بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر. حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن ادريس. قال سمعت مالك بن انس عن ابي النظر عن ابي سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت له اليه حاجة كلمني والا فخرج الى الصلاة هذا حديث حسن صحيح. وقد كره بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم والكلام بعد طلوع كيجزي حتى يصلي صلاة الفجر الا ما كان من ذكر الله او مما لا بد منه وهو قول احمد واسحاق. باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين. حدثنا احمد بن عبدة الظبي قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن قدامة ابن موسى عن محمد ابن الحصين عن ابي علقمة عن يسار المولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين. وفي الباب عن عبد الله ابن عمرو وحفصة حديث ابن عمر غريب لا نعرفه الا من حديث قدامة بن موسى. وروى عنه غير واحد. وهو ما اجمع عليه اهل العلم. كرموا ان يصلي رجل بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. ومعنى هذا الحديث انما يقول لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتي الفجر. باب ما جاء في اضطجاع بعد ركعتي الفجر حدثنا بشر بن معاذ العقادي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. وفي الباب عن عائشة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر في اضطجع على يمينه وقد رأى بعض اهل العلم ان يفعل هذا استحبابا. بعض ما جاء اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا روح ابن عبادة قال حدثنا زكريا ابن اسحاق قال حدثنا عمرو ابن دينار قال سمعت عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة. وفي الباب عن ابن بحينة وعبدالله بن عمرو ديال اللاعب منين صار جاسر وابن عباس وانس حديث ابي هريرة حديث حسن. وهكذا روى ايوب وورقاء. وهكذا روى ايوب وورقاء ابن عمر وزياد بن سعد واسماعيل ابن مسلم ومحمد ابن جحاده عن عمر ابن دينار عن عطاء ابن يسار عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى حماد بن زيد وسفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار ولم يرفعاه. والحديث المرفوع اصح عندنا وقد روي هذا الحديث عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. رواه عياش ابن عباس القطباني المصري. عن ابي سلمة عن ابي ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. اذا اقيمت الصلاة الا يصلي الرجل الا المكتوبة. وبه يقول وسفيان الثوري وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. حدثنا محمد وعاملين السواق قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن سعد ابن سعيد عن محمد ابن ابراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم اما فوق قيمة الصلاة وصليت معه الصبح ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني اصلي. وقال مهلا يا قيس اصلاتان معا قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر قال فلا اذن حديث محمد ابن ابراهيم لا نعرف لا نعرفه لا نعرفه مثل هذا من حديث سعد بن سعيد وقال سفيان ابن عيينة وقال سفيان ابن عيينة سمع عطاء بن ابي رباح من سعد بن سعيد هذا الحديث وانما يروى هذا الحديث مرسلا قال قوم من اهل مكة بهذا الحديث قال قوم من اهل مكة بهذا الحديث لم يروا بأسا ان يصلي الرجل ركعتين بعد المكتوبة قبل ان تطلع الشمس. وسعد بن سعيد هو اخو يحيى بن سعيد الانصاري وقيس هو جد يحيى ابن سعيد ويقال هو قيس ابن عمرو ويقال ابن قهد. واسناد هذا الحديث ليس بمتصل محمد ابن ابراهيم التيمي لم يسمع من قيس وروى بعضهم هذا الحديث عن سعد بن سعيد عن محمد بن إبراهيم ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى قيس باب ما جاء في اعادتهما بعد طلوع الشمس حدثنا عقبة بن مكرم العامي البصري قال حدثنا عمرو بن عاصم قال حدثنا همام عن قتادة عن النضر بن انس عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وقد روي عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر انه فعله والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق وابن المبارك ولا نعلم احدا روى هذا الحديث عن همام بهذا الاسناد نحو هذا الا عمرو بن عاصم الكلابي والمعروف من حديث قتادة عن النضر بن انس عن البشير بن ناهيك عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من ادرك ركعة من صلاة الصبح قبل ان تطلع الشمس فقد ادرك الصبح. باب ما جاء في الاربع قبل الظهر. حدثنا بلدان قال حدثنا ابو عامر. قال حدثنا سفيان ابن هوب قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل الظهر اربعا بعدها ركعتين وفي الباب عن عائشة وامي حبيبة حديث علي حديث حسن حدثنا ابو بكر العطاء قال قال علي ابن عبد الله عن يحيى ابن سعيد عن سفيان قال وكنا نعرف فضل حديث عاصم ابن على حديث الحارث والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم يختارون ان يصلي الرجل قبل الظهر اربع ركعات وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق وقال بعض اهل العلم صلاة الليل والنهار مثنى يرون الفصل بين كل ركعتين وبه يقول الشافعي واحمد باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا اسماعيل ابن ابراهيم عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وفي الباب عن علي وعائشة حديث ابن عمر حديث حسن صحيح باب اخر حدثنا عبد الوارث ابن عبيد الله العتكي المروزي قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن خالد الحداد عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها هذا حديث من حسن غريب انما نعرفه من حديث ابن المبارك من هذا الوجه. وقد رواه قيس بن الربيع عن شعبة عن خالد الحداء نحو هذا. ولا نعلم احد رواه عن شعبة غير قيس ابن الربيع وقد روي عن عبدالرحمن ابن ابي ليلة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا. حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا يزيد المهاون عن محمد بن عبدالله الشعيبي عن ابيه عن عبثة بن ابي سفيان عن ام حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربع حرمه الله على النار. هذا حديث حسن غريب. وقد روي من غير هذا الوجه هذا حديث حسن غريب وقد روي من غير هذا الوجه. حدثنا ابو بكر محمد بن اسحاق البغدادي. قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الشامي. قال الهيثم ابن حميد قال اخبرني العلاء ابن الحارث عن القاسم ابي عبدالرحمن عن عنبسة ابن ابي سفيان قال سمعت اختي ام حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر اربع بعدها حرمه الله على النار. هذا حديث صحيح حسن غريب من هذا الوجه. والقاسم هو ابن عبد الرحمن يكنى ابا عبد الرحمن وهو مولى عبدالرحمن بن خالد بن يزيد بن معاوية وهو ثقة شامي وهو صاحب ابي امامة باب ما جاء في الاربع قبل العصر حدثنا قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن عاصم ابن الضمرة عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر اربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين وفي الباب عن ابن عمر وعبدالله ابن عمر حديث علي حديث حسن واختار اسحاق ابن ابراهيم الا يفصل في الاربع قبل العصر واحتج بهذا الحديث وقال معنى قوله ان يفصلوا بين هن بالتسليم يعني وقال معنى قوله ان يفصل بينهن بالتسليم يعني يعني التشهد ورأى الشافعي واحمد صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يختاران الفصل. حدثنا يحيى موسى واحمد ابن ابراهيم ومحمود ابن غيلانه وغير واحد. قالوا حدثنا ابو داوود الطيالسي. قال حدثنا محمد ابن مسلم ابن مهران انه سمع جده عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرئ رحم الله امرءا صلى قبل العصر اربعة هذا حديث غريب حسن. بعض ما جاء في الركعتين بعد المغرب والقراءة فيهما الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الركعتين قبل الفجر او ما جاء في الكلام بعد ركعتي الفجر وقفت على هذا ها؟ وانا حدثنا يوسف بن عيسى قال عبد الله بن ادريس قال سمعت انس ابن مالك سمعت مالك بن انس عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت له حاجة كلمني والا خرج الى صلاته هذا الحديث وفي الصحيحين ثم قد قال وقد كره بعض اهل العلم من اصحابه وسلم وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حتى يصلي صلاة الفجر الا ما كان من ذكر الله تعالى ومما لا بد منه وهو قول احمد واسحاق هذه ما تتعلق بما بما يتكلم به المسلم بعد ركعتي الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى ركعتي الفجر فان كانت زوجه مستيقظة كلمها وحدثها وان كانت نائمة خرج الى صلاته وهذا دليل على انه يجوز للمسلم ان يتكلم بعد طلوع الفجر وان من كره ذلك فلا دليل له على الكراهة خاصة هذا النبي وسلم كان يكذب اهله وكلامها يدعو كلامه صلى الله عليه وسلم يدور في دائرة المباح هو يكلمها بما ابيح له من كلامه اياها ومع ذلك المشروع في مثل هذه الاوقات ان ينشغل المسلم بذكر الله عز وجل قد كان بعض الصحابة لا يتكلم حتى يطلع الشمس ويمضي وقته كله في هذا الوقت في ذكر الله عز وجل ثم يقول الحمد لله الذي اقالنا يومنا او اقالنا ليلة ليلة لم يتكلم في غير ذكر الله عز وجل ذكر ذلك عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومع ذلك نقول لو تكلم المسلم فيما هو مباح له نقول لا حرج عليه في ذلك لعدم الدليل. قوله بعد ذلك ده ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين الا ركعتين هذه المسألة يتعلق هل ما بعد ركعتي الفجر يدخل وقت لهي غير الاوقات الثلاثة الا شك ان اوقات النهي قد جاء عليها النص عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومن بعد طلوع الفجر وهي من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس وللبعد صلاة العصر الى غروب الشمس وعندما تكون الشمس في كبد السماء. هذا الذي جاءت فيه النصوص انها انها اوقات نهي لا يجوز صلاة واما بعد ركعتي الفجر فقد نقل الترمذي هنا الاجماع على ان من صلى ركعتي الفجر انه لا يصلي بعدها تطوعا ولا يتطوع بعد ركعتي الفجر بشيء وبهذا قال عامة اهل العلم انه يكره للمسلم ان يصلي بعد ركعتي الفجر تطوعا وتنفلا ومع ذلك نقول يصلى في مثل هذا الوقت ذوات الاسباب. فلو دخل المسجد فانه يصلي تحية المسجد ولو صلى ركعتي الفجر لو توضأ فانه يصلي صلاة سنة الوضوء ايضا. لو اه اراد ان يستخير في مثل هذا الوقت نقول لا حرج ان يستخير. فتش فلا بأس صلاة ذوات الاسباب هي اما ان يتنفل ويتطوع في هذا الوقت فقد ورد في ذلك احادي كثيرة تدل على انه اذا صلى ركعتي الفجر فلا صلاة بعدها وبهذا قال جماهير اهل العلم وعلى هذا نقول ان المنع هنا للكراهية للتحريم ان محمد على هدى للكراهة لا للتحريم. فاذا صلى ركعتي الفجر فانه يكره ان يتطوع ويتنفل بعده بنافلة مطلقة. بل يجلس في مصلاه اذا صلى الفجوة والمسجد جلس في المسجد يذكر الله ويستغفره ولا يشرع له ان يصلي ركعتين بعدها ولا ركعتين وان صل على ركعتي الفجر. ذكر هنا حديث عن محمد بن حصين عن ابي علقمة عن عن يسار مولى ابن عمر علي ابن عمر. قال لا صلاة بعد الفجر الا ركعة الا سجدتين وهذا المراد به بعد طلوع بعد دخول الفجر الصادق وهذا الاسناد لا بأس به لا بأس به وقد جاء من طرق كثيرة جاء من مراسيس يعني المسيب وجاء للطريق عبد الله بريدة عن ابيه وجاء الى طريق عبد الله بن العمر. وفي اسانيدها ضعف واحسن ما في هذا الباب. حديث ابن عمر ابن هذا رضي الله تعالى عنه انه قال اذا صلى الفجر لا صلاة بعد الفجر الا السجدتين الا السجدتين. لا صلاة بعد الفجر بعد دخول الفجر الصادق فلا يصلي تطوعا الا الا اذا كان لم يوتر فله ان يوتر ولو طلع الفجر اي بعد درت النهي يتعلق متى الكراهة تتعلق بعد صلاة راتبة الفجر اذا صلى سجدتي الفجر راتبة الفجر يكره بعد ذلك ان يتطوع ويتنفل بصلاة. اما قبل ركعتي الفجر فان حكم الصلاة باقي لحكم الصلاة باقي. قال هنا رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاضطجاع بعد ركعتي الفجر قد اتجه له حالتان اضطجاع بعد الوتر واضطجع بعد ركعتي الفجر فاذا صلى الليل واوتر شرع له الاضطجاع بعد وتره حتى يفصل بين قيام الليل وبين الفريضة واذا وصل صلاته الى ركعتي الفجر فانه يضجع بعد ركعتي الفجر ايضا من السنة ان يضجع بعد ركعتي الفجر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى على الفجر اضطجع على جنبه الايمن وهذا الحكم خاص في البيت من صلى في البيت فانه بعد راتبته يضطجع في مكانه اذا كان امام فينتظر ثم ينتظر ثم يضطجع حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة اما غيره اذا كان يخشى على نفسه باضطجاع ان ينام نقول يمنع من الاضطجاع لان من الناس فليضطجع فينام فاذا ترتب على اضطجاعه نوم وتفويت الصلاة فانه يمنع منه. اما اذا اراد اضطجاعا بسيطا وسهلا حتى يدرك السنة فلا وهذا خاص بالبيت اما بالمسجد فلا اضطجاعة فيه الا اذا كانوا المعتكفين معتك في المسجد اذا صلاه كل اللي يضطجع يضطجع فيه هذا غلاف حدثنا بشر بن معاذ العقدي قال حدثنا عبد الواحد بن زياد بن هريرة قال اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه. هذه اللفظة هي قول فليضطجع من كرة وقد اعلها الحفاظ من جهة امره صلى الله عليه وسلم والمحفوظ في هذا الحديث من فعله صلى الله عليه وسلم اما من جهة الامر فهي خطأ اتصلت بها عبد الواحد بن زياد رحمه الله تعالى واللحوم في الصحيحين انه من فعله صلى الله عليه وسلم ان من فعله صلى الله كان اذا صلى ركعتي الفجر واضطجع على يمينه. جاء ذلك حديث عائشة رضي الله تعالى عنها اما امره بالاضطجاع بين الفجر قال به ابن حزم رأى ان الاضطجاع هذا واجب واخذ بظاهر هذا الحديث لكن نقول حيث هذا الامر في الاضطجاع هي رواية شاذة وغير محفوظة والمحفوظ هو بالفعل صلى الله عليه وسلم واما حديث ابن عمر السابق ذكرنا ان فيه محمد ابن حصين وفيه جهالة لكن له طرق يحسن بها. قوله هنا وقد روي ان عاش الملك يصلي ركعتي الفجر في بيته اضطجع على يمينه قال هاربا يدل على من كره من من لا يرى هذه الضجعة ويراها منكر لكن الصحيح انه ثبت كان يضطجع بعد ركعتي الفجر وثبت انه كان مضطجع بعد وتره صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يعل احد رواية يعل الوتر ويجعلها في الوتر يجعلها في الفعل خاصة جعلها من تجري خاصة في ركعتين في حدود الوتر قال بعد ذلك باب ما جاء طالما جاء اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة احدثه المنيع. هذا روى ابن عبادة حدثنا زكريا اسحاق العطاء عن ابي هريرة قال اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة اي اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة التي اقيمت لها الصلاة يقيم الصلاة. قال هذا الحديث حديث رواه البخاري ومسلم رواه البخاري والحديث الذي رواه آآ رواه مسلم دون البخاري يقيم رواه مسلم دون البخاري. اما البخاري فلم يخرجه حيث فيه اختلاف. فقد روى سفيان دينار ابو عطاء عن ابي هريرة كقوله ورواه ايوب عن عون نار عن عطاء ابن يسار فرفعه والذي رفعه كثر كما قال الترمذي رحمه الله تعالى وصحح المرفوع فقد رواه ايوب ورقاب لعمر زياد بن سعد واسماعيل مسلم ومحمد ابن شحادة وزكريا ابن اسحاق كل هؤلاء يرمونه مرفوعا وخالف محمد ابن زيد فيها اربعين وهم لا شك ان حمال وسفيان من اوثق الناس حول دينار ومع ذلك نقول رواية هؤلاء الاكثر تقدم هنا ويكون الحديث جاء مرة موقوفا ومرة مرفوعة وعلى هذا نقول انه اذا اقيمت الصلاة فلا يجوز المسلم ان يتنفل ولا يتطوع في اه المسألة دي تقام فيه الصلاة بل بمجرد اقامة الصلاة تحرم على الصحيح باقوال العلم تحرم النافلة لقوله اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة الا المكتوبة يخرج من هذا اذا اذا لم يصلي صلاة فائتة واراد ان يصليها ممن قال حتى الفريضة تدخل في هذا المعنى. لكن نقول الصحيح ان له ان يصلي الفائت بنية بنيته مع امامه التي تقام له الصلاة مثلا اذا اقيمت صلاة العصر وهو لم يصلي الظهر نقول ادخل مع هذا الامام بنية الظهر بنية الظهر ولو اراد ان يصلي وحده الظهر ثم يدخل مع الامام بصلاة هذا نقول الصحيح جواز ذلك ايضا مراعاة للترتيب لكن السنة والافضل اذا اقيمت الصلاة ان يدخل مع امامه في نفس الصلاة ولا يقيم صلاة اخرى ولا يقيم صلاة اخرى اه الا اذا اختلفت الا اذا اختلفت الصلوات. فمثلا هو يصلي الظهر هو يصلي المغرب واه والامام وهو يريد صلاة العشاء فنقول لك ان تصلي المغرب وحدك ثم تدخل معه بنية العشاء لان هذه فريضة والنهي متعلق اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة من جهة النافلة والتطوع الا التي اقيمت وهناك من يرى كما ذكرت ان حتى هناك المقرب ان الفريضة يجوز له ان يصليها وحده او يصليها لجماعة اخرين ثم يدخل مع بابه اذا اختلئت الهيئات. والافضل والافضل ان يدخل معه بنيته ولو اختلفت الهيئات اذا كان يصلي العشاء ويريد المغرب جلس للثالثة واذا كان العكس اتم اه معه رابعة هذا هو الافظل والحديث الصحيح المرفوع قال باب ما جاء من تابوت والركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه عندما نام عن صلاة الفجر انه صلى راتبة الفجر بعد طلوع الشمس وثبت انه صلى الله عليه وسلم صلى بعدها الفجر وجاء ايضا انه رأى رجلا يصلي بعد الفجر ركعتين فقال تصلي الصبح اربعا قال اني لم اصلي راتبا فلم ينكر عليه. واسناده ضعف. وجعل ابن هريرة ايضا له اه بعد طلوع الشمس وكل حديث جاء في هذا الباب انه يصليها بعد الفجر مباشرة او يصليها بعد طلوع الشمس فهو حديث ابن عل وفيه ضعف فاحاديث ابي هريرة الذي ذكره هنا اه هذا اخطأ فيه اخطأ فيه عمرو ابن عاصم الكلابي الكلاب اخطأ في هذا الحديث والحفاظ يرون وعن قتادة بلفظ بلفظ آآ من ادرك ركعة قبل الصبح فقد ادرك الصبح. واما هذي اللفظة فهي لفظة شاذة اخطأ فيها المعاصي ذكر هنا قال حدث محمد ابن عمر السواق قال عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن محمد إبراهيم عن جده قيس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقيمت الصلاة فصلى قضيت بها الصبح ثم انصرف ان يسلم فوجد ان يصلي فقال مهن ابن قيس. اصلاتان معا قلت يا اصلي لم اكن ركعت ركعتي الفجر. فقال فلا اذن هذا حديث ضعيف فان محمد ابراهيم لا يعرف انه سمع من جده ولا سمع من احد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث المحفوظ فيه انه مرسل فقد روى سعد بن سعيد عن جده مرسلا قال وهو وهو الصحيح. فالحديث من هذا الاسناد حديث قيس ابن القهد او قيس ابن عمر وقهد حديث مرسل وليس متصل كما قال الترمذي فالحين بها رسالة ضعيف. وايضا الحديث الذي فيه بعد طلوع الشمس كما جاء قال حدثنا عقبة ابن ابن مكرم العمي البسيطة احدثني عمرو ابن العاص عن بشير ابن ناهيك عن ابي هريرة قال صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصلهما بعد ما تطلع الشمس فيقول هذه ايضا خطأ وشاد من جهة عمرو بن عاصم تفرد به. وقد رواه جلد اصحاب همام ورواه اصحاب قتادة فجعلوا من حديث من ادرك ركعة من الصبح فقد ادرك الصبح. فقد ادرك الصبح. هذا الحديث المحفوظ. واما ذكر من لم يصلي ركعتين الفجر فليصلي بعدما تطلع الشمس نقول هذا حين منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلاصة في هذا الباب عند الافضل في قضايا سنة الفجر ان تقضى بعد طلوع الشمس. الافضل ان تقضى بعد طلوع الشمس لان ما بعد صلاة الفجر هو وقت نهي وليس هناك دليل صحيح يشار اليه حتى تصلى بعد الفجر. وانما نقول الافضل ان يصليها ضحى لفعل النبي صلى الله عليه وسلم فقد صلاها صلاها ضحى وايضا ان بعد وقت الضحى وقتا ليس الا وقت الضحى ليس بوقت نهي فتكون باب القضاء فهي بعد الفجر قضاء وبعد الضحى قضاء فلا فرق بينهما. واذا كان الوقت اضاع في كلا الحالتين فانه يصليها في وقت غير وقت لهي قال باب ما جاء في الاربع قبل الظهر ذكره عن سفيان عن ابي اسحاق العاصمة عن علي كان يصلي قبل الظهر اربع وبعد ركعتين. هذا الحديث وان كان باسناده عاصم لضرورة وقد تكلم بغيره اهل العلم والثقة وابن الذين لكن يبقى ان تفردهم على علم اهل الحديث وحي الطويل صلاة اربعة قبل العصر وقد عله بعضهم قال بعض الموضوع لان هذه اللفظة انه كان يصلي قبل الظهر اربعة محفوظ في صحيح البخاري. عن عائشة رضي الله تعالى عنها من كان يصلي قبل الظهر اربعة. واما الركعتين بعد الفجر بعد الظهر فهو ثابت الصحيح ابن عمر عائشة رضي الله تعالى عنها في صحيح مسلم فهذا يدل على ان ركعتي الفجر امام ركعتين الركعتين بعد الظهر ثابتة. فالحديث بهذا صحيح. واما من جهة الاسلام فان في وهو من تفرد بهذا الحديث لا يشاركه غيره الاصحاب. من اصحاب علي رضي الله تعالى عنه هذا يعد ذكر في هذا المتن لكن يبقى في هذا الاسناد لكن يبقى ان المتن في هذا اللفظ اي هذي اللفظة خاصة صحيحة لوجودها من احاديث صحيحة قال ابو بكر العطار قال ابا ديني قال ديني عن سفيان كنا نعرف فضل حديث عاصم على حديث لا شك ان حديث عاصم اقوى من حديث الحارث الاعور ابن عبد الله العور الهمداني فهو حديث فهو منكر الحديث وقد تكلم به الشعبي وتكلم وكذبه بعض اهل العلم الحفاظ وهو ممن آآ اتهم في معتقده قول باب ما جاء في الركعتين بعد الظهر اذا نقول ان السنة قبل الظهر يصليها اربعا وبعدها ركعتين وهذا ثابت عن ابن عمر ومن حديث عائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال هنا عن ابن عمر ذكر حديث عن ايوب عن نافع ابن عمر قال صليت وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها. وهنا نقول راتبة الظهر القبلية لها حالتا وركعتين كلاهما صحيح. فان شاء صلى ركعتين وتسمى راتبة. وان شاء صلى اربعا وهو الافضل ان يصليها اربع وهو الافضل والنبي الذي يحافظ عليه والركعتين الذي سلم دائما هو الركعتين كما قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه واما الاربع فكان يفعلها احيانا صلى الله الله عليه وسلم حيث انه ابن عمر يقول انه كان يفعل ذلك. قال له عائشة تقول كان يصلي قبل الظهر اربعاء. ثم ذكر باب اخر حدث ابن الوارث ابن عبيد الله العتكي قال اخبر ابن المبارك عن الحد عن عبد الله ابن شقيق عن عائشة انه كان اذا لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا الحديث لعله كالترمذي وقال هذا حديث حسن غريب انما لعلم الله فقد رواه قيس ابن ربيع بشعر الخالد نحو هذا ولا نعلم احدا روى قيس الربيع عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا فاذا هذا الحديث تفرد مبارك عن خالد الحداد وقد رواه شعبا خالد وهذا يحتاج الى نظر في هذا الحديث هذا الحديث يحتاج الى الى نظر في اسناده قد ان يبقى في التفرد عن عائشة شريط محتاج نظر ان مشت لهذا الحديث يبقى ان هذا الحديث المبارك رحمه الله تعالى عن خالد الحداء عبد الله بن شقيق وقد رواه جماعة عن خالد الحداء عن عبدالله بن شقيق مطولة كان عند مسلم عند النسائي وعند ابن حبان في صفة رواد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم ولا كانت ذكرت انه يصلي قبل الظهر اربعة ثم يقف يصلي ركعتين ثم يخرج المسجد ثم يرجع يصلي ركعتين ثم يخرج الى صلاة المغرب ثم ذكر الصلاة بعدها ركعتين يرجع به يصلي ركعتين ثم العشاء ثم ذكرت قيامه وصلاته في الليل صلى الله عليه وسلم ولم يذكر هؤلاء الحفاظ الذي رواه الحديث عن اه خالد الحداد هذي اللفظة لم يذكرها الا ابن مبارك عن خالد الحداد وقد رواه وقد رواه عن اه خالد حمدان جمع منه هشيم بشير وعبد الوهاب الثقفي يزيد بن جرير ومش مفظل وخالد بن عبد الله الواسطي وصهيب بن خالد. كل هؤلاء يرون هذا الحديث ولم يذكروا هذه اللفظة فاما ان نقول ان ابن المبارك ثقة وعبد الوارث ايضا ثقة وقد روى هذه الزيادة فتقبل واما ان نقول انه اختصرها فوهب فيها الله تعالى والمبارك امام الحافظ وثقة واعبد الله ايضا ثقة فنقول هذا دليل على ان الرواتب تقضى واصح من هذا الحديث حديث ام سلمة رضي الله تعالى عنها وام عائشة رضي الله لانه كان يصلى بعد العصر ركعتين. فقال اني شغلت عن ركعتين بعد الظهر فصليتها الان. فهذا يدل على انه اذا ترك الانسان راتبة الظهر القبلية والبعدية فانه يقضيها بعد ذلك. ولو قظاها في وقت النهي فلا حرج خاصة لوقت النهي الموسع الا اذا الافضل ان تقضى في غير اوقات النهي. هذا هو الافضل في قضاء الرواتب. وهذا يتعلق من نسيها او شغل عنها اما من تعمد تركها فانه مقصر مفرط لا يقضيها في وقت النهي. لانه تأمل بتركها. ولكنه يقضيها في غير اوقات النهي من باب ادراك ما فاته نقف على هذا والله اعلم باقي الباب حديث؟ حديث طويل. في حديث في كلام فيه خلاف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر الا ركعتين ذكرت المدير رحمة الله تعالى هذا الباب ونقل الاجماع على معنى هذا الحديث وانه يكره الصلاة بعد ركعتي الفجر وهذا النقل منه رحمه الله تعالى ليس محررا فقد وجد من يجوز الصلاة بعد ركعتي الفجر؟ نقل ذلك عن عروة ابن الزبير رحمه الله تعالى ونقع الشعبي ايضا انه يجوز ذلك والذي عليه عامة اهل العلم ان من صلى ركعتي الفجر انه لا يتنفل بعد ذلك الا ان تكون صهر ذوات الاسباب كدخول المسجد فالصحيح انه يصلي ركعتي تحية المسجد اما ان يبتدئ التنفل ويتنفل بعد صلاة ركعتي او راتبة الفجر فان هذا مما لا يشرع وهو خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى راتبة الفجر اضطجع. حتى يأتيه بلال فيؤذنه بالصلاة ولو كان مشروعا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم في السنة ان نفعل فعله صلى الله عليه وسلم ذكر الترمذي على هذا على هذا المعنى حديث رواه عن طريق احمد بن عبدة الظبي قال حدها عبد العزيز محمد عن قدامة ابن موسى عن محمد ابن حصين عن ذي علقمة عن يسار مولى ابن عمر ابن عمر قال لا صلاة بعد الفجر الا سجدتين وهذا الحديث مداره على محمد بن حصين. ومجهول واسناده فيه ضعف وجاء موقوف ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وهو الاقرب انه موقوف قول ابن عمر لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم انه لا صلاة بعد الفجر لسجدتين. ومع ذلك ظاهر الحديث او ظاهر هذا المتن معناه ان بعد طلوع الفجر الصادق وبعد اخوذ الفجر الصادق انه لا يفعل المسلم ان يصلي الا تحية الا راتبة الفجر وهذا خلاف ما عليه جمع من الصحابة. وقد ثبت عن سعد ابن عبادة وثبت عن ابي الدرداء وعن علي بن ابي طالب وعن ابن عباس. وعن رضي الله تعالى عنهم اجمعين انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق. انهم اوتروا بعد طلوع الفجر الصادق. هذا دليل على ان هذا الاثر فيه نظر وان هذا من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه وقد خالفه غيره من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وانه يجوز الوتر بعد طلوع الفجر ويجوز ايضا ان ان يوتر بثلاث ركعات او خمس ركعات ولو خرج الفجر الصادق. واما بعد راتبة الفجر فانه لا يشرع للمسلم ان يصلي. ولذلك يقسم الصلاة بعد رجل اقسام. القسم الاول ان ان يخرج الفجر الصادق وهو لم يوتر. فنقول لك ان تصلي ما لم تصلي راتبة الفجر اذا صليت راتبة الفجر فقد انتهى صلاة الليل. الحالة الثانية ان يصلي راتبة الفجر ثم يذكر انه لم يوتر فنقول هنا اما ان يوتر بركعة فتكون ركعة راتبة فجر بمنزلة الشفع للوتر ثم يقضي راتبة الفجر بعد ذلك واما بعد راتبة الفجر اذا رجع يتطوع فنقول انه لا يشع فاذا صلى راتبة الفجر فلا يشرع للمسلم ان يتنفل ويتطوع بتطوع مطلق. واما قبل راتبة الفجر فله ان ان يوثر وله ان يصلي شيء من الليل فاته. ولا حرج عليه في ذلك. وهذا الحديث وذكرت اسناده اصل اسناده ضعيف وقد جاء بالطرق الاخرى من جاء بالمرسلي سيد المسيب وجاء ينطق بريدة ابن عبد الله ابن عمر وكل ما في هذا الباب لا يصح من جهة اسناده ذكر ايضا ما يتعلق بالاتجاه بعد ركعتي الفجر وثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضطجع بعد ركعتي الفجر. واما قوله اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فلا يضطجع فليضطجع على يمينه ذكرنا ان الامر في هذا الحديث انه وهم وانه خطأ. والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب هو من فعله لا من امره. ومن فعله لا من امره وجاء ذلك صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة وغير حديث وكان يصلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن. اما امر به ابو هريرة فهذا من الوهم والخطأ وليس بصحيح انه امر بذلك وقد صح ابن حزم بن هذه الزيادة واخذ بها واشترط ودل وقال بوجوب هذه الضجعة وانه يجب على ان يضطجع قبل ركعتي الفجر قبل صلاة الفجر وهذا منه اخذا بظاهر الحديث والا الصحيح ان الامر هنا ليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم وانما صح ذلك من فعله. وقد ذكر ذلك الترمذي حديث عائشة قالت ان كان اذا صلى ركعتين الفجر في بيته اضطجع على يمينه ذكرنا ان هذا الاضطجاع خاص في البيت. اذا كان سيصلي في بيته او صلى في خيمة او في مكان مكان له خاص فانه يضجع بعد الركعة بعد راتبة الفجر. اما اذا كان مصليا في المسجد فلا يشرع له ان يضطجع في المسجد قول باب اذا اقيمت الصلاة فلا صلاة مكتوبة ذكرنا هذا الحديث وشرحناه الى قفل بعد ذلك شرحناه بعده اربعة ابواب الى قوله باب ما جاء شقيق حديث الباب قوله حدث عبد الوالد ابن عبيد الله العتكي المروزي قال اخبر المبارك عن خالد حدان عن بيت الله عن عبد الله بن شقيق عن عائشة لم يصلي اربعا قبل الظهر صلاهن بعدها. هذا الحديث تفرد به عبد المبارك عن خالد الحداد. وقد رواه الحفاظ روى جبل الحفاظ كهيب وعبدالوهاب بن عبد المجيد وعبد الوهاب الثقفي. ورواه ايضا كل يروي عن خالد الحداء دون ذكر هذه اللفظة دون ذكر اللفظة وانما تفرد بها الله المبارك رحمه الله تعالى وعلى كل حال يقول صح قضاؤه صلى الله عليه وسلم براتبة الظهر بعد العصر حيث ام سلمة وعائشة في الصحيح كذب بسند الصحيحين انه صلى راتبة الظهر بعد العصر لما شغل عنها صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يبقى في علة التفرد لعبدالله ابن وقد رواه الحفاظ هنا قاعدة اذا خالف الاكثر الا اذا اذا خالف الاكثر في انه يقدر قول الاكثر خاصة رواه هشيم وعبدالوهاب ووهيب وخالد عبد الوهاب كل يروي عن خالد الحداد ولا يذكر هذه اللفظة وانما يذكرها ابن بعض فهنا يقدم قول الاكثر على قول ابن مبارك وان كان حافظا وثقة لكن احفظ يقدم الاكثر خاصة بالحديث مخرجه واحد وقصته واحدة وهذه الزيادة لم يذكرها الا ابن المبارك رحمه الله تعالى. قوله باب ما جاء في الاربع قبل العصر قبلنا هذا. احسن الله اليك حديث وهي؟ حديث حبيبة من صلى قبل الظهر اربعا وبعدها اربعا حرمه الله على النار طيب اجا خلاص على حرصنا هذا نقف ان شاء الله على احاديث الباب ناخذ ان شاء الله غدا باذن الله عز وجل. الله اكبر