بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة عند النعاس حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان الكلابي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا نعس احدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم. فان احدكم اذا صلى وهو ينعس فلعله يذهب ليستغفر فيسب نفسه وفي الباب عن انس وابي هريرة حديث عائشة حديث حسن صحيح. باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. حدثنا هل نادر ومحمود بن غيلان؟ قالا حدثنا وكيع عن ابان ابن يزيد العطار عن بديل بن ميسرة العقيلي عن ابي عطية رجل منهم قال كان مالك بن الحويرثي يأتينا في مصلانا يتحدث فحضرت الصلاة يوما فقلنا له تقدم فقال ليتقدم بعضكم حتى احدثكم لم لا لم لا اتقدم؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم ولي وليؤمهم رجل منهم. هذا حديث حسن. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم قالوا صاحب المنزل احق بالامامة من الزائر. وقال بعض اهل العلم اذا اذن له فلا بأس ان يصلي به. وقال اسحاق وقال اسحاق بحديث ما لك بن الحويرث. وشدد في ان يصلي احد صاحب المنزل وان اذن له صاحب المنزل قال وكذلك في المسجد لا يصلي بهم في المسجد اذا زارهم يقول يصلي بهم رجل من باب ما جاء في كراهية ان يخص الامام نفسه بالدعاء. حدثنا علي ابن حجر قال اخبرنا اسماعيل ابن عياش. قال حدثني حبيب ابن صالح عن يزيد ابن شريح عن ابي حي المؤذن الحمصي عن ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى يستأذن. فان نظر فقد دخل فان نظر فقد دخل ولا يؤم قوما فيخص نفسه بدعوة فان فعل فقد خانهم. ولا يقوموا الى الصلاة وهو حق. وفي الباب عن ابي هريرة وابي امامة وحديث ثوبنا حديث حسن وقد روي هذا الحديث عن معاوية بن صالح عن السفري بن نصير عن يزيد بن شريح عن ابي امامة عن النبي صلى الله الله عليه وسلم. وروي هذا الحديث عن يزيد ابن شريح عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكأن حديث يزيد ابن شريح عن ابي عن ابي حي المؤذن عن ثوبان في هذا اجود اسنادا واشهر. باب ما جاء من من ام قوما وهم له كارهون حدثنا عبد الاعلى بن واصل الكوفي قال حدثنا محمد بن القاسم الاسدي عن الفضل بن دلهم عن الحسن قال سمعت انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة رجل ام قوما وهم له كارهون وامرأة باتت وزوجها وعليها ساخط ورجل سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وفي الباب عن ابن عباس وطلحة وعبدالله بن عمر وابي امامة. حديث انس لا يصح لانه قد روي هذا عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. ومحمد بن القاسم تكلم فيه احمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وقد كره قوم من اهل العلم ان يؤم الرجل قوما وهم له كارهون. فاذا كان الامام غير ظالم فان انما الاثم على من كرهه. وقال احمد واسحاق في هذا اذا كره واحد او اثنان او ثلاثة فلا بأس ان يصلي بهم حتى يكرهوا اكثر القوم. حدثنا هناد قال حدثنا جرير عن منصور عن هلال ابن يساف عن زياد بن ابي الجعد. عن عمرو بن الحارث بن المفطلق عن عمرو بن الحارث بن المصطلق قال كان يقال اشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وامام قوم وهم له كارهون. قال جرير قال منصور. فسألنا عن امر الامام فقيل لنا انما عنا بهذا الائمة الظلمة من اقام السنة فانما الاثم على من كرهه. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا علي ابن الحسن. قال حدثنا الحسين ابن واقد قال حدثنا ابو غالب قال سمعت ابا امامة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الآبق حتى يرجع. وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط. وامام قوم وهم له كارهون. هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه وابوه غالب اسمه حزور حزور حزور نعم احسن الله اليك باب ما جاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس ابن مالك انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس فجحش فصلى بنا قاعدا فصلينا معه قعودا ثم انصرف فقال انما الامام او قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا اذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا. واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. واذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش حديث صحيح. وقد ذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحديث. منهم جابر بن عبد الله واسيد ابن حضير وابو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا صلى الامام جالسا لم صل من خلفه الا قياما فان صلوا قعودا لم تجزهم وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي باب منه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابة عن شعبة عن نعيم بن ابي هند عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرضه الذي مات فيه قاعدا. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى الامام جالسا فصلوا جلوسا. وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وابو بكر يصلي بالناس فصلى الى جنب ابي بكر والناس يأتمون بابي بكر وابو بكر ان يهتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعدا. وروي عن انس ابن مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعد. حدثنا بذلك عبدالله ابن ابي زياد. قال حدثنا شبابة ابن سوار. قال حدثنا محمد ابن طلحة عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعد في ثوب متوشحا به هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى ابن ايوب. وهكذا رواه يحيى ابن ايوب عن عن ثابت عن انس وقد رواه غير واحد عن حميد عن انس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو اصح. باب ما جاء وفي الامام ينهض في الركعتين ناسيا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قول الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الصلاة عند النعاس. هذا التبويب يدل على كراهية الصلاة عند النعاس وهذا الباب يتعلق باحكام صلاة النافلة. اما صلاة الفريضة فلها احوال. والاصل ان فالانسان اذا نعس في اذا نعس وهو في وهو يريد ان يصلي الفريظة والوقت متسع فالصحيح انه يجوز له ان ينام شيئا يسيرا سيذهب على النعاس ثم يصلي. اما اذا كان ذلك في اخر الوقت ويخشى ويخشى فوات الوقت بنعاسه اذا ترك قصات ولام فانه يصلي ولو كان ناعسا. هذا ما يتعلق بالفريضة. الفريضة لها حالتان اذا كان الوقت متسع وكان ناعسا فانه ينام حتى يذهب على النعاس ثم يصلي. اذا كان الوقت واسع. اما اذا كان الوقت ضيق ويخشى انه ولو لو نام يفوت الوقت وهنا نقول يصلي على حسب حاله ويجاهد نفسه ان يعقل صلاته. اما في النافلة فالسنة ان ينام سواء كانت صلاة ليل او صلاة نهار. ودليل حديث عائشة فلا تبقى اذا اذا قام احدكم المصلي النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا نعس احدكم يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم فان احدكم اذا صلى وهو ينعس فلعله وهو ينعس فلعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. وجاء في الصحيح رضي الله تعالى عنه انه اذا استعجب اهل القرآن فلينم. حتى يعقل ما يقرأ. فهذا الصحيح انه في صلاة الفريضة فيجب ان يصليها في الوقت لو كان لا عساء. قول باب ما جاء من زار قوما فلا يصلي بهم. السنة لمن زار قوما ان يؤم القوم اهل البيت واهل وصاحب السلطان. وقد جاء في الصحيح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ثم قال لا يؤمن الرجل في سلطانه. فصاحب الذي يتقدم يا ام الا ان يأذن صاحب السلطان او صاحب المنزل بان يتقدم فلان. وهذا اذا كان صاحب المنزل يحسن الى القراءة يحسن قراءة الفاتحة ويتقنها اما اذا كان يلحم بقراءة الفاتحة ولا يحسن قراءتها فهنا لا يقدم ولا يجوز تقديمه بل يقدم الاقرأ والاحفظ لكتاب الله عز وجل وانما هذا الحكم في من يحسن قراءة الفاتحة ويحسن الاتيان باركان الصلاة وواجباتها. اما اذا كان تقديم يترتب عليه ترك ركن او ترك واجب او ما شابه ذلك. فانه لا يقدم. واما حديث ذكر هنا قال حدثنا باء ابن يزيد العطار عن بديل ميسرة عن ابي عطية عن مالك هذا اسناد ضعيف فابو عطية هذا رجل مجهول ولا يعرف لكن معنى الحديث صحيح وقد زار آآ حذيفة ومسعود رضي الله تعالى عنهم آآ احد الموالي في عرسه فحافظ الصلاة. فاراد حين ان يتقدم فجره ومسعود. قال لا يؤمن رجل في سلطانه فتقدم ذلك هل هناك ابو ذر فرد ابو ذر يتقدم فمنعه حذيفة مسعود فرجع وصلى العبد او المولى بهم فدليل على ان انه يؤم ان ان صاحب البيت هو الذي يؤم القوم وصاحب المنزل هو الذي يؤم القوم اذا كان ممن يحسن القراءة ويحسن الاتيان بالصلاة. قال تلو العمل على هذا عند اكثر العلم من اصحاب وغيرهم. قالوا الصاحب نزل الحق بالامامة من الزائر واما اذا اذن له صاحب منزل فانه يتقدم. اذا اذن له فانه يتقدم. فقال اسحاق الحميدة وشد وشد في ان ان يصلي احد بصاحب منزله وان اذى له صاحب المنزل لكن الصحيح نقول انه اذا اذن فقد جاء في الصحيح الا باذنه لا يؤمنن رجل سلطانه الا باذنه فاذا اذن ذهب الحرج والكراهية اذا كان من يحسن القراءة ويحسن ارقى الصلاة قوله باب ما جاء في كراهية ان ان يخص الامام نفسه بالدعاء. هذا الحكم فيما يتعلق بصلاة الجماعة. فيما يتعلق من يؤم الناس. هم. فاذا اما الناس امام ودعا في قنوته فاذا قنوت الناس دعاء يؤمن عليه فان من الظلم ومن آآ من ان يدعو لنفسه ويجعلهم يؤمنون على دعائه لنفسه فانه اذا دعا يدعو للجميع ويدعو بصيغة الجمع اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا اذا كان يقنت سواء في قنوت نازلة وفي قنوت وتر ودعا فلا يخص نسب الدعاء. اما فيما يدعو بينه وبين ربك في سجوده وركوعه وبين السجدتين. وفي اخر صلاته من التشهد فله يدعو يدعو بنفسه ولا يلزمه ان يدعو لمن معه من المصلين. قال هنا باب ما جا في كرايتم يخص الامام نفسه بالدعاء. حدث علي ابن حجر اخبرنا اسماعيل ابن عياش. قال حدثني ابن صالح. هذا الحديث ناده فيه يزيد مجهول وفي ايضا ابو حي المؤذن وهو ايضا فيه جهالة وقد وثقه ابن حبان لكن وقع فيه اضطراب مرة يروي عن ثوبان ومرة يروي عن ابي هريرة ومرة اثيروا من طرق اخرى هذا يدل على اضطرابه وعدم حفظه. وان الحديث بهذا الاسناد ضعيف. لكن معناه صحيح. اذا ام الامام الناس ودعا في صلاته ما يسمعه المأمومين فانه يعمهم معه بالدعاء ولا يخص نشر الدعاء فان هذا لا ينبغي مما يكره لان هذا شيء من آآ من آآ سلبهم شيء من حق من على دعاء لنفسه هو. قاله لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت امرئ حتى وهذا امر لا يجوز. وانما جعل الاذن من اجل النظر والبصر فلا يجوز ان ينظر في بيت آآ احد الا باذنه. واما استراق النظر فهذا محرم ولا يجوز. قال فمن نظرة دخل فان نظف قد دخل اي انه حصل الدخول ولا يؤم قوما ولا يا اما قوما فيخص نفسه بدعوة دونهم. فان فعل فقد خانهم ولا يقوم الى الصلاة وهو حقن. فاذا كان حقنا او كان يدافع الاخبثين وكانت مدافعته شديدة لا يعقل الصلاة معها فانه لا يجوز ان يصلي والحالة هذه اما اذا كان المدافع يسيرة فان صلاته والحالة هذه على الكراهة. وجمهور اهل العلم يكرهون الصلاة بحفظ الطعام ويدافع الاخبتين فذهب اهل الظاهر وبعض اهل العلم الى ان صلاته باطلة لكن الصحيح انه اذا كان حقنا حقنا شديدا او دافعا شديدا لا يعقل معها شيء فلا يجوز يصليها الحالة هذه كذلك اذا حضر الطعام فانه يكره ان يقدم الصلاة على الطعام اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام اما اذا كانت النفس لا تتوق فالذي عليه عامة وان صلاته صحيحة ولا كراهية في ذلك. قول باب ما جاء من ام قوما وهم له كارهون. هنا مسألة كراهية المأمون للامام. الكراهة هنا قد تكون كراهة شرعية وقد تكون كراهة طبيعية. فاذا كان الكراهة القائمة على الشرع كأن يكون الامام اه مبتدعا ضالا مخالفا مقصرا وكرهه لاجل دينه ولاجل انه لا يحسن الصلاة فهنا الكراهة هذه كراهة حقيقية وصحيحة ولا يجد الامام الحالة هذه ان يتقدم على هؤلاء المأمومين. اما اذا كانت الكراهة كراهة طبيعية لا يحبونه لاجل من طبع علاج لونه او لاجل جنسيته او لاجل عرقه وما شابه ذلك. فهذا الكره لا تجوز. وكراهيتهم له. اه وتقدمهم على مع كراهيتهم. نقول فله ان يتقدم حيث انهم يكرهون تقدمه الا اذا كان هو الذي يحسن القراءة وهو اقرأهم ولا يوجد من يقوم بالصلاة غيره فهنا يتقدم ولا عبرة بكراهيتهم. اما اذا كانت كراهتهم قائمة على دينه وانهم يكرهون لاجل السنة ولاجل ما معه من الدين والتوحيد والصلاة. والطاعة وموافقة قتل الهدي والسنة فانه لا يطاوعهم وهم الاثمون بكراهيتهم. واما صلاته صحيحة. اما اذا كانت كره الكراهية طبيعية فالاصل والاولى انه لا يتقدم. لذلك شريح شريح القاضي لما قتل حجر بن حجر على يد معاوية رضي الله تعالى لعل اتهمه قومه وقبيلته التي هو منها وكان امامهم انه الذي كتب بذلك الى معاوية. فلما اراد ان يصلي قال لا تصلي بنا ومنعوه ان يصلي لانه كات معاوية وقتل حج بسببه. فقال كلكم على هذا؟ قال نعم تأخر وقدم ففقه من هذا النوم الا اذا كرهوه جميعا انه لا يتقدم حتى لو كان الكره ليس كرها يعني هم كرهوا لاجل انه كاتب معاوية بقتل حجر. حجر حجر لحجر هذا احد شيعة علي رضي الله تعالى عنه. عموما انه رجع اذا كان هو الجميع. اما اذا كان من بعض المصلين دون بعض فهنا ابرة بالاكثر والعبرة بالاكثر فاذا كان الاكثر يرغبونه فانه يصلي بمعنى التفصيل السابق لاي شيء كرهوا كرهوا صلاته ولاجل شيء فانكار دينه فلا عبرة بكراهيتهم وان كان يجد دنيا او كرهم طبعي فالمسلم الاولى به الا يتقدم على مثل هؤلاء ويتركهم الا ان يكون هو الذي يحسن القراءة فلا يستجيب له. قال هنا عبد الاعلى ابن واصل الكوفي عن محمد ابن القاسم ليس وهو متروك كذبه غير واحد وهو وهو سبب ضعف الحديث عن الفضل دلل عن الحسن عن انس والفضل ايضا فيه ضعف منهم من يحسن لكن حيث هذا حديث منكر في ضعف محمد القاسم قال ثلاثة ثلاثة رجل اللعنة يصوم ثلاثة رجل اما قولهم له كارهون وهذا هذا يدل على كهرباء الحديث وامرأة باتت والزوج عليها ساخط وهذا له شاهد في الصحيح ان الملائكة تلعنه وتسخط ما دامت ما دام زوجها ساخطا عليها ظلما وعدوانا اذا كان ساخط عليها بالحق والعدل فان هل تسخطه؟ اما اذا كان سخطه ظلما وعدوانا فانها لا تأثم بذلك. ورجل سمع حي على الصلاة حي الفلح ولم يجب. ايضا اجابة الصلاة واجبة ولا يجوز ان يسمع النداء ولا يجيب. لقوله ابن عباس ومن سمع فلا صلاة له الا من عذر. فاجابة النداء واجبة في على القول الصحيح من اقوال العلم. قال بعد ذلك آآ ذكر ايضا حديث ابي الحارث قال كان يقال اشد الناس عذابا اثنان امرأة عصت زوجها وامام قوم وهم لو كانوا هذا هذا من الطوع وليس بمرفوع. وقال جل وعلا قال منصوم فسألنا عن امر الامام. فقيل لنا انما انا بهذا الائمة الظلمة قام من اقام السنة فالاثم على منكره وهذا هو الصحيح اذا قام السنة واظهر واظهر واظهر الهدي ووافق في صلاة صلاة محمد صلى الله عليه وسلم وسلم فلا يظره كراهية من كرهه. ثم ساقه محمد الاسماعيلي علي ابن الحسين او علي بن الحسن. قال حدثنا ابو غالب حزور. قال سمعت ابائي ما ابى يقول ثلاثة لا تجاوز صلاتهم اذانهم العبد الابق حتى يرجع. وامرأة بات وزوجها عليها ساخط وامام وامام قوم وهم له كانوا ايضا فيه ابو غالب وهو لا بأس به فمثله حديثه يقبل التحسين. ولكن ابو غالب منهم من ضعفه فضعف الحي بسببي لكن يبقى ان تفرد ابو غالب بهذا الحديث يعد شيء من النكارة والصحيح التفصيل في كراهية المأمومين للامام انهم اذا كرهوه على وجه باطل فلا عبرة بكراهيتهم. واذا كان على وجه صحيح وشرعي فانه فانه لا يتقدم ويمنع الى الصلاة بهم. والله اعلم باب ما جاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا. جزاك الله خير