بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاغتسال يوم الجمعة حدثنا احمد ابن منيع قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهرية عن سالم عن ابيه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل. وفي الباب عن عمر وابي سعيد وجابر والبراء. وعائشة وابي الدرداء رضي الله عنهم. حديث ابن عمر حسن صحيح وروي عن الزهري عن وروي عن الزهري عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث ايضا. حدثنا بذلك قتيبة قال حدثنا ابن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله وقال محمد وحديث الزهري عن سالم عن ابيه وحديث عبدالله بن عبدالله عن ابيه كلا الحديثين صحيح. وقال بعض اصحاب الزهري عن قال حدثني ال عبد الله ابن عمر عن ابن عمر وقد روي عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم الغسل في يوم الجمعة ايضا وهو حديث صحيح. رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابيه. بينما عمر ابن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل اذ دخل رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال اية ساعة هذه وقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضأت. قال والوضوء ايضا. وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر غسل حدثنا بذلك محمد ابن ابان قال حدثنا عبد الرزاق عن معمل عن الزهري وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثنا الليث عن يونس عن الزهري بهذا الحديث وروى مالك هذا الحديث عن الزري عن قال بينما عمر يخطب يوم الجمعة فذكر الحديث سألت محمدا عن هذا فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي عن مالك ايضا عن الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث باب في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع. قال حدثنا سفيان وابو جناب يحيى ابن ابي حية عن عبد الله ابن عيسى عن يحيى ابن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس ابن اوس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اغتسل يوم الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان له بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. قال محمود في هذا في الحديث قال وكيع اغتسله وهو غسل امرأته ويروى عن ابن المبارك انه قال في هذا الحديث من غسل واغتسل يعني غسل رأسه واغتسل. وبالباب عن ابي بكر وعمران ابن حصين وسلمان وابي ذر وابي سعيد وابن عمر وابي ايوب. حديث اوس بن اوس حديث حسن وابو الاشعث الصنعاني اسمه شراحيل ابن ادم. باب في الوضوء الجمعة حدثنا ابو موسى محمد ابن المثنى قال حدثنا سعيد ابن سفيان الجحدري قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل افضل. وفي الباب عن ابي هريرة وانس وعائشة حديث سمرة حديث حسن. وقد روى بعض اصحابه قتادة هذا الحديث عن قتادة عن الحسن عن سمرة ورواه بعضهم عن قتادة عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم اختاروا اختاروا الغسل يوم الجمعة. ورأوا ان يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة. قال الشافعي ومما يدل على ان امر النبي صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على الاختيار لا على الوجوب حديث عمر حيث قال لعثمان والوضوء ايضا وقد علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر بالغسل يوم الجمعة فلو علمنا انه فلو علمنا ان امره على الوجوب لا على الاختيار لم يترك عمر وعثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما ولما خفي على عثمان ذلك مع علمه. ولكن دل في هذا الحديث ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب ولكن دل في هذا الحديث ان الغسل يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك. حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فاحسن الوضوء ثم اتى الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة ايام ومن مس الحصى فقد لغى و هذا حديث حسن صحيح. باب ما جاء في الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد هذا يتعلق بحكم الاغتسال يوم الجمعة. والاغتسال الجمعة وقع فيه خلاف بين اهل العلم منهم وجمهور وهم جمهور يذهبون الى ان اغتسال يوم الجمعة سنة وليس بواجب. وذهب بعض اهل العلم كما ذهب اهل احمد وايضا قول اسحاق انه انه واجب والقول الثالث التفريق بين من بعد عهده بالماء والاغتسال وبين من قرب عهده بالماء والاغتسال وان من خرج منه وصل منه روائح كريهة تأذى به الناس ان الغسل في حقه واجب. وهذا القول هو اقرب الاقوال اقرب الاقوال اصحها في يوم الجمعة انه يجب على من بعد عهده بالماء وخرج منه رائحة كريهة وكان له روائح كريهة فان الغسل في حقه واجب كي لا يتأذى الناس به وهذا الذي رجحته عائشة وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وبينت انه ثم امر الناس بالغسل لانهم كانوا مهنة انفسهم وكانوا يأتون الجمعة عليهم الصوف فتخرج لهم الروائح بالاغتسال لمن اتى الجمعة. وهنا مسألة هل الاغتسال لاجل او لاجل اليوم الجمهور يرون ان الغسل متعلق بالصلاة وان من اتى الجمعة الجمعة هو الذي يغتسل. واما من لم يأتي فالغسل ليس عليه. فالغسل ليس له آآ ليس عليه لا تأكد ولا يجب واحتجوا بحديث ابن عمر رضي الله من اتى الجمعة فليغتسل من اتى يوم الجمعة فليغتسل. فافاد هذا ان من اتى الجمعة فليغتسل. ومنهم الذين ذهبوا الى ان الغسل متعلق باليوم لا بالجمعة ومذهب اهل الظاهر احتجوا بابي هريرة انه ثم قال احق على كل مسلم سبعة ايام ان يغسل رأسه وجسده فقال دليل ان الخبز متعلق متعلق اليوم انه يجب على المسلم او ينبغي على المسلم ان يغتسل في كل سبعة ايام ولا شك ان المسلم مأمور بالتطيب والتنظف والا يبعد عهده بالماء حتى لا يتأذى الناس برائحته فيغتسل كل كل جمعة او كل سبت اي كل سبعة ايام يغتسل الا ان الصحيح ان الغسل يوم الجمعة متعلق بالصلاة فمن اتى الجمعة اغتسل والغسل يكون الاصل فيه انه سنة انه سنة مؤكدة لاتيان يوم قيام الجمعة. ذكر هنا الترمذي احاديث تدل على المعنيين من قال بالوجوب ومن قال بالسنية وعدم الوجوب. قال هنا حدثنا احمد بن منيع. قال حدث سفيان ابن عيينة عن الزهري عن سامع النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتى الجمعة فليغتسل. من اتى الجمعة هذا دليل على ان الغسل متعلق باتيان الجمعة فخرج بهذا من لا يأتي الجمعة ان الغسل ليس ليس مأمورا بالغسل العبيد والنساء والاطفال ومن هو آآ تسقط عن جمعة لعذر كسفر او مرض او ما شابه ذلك ان الغسل لا يجب عليهم في ولا ولا يؤمرون به وهذا الحديث قد اخرجه البخاري ومسلم. قالوا في الباب عن عمر وابي سعيد وجابوا البراوة عائشة وابن الدرداء اي ما يدل على ان الاغتسال هو مشروع واحاديث الاغتسال يوم الجمعة كثيرة ملاحيم سعيد الخضري حق لكل مسلم ان يغتسل يوم الجمعة. حديث ابو هريرة ايضا خطاب انه قال لعثمان بن عفان امر بالغسل يوم الجمعة وغيره الاحيل الكثيرة الدالة على هذا المعنى. قال وروي عن الزهري عن عبدالله بن عبد الله بن عمر عن ابيه عن انه سمى هذا الحديث ايضا اي ان الحديث روي عن ابن عمر من طريقين من طريق سالم عن ابيه ومن طريق عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن ابيه الترمذي يذهب الى صحة الروايتين ثم قال حدثنا بذلك قتيبة بن سعيد حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبد الله ابن عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد وحي الزهري عن السائل عن ابيه وحي عبد الله كلاهما كلا الحديثين صحيح اي ان الطريقين صحيح ان طريق ابن عمر عن آآ طريق سعي لابيه وطريق عبد الله بن عبد الله عن ابيه. وهذا يدل على ان عبد الله حدث بها ابنيه جميعا وان الزهري سمع من عبد الله ابن ابن عبد الله وسمع ايضا من سالم ابن عبد الله. وقال بعض اصحاب الزهر عن الزهري قال حدثني العبد الله. وهذا يدل على انه اخذه من غير واحد. اخذه سالم واخذه ايضا من عبد الله وهذا يبين ان الروايتين جميعها صحيحة. قال وقد روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عن عمر ابن سلمة الغسلة في يوم الجمعة وهو حديث صحيح وهو الذي سيذكر بعدها ذلك واحد عثمان بن عفان في البخاري قال هنا رواه يونس ومعمر عن الزهري عن سامع عن ابيه بينما عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة اذ دخل رجل من من اصحابه وسلم وهو عثمان بن عفان فقال ايت ساعة هذه؟ فقال ما هو الا ان سمعت النداء وما زدت على ان توضأت قال والوضوء ايضا؟ قال وما علمنا امر بالغسل. هذا الحديث احدى محل تنازع بين اهل العلم وكل يأخذ به في منزعه الذي يريد. فمنهم يرى ان غسل الجمعة وان غسل الجمعة وانه واجب بالاجماع. وذلك ان عمر انكر على عثمان ولم ينكر احد الصحابة وهو انه امره ان يغتسل واخبر النبي صلى الله عليه وسلم امر بالغسل وذهب اخرون وهو قول الجمهور الى ان هذا دليل على ان الغسل ليس واجب بالاجماع ودليلهم ايضا هو هذا الحديث ووجه الدلالة فيه ان عثمان رضي الله تعالى عنه اتى الجمعة وهو لم يغتسل وصلى الجمعة ولم ولم اه يبطل احد من الصحابة صلاته ولم يبطل ايظا عمر صلاته لان فدل هذا من الاجماع ان صلاة من اتى الجمعة لمن صلاته صحيحة ولكن يبقى انه لا يلزم من الاثم لا يلزمنا الاثم بطلان الصلاة فلو قصر الانسان في شيء الواجب لا يتعلق الصلاة فصلاته صحيحة. فمثلا من اه من اه اسبل ثيابه وصلى نقول صلاته صحيحة وهو اثم من لبس حريرا وصلى بهذا الحرير صلاته صحيحة وهو اثم بلبسه. فلا تلازم بين انه صلى بغير اغتسال. لكن نقول صوارف الوجوب التي دلت على وجوب الاغتسال كثيرة منها هذا الحديث من هذا الحديث. فعثمان رضي الله تعالى يذهب الى ان غسل الجمعة ليس بواجب فترك الاغتسال منه اي شيء دليل على اي شيء على انه لا يراه واجب انه لا يراه واجب والا لو كان واجب لما تركه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه فمما يدل ان عثمان من فهم من امره صلى الله عليه وسلم انه لا يفيد الوجوب وانما يفيد تأكد الاغتسال او استحبابه على التأكيد او يكون متعلق من البعض عهده وكان عثمان عهدي في عهد بالاغتسال. ايضا مما يدل على عدم الوجوب ما سيذكره بعد ذلك. قال هنا وحدثنا بذلك محمد بن ابانا اي ساق حدا عبد الرزاق عن معمر عن الزهير حق البخاري في البخاري ومسلم قصة عمر وعثمان في الصحيحين قال بين المذكور فقال البخاري فقال الصحيح حديث الزهري عن سالم عن ابيه قال محمد وقد روي عن ما لك ايضا الزهري عن سالم عن ابيه نحو هذا الحديث ونقول حديث آآ عمر بن الخطاب الذي فيه من اتى الجمعة اغتسل هو حديث ابن عمر رضي الله تعالى وهو الذي حدث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم وايضا حدث به عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالغسل يوم الجمعة. قوله باب في فضل الغسل يوم الجمعة. حدثنا محمود ابن قال حدثنا حدث سفيان ابو جناب بن يحيى بن ابيحي بن ابي حية عن عبدالله بن عيسى عن يحيى بن الحارث عن ابي الاشعث الصنعاني عن اوس ابن اوس قال صلى الله عليه وسلم من غسل يوم الجمعة وغسل من اغتسل الجمعة وغسل وبكر وابتكر ودنى واستمع وانصت كان بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيام وقيامها. هذا الحديث هذا الحديث هو من اه من اعظم الاحاديث في فضائل الاعمال. ولا يعرف عملا ولا يعرف ولا يعرف عملا فيه الفضل ما ورد في هذا الحديث ففي هذا الحديث ان من اغتسل يوم الجمعة ثم مشى ولم يركب وبكر ولم يبكر وابتكر انه يعطى بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها. اي خطوت مئة خطوة كانك قمت مائة سنة. صياما ثمة مئة سنة قياما وصمت مئة سنة صياما. ولا يعرف هذا الفضل في غير هذا الحديث. ولذلك يقول ابن حجر ان هذا الحديث من اعجب احاديث فضائل الاعمال ولا يوجد حديث باسناد صحيح يقول ابن حجر الا في في فضل مثل هذا الفضل الا في هذا الحديث. ولذلك ابن الجوزي اورد هذا الحديث الموضوعات على قاعدة مقعدة وهي ان الحديث اذا كان ينبني عليه اجر عظيم واجر كثير وعمله يسير ان هذا دليل عليه شيء على كذب راويه وعلى وظعه. لكن الحفاظ كالترمذي وكذلك من روى هذا الحديث من اه الائمة قد رواه غير واحد رواه ابو داوود وابن ماجة والنسائي وابن خزيمة رواه الحكم بن حبان وكل قد صح هذا الحديث لم يتعرضوا لهذه العلة ولم يلتفتوا الى هذا القول وان آآ ما ترتب على هذا العمل اليسير من فضل عظيم انه محل اعلان لهذا الخبر. الا ان النظر في هذا ان ابا الاشعث الصنعاني قد تفرد بهذا الخبر ولم يشاركه غيره عن اوس ابن اوس الثقفي رضي الله تعالى عنه وانس ابو الاشعث لا بأس به وقد وثق فيحمل هذا الخبر على ان هذا العمل مما يشق فعله وقد حصل انا نرى كثير من الناس لا يستطيع ان يفعل هذا الفعل لا سيفعل هذا الفعل فلا تظن ان هذا العمل يسير الا من وفقه الله عز وجل فكثير من المسلمين سواء في هذا الزمن او في الازمنة المتقدمة قد لا يدرك هذا الفضل او لا او لا يستطيع ان يبلغ هذا الفضل. لان الناس يشغلون وينشغلون في اعمالهم وفي شغلهم. فمن ترك اشغاله الدنيوية وترك جميع اعماله وبكر تجده نادر ولذلك تجد اذا دخلت المسجد لا ترى في الصف الاول الا بعد الساعة العاشرة خمسة وعشرة اما في الساعة او الثانية او الثالثة قل ان تجد الصف الاول قد قد اكتمل فادي العيش على ان الناس رغبوا عن هذا الحديث لكن يبقى ان محل اشكال ان هذا الحديث لم يعرف عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وعثمان بن عفان رضي والله تعالى اعلم يعني لا ترك هذا لانه بلغوا هذا الحديث او علمه لما تأخر الى ان يدخل مع مع الامام مع خطبة الامامة ومع خطبة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. فهل حيث يبقى ان فيه التفرد هو تفرد ابو الاشعث الصنعاني وهو محل محلنا لكن حيث ان الائمة قبلوا هذا الحديث واحتجوا به وصححه ابن خزيمة وابن حبان واخرجه الائمة ولم يتعرضوا له بالتضعيف ولا بالنكارة فان الحيث يبقى انه من فضائل اعمال وانه لا بأس من ذكره وتحسينه خاصة انه يدعو على يدعو الى عمل مرغب فيه في النصوص الصريحة الصحيحة فالتبكير مأمور به والاغتسال مأمور به واصح ما ورد في فضل التبكير حديث ابي هريرة الصحيحين كانما تقرب بدله كأنما قر بدنة وفرق بين بدنة وبين اجر صيام سنة وقيامها ولا شك ان صيام سنة وقيام مع كل خطوة لا لا عادله تقريب بدنة فاذا كان الاحاديث الصحيحة دلت على ان فضل من قرب وبكر ان فضل مبكر بالساعة الاولى انه له اجر اجر اجر تقل بدنه. وجاب حساب الفارس وابي هريرة في صحيح مسلم انه من بكر وذهب الساعة الاولى وسمع وانصت ولم ينغ كان له اجر كان له كانت الجمعة كفارة لما بينهما وزيادة ثلاثة ايام. والزيادة ثلاثة ايام. فتأمل هذه الاحاديث الصحيحة تجد ان هذه الحصة جاءت بفضلين بالتبكير والاستماع والانصات. الفضل الاول انه قر بدنك. الفضل الثاني ان الجمعة للجمعة تكون كفارة ما بينهما. وزيادة ثلاثة ايام وهذا الحديث جاء بفضل ايش الفضل العظيم الخطوة الواحدة تعدل صيام سنة وقيام سنة. خطوة واحدة يعني مثلا مشيت مئتين بعض الناس يمكن يمشي يذهب كم؟ الف خطوة فكون عمله كم عمل في هذه الخطوة؟ عمل الف سنة صياما والف سنة قياما فيبقى ان هذه محل قال لكن لتعل هذا الحديث حديث ابي هريرة وحديث سلمان يعلان هذا الخبر ولذلك تركوا البخاري ومسلم اخرجه والا اصحاب ابن خزيم ابن حبان لكن كما قال الحافظ هو احسن ما في الباب من جهة فضائل يعني لا يعرف في فضائل الحديث احسن من ناحية جميع موارد فظائل الاعمال من اجور عظيمة وكثيرة كلها منكرة وباطلة الا هذا الخبر فان مداره على يدور على على ثقات وعلى ممن يحتج به. ومن قوله قال صلى الله عليه وسلم من غسل من اغتسل يوم الجمعة وغسل هذا الحديث يشكل عند الحفاظ ما المراد اغتسل وغسل وتجد ان وكيحنا فسره انه غسل اغتسل وهو وغسل زوجته اي جامعها حتى وهاد قاعدة في هذا الباب ان احكام الشرع لا تتعلق بفرض ان خطاب الشريعة واحكام الشريعة لا تتعلق بفرد واحد المتزوج من الاعزب فالشريعة جاءت شاملة جامعة لجميع افراد المتعبدين فاتيان الجمعة لا يختص بمتزوج دون غيره والاصل ان الادب متعلق بمن اتى الجمعة ومن حصل منه الغسل. فالقول ان المراد به غسل واغتسل بما يتعلق الزوج والنوم خاص بالمتزوج نقولها قول ضعيف ولا يلتفت اليه. والصحيح في سياق الحديث انه دار مدار التأكيد لو دار مدار التأكيد والمبالغة فهو يقول غسل واغتسل بكر وابتكر اي بالغ في اي شيء فتكئ فيكون مع الحديث اي غسل وبالغ في الاغتسال وبكر وبالغ في التركيب. ومشى وبالغ انه لم يركب في جميع طريقه ودنا ولم ودنا من الامام حتى ودنا من الامام. هذا ودنا واستمع وانصت. اذا تأمل استمع وانصت الفرق بين الاستواء والصاد الاستماع هو ان يسكت والانصات ان يقبل يستمع وينصت ان ينصت ويستمع ينصت انه لا يتكلم والاستماع ان يقصد سماع المتحدث الانصات هو الا يتكلم والاستماع هو ان يقصد بسمعه ذلك الخطيب فتجد انه ايش؟ يدور كل الحديث على ايش على المبالغة في تحقيق هذه الامور. الاغتسال التبكير الدنو الانصات. حاصله بهذه الامور. هذه الامور الاربع كان وبكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها قالوا قال وكيل قلنا قولك هذا ضعيف والصحيح ما قاله ابن المبارك وهو معنى من غسل واغتسل يعني غسل غسل رأسه اغتسل والصحيح انه بالغ بالنظافة وفي غسل جسده. ثم ذكر ان في الباب عن ابي بكر مقصود في الباب ليس مقصود الا بنفس الاجر نفس الفضل. المقصود في مسألة الاغتسال مست الذهاب والتبكير الى الجمعة. قول باب الوضوء في يوم الجمعة حدثنا موسى محمد بن مسلى حدها سعيد بن سفيان الجحدي لقاء نشوب عن قتال الحسن عن قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة ومن اغتسل الغسل افضل. هذا الحديث احد الاحاديث التي تصرف وجوب الغسل يوم الجمعة وهذا الحديث قد اعله ذكر الحافظ ابن ذكر الحافظ الترمذي ان فيه علة وقد روى بعض اصحابه قتالة الحديث عن قتادة الحسن سعد سمرة ورواه بعضهم عن الحسن مرسلات خاصة عنده علة علة في هذا الحديث علتان العلة الاولى الاختلاف في على قتادة منهم من يرسله ومنهم من يصله العلة الثانية الاختلاف في سماع الحسن من ثمرة هل سمع منه او لم يسمع؟ منهم من يرى انه لم يسمع منه البتة وانما هو كتاب ومنهم من يثبت سماع حديثين او كعيد المثلى وحديث العقيقة ومنهم من يرى انه سمع لهم بالجملة والصحيح في سماع قتادة عن حسن عن سمرة الصحيح انه سمع منه الجملة. فنقول الاصل الاصل فيما يرويه الحسن عن سمرة السماع. حتى يثبت عندنا خلاف ذلك واما رواية قتادة آآ التي اختلف عليها فقد رواه يزيد العطار. وروى سيدنا ابي عروبة عن عن قتادة حسن مرسلا ورواه شعبة وهمام بن يحيى عن قتادة عن الحسن متصلا. ولا شك عند التعارض عندما يتعارض شعبة وسعيد فالمقدم في قتادة شعبة ولا يقدم على شعبة سعيد الا في حالة واحدة وهو ان يجتمع سعيد هشام الدستوائي. واذا كان مع سعيد هشام الدستوائي فانه يقدم رؤيتهم على على رواية شعبة ابن الحجاج وهنا حيث ان الحديث رواه همام وشعبة متصلة ورواه سعيد وابان مرسلا فالصحيح رواية رواية من وصله وهو شعبة ومن اوثق الناس في قتادة. اذا الحديث يدل على من توضأ يوم الجمعة فبها نوع من اغتسل الغسل افضل يدل على ان الغسل ليس بواجب وانما هو وانما هو سنة مؤكدة. ويكون واجبا على من بعد عهده بالماء ثم ذكر ان العمل على هذا عند اهل العلم ومن بعدهم اختاروا غسل يوم الجمعة وروى انه يجزي الوضوء من الغسل يوم الجمعة وهذا هو قول عامة العلم قالت مما يدل على انه صلى الله عليه وسلم بالغسل يوم الجمعة انه على ضياع الوجوب حديث عمر حيث قال عثمان والوضوء ايضا فقد علمت ان وسلم امر بالغسل يوم الجمعة فلو علم ان امره على الوجوب لعلى الاختيار لم يترك عمر عثمان حتى يرده ويقول له ارجع فاغتسل ولما خفي عن عثمان ذلك مع علمه ولكن دل هذا الحديث ان الغسلة يوم الجمعة فيه فضل من غير وجوب يجب على المرء في ذلك لكن هذا قد يرد على هذا القول انه دخل اه مع مع دخول الخطيب وانه يخشى ان تفوته الجمعة. فاذا تعارض الاغتسال مع فوات الجمعة فانه يقدم يقدم الجمعة وايضا مسألة الانصات للخطيب واستماع الخطبة امر واجب. فهنا يقدم الانصات والاستماع للجمعة لا على الاغتسال. ولذلك نقول لو ان شخص مسألة لو ان شخص ايقظ من نومه مع دخول الخطيب هل يغتسل ويذهب؟ او يذهب للخطبة مباشرة؟ نقول الذهب الان هنا واجب ويجب ان تذهب الى الجمعة ولو لم ولو لم تغتسل لان مقصود مقصود الجمعة هو الاجتماع للخطيب والانصات لخطبته الا اذا كانت خطبته مما لا يلتفت اليها ولا تنفع هنا يقدم الغسل على الذهاب الى خطبته. قال هنا حددها اللاعب دهب معاوية هذا الحديث عن ابي صالح عن ابي هريرة قال وسلم من توضأ فاحسن الوضوء. هذا الحديث تفرد به الاعمش عن ابي صالح. وتفرد بها الاعمش آآ ابو معاذ وقد رواه مالك عن رواه مالك عن سفيان ابن صالح بلفظ من اغتسل ولذلك هذه اللفظة لم يخرجها البخاري وانما اخرجها مسلم وحده ومع انه في البخاري الحديث لكن من طريق اسمه عن ابي هريرة بلفظ من اغتسل الجمعة اما لفظ الوضوء فقد تفرد به تفرد به ابو معاوية الاعمش على ابي صالح ولا شك ان رواية الاغتسال اصح واقوى لانها موافقة لعموم احد ابو هريرة من توضأ يوم الجمعة ثم ذهب في الساعة كان له اه من ثم الجمعة فدنا واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزياد ثلاثة ايام ومن الحصى فقد لغى هذا ايضا ما يعد بحديثي ابي الاشعة الصنعاني عن اوس ابن اوس رضي الله تعالى عنه. فهذا احتج به الترمذي ورواه مسلم في صحيحه ان غسل الجمعة ليس بواجب هذا الافلاك يبقى ان هذه اللفظة الحديث مخرجه واحد ومداره واحد وانه جاء بنفس الاغتسال وجاء بلفظ الوضوء. فيحمل الصحيح في هذا الوضوء انها غير محفوظة والمحفوظ بهذا من اغتسل يوم الجمعة والله تعالى اعلم. سهيل. ايه. لا قلت سهيل انا سمية مولى ابي بكر بن الحارث بن هشام. ده رواد سهيل. اخرجه البخاري ومسلم رواد سهيل عن ابي طالب عند البخاري عند البخاري ومسلم عند سهيل وسهيل ايضا بلفظ من اغتسل من اغتسل اذا اصبح الطريق الان ايش سمي وسهيل يرويان عن ابي صالح بلفظ الاغتسال. ويرويها بمعاوية الاعمش بلفظ الوضوء. فهذا نقول نقدم رواية نقدم رواية اه الاغتسال الوضوء. شيخنا يقول عدم وجوب الغسل. ايه. كيف يا شيخ اه ما في اجماع صريح اجماع ظني اجماع بهذا الحديث بس حديث عثمان ذكرتك الان قلت نازل فيه اثنان الناس الكل يقول دعي بالاجماع حتى يقول هذا يا جماعة ان الغسل واجب لان عمر انكر عليه وامر وامر كيف ما اغتسلت ويحتج به الجمهور ان الاجماع كما قال الشافعي هنا بايش؟ ان انه لم يأمره بالذهاب ليغتسل وان الصحابة ما انكروا على عثمان لو كانوا لو فهموا الوجوب. لكن يقول ما يعني ما يلزم من عدم الغسل بطلان الصلاة. فما في دليل؟ الجماع ما في ما في دليل. عاش ترى للغسل واجب لمن بعد الماء. ترى النذالة هو الوجوب ما في اجماع. صحيح؟ صحيح نقول صحيح. هو احسن ما في الباب من جهة عدم الامر بالغسل. شيخ مسلم قدم رواية سهيل على رواية نفهم من هذا انه يرجعها احسنت يقدر سهيل ان هذي فيها علاج ان هذي محل علاج فقدم انك اجعلها اصل وجعل تلك يقدم نعمة رويت سهيل رؤية سهيل ايش؟ توافق رؤية سبي في الصحيحين ولذلك وخر حديث سميته اخرج ايه؟ بس هو في نفس مو في نفس الباب الباب الذي قبله في فضل التبكير. لما البخاري ما اخرج حديث الوضوء ابدا. ما في عند البخاري حديث في وضوء يوم الجمعة. الغسل الوضوء كل الغسل ما في شيء اسمه اصلا الحين كلها تدل على وجوب على شيخ هذا الباب؟ ايه في نفس في نفس الباب بس في اول الباب حيث سمعنا ابو هريرة