الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. قال المؤلف رحمنا الله واياه باب في التكبير في العيدين. حدثنا مسلم ابن عمرو ابو عمير حذاء المديني. قال حدثنا عبد الله ابن نافع عن كثير ابن عن كثير ابن عبد الله عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الاولى سبعة كبر في العيدين في الاولى سبعا قبل القراءة وفي الاخرة خمسا قبل القراءة. وللباب عن عائشة وابن عمر وعبدالله بن عمرو. قال ابو عيسى حديث كثيرين حديث حسن وهو جدي كثير حديث حسن وهو احسن شيء روي في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه واسمه واسمه عمرو بن عوف المزني والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. وهكذا روي عن ابي هريرة لانه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة وهو قول اهل المدينة وبه يقول مالك ابن انس والشافعي واحمد واسحاق. وروي عن ابن وروي عن ابن مسعود انه قال في التكبير في العيدين تسع تكبيرات في الركعة الاولى خمسا قبل القراءة وفي الركعة الثانية يبدأ بقراءة ثم يكبر اربعا مع تكبيرة الركوع وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم نحو ذلك. وهو قول اهل الكوفة وبه يقول سفيان الثوري. باب لا صلاة لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داوود الطيارسي قال انبأنا شعبة عن عن عدي بن ثابت قال سمعت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها. وفي الباب عن عبد الله ابن عمر وعبدالله بن عمرو وابي سعيد. قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. والعمل عند بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فبه يقول الشافعي واحمد واسحاق قد رأى طائفة من اهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. والقول الاول اصح حدثنا ابو عمار الحسين ابن حريص قال حدثنا وكيع عن ابانا ابن عبد الله البجلي عن ابي بكر ابن حفص وهو ابن عمر ابن سعد ابن ابي وقاص عن ابن عمر انه خرج يوم عيد ولم يصلي قبلها ولا بعدها وذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب في خروج النساء في العيدين. حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا منصور وهو ابن وهو ابن زادان عن ابن سيرين عن ابن عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور كان يخرج الاذكار الاذكار الاذكار كان يخرج الابكار والعواتق وذوات الخدور والحيضة في العيدين. فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين قالت احداهن يا رسول الله ان لم يكن لها جلباب؟ قال فلتعرها اختها من جلبابها حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم عن هشام ابن حسان عن حفصة ابنة سيرين عن ام عطية بنحوه. وفي البادية عن ابن عباس وجابر قال عيسى حديث ابن عطية حديث حسن صحيح. وقد ذهب بعض اهل العلم الى هذا الحديث ورخص للنساء في الخروج الى العيدين. وكرهه بعضهم وروي عن ابن المبارك انه قال اكره اليوم الخروج للنساء في العيدين. فإن ابت المرأة الا ان الا الا ان تخرج فليأذن لها زوجها رحمة الله عليك. الا ان تخرج فليأذن لها زوجها ان تخرج في اطمارها ولا ولا تتزين. فان ابت ان تخرج كذلك فللزوج ان يمنعها عن الخروج ويروى عن عائشة قالت لو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما احدث النساء لمنعهن المسجد كما منعت بني اسرائيل. ويروى عن سفيان الثوري انه كره اليوم الخروج للنساء الى العيد باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى قال الامام الترمذي باب التكبير في العيدين فيما ورد في ذلك من صفة تكبيره صلى الله عليه وسلم وقد ورد في ذلك احاديث من ذلك حديث ابن عبد الله ابن زيد ورد ايضا من حديث عن ابيه عن جده ورد ايضا عائشة وكل ما ورد في هذا الباب فلا يخلو من ضعف واحسنها ما روى محمد مسلم الطائف عن كأن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده النبي كان يكبر سبعا وستة او سبعا وخمسة وهو احسن ما في هذا الباب واما ما ذكره الترمذي ان احسن ما في هذا الباب هو حديث كثير فهذا من مما اجتهد فيه رحمه الله تعالى والا حديث ابن عبد الله قد ضعفه غير واحد حتى قال الشافعي في كثير هذا انه ركن من اركان الكذب واحاديث منكرة الا ان الترمذي كان يحسن ويصحح احاديثه وهذا لرأي رآه الاجتهاد اجتهد واما الصحيح فان احاديث كثيرة انها ضعيفة فهو ممن لا يحتج به على الصحيح. ومع ذلك تقول اختلف السلف في مسألة في عدد التكبيرات منهم من قال يكبر ثلاثا منهم من قال يكبر خمسا ومنهم من قال يكبر بعد القراءة منهم من قال يكبر قبل القراءة هناك من يرى ان التكبير يكون بعد الفراغ يكبر تكبيرة الاحرام ثم يكبر ثلاث تكبيرات ثم يقرأ ثم يرفع ثم يقرأ ثم يرفع ثم اذا اراد فرغ من قراءته كبر ثلاث تكبيرات تكون تكبيرات بعد القراءة وقبل القراءة والصحيح في هذه المسألة لعين الجمهور ان المصلي اللي صار يكبر سبع تكبيرات مع تكبيرة الاحرام الاولى ويكبر ست تكبيرات مع تكبيرة الانتقاد الثانية هذا احسن ما في هذا الباب وهناك اثار موقوفة على اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عدد تكبيرات من ثلاث الى خمس منهم من يبلغها الى تسع في التكبيرة في الركعة جميعا سيكون خمس واربع والمسألة في هذا الباب واسعة لكن افضل السنة ان يكبروا على ما جاء ان يكبر على ما جاء في حديث عمرو شعيب عن نبيه عن جده سبعا وستا هذا احسن ما في هذا الباب فيها حديث كثير هذا حديث منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم واحسن منه حديث عمرو شعيب عليه جده وكلها كما ذكرت ليس فيها منها او ليس فيها شيء صحيح يعتمد عليه. قال هنا والعمل على هذا عند بعض اهل العلم من اصحابه وسلم وغيرهم. وهكذا عن ابي هريرة انه كبر سبعا هو قول مالك والشافعي واحمد وهو قول جمهور الفقهاء واما اهل الرأي فلهم قول اخر وهو انه يكبر خمسا واربع فيكون تكبيرة الركعة الثانية بعد بعد القراءة الى قبلها قال باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عليه انه صلى قبل العيدين وذلك لو كان يخرج للمصلى ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى العيد في المسجد. لم يثبت عنه ذلك صلى الله عليه وسلم وكل ما ورد هل لو صلى العيد في المسجد فهو حديث ضعيف والمحفوظ عنه صلى الله عليه وسلم صلى العيد في في المصلى اما اذا صلى المسلم في المسجد ودخل المسجد قبل خروج الامام فان فانه لا يجلس حتى يصلي ركعتين وتكون ركعتا هذه تحية للمسجد وليس نافلة للعيد. فليس بعد فليس قبل العيد نافلة فلا يشرع ان يصلي المسلم قبل العيدين شيء لا في بيته ولا في مصلاه. واما اذا كان مسجدا فدخل المسجد فانه يصلي ركعتين تحية المسجد وقد دل على ذلك حديث ابن عباس وابن عمر ابن عباس في الصحيحين حيت شعبة عن علي بن ثابت عن ابن عباس قال خرج يوم الفطر صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين ثم لم يصلي قبلها ولا بعدها وجاء ايضا عبد الله ابن عمر عن غيره من الصحابة انه كان لا يصلي قبل العيدين ولا بعدها والعمل عليه كما قال عند بعض اهل العلم وبيقول الشاب احمد واسحاق وهو الصحيح وقد ذهب طالب اهل العلم الى الصلاة قبل العيدين وبعدها ولا حجة في قولهم لان العبرة بقول ان فعل النبي صلى الله عليه وسلم والنبي لم يصلي قبل العيدين وهو الصحيح ثم ساق باسناد صحيح باسناد عن ابي بكر بن عبد الله عن ابي بكر ابن حفص عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه خرج يوم العيد فلم يصلي قبل لها ولا بعدها وقد ورد عند ابن ماجة حديث فيه عبد الله محمد ابن عقيل ابي باسناد عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه النصر كان اذا رجع اذا رجع الى بيتهم العيد صلى في بيته ركعتين وهذا الحديث يحسنه بعضهم والصحيح انه منكر فلا يشرع بعد العيد صلاة لا في البيت ولا ولا في المسجد على كونها نافلة بعد العيد اما اذا صلى في بيته على انها صلاة ضحى فهذا جازه سنة ان يصلي على انها نية ضحى نقول هو سنة. اما ان يصلي على انها سنة العيد فنقول ليس هناك شيء صحيح. حديث عبد الله بن محمد بن عقيل يعد في هذا الباب حديث فيه نكارة وتفرده بمثل هذا الخبر يعد منكرا. وقد ثبت عن ابن عباس رضي الله قال كان لا يصلي قبلها ولا بعده. اما بعد فقد جمع ان ابن عباس في المصلى وحديث ابي سعيد انما هو في البيت فنقول ما صلى وزوجة بيته سوى صلاة العيد وانما هو ضحى فيصليها المسلم على نية علانية لها ضحى وليس على انها نافلة لصلاة العيد قال باب في خروج النساء للعيدين العيدين قال ذكر باسناد عن هشيم قال اخويا نصوم عن ابن سيرين عن ام عطية ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج الابكار والعواتق والحيض في العيدين فاما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن دعوة المسلمين. خروج المرأة في العيدين حكمها كحكم خروجها الى المساجد وان كان خروج عيدين اكد لكن اذا خرجت يجب عليها ان تخرج متسترة غير متبرجة تافلة غير متعطرة اما اذا خرجت متعطرة فلا يجوز اذا دخلت متبرجة فلا يجوز اما اذا خرجت متسترة متحجبة فان خروجها للعيدين سنة. ويتأكد في حقها الخروج كم كان يخرج العواتق والعواتق كل الجواري الصغار التي قاربنا القلوب واعتزلنا العمل اعتقنا من الخدمة العرب كانوا اذا بلغت الفتاة اذا بلغت رفع لها على الخدمة والمهنة واعتقنها من خدمة البيت تجمتني من باب تطييب حالها وتطييب هيئتها انها قريبة عهد بانها قريبة بالزواج او قريبة من الزواج قد قاربت البلوغ فتسمي العواتق وتسمي ذوات الخضرة التي لا يراها احد كانها قريب من الزواج فليمنع من خروجه ولا يراها احد كذلك كان يخرج الحيض وهذا دليل على انه كان يخرج من يمتلئ خروجه فالحيض ممنوعة من الصلاة ومع ذلك كان يخرجها كان يخرجها من المسلم والعوات وذاك القدوة ايضا كانت العرب تمنع او يمنعن من خروج مثل هذا الوصف للنساء ومع ذلك امر ان يخرج ان يخرجوا العواتق ذوات الخدور والحيض الى المصلى. مما يدل على تأكيد الخروج في صلاة العيدين وهذا يحصل في البخاري والبخاري ومسلم حديث ابن عطية رضي الله تعالى عنها وقد ذهب الى هذه مرخصة للنساء الخدعتين وهو الصحيح وكرهه بعضهم قال اكره اليوم الخروج وهذا من باب حكاية الحال ابن المبارك يحكي حال النساء في زمانه فاذا كان هذا حاله في زمانه فنحن نقول في زماننا اشد وان خروج النساء في هذه الازمة لا يجوز وان محرم لان الغالب في خروج النساء في هذه الاوقات انهن يخرجن المتبرجات سافرات متعطرات متجملات وهذا محرم ولا يجوز بالاجماع فلا المرأة ان تخرج متبرجة ولا متعطرة ولا يجهل ان تشهد صلاة الجماعة وهي متعطرة بطيب الا ان يكون المصلى بعيد عن الرجال وليس في طريقها رجال يرونها وليس هناك من يجد ريحة كانت تكون في المصلى ساكنة او تكون قريبة من البيت المصلى وباب المصلى الى بيتها قد يتوسع في ذلك. اما ان تخرج ويشم ريحها الرجال ويراها الرجال. فهذا محرم لا يجوز. قالت عائشة رضي الله تعالى ما احدث النساء لو رأى سلم من احد النساء لمنعهن من مسك كما منعت من نساء بني اسرائيل هذا حديث صحيح وقد جاء في الصحيحين ان عائشة قالت ذلك لو رأى صنف النساء ما احدثن لمنعهن لكن نقول هناك ضابط الى قيام الساعة ان المرأة اذا تجنبت التبرج والسفور والتعطر جاز لها الخروج الى صلاة العيد ثم ذكر قرأت هذه بعده؟ والله اعلم