلا اجزاه وبه يقول الشافعي باب ما جاء في الصلاة عند التوبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن عثمان ابن المغيرة عن علي ابن ربيعة عن اسماء ابن الحكم الفزاري قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول اني كنت رجلا اذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما ان ينفعني به. واذا حدثني رجل من اصحابه استحلفته. فاذا حلف لي صدقته. وانه حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة او ظلموا انفسهم ذكروا الله الى اخر الاية. وفي الباب عن ابن مسعود وابي الدرداء وانس وابي امامة ومعاذ وواثلة وابي اليسر واسمه كعب بن عمر حديث علي حديث حسن لا نعرفه الا من هذا الوجه من حديث عثمان ابن المغيرة. وروى عنه شعبة وغير واحد فرفعوه مثل حديث ابي عوانة ورواه سفيان الثوري ومصعر فاوقفاه ولم يرفعاه الى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد روي عن مسعل هذا الحديث مرفوعا ايضا باب ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة؟ حدثنا علي ابن حجز قال اخبرنا حرملة ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة الجهني عن عمه عبد بن الربيع بن صبرة عن ابيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا الصبي الصلاة ابن سبع واضربوه عليها ابن عشر وفي الباب عن عبدالله بن عمر حديث سبرة بن معبد الجهني حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال ما ترك الغلام بعد العشر من الصلاة فانه يعيد. وصبره وابن معبد الجهني. ويقال هو ابن عوسجة باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا ابن المبارك. قال اخبرنا عبد الرحمن بن زياد بن انعم ان عبدالرحمن بن رافع وبكر بن سوادة اخبراه عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث يعني الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته هذا حديث ليس اسناده بالقوي وقد اضطربوا في اسناده وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا قالوا اذا جلس مقدار التشهد واحدث قبل ان يسلم فقد تمت صلاته وقال بعض اهل العلم اذا احدث قبل ان يتشهد او قبل ان يسلم اعاد الصلاة وهو قول الشافعي وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم اجزاءه. لقول النبي صلى الله عليه وسلم وتحليلها التسليم والتشهد اهون. قام النبي صلى الله عليه وسلم في اثنتين فمضى في صلاته ولم يتشهد. وقال اسحاق ابن ابراهيم اذا تشهد ولم يسلم اجزاءه واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النبي صلى الله عليه وسلم التشهد فقال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك وعبد الرحمن ابن زياد هو الافريقي وقد ظعفه واهل الحديث منهم يحيى ابن سعيد القطان واحمد بن حنبل باب ما جاء اذا كان المطر فالصلاة في الرحال حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال ابو داوود الطيالسي قال حدثنا زهير بن معاوية عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فاصابنا مطر فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء فليصلي في رحله وفي الباب عن ابن عمر وسمرة وابي المليح عن ابيه وعبد الرحمن نبني سمرة حديث جابر حديث حسن صحيح وقد رخص اهل العلم في القعود عن الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه يقول احمد واسحاق سمعت ابا زرعة يقول روى عفان ابن مسلم عن عمرو بن علي حديثا وقال ابو زرعة لم ارى بالبصرة احفظ من هؤلاء الثلاثة علي ابن المديني وابن الشيا ذاكوني وعمرو بن علي وابو المليح ابن اسامة اسمه عامر. ويقال زيد ابن اسامة ابن عمير الهزلي. باب ما جاء في التسبيح في ادبار الصلوات. حدثنا اسحاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد. وعلي بن حجر. قالا حدثنا عباد عت؟ قالا حدثنا عتاب ابن بشير عن خسيف عن مجاهد وعكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء الفقراء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله ان الاغنياء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم. ولهم اموال يعتقون ويتصدقون. قال فاذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثا وثلاثين مرة والحمد لله ثلاثا وثلاثين مرة والله اكبر اربعا وثلاثين مرة ولا اله الا الله عشر مرات فان كم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم. وفي الباب عن كعب بن عجرة وانس وعبد الله بن عمر وزيد بن ثابت وابي الدرداء وابن عمر ابي ذر حديث ابن عباس حديث حسن غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين ويحمده ثلاثا وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين ويسبح الله عند منامه عشرا ويحمده عند ويحمده عشرا ويكبره عشرا باب ما جاء في الصلاة على الدابة في المطر والطين حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا شباب المسوار قال حدثنا عمر ابن الرماح عن كثير ابن زياد عن عمرو ابن عثمان ابن يعلى ابن مرة عن ابيه عن جده انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره فانتهوا الى مضيق فحظرت الصلاة فحظرت الصلاة السماء من فوقهم والبلة من اسفل منهم فاذن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على راحلته وقام فتقدم على راحلته وصلى بهم يومئذ ايماء يجعل السجود اخفض من الركوع هذا حديث غريب تفرد به عمر ابن الرماح البلخي لا يعرف الا من حديثه. وقد روى عنه غير واحد من اهل العلم. وكذلك روي عن انس بن مالك انه صلى في ماء وطين على دابته. والعمل على هذا عند اهل العلم. وبه يقول احمد واسحاق باب ما جاء في الاجتهاد في الصلاة حدثنا قتيبة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ثم بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في القنوت في صلاة الفجر وذكر هنا حديث قتيبة قال حدثنا قتيبة ومحمد ابن المثنى قال احدنا محمد بن جعفر عن شعبة ابن حجاج عن عمرو بن مرة علمنا بليل عن البرائم بحازم قال كان يقنت قال ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح والمغرب وفي وقال في الباب عن علي وانس ابي هريرة وابن عباس وخفاف ابن ايماء ابن رخصة الغفاري هذا الباب يتعلق بمسألة القنوت في صلاة الفجر والقنوط في صلاة الفجر له احوال اما ان يكون القنوت نازلة واما ان يكون قنوت على وجه الدوام وعلى هذا وقع الخلاف بين اهل العلم فمنهم من منع من القنوت مطلقا ومنهم من اجازه مطلقا واستحبه وقال انه سنة مطلقة ومنهم من فصل فيه من فصل في القنوت الشافعي رحمه الله تعالى من وافقه يذهبون الى ان القنوت في صلاة الفجر سنة دائما وابدا سواء كان هناك نازلة او لم يكن ومنهم من يقيد القنوت فقط بالنوازل والناظر في احده النبي صلى الله عليه وسلم يرى ان قنوته صلى الله عليه وسلم كان متعلق بالنوازل ولم يكن قنوته دائمة فقد جاء انه في حديث ما في الصحيحين انه قنت شهرا وجاء انه قنت اربعين يوما عندما قتل رعوا وذكوان القراء قالت عليهم شهرا يلعنهم ويدعو عليهم وعلى هذا نقول الصحيح من اقوال اهل العلم ان القنوت يشرع عند النوازل. يشرع عند النازلة والقنوت يشرع في الصلوات الجهرية وقد قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وهذا في الصحيحين وقنت في صلاة المغرب وهذا ايضا في الصحيحين وقالت بصلاة العشاء وهذا في مسلم وقنت ايظا في هذه الثلاث صلوات ملك فيها وجاءت الاحاديث الصحيحة في قنوت في المغرب والعشاء والفجر واما الظهر والعصر فجاء في ابن عباس عند ابي داوود انه انقلت في الصلوات كلها الصلوات كلها وهو حديث حسنه بعضهم فيشرع القنوت بالنازلة في صلاة الفجر وصلاة المغرب وهذا اكد ما يقنت فيه ثم بعد ذلك العشاء يقنت فيها ايضا وبعد ذلك الظهر والعصر واما الجمعة فلم يثبت عنه صلى الله عليه وسلم انه قنت فيها البتة ولا يعرف ذلك عنه صلى الله عليه وسلم والصحيح ان القنوت في الجمعة يغني عنه الخطبة. فاذا خطب فانه يدعو للمسلمين في خطبته ولا يدعو في صلاته الخطبة تقوم مقام مقام الذكر والدعاء. فاذا كان خاطبا فليدعو في صلاته. ويؤمن على دعائه المصلين والمأوى السامعين وعلى هذا نقول لا يشرع في الجمعة ان يقنت فيها قنوتا نازلة واما القنوت دائما فالصحيح انه لا يشرع لا يشرع ان يلزمه المسلم فيقنت دائما. وقصار ما يقنت او القدر الذي يقنت فيه ما دامت النازلة قائمة فان طالت مدتها انقطع فان تكررت واشتدت عاد وقالت مرة اخرى والنبي صلى الله عليه وسلم قال تعالى رعن وذكوان على رعن وذكوان قالت عليهم اربعين يوما صلى الله عليه وسلم هذا ما يتعلقك اما وقته او مكان القنوت فالقنوت ايضا لثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يقول بعد الركوع اذا ركع ورفع من ركوعه قالت صلى الله صلى الله عليه وسلم وهذا هو الذي جعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي رواه ابن عمر والبراء ورواه ايضا ابو هريرة ورواه غير واحد كضمام او خفاف النائماء وابن عباس وعلي كلهم يرونه انه قنت بعد ركوعه صلى الله عليه وسلم وجاء انه جاء في حديث ابن ما لك انه قنت بعد قبل الركوع شهرا انه قالت بعد الركوع شهرا انه جعله قال قنتا بعد الركوع شهرا ففهم بعضهم ان القنوت يكون بعد الركوع قبل الركوع. والصحيح الصحيح ان القنوت يكون بعد الركوع الى قبله يكون بعد الركوع لا قبله هذا هو الاصح وهذا هو الاشهر. وان قال قبل الركوع فلا حرج لكنه خلاف الاولى وخلاف الاصح فيقولون بعد الركوع هو الصحيح لما ثبت من حديث ابن عمر وابي هريرة واللواء رأي ممن نقل صفة قنوت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا على ذلك باب في ترك القنوت. وهذا دليل من الامام التني انه يذهب مذهب من قال ان القنوت تتعلق بالنازلة. مع انه الشافعي رحمه الله تعالى الا انه هنا خالف هذا المذهب وذهب الى ان القنوت يترك واحتج رحمه الله تعالى بهذا او على هذا بحديث قال حدثنا احمد بن منيع حدث يزيد بن هارون عن ابي مالك الاشجعي قال قلت لابي يا ابتي انك قد صليت خلف رسول الله خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان وعلي ها هنا بالكوفة نحو من خمس سنين اكانو يقنتون؟ قال اي بني محدث اي ان القنوت ومداومته والملازمة عليه ان من المحدثات والبدع التي لم تكن تعرف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اخذ بعض اهل العلم بهذا الحديث تمانعوا منه مطلقا والصحيح ان هذا الحديث لا هالحديث هذا اسناده صحيح حديث ابن مالك الاشجعي سعد ابن طارق ابن الاشيب عن ابيه اسناده صحيح وهو يدل على ان القنوت ليس على الدوام وانما يقنط ويترك فالذي انكره طارق بن اشيم رضي الله تعالى عنه انكر لزومه والمداومة عليه والا قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قنت وثبت عن ابي عن عمر انه قنت وثبت عن علي رضي الله عنه ايضا انه قالت لكن لم يكن قنوته على وجه الدوام واللزوم وانما يقنط عند وجود الحاجة والنازلة فهذا الذي ذكره طارق بن اشير فدل ان لزومه والمداومة عليه انه خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم طالب هداك باب ما جاء في الرجل يعطس في الصلاة اي ان ما حكم من عطس في صلاته وهل قوله الحمدلله ينافي الخشوع في الصلاة وينافي آآ امر الصلاة وكيف يفعل من سمعه الصحيح ان من عطس في صلاته من عطس في صلاته انه يحمد الله عز وجل ويقول الحمدلله في نفسه ان يقول الحمدلله في نفسه ومن سمعه يختلف باختلاف حاله فان كان السابع غير مصلي وسمعه يحمد الله وسمعه يحمد الله فانه يقول يرحمك الله وان كان مصليا فلا يشمته ولا يقول له شيئا فينتظر ان فرغ من صلاته شمته بعد ذلك والا ذهب وقته واما المصلي اذا سمع من من يشمته وقال يرحمك الله فانه لا يرد عليه شيئا وان رد وهو عالم بطلت صلاته ان رد علي بقوله يرحمك الله قال يهديك الله ويصلح ذلك كثرت صلاته لانه متكلم اما اذا رد على هيئة الدعاء اللهم اهده واصلح باله فقد خالف السنة وصلاته صحيحة اذا اذا رد عليه على وجه الدعاء اللهم اهده واصلح باله فان هذا لا يبطلها لانه مقام الدعاء. والدعاء مما يصلح في الصلاة لكنه اخطأ في رده وخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم هناك علم منع من منع هذا الفعل في الفريظة ورخص فيه للفريظ في في النافلة. والصحيح انه لا فرق بين الفريضة والنافلة فيجوز للمصلي اذا عطس او اذا عطس ان يحمد الله في نفسه. او او يسمع من بجانبه الا ان يكون في اسماعه شوشرة على المصلين او آآ قد يجهل بعض المصلين الحكم فيشمته جاهلا فنقول هنا فنقول هنا يحمد الله في نفسه ولا يرفع صوته به ولا يرفع صوته بالحمد ويكون الحكم عام. ذكر هنا على هذا المعنى قال حدثنا قتيبة ابن سعيد حدث رفاعة بن يحيى بن عبدالله بن رفاعة عن عم ابي معاذ بن رفاعة عن ابيه قال صليت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فعطست فعطست فقلت الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فعليه كما يحب ربنا يرضى. هذا الحديث وقع فيه اشكال وذلك ان ما لك رواه عن نعيم ابن عبد الله ابن المجمر اه من طريقه عن يحيى ابن عبد الله عن طريقه على رفاعة ابن رافع رضي الله تعالى عنه وذكر انه قال هذا القول بعد رفعه من الركوع ولم يكن بسبب عطسه وهذا الذي رواه البخاري ورواه ابو داوود ورواه غير واحد بهذا اللفظ وهو انه قال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه او هكذا حمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه من حديث لعيب من حديث مالك عن نعيم عن نعيم عبد الله المجمر ان علي بن يحيى بن خلاد الزرقي عن رفاعة بن رافع عن ابيه عن رفاعة بن رافع هكذا اخرجه البخاري قال فيه البخاري تعالى قال كنا يوما نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فلما رفع رأسه للركعة قال سمع الله لمن حمده فقال رجل من ورائه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف قال النبي وسلم من المتكلم؟ قال فانا قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها ايهم يكتبها اولا وهذا هو هذا اللفظ الصحيح ان هذا الحديث سببه ان رجلا حمد الله بعد رفعه من الركوع ولم يكن بسبب العطس انه عطس فقال هذا القول وذلك ان مالك يروي عن نعيم عن علي ابن يحيى ابن خلاد عن ابيه عن رفاعة بن رافع وهذا اصح بالاسناد رفاعة بن رافع فانه قد رواه الترمذي من طريق رفاعة ابن يحيى ابن عبد الله ابن رفاعة عن عم ابيه معاذ ابن رفاعة عن ابيه ورفاعة بن عبدالله رفاعة رفاعة بن يحيى بن عبدالله ليس بذلك الحافظ الذي يعتمد فهنا نقول ان رواية البخاري وابو داوود ومن وافقهما على انه قال هذا الذكر بعد رفع من الركوع انه الاصح ويقول قول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من من الاذكار تقال بعد الرفع والركوع من الاذكار تقال بعد من الركوع. واما انه نقول لمن عطس انه من السنن يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. مبارك عليه فليس بصحيح وانما المشروع لمن عطس في صلاته ان يقول الحمد لله ان يقول الحمد لله وان قال الحمد لله رب العالمين فقد ورد ايضا باسناد في ضعف او في يحسنه بعضهم فلا بأس لكن نقول هذا الذكر هو مما يقال بعد الرف من الركوع لانه يقال عند عند العطس والتشميت عند العطس قال هنا باب في نسخ الكلام في الصلاة مسألة الكلام في الصلاة لا شك ان الكلام في الصلاة كان اول ما شرعت الصلاة يتكلم المسلم فيما فيما يخصه وما يريده فيأمر بحاجته وينهى وبصلاته ثم جاء الامر بعد ذلك لكانوا يصلوا وسلم وهو يصلي ويرد عليهم السلام ثم بعد ذلك نسخ الله عز وجل الكلام في الصلاة وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم انهم مجمعون على ان الكلام في الصلاة محرم وان تعمد الصلاة وان تعبد الصلاة مع كونه ذاكرا عالما من غير مصلحة الصلاة ان صلاته تبطل بهذا الكلام. تبطل بهذا الكلام وهذا محل اجماع وانما الخلاف في من تكلم ناسيا او جاهلا او اراد ان يصلح صلاته بكلامه فهل تصح صلاته او لا قال هنا حدثنا احمد بن منيع وحدثنا هشيم بن بشير قال اخبرنا اسماعيل بن ابي خالد عن الحارث ابن شبيه عن ابي عمرو الشيباني رضي الله رحمه الله عن زيد ابن ارقب قال كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم الرجل منا صاحبه منا الى جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين وقوموا لله قانتين فامرنا بالسكوت ونهينا الكلام. هذا دليل على ان الكلام الذي كان مرخص به قد نسخ وهذا محل اجماع واتفاق بين اهل العلم وهذا الحديث حديث صحيح جاء في الصحيحين وسلم اخبر انه قال كل نتكلم ثم امرنا بالسكوت فدل هذا على ان الكلام الذي كان قد اذن به قد نسخ هذا محل اجماع واتفاق وهنا بس اذا تكلم ناسيا لصلاته ناسيا لصلاته فهل تبطل صلاته بهذا؟ ذهب الجمهور الى ان المتكلم سواء كان عامدا او ناسيا ان صلاته باطلة وقالوا ان الصلاة تنافي ان الكلام ينافي الصلاة من تكلم فقد ابطل صلاته وذهب اخرون الى ان الكلام كلام الناس وكلام المخطئ وكلام الجاهل لا يبطل الصلاة او اذا تكلف امام مصلحة الصلاة وقد ثبت عن عمرو في حديث عمرو ابن الحكم او الحكم ابن عمرو الحكم ابن عمرو الاسلمي رضي الله تعالى عنه انه عطس في كيف حمد الله او سمع رجل يعقد الصلاة؟ فحمد فحمد الله فشمته فقال يرحمك الله ثم جعل يهديك الله ويصلح بها فتكلم فكأن الناس اوموا اليه بابصارهم فقال مالكم؟ واحد يتكلم في صلاته ومع ذلك لم يأمره باعادة الصلاة فدل ان من تكلم جاهلا او غير عالم انه يعذر. كذلك وان مسلما تكلم ناسيا لصلاته. او مخطئا مثلا من الناس من ينسى انه في صلاة فيفجأه شيء فيتكلم فجأة او بلا ارادة يقول الصحيح انك لان صلاته لا تبطل وجاء ايضا في الصحيحين عن ابي هريرة وابن عن عمران ابن حصين بقصة ذي اليدين تكلم لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين وقال الناس اقصرت الصلاة ام نسيت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم لم تقصر ولم انسى قالوا انك صليت ركعتين فقال بكى صدقت؟ قال نعم صدقة لليدين. فقال وسلم فكمل صلاته بعدما تكلم فيها وكلامه هنا كان الكلام الذي اه نسي انه في صلاته او ظن انه خارج الصلاة وكلامك الصديق ومن وافقه وذو اليدين كلهم تكلموا وهم يعلمون انهم باغين انهم انهم باقون في صلاتهم وان الصلاة لم تنتهي. ولذلك لما سئل قالوا قال قصرت ام نسيت؟ قال لم تقص ولم انسى فعلموا ان لم تقلصاتهم الان في صلاته. فافادهم انه الان في صلاة ومع ذلك تكلم ابو بكر بعدما علم انها لم تقصر ولم يأمره وسلم باعادة صلاته فافادنا ان من تكلم في مصلحة الصلاة ان صلاته صحيحة ولا تبطل. وهذا خلاف قول الجمهور فالجمهور يبطلون صلاة المتكلم. سواء كان ناسيا او مخطئا او من مصلحة الصلاة وقال انت كيف قد ابطل صلاته وهذا يرده ثم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا بنا او اخطأنا ويرد ما ذكرت من احاديث صحيحة تدل على هذا المعنى. قال مع ذلك وقول الشافعي كما ذكر الترمذي هنا انه انه لا يرى بطلان الصلاة بالكلام اذا كان ناسيا او جاهلا وهذا وله قول اخر بالبطلان. قال باب ما جاء في الصلاة عند التوبة وهذا الباب معناه ان المسلم اذا اراد اذا الم بذنب او وقع في خطايا وذنوب واراد ان يتوب الى الله عز وجل فانه يشرع له ان يصلي ركعتين توبة لله عز وجل ويسميها العلم بهذه الصلاة يسمونها بصلاة التوبة بصلاة التوبة والرجوع الى الله عز وجل وهذا الحديث قد تفرد به الترمذي رحمه الله تعالى قد رواه الترمذي رحمه الله تعالى وتابع وانا اراه ايضا ابو داوود وابن ماجة ومداره على اسماء ابن الحكم. وقيل الحكم ابن اسماء وهذا الرجل مجهول قد وثقه بعضهم ففي علتان العلة الاولى الاختلاف باسمه هل هو هل هو الاسباب للحكم او الحكم من اسماءه مرة يروي عن ابيه مرت يروح عند علي مباشرة وهذا فيه وهذا يدل على على ضعف هذا الحديث. فمنهم من صححه وقبل به ومنهم من رده وقال انه حديث ضعيف فقول هنا قال هنا حدثني قتيبة حدثنا ابو عواد عن عثمان بن غيرة عن علي بن ربيعة عن اسباب الحكم الف زارق قال سمعت عليا ليقول اني كنت رجلا اذا سمعت لصلب حديثا نفعني الله منه بما شاء ان ينفعني به. واذا حدث رجل اصحابه استحلفته فاذا حلف لي صدقته هذا ايضا من الفاظ ذكرت في هذا المتن انه يستحلفه فان حلف صدقه والاصل ان الصحابة كلهم عدول وان اقوالهم ان اقول بالاصل ان النبي صلى الله عليه وسلم انها تحمل على القبول والاحتجاج ولا يعرف انهم كانوا يحلفون اصحابهم او يحلفون صلى الله عليه وسلم عندما يحدثون بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ايظا مما يدل على نكارة هذا المتن وانه حدثني ابو بكر الصديق وصدق ابو بكر قال سمعت يقول ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم يتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأ هذه الاية والذين اذا فعلوا فاحشة لو ظلموا انفسهم او ظلموا انفسهم ذكروا الله. هذه الاية تغري عن هذا الحديث. هذه الاية تغني عن هذا الحديث ان العبد اذا وقع في ذنب والم بخطيئة انه يتوب ويستغفر الى الله عز وجل وان صلى بين يدي توبته ركعتين يدعو الله عز وجل فيها بقبول توبته. ويسأله الله عز ويسأل الله عز وجل آآ السداد والثبات. فذلك حسن. اما هذا الاسداد فنقول انه انه ضعيف لضعف لجهالة اسباب الحكم والاختلاف عليه مرتين وعن ابيه مرة يرويه عن عنه عن علي مباشرة ومرة اختلف اسم كم من اسماء ومراته الحسنة؟ اسماء ابن الحكم. فالحديث في هذا الاسناد ضعيف قال بعد ذلك رحمه الله تعالى وذكر عند الباب حديث مسعود وحديث ابن الدرداء وهي تدل على ان الصلاة تكفر الخطايا وهذا لا اشكال فيه بل هو محل اجماع واتفاق ان الخطأ ان الصلاة تكفر الخطايا. قوله دا ما جاء متى يؤمر الصبي بالصلاة والصبي له حالات اما ان يميز واما ان يكون غير مميز اما الذي دون التمييز فلا يؤمر بالصلاة ولا يكلف بها بل يترك ان صلى الا بيصلي بل صلاته لا تسمى صلاة. لا تسمى صلاة لانه غير مميز ولانه لا يعقل منها شيء ولا يعقل معناها اما المميز فالتمييز يختلف فمنهم من يميز وهو ابن اربع سنين ومن يميز له ابن خمس سنين ومن يميز وهو ابن سبع سنين اذا ميز قبل السبع سنين فانه لا يؤمر بها. لكن يحظ ويحث ويبين له انه اذا صلى فحسب لكن لا يؤمر قصر الامر على من وابن سبع سنين اذا امرهم بسبع واضربوا عليه العشر. وذلك ان سن السبع غالبا يقول الابن فيه والولد فيه او الولد فيه من الذكر والانثى يكون قد عقل شيئا من صلاته بخلاف هو قبل ذلك فان كان قد عقل بعد الصلاة ودون السبع سنوات فانه يؤمر فانه يحث ويرغب له في الصلاة. اما الامر والتشديد في ذلك فانما يؤمر ابن سبع سنين ولا يجوز له ان يضربه على هذه على على تركه للصلاة وهو ابن سبع سنين لان النبي امره وقصر الظرب على الصلاة اذا بلغ عشر سنوات واما قبل ذلك فلا يظرب فلا يظرب وانما وانما يعلم ويؤدب بطريقة حسنة ترغبه بالصلاة ولا تكرهه فيها فاذا بلغ عشر سنوات فانه يؤدب واذا كان مع التأديب شيء من الضرب حتى يقيم الصلاة ويصلي فحسن اما اذا كان يصلي دون ضرب فلا يظرب وانما يظرب من باب التأديب من باب تأديب لا ينبغي انه يأثم ويكون ويكون اه معاقب على على تركها وانما يؤمر بالصلاة ويظرب عليها من باب الاعتياد والتعود فيضرب حتى يعتاد الصلاة ويتعود عليها ولا ينفر منها اذا بلغ. والا التكليف متعلق بالبلوغ. فاذا بلغ الصبي عوقب ولحقه ولحقته احكام الشريعة اما قبل ذلك فانها فان غيره فانها لا تكون عليه واجبة ذكر هدى قال حدثنا علي ابن علي ابن حجر قال اخبرنا حرب ابن عبد العزيز ابن الربيع ابن سبرة ديك حرب بن عبد العزيز في نسخة ثانية شوف النسخة هذي شوف رقم الحديث اربع مئة وتسعة خلنا نشوف بس قال اخبرنا حرملة بن عبدالعزيز بن الربيع بن سبرة الجهني عن عمي عبد الملك بن الربيع بن سور عن ابيه عن جده. قال قال وسلم علموا الصبي الصلاة تبدأ سبع واضربوه عليها ابن عشر هذا الحديث في اسناده عبد الملك بن الربيع وهو لا بأس به وابوه ايضا صبر عن ابيه عن جده هذا ليسوا معروفين لكن احاديث تحسن وقد جاء فيما يغني عن هذا الحديث حديث عمرو شعيب عن ابيه عن جده انه امر بالصلاة سبع سنين وان يضرب عليها لعشر وان يفرق بينهم بالمضاجع وحديث عن جده حسن فهذا الحي ايضا يحسن يحسن به يحسن به. الحديث لا بأس به واحسن منه حديث عن ابن شعبة من جده ان الصبي يؤمر للصلاة لسبع ويعلم اياها تابع ويضرب عليها لعشر قوله بعد ذلك باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد وذلك بمسألة وهي مسألة التشهد والتسليم هل هما ركنان او لا؟ الذي عليه المحققون للعلم ان التشهد والجلوس له والسلام انهما انها اركان من اركان الصلاة ومن احدث قبل سلامه فصلاته باطلة ومن ومن احدث قبل ان يسلم فصلاته باطلة ومن احدى قبل ان يتشهد فصلاته باطلة وهناك العلم من يرى انه اذا احدث بعد جلوسه فصلاته صحيحة. ومنهم من يرى انه اذا تشهد واحدث ولم يسلم فصاده صحيحة وذلك ان التشهد عندهم ليس بركن. فمنهم من يراه واجبا ومنهم من يرى السلام مطلقا سنة فاذا احدث قبل ان يسلم وقد تشهد فصلاته صحيحة لكن هذا القول ضعيف وليس عليه دليل ليس عليه دليل من كتاب الله ولا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بل التسليم وتحليلها ولا يتحلل المسلم من صلاته الا بالتسليم لا ترى هنا ما يدل على انه اذا احدث صلاته صحيحة حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا اخبرنا ابن المبارك قال اخبرنا عبدالرحمن بن زياد بن انعم الافريقي اخبرنا عبد الله عبد الوهاب بن رافع وبكر بن سواده اخبراه عن عبد الله بن عمرو قال صلى الله عليه وسلم اذا احدث الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. هذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله تعالى وابو داوود وهو حديث منكر. بل نقول حديث باطل وذلك ان عبد الوهاب الافريقي ضعيف الحديث ولا يمكن ان يتحمل مثل هذا الخبر فهذا الخبر من منكراته التي انكرت عليه وهو يعارض الاحاديث الصحيحة التي فيها وتحليلها التسليم كما جاء في عائشة رضي الله تعالى عنها حديث عبد الله ابن حديث ابن ابي طالب وحديث ابي سعيد الخدري التي فيها وتحليلها وتحليلها التسليم فاذا احدث الرجل قبل ان يسلم فصلاته باطلة والذي عليه المحققون انه ما لم ينصرف من صلاته بالسلام فان فانه اذا احدث فيها صلاته تبطل ويلزمه اعادة الصلاة انه اذا احدث في صلب الصلاة انه انه يبني ولا يستأنف فاذا احدث توضأ واكمل من وقته واكمل من الجزء الذي انفلت انفتن فيها ونقول الصحيح انه اذا احدث في صلاته فقد بطأت الصلاة جميعا ويلزمها ان يعيد الوضوء وان يعيد الصلاة وهذا قول الشافعي واحمد رحمهم الله تعالى وقال احمد اذا لم يتشهد وسلم اجزأه وسلم وتحليلها التسليم لكن نقول هذه الرواية لاحمد في رواية اخرى تدل على ان التشهد ركن من اركان الصلاة وان من لم يتشهد فصلاته وصلاته باطلة والتشهد قال اهون قالوا سنة اثنتين فمضى تشهد كان احمد يخفف مسألة التشهد لكن الرواية الاخرى عن احمد ان التشهد ايضا ركن من اركان الصلاة ومن لم يأتي به فصلاته فصلاته باطلة وقال يوسف اسحاق اذا تشهد ولم يسلم اجزاءه واحتج ابن مسعود حين علم سلم اتجاه قال اذا فرغت من هذا فقد قضيت ما عليك. اخذ اهل الحنيفة من وافقهم الى انه لا يلزمه ليس السلام مما يبطل الترك السلام مما يبطل الصلاة لكنه يأثم وهذا قول اسحاق وذلك قال اذا فعلت فقد قضيت ما عليك وهذا الاثر الصحيح عنا من قول مسعود قال فان شئت فاذا فرغت فان شئت فقم فان شئت فقم وان شئت فادع يقول هذا القول هو قول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولا يصح من قول النبي صلى الله عليه وسلم والذي عليهم المحققون ان السلام ركن من اركان الصلاة لانه قاسم وتحليلها التسليم. قول باب ما جاء اذا كان المطر في الصلاة في الرحال وقال رحمه الله تعالى حدثنا ابو حفص اولا يتعلق بنزول المطر احكام الحكم الاول انه اذا نزل المطر خاصة بما يتعلق باحكام الصلاة فيما يتعلق باحكام الصلاة الحكم له اذا نزل المطر فالسنة للمؤذن ان يقول صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم ويرددها مرتين وموضع هذا القول موضع هذا القول متى يقول صلوا في رحالكم نقول موضعها الصحيح موضعها على الصحيح انه بعد اكمال الاذان فاذا اكمل اذانه واتى بجمله كاملة فانه يقول بعد ذلك صلوا في بيوتكم او صلوا في رحالكم مرتين ومن اهل من يرى انه يقول هذا بدل قوله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح يقول اربع مرات صلوا في رحالكم صلوا في عليكم صلوا في رحالكم صلوا في رحالكم او صلوا في بيوتكم ولكن نقول الصحيح ان هذا يخالف جمل الاذان ونظم الاذان الذي شرعه نبينا صلى الله عليه وسلم. بلغ وانه يأتي بالاذان كاملا. فاذا فرغ من اذانه قال صلوا في رحالكم. وقد جاء في النبي ليلى عن ابي النحاب انه كان في ليلة باردة يقول فقلت لو يقول المؤذن صلوا في رحالكم فلما فرغ من اذانه قال صلوا في رحالكم صلوا في رحالك وقد كان مع اهله فافادنا هذا ما تقال بعد وانتهى باستاد الانقطاع الا ان وفادنا انه يقولها بعد فراغه من اذانه قال هدى من هذا الحكم الاول ان المؤذن يقول صلوا في رحالكم وايضا ان الصلاة في الرحال هنا ليست على الوجوب وانما هي على الرخصة فمن تكلف المجيء وجاء الى المسجد فهو فهو له ف له ذلك فله ذلك وايهما افضل المجيء او الترخص لا شك ان الاخذ برخص برخص الله عز وجل احب الى الله عز وجل. والله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى ازائبه وكما يكره ان تؤتى معاصيه فيقول اذا كانت رخصتي على وجه الدوام وليس وجه العادة فمن الافضل ان ان يأخذ برخصة الله عز وجل وبرخصة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصلي لي في بيته وان جاء وان جليس على وجه الترك رخصة الرخصة وانما لاجل ان يدرك فضل الخطى الى المسجد وبشر المشايخ النور التام واراد ان ينال اجر الاجر المجيء للمسجد فنقول لا حرج عليه في ذلك وله اجره قال هنا حدثنا ابو حفص عمرو بن علي قال حدثنا ابو داوود الطيارس قال زهير بن الزبير الجابر قال كل ما نسلم في سفه اصابنا مطر فقال النبي من شاء فليصلي في رحله. الحكم الثاني ان نزول المطر من الاعذار تبيح ترك الجماعة. من الاعذار تبيع ترك الجماعة بل وترك الجمعة اذا كان هناك مطر شديد ووحل وطين يتأذى الخارج للصلاة به فانه يجوز له ترك الجمعة والجماعة. ترك الجمعة والجماع. ويكون هذا احد الاعذار المبيح لترك الجمعة والجماعة وهذا الذي قاله قال وقد رخص اهل العلم بالقعود على الجماعة فوافقون على الجماعة والجمعة في المطر والطين وبه قال احمد واسحاق طيب ايضا بالاحكام يتعلق بالصلاة انه من حضر انه مما يرخص به ايضا في يوم في اليوم في يوم المطر وشدة المطر والريح ان يرجع بين الصلاتين المغرب والعشاء وايضا والظهر والظهر والعصر فمن حضر المسجد وكان هناك مطر واذى بخروج وعودته الى المسجد مرة اخرى فان من مما يشرع ويرخص به ايضا ان يجمع الامام بين الصلاتين الظهر اربع ركعات والعصر اربع ركعات والمغرب ثلاث ركعات والعشاء اربع ركعات فهذا ايضا من الرخصة والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث ابن عباس انه صلى سبعا صلى ثمان سبع المدينة من غير خوف ولا مطر. من غير خوف ولا مطر فافادنا ان المطر ايضا مما يبيح اما يبيح الجمع لكن لا يبيح القصر المطر يبيح الجمع لكن لا يبيح القصر. مما يشرع عند نزول المطر ان يجمع الامام بين الصلاتين عند تأدي الناس بخروج سواء كان الخروج من شدة الاذى هذا من شدة المطر او الاذى من شدة الطين والوحل قال بعد ذلك ايضا مما يباح عند نزول المطر اذا كانوا جماعة في سفر والارض كلها طين ان يصلوا على دوابهم ان يصلوا على دوابهم الفريظة فيتقدم الامام بدابته ويصف المأمومين خلفه بدوابهم وهنا قد يغتفر ترتيب الصفوف ورصها والتقارب. وذلك لعدم القدرة على ذلك فيصلي الامام ويركع ويسجد وهو على دابته يومئ بركوعه ويكون سجوده اخفض هذا عند عدم القدرة على النزول اما اذا وجد مكان يستطيع ان يصلي فيه المصلون على الارض فلا يجوز لهم ان يصلوا على ظهور دوابهم. لكنه اذا كان هناك ماء وطين والارض مبتلة بالطيب وانه يتأذى الناس بالصلاة عليها فقد جاء عند احمد انه صلوا على ظهور دوابهم والنبي صلى الله عليه وسلم معه فحدث البلية عن ابيه انهم صلوا على صلوا في اه في يوم على ظهور الدواب وهذا مما يرخص ايضا للمصلي اذا كان على دابته ومثاله الان ما يسمى بالسيارات اذا كان في سيارة والارض كلها طين ويخشى فوات الوقت فانه يصلي على يصلي على يصلي على سيارته ولا حرج عليه في ذاك ويصلي في سيارته ولا حرج عليه في ذاك ولو صلى ولو صلى جالسا قال ما ما اجى بالتسبيح في ادبار في ادبار الصلاة حدثنا اسحاق ابراهيم لحبيب الشهيد وعلي ابن حجر عن قصي عن مجادة وعكرمة ابن عباس قال جاء الفقراء الى رسول الله وقالوا يا رسول الله ان الابناء يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ولهم اموال يعتقون ويتصدقون قال فاذا صليتم فقولوا سبحان الله ثلاثة وثلاثين مرة والحمد لله ثلاث وثلاثين مرة والله اكبر اربعة وثلاثين مرة ولا اله الا الله عشر مرات فانكم تدركون به من سبقكم ولا يسبقكم من بعدكم هذا الحديث اصله في الصحيح لكن ليس بهذا اللفظ عن ابي هريرة عن ابي ذر في صحيح مسلم. وابو هريرة في الصحيحين الا انه ليس في هذه اللفظة ويا انه يكبر اربعة وثلاثين وليس ايضا لو يقول بعد ذلك عشر مرات لا اله الا الله وعلى هذا نقول قوله في ادبار الصلوات في حديث سبق الاغنياء اربعة وثلاثين انها شادة ومنكرة وزيادة لا اله الا الله عشر مرات في اذكار الصلوات مع التسبيح والتكبير هي زيادة ايضا من كرة وعلتها ان قصي بن الجزري ضعيف الحديث وايضا عتاب رشيد ضعيف الحديث. فالحديث لا يزداد ضعيف. والمحفوظ انهم يسبحون ثلاثة وثلاثين ويحمدون ثلاثة وثلاثين ويكبرون ثلاثة وثلاثين ويقول تيمية لا اله الا الله وان قالوا ثلاثة وثلاثين دول ازياد يا الله فهي صحيحة يجوز وصح يسبح ثلاثة وثلاثين ويحمل ثلاثة وثلاثين ويكبر ثلاثة وثلاثين هذه الصفة اصح افضل منها سبحان الله ثلاثة وثلاثين والحمد لله ثلاثة وثلاثين والله اكبر ثلاثة وثلاثين وثلاث مئة لا اله الا الله وحده لا شريك له ايظا هذا صحيح الصفة الثالثة ضحي كعب العجرة ولكن ليس في هذا الحديث الا يكبر اربع وثلاثين وفيها علة ايضا بين بين الوقف الرفع والاحفظ انها موقوفة على كعب ابن عجرة رحمه الله تعالى الصفة الرابعة ان يقول سبحان الله خمسة وعشرين والحمد لله خمسة وعشرين والله اكبر خمسة وعشرين ولا اله الا الله خمسة وعشرين الصلة الخامسة يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرة هذه خمس صفات صحت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا في الباب عن كان ابن عجرة ولا ابن عبد الله ابن عمرو وقد انزل وقال خصلتان او خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم الا دخل الجنة يسبح الله في ثلاثة وثلاثين ويحمده ثلاثة وثلاثين ويكبره اربعة وثلاثين ويسبح الله عند منامه عشرا ويحمده عشرا ويكبره عشرا قال هنا ويكبر ثلاث مئة بالف. مئة بالف. يعني اذا قال مئة مرة في عشر مرات تضاعف بالف بالف وخمس مئة وهذه عشرة وعشرة وعشرة عند المنام ويحمده عشر ثلاثون ثلاثون بعشرة بثلاث مئة فهي قالت الخصلتان لا يخرج المسلم اذا دخل الجنة يسبح الله في دبر كل صلاة ثلاث وثلاثين ويحمله ثلاثة وثلاثين ويكبره اربعا وثلاثين وهاي ايضا فيها نظر السابع لابيه لكن ليس بهذا اللفظ كلما فيه تسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا هاي ثلاثين بخمس صلوات كم بمائة وخمسون ها بتضاعف عشر مرات كم؟ بالف وخمس مئة هذه الاصح انه يسبح عشرا ويحمد عشرا ويكبر عشرا دبر كل صلاة هذه ثلاثون حسنة في خمس صلوات مئة وخمسين فامر بان تضاعف عشر مرات مضاعفة بالف وخمس مئة حسنة ويقول في المغرب عند النوم يسبح عشرة ويحمد عشرة ويكبر عشرا هذه او يسبح ثلاثين ويحمد ثلاثين ويكبر اربعة وثلاثين بمئة فهي الفاء وخمس مئة حسنة تكتب له في كل يوم. اذا قال هذه الاذكار. واما قوله ليسبح ثلاثين ويحمد ثلاثين فهذا خطأ والمحفوظ بهذا الحديث التسبيح عشرا والتحميد عشرا والتكبير عشرا. جاء ذلك بنفس من حديث عطاء ابن السبعة لابيه عن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله تعالى عنه قال خصلتان لا يحصيهما رجل مسلم اذا دخل الجنة وهي التسبيح عشرة والتحميد وعشرة التكبير عشرة وعند المنام يقول ايضا ذلك نقف على قول الباب قرأته؟ الى وين؟ وقفنا عليه وقفنا عليه شوف الحديث ها بشوف خصلتان لفظت خصلتان في السنن التي ليس بهذا اللفظ هذا اللفظ خطأ