بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا شيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر او ينساه. حدثنا ابن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن الوتر او نسيه فليصلي اذا ذكر واذا استيقظ. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن زيد بن اسلم عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره فليصلي اذا اصبح وهذا اصح من الحديث الاول سمعت ابا داوود السجدي يعني سليمان ابن الاشعثي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبدالرحمن بن زيد بن اسلمة فقال اخوه عبدالله لا بأس به وسمعت محمدا يذكر عن علي ابن عبد الله انه ضعف عبد الرحمن ابن انا زايد ابن اسلم وقال عبدالله بن زيد بن اسلم ثقة وقد ذهب بعض اهل الكوفة الى هذا الحديث وقالوا يوتر الرجل اذا ذكر وان كان بعد ما طلعت الشمس وان كان بعد ما طلعت الشمس وبه يقول سفيان الثوري باب ما جاء في مبادرة الصبح بالوتر حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا يحيى ابن زكريا ابن ابي زائدة قال حدثنا عبيد الله عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر هذا حديث حسن صحيح حدثنا الحسن ابن علي الخلال قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن يحيى ابن ابي كثير عن ابي نظرة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اوتروا قبل ان تصبحوا حدثنا محمد بن غيلان قال عبد الرزاق قال اخبر ابن جريج عن سليمان ابن موسى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل طلوع الفجر هو سليمان ابن موسى وقد تفرد به على هذا اللفظ وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا وتر بعد صلاة الصبح وهو قول غير واحد من اهل العلم وبه يقول الشافعي احمد واسحاق لا يرون الوتر بعد صلاة الصبح. باب ما جاء لا وتران في ليلة. حدثنا هناد قال ابن عمرو قال حدثني عبد الله ابن بدر عن قيس ابن طلق ابن علي عن ابيه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتران في ليلة هذا حديث حسن غريب. واختلف اهل العلم في الذي يوتر من اول الليل ثم يقوم من اخره فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم نقض الوتر وقالوا يضيف اليها ركعة ويصلي ما بدا له ثم يوتر في اخر صلاته لانه لا وتران في ليلة وهو الذي ذهب اليه اسحاق وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم اذا اوتر من اول الليل ثم نام ثم قام من اخر الليل فانه يصلي ما بدا له ولا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان وهو قول سفيان الثوري ومالك ابن انس وابن المبارك واحمد وهذا اصح لانه قد روي من غير وجه ان النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى بعد الوتر حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ميمون بن موسى المرء عن الحسن عن امه عن امه سلمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الوتر ركعتين وقد روي نحو هذا عن ابي وعائشة وغير واحد عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في الوتر على الراحلة. حدثنا قتيبة قال حدثنا مالك ابن انس عن ابي بكر عن ابي بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن عن سعيد ابن يسار قال كنت امشي مع ابن عمر قال كنت امشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت عنه فقال اين كنت وقلت اوترت فقال اليس لك في رسول الله اسوة؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر على راحلته. وفي الباب عن ابن عباس حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وقد ذهب بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الى هذا ورأوا ان يوتر الرجل على راحلته وبه يقول الشافعي احمد واسحاق وقال بعض اهل العلم لا يوتر الرجل على الراحلة فاذا اراد ان يوتر نزل فاوتر على الارض وهو قول بعض اهل الكوفة او ما جاء في صلاة الضحى حدثنا ابو كريب محمد ابن العلا قال حدثنا يونس ابن بكير عن محمد ابن اسحاق قال حدثني موسى ابن فلان ابن انس عن عمه ابن انس ابن مالك عن انس ابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الضحى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له قصرا من ذهب في الجنة وفي الباب عن ام هانئ وابي هريرة ونعيم ابن همار وابي ذر وعائشة وابي امامة وعتبة ابن عبد السلمي وابن ابي اوفى وابي وزيد ابن ارقم وابن عباس حديث انس حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه. حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال اخبرنا شعبة عن عمرو ابن مرة عن عبدالرحمن ابن ابي ليلى قال ما اخبرني احد انه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الا ام هانئ فانها حدثت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى صلاة قط واخف منها غير انه كان يتم الركوع والسجود. هذا حديث حسن صحيح. وكأن احمد رأى اصح شيء في هذا الباب حديث امه يعني واختلفوا في نعيم فقال بعضهم نعيم بن خمار وقال بعضهم ابن همار ويقال ابن هبار ويقال ابن همام والصحيح ابن همار وابو نعيم وهم فيه وقال ابن ابن حماز واخطأ فيه ثم ترك فقال نعيم عن النبي صلى الله عليه وسلم اخبرني بذلك عبد ابن حميد عن ابيه معين حدثنا ابو جعفر السمناني يعني محمد بن ابي الحسين قال حدثنا ابو مسهر قال حدثنا اسماعيل ابن عياش عن بحير ابن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن ابي الدرداء وابي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى انه قال ابن ادم اركع لي اربع ركعات من اول النهار اكفك هذا حديث حسن غريب حدثنا محمد بن عبد الله على البصري قال حدثنا يزيد ابن زريع عن نحاس ابن قهم عن شداد ابي عمار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على شفعة الضحى غفر له ذنوبه وان كانت مثل زبد البحر. روى والنظر بن جميل وغير واحد من الائمة هذا الحديث وروى وروى وكيع والنظر بن شمير وغير واحد من الائمة هذا الحديث عن نهاس ابن قهم ولا نعرفه الا من حديثه. حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي قال حدثنا محمد ابن ربيعة عن فضيل بن مرزوق عن عطية العوفي عن ابي سعيد الخدري قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى حتى نقول لا يدعها ويدعها حتى لا يصليها هذا حديث حسن غريب. باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب القنوت في الوتر اي ما جاء في ذلك من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذا الباب عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها اثبات فيها اثبات القرود وقرأت انت وشوف الرجل ينام عن الوتر او ينسى في نفس الصف احسنت الباب ما جاء وقت نعم قال رحمه الله تعالى باب في الرجل ينام عن الوتر او ينساه. فمن نقول احاديث الخلود لا يصح منها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل جاء في الخلود فانه حديث ضعيف والمحفوظ في ذلك ما جعل ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان يقنت في في قنوت النوازل. ولو ثبت انه يقنط في وتره ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. وجاء عن ابي ابن وجاء الغير كانوا يقنتون في وترهم. قول باب ما جاء في الرجل ينام عن الوتر او ينساه. فقال حدثنا محمود بن غيلان وقال قال حدثنا عبد الوهاب بن زيد الناس عن ابيه عن عطاء عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال ومن نام عن وتر ونسيه فليصلي اذا ذكر او اذا استيقظ. هذا الحديث اراد به الترمذي قال تعالى ان من نسي الوتر او لامعا واستيقظ بعد طلوع الفجر الصادق ان له يقضيه ان له ان يصليه وقد ثبت عن عدد من الصحابة انهم صلوا الوتر بين الاذان والاقامة. وجاء ذلك عن اه علي ابن ابي طالب وعن مسعود رضي الله تعالى عنه وعن عائشة وعن ابن عباس وعن ابي الدرداء وعن علي وعن شيبان علي ابن شيبان ابن علي ابن طارق ابن علي الحنفي ايضا ابن طارق الحنفي وجاع الجمع من الصحابة انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق. وجاء ايضا ذلك عن جمع عن جمع من التابعين هذا يدل على ان من نام عن وتره فذكر فذكره او او من نام عن وتره نسيه فاستيقظ او ذكره بين الاذان والاقامة انه يوتر وان هذا الوقت يكون وقت اداء الا قضاء لكن وقت اضطرار لا اختيار واما الاهل الواردة في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه التي فيها اذا طلع الصبح آآ فانتهى وقت الوتر او ما او حديث لقول دعوة رضي الله تعالى عنه انه لا وتر بعد الفجر وما شابه ذلك. فهذه الاحاديث فهذه الاحاديث معلى عند اهل العلم وقد اعلها غير اهل الحفاظ. واما الصحيح لكن فيه اوتروا قبل ان تصبحوا. خذ لي روايح ابن كثير عن ابي ذر سعيد فيه اوتروا قبل ان تصبحوا. واما قول فاذا طلع الصبح حديث آآ ابي ذر عن ابي سعيد بلفظ اذا طلع الصبح قد عامة صلاة الليل او فلا وترا من لم من ذهب لو لم يوتر فلا وتر له. نقول هذه اللفظة غير محفوظة والمحفوظ قوله اوتروا قبل ان تصبحوا هذا هو المحفوظ. واما حديث ابن ابي زائد عن عبيد الله عن ابن عمر انه آآ لا وتر بعد بل انه ذكر كما سيأتي معنا بعد ذلك بانه لا يصلى لك بعد طلوع الفجر الصادق ذكر هنا وهو حديث بادروا الصبح بالوتر اوتروا قبل ان تصبحوا هذه الاحاديث كما ذكرت علم احمد حديث ابي زائدة وقال تفرد به واخطأ في ذلك والمحفوظ في هذا الحديث حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اذا خشى احد الصدفة ليوتر اذا خشى حكم الصدفة ليوتر بركعة هكذا رواه الحفاظ واما ابن ابي زايد بهذه اللفظة وهي اوتر قبل ان تصبحوا وانما المحفوظ فاذا خشى في الوتر بركعة. واما ابن سعيد فالصحيح انه قال اوتروا قبل ان تصبحوا بل اصله لم يوتر له فهذه قد اعلها الحفاظ. وعلى هذا نقول ان الوتر له وقتان وقت اداء وهو وقت اختيار ووقت اداء ووقت اضطراب. وقت قضاء وقت اداء وقت قضاء. اما وقت الاداء ووقت اختيار وقت اضطرار اما وقت الاداء ما قبل ما بعد العشاء الى طلوع الفجر الصادق. واما وقت الاضطراب ما بعد طلوع الفجر الصادق الى صلاة الفجر ليس وقت الاضطراب ولا ولا ينبغي للمسلم ان يتعمد تأخير الوتر الى هذا الوقت. وانما هو لمن نام او نسي القضاء فيكون بعد الفجر بعد صلاة الصبح يكون اداء الوتر بعد ذلك قضاء لا اداء ويكون قضاؤه شفعا لا وتر على الصحيح ومنهم من يرى انه يقضيه ايضا وترا لكن الصحيح انه يقضيه شفاعا. واما حديث ابن سعيد ذكره هنا من نام نقول عليه الصحيح فيما قاله الترمذي انه مرسل فقد اختلف اه عبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم واخوه عبدالله ابن زيد اسلم. ولا شك ان عبد الله قبلة زيت اوثق من اخي عبد الرحمن بن عبد الرحمن ضعيف. وقد تكلم في غيره اهل العلم وضعفوه ولم يقبلوا حديثه. بخلاف اسامة وبخلاف عبد الله ابن نزيد دسم فان رؤيتهما اقوى من رواية اخيهما عبدالرحمن. وعبدالرحمن وصله وعبد الله ارسله. فالمحفوظ هذا الحديث انه عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عن المرسل عن زيد بن اسلم وليس فيه عطاء ولا ابي سعيد فهو مرسل معضل مرسل بعظا واصح من هذا قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاته ونسي فليصلها اذا ذكرها حيث ان ذلك في الصحيحين من نام عن صلاته ونسي يصلها اذا ذكره هذا الحديث يعم الوتر ويعل غيره حتى الرواتب من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكر ليس لها كفارة الا ذلك. فهذا يعم جميع الصلوات التي يراعي التي يحافظ عليها المسلم من الفرائض والرواتب والوتر وهذا اللي رجعهم الى الترمذي قال انه اصح حديث الاجساد. ثم قال سألت احمد بن حنبل بعد ما سألت عن زيد بن اسلم قال عبد الله بن زيد بن اسلم ثقة ولقد ذهب الى حديث في هذا القارئ يؤتي الرجل اذا ذكر وان كان بعد ما طلعت الشمس به يقوس فيها الثور والصحيح انه انه يوتر شفعا انه لانه يصليها شفعا له تراب الصحيح للجمهور انه يقضي الوتر بعد الفجر الصاد بعد طلوع الفجر بعد صلاة الفجر يقضيه يقضيه شفعا لا وترا واما قبل صلاة الفجر فانه يؤديه وترا لا شفعا. اذا له حالة قبل الفجر قبل صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر. قبل صلاة الفجر يكون اداء الاضطرار وترا وبعد صلاة الفجر يكون اه قضاء ويقضيه شفعا. بعد ما جاء في عبادة الصبح بالوتر حدثنا عن منيع. قال حتى ابو زكريا بن ابي زائدة حدثه عبيد الله عن نافع ابن عمر انه قال بادر الصبح بالوتر هذا الحديث رواه مسلم هذا الحديث آآ جاء في صحيح مسلم وقد اعله الامام احمد فقال اخطى فيه ابن ابي زائد وهو ليس بذاك الحظ ان كانت تقرأ لكن ليس بالحاء فقد رواه الحفاظ جميعا عن ابن عمر قبل اخذ آآ فاذا خشي احدكم الصوف فليوتر فاخطأ في ذاك القائل فذكر قوله بادروا الصبح بالوتر فهو رواه اللعنة فاخطأ فيه واما حديث عبد الرزاق كثير عن ابي نظرة ابي سعيد الخدري اوتروا قبل ان تصبحوا فهذا الحديث رواه مسلم ايضا في صحيحه وفي علة من جهة اسناده ايضا فان معمر رؤية بكتفها ضعف قالت معمر ريح كتفها ضعف لكن جاء من قد توبي على هذه الرواية فقد رواه هشام باستواء ايضا عن قتادة عن ابي نظرة عن ابي سعيد بلفظ اوتروا قبل ان تصبحوا. وهذا يحمل كما قال الجمهور يحمل على ان الافظل والاختيار ان يصلي الوتر قبل طلوع الفجر الصادق يعني اذا قلنا انه اذا طلع الفجر ينتهي اللوت بل جاء بالحي محمد بن فليح عن ابيه عن هلال بن علي عن عطاء عن عبد الله بن ابي عمرو عن ابي هريرة حدثنا قال من نام انه قال او قال او ان يقايسوك اه طلع الرسول قال اوتروا ولو طلع الفجر. جاء في حديث عند انه قال عند البيهقي انه امر بالنطق بعد طلوع الفجر الصادق. وهذا اسناد اسناد ظاهره رجاله ثقات يبقى ايضا فيه فيه علة لكن نقول ان الصحيح الصحيح انه يجوز الوتر بعد الفجر بعد طلوع الفجر الصادق ما دام لم يصلي صلاة الفجر فان الوتر جائز فان الوتر جائز لكن لا يتعمد تأخير وتر هذا الوقت وانما يكون ذلك من مقام في مقام الاضطرار كمن ننام او نسي اما التعمد فهذا لا ينبغي ان يؤخر وتره الى طلوع الفجر الصادق. قوله ثم ذكر حديث محمود بن غيلان قال حدثنا عبد الرزاق الاخبر ابن جريج عن ابن انوس عن نافع ابن عمر انه قال طلع الفجر فقد ذهب كل صلاة الليل والوتر فاوتروا قبل المنكر وقد انكره احمد ايضا بتفرس موسى الاشدق عناف ابن عمر وقال ليسوا بالحافظ. وتفرش بموسى بهذا الخبر النافع يعد يعد لك يرد بها الحديث فنقول لفظة هذا الحديث اذا طرف قد ذهب كل صلاة الليل نقول هي لفظة منكرة والمحفوظ قوله صلى الله عليه وسلم في هريرة حديث ابن عمر قال فاذا خشي احدكم الصلح فليوتر بركعة هذا المحفوظ من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اما قوله ذاك فقد ذهب كل ظالمين فهي منكرة. وسنسقط تفرد بهذا اللفظ وهذا تعليل من الترمذي لهذا الحديث وقد روي ايضا انه موقوف على على ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم فقد روى بعضهم ايضا موقوفا لو غلى قوله اوتروا قبل اذا اذا اذا طلع الفقد ذهب عامة في صلاة الليل انه من قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم وهذا كأنه مذهب رضي الله تعالى عنه قد خالفه غيره من الصحابة خالفه ابن عباس وعلي ابن ابي طالب ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم وشيبان ايضا خالفوا في هذا فرأوا الذكر بعد طلع الفجر. قال بعد ذلك وهو قول غير اهل العلم يقول اسحاق لا يرون والصحيح انه الصحيح جواز ذلك وقد فعله جمع من الصحابة انهم اوتروا بعد الفجر. قول باب ما جاء لا وتران في ليلة قال حدنا ملازم بن عمر الحنفي عبدالله بن بدر الحنفي القيس المطلق بن علي الحنفي قال سأل عن ابيه قال زوجته يقول لا وتران في ليلة هذا الحديث زاده اسناده صحيح اسناده صحيح. ومنهم من يعز الحديث بقيس ابن طارق ابن الحنفي ويضعفه يقول له ليس ليس معروف. فابو زرعة يضعف مثل هذا الحديث بقيس. لكن ابن نديم قد وثقوا قيس وقبلوا والحديث والحديث الصحيح له انه لا بأس باسناده لا بأس باسناده وهو حديث صحيح. وفيه انه لا وتران في ليلة ومعنا وترا في ليلة انه لا يصلي وترين في ليلة واحدة. حتى القضاء الصحيح لا يقضيه في الليلة فمن نسي وترا في وفي ليلة ماظية وذكره في الليلة القادمة فانه لا يقضي على هيئة الوتر وانما يقضيه شفعا لقول من لا وتران في ليلة كذلك يدخل هذا الحديث في نقض الوتر وقد جاء الصحابة انهم يرون نقض الوتر بركعة يشفعونها ثم يصلون بعد ذلك فقد يحتج بحديث انه لا وتران انه اذا اوتروا الليل فلا يوتر ايضا اخذه. وينتقل هل يصليها شفعا او ينقض وتره السابق؟ الصحيح ان الافضل ان يصلي شفع ولا ينفظ واذا فلا حرج معنى النقد هو ان يصلي ركعة واحدة تشفع وتره السابق ثم يصلي ما شاء الله له شفعا ثم بعد ذلك يصلي وترا في اخر الليل وهذا ومن بعدهم نقض الوتر وقال يضيف اليها ركعة يصلي ثم يوتي بها اخر صلاة لانه لا وتر وهذا هنا ذهب اليه اسحاق وهو ايضا رواية عن احمد وان كان احمد يرى عدم النقض لكنه ثبت عن اثنا عشر من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انهم ينقضون وترهم ذكر هذا الامام احمد آآ انه ثبت انه يرى ان اثناء الصحابة كانوا ينقضون والذي عليه الاكثر عدم النقد الصديق وعامة الصحابة لا يرون النقل هؤلاء انه يصلي شفعا وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. قال وبعضهم يرون ان يروا وغيرهم يرون اذا اوتوا الليل ثم نام ثم قاموا انه يصلي ما بدا له ولا ينقض هذا قول عائشة وقول ايضا ابوها رضي الله تعالى عنه وقول غيره من الصحابة وهو قول سفيان ومالك وابن مبارك واحمد وهذا اصح كما قال الترمذي انه روي انه قال انه صلى ابعد الوتر قوله بعد ذلك وهذا هو الصحيح. ولذلك قالت عائشة الذي الذي ينقض وتره قد اوتر ثلاث مرات. تقول عائشة قد اوتر ثلاث مرات. اوتر اولا ثم ثانيا ثم ثالثة فكانت تستغرق هذا يقول لكن الذي الذي نقض ايضا ابن عمر رضي الله تعالى عنه وجاء المغيري واحد الصحابة انه ابن مسعود جاء له ذلك جعل هذه ذكرهم ابن رجب رحمه الله تعالى. قوله عن ام سلمة كله كان يصلي بعد الوتر ركعتين. هذا الحديث حديث ابن سلمة رضي الله تعالى عنها اه جاء من طريق من قال احد حماد مسعدة وفي حما مسعد فيه ضعف منهم من يحسن حديثه وفيه الحسن عن امه منهم من يجهلها لكنها تبقى انها لا بأس بها لكن يبقى الحديث فيه ضعف من جهة من جهة آآ من جهة حمل من جهتين موسى المرائي او المرئي ليمون الا وتقريب. ومن هذا الحديث يقول ثبت عن عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم بالحديث قتادة عن زهراء زرارة بن ابي جرادة سعد بن هشام عن عائشة ان النبي كان يصلي بعد ركعتين وهو جالس فنقول الصحيح في هذا الباب حديث حديث عائشة في صحيح مسلم انه كان يصلي تصلي بعد وتره ركعتين صلى الله عليه وسلم فيدل على ان انه لا حرج في الصلاة بعد الوتر لاحظ وصلت بعد الوتر قوله بعد ذلك باب ما جاء في الوتعة الراحلة هذا الحديث الترمذي يدل على ان الوتر ليس كالفريضة. وانه يجوز ان يصليه على الراحلة ان قول من يقول انه لا يجوز ويحتج بحديث محمد ابن عمر حديث محمد بن عمر انه كان يصلي يصلي على دابته النافلة الا الفريضة والوتر المنكرات وذكر الوتر في هذا الحديث منكر وباطل. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الوتر راحلته فهذا يدل على ان الوتر ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة مؤكدة ذكر حديث القتيبة عندنا مالك ابن انس عن ابن عمر ابن عبد الرحمن عن سيد اليسار قال كنت امشي مع ابن عمر في سفر فتخلفت وقال اين فقلت طب قال ليس لك على راحلته. هذا الحديث يدل على ان لم يلزم اوتع راحلته وهذا يدل على عدم وجوب الوتر وهو قول الجمهور خلافا لقول ابي حنيفة من وافقه لانهم يرون الوتر واجب وانه لا يصلى لا يصلى على الراحلة. ها؟ ميمون. من موسى بن عبد الرحمن بن صفاء وقدامى المرء هم. فتحتين وهمزة هو ابو موسى البصري صدوقه مدلس في السابق. مم. بس. الا هو. يؤدي هذا الحديث لكن محفوظ انه عن عائشة صحيح يقول عن عائشة صحيح. واما ان سلفه علة بيحتاج لضرايبه. قوله بعد ذلك اه اذا هذا الحديث يدل على ان الوتر ليس بواجب في صلاة وسلم على الراحلة به ولو كان واجبا لصلى على الارض لان الواجب لا يصلى على الدابة الا في مقام الضرورة ولا ضرورة. وقد فهذا رد على قول ابي حنيفة وافقه ان الوتر لا يصلي على الراحلة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى على راحلته والله تعالى اعلم واحكم. لا يحتاج الى استقبالكم لا يا شيخ. الوتر لا يصلي مثل النافلة ما يحتاج الدابة صلي على حسب وجهته في ليلة تفرد عن ابيه تسامح في هذا في هذا او اصل والده ليس له راوي الا قيس ما يراوي غيره