بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا صلى الامام قاعدا فصلوا قعودا. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن انس ابن مالك رضي الله عنه عن انس ابن مالك رضي الله عنه انه قال خر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فرس الفاجوح ايش؟ فصلى بنا قاعدا. وصلينا معه قعودا ثم انصرف. فقال انما الامام او قال انما جعل الامام ليؤتم به فاذا كبر فكبروا واذا ركع فاركعوا واذا رفع فارفعوا واذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد اذا سجد فاسجدوا واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. وفي الباب عن عائشة وابي هريرة وجابر وابن عمر ومعاوية. حديث انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خر عن فرس فجحش. حديث صحيح. وقد ذهب بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الى هذا الحديث منهم جابر ابن عبد الله واوسيد ابن حضير وابو هريرة وغيرهم. وبهذا الحديث يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا صلى الامام جالسا لم يصلي من خلفه الا قياما. فان صلوا قعودا لم تجزهم. وهو قول سفيان الثوري ومالك بن انس وابن المبارك والشافعي باب منه حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا شبابه عن شعبة عن نعيم ابن ابي هند عن ابي وائل عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت صلى النبي صلى الله عليه وسلم خلف ابي بكر في مرضه في مرضه الذي مات فيه قاعدا. حديث عائشة حديث حسن صحيح غريب وقد روي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اذا صلى الامام فصلوا جلوسا وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه وابو بكر يصلي بالناس فصلى الى جنب ابي بكر والناس يأتمون بابي بكر وابو بكر يأتم بالنبي صلى الله عليه وسلم. وروي عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر قاعدا وروي عن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى خلف ابي بكر وهو قاعد حدثنا بذلك عبدالله بن ابي زياد قال حدثنا شبابة ابن سوار قال حدثنا محمد ابن طلحة عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه خلف ابي بكر قاعدا في ثوب متوشحا به. هذا حديث حسن صحيح. وهكذا رواه يحيى ابن ايوب عن حميد عن ثابت عن انس وقد رواه غير واحد عن حميد عن انس ولم يذكروا فيه عن ثابت ومن ذكر فيه عن ثابت فهو اصح باب ما جاء في الامام ينهض في الركعتين ناسيا. حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا ابن ابي ليلى عن الشعبي قال صلى بنا المغيرات بن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح بهم فلما صلى بقية صلاته سلم ثم سجد سجدتي السهو وهو جالس ثم حدثهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل بهم مثل الذي فعل. وفي الباب عن عقبة ابن عامر وسعد وعبدالله بن بحينسة رضي الله عنهم حديث المغيرة ابن شعبة قد روي من غير وجه عن المغير ابن شعبة وقد تكلم بعض اهل العلم في ابن ابي ليلى من قبل حفظه. قال احمد لا يحتج بحديث ابن ابي ليلى. وقال محمد ابن اسماعيل ابن وابي ليلى هو صدوق ولا اروي عنه لانه لا يدري صحيح حديثه من سقيمه. وكل وكل من كان مثل هذا فلا اروي عنه شيئا وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة بن شعبة. وروى سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبير عن قيس بن ابي حازم عن المغيرة شعبة وجابر الجوع في قد ضعفه بعض اهل الحديث تركه يحيى ابن سعيد وعبدالرحمن ابن مهدي وغيرهما والعمل على هذا عند اهل العلم على ان الرجل اذا قام في الركعتين مضى في صلاته وسجد سجدتين. منهم من رأى قبل التسليم ومنهم من رأى بعد التسليم. ومن رأى قبل تسليما في حديث هو اصح لما روى الزهري ويحيى ابن سعيد الانصاري عن عبدالرحمن الاعرج عن عبد الله ابن بحيينة. حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا يزيد ابن هارون عن المسعودية عن زياد ابن علاقة قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فلما صلى ركعتين قام ولم يجلس فسبح به من خلفه فأشار اليهم ان قوموا فلما فرغ من صلاته سلم وسجد سجدتي السهو وسلم وقال هكذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا حديث حسن صحيح. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في مقدار القعود في الركعتين الاوليين. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود هو الطيالس. قال حدثنا شعبة قال اخبرنا سعد بن إبراهيم قال سمعت ابا عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود يحدث عن ابيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا جلس الركعتين الاوليين كانه على الرف. قال شعبة ثم حرك سعد شفتيه بشيء. فاقول حتى يقوم فيقول حتى يقوم. هذا حديث حسن الا ان ابا عبيدة لم يسمع من ابيه. والعمل على هذا عند اهل العلم يختارون الا يطيل الرجل القعود في الركعتين الاوليين ولا يزيد على التشهد شيئا في الركعتين الاوليين. وقالوا ان زاد على التشهد فعليه سجدة السهو. هكذا روي عن الشعبي وغيره. باب باب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء اذا صلى الامام قاعد فصلوا قعودا. هذا الباب يحكم يتعلق بحكم الامام اذا عرظ له المرظ. او عرظ له ان يصلي بالناس جالسا فما حال المأمومين خلفه؟ الذي عليه المحققون العلم ان اليوم اذا صلى الامام الراتب اذا ابتدأ الصلاة جالسا فالواجب على المأمومين ان يصلوا معه جلوسا. ان يصلوا معه جلوسا. وهذا آآ جاء في احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مالك ابو هريرة انه قال فيه صلى الله عليه وسلم واذا صلى جالسا فصلوا جلوسا اجمعين. وبهذا قال احمد واسحاق وجر من اهل العلم الى ان اذا صلى جاهل يصلي يصلي من خلفه جلوسا. وذهب اخرون الى ان احاديث الامر بالجلوس المأمومين خلف الامام الذي يصلي جالسا انها منسوخة. وقالوا ان اخر شيء من فعله صلى الله عليه وسلم انه صلى انه صلى بالناس جارية وصلى وكر الناس خلفه قياما. وهذا يأتي تفصيله وايظاحه. والصحيح الصحيح ان الامام اذا صلى جالسا فان المأمومين يصلون جلوسا خلفه. واما اذا عرظ الجلوس عليه في صلاته ابتدأ الصلاة قائما. ثم عرض عليه الجلوس. فالصحيح انهم يتمون قياما هذا هو الصحيح. وحجة من قال بوجوب جلوس المأمومين ما ذكرته حيث انس ابن مالك الذي في الصحيحين. حيث ان وحديث عائشة ابي هريرة وحجاب ابن عبد الله كلها تدل على ان الامام على ان النبي صلى جالسا ان المأمومين يصلون خلفه جيوسا. وقد جاء فعل ذلك عن غيره واحد من الصحابة ايضا انهم صلوا باقوامهم جلوس ذكر ذلك ابن المنذر في اوسطه انهم صلى او سيد باصحابه وصلى جالس قل قومه معه جلوس وكذلك نقل عن غير واحد من الصحابة. واما ما احتج به القائلون كما هو قول مالك ومن وافقه انه لا يصل اهل الرأي ايضا انه لا يصلي آآ قائما خلف جالس احتجوا بحديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه طل خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما والناس خلفه قيام. والجواب على هذا الحديث من جهتين الجهة الاولى. منهم من قال لم يكن اماما وانما الامام كان بكر الصديق رضي الله تعالى عنه فصار وسلم خلف بكر هي مأموم وليس مأموم وليس اماما. وعلى هذا لا حجة في هذا الحديث. واما من قال ان كان هو الامام لحديث ابي معاوية عن ابن معاوية عن اعمش في قصة ان الرسول صلى عن يساره ابو بكر الصديق كان هو الامام ابو بكر هو المأموم فعلى هذا يكون الجواب ان ان وسلم عرظ ان ابا بكر الصديق رظي الله تعالى عنه ابتدأ الصلاة قائما والناس خلفه قيام ويحمل على هذا انه اذا ابتدأ الامام الصادق قائما ثم عرض له الجلوس انهم يتمون قياما ولا يجلسون كما فعل في حديث في حديث ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه اتم بالناس قائما والناس خلف قيامه. فالناس يأتمون بابي بكر وابو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والرسول لم يبدأ الصلاة وهو جالس. وانه اللي بدأها هو ابو بكر الصديق وهو وهو قائم وهو قائم. وعلى هذا يتضح آآ عدم حجة من قال انهم يصلون الجلوس وكل حديث جاء فيه انه لا يؤم جالسا قائما فهو حديث منكر وباطل ولا يصح بهذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم بل الصحيح امره صلى الله عليه وسلم ان يصلي المأموم جالسا خلف الامام الجالس. واختلط العلم هل هذا الحكم يعم كل امام ام هو خاص بالامام الراتب؟ من اهل العلم من يرى ان هذا الحكم خاص بالامام الراتب واما غير الراتب فانه لا يصلي بالناس وهو جالس يصلي الناس وهو جاهز لان الامام خلق الله. لان الامام الراتب هو الذي يتقدم وهو وهو صاحب السلطان في مسجده. فيؤم الناس ويؤم ويأتم الناس به جالسون اذا كان مريضا. اما غير الراتب فانه فانه لا يؤم الناس اختيارا. وانما يؤم الناس غيره فاذا كان الامام عارض وليس براتب او كان في مكان فيه من يصلي قائم فنقول لهذا الذي هو مريض لا تصلي والناس انت لا تستطيع القيام كالمقعد وما شابهه الا ان يكون هذا المقعد هو اقرأهم لكتاب الله عز وجل. فهنا الجمهور يمنعون من صلاتي حتى الذي يجوز صلاة القاعدة بالقيام يقول هنا لا يصلي لانه ليس امام الراتبة الاكل الصحيح عموم حديث ابي هريرة وانس وعائشة اذا صلى اذا صلى قاعدا فصلوا قعود يشمل الامام العارض ويشمل الامام الراتب وانما يخرج من هذا الامر من عرظ له الجلوس في صلاته. من عرظ له الجلوس صلاته فان المأموم يتم بعده يتم آآ يتم بعده قائما ولا يجلس هذا هو الصحيح. والاحوط الا يؤم الجالس القائمين هذا هو الاحوط. ذكر هنا حديث ابن شهاب عن انس في قصتي جحش فصلى بنا قام صلينا معه قعود ثم قال انما الامام او قال انما جعل الامام يؤتمن به فكبر فكبروا هذا دليل على ان العبرة بحال الامام. لا لا كونه راتب او غير راتب. وانما ما دام انه امام فان العبرة بحاله وقال انما جعل لمن يؤتمن فاذا كبر فكبروا. واذا ركع فركع واذا صلى قاعدا فصلوا قعودا اجمعون. هذا ايضا حديث عائشة وابي هريرة وجاء ابن عبد الله وغيرهم ويذكر الاحاديث الصحيحة. قال لعله قد جاء بعضهم قد ذهب بعض اصحابه وسلم الى هذا الحديث منهم جاء ابن عبد الله واسيد ابن صلى باصحابه وهو جالس وكذلك ابو هريرة صلى افتى بهذا وكان جابر بن عبدالله رضي الله تعالى اجمعين. انهم قالوا بهذا القول هو قول احمد واسحاق واما الاحلاف والمالكية والشافعية فانهم يرون انه لا يصلي جالسا بقائمين وانه اذا صلى جالسا فانهم يصلون خلفه وقيام ولا يجلسون مثل الجلوس ويرون احاديث الجلوس منسوخة باخر فعله صلى الله عليه وسلم. قوله حتى محمد بن غيلان يا شباب عن شعبة عن نعيم ابن ابي هند عن ابي وائل المسروق عن عائشة قالت صلى وسلم خلفه في مرضه الذي مات فيه قاعدا. هذا الحديث آآ اما ان يكون تعدد حال صلاة رسول الله وسلم مع ابو بكر الصديق. والا ما يتعلق باخر صلاة صلى الله عليه وسلم. فقد كان هو الامام ابو بكر على الصحيح لحديث ابي معاوية الذي فيه وجلس على يساره والجلوس على يسار ابو بكر الصديق يجعل الرسول هو الامام وابو بكر هو المأموم. فكان بكر المؤتم والرسول والامام. اما اذا قلنا انها تعددت صلاة خلف بكر الصديق مرة صلى خلفه خلف الصفوف. ومرة صلى بجانبه وقد جاء اسماء كما سيأتي وعن عائشة في حديث عائشة صلى خلف بكر قاعد خلى خلف بكر قاعد وابو بكر قائم فحصد ان مكة والامام وهذا دليل دليل واشارة الى ان مكة هو الخليفة بعد هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحديث عائشة هذا يدل على ان صلاة بكرة تعددت مرة صلى به وقطع صلاته وتأخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم ومرة صلى خلفه قاعد وبكر امام ولم يتقدم ومرة اتى وصام حتى اقيم في الصلاة واصبح بكر خلف عن يمينه وهو عن اذا سابك الصديق وكان هو الامام وكما المأموم. ابو بكر هو المأموم. فافاد هذا ان الحالة تعددت وتكررت ومما يدل على هذا حديث انس ما لك الذي فيه صلى في مرضه خلف ابو بكر الصديق قاعدا في ثوب متوشحا به. وحديث انس هذا مدار على محمد طلحة ومحب طلحة اه قد تكلم فيه بعض محمد بن طلحة المصرف قد ضعفه بعض اهل العلم ومنهم من حسنه فحديثه يشهد له حديث عائشة الذي سبقه فيكون الصحيح ان صلاة ان صلاة سلم خلف ابو بكر تعددت مرة صلى مأموما ومرة صلى اماما مرة صلى خلفه جالسا مرة صلى به جالسا هذا هو الصحيح. ثم ذكر اختلاف على حميد هل بينه وبين انس هنا ثابت او آآ يرويه مباشرة واكثر رويات حميد على نفسه الصحيح ان من طريق ثابت عن انس ولذلك يعد بعض الحفاظ على الناس يقول ان الصحيح انها منقطعة لكن محفوظ كما قال البخاري ان حميد ثبت سماعه من انس وقد سمع اكثر من عشرين حديثا وهذه منة فيكون هنا الحديث حديث صحيح وسواء اخذوا عن ثابت او روى انس مباشرة فالساقط هنا هو ثابت وثقة من وصله معه زيادة وصل فالحديث حسن لكن علته محمد ابن طلحة ابن مصرف وهو الذي اه ضعفه غير واحد من اهل العلم وتكلم فيه ومنهم من حسن حاله لكن يغني عن هذا الحديث حديث آآ شعبة عن نعيم ابن ابي هند عن ابي والة عن مسروق عن عائشة قول باب ما جاء بالامام ينهض الركعتين داسية هذا الان يتعلق بمسألة اذا نسي الامام الجلوس في التشهد الاول ماذا يفعل؟ يحتج من قال من يحتج من قابل اذا نهض قائما بحديث المغيرة بن شعبة بحديث المغيرة بن شعبة وبحديث ايضا عبد الله بن مالك بن مالك بن عبد الله بن بحينة او حديث عبد الله بن الذي نسي التشهد ومضى في صلاته. الا ان الجمهور يذهبون الى ان من من استقلت به قدمه واستقل قائما انه يجب عليه المضي ولا يجوز له العودة ويحتجون بحديث الوضوء شبه هذا الذي فيه ان استتم قائما فلا يعود والا يستتم قائما اي فانه يكره وان لم يقم فانه يجلس. وهذا التفصيل في حديث المغير وحديث المغير نقول الصحيح فيه انه لا يصح مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو من فعل المغيرة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والقول فيه هي فتوى البعير وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم. ذكره من حديث احمد بنيع. قال حدثه الشيخ اخبرنا ابن ابي ليلى الشعبي قال صلى بنا المغيرة ابن شعبة فنهض في الركعتين فسبح به القوم وسبح فلما صلى اي هو سبح وهم سبحوا وسبح ليقوموا وهم سبحوا به ليجلس. فلما صلى بقية صلاته ثم سجد السهو ثم حدث قال انه فعل بهم مثل الذي فعل اي قال له قوموا. وهذا الحديث مداره على ابن ابي ليلى بهذا الاسناد وهو ضعيف. وقد جاء من طريق المسعودي وقد جاء من طريق الشعيث ايضا وكلاهما لا يخلو من الضعف والصحيح في هذا الحديث انه من فعل المغيرة لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساقوا من طريق اخر طريق جابر الجعفي وهو وهو الذي يرفعه وهو قوله آآ قال وثمثاق من طريق جابر المغير ابن جبير عن قيس الذي حاز المقيم شعبة وجابر بن يزيد الجعفي متروك الحديث فلا يفرح متابعته. كذلك جاء من طريق المسعود عن زياد بن علاقة عن المغيرة والمسعود قد روى عن يزيد بن هارون بعد الاختلاط. وجاء ايضا من طريق اخر وكلاهما وكلاهما فيه ضعف. فالمحفوظ حديث ابن شعبة انه موقوف على المغيث لا مرفوع واصح ما في الباب حديث مالك حديث ابن بحينة رضي الله تعالى عنه الذي في البخاري الذي في البخاري ومسلم وفيه انه مضى في صلاته صلى الله عليه وسلم ولم يجلس انه مضى في صلاته ولم يجلس هذا اصح ما في الباب واما هي المغيرة فانه موقوف على موقوف على على المغيم شمر رضي الله تعالى عنه ولا يصح مرفوعا. وعلى هذا نقول ما حكم من نسي التشهد الاول وماذا يلزمه؟ نقول السنة السنة من نسي التشهد الاول. وقد نهض انه يمضي في صلاته. يمضي في صلاته. اما اذا اراد ان فذكر فالسنة ان يجلس فالسنة ان يجلس واما قول الفقهاء انه اذا تحركت قدماه فانه لا يعود فهذا لا دليل لا دليل عليه بل نقول ان السنة اذا نهض ان يمضي. اما ما دام لم ينتقل الركن الذي بعده فان السنة ايضا ان يعود. وان مضى ولم يعد فلا حرج عليه في ذلك لانه في حكم اما لو عاد بعد قيامه هل تبطل صلاته لا تبطل؟ نقول الصحيح انه اذا عاد الى الى التشهد بعد قيام ونفوظه نقول لو خالف السنة وصلاته صحيحة وينزله سجود السهو. والاصل انه لا يعود. هذا هو الاصل. اما اذا تجاوز الركن الذي بعده الى الركوع فلا يجوز له العودة فلا يجوز له العودة الا انتقل الى ركن بعده وفي عودته ابطال لركن من اركان الصلاة وافساد لها دون دليل فالواجب انه يمضي ولو عاد لو عاد وصلى الى الصلاة نقول صلاته صحيحة لكنه اثم برجوعه صلاته صحيحة لكنه اثم برجوعه بعد ان تجاوز ركنين بعده. عموما نقول هذا السنة هو انه يمضي. اما اذا عاد فقد خالف السنة وصلاته وصلاته صحيحة وصلاته صحيحة. في هذا الباب هو الحجة مضى في صلاته ولم ولم يرجع. ذكر بعد ذلك باب في مقدار القعود في الركعتين يعني في قدر التشهد الاول كم يجلس؟ وما هو القدر الذي يجلسه المصلي في تشهده الاول؟ يحتاج الجمهور بتخفيف هذا الموضع وانه لا يطيله بحديث ابي عبيد ابن مسعود عن ابيه ابي عبيد ابن عبد مسعود عن ابيه انه كأنه جالس على الرظف والرظف والجمر الحار الرفظ والجمر الحار الذي اه تبقى حرارته فلا شك ان المسلم اذا جلس على مثل الجمر انه ينهظ سريعا ولا يبقى اه ولا ولا يحب البقاء في هذا الموظع لان فيه حرارة تؤذيه فهو يشبه جلوسه بجوز من هو جالس على رظف يفارقه بسرعة. الا ان هذا الحديث مداره على ابي عبيدة عن ابيه وابو عبيدة لم يسعد ابيه شيئا على الصحيح كما ذكر ذلك الحفاظ. وكل ما يرويه فانه منقطع اما اخذوا عن اصحاب ابيه. واصحاب منهم ما هما منه منهم من هو حافظ وثق منهم ايضا ضعيف كالحافل الاعور يعتبر من اصحاب ابن مسعود وهو وهو ضعيف. فيبقى الحيث منقطع واسناده ضعيف. ومع ذلك نقول السنة في التشهد الاول الا يطيله وان يقدر وان يجلس به قدرا ما يقرأ التشهد مع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل نقول ان الصلاة في هذا الموضع ايضا سنة لعموم قوله صلى الله عليه وسلم وسلم اننا عرفنا كيف نسلم فكيف نصلي؟ قال قل اللهم صلي على محمد واخبرهم بصفة الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وليس فيه تفريق بين التشهد الاول والاخير بل في كلا الحالتين سنة فيصلي هنا وهو سنة ويصلي في التشهد الاخير وهو سنة. اما من يقول انه لا يصلي في التشهد الاول ويصلي المشاهد الاخير في هذا الحديث سنقول حديث ضعيف ويبقى امرنا بالصلاة عليه مطلقا. فالسنة ان يصلي عليه الموضعين وايضا حديث ابن مسعود الذي فيه قل ثم ليتخير الدعاء جبه اليه هذا من باب انا قبل ان قبل ان يأمر وسلم بالصلاة عليه في صلاته صلى الله عليه وسلم وانما كانت يوم كان يتشهد فان اراد يدعو دعوة الا قام ولكن هل يدعو بالنجاة من النار وعذاب القبر؟ نقول صحيح ان الدعاء بالنجاة من النار وعذاب القبر وفتنة في الممات ان هذا في التشهد الاخير هو الذي حفظ عنه صلى الله عليه وسلم ولم ولم ينقل عنه انه كان يدعو بذلك التشهد الاول. اذا السنة والتشهد الاول ان يقرأ التشهد ثم يقوم ولا يزعلك لا بدعاء ولا باستعاذة. اما التشهد الاخير فيقوله ويزيد عليه الدعاء والتعوذ. ويسأل الله عز وجل من فضله فانه باب من ابواب اجابة الدعاء والله اعلم