بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الحافظ الترمذي رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ابواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة حدثنا قتيبة قال حدثنا المغيرة بن عبدالرحمن عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم والساعة الا في يوم الجمعة. وفي الباب عن ابي لبابة وسلم ان وابي ذر وسعد بن عبادة واوس بن اوس. حديث ابي هريرة حديث حسن باب ما جاء في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة. حدثنا عبد الله بن الصباح الهاشمي البصري. قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي قال حدثنا محمد ابن ابي حميد قال حدثنا موسى ابن وردان عن انس ابن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوا الساعة التي ترجى في يوم الجمعة بعد العصر الى غيبوبة الشمس هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد روي هذا الحديث عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير هذا الوجه. ومحمد بن ابي حميد يضعف ظعفه بعض اهل العلم من قبل حفظه ويقال له حماد بن ابي حميد ويقال هو ابو إبراهيم الانصاري وهو منكر الحديث. ورأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الساعة التي ترجى بعد العصر الى ان تغرب الشمس. وبه يقول احمد واسحاق. وقال احمد اكثر الحديث في الساعة التي ترجى فيها اجابة الدعوة انها بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي قال حدثنا ابو عامر العقدي. قال حدثنا كثير بن عبدالله بن عمرو بن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئا الا اتاه الله اياه. قالوا يا رسول الله اية ساعة هي؟ قال حين تقام الصلاة الى الى انصراف منها. قال حين تقام الصلاة الى انصراف منها. وفي الباب عن ابي موسى وابي ذر وسلمان وعبد الله بن سلام. وابي لبابة وسعد بن عبادة وابي امامة حديث عمرو بن عوف حديث حسن غريب حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال حدثنا معن قال حدثنا ما لك ابن انس عن يزيد ابن عبد الله ابن الهاد عن محمد ابن ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اهبط منها وفيه هي ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلي فيسأل الله فيها شيئا الا اعطاه اياه. قال ابو هريرة فلقيت عبدالله بن سلام فذكرت له هذا الحديث فقال انا اعلم تلك الساعة فقلت اخبرني بها ولا تظمن بها علي قال هي بعد العصر الى ان تغرب الشمس قلت فكيف بعد العصر وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها. فقال عبدالله ابن سلام اليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جلس مجلسا ينتظر الصلاة فهو في صلاة؟ قلت بلى قال فهو ذاك وفي الحديث قصة طويلة وهذا حديث صحيح قال ومعنى قوله اخبرني بها ولا تظمن بها علي يقول لا تبخل بها علي والظنين البخيل والظنين المتهم. باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل وفي الباب عن عمر وابي سعيد وجابر والبراء والبراء وعائشة وابي الدرداء حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وروي عن الزهري عن عبدالله بن عبدالله بن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ايضا حدثنا ذلك قتيبة قال حدثنا الليث ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وقال وحديث الزهري عن سالم عن ابيه وحديث عبد الله بن عبدالله عن ابيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن الزهري قال حدثني ال عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة ايضا. وهو حديث صحيح رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اية ساعة هذه؟ فقال ما هو الا سمعت النداء وما زدت على ان توضأت. قال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالغسل. حدثنا بذلك محمد بن ابان. قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزهري عن سالم قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي عن مالك ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث باب في فضل الغسل يوم الجمعة حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وابو جناب يحيى ابن ابي حية عن عبد الله ابن عيسى عن يحيى ابن الحارث عن ابي جعفر الصنعاني عن اوس بن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا الحديث قال وكيع اغتسل هو وغسل امرأته. ويروى عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وفي الباب عن ابي بكر وعمران ابن حصين وسلمان وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب. حديث اوس ابن اوس حديث اوس ابن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن ادم باب في الوضوء يوم الجمعة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين ما بعد هذا الابواب تتعلق بصلاة الجمعة وذكر في هذا الباب ابوابا تتعلق بفظل الجمعة وفي حكمها اولا الجمعة فريضة باجماع المسلمين وقد نقل وقد نقلت من غير واحد وان كان هناك من علم من يرى ان الجمعة فرض كفاية ونسب ذلك لبعض الشافعية وقد انكره جماهير الشافعية وردوا هذا القول ومنهم من حكى انه سنة عن مالك وهذا ايضا قول ضعيف ونقل الخطابي عن عدد من العلم ان ان صلاة الجمعة ليست بفرض ليس بفرض على الاعيان لان فرض على الكفاية وهذا غير صحيح وقد شن عليها بالعلم والصحيح ان صلاة الجمعة فرض وانها واجبة على كل مكلف. كل مكلف يستطيع الذهاب الى المسجد فان الجمعة عليه واجب فان الجمعة عليه واجبة كما جاء حيث حفصة ان ان رواحل الجمعة واجب على كل محتلم رواحل الجمعة واجب على كل كل محترم وصلاة الجمعة واجبة على كل مسلم عاقل بالغ حر اه حر غير مريض وغير اه مسافر اما المريض فلا تجب الجمعة عليه عند عجزه وكذلك العبد وقع في خلاف العلم منهم من يوجبها عليه ومنهم من لا يوجبها على العبد ومنهم من يفصل اذا كان العبد يدفع خراجه فان الجمعة عليه واجبة وان كان لا يدفع خراجه فانه لا يجمع الا باذنه باذن سيده. وبهذا قال جماهير العلم. ويحتج من قال بان عبد ليس عليه جمعة بحديث طارق بن شهاب الذي رواه اهل السنن انه قال الجمعة حق واجب الا على اربعة وذكر منهم المرأة والعبد والمريض المرأة والعبد والمريض قالوا للجمعة لا تجب عليهم المرأة والمريض والعبد والصبي فهو الاربعة لا تجب عليهم الجمعة وجاء عن السلف بل نقل منذ الاجماع على ان المسافر لا تجب عليه الجمعة. اما العبد ففيه هذا حديث صحيح وباقل شهاب يعتبر صحابي وقوله وروايته عليه وسلم هي من مراسيل الصحابة والصحيح انها الصحيح انها مقبولة عند عامة اهل الحديث عند الحديث انها مقبولة وان لها حكم الاتصال وان امر فيه الصحابة حجة عند جمهور اهل العلم خلافا للسفارين وخلاف البيهقي وقنا ايضا بمن يرى ان ان مرسل الصحابي لا يقبل نقل لك عن البيه قال السفارين وعن ايضا كأن ابن حزم يميل الى هذا والصحيح الذي عليه عامة محدثين ان مرسل الصحابي حجة وانه يقبل وانه على وانه في حب المتصل يزيد عن اربعة هذه تزيد يزيد المسافر وقد وقد تعجب ابن المنذر من قول الزهري انها واجبة ايضا على المسافر واعد هذا القول منه انه قول شاذ وانه مخالف لقول عامة السلف وان الاجماع العقد ان المسافة ايضا ليس عليه جمعة. والنبي صلى الله عليه وسلم لم لم يصلي الجمعة وهو مسافر. وقد ورد انه صلى الجمعة مسافر لكنه ليس بصحيح حديث منكر وباطل انه جمع وسلم وهو مسافر وهذا ليس ليس بصحيح بل هو منكر وباطل ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ان الجمعة في السفر واما صلاة يوم عرفة هي صلاة الظهر ليس وليست صلاة الجمعة خلافا لما فهمه ابن حزم ابن حزم يرى انه صلى يوم عرفة صلاة الجمعة لكن ابن حزم يرى ان الجمعة واجبة على فهل القليل الكثير وعلى المسافر والمقيم وان الجمعة اذا كان اثنين فاذا كان اثنين فان الجمعة عليهم واجبة وهذا قول ضعيف كما سيأتي. اذا الجمعة الذي عليها الذي عليه الاتفاق انها واجبة على الاعيان على كل مسلم عاقل بالغ حر مكلف غير مريظ ولا مسافر ولا غير مريض ولا مسافر ان الجمعة عليه واجبة. واذا صلاها المريض وصلاها المسافر فانها تصح من كذلك المرأة والعبد اذا صلوها فانها تصح منهم وتجزئ عنهم عن صلاة الظهر بل اذا صلت المرأة مع الرجل مع الجماعة فانها تصليها ركعتين وتصليها اربعة وكذلك المسافر وكذلك العبد وكذلك الصبي يصلونها ركعتين ولا يصلونها اربع لانهم بصالح الايام تعتبر هي هي فرضهم هذا يتعلق بالجمعة. اخترع متى متى فرضت؟ متى فرضت يوم متى فرضت الجمعة؟ منهم من يرى انها فرضت في مكة وان النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في مكة لانها اداروا حرب ولانه لم يستطع ان يصليها بين ظهرين مشركين والكافرين. وامر مصعب ابن عمير ان يصلي باهل المدينة. وان يؤمر مصعب ان يصلي باهل المدينة وقال اخرون انها فرضت المدينة وان مصعب ابن عمير رضي الله تعالى عنه آآ جمع من قبل نفسه في المدينة جمع ان اسعد بن زرارة رضي الله تعالى عنه نظر فقال اليهود لهم يوم يجتمعون فيه والنصارى يجتمعون فيه فلنجعل لنا يوما فرأى ان اليهود يجمعون يجتمعون السبت والنصارى الاحد فقال اتخذ يوم العروبة وكان يسمى يوم الجمعة يوم العروبة فجمع فجمع آآ الناس فيه وخطر رضي الله تعالى وذبح لهم سعد اسعد بن زرارة ذبيحة وجمعهم عليها. فكان ذلك آآ انه من فعل من فعل من فعل الانصار رضي الله عنهم وذكر ذلك محمد بن سيرين رحمه الله تعالى والصحيح فالصحيح ان الجمعة فرضت بعدما سافر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة واستقر فيها فرض الله عز وجل عليه صلاة الجمعة فكان يصليها الجمعة وهي واول من اول فاصل له كانت في مسجده صلى الله عليه وسلم. وقد كان اه قبل ذلك صلاها مصعب بن عمير بالانصار رضي الله تعالى عنهم. واختلف هل ذلك باذن النبي صلى الله عليه وسلم او بغير اذنه فالجمهور على انه كان باذن الله وليس هناك شيء متصل متصل وانما مراسيل عن عن من مراسيل عن صلى الله عليه وسلم. اه من اهل العلم من يقول للجمعة شروط وشروط الجمعة عند اهل العلم عند اهل العلم على محل خلاف وعدم وفاق فمنهم من يشترط في الجمعة الاستيطان منهم يرى الجمعة الاستيطان وان غير المستوطن لا جمعة عليه الشرط الثاني منهم من يشتاطن الجمعة في الامصار دون دون القرى. يرى ان الجملة تصلي في الامصاد والقرى. ولذلك ذكر ذكر ابن رجب ان ما نقل عن ما نقل عن مالك انه يقول سنة انها تتعلق في الصلاة الجوع في القرى لا في الامصار اما في الامصار فليس هناك من يقول انها انها سنة انما هي واجب وقد جاء عن علي وذهب الى الاحلام انه لا جمعة الا في مصر الا في مصر القطر يرى ان الجمعة لا تكون الا في الامصار ميدان والمدن الكبيرة. والصحيح انه ان كل كل بلد فيها فيها امير وفيها اه نستوضئ فيها مستوطنون انه يصلى فيها الجمعة هذا الشرط الثاني استيطان. الشرط الثالث الشرط الثالث ان في مسألة العدد في مسألة العدد والصحيح مسألة عدد المصلين الجمعة ان يكونوا ثلاثة فاكثر ان يكونوا ثلاثة فاكثر امام ومصليان معه فاذا قالوا ثلاثة فانهم فانهم يجمعون. اما اذا كان واقل من ثلاثة فانهم يصلونها ظهرا. فانهم يصلونها ظهرا. ومنهم من يرى حتى الاثنين اذا كان مستوطنين في قرية وهم فيها مقيمون مستوطنون انهم يصلون الجمعة باذن الامام لكن الصحيح ان ثلاث منهم يشترط اثنى عشر يشترط اربعين وليس على هذا العدد صحيح. واما انهم كانوا في آآ المدينة آآ لما صلى بهم مصعب كانوا اربعين رجلا. ليس هذا انما وقع وانما وقع اتفاقا وليس بذلك شرط كما قال وكم كان عددهم؟ قال كنا اربعين رجل هذا ليس معناه ان ذلك شرطا لاقامة الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم عندما جاءت عير من من الشام وخرج الناس وتركوه قائما لم يبقى معه الا اثنى عشر رجلا وهذا دليل على ان الجمعة تصح باقل من اربعين رجل. لو كانت لو كان اه العدد شرطا فبخروج الناس وبقية اثنا عشر رجلا. دليل على ان الجملة لم تنع فبقاؤه اثنا عشر رجل يدل على ان جمعة الصحبة اقل باقل من اربعين. ولذلك بعضهم يرى ان الجمعة لا تناق الا باثنا عشر رجل فاكثر ويشهد ان لا يكون فيه مسافر وليس من ليس عليه من ليس عليه الجمعة واجبة عموما نقول هذا الشرط ليس بصحيح فاذا كان اثنين او ثلاثة فاكثر فان الجمعة عليهم تجب. ايضا من اهل العلم من يشترط من يشترط آآ من يشترط الجمعة ان العدد لك الاستيطان والعدد وكذلك اذن الامام ان يكون الامام باقامتها فاذا كان هناك امام المسلمين فانه لا تقام الجمعة الا باذنه في قول عامة اهل العلم وهو قول جماهير العلم ان الجمعة لا تقام الا باذن الامام. هذا ما يتعلق بشروطها. منهم من يشترط ايضا ان يتقدم الجمعة خطبتان. وانه اذا صلى الامام بغير خطبة انه يصليها ظهرا. انه يصليها ظهرا ولا يصلي ركعتين من يرى ان الواجب هناك خطبة واحدة ومن يرى ان الخطبتين سنة وانهم يصلون جمعة ولو لم يخطب الامام لكن الاقرب والاصح انه اذا لم يصلي اذا لم يخطب الامام فانهم يصلونها اربع ركعات ولا ولا يصلونها ركعتين لان الخطبتان قامتا مقام مقام الركعتين هذا الصحيح. قوله هنا قال قال تبنه تعالى باب ابواب الجمعة باب فضل يوم الجمعة حدثنا قتيبة وابن سعيد المغير بن عبد الرحمن انا بالزناد ابي هريرة قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة فيه فيه فيه خلق ادم وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج من ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. هذه خصائص يوم الجمعة. وهذا حديث حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه ورجاله كلهم ثقاته على شرط مسلم وهو قد اخرجه مسلم في صحيحه وفيه ان خير يوم طلعت فيه الشمس ويوم الجمعة فهذا الذي عليه الجمهور ان خير ايام السنة هو يوم الجمعة. وفيه خلق ادم وهذا ابن ادم خلق يوم الجمعة خلق في اخر ساعة في في عصر يوم الجمعة وفيه ادخل الجنة وفيه اخرج منها ولا تقوم الساعة الا في يوم الجمعة. هذا كله يدل على فضل الجمعة وشرفها ولذلك ما من يوم ما اذا كان كان صبي يوم الجمعة ما من دابة لامسخية مسخية تنتظر ان ينفخ في الصورة وتقوم القيامة حتى حتى تطلع الشمس هي طلعت امنوا بعد ذلك. قول باب ما جاء في الساتر ترجى فيها باب الساعة ترجى في يوم الجمعة. اه ذكرهن ما يتعلق بالساعة التي ترجى في يوم الجمعة والساعة ترجى فيها يوم الجمعة وهي ساعة الاجابة اختلف اهل العلم فيها على اقوال كثيرة بل عدها بعضهم اربعين قولا اربعين قولا في الساعة التي ترجى يوم الجمعة واقرب الاقوال في هذه المسألة اقربها هي آآ ما جاء في صحيح مسلم عن موسى رضي الله تعالى عنه وما جاء في السنن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه حديث موسى المسلم ان بين من صعود الامام الى انصراف من صلاته وفي صحيحه وفي سنن داوود وفي عند الاربعة ان اخر ساعة من يوم الجمعة واما حديث موسى الاشعر رضي الله تعالى عنه فالصحيح كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره ان انه ليس بصحيح وان هذا الخبر الذي فيه ان ساعة الجمعة من طلوع من صعود الامام الى انصراف صلاته الصحيح في هذا الخبر انه مرسل من قول ابي بردة لا من قول ابي موسى الاشعري رظي الله تعالى فالحديث عند مسلم وهو معلم بهذه العلة وقد رجح الدار القطبي وغيره انه ان المحفوظ عن الخبر انه من قول وانه من قول البردة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم واقوى شيء في هذا الباب اقوى شي حديث ابي هريرة الذي هو محمد ابن اسحاق عن محمد إبراهيم التيمي عن ابي سلمة عن ابي هريرة وفيه مع قصة كعب بن مالك انها اخر ساعة من يوم الجمعة اخر شهر بنية وبعد العصر هي عند غروب الشمس هذا هو اكد واحرى وارجى اوقات هذا السالف يستجاب فيها الدعاء قوله حدث عبدالله بن الصباح الهاشم البصري حدثنا عبيد الله بنجي الحنفي حدثنا محمد ابي حميد وحدثنا بن مالك انه يلتمس الساعة التي ترجع يوم الجمعة بعد العصر الى غروب الشمس. هذا الحديث متنه ومعناه صحيح فقد جاء معناه شاهده من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه اما الاسناد فهو ضعيف من جهتين. من جهة موسى ابن وردان وهو ضعيف ومن جهة محمد ابن حميد الرازي. وهو ايضا ضعيف. فهذا اسناد حديث بهذا الاسناد ضعيف ومنكر والمحفوظ بهذا الخبر حديث ابي هريرة الذي سيأتي معنا قال ورأى ثم ذكر الترمذي هنا قال يقال هو ابو إبراهيم الانصاري ومنكر الحديث اي انه آآ حديث منكر دائما قد ذكرنا ان هناك فرق بين الحديث المنكر وبين قول الراوي منكر الحديث فاذا قال المحدث هذا منكر الحديث فان حديثه دائما يكون على وجه الخطأ وعلى عدم القبول والاحتجاج ولا ولا يقبل لا في الشواهد ولا في المتابعات اما اذا قلنا هذا حديث منكر فانه لا يلزم من نكارة الخبر ان يكون الراوي منكر بل قد يكون هذا منكر من جهة انه اخطأ فيه في هذا الحديث ويبقى بقية مروياته تكون على ايش على الصحيح كما قال احمد في حديث محمد ابن عجلان عن ابيه قال هذا حديث منكر عندما ذكر ان اذا انتصر شعبان فلا تصوم قال احيي منكر وارى بذلك الخبر للراوي فهو يقبل العجلان لكنه عد هذا من منكرات محمد ابن عجال رحمه الله تعالى او لو ليس محمد عبد الرحمن عن ابيه عن ابي هريرة فقال هذا حديث منكر حيث العلاء عن ابيه عن ابي هريرة اذان فلا تصوموا. وايضا حكم غير واحد على حديث حمام بانه منكر منكر وارادوا ذلك ان هذا الحديث بعينه منكر لا ان احدها كلها منكرة. فهنا قول الترمذي هو منكر الحديث اي ان احاديثه كلها منكرة وان اي يأتي فيه محمد ابن ابي حميد فانه لا يقبل رحمك الله قوله وقال احمد وابن حنبل واكثر الاحاديث الساعه ترجى فيها وجاءت الدعوة ان بعد صلاة العصر وترجى بعد زوال الشمس اما قوله بعد زوال الشمس في حديث موسى وقد ذكرنا انه من قول ابو بردة لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم والصحيح ما قاله احمد واسحاق ان من بعد صلاة العصر الى غروب الشمس وقد قال ابن حجر من اراد ان يدرك الجمعة فليجلس يقول تأمل يقول اجلس في اول جمعة من بعد صلاة الفجر الى طلوع الشمس والجمعة الاخرى من بعد طلوع الشمس الى الى الى انتصافه الى الى الضحى. والجمعة التي بعدها من بعد الضحى الى زوال الشمس. والبدعة الجمعة التي بعدها من زوال الشمس الى انصراف الامام. والبعد يقول حتى تأتي على جميع يوم فتدرك هذه الساعة حتما ولا شك ان هذا منه يعني ليس يعني هو اراد ذلك انه يدرك الوقت ولا يلزم من ادراك الوقت الاجابة لان لها لان هذه الساعة لها اسباب ان يوافقها العبد وهو قائم وهو قائم يصلي فلا بد ان يكون في المسجد ملازما ينتظر الصلاة حتى يسمى انه في صلاة قال حدثنا زياد ابن ايوب البغدادي حدثنا معاوية العقدي حدثنا كثير ابن عبد الله ابن عمر ابن عوف المزني عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان في الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيء لاتاه الله اياه قالوا يا رسول الله اي ساعة فيها؟ قال حين تقام الصلاة الى انصرافه الى انصراف منها. هذا الحديث قاله ابناء موسى الاشعري. قال حديث عمرو بن عوف حديث حسن. نقول هذا هو حديث منكر وكثير ابن عبد الله ابن عوف المزني قال الشافعي انه ركن من اركان الكذب انه ركن من اركان الكذب فاحاديث منكر والترمذي قال تعالى يحسن احاديث كثيرة بل بل يبلغ بها الا ان يقول فيها حديث حسن فهو يحسن فيه القول والشافعي يراه انه ركن من اركان الكذب والصحيح ان كثير انه ضعيف ولا يحتج بحديث ولا يقبل حديثه فهو منكر الحديث ايضا وقد كذبه الشافي رحمه الله تعالى. قوله حدث موسى اسحاق بن موسى اما حديث موسى الاشعري ذكرنا انه ان مرسل من قوم برد الانصاري. قال احد اسحاق موسى الانصاري معن. قال حدثنا مالك ابن انس عن يزيد ابن عبد الله ابن هذا عن محمد ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة انه قال خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة. فيه خلق ادم وفيه يدخل الجنة وفيه اهبط منه وفيه ساعة لا ينفق عند مسلم قائم يصلي. يصلي فيسأل الله في شيء الا اعطاه اياه. قال ابو هريرة فلقيت عبد فلقيت عبد الله بن سلام فذكرت له هذا الحي فقال انا اعلم تلك الساعة فقلت اخبرني بها ولا ولا تظن بها علي. قال هي بعد العصر الى ان تغرب الشمس قلت فكيف تكون بعد العصر وقد قال وسلم لا يوافق عبد مسلم يصلي وتلك الساعة لا يصلى فيها قال عبد الله اليس قد قال صلى الله عليه وسلم من جاء في وجهه ينتظر الصلاة فهو في صلاة قلت بلى قال فهو ذاك وفي هذا الحديث قصة صحيح اسناده صحيح وقد لازم طرف ابن اسحاق فهذا الحديث اسناده صحيح وهو اصح ما في هذا الباب واصح ما في هذا الباب واو اصح ما في تحديد وقت الجمعة وقت الساعة التي الاجابة فيها هو حديث ابي هريرة هذا ان اخر ساعة من يوم الجمعة من يوم الجمعة بعد العصر الى ان تغرب الشمس فمن جلس في مصلاه هذا الوقف ودعا الله عز وجل فيها فانه يستجاب له ولها شرطان. الشرط الاول يكون في مصلاه. ينتظر الصلاة وان يكون من بعد العصر الى غروب الشمس على هذا نقول من دعا الله في غير المسجد او في طريقه او في بيته نقول لا يدرك هذا الفضل لانه لا يوافق عبد يصلي ومعنى يصلي اما ان يصلي حقيقة او انه ينتظر انه ينتظر الصلاة ولا يزال في صلاة ما انتظر ما انتظر الصلاة كما قال كما قال عبدالله بن سعد النبي صلى الله عليه وسلم وهذا اسناد صحيح من جلس مجلس ينتهي الصلاة فهو فهو في صلاة قال هنا باب ما جاء بالاغتسال يوم الجمعة نقف على باب ما جاء الاغتسال يوم الجمعة. اذا هذا هو اصح الاقوال والله اعلم. بالنسبة لدخول المسجد يكون في اخر ساعة من الجمعة ما في بأس. يدخل ويصلي المغلظ عند غروب الشمس عند غروب الشمس. هم. يدخل قبل نصف ساعة قول القائم احسن الله اليك يا شيخ. القائمة لازم. القيام هنا ليس من الوقوف. انما هو القيام بمعنى المكث واللزوم هذا معنى قائم يلزم مصلاه