الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا قال المؤلف رحمه الله واياه ابواب العيدين باب في المشي يوم العيد. حدثنا اسماعيل ابن موسى يعني الفزاري. قال حدثنا شريك عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال من السنة ان تخرج الى العيد ماشيا وان تأكل شيئا قبل ان تخرج. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. والعمل على هذا الحديث عند اكثر اهل العلم بني يخرج الرجل الى العيد ماشيا والا يركب الا من عذر. باب في صلاة العيد قبل الخطبة. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا ابو اسامة عن عبيد ناهي عن نافع عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون وفي الباب عن جابر وابن عباس قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان صلاة العيدين قبل الخطبة ويقال ان اول من خطب قبل الصلاة مروان ابن الحكم باب ان صلاة العيدين بغير اذان ولا اقامة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوصي عن سماك ابن حرب عن جاب ابن سمرة قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة. وفي الباب عن جابر عبد الله وابن عباس طلبوا عيسى وحديث جابر ابن سمرة حديث حسن صحيح والعمل عليه عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم انه لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشيء من النوافل باب في القراءة في العيدين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن ابراهيم بن محمد بن منتشر عن ايه؟ ليش؟ ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب ابن سالم عن نعمان ابن بشير قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة يسبح اسم ربك الاعلى وهل اتاك حديث الغاشية؟ وربما اجتمعا في يوم واحد فيقرأ بهما. وفي الباب عن ابي واقد وسمرة بن جندب وابن عباس قال ابو عيسى حديث النعمان ابن بشير حديث حسن صحيح وهكذا روى سفيان الثوري ومصعر عن ابراهيم بن محمد بن منتشي مثل حديث ابي عوانة. واما سفيان ابن عيينة فيختلف عليه في الرواية يروى عنه عن ابراهيم ابن محمد ابن المنتشر عن ابيه عن حبيب سالم عن ابيه عن النعمان ابن بشير ولا يعرف لحبيب ابن سالم الرواية عن ابيه وحبيب ابن سالم هو مولى النعمان ابن بشير وروى عن النعمان ابن بشير احاديث وقد روي عن ابن عيينة عن ابراهيم ابن محمد ابن منتشر نحو رواية هؤلاء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقرأ في صلاة العيدين بقاف واقتربت الساعة وبه يقول الشافعي. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معنو معن ابن عيسى قال حدثنا ما لك بن انس عن ضمرة بن سعيد المازني عن عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب سأل ابا واقد الليثي ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ به في الفطر والاضحى. قال كان يقرأ بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة من شق القمر. قال ابو عيسى هذا حديث مثله صحيح حدثنا هناد حدثنا سفيان ابن عيينة عن ضمة ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه. قال ابو عيسى وابو واقد الليثي اسمه الحارث بن عوف باب في التكبير في العيدين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي هذا باب العيدين اي باب ما يتعلق باحكام العيدين ومسالح دين وما ورد من احاديث عنده في باب العيدين العيدان هما عيد الفطر وعيد الاضحى وليس لنا عيد سواهما ليس لاهل الاسلام عيد الا عيد الفطر وعيد وعيد الاضحى وما جاء عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه انه قال يوم عرفة ويوم الاضحى وايام التشريق عيد اهل الاسلام بمعنى انها ايام فرح وايام كل شيء. واما من جهة العيد الذي نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم وابدل الله عز وجل بهما عن غيرها من الاعياد فهما الاظحى وعيد الفطر ولهما احكام تخصهما من جهة ما يسبقه من عمل وما يكون في اثنائهما من عمل فيسبق العيدين التكبير في ليلتهما على الصحيح من اقوال اهل العلم وهو قول الجبن يكبر في ليلة عيد الاضحى فيكبر في ايام العشر من ذي الحجة ويكبر في ليلة عيد الفطر والتكبيرة في عيد ليلة عيد الفطر وباتفاق اهل العلم واما في عشر ذي الحجة فالجمهور على مشروعيته كما سيأتي معنا اما ما يشرع فعله في يوم العيد فاول ما يشرب ذكره الترمذي هنا قال رحمه الله تعالى باب في المشي يوم العيد اذا خرج المسلم الى صلاة العيد فان السنة ان يخرج ماشية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن السنة ايضا في خروجه ان يخرج من طريق ويعود من طريق اخر ومن السنة ايضا اذا خرج عيد الاضحى اذا اذا خرج في عيد الفطر ان يأكل قبل ان يخرج وان يأكل تمرات وان يأكلهن وترا كما في البخاري واذا واما عيد الاضحى فلا يشرع ان يأكل قبلها. وان اكل فلا حرج لا يشعر ان يأكل قبله فاذا كان فلا حرج وذلك انه ان عيد الاضحى لا يسبقه صيام وان سبقوا فليس فرضا انما هو صيام يوم عرفة وليس بواجب ولا فرض واكثر وكثير من الناس لا يصومه فلا يشرع ان يفطر في انه حتى يحقق مسألة الفطر بخلاف عيد الاضحى العيد الفطر فانه يسبق صيام الفرض من السنة ان يظهر التبكير بالاكل حتى يباين يوم العيد عن غيره من الايام ومع ذلك نقول لو اكل ايضا يوم الاضحى قبل غدوه فلا حرج ويحتمله حديث علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لكن الاقرب ان يوم الاضحى لا يأكل وانما يأكل من لحم اضحيته اذا رجع اذا اكله اضحية واما اذا لم يكن له اضحية فيكون الاكل قبل العيد من الاظحى مشروع ايظا. نقول لا بأس ان يأكل اذا خرج الى صلاة العيد سواء الفطر او الاظحى اذا لم يكن له اضحية اما اذا كان له اضحية لان لا يأكل حتى يأكل من اضحيته ويكبر في طريقه قال حدث اسماعيل بن موسى والتبوذكي قال حدها شريكها ابن عبد الله ابن اخي عن اسحاق على ابي اسحاق السبيعي عن الحارث عن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنهما عن علي رضي الله تعالى عنه قال من السنة ان تخرج الى العيد ماشيا وان تأكل شيئا قبل ان تخرج. هذا الحديث اسناده ضعيف ففيه شريك ابن عبد الله النخعي وفيه ايضا ابو وفيه الحارث بن عبدالله الاعور الهمداني وهو ضعيف الحديث واما قول الترمذي في الحديث الحسن لانه اتى من غير وجه وله ما يشهد له ويعبده والعمل عليه عند اكثر اهل العلم واذا ان الحناء ان الحارث ليس بكذاب وليس متهم في الكذب فيقول حديث حسن لانه جاء من غير وجه وليس بكذب وليس بشأن حيث ان بهذا الخبر ما يشهد له من جهة الخروج ماشي في البخاري ومن جهة الاكل ايظا في الصحيح الحديث من جهة من جهة المتن معناه صحيح ومن جهة الاسناد نقول اسناده ضعيف قال بعد ذلك باب الصلاة في العيدين قبل الخطبة ايضا من السنة اذا وصل المصلى ان كان مصلى فانه يجلس ولا يصلي قبل العيد شيء. وان كان مسجدا وان كان مسجد فانه فانه يصلي ركعتين تحية المسجد والا ان لم يكن مسجد فانه يجلس ولا يصلي لأننا لم يكن يصلي قبل العيدين شيئا فالمحفوظ في صلاة العيد لانه لا يصلي قبلها فان حضر وصلى صلاة العيد فانه يصليها قبل الخطبة قبل خطبة العيد وصلاتها قبل الخطبة محل اجماع ان صلاة العيد تصلى قبل الخطبة بالاجماع وصلاتها بعد الخطبة من المحدثات ومما يخالف به سنة نبينا صلى الله عليه وسلم فقد صلى نبينا وابو بكر وعمر وعثمان وعلي والخلفاء قبل الخطبة واول من صلى بعد قبل الخطبة مروان وقد انكر عليه ابو سيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال الصاد قبل الخطبة فقال قد فرغ من ذلك. قال علي قالت اما هذا الذي انت فقد قضى ما عليه ثم ذكر حديث من رأى منكم منكرا تعد الصلاة فعد الخطبة قبل الصلاة من المنكرات وهو وهو كذلك فان من الاحداث بدين الله عز وجل. ذكر هنا محمد قال حدث ابو اسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. كان ابو بكر وعمر وعثمان وابو بكر وعمر يصلون في العيدين قبل الخطبة ثم يخطبون وهذا كان هناك محل اجماع والعمل على هذا عند عام عند اهل العلم ان صلاة العيدين قبل الخطبة وهو اذ باجماع المسلمين قال باب الان باب ان صلاة العيدين بغير اذا ولا اقامة. وهذا الذي عليه جمهور اهل العلم عليه جمهور اهل العلم انه لا يؤذن ولا يقام كما جاء ذاك عن ابن عباس وجاء ايضا عن جا ابن سمرة انهم صلى وسلم بغير مرة ولا مرتين بغير اذان ولا اقامة فقد ذهب بعض اهل العلم وكثير من الفقهاء الى استحباب الاذان لصلاة العيدين وينادي لها بمثل ما ينادى بالصلوات الخمس وهذا ليس بصحيح بل هذا من المحدثات التي احدثت في شريعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم صلى العيد مرات ولم يؤذن لها وكل حديث جاء انه اذن صلاة العيد فهو حديث باطل. كل واحد جاء فيه انه اذن صلاة العيد فهو حديث باطل. واعلى ما في ذلك ما جعل الزهن مستحب الاذان لصلاة العيدين وهذا رأي له لا يوافق عليه ولا آآ ولا حجة فيه قال باب وذكرنا ذكر حديث قتيبة قال سماك عن جابر انه قال صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ومن بغير اذان ولا اقامة وجاء ايضا ابن عباس في الصحيحين انه قال مثل ذلك ايضا. حيث جاء ابن عبد الله ابن سمرة رواه مسلم في صحيحه رحمهم الله اجمعين. قال هنا باب القراءة في العيدين. القراءة في العيدين ثبت انه يقرأ من السنة اذا اولا صفة صلاة العيدين كما جاء ابن شعيب عن ابي عن جده عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن غيره الصحابة انه يكبر ويكبر تكبيرة الاحرام ثم ويرفع يديه بعد الاحرام ثم يكبر ست تكبيرات بعد تكبير الاحرام ان يرفع يديه مع كل تكبيرة فيكون مجموع التكبيرات سبع تكبيرات في الركعة الاولى ثم يكبر هاوي للركوع يقرأ فيها الفاتحة ويكون دعاء الاستفتاح بعد التكبيرة السابعة. اذا كبر التكبيرة السابعة دعا دعاء الاستفتاح ثم استعذوا بسما ثم قرأ ما جاء في السنة ثم يركع ويصلي الركعة كما يصلي سائر الصلوات ثم يقوم بتكبيرة الانتقال ويكبر بعدها خمس تكبيرات فتكون مع تكبيرة انتقال ست تكبيرات ثم يقرأ الفاتحة والسورة ثم بعد ذلك يتم الصلاة كما يتم سائر النوافل او سائر الصلوات هذه صفة الصلاة والسنة ان يرفع يديه مع كل تكبيرة رفع يديه مع كل تكبيرة كما هو مذهب جمهور الفقهاء انه يرفع دماء الكتب. وين رفع في الاولى ولم يرفع في البقية فلا حرج فلا يصح في هذا الباب شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة رفع اليدين وانما جاء في ذاك اثار ليس منها شيء صحيح لكن الافضل ان يرفع يديه مع كل تكبيرة آآ قال هنا انه يقرأ سبح والغاشية وهذا الحديث رواه البخاري رواه مسلم يعني القراءة في صلاة العيدين ليس فيها شيء في البخاري انما هي في مسلم. ليس هناك شيء في البخاري وانما هي في مسلم وحديث مسلم هذا حديث آآ قال قتيبة حدد قتيبة قال حدثنا ابو عواد عن ابراهيم محمد ابن متى نبيه عن حبيب ابن سامع النعمان قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بيسبح وهل اتاك حديث الغاشية وفيه وربما اجتمعتا يوم في يوم في يوم واحد فيقرأ فيهما ايضا فيه دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اجتمعت الجمعة والعيد جمع صلاهما جميعا ولم يترك احدهما للاخرى وكل حديث فيه انه ترك الجمعة لاجل عيد ليس محفوظ ليس هناك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة ترك الجمعة وانما جاءت ذلك عن عثمان وعن ابن الزبير وقال انه من السنة فهذا اعلى ما في هذا الباب اذا صلى المسلم صلاة العيد وكان ينتاب الجمعة من مكان بعيد ان ان العيد يجزئ عنه ويصلي في بيته الظهر لكن ليس له سنة نقول هذا جائز والا الافظل السنة ان يصلي الجمعة فحديث ابراهيم وقع فيه خلاف ذكره الترمذي انه رواه سفيان ومصعب عن ابراهيم عن ابيه عن حبيب عن النعمان ورواه ابن عيينة فجعل به عن حي بن سالم عن ابيه فهو لفظة عن حي وسعد به هذه ليست محفوظة وهذا من الخطأ فان حبيب الاسلام لا يروي عن ابيه ولا يعبر عن ابيه وانما يروي عن النعمان البشير. فالمحفوظ ما رواه سفيان مسعر عن إبراهيم عن الحبيب سالم عن عن النعويشين وليس عن ابيه هذا هو المحفوظ وفي سنية قراءة سبح والغاشية ايضا من السنة يقرأ في صلاة العيدين ما ذكره هنا من حديث اسحاق موسى الانصاري قال حدثنا معن ابن عيسى قال حدثنا ما لك عن ظمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله عن ابي ان عمر بن الخطاب ان ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه سأل ابا واقظ الليثي ما يقرب الفطر الاضحى وسلم قال يقرأ بقاف واقتربت الساعة هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من حديث مالك عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله ان عمر وهذا الحديث فيه علة وعلته الانقطاع فان ابا واقض لم يدرك عمر فيقول الرواية بهذه القصة مرسلة وقد رواه مسلم من طريق مالك ورواه ايضا من طريق فليح ابن سليمان عن ضمرة بن سعيد عن ابي عن عبيد الله عن ابي واقد ان عمر كفليح يصله ومالك يرسله ولا شك ان رواية مالك اصح فوات مالك اصح فالمحفوظ ما رواه ما لك هنا وايضا انها تفرد به ظمرة ابن سعيد فلم يروي هذا الخبر عن ابي عن عبيد الله عن ابي واقظ الا الا ضمر ابن سعيد وهو لا بأس به وهو صاحبه ثقة لكن يعدها من مفرداته والمحفوظ ما رواه مالك عن ضمرة عن عبيد الله ان عمر سأل ابا واغد فيقول حديث معل بالارسال وهو المحفوظ ومع ذلك هو رواه مسلم بهذا الاسناد ورواه ايضا من طريق كليح ابن سليمان عن ضمة ابن سعيد روى الطريقين. مم قال هنا اتبع حديث حسن صحيح ورواه سيد عيينة عن ضمرة ابن سعيد بهذا الاسناد نحوه لكن ينظر في رواية آآ ظمرة بن سعيد بن ماجة ايضا عن سفيان عن عبيد الله قال خرج عمر وهذا منقطع واضح اللي راسه بعينه على رواية مثل رواية رواه مالك وسفيان على الارسال ورواه سليمان على على الاتصال لالة علته تبقى هذه وهي علة الارسال فالمحفوظ عن الخبر انه معلم بالارسال نقول فيها العلة والمحو قراءتها سبحوا الغاشية ومع ذلك نقوم انقر بهذا اخذا بهذا الحديث وتصحيحا له فلا بأس والله اعلم عبيد الله لم يسمع من عمر بن الخطاب بيقول ان عمر سأل ابا واقت وهل يحكي قصة لم يشهدها واضح؟ يعني الان عندنا ظمرة بن سعيد يرويه عن عبيد الله باذن الله بن عبد الله بن عتبة بس كذا اجتهاد عبيد الله ان عمر سأل ابا واقب الان عبيد الله لم يدرك القصة كلها مالك وسفيان لا يذكره بهذا اللفظ ظم فليح بن سليمة عند مسلم يذكر ويزيد يقول عن عبيد الله عن ابي واقد ان عمر سأله واضح يصبح ايش اصبح متصل لكن نقول صحيح رؤية مالك وسفيان انها على الارسال. رواية صحيحة تكون متصلة يا شيخ. متصلة. لكن فيها مخالفة مالك وسفيان