بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التبكير الى الجمعة. حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري. قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن عن ابي صالح عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا اقران ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فاذا خرج الامام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وفي الباب عن عبدالله بن عمرو وسمرة حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. حدثنا علي بن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس عن محمد ابن عمرو عن عقيدة ابن سفيان عن ابي الجعد يعني الضمري وكانت له صحبة فيما زعم محمد بن عمر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك الجمعة ثلاث مرات تهاونا بها طبع الله على قلبه. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة حديث ابي الجعد حديث حسن قال وسألت محمدا عن اسم ابي الجعد الضمري فلم يعرف اسمه وقال لا اعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث ولا نعرف هذا الحديث الا من حديث محمد ابن عمر قال رحمه الله الله باب ما جاء من كم؟ باب ما جاء من كم تؤتى الجمعة؟ حدثنا عبد ابن حميد ومحمد بن مدوية قالا حدثنا الفضل ابن قال حدثنا اسرائيل عن ثوير عن رجل من اهل قباء عن ابيه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشهد الجمعة من قباء. هذا حديث لا نعرفه الا من هذا الوجه. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه شيء وقد روي عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من اواه الليل الى اهله وهذا حديث ضعيف انما يروى من حديث معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري وضعف يحيى بن سعيد القطان وعبد الله بن سعيد المقبوري في وضعف يحيى بن سعيد القطان عبد الله بن سعيد المقبوري في الحديث. واختلف اهل العلم على من تجب الجمعة. وقال بعضهم تجب الجمعة على من اواه الليل الى منزله وقال بعضهم لا تجب الجمعة الا على من سمع النداء وهو قول الشافعي واحمد واسحاق سمعت احمد بن الحسن يقول كنا عند احمد بن حنبل فذكروا على من تجب الجمعة ولم يذكر احمد فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال احمد قال احمد بن الحسن فقلت لاحمد بن حنبل فيه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال احمد عن النبي صلى الله عليه وسلم قلت نعم حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبوري عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الجمعة على من اواه الليل الى اهله. قال فغضب علي احمد وقال استغفر ربك استغفر ربك وان ما فعل به احمد ابن حنبل هذا لانه لم يعد هذا الحديث شيئا وظعفه لحال اسناده. باب ما جاء في وقت الجمعة حددها احمد بن منيع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح بن سليمان عن عثمان بن عبد الرحمن التيمي عن انس بن مالك لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا ابو داوود الطيالس. قال حدثنا فليح ابن سليمان عن عثمان بن عبدالرحمن التيمي عن انس نحوه وفي الباب عن سلمة بن الاكوع وجابر والزبير بن العوام حديث انس حديث حسن صحيح وهو الذي اجمع عليه اكثر اهل العلم ان وقت الجمعة اذا زالت الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي احمد واسحاق ورأى بعضهم ان صلاة الجمعة اذا صليت قبل الزوال انها تجوز ايضا. وقال احمد ومن صلاها قبل الزوال كانه لم ير عليه اعادة باب ما جاء في الخطبة على المنبر حدثنا ابو حفص عمرو ابن علي الفلاس قال حدثنا عثمان قال حدثنا عثمان ابن عمر ويحيى ابن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا معاذ ابن العلا عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر حن الجذع حتى اتاه فالتزمه فسكن وفي الباب عن انس وجابر وسهل ابن سعد وابي ابن كعب وابن عباس وام سلمة. حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ ابن العلاء هو بصري وهو اخو ابي عمرو ابن العلاء. باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين. حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد ابن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمران النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثلما تفعلون اليوم. وفي الباب عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله وجابر ابن سمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح وهو الذي رآه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين بجلوس باب ما جاء في قصد الخطبة حدثنا قتيبة وهناد قال ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر ابن سمرة قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا وفي الباب عن عمار ابن ياسر وابن ابي اوفى. حديث جابر ابن سمرة حديث حسن صحيح. باب ما جاء في القراءة على المنبر حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر ابن دينار عن عطاء عن صفوان ابن يعلى ابن امية عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه يقرأ على المنبر وانا ادعو يا مالك. وفي الباب عن ابي هريرة وجاب ابن سمرة. حديث يعلى ابن امية حديث حسن صحيح غريب. وهو حديث ابن عيينة وقد اختار قوم من اهل العلم ان يقرأ الامام في الخطبة اية من القرآن قال الشافعي واذا خطب الامام فلم يقرأ في شيئا من القرآن اعاد الخطبة. باب في استقبال الامام اذا خطب. حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد ابن الفضل ابن عطية عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا وبالباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه الا من حديث محمد ابن الفضل ابن عطية ومحمد ابن الفضل ابن عطية ضعيف ذاهب الحديث لاصحابنا والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام اذا خطب وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء. باب ما جافر الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في الى الجمعة اي ما جاء فيه من الفضل والاجر العظيم لمن بكر الى صلاة الجمعة. وقد جاء في ذلك احاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة وعن ابي سعيد وعن شداد ابن اوس رضي الله تعالى عنه وفيها فضل من بكر الجمعة ترى هنا حديث ما لك عن سمية مولاي بكر ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ما راح ومراده بيغسل جنابة الغسل الذي يرتفع به حدث الجنابة. والحدث يرتفع اما بالغسل المجزع هذا محل اتفاق فالافضل من ذلك بالغسل كامل وهو ان يتوضأ وضوء الصلاة ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك يغتسل آآ يغسل بقية جسده الا ان الصحيح هنا ان المراد بالنفس يوم الجمعة الغسل الكامل الغسل الكامل الذي يسبقه وضوء الغسل كان يسبق الوضوء وهذا المراد بقوله غسل الجنابة اي على وجه الكمال. وذلك ان غسل الجمعة ليس بواجب على الصحيح وانما هو سنة مؤكدة وعندما يغتسل عندما يغتسل للجمعة فلابد ان يراعي اعضاء الوضوء وان يرتب بينها عنده في لانه يحتاج لرفع الحدث الاصغر. وبهذا قال جمهور العلم انه يغتسل اه انه يتابع بين اعضاء الوضوء فيغسل راعي وجهه ثم ذراعيه ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه والصحيح ايضا انه يجب ان يتمضمض ويستنشق مع غسله هذا فالكمال في غسل الجنابة ان يتوضأ وضوء الصلاة وبعد ذلك يغسل بقية جسده. ومن اهل من يرى انه اذا اغتسل الغسل المجزئ الى الجمعة انه يرفع حدثه الاصغر بهذا الاغتسال. وذلك قال من اغتسل يوم الجمعة ولم يأمره بالوضوء فاسقطه الترتيب واسقطوا اه الموالاة. اسقطوا الترتيب في مسألة غسل الاعضاء الاربعة. لكن الصحيح الصحيح انه لا بد يتوضأ وضوء الصلاة قبل غسله حتى يرتفع الحدث الاصغر ويكون غسله كاملا مجزئا عن الوضوء الوضوء او يكون من جنابة حتى يرفع الحدث الاكبر والاصغر معا. قال فكان ثم ذكر هنا من ثم راح فكأنما قرب بدنه. من راح في الساعة الثانية كأنما قر بقرة. واخترعوا المراد بالساعة هنا الصحيح الذي عليه عامة مما الساعة هنا هي الجزء من الزمان. وان ذلك ابتدأ من اول النهار كما هو قول جمهورهم. وهناك من يرى ان هنا متعلق بوقت الرواح وان وقت الرواح عدة ساعات من باب اول وقت الرواح كان كمن قرب من راحب السعد الثانية من وقت الرواح كانما قرب بقرة والثانية كانما قرب كبشا. والرابعة دجاجة والخامسة بيضة. ثم تطو الملائكة صحفها وتستمع للخطيب. وهذا قول ما يخص صحيح انها ساعات عدة فتبتدأ الساعات من طلوع الشمس ارتفاع قيدهم تدخل الساعة الاولى ثم بعد ذلك الساعة الثانية ثم الثالثة والمراد من راح اي من ذهب المراد الرواح هنا الذهاب الى صلاة الجمعة ولا شك انه كلما بكر كان كان افضل كان افضل. وجاء في حديث شداد من بكر وابتكر وغسل وغسل واغتسل ومشى ولم يركب. ثم دنا من الامام وانصت كان بكل خطوة يخطوها اجر سنة صيامها وقيامها يا بهاء هاي درعة فضل التبكير لصلاة الجمعة. ثم ينقطع تنقطع مسجد القرابين بصعود دخول الامام. اذا دخل الامام انقطع مسألة القرابين ويصبح انه اتى بغير قربان اذا حضر الخطيب اتى بغير قربان واما قبلك فانه اما ان يقرب بيضة او لا شك ان ان آآ تقريب الكرب افضله واعظم بدنة وهي الناقة الكوناء العظيمة ويعقبها بعد ذلك البقرة ويعقبها ذات الكرش ويعقبها ذات الدجاجة وبعض ويعقبها البيض والبيضة دلالة على شهادتها وقلتها لكنه قرب ومنهم من لا يقرب شيئا ابدا. قول باب ما جاء في ترك الجمعة من غير عذر. ترك الجمعة ينقسم الى اقسام. اولا ان يتركها ان يتركها متعمدا بغير عذر. وهنا يكون التارك له حالتان اما ان يتركها جحودا لوجوبها فهذا كان باجماع المسلمين. واما ان يتركها تهاونا وكسلا ويصلي بدلها الظهر فهذا يكون مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب. فقد نقل ابن عبد البر الاجماع على ان من ترك الجمعة متعمدا دون جحودها انه لا يكفر لانه يأتي بدني ها وهي صلاة الظهر. واما من تركها بعذر من تركها بعذر فانه فانه آآ لا يأثم بهذا الترك وهي اعذار صلاة الجماعة الذي اعذار صلاة ترك الجمعة كأن يكون ملك مريضا او لا يسمع النداء او ما شابه ذلك فانه يعذب بترك الجمعة. اما من ترك بغير عذر تجمع متواليات بلغوا ولو جمعة واحدة ايضا فانه اثم وانما يلحقه الوعيد اذا ترك فاجر التابعات المتواليات فان فانه يطبع على قلبه فانه يطبع على قلبه ويختم على قلبه كما جاء في حديث جهاد ابن جاعد انه قال ترك فراغ بغير عذر طبع الله على قلبه. وهذا لا شك انه من اعظم الوعيد ان يطبع الله على قلبك. والمراد بالطبع القلب انه يقتل القلب يختم القلب فلا يمكن ان يخلص اليه شيء من الخير. فلا يفقه لا يفقه فقها ولا يعقل ولا يعقل آآ علما بل يصبح هذا القلب قد ختم وطبع عليه على ما فيه من المعاصي والذنوب نسأل الله العافية والسلامة الذين فوصى الله عز وجل ان الكفار قلوبهم عليها اقفال وان قلوبهم قد طبع عليها وقد ختم عليها فلا يعقلون آآ معروفا ولا ينكرون منكرا لان القلوب قد طبع عليها. وهذا دليل على ان السيئات تضر في قلب العبد. وانها تكون سببا للختم على قلبه وعدم لما يؤمر به وينهى عنه. وهذا من اعظم ما ورد في الحديث الوعيد. وجاء عن ابي هريرة ايضا جاء في الحديث عن ابي هريرة وجاء ايضا آآ من آآ من عدة طرق عن ابن عمر ابن عباس وعن سمرة وعن ابي هريرة في ترك الجمعة. قال ومن ترك الجمعة ثاني مرات تهاونا بها قضى الله على قلبه تركها متهاونا وكسلا فهو على وعيد شرير يرتكب محرما وكبيرا من كبائر الذنوب بهذا الفعل. لان الجمعة واجبة باجماع على كل مسلم عاقل حر بالغ حر بالغ ذكرا فهذه تجد ليس له عذر في تركها كالمسافر والخائف ومن كان آآ في مسألة قربه من كان في مصر جامع او ما شابه ذلك قال وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا عن ابي الجعد اسمه قال لم يعرفه ولم يعرف اسمه فقال لا اعرف له الا هذا الحديث ولا نعرف هذا الحديث الا من محمد ابن عمرو وهذا الحديث اسناده جيد اسناده اسناده جيد اسناده محمد ابن عمرو يرويه عن عبيده ابن سفيان بالجعد الضمري رضي الله تعالى عنه. ومنهم من روى عن محمد بن عمرو عن ابي سلمة عن ابي هريرة. وهذا معلوم وخطأ. وجاء من طرق اخرى عند اه من حديث ابي هريرة في ان من ترك الجمعة تهاونا ختم على قلبه. هذا حديث رواه ابو داوود وابن ماجة وابن خزيمة واسناده جيد. قول باب ما جاء في كم تؤتى الجمعة؟ ثلاث مرات يا شيخ يشدها هذا الحديد جاء فيه من ترك الجمعة تهاونا بهذا وجا من تركه ثلاث مرات ولا شك ان حتى من ترك مرة واحدة فانه وقع في ذنب وعظيمة من العظائم كسلا. فلا حرج عليه. في مسلم حديث اخر الحين ترك الجمعة في صحيح مسلم. بس هل مرة ولا ثلاث مرات شوفي هذا موب حديث ابي هريرة في حديث ابي امية من ترك الجمعة هنا قال باب من جاء يتابع محمد ابن عمر تابعوا معي بن جعفر عند جعفر ايضا محمد بن عمرو عن عبيدة العميد بن سفيان وليختمن الله على قلوبكم هذا حليب حديث عند عند اهل السنن حديث رضي الله تعالى عنه من ترك جمعة من غير عذر فليتصدق بدينار فان لم يجد فبنصف دينار وهذا حديث منكر. لان فيه قدر فيه فيه فيه جهالة عموما نقول المسألة هذي في صحيح مسلم حيث هذا حديث آآ انتهينا اقوام عن ودهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم هذا في صحيح مسلم وليس فيه التثليث بما فيه ترك الجمعات فيحرم مرة واحدة ومرتزات لا شك ان الختم متعلق ترك الجمعة ومن ترك جمعة او جمعتين او ثلاث ختم على قلبه وجاء انه جاء عند ابن ابي شيبة من طريق الحكم ابن مينا عن ابن عمر ابن عباس يقول انه على المنبر لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليطبعن الله على قلوبهم وليكتبن الغافلين. فمن طريق يحدني بكثير عن ابي سلام. هل حكى ابن مينا عن ابن عمر وابن عباس؟ وانت موقوفا عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم مرفوع. والجانب انه قال ما احب ان لي حمر النعم ولا ان الجمعة تفوتني الا من عذر. وجاء ايضا احاديث كثيرة ان عسى احدكم ان يتخذ الضبة من الغنم او صبة من الصبة والغنم على رأس الميلين والثلاثة والجمعة فلا يشهدها. ثم يشهد فيطبع الله على قلبه اي يترك الجمعة اتباعا للغنم او الضيعة او اللبن عند احمد هلاك امتي في اللبن. فذاك انهم يتبعون ابلهم واغنامهم من طلب المرعى فيتركون والجماعات فيهلكون. هنا يقول دام ما جاء فيكم تؤتى الجمعة. اي ما هي المسافة التي تؤتى الجمعة منها وما هو القلب الذي تؤتى الجمعة منه؟ هذه مسألة نقول ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا في هذا الباب. وان ورد في ذلك كورد في ذلك اثار عن التابعين والصحابة. فذكر هنا حديث محمد عبد ابن حميد ومحمد ابن ودويه. قال حدد الفضل قال حتى اسرائيل عن ثوير ابن ابي فاختة عن رجل من اهل قبا عن ابيه وكان يقال ان نشهد الجمعة من قباء وهذا الحديث منكر ففيه علل اولا فيه وضعيف وفيه رجل مجهول عن رجل من اهل تباعا وهذا الرجل مجهول لا يعرف الحديث بهذا الاسناد اسناد منكر وضعيف ولا يصح عن النبي وسلم في هذا الباب شيء. وقد روي عن ابو هريرة قال الجمعة على من اواه الليل الى اهله منكر ولا يصح لان مداره على عبد الله ابن سعيد المقبل وهو منكر الحديث. كما ذكر هنا انه من طريق معارك ابن عباد عن عبد الله ابن سعيد المقبوري وضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث بسبب عبدالله بن سعيد وهو الصحيح فهو حديث منكر منكر الحديث. وقال بعض اهل العلم تجد الجمعة لمن اواه الليل منزلها هذا قول تنسب ابن حنبل رحمه الله تعالى والقول الاخر احمد ان الجمعة تجب على من سمع النداء والقول الثالث ايضا من كان في اقليم يمكنه الجمعة ولا شك لا شك ان الجمعة تجب على من سمع النداء. من سمع النداء فان الجمعة عليه واجبة بالاتفاق. وانما في من لم يسمع النداء والذي عاجبه العلم انه كان اذا كان في محيط القرية وفي محيط هذه مصر ويمكنه ادراك الجمعة كمن يكون في اطراف المدينة ويمكنه ادراك الجمعة فان الحكم يتعلق فان الحكم يتعلق يتعلق به ان يحضره ويصلي فيها. ويحمل هذا اخوي احمد انما الجمعة لمن اواه الليل. وجاء ان بعضهم قال يأتي الجمعة من فرسخ برسخين والفرسخ من قارب. اربعة اميال اربعة فمن كان مثلا في الرياض وفي اطرافها وسمع ولم يسمع النداء فنقول يلزمك ان تصلي الجمعة مع اقرب مسجد لك لانك في في محيط في محيط البلد في محيط البلد وعدم سماعك لا يعني عدم وجوبها عليك. هذا قد يكون في الجماعة ولا يكون في الجمعة. وذهب اهل الظاهر ان الجمعة سواء كان في الاقليم او في مصر او في غير الصحيح نقول انما يكون النداء واجب على من كان في خادم لا يلزمه حتى يسمع النداء واما من كان في مصر والاقليم الذي هو فيه في بين البيوت وبين المنازل ولم يسمع النداء نقول الجمعة عليك واجبة اذا كنت ممن يمكنه ان يذهب بعد النداء الى المسجد ويدرك الجمعة. لو ذهب الى المسجد وادرك الجمعة ان الجمعة عليه واجب. اما لو اذن وذهب ويعلم ليلة الجمعة فهنا يكون غير واجب لان الوجوب متعلق متعلق بالنداء الوجوب المتعلق بالنداء اسعوا الى ذكر الله فيسعوا الى ذكر الله هذا رب الاقوال. مسافر. المسافر ليس عليه جمعة. واذا هذا حين لا يصح. النداء الثاني. الاول ليس له. ولو سمعنا النداء شيء ها؟ وقال بعضهم تال الجمعة الا على من سمع النداء وهو قول الشاة واحمد اسحاق وهو الصحيح. هذا القول الصحيح احمد له راية اخرى ان على فراسة وله رواية ثالثة ايضا له عدة روايات في هذا في هذه المسألة. لكن نقول الصحيح ان وهذا قول ابن حزم وقول اهل الظاهر ان من سمع النداء فيجب. ومنا من لم يسمعه وهو في مصر فانه يلزم وايضا اتيان الجمعة اذا علم انه يذهب مع وقت الجمعة ويدركهم قبل ان ينصرفوا من صلاتهم. اذا كان كذلك فان الجمعة عليه واجبة. قالوا هنا سمعت احمد ابن الحسن يقول كنا عند اهل فذكروا على منتهى الجمعة فلم يذكر فيها احمد قال احمد فقلنا عن حنبل في عن ابي هريرة وسلم فقال احمد المسلم؟ قلت نعم. قال حدثنا حجاج نصير. قال حدثنا معاذ بن عباد عن عبد الله بن سعد ابيه قال عن ابي هريرة الجمعة لمن قال فغضب احمد واشتد غضبه وقال استغفر ربك استغفر ربك استغفر ربك اي ان هذا الحديث لا يحتج به ولا ينسب لان راويه وعبدالله بن سعيد وهو منكر ومترو في الحديث اي ان احمد شدد وانكر قالها احمد ابن اسماعيل الترمذي قوله فيه حديث عن ابي هريرة اذا ماذا الصحيح؟ الصحيح نقول ليس في توقيت الاتيان الجمعة يعني انت من جهة المسافة ومن جهة ومن جهة الزمان حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وانما الظابط في ذاك ما جاء في كتاب الله في قوله تعالى يا ايها الذين اودي للصلاة يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله. فعلق السعي والاتيان بسماع بسماع النداء من سمع النداء فالجمعة عليه واجبة فالجمعة عليه واجبة من كان في الاقليم كما ذكرنا ان التفصيل السابق قول باب ما جاء في وقت الجمعة اي متى قد يدخل وقت الجمعة. هذه المسألة الذي عليه عامة اهل العلم. هو قول جمهور الصحابة وقول جمهور التابعين وقول جمهور الفقهاء ان وقت الجمعة يبتدأ بزوال الشمس. يبتدأ بزوال الشمس عند زواجها يدخل وقت الجمعة ولا وقتها كوقت الظهر. وبهذا قال جمهور الفقهاء وليس في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الصلاة قبل الزوال حديث صحيح ليس بذلك شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. احسن ما روي في ذاك ما جاء عن رظي الله تعالى عنه. وجعل ابن الزبير رضي الله تعالى عنه هذا احسن ما فيه انه صلاها ضحى وليس واسناده ايضا فيه انطباع وابن زبيد جاء من صلاها مع العيد وجعلهما وقتا واحدا لانه جعل وقت الجمعة كوقت العيد. واما ما العنف ليس فيه شيء صحيح وانما المحفوظ عن ابن عمر عن عمر رضي الله عنه يصليها بعد زوال الشمس وكان يبسط له طنفسة. فاذا جاء الظل الشمس عليها صلى وجاء الظل عليها اه دخلص الظل عنها صلى رضي الله تعالى عنه وهذا يدلنا انه يصلي بعد زوال الشمس. وخالف هذا احمد بن حنبل رحمه فرأى انه لا بأس ان يصلى الجمعة قبل الزوال واخذ بمفهوم بعض الاحاديث مثل حديث سالم الاكوع مثل هجاء بن عبدالله كان يصلي الجمعة وليس وليس للحيطان ظل. قال ادل عليه شيء انه يصليها قبل الزوال ومثل حسابها. كنا ننصرف للجمعة. اذا كنا لا نقول نتغدى الا بعد الجمعة فداء بادر من القيلولة تكون بعد الجمعة اي انه يبكر بها صلى الله عليه وسلم. وكل هذه الاحاديث صحيحة ليس فيها صراحة ما يدل على ان الجمعة الا قبل ومع ذلك نقول لو ان خطيبا شرع في خطبتي الجمعة قبل الزوال وصلى بعد الزوال فلا حرج لان العبرة بمسألة الصلاة اما الخطبة فيجوز تقديم على على الوقت يجوز ان يخطب الخطبتين قبل قبل دخول الوقت واما الصلاة فلا يجوز ان يصليها الا بعد دخول الوقت ومن صلى قبل الوقت اخذ فتوى الامام احمد وقول نحن الحمدلله فيما جاء عنه وصل على هذه الفتوى فصلاته صحيحة لانه اخذ بقول عالم وتقلده في ذلك. واما عند عند الفتوى فنقول لا يجوز المسلم ان يصلي قبل الزوال على الصحيح من اقوالهم. نقل الترمذي هنا اذ قاله ذكره لها عن عثمان قال كأنه كان يصلي الجمعة حين تميل الشمس. وهي حين تميل حين تزوج ايضا لو كان سلما كان يصلي الجمعة حيث سمرة حين حضور الشمس وهي تزور الشمس وكلها يدل على ان الجمعة لا تصلى الا بعد زوال السفر. وقال الترمذي وهو الذي اجمع عليه اكثر اهل العلم. هنا اجمع اكثر وهذا فيه ايش؟ انه قصر الاجماع عليه شيء على الكثرة فهو ليس اجماعا يعني الاجماع الصحيح انما هو اجماع لاكثر اهل العلم. فافاد قوله اجمع في العلم ان هناك من يخالف وهو ما نقل عن مسعود وعن ابن زبير عن بعض الصحابة قال وهو الذي اجمع ان وقت الجمعة اذا الشمس كوقت الظهر وهو قول الشافعي واحمد هذا ايضا يقوي ان احمد له رواية اخرى ان وقت الجمعة بعد الزوال والرواية الاخرى التي يعتمدها المذهب والمفردات المذهب انها الا تصح قبل وهي من مفردات مذهب ابن احمد ورأى بعضهم ورأى بعضهم ان صلاة الجمعة اذا صليت قبل الزواج انها تجوز ايضا وقال احمد ومن صلاها قبل الزوال كأنه لم ير عليه اعادة. اي احمد ومن صلى فلا يعيد. لكن عند الفتوى لا تصلي الا بعد الزوال. هنا وهنا دليل على اختلاف الحال بين الفتوى وبين التقريب. فعندما تقرر مسألة قد تشدد فيه وعند الفتوى قد تخفف في المسألة. فاحمد قال من صلى بناء على فتوى فلا يريد. واما قبل ان يصلي فنقول لا تصلي الا بعد الزوال. نقف على ما جاء في الخطبة على المنبر والله اعلم