بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاشارة في الصلاة حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن بكير ابن عبد الله ابن الاشج عن نابل صاحب العباء عن ابن عمر عن صهيب رضي الله عنه قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد الي اشارة وقال لا اعلم الا انه قال اشارة باصبعه زين وفي الباب عن بلال وابي هريرة وانس وعائشة قال حدثنا محمود ابن غيلان قال حدثنا قال حدثنا هشام بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه وهو في الصلاة. قال كان يشير بيده. هذا حديث حسن صحيح. وحديث صهيب حسن لا نعرفه الا من حديث الليث عن بكير وقد روي عن زيد بن اسلم عن ابن عمر قال قلت بلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في مسجد بني عمرو بن عوف قال كان يرد اشارة وكلا الحديثين عندي صحيح لان قصة حديث صهيب غير قصة حديث بلال. وان كان ابن عمر روى عنهما فاحتمل ان يكون سمع منهما جميعا. باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي في صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وفي الباب عن علي وسهل بن سعد وجابر وابي سعيد وابن عمر. قال علي كنت اذا اذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي يسبح. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم. وبه يقول واحمد واسحاق باب ما جاء في كراهية التثاؤب في الصلاة حدثنا علي ابن قال اخبرنا اسماعيل ابن جعفر عن العلاء ابن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التثاؤب في الصلاة من الشيطان فاذا تثائب احدكم فليكظم ما استطاع. وفي الباب عن ابي سعيد الخدري وجدي عدي ابن ثابت حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح وقد كره قوم من اهل العلم وقد كره قوم من اهل العلم التثاؤب في الصلاة قال ابراهيم اني لارد التثاؤب بالتنحنح. باب ما جاء ان صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم حدثنا علي ابن حجل قال حدثنا عيسى ابن يونس قال حدثنا حسين المعلم عن عبد الله ابن بريدة عن عمران ابن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الرجل وهو قاعد فقال من صلى قائما فهو افضل ومن صلى قاعدا فله نصف اجر القائم ومن صلى فله نصف اجر القاعد. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وانس والسائب. حديث عمران حديث عمران بن حصين حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن إبراهيم ابن طهمان بهذا الاسناد الا انه يقول عن عمران ابن حصين قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة المريض فقال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. حدثنا بذلك هناد قال حدثنا وكيع عن ابراهيم ابن طهمان عن حسين المعلم بهذا الحديث لا نعلم احدا روى عن حسين المعلم نحو رواية ابراهيم ابن طهمان وقد روى واسامة وغير واحد عن حسين ابن المعلم نحو رواية عيسى ابن يونس. ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاة التطوع. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن اشعث ابن عبد الملك عن الحسن قال ان شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما وجالسا ومضطجعا. واختلف اهل العلم صلاة المريض اذا لم يستطع ان يصلي جالسا. وقال بعض اهل العلم ان يصلي على جنبه الايمن. وقال بعضهم يصلي مستلقيا على ورجلاه الى القبلة. وقال سفيان الثوري في هذا الحديث من صلى جالسا فله نصف اجر القائم. قال هذا للصحيح ولمن ليس له عذر فاما من كان له عذر من مرض او غيره فصلى جالسا فله مثل اجر القائم. وقد روي في بعض الحديث مثل قول سفيان الثوري باب في من يترك. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد قال الامام الترمذي ما جاء في الاشارة في الصلاة وكانه بها التوضيب يرد على منع من الاشارة. ويحتج من منع بحديث فيه جابر يزيد الجعف هو متروك الحديث قال من من اشار في صلاته اشارة تفهم عنه فصلاته باطلة. وجاء ايضا من طريق اخر ووحي منكر وكل حديث جاء في النهي عن اشارة الصلاة فهو حديث منكر وباطل. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم واشار في صلاته اشار في رد السلام واشار في بسبابته عند تشهده صلى الله عليه وسلم واشار الى ابن مسعود واشار جاء ابن عبد الله عندما سد انه يتنحى عنه وجاء اشارته لصلاته اكثر من موضع في الصحيح وفي غيره. فاراد الترمذي بهذا التبويب ان يرد على من منع بالصلاة او ابطلها او ابطل الصلاة بالاشارة. والاشارة التي تكون بلا فائدة ويتحرك المصلي آآ لها دون ان يكون في ذلك ما ما يجوزه تشرع له. هي اشارة تكون في حكم العبث للمصلي والعبد المصلي مما يكره للمسلمين مما يكره. فان كثر عبثه حتى خرج عن عن مخرج المصلي واصبح من يراه كانه يراه عابتا غير مصلي لكثرة حركته وبكثرة لعبه واشارته فان الصلاة تبطل على الصحيح صلاته تبطل على الصحيح ذكر في هذا الباب يتعلق بالاشارة في رد السلام النبي صلى الله عليه وسلم جاءت عنه احاديث كثيرة ان انه سلم عليه جاء سلم عليه ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولم يرد عليه السلام لا باشارة ولا بكلام. وهذا الحديث الصحيح وجاء ابن عبد الله ايضا ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وجاء حديث انه لما سلم عليه صلى الله عليه وسلم رد بالاشارة رد بالاشارة. وفي هذا عدة احاديث منها عن عمار بن ياسر من حديث عبد الله محمد بن عقيل من الحنفية عن عمار. ومنها ايضا الحديث عن آآ ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء عنه باسانيد جاء من عن طريق الايمن من طريقي نابل صاحب العباءة او صاحب العباءة وهذا الرجل قد وثقه النسائي في رواية وفي رواية قالوا ليس مشهور عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وبكاء ابن عبد الاشج لابأ من رجال مسلم بل هم الرجال الصحيح فهذا الحديث اسناده لا بأس به وقد توبع هذا الحديث من طريق اخر اي توبع آآ اي منابل هذا تابعه زيد بن اسلم فقد رواه عنه وايضا روح ابن القاسم عن زيد ابن اسف ابن عمر انه سلم النبي وسلم رد السلام بالاشارة وجامع ابي هريرة فالذي يعنينا هنا ان رد السلام بالاشارة انه لا بأس به وانه من السنة اذا سلم المسلم على المصلي وهو صلي فان من السنة للمصلي ان يرد اشارة ولا يجوز له ان يرد بكلام ومن رد بكلام علمه بالنهي عن الكلام فصلاته باطلة اما اذا رد جاهلا بانه لا يجوز ان يرد الكلام لانه لا يرد السلام بالكلام فصلاته صحيحة ويعذر هل اذا كان مثل من يعذر؟ وصفة الرد للمصلي للسلام في الصلاة ان يشير بكفه جاء انه يشير برأسه وجاء يشير باصبعه وجاء لو يشير بكفه واصح ما جزاك الاشارة بالكف اصح ما جاء بذلك الاشارة بالكف فيبسط كفه كذا ويرفعها شيئا يسيرا اشارة انه رد عليه السلام وان رد برأسه او رد باصبعه فنقول لا بأس بذلك فساقه الترمي من ثلاث طرق من زمن طرق قال هنا ذاك من طريق مكي بن عبد الله بن الاشج عنان ابن عمر وهذا اسناد جيد عن صهيب قال مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فسلمت عليه فرد الي اشارة وقال لا يعلم انه قال اشارة باصبعه هذا فيه اه لا اعلم فيها ضعف لانه قال على على وجه الظن والظن مما يظاعف به الحديث ثم ساقه من طريق محمود بن غيلان قال نساعد ليس ليس بمشهور الرواية عن نافع وهو ايضا من تكلم فيه اهل العلم لكن اسناده يعني النافع منهم من يحسن حديثه ويقبله ومنهم من يباع لكن نقول الصحيح ان هشام بن سعد لا بأس به في الجملة وقد اخرج له وقد اخرج له مسلم في صحيحه فحديث لا بأس به وقد وقد جاء ايضا من طريق روح ابن القاسم عن زيد ابن عمر وجاء من طرق من طرق اخرى عند بعض الصحابة كابي هريرة وعمار وغيرهم وفيه قال قلت لبلال كيف كان يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه؟ قال كان يشير بيده يشير بيده وجاء تفسيره عند ابي داود انه يبسطها ويرفعها شيئا يسيرا فالحديث هذا اسناد لا بأس به والشي ابن سعد فيه ضعف يحسن به الحديث قال وقد روي عن زيد بن سبأ بن عمر قال قلت لبلال كيف كان ها اسناده جيد؟ فقد رواه ابن القاسم عن زيد ابن اسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد صححه الترمذي هذا الحديث وقال كلا الحديث عندي صحيح فهذا تصحيح من الترمذي لهذا الحديث بقصة فالصحيح نقول انه يجوز للمصلي ان يرد السلام بالاشارة. فان اخر الرد حتى يسلم رده كلاما كان يقوم يصلي بالخيار فاذا علم ان المسلم لا يفوته كان يكون مسلم سلم وجلس فنقول لك ان تنتظر حتى تسلم ثم ترد عليه ثم ترد عليه كلاما فان خشيت فوات وذهابه وددت عليه اشارة فردت عليه اشارة فلك ان تنتظر وتسلم عليه اذا علمت بقاءه واما اذا علمت فذهابه فانك تسلم عليه اشارة وهذي الاشارة آآ لمن كان هذا حاله من السنة قوله باب ما جاء ان التسبيح للرجال والتصفيق والتصفيق للنساء مع ان التسبيح للنساء والتصفيق التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحكم يتعلق آآ بالصلاة وفي قوله التصفيق للنساء تخصيص للنساء بالتصفيق فيعم الصلاة ويعم غيرها فافاد هذا الحديث ان التصفيق والتصفيق للرجال انه مما يكره ويمنع منه الرجل لانه من قال انما تصفيق النساء سواء كان في الصلاة او في غيرها. اما الرجل فانه له ان يسبح اذا ناب امامه شيء. واما المرأة فلا فلا تكلم واحتج بالقالب يحتج بل قال بان صوت المرأة عورة لان الشارع امرها ان تسب ان تصفح ولم يأمرها ان تسبح وذلك تقريبا او وذلك اه من باب دفع الفتنة والافتتان بصوت المرأة فان النساء ليس فان النساء لسن على طبقة واحدة في اصواتهن فمن النساء من صوتها فتنة يفتتن به الرجال ومن النساء من تتخظع ايظا بصوتها وقولها فيفتتن بها الرجال ومن النساء من هي صوتها اه يؤمن معه الفتنة ومع ذلك غلب الشارع اه المنع للنساء من باب درء الفتنة والمفسدة والا ليس لا حديث دليل على ان صوت المرأة عورة مطلقا لان النبي كان يخاطبه النساء وكن النساء يخاطبن اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر احد منا ان موتى فتنة وانما يكون فتنة اذا كان في خضوع من القول او كان في صوتها آآ لين او في صوتها شيء من التغنج وما شابه ذلك فانه يكون عندئذ فتنة ولا يجوز لها ان تتكلم والحالة هذه اما اذا خلا من ذلك فيبقى ان صوتها ليس محرم لكنها منعت في الصلاة ان ان تسبح وامرت بالتصفيح والتصحيح ان تضرب بيدها على ظهر كفها تضرب بكفها على يد على يدها الاخرى فاما ان تضرب باليمين على ظهر كفها اليسرى واما ان تضرب بيدها اليسرى على على ظهر كفها اليمنى فافاد ان التسبيح الرجال والتصفيق للنساء. والحديث في البخاري ومسلم من حديث ابي هريرة بنفس الاسناد عن عائشة ابي صالح وجاء ايضا من حديث ابي هريرة من حديث سعد ابن الساعدي وفي الصحيحين ايضا انه قال انما التصفيح للنساء وفي رواية انما التصفيق للنساء وهو في البخاري ومسلم. قول باب ما جاء في كتاب التثاؤب في الصلاة التثاؤب الصلاة يكره والمسلم مأمور يتثابى ان يدفع ويكثم هذا التثاؤب ما استطاع فكراهيته الترسل معه وابتدائه اذا استطاع دفعه. اما اذا كان التتار دون اختيار وقصرا عليه فانه لا يأثم من هذا لكنه آآ يؤمر بدفعه وآآ خفظه حتى لا يظحك الشيطان منه. وذلك ان المتثاب اذا تثاب وفتح فاه ضحك الشيطان منه اذا فتح فاه اخرج صوتا مع مع تثاؤبه فان الشيطان يضحك من ذلك فيتلاعب احدكم في الصلاة فليكظم ما استطاع الصلاة او في غيرها يكظم ما استطعت. التثاؤب حيث تثاب في صحيح مسلم وهو ايضا جاء في البخاري عن ابي ذر رضي الله تعالى عنه آآ انه قال انتهاء الصلاة من الشيطان فيثاءب احدكم فليكظم ما استطاع. وفي هذا الحديث فائدة ان التثاؤب سببه من الشيطان. فهو الذي يثير النعاس للعبد حتى يتكاسل عن صلاته ويتكاسل عن تدبر خشوع. فاخرج بعضهم بهذا الحديث انه اذا تثاب انه يتعود لان التثاؤب الشيطان وان الشيطان يدفع بالاستعاذة لكن هذا التخريج او هذا التفريع مقابل فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي آآ النبي لم يأمر احدا من اصحاب الكتاب الا اذا قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتثائب قط انه سم يتثاءب قط وذلك ان التثاؤب من الشيطان والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من شيطانه فقد سلم منه صلى الله عليه وسلم. فاذا كان فاذا كان كذلك قد يقال بهذا المعنى انه يتعوذ من الشيطان الرجيم ولو تعوذ من تعود لم ننكر عليه لعموم لتأويله لاخذ بهذا العموم لكن الافضل والاكمل الا يتعوذ لان الصحابة كانوا يتثاوبون كثير من الناس تثاوب والنبي اخبر ان من تثاب في صلاتي فليكظم ولم يأمره لا بالتعوذ ولا بغيره فيقتصر على ما جاء به النص وهو الكظم والخفظ. قال ما جا لنا صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم تتعلق بالنافلة ومع الاستطاعة القيام فقد تكون على القائم في الفريظة اذا كان المصلي قاعدا يستطيع القيام لكنه يشق عليه فينقص اجره لاجل لاجل انه صلى قعد لعدم تحامله وصلاته قائمة. اما في النافلة فانه وان كان مستطيعا للقيام فله ان يصلي جائز. اذا صلى جالسا فان له اجر فان له نصف اجر القائم واما المريض الذي لا يستطيع القيام ببتة ولعجزه وعدم قدرته فهذا وان صلى جالسا فانه يعطى اجر القائم يعطى اجر صلاة كاملة ولا ينقص من اجره شيء لعموم حديث ابي موسى اذا مرض العبد او سافر كتب له ما كان يعمله صحيحا مقيما ويعذر بعجزه وانما يحمل على الفريظة ان قلنا للفريضة لمن استطاع القيام لكنه يشق عليه. والاصل ان ان حديث عمران بن حصين انه قال بانه قال صلي قائما فان لم تستطع فجاء فان لم تستطع فعلى جنب في حال المريض. واما في بريدة الذي فيه اه صلاة القائم على النصف صلاة القائمة هذا حديث اخر يتعلق بمن صلى جالسا وهو يستطيع فهو يستطيع القيام ويستطيع القيام. ومسألة الصلاة قاعدة الصلاة تبقى في النافلة جائزة في قول عامة علم واما الصلاة مضطجعا في النافلة فقد قال بها الحسن البصري وعامة السلف على عدم القول بها وعدم العمل بهذه آآ بهذه الصفة وبهذه الطريقة فلا يصلي المسلم مضطجعا مع قدرته على الجلوس. وانما يصلي مضطجعا اذا عجز عن القيام وعن الجلوس سواء كان في نافلة او في فريضة فله ان يصلي عندئذ مضطجعا. والفرق بين اضطجاع الجلوس ان يجوز في النافلة مع استطاعة القيام واما الاضطجاء فلا يصليه مضطجعا الا مع العجز. اما مع القدرة فهم اما ان يصلي قائما واما ان يصلي جالسا ذكر حي من بريدة وفيه قال آآ من صلى قال فهو افضل من صلى قاعدا فله نسوة جل قائم من صلى نائم فله مثل فله نصف اجر القاعد. هذا الحديث يتعلق بمن استطاع ان يقوم ان يصلي وهو آآ ولكنه يشق عليه فاذا استطاع ان يجلس ولكن في مشقة وصلى نائم فله نصف اجر المصلي جالس وان استطاع ان يقوم لكن شق عليه وصلى جالسا فله نصف اجر القائم يحمل هذا الحديث واذا قال الترمذي اه قد روى هذا قد روي عن ابراهيم طهمان بهذا الاسناد الا من يقول عن عمران بن حصين قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعد فان لم تستطع فعلى جنب وهذا اختلاف بين ابراهيم بين آآ ابراهيم بن طهمان وابين عيسى ابن يونس وعيسى ابن يوسف ابن ابي اسحاق ليس بذلك الحافظ الذي الذي يعتمد عليه في كل في كل ما يذكره الا في رواية عن جده فهو من اوثق الناس في فهو من من احسن ما يروي عن جده وهو ثقة الا من علم من تكلم فيه. فهنا يقول ابو الترمذي وقد رواه ابن ابي طالبان عن المعلم عن عبد الله بريدة بلفظ صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تفلح على جنب ولم يذكر صلاة الجماعة النصف من صلاة القائم ثم قال وقد روي وقد روى ابو اسامة وغير واحد عن نحو رواية عيسى ابن يونس اي ان ابو اسامة وغير واحد رووا عن حسين معلم مثل الراتب فيقدم هنا رواة عيسى بن يونس وعلى رواة بن طهمان لمتابعة لمتابعة ابو اسامة وحماد بن حماد بن اسامة ومن حفاظ الثقات وهو اوثق من رامي طهمان فتقدم روايتهم على ابراهيم الرحمان الذي قال صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فلا جنب. وتحمل رواية عمران بن حصين النعل نصف صلاة القائم لمن استطاع القيام ولكنه شق ولكنه يشق عليه او يجد من ذلك عناء وشدة فصلى جالسا ان اجره ينقص من اجر القائم النصف قال الترمذي ومعنى هذا الحديث عند بعض اهل العلم في صلاة التطوع اي النص والنص في صلاة التطوع لا في فريضة لان الفريضة اذا عجز الانسان عن القيام اعطي كاملة وشيخ الاسلام يذهب الى التفصيل الذي ذكرت انه يستطيع القيام ولكنه يشق عليه وفيعطى النص من اجل القائم اما اذا لم يستطع عجز فانه يعطى اجر الصلاة كاملة. واما النصف من الصلاة فهذا المتعلق باي شيء متعلق بالنافلة لا بالفريضة. وفي قولي ومن صلى نافلة له نصف اجر القائد هذا في الفريظة ومعناه ان من ان من استطاع ان يصلي جالس لكنه يشق عليه وصلى نائما فله نصف اجر المصلي جالسا مع استطاعته قال واختلف العلم في صلاته ان لم يستطع ان يصلي جالس فقال بعض من؟ ان يصلي على جنبه الايمن وقال بعضه يصلي والصحيح ان ويفعل ما هو ارفق به فاذا كان الارفق به على جنب يصلي على جنبه واذا كان الرفقي الذي يستلقي على ظهره استلقى على قفاه وصلى واومأ برأسه واذا عجز عن الامام الرأس فالجمهور انه يصلي بقلبه وذهب بعض اهل العلم لان الصلاة في حقه تسقط وانه لا يلزمه شيء ويكون الصلاة قد سقط لعجزه آآ عجزه عن الصلاة قائما وجالسا مضطجعا ان الصلاة في حقه ساقطة والصحيح ان الصلاة لا تسقط الا لفقد العقل فذهب عقله سقطت الصلاة عن اما مع وجود العقل فانه يصلي بحسب استطاعته لقوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. والله تعالى اعلم واحكم