بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى. بعض ما جاء في طلعت في مرابض الغنم واعطان الابل حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي بكر ابن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في اعطان الابل حدثنا ابو كريب قال حدثنا يحيى ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله وبنحوه وفي الباب عن جابر ابن سمرة والبراء وسبرة ابن معبد الجهني وعبدالله بن مغفل وابن عمر وانس وحديث ابي هريرة حديث اثر صحيح وعليه العمل عند اصحابنا وبه يقول احمد واسحاق وحديث ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث غريب ورواه اسرائيل عن ابيه عن ابيه صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه موقوفا ولم يرفعه. واسم ابي حصين عثمان ابن عاصم الاسدي. حدثنا محمد بن بشار قال يحدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن ابي التياح الضبعي عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض وغنم هذا حديث صحيح وابو التياح اسمه يزيد ابن حميد. باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به. حدثنا محمد احمد بن غيلان قال حدثنا وكيع ويحيى ابن ادم قال احدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود اخفظ من الركوع. وفي الباب عن انس وابن عمر وابي عيد وعامر بن ربيعة حديث جابر حديث حسن صحيح. وروي من غير وجه عن جابر. والعمل عليه عند عامة اهل العلم لا نعلم اختلافا لا يرون بأسا ان يصلي الرجل على راحلته تطوعا حيث ما كان وجهه الى القبلة او غيرها باب ما جاء في الصلاة الى الراحلة. حدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعيره او راحلته وكان يصلي على راحلته حيث ما توجهت هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض اهل العلم لا يرون بالصلاة الى البعير بأسا ان يستتر به ابو ما جاء اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن انس رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة تسديد الذنب يبلغ به احسن الله اليك قال حدثنا قتيبة قالوا حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن انس يبلغ به النبي صلى الله الله عليه وسلم قال اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. وفي الباب عن عائشة وابن عمر وسلمة ابن الاكوع وام سلمة حديث انس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. منهم ابو بكر وعمر وابن عمر وبه يقول احمد واسحاق يقول ان يبدأ بالعشاء وان فاتته الصلاة في الجماعة. سمعت الجارود يقول سمعت وكيعا يقول في هذا الحديث يبدأ بالعشاء اذا كان الطعام يخاف فساده والذي ذهب اليه بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اشبه بالاتباع. وانما ارادوا الا يقوم الرجل الى الصلاة قلبه مشغول بسبب شيء وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال لا نقوم الى الصلاة وفي انفسنا شيء. وروي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا وضع العشاء واقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. قال وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءة الامام حدثنا بذلك عن ناد قال حدثنا عبدة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله وعلى اله وصحبه اجمعين. ما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة في مرابض الغنم الابل بكى رحمه الله تعالى قال حدثنا ابو كريب ومحمد بن علاء قال حدثني ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال وسلم صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في مرابض في اعطال الابل ثم ساقوا من طريق ابن كريب ابن ادم عن ابي بكر ابن عياش عن ابي حصين عن ابي صالح عن ابي هريرة بمثله ونحوه. ثم ساق ايضا من طريق اسرائيل عن ابي وقوفا ولم يرفعه. هذا الباب يتعلق بحكم الصلاة في مرابض الغنم. واعطال الابل فاهل العلم يختلفون في مسألة الصلاة في اعطان الابل ومرابض الغنم. فمنهم من يمنع منهما جميعا ولا يجوز الصلاة في هذه المرابض لا الابل ولا الغنم. ويرى العلة في ذلك النجاسة حيث ان ارواة الابل رجيع الغنم ودنه انه نجس وان الصلاة بين الاماكن لا تجوز نجاسة الارض. ومنهم من يرى التفريق بين الابل والغنم. فيجوز الصلاة في مرابط الغنم لا يجوزها في معاض ومرابض الابل. ويرى ان العلة ليست النجاسة وانما العلة لان الابل لعلة ان الابل الصلاة في مرابطها آآ سبب لعدم الخشوع حيث ان هذه هذه الابل قد تثور على المصلي وقد تؤذيه ولان مكانها ومأواها واعطانها مأوى الشياطين. فالمسلم مأوى لا يصلي في اعطانها التي هي ومأوى وقد جاء في الحديث حديث عبد الله المغفل انه قال على ذروة كل سنام شيطان ولان الشياطين تأوي الى مراح الابل فالعلة في المنع من صالة الابل علتان انها مأوى الشياطين وان على روضة كل شنام شيطان والعلة الثانية خلقت من جن. خلقت الابل من جن اي فيها سورة الجن وثورتها. واذا انتفت احدى العلتين فان العلة الاخرى تبقى فلو المسلم في مكان ليس فيه ابل فنقول قد انتبهت احدى العلتين لكن تبقى العلة الاخرى وهي ان مأوى مأوى الشياطين. والامر والامر الثالث انه امر متعبدين هان رسولنا صلى الله عليه وسلم ان نصلي في معاط وفي وفي مرابض الابل. الصحيح ان الصلاة في اعطاب الابل انها صلاة لا تجوز وان من صلى بهذه الاماكن فان فانه يؤمر باعادة صلاته يؤمر باعادة صلاته. واما مرابط الغنم فالصحيح جواز فيها ولا حرج على المسلم ان يصلي في ابرابض الغنم. ولا ان لا ولا ان يصلي بينها. وذلك لانتفاع العلتين. او ان الابل الغنم فيها السكينة وليس فيها الايذاء للمصلي والامر الثاني انها ليست مكان ومأوى للشياطين فيجول والامر الثاني كان يصلي في مرابض وهذا الحديث في يحيى ابن ادم قد تكلم بغير واحد من العلم وهو لا بأس به الا انه قد اختلف على بكر ابن عياش وايضا متكلم فيه حتى استغرب الامام الدارقطني ان البخاري يخرج لابي بكر ابن عياش ولا يخرج لحماد ابن سلمة. ويقول ان حماد ابن سلمة اوثق من ابي بكر ومع ذلك اخرج لابي بكر ولم يخرج ولم يخرج لحماد ابن سلمة. فابو بكر العياش فيه كلام ويحيى ابن ادم ايضا فيه كلام والصحيح ان هذا الحديث نقول انه لا بأس به عن هشام ابن سيرين. واما رواية عن ابي حصن عن ابي صالح فالصحيح انه موقوف وليست ليست بمرفوعة وليست بمرفوعة. وان ابا هريرة جعله ذلك موقوفا. وجاء عنه مرفوعا. واما الصلاة في مرابض الغنم فهو ثابت في الصحيحين حديث انس ابن مالك انه كان يصلي في مرابض الغنم. واما النهي عن الصلاة في مرابض الابل حديث البراد ابن عازب رضي الله تعالى عنه وحديث ايضا جابر انه سمناه عن الصلاة في اعطان الابل. اذا يبقى حديث ابو هريرة هنا حديث لا بأس به لانه يوجد مما يشهد له وما يقويه حيث البراء وحديث الذي في مسلم عن جابر الذي في السنة باسناد جيد ما قصدناه عن الصلاة في اعطاب ومرابض الابل في اعطاء اللواء مراحل الابل. قال حدثنا محمد بشار قال حدث يحيى ابن سعيد وهو عن انس انه كان يصلي في رابع الغنم هذا حديث صحيح في البخاري ومسلم سبق عليه الشيخان ويدل على انه يجوز للمسلم ان يصلي في مرابض وانه لا حرج عليه ان يصلي فيها. اما مرابض الابل ومراح الابل الذي هو مأواها. ولا يلزم من ذلك لو نقول لو وجد ذاك بعر للابل وصلى المسلم عليه نقصاته صحيحة. لو صلى المسلم وفي جيبه بعر للابل تقول صلاته صحيحة. لان ليس بنجس وانما العلة التي في المنع من الصلاة في اعطاء الابل هو انها مأوى للشياطين ولانها خلقت من جنن فيها ثورة وثورة يخشع المصلي منها قول باب ما جاء في الصلاة على الدابة حيثما توجهت به. هذا الحكم يتعلق به المسافر. والحكم ما يتعلق بالمسافر دون دون غيره اما من كان مقيما وفي الحظر فانه لا يصلي على دابته لغير القبلة يجوز ان يصلي على الدابة لكن للجهة القبلة اما لغير القبلة فهذا خاص بالسفر. من اهل العلم من يجوز الصلاة بغير القبلة في الحظر اذا كان على دابته الا وقد ذكر ذلك عن عن انه كان يصلي في زقاق المدينة على دابته لكن ليس فيه سعيد الانصاري ايضا لكن نقول الصحيح ان افتراء ان استقبال القبلة انه فرض على المصلي وانما سقط هذا الفرض حال سفره على دابته في النافلة فيجوز ان يصلي عليها دون استقبال القبلة ولا ويبقى هذا خاص بالمسافر ولا يلحق به غيره الصحيح ان المقيم يجوز ان يصلي على دابته لكن بشرط ان يستقبل جهة القبلة حال صلاته. فيبقى الاستقبال القبلة والاصل ولا يستقدم ذلك الاصل الا ما جاء فيه الدليل. والدليل جاء في حال السفر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على دابتنا جهة المشرق وكان يصلي اه حيثما توجهت به دابته صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عند ابي داوود انه في حال السفر انه اذا اراد ان يصلي على دابته انه يستقبل القبلة في اول ما يبتدأ ثم يدعه تتوجه حيث شاءت وهذا ايضا جاء باسناد فيه ضعف والصحيح من له ان يبتدأ صلاته الى غير جهة القبلة لو يبتدأ الى جهة المشرق الى جهة الشمال الى جهة الجنوب. ولو استدبر القبلة ولا يشترط له ابتداء الصلاة الى جهة القبلة. ذاك احد سفيان ابي الزبير عن جابر انه قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة فجئت وهو يصلي على راحلتي نحو المشرق والسجود اخفظ من الركوع وهنا مسألة انه يصلى نحو المشرق وانه كان يومئ بسجوده وركوعه. فكان يجعل ركوعه اخفض من سجوده. يجعل يجعل سجوده السجود اخفض من الركوع وهذا دليل على المغايرة بين حال الركوع وحال السجود بالفعل فاذا عجز بالمغايرة في الفعل صارت المغايرة بالنية. صارت المغايرة بالنية. اما اذا استطاع ان يغاير بينهما بفعله فيجب عليه ان يغاير يجعل الاخفظ من الركوع والركوع اعلى من السجود اما اذا عجز لعجزه فانه ينوي السجود بنيته والركوع نيته هذا رواه هذا حديث صحيح مسلم واصله في البخاري ايضا من طريق اخر غير هذا الطريق فان له من جاء من طريق ابن عبد الله في الصحيحين لكن هنا ساقهم طريق ابي الزبير عن جابر البخاري لم يخرج لابي الزبير حديثا عن جابر اخرج له عن طاووس عن ابن عباس لكن لم يخرج له شيء عن جاء ابن عبد الله وذلك لان الراتب الزوين عن جابر هو هي صحيفة وقد تكلم فيها بعض اهل العلم واما اخراجه لب الزنا قد اخرجه في الصحيح اما مسلم فقد اكثر لابي الزبير عن جابر فروى له عن ابن جريج عن ابي الزبير وروى عن ليث عن ابن سعد عن ابن الزبير والصحيح ان رواة ابن الزبير رواية رواية الزويع الجابر انها صحيحة سواء روى عنه الليث ابن سعد او روى عنه غيره من الحفاظ بالا اذا ثبت عدم سماعه لهذا الحديث حديث مجاهد بن عبد الله فيبقى على الانقطاع. قال هنا والعمل على عليه عند اهل العلم اي انه يصلي دار بين اختلاف لا يرون بعد ان يصلي الرجل على متطوعا حيثما كان وجه القبلة وغيرها وهذا الحكم خاص خاص بالسفر لا في الحظر اما في الحظر فيلزمه ان يستقبل القبلة. باب ما جاء في الصلاة الى الراحلة قال حتى سفيان ابن وكيع وهو ضعيف قال حتى ابو خالد الاحمر ابن حيان عن عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه صلى الى بعيره او راحلته وكان على راحلته حيثما توجهت به. الحديث اصله في الصحيحين في البخاري ومسلم وفيه وجاء عن ابن عمر انه كان يعرض يصلي اليها رضي الله تعالى عنه وينقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ايضا لو كان يصلي على راحلته. وهذا دليل انه يجوز من يصلي الى راحلته. وان يجعلها سترة له. ودليل ايضا ان رجيع الدابة سواء كانت لياقة او سواء كان بعيرا او او غيرها انه انه طاهر. وفي دليل ايضا ان التفريق بين الصلاة الى جهة البعير والصلاة في مأوى البعير وهي مع تعاطي معاطن الابل. فيجوز للمسلم ان يصلي الى بعيره ولا يجوز ان يصلي في معاط الابل فالعلة اذا اصبحت في اجتماع الابل وفي وفي مأواها اللي تأوي اليه فانه عند اجتماع الابل وهي معاطنها قد يحصل بذلك مأوى الشياطين ويحصل بذلك الضوء والاذى للمصلي. اما اذا كان بعير واحد وعرضه بين يديه وصلى اليه فنقول لا حرج في ذلك. ولا يمنع المسلم من الصلاة اليه. هذا اذا كان بعيرا فيكون الحكم في الله على الصلاة في معاطل هو خاص بالمعاطل. لا الى البعير ولا بين القوافل التي هي تشتمل على الابل وغيرها. قول باب ما جاء اذا حضر العشاء واقيمت الصلاة الدواء بالعشاء. مسألة البدء بالعشاء عندما تقام الصلاة يختلف باختلاف اه حال المصلين فاذا كان المصلي يحتاج الى هذا الطعام ونفسه تتوق اليه وتتعلق به فانه يكره ان يقوم الى الصلاة ونفسه لهذا الطعام تائقة بل تقول له كل واطعم حتى تفرغ من طعامك ثم صل. اما اذا كانت نفسه لا تدخل الطعام ولا ولا وليس هو اه متعلق به انه يقدم الصلاة على العشاء اذا مثلا اقيمت الصلاة كصلاة الجماعة فانه يترك العشاء ويصلي والنبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث البخاري عند البخاري عن ابي هريرة انه دعي الى الصلاة وهو يأكل. فالقى السكين فالقى السكين وقام الى الصلاة. فالقى السكين اي اي ترك اكله وقام الى الصلاة. فافاد هذا الحديث عند البخاري ان له ان يقوم عن طعامه اذا لم اذا لم تتق نفسه اليه ويصلي. وثبت ان قال اذا اقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء فافاد انه يقدم العشاء على على الصلاة لكن يحمل هذا على على على حالتك ووقان النفس للطعام وتعلقها بها وان نفسه قد تنشغل في صلاته قد تجرأ في صلاته عن تنشغل في بالطعام عن صلاته فيقدم الطعام في الحياة هذه. وعموما نقول اذا حضر العشاء وامكن وامكن ادراك الجماعة انه يقدم العشاء مطلقا وهو السنة. فاذا خشي فوات الجماعة هو نفسه تتوق نقول ولو ولو تركت الجماعة وفاتتك الجماعة فانت معذور ولك ان تصلي لوحدك وابن عمر رضي الله تعالى عنه كان يسمع الامام يقرأ وهو يأكل رضي الله تعالى عنه كما في الصحيح فافاد هذا انه يجوز ان يترك الاستجابة للاقامة للمؤذن عندما يقول حي على الفلاح في اقامة الصلاة ويأكل طعامه حتى يفرغ منه ثم يقوم الى الى صلاته. هذا قوله اذا حضر العشاء فابدأوا بالعشاء هذا الحديث كما ذكرت في الصحيحين عن ابن مالك رضي الله تعالى وجاء ايضا عن ابن عمر وجاء ايضا عن ابي هريرة وجاء ايضا عن آآ عروة عن آآ عن ابن عن عبد الله ابن انه امر ببدء بالعشاء وعائشة ايضا جاء عنها ذلك. قال هنا في الباب عن عائشة وفي الصحيحين وابن عمر في الصحيحين وسام الاكوع وام سلمة مالك حديث حسن صحيح وهو صحيح بل هو بالصحيحين قال وعليه العمل عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابي بكر وعمر وابن عمر وبه يقول احمد واسحاق انه يبدأ بالعشاء وان فاتته الصلاة في الجماعة وهنا حالتان تفوته صلاة الجماعة ويفوت وقت الصلاة اما وقت الصلاة فلا يجوز ان يؤخرها لاجل الطعام واما الجماعة فيجوز تأخيرها لاجل الطعام. اما اذا الوقت لا يترك شيء لاجله. لا يترك شيء للوقت ابدا لا طعام ولا غيره حتى وهو يدافع الاخبثان نقول لك اذا اذا استطعت ان تصلي ولو تدافع قل صل ولو كنت تدافع الاخبثين. اما وكذلك الطعام اما الجماعة فيجوز ان يفوتها لاجل متابعة الاخبتين ويجوز ان يفوتها ايضا لاجل الطعام فيبدأ بالطعام قبله. وثم ذكر تفصيلا انه اذا كانت ستتوب الطعام بدأ بالطعام وان لم تثق بالطعام بدأ بالصلاة. وروي ابن عمر انه كان اذا وضع العشاء واقيم الصلاة لو كان يبدأ بالعشاء وتعشى بالعمر وهو يسمع قراءة غير الصحيحين ايضا ويدل على جواز ذلك ان باب ما جاء في الصلاة عند النعاس والله اعلم