الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال المؤلف رحمه الله واياه باب ما جاء في في الخطبة على المنبر دفن ابو حفص عمرو ابن علي فلاس قال حدثنا عثمان ابن عمر ويحى ابن كثير ابو العنبري قال حدثنا معاذ بن علاء عن نافعين عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ المنبر حن الجذع حتى اتاه والتزمه فسكن وفي الباب على انس وجابل وسهل بن سعد وابي بن كعب وابن عباس طلبوا عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ ابن العلاء وبصري وهو اخو ابي ابي عمرو ابن العلاء باب في الجلوس بين الخطبتين حدثنا حميد بن سعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل كما يسعون اليوم وفي الباب عن ابن عباس رضي الله عنه وجاء بن عبدالله وجايبين سمرة رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس باب وما جاء في قصر الخطبة حدثنا خطيبة هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كنت اصل بما يبدو عندي باب ما جاء في كراهية الكلام والنظام كمل كمل كمل كمل ما في مشكلة. باب ما جاء في قصة خطبة. حدثنا قتيبة هناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاة فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار ابن ياسر وابن ابي اوفى قال ابو عيسى حديث جابر حديث حديث جابر ابن سمرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءة على المنبر حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن عمرو بن دينار عن اطاعة صفاء بن يعد بن امية عن ابيه قال سمعت النبي الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك وفي الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه وجاء ابن سمرة قال ابو عيسى حديث يعلى ابن ابية حديث حسن وصحيح غريب وهو حديث ابن عيينة وقد اختار قوم من اهل العلم يقرأ الامام في الخطبة اية من القرآن قال الشافعي واذا خطب الامام فلم يقرأ في خطبته شيء من القرآن اعاد الخطبة باب في استقبال الامام اذا اذا خطب. حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية المنصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال كان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه الا من حديث محمد بن فضل بن عطية ومحمد بن فضل بن عطية ضعيف ذاهب الحديث ذاهب الحديث عند اصحابنا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام اذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق قال ابو عيسى ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باب ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله. قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال قال فقم فاركع. قال ابو عيسى وهذا وهذا حديث حسن او صحيح حدثنا محمد ابن ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن اياض ابن عبد الله ابن ابي السرح ابن ابي سرحان ابا سعيد الخدري دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا يقعوا فقال ما كنت بيتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة في في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فامره صلي ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن ابي عمر كان ابن عيينة يصلي ركعتين اذا جاء والامام يخطب ويأمره به. وكان ابو عبدالرحمن المقرئ يراه قال ابو عيسى وسمعت ابن ابن ابي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد ابن عجزان ثقة مأمونة في الحديث. وفي الباب عن جابر وابي هريرة رضي الله عنه وسهل ابن سعد رضي الله عنهم قال ابو عيسى حديث ابي سعيد الخدري حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وبه يقول الشافعي واحمد واسحاق وقال بعضهم اذا دخل والامام يخطب فانه يجلس فانه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة والقول الاول اصح حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاوي ابن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ركعتين ثم جلس انما فعل الحسن انما انما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. باب ما جاء في كراهية الكلام والامام يخطب. حدثنا عن قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد العقيل عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قام يوم الجمعة والامام يخطب ولما من قال يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغى. وفي الباب عن ابن ابي اوفى وجاء بن عبدالله قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم كارهوا للرجل ان يتكلم والامام يخطب فقالوا ان تكلم غيره فلا ينكر عليه الا بالاشارة وقت السلام وتشميت العاطس تشميت العاطف ترخص بعض اهل العلم في رد السلام وتشميت العاطس والامام يخطب وهو قول احمد واسحاق وكره بعض اهل العلم يتبعين وغيرهم ذلك وهو قول الشافعي باب في كراهية التخطي يوم الجمعة. حدثنا ابو كريب قال حدثنا رشدين بن سعد مرشدين ابني سعد عن زبان ابن فائد عن سهل ابن معاذ ابن ابي انس بن انس الجهني عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تخطى رقاب الناس يوم الجمعة اتخذ جسرا الى جهنم اتخذه. اتخذ جسرا الى جهنم وفي الباب عن جابر قال ابو عيسى حديث سهل ابن معاذ ابن انس الجهني حديث غريب لا نعرفه الا من حديث رشدي ابن سعد والعمل عليه ليس رشدين انت حجعلكم اثنين انما هو رشدي لا يعرفه الا من حديث رشده ابن سعد والعمل عليه عند اهل العلم كرهوا ان يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس وشددوا في ذلك وقد تكلم بعض اهل العلم في رشدي ابن سعد وظاعفه وظعفه من قبله من قبل حفظه باب باب ما جاء في كراهية الاحتباء والامام يخطب. حدثنا محمد بن حميد الرازي والعباس محمد الدوري. قال حدثنا ابو عبدالرحمن عن سعيد بن ابي ايوب قال حدثنا ابو مرحوم عن سهل ابن معاذ عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة او الحبوة يوم الجمعة والامام يخطب. قال ابو عيسى وهذا حديث حسن وابو مرحوم اسمه عبدالرحيم ابن ميمون. قد كره قوم من اهل العلم الحبوة عبوة يوم الجمعة والامام يخطب ورخص في ذلك بعضهم منهم عبد الله ابن عمر وغيره وبه يقول احمد واسحاق لا يريان لا يريان بالحبوة والامام يخطب بأسا باب ومجاة كراهية رفع الايدي على المنبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ورحمه الله تعالى ابى ما جاء في الخطبة على المنبر النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ اول خطبه كان يخطب على جذع مستندا له صلى الله عليه وسلم. فلما كثر الناس قالت له احدى النساء من الانصار يا رسول الله لو بنينا لو اقم البنين لك منبرا تقوم عليه فامرت غلاما لها يقال انه سليم الديار رضي الله تعالى عنه تبنى له منبرا من ثلاث درجات فكان النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يصعد على هذا المنبر ترقى الدرجة الاولى والثانية ويقف عليها ويجلس على الثالثة اذا جلس فكان يخطب الناس صلى الله عليه وسلم على هذا المنبر واتخاذ المنبر اتخاذ المنبر سنة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم والاصل ان يكون بناء المنبر على قدر الحاجة. فلا يبنى بناء عظيما بان هناك من زاد المنبر الى ست درجات ببني امية منهم من جعله ثلاث درجات ومنهم من جعله اكثر او اقل والمقصود من المنبر هو ان يرى الامام وان يرى وان يستطيع المصلون والمؤتمون به اذا خطب ان يروه دون دون ان يلحقهم بذلك ضرر ولا ضيم فان الخطيب اذا ارتفع استطاع جميع المصلين ليروه فالضابط المنبر ان يكون بقدر ما يمكن للمصلين من رؤية الخطيب. والافضل ان يكون بعد ثلاث درجات. هذا الذي اقره النبي صلى الله عليه وسلم بني له ثلاث درجات واقره. ولما جاء بناه ست درجات ولا شك ان الارتفاع الزائد الذي يرفع الى فوق ذلك ان فيه ظرر على الخطيب فقد يسقط قد وايضا قد يكون في مشقة على المصلين عندما يرون ذلك الخطيب قد يشق على ذلك من جهة رفع رؤوسهم بخلاف ثلاث درجات فانه يستطيع يراه دون الحق بذلك عادة ولا ولا مشقة ذكر اهل ابي حفص عمر بن علي الفلاس قال حدثه عثمان ابن عمر ويح ابن كثير ابن ابو غسان العنبري قال حدثنا معاذ ابن العلاء عن نافع عن ابن عمر انه كان يخطب الى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجلد حتى اتاه فالتزمه فسكن حرص له في الصحيحين في الطريق حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وفيه انه كان يخطب الى جذع اي مسلم الظهر الى ذلك الجذع جذع نخلة فلما اتخذ او بليغ المنبر حل ذلك الجذع حتى سمع له حديد وبكاء سمعه الناس هذه احد معجزات النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. حيث ان هذا الجذع حن الى سماع خطبة النبي صلى الله وسلم ووضع يده صلى الله عليه وسلم عليه. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمه اليه فسكن. اي ظم هذا الجذع الجماد ولذلك ما احسن ما قاله الحسن البصري يقول رحمه تعالى جذع الحن الى رسول الله صلى الله عليه وسلم الا تحل قلوبكم الى رؤيته والى والى آآ اه مصاحبته الجلات ولا شك ان من اراد ان يرى النبي صلى الله عليه وسلم واراد ان يصحبه معه في جنته في جنة الارض السماء والارض فليلزم سنته وليتبع وليطعه صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. قال وفي الباب على انس وجاوز سهل بن سعد وابي بن كعب وابن عباس وابن سلمة وقال حيث غريب والحديث الحسن غريب صحيح وحديث رواه البخاري كما ذكرنا ومعاذ هو اخو ابي عبد العلاء المقرئ الحافظ رحمه الله تعالى. قالوا لما جاء في الجلوس بين الخطبتين الجزء بين الخطبتين سنة باتفاق اهل العلم بل بالغ بعظ اهل العلم فرأى ان الجلوس في الخطبتين شرطا للخطبتين. وانه يجب على الخطيب ان يجلس بين الخطبتين جلسة خفيفة. قدر قراءة سورة الاخلاص فالذي عليه الجماهير ان الجلوس سنة ان الجلوس سنة بين الخطبتين. واما واما جعلها شرطا او واجبة فلا فلا دليل عليه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على الوجوب هذا الوجوب بذاته الا ان يكون تفسيرا لواجب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب رقي المنبر فسلم على الناس ثم جلس فاذن المؤذن ثم قام فخطب ثم جلس جالس ثم قام فخطب طراز هذه السنة وقد جاء ذلك بالحديث ابن عمر وجاء ايضا من حديث جابر بن سمرة جاء هنا من حديث عبيد الله بن عمر بن عمر انهم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم في خطب قال مثل ما تفعل اليوم وهذا محل جماع واتفاق بين النبي يعني بين المسلمين وبين اهل السنة في مسألة الجلوس بين الخطبتين وان واما المبالغة بكونها شرط فليس بصحيح. قال ما جاء في قصر الخطبة اي من السنة اذا خطب الخطيب ان يراعي في ذلك ان تكون ان تكون خطبته نافعة جامعة شاملة لما يحتاجه المصلون وان تكون قصيرة العبارات ليس فيها تمطيط وليس فيها اطالة تشق على المصلين فان من علامة فقه الخطيب ومن علامة فهمه ودقة علمه ان تكون خطبته قصيرة فانما انك فقه الرجل قصر خطبته وطول صلاته كما جاء في حديث عمر ابن ياسر رضي الله تعالى عنه في في السنن باسناد صحيح ان ان قصر الصلاة وطول الخطبة مأنة فقه الرجل ذكر الترمذي هنا في باب قصف الخطبة حديث ابي الاحوص عن سماك عن جابر بن اسامة رضي الله تعالى عنه قال كنت اصلي وسلم اذا كانت صلاته مصدع وخطبته قصدا اي قصدا اي معتدلة ليست بطولة بل نص النبي صلى الله عليه وسلم على ان قصر الخطبة مئنة بدلالة ومظنة على فقه الخطيب اما الاطالة الطويلة شق المصلين فهذا دلالة على جهل على جهل الخطيب الا يكون هناك حاجة يحتاج الناس الى تبيين امر مهم. ويحتاج لك الاطالة. فقد ثبت النبي وسلم انه خطب واطال الخطبة صلى الله عليه وسلم فخطب الى ان اذن ثم خطب الى اذن المغرب فعلم الناس كل شيء الحذيفة خطب في يوم واحد خمس اي خطبة متواصلة غروب الشمس. هو يخطب صلى الله عليه وسلم. وبين فيها ما يكون الى قيام الساعة حفظوا من حفظه ونسيهم النسيه فاذا كان هناك حاجة واحتاج الخطيب ان يطيل الخطبة لتبين مسألة او توضيح مسائل واحكام يحتاجها المصلون او لتحفيز الامة وتعليم الامة وتحذير الامة ويحتاج المقام الى طول فلا حرج لكن الافضل دائما ان تكون خطبته قصيرة حتى اذا ابتدأ الخطبة فانه يقصر فان اراد ان يبين شيئا يحتاج الى طول فانه يكمل بعد فراغه من صلاته حتى لا يشق على الناس قال هنا رواه مسلم في صحيحه صحيح قال باب ما جاء في القراءة على المنبر يشترط الفقهاء في صحة الخطبة ان تشتمل على حمد وعلى تشهد وعلى صلاته على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة شيء من القرآن وعلى موعظة فيها الامر بتقوى الله عز وجل قالوا ان هذه من شروط الخطبة اذا اخذت الخطبة للتشهد من صلاة ومن حمد فان خطبته غير صحيحة ولا شك ان من من السنة بالخطبة ان يبتدأها بالحمد كما كانت يفعل ذلك وان يتشهد وان يتشهد فيها بل جاه ابو هريرة عند ابي داوود كل خطبة لا تشافيها كاليد الجذباء اي مقطوعة في البركة وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يقرأ شيء من القرآن قرأ سورة قاف على المنبر وقرأ بعض اية من سورة الزخرف في قوله ونادوا يا مالك من قرأ في البخاري ونادوا يا مال دون على الترك على هذا بدون ذكر مالك نادوا ونادوا يا مال يسمى هذا مثل يا فلان يا فل يحلف ما يفهم بنت يحذف ما يفهم نادوا يا مالك يا مال بمعنى ها ترنيم؟ ترخيم ترخيم يسمى آآ الترخيم او لكنه يعني هو لغة او اسلوب من اسلوب العرب انهم يحذفون اخر الكلام اذا فهم من اوله. مثل عائشة يا عائش. يا عائش يا فل معنى يا فلان يا مال يا مالك ونادوا يا مالك قال هنا وحدثنا قتيبة حدثها سفيان ابن عيين عن عمرو ابن دينار عطاء ابن العطاء عن صفوان بن يعلى بن امية عطاء بن ابي رباح عن صفوة بن يعلى بن امية عن ابيه قال سمعتم يقول على المنبر ونادوا يا مالك هذا الحديث رواه البخاري وكذلك مسلم في صحيحهما وفيه ان من قرأ شيء من القرآن وبعضهم يرى قراءة اية شرط من شروط الخطبة. لكن صحيح ان الخطبة اذا اشتمت على ما ينفع الناس من موعظة وتذكير وكان فيها حمد وفيها تشهد فانها خطة صحيحة. اما اذا كانت الخطبة تقوم على ما لا ينفع الناس وانما هي تكون كلام لا ينفع بل كلام باطل فان هذه الخطبة لا تجوز كمن يخطب خطبة يقر فيها الباطل ويحارب فيها الحق هذي الخطبة لا يجوز سماعها ولا يصح ان يخطى بها قوله باب في استقبال الخطيب الامام اذا خطب. استقبال الامام اذا خطب. ذكر هنا قال حدثني عباد اليعقوب الكوفي قال احد محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن إبراهيم عن علقم عن عبد الله بن مسعود قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر واستقبلناه بوجوهنا. هذا الحديث ساقه الترمذي رحمة الله تعالى يبين ان استقبال الخطيب حال خطبته انه من السنة. وذكر انه ليس هناك شيء يصحح الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا الحديث ذكره الترمذي فيه محمد بن عطية في محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف الحديث متروك الحديث لا يحتج به. واحسن ما في الباب ما رواه البخاري عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه انه قال خطب في يوم الجمعة كنا حوله خطب سيدنا المنبر وكنا حوله واما لفظ استقبلهم وجوهنا فليس بصحيح النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك ذهب بعض العلم لاستحباب ذلك وان الخطيب اذا خطب وقال للبر ان الافضل والسنة في حق المأمومين ان يستقبلوه بوجوههم وان يلتفتوا اليه بابصارهم حتى يقول ذلك ادعى في سماع خطبته وفي فهم ما يقوله الخطيب ولا شك ان الانسان اذا جمع مع القلب ومع السمع النظر كان ذلك ادعى فيفهم ما يقوله الخطيب كأنه يجتمع في الانصات السماع والمشاهدة فمن السنة ان يستقبل الخطيب وان يكون الناس حوله ويستقبلونه قال للترمذي ولا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كل حي جاء فيه استقبلناه بوجوهنا او او مأنا اليه بابصارنا فليس محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكما ذكرت احسن ما في الباب ما رواه عطاء بن يسار عن ابي سعيد انه قال كان اذا جاءت المنبر جلسنا حوله فاذا خطب وجلس جلسنا حوله من باب الاجتماع به صلى الله عليه وسلم. وبعد ذلك نقول ان استقبل فهو الافضل لو ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل الامام يخطب صلاة الركعتين اذا دخل المصلي او للمسجد والامام يخطب هل يشرع له ان يصلي ركعتين تحية المسجد او لا يشرع انتهى بعض اهل العلم كما مذهب اهل الرأي الى انه لا يجوز للمصلي ان يصلي والامام يخطب وعللوا ذلك بان الصلاة سنة وان استماع الخطبة واجب فلا يجوز ان يترك الواجب لاجل السنة وليجلس مباشرة فاحتجوا باحاديث منها اجلس رأى رجلا يتخطس وقال اجلس فقد اذيت واريت حيث بصرة فيبدأ مصر في السنن ومن جهة الدليل يحتج بهذا الحديث ومن جهة التعليل قالوا ان هذا واجب وهذا سنة وذهب الجمهور الى انه اذا دخل الامام يخطب ان السنة ان يصلي ركعتين واحتدوا حجاب لعبد الله في الصحيحين الذي فيه ان رجلا جاء فجأة قال قم فصل ركعتين حيث يأتي الغطفان انه جاء رجل يخطب فقال قم فاركع وتجود فيهما وجاء ان هذا الرجل دخل وفيه شيء من يعني هذا الرجل كان آآ فقيرا آآ ثياب مبتذلة اذا قال اهل قال الذين منعوا ان الرسول لم ير الصلاة لاجل ان يصلي وانما امر بالصلاة لاجل ان يرى حاله وضعفه وفقره يتصدق عليه لكن نقول الصحيح قيامه ليس لاجل هذا وانما امره بالقيام لاجل ركعتين وعلى هذا نقول ان السنة اذا دخل الانسان والامام يخطب ان يصلي ركعتين والسنة اذا صلى ان يتزوج في صلاته ولا يتعارض صلاته مع سماع الخطبة فانه يجوز يتجوز فيها ومع ذلك نقول لا يتكلم وانما يقرأ الفاتحة وسورة ويركع مباشرة ويخفف صلاته وقراءته في نفسه او قراءته بينه وبين نفسه واسماع نفسه لا يعارض الاستباع والانصات للخطيب وانما هذا يكون من باب ان الصلاة لا تصلى وهي صلاة وقت اليسير وهي وهي من ذوات من ذوات الاسباب فالذي على الجمهور انه يصلي ركعتين ولو كان الامام يخطب. لكنه يتجوز فيهما ولا يطيل قال بعد ذلك لك حجاب لعبدالله وفي الصحيحين قال حد محمد ابن ابي عمر قال احد سفيان ابن عيينة عن محمد عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن السرح ان ابا سعيد دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ولذلك تعاظموا ان مروان يخطب وهو يصلي فان في صلاته انه لا يبالي بخطبته. فقالوا كيف تصل والامام يخطب فارادوا ان يجلسوا فابى حتى صلى حتى صلى ابو سعيد رضي الله تعالى عنه فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله اي رفيق به واشفقوا عليه كادوا ليقعوا بك ان يضربوك او يفعلوا بك شيئا فقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رأيته وسلم. ثم ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يخطب يوم الجمعة فامر سلم فصلى ركعتين النبي يخطب فهذا حي اسناده جيد اسناده جيد وقد رواه البخاري في الادب في تجوز القراءة خلف الامام رواه احمد وابو داوود رواه احمد والدارمي. وكان رواه ابو داوود وابن ماجة واسناده اسناده جيد ازداده لا بأس به واصل الحديث كما ذكرت في جانب عبد الله في الصحيحين. قال ابن عمر العدني كان ابن عيينة يصلي ركعتين جاء والامام يخطب ويأمر به وكان ابو عبد الرحمن المقرئ يراه قال وسمعت ابن ابي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد بن عجلان ثقة مأمونا في الحديث اي ان ابن عيينة يوثق ابن عدنان والصحيح ان ابن عجام من الثقات وان روايته روايته عن سعيد المقبوري فيها علة اذا انه لا يميز حديث سعيد عن ابيه وايضا ان ما تفرد به من من من الاحاديث التي في الاصول ان لا تكون محل نظر والا في الاصل والا الاصل في حديث عن ابيه عن ابي هريرة او عن عن غيره من اه مشايخه الاصل فيه القبول ما لم يخالف او يتفرج فان الخال تفرد فانه يكون محل اعلان قال بعد ذلك وهم الرجال مسلم اخرج له مسلم في صحيحه الامام البخاري فلم يخرج له في اصوله شيئا قال والعمل على هذا عند بعض العلم ذكر فانه اذا دخل الامام وقال بعضه قول سفيان اهل الكوفة انه يجب ان يصلي والصحيح هو القول الاول انه يصلي ركعتين. قال حدنا قتيبة ابن خالد القرشي قال رأيت الحسن البصري دخل الدرس يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ثم جلس وهذا من الحسن اتباع للحديث وهو روى عن جابر هذا الحديث اذا نقول ان الرجل اذا دخل ولم يخطب فان السنة ان يصلي ركعتين وان يتزوج فيهما قال باب ما جاء في كراهية الكلام والامام يخطب الكلام والامام يخطب لا يجوز في قول جماهير اهل العلم وهم يتفقون على المنع من من الكلام والامام يخطب اذا كان الكلام مما فيه وعظ ونفع للناس وكره بعض علم الكلام والامام يخطب التحريم والجمهور على تحريم الكلام وهو الصحيح ان الكلام والامام يخطو انه محرم ولا يجوز وذلك ان مقصود الخطبة هو الاستماع والانصات والكلام ينافي ذلك آآ ذكر هنا حديث قتيبة قد الليت عن عقبة عن عقيل عن الزهور عن سيدنا ابي هريرة قال من قال يوم الجمعة والامام يخطب انصت فقد لغى اذا كان هذا الحاضر حديث البخاري وكذلك في مسلم وفيه ان المسلم اذا قال لاخيه انصت وامر بالمعروف ونهاه عن المنكر انه يسمى لاغي فكيف بالذي يتكلم في غير امر او نهي لا شك انه اشد آآ جرما واشد آآ تقصيرا وخطأ فهذا الناصح الامر يمنع من النصيحة والامر حال الخطبة. اما اما غيره فهو اشد نهيا وزجرا فهذا يدل على ان من قال فقد لغى ومعنى لغى اي انه تكلم. قال بعضهم ان لغى المعنى التقت جمعته هذا ليس بصحيح وانما لغى انه تكلم لاغيا وكلاما لا فائدة فيه مع انه يأمر بالمعروف ولا شك ان المسلم مأمور حال الخطبة بالاستماع والانصات بل جاء في عند اهل السنن ان النص الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة فلا جمعة له ومع لا جمعة له ليس المراد ان جمعته باطلة وان صلاته باطلة وانما المراد اي ان اجر الجمعة ذهب عليه فيحرم اجر الجمعة بسبب تقصيره في الاستماع والانصات. فهذا وعيد شديد لمن تكلم والامام يخطب. وعلى هذا مسألة هل يجوز للمأموم والمصلي ان يشمت عاطسا او يرد السلام مسلم او ينكر منكرا او يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم اذا خطب. على قولين منهم من اجاز ذلك كله ومنهم من منع. والصحيح انه اذا سلم عليه انه اذا كان في حال الخطبة اما ان يرد السلام في نفسه واما ان يرد بالاشارة واما الصلاة على النبي وسلم فيصلي في نفسه الا اذا خطب الخطوط اللهم صلي على محمد تقول لاحظ يقول اللهم صلي على محمد لان في حال صلاته الامام قد صلى وانت مثله مصلي فلا يكون فلا تكون صلاتك قاطعة للاستماع والانصات واما ما زاد على الصلاة فلا مثلا اذا قال اذكر الله فيقول لا تذكر لا تقول لا اله الا الله اذا اذا عظم وجهه لا تقول سبحان الله عندما تنصت وتستمع اما فيسلم فان صلى الله عليه وسلم اذا صلى عليه ان يصلى ان يصلي عليه المسلم فهو يقول يصلي حتى لو سبح عند تعظيمه قال سبحان الله او حمد الله عند حمد فان خطبته لا تبطل وانما الكلام الذي يذهب مسألة الانصات والاستماع واما تشبيت العاطس فلا يشمته اذا عطس مسلم وحمد الله وسمعه بجانبه فانه نقول لك لا تشمت ولا تقل يرحمك الله وانما تنتظر حتى تجد وقتا يسكت فيه الخطيب بين الخطبتين فتقول له يرحمك الله او بعد فراغ الخطبتين تقول يرحمك الله او تشمته بينك وبينك الاصل نقول المقصود التشميت والاسماع. واسماعك اياه نوع تشويش وشوشر على الخطيب فلا يشمت ولا آآ ولا وانما ينتظر به حتى يفرغ الخطيب او بين خطبتين قال اخته في رد السلامة في العطف فارخص بعض العلماء في رد السلامة العاطس والامام يخطب وهو قول احمد ابن اسحاق والقول الثاني انه لا يشمت لكن يقول مسألة رد السلف يمكن ان يرد عليه بنفسه واما تشميت العاصي يحتاج الى الى اسماع والاسماع يحصل به شيء من فلا يشمت في فرق بين رد السلام الى تشبيت العاطس وبين آآ كذلك ما يسمى بالصلاة على النبي وسلم اما الصلاة تنسب الى حرج فيها واما رد السلف فيرد في نفسه ولا حرج في ذلك. واما ما زالت فلا قال ببجاء تأمينه صلى الله عليه وسلم يؤمن ما في حرج. في نفسه. ايه في نفسه. اذا خطب لو دعا يؤمن حتى رفع به صوته اللهم امين ما في بأس. لان الدعاء التأمين عليه من مقصود الدعاء ما في حرج. احسن الله اليك العبث بالجوال. هذا ما يجوز قل ما تكلمت ما يجوز حدثنا ابو كريب قال ابن الرشدي بن سعد عن الزبال بن فهد عن سهل بن علي قال وسلم من تخطى رقاب الناس فقد اتخذ هذا حديث منكر وباطل ولا يصح النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك نقول في علل اولا في وساده مفكوك وفيه زبال فائد عن ابيه وفيه ضعف هل حديث مسلسل الضعفاء ومع ذلك نقول معناه صحيح فلا يجوز المسلم اذا اتى متأخرا ان يتخطى رقاب الناس لان في تخطيه اذية للمصلين ابية للمصلين. وقد قال وسلم ذاك الذي يتخطى قال اجلس فقد اذيت واذيت ولا شك ان اذية المسلم لا تجوز. خاصة اذا علت قدمه آآ رقاب المصلين هذا من الاذية تلحق المصلين فلا يجوز. اما اذا كان فيه فرج وفيه سعة يتخطى المصلين في فرج واسعة ولا يكون ذاك بين رقابهم فلا حرج فيه الى من وجد فرجة ولم ولم يتخطب لاجل هذه الفرجة رقاب وانما سلك مسلكا واسعا او اخذ طريقا اهي لهذا الامر نقول لا حرج في ذاك وانما الحرج ان يتخطى الرقاب يطمر بقدميه رؤوس الناس ورقاب الناس فهذا الذي لا يوجد فيه اذية قال باب ما جاء في كراهة الاحتباء والامام يخطب قراءة هذا قال باب حد محمد بن حميد الرازي والعباس محمد الدوري قال حدث ابو عدنان المقلع عن سعيد ابن ابي ايوب قال المرحوم عن سعد معاذ عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة لمن يختم هذا الحديث ايضا حديث منكر وفيه ابو مرحوم وهو ضعيف الحديث فيه من الحمى وهو ضعيف الحديث حديثه ليس ليس بصحيح حديث ليس بصحيح ومع ذلك آآ نقول لا كراهية في الحبوة ولا يمنع منها المصلي وقد ثبت عن بعض الصحابة انه دخل في مسجد المدينة قال احدهم وهو عطاء وغيره قال دخلت المسجد الاقصى فاذا عامة من فيها واذا هم كلهم محتبون. هذه على جواز الاحتباء وانه لا كراهية فيه. والحديث اللي ذكرناه حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا كراهية في الاحتباء للمستمع الا ان يكون اه ليس عليه سراويل فاحتبى فان الاحتبال يكون عندئذ غير جاز لان فيه كشف للعورة اما اذا كان عليه ثوب واحتباؤه آآ ليس فيه يعني ليس في مدعاة للنوم او مدعاة للنعاس وما شابه فلا حرج يبقى في دائرة المباح وكره من كره من كره الاحتباء لاجل هذا الحديث. والحديث كما ذكرت انه ضعيف وقد رخص فيه جمع من عبدالله بن عمر وغيره يقول احمد واسحاق وهو الصحيح انه لا حرج ولا بأس بالاحتباء والامام يخطب نقف على باب ما جاء في كراهية رفع الايدي على المنبر