بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى بعض ما جاء في الخطبة على المنبر حدثنا ابو حفص عمرو ابن علي الفلاس قال حدثنا عثمان ابن عمر يحيى بن كثير ابو غسان العنبري قال حدثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم المنبر احن الجذع حنا الجذع حتى اتى والتزمه فسكن. وبالباب عن انس وجابر وسعد بن سعد وابي بن كعب وابن عباس وام سلمة رضي الله وعنهم حديث ابن عمر حديث حسن غريب صحيح ومعاذ ابن العلاء هو بصري وهو اخو ابي عمرو ابن العلاء باب ما جاء في الجلوس بين الخطبتين حدثنا حميد بن مسعدة البصري قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثلما تفعلون اليوم الباب عن ابن عباس وجابر ابن عبد الله وجابر ابن سمرة. حديث ابن عمر حديث حسن صحيح. وهو الذي رآه اهل العلم ان يفصل بين الخطبتين جلوس باب ما جاء في قصد الخطبة. حدثنا قتيبة وهناد قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك ابن حرب عن جابر ابن قال كنت اصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي الباب عن عمار ابن ياسر وابن ابي حديث حديث جابر ابن سمرة حديث حسن صحيح باب ما جاء في القراءة على المنبر حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عن عمرو بن دينار عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن امية عن ابيه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر يا مالك وفي الباب عن ابي هريرة بن سمرة حديثه على ابن امية حديث حسن صحيح غريب وهو حديث ابن عيينة وقد اختار قوم من اهل العلم ان يقرأ الامام في الخطبة اية من القرآن قال الشافعي واذا خطب الامام فلم يقرأ في خطبته شيئا من القرآن اعاد الخطبة باب في استقبال الامام اذا خطب. حدثنا عباد ابن يعقوب الكوفي قال حدثنا محمد بن الفضل بن عطية عن منصور عن ابراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. وفي الباب عن ابن عمر وحديث منصور لا نعرفه الا من حديث محمد ابن الفضل ابن عطية ومحمد ابن الفضل ابن عطية ضعيف الذاهب والحديث عند اصحابنا. والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب صلى الله عليه وسلم وغيرهم يستحبون استقبال الامام اذا خطب. وهو قول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء باب ما جاء في الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة اذ جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم اصليت؟ قال قال فقم فاركع وهذا حديث حسن صحيح. حدثنا محمد بن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن ابي سرحان ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى فلما انصرف اتيناه فقلنا رحمك الله ان كادوا ليقعوا بك وقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رأيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة في هيئة بذة والنبي صلى الله الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فامره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال ابن ابي عمر كان ابن عيينة صلي ركعتين اذا جاء والامام يخطب ويأمر به وكان ابو عبدالرحمن المقرئ يراه وسمعت ابن ابي عمر يقول قال ابن عيينة كان محمد ابن عجلان ثقة مأمونا في الحديث. وفي الباب عن جابر وابي هريرة وسهل ابن سعد. حديث ابي سعيد الخدري حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول الشافعي احمد واسحاق وقال بعضهم اذا دخل والامام يخطب فانه يجلس ولا يصلي وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة والقول الاول اصح. حدثنا قتيبة قال حدثنا العلاء ابن خالد القرشي قال رأيته الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب وصلى ركعتين ثم جلس انما فعل الحسن اتباعا للحديث وهو روى عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث باب ما جاء في كراهية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى بل وجاء في الخطبة على المنبر ذكر في ذلك حديث قال حدثنا ابو حفص عمرو ابن علي الفلاس قال حدث عثمان ابن عمر ويحب ابن كثير ابو غسان العنبري قال قال حتى يا معاذ بن علاع عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب الى جذع فلما اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم منبر حن الجذع حتى اتاه لازم ازا كان هذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في اول امره يخطب قائما. وكان حال خطبته يعتمد على جذع وهو قائم صلى الله عليه وسلم ويسلي ظهره يسند ظهره الى ذلك الجذع ثم لما كثر الناس اتخذ منبرا من ثلاث درجات من ثلاث درجات يرقى عن الاولى والثانية ويقف على الثالثة خاطبا صلى الله عليه عليه وسلم واصبح بعد ذلك سنة يسن للخطيب ان يبني ان يتخذ ان يسن للمسلمين عند جمعتهم ان يتخذوا مثل هذا المنبر حتى يخطب عليه الخطيب حال خطبته وهذا سنة باتفاق اهل العلم ان يخطبوا عليه. ولا حرج ان يخطب ولا حرج ان يخطب قائلا يخطب قائما دون منبر. لكن السنة ان يخطب شيء مرتفع حتى يسمعه الناس. لان الارتفاع فيه فائدتان الفائدة الاولى انه ابلغ في ابلغ في اسماع كل من حضر والفائدة الثانية انه يراه البعيد والقريب يراه البعيد والقريب وهذا يحصل لمن خطب على شيء مرتفع ولا يبالغ في الارتفاع وانما يقتصر على ثلاث درجات فان نقص زاد واحدة ولم يقصد ذلك التعبد بهذه الرابعة والخامسة فهو في باب يدور في دائرة الجواز لكن الافضل والسنة ان يجعله على ثلاث درجات ثلاث مراقي او ثلاث درجات يبقى عليه الخطيب يرقى عليها الخطيب حالة خطبتي. قال الحديث رواه البخاري عن نافع ابن عمر. من طريق معاذ ابن علاء عن النافع ابن عمر انه كان يخطب الى جذع. فلما اتخذ الجذع حتى لما اتخذ المنبر اتخذ حنا الجذع حتى اتاه والتزم وزن كم؟ هو في الصحيحين وهو يدل على ان الخطيب يقبل فيه مرتفع. المسألة الاخرى باب في الجلوس بين الخطبتين قبل ذلك مسألة السنة بالاجماع السنة بالاجماع ان يخطب الخطيب قائما اليوم قد نقل وابن البر وغيره الاجماع على ذلك انه يخطب قائما وان من خطب قائما فان خطبته صحيحة. ودليل ودليل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يخطب الا قائما ولم يصل خطب جالسة وانما اول من خطب جالسا يقال له مروان ابن بشر ويقال له معاذ بن ابي سفيان يقال انه عثمان بن عفان وانما خطب عثمان جالسا لمرض ولكبر سنه وكذلك حجاج كبر سنه ومرظ اعتراه. واخذه بنو امية بعد ذلك هديا وطريقة. هذي هو طريقة تأسيا ببني امية واهل النار تعظيم السلاطين والحكام انهم كانوا يرون هذا والحق ولو خالف ولو خالف السنة ذكر عبد العزيز خطب جالسا ايضا خطب خطبة الاولى جالس والثانية قائما ولعله لم يبلغه النص في ذلك. واهل السنة مجمعون على ان السنة ان بل بعضهم يرى وجوب ذاك وان من خطب جالسا مع قدرته على القيام فان صلاته فان خطبته باطلة. لكن الصحيح ان خطبته صحيحة لكنه قال في السنة وخالف هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان تعبد الله بذلك فهو مبتدع ضال فالله يقول في الجمعة في قوله تعالى الاتجاه لهم فضل وتركوك وتركوك قائما. فاخبر ابنهم انه كان قائما حال خطبته وثبت انه كان يخطب قائما كم علي ابن عمر ان هذا واحد كلها تدل انه كان يخطب يوم الجمعة قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى. واهل السنة ايضا يقول على انها على انه يخطب خطبتين يخطب خطبتين يفسو بينه بجلوس يرسو بينهما جلوس والفصل بينهما سنة ومنهم من يرى وجوب ذلك لا في الصحيح لأنه ان السنة ان يفصل بين الخطبتين بجلسة خفيفة يتراد فيها نفسه ثم يقوم فيخطب خطبة اخرى وهذا في الجمعة بالاجماع هناك عبيد الله عن نافع انه كان يخطب الجمعة ثم يجلس ثم يقوم فيخطب قال مثل ما تفعل اليوم وهذا محل اجماع وهو في الصحيحين ايضا. قال ما ما جاء في قصد الخطبة ومعنى القصد عدم الاطالة وعدم المشقة على الحاضرين. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوى السلام عن سماك ابن في حرب الامجاد بن سمرة قال كنت اصلي اسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا اي ليست طويلة مملة وليست قصيرة مخلة وانما كانت خطبته صلى الله عليه وسلم قصدا وصلاته قصدا وقد جاء في الامام ابن ياسر ان مما ان لان ان طول صلاة الرجل وقصر خطبته مأنة الفقه دلالة وعلامة على اي شيء على فقه ذلك الخطيب. فالا ان يكون هناك حاجة او يحتاج الخطيب معها ان يطيل الخطبة ليبين الناس مسائل يحتاجونها او لكثرة كثرة الفساد الذي عم في الارض او كثرة المنكرات وهذا يبينها احكامها فهنا قد قد يستثنى احيانا ما لا يكون على وجه الدوام والاستمرار اما الدوام والاستمرار فالسنة ان تكون صلاته اكثر اطول من خطبة وحجاب يصبر هذا في صحيح مسلم في صحيح مسلم وفي من كان خطته قصدا وصلاته قصدا صلى الله عليه وسلم. وهو اسناد اسناد جيد. فان الوايت سماتنا حرف على على على القبول خاصة واكابر اصحابه كابل الاحواص وشعبة وسفيان وغيرهم من الحفاظ اصحابه غير من الحفاظ اصحابه رحمه الله تعالى. قول باب ما جاء في القراءة على المنبر اي ما يقرأ على المنبر. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت انه كان يقرأ المنبر شيئا من السور من الايات فثبت انه كان يقرأ سورة قاف وهو يخطب صلى الله عليه وسلم وثبت انه قرأ ونادوا يا مال يا مالك قرأ بامان على اراها كذا وارجع له قال ونادوا يا مالك وعاد انه يقرأ شيئا من القرآن على على المنبر والنبي كان يقرأ سورة قاف كاملة اي منبر يقرأها كاملا في حال خطبته للجمعة وعلى هذه اشترط بعض اهل العلم ان يقرأ اية من كتاب الله حال خطبته واشترى شروطا ان يبتدأ بالحمد والشهادة تحتوي على الحمل والشهادتين وعلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قراءة اهل كتاب الله وان تكون فيها شيء من الوعظ وهذه الشروط ليس عليها شيء صحيح والمقصود بذلك ان السنة ان تحتوي خطته على ما ينفع الناس وان يكون شيء فيها شيء من كلام الله وشيء من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيبتدأ بالحمد ويبتدأها بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ويضمنها ايضا بعد الشهادتين وقد جاء في حديث الشهادتين ابي هريرة الذي رواه رواه ابو داوود واهل السنن انه قال كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء وهذا حديث جيد اسناده جيد فمن السنة ان يكون ان تحتوي خطبته على الشهادة على الشهادة وعلى شيء من كلام الله وعلى شيء من سنة رسول الله وسلم وان يحصى بها الاتعاظ والنفع للسامعين فاذا خطب خطبة وكان فيها موعظة وشيء ينفع الناس فان خطبته صحيحة ويلزمني اخطب خطبة اخرى وان احتوت على دعاء وذكر فصلاتهم صحيحة خطبتهم صحيحة. قول هنا باب استقبال الامام اذا خطب قال حدثنا عباس بن يعقوب الكوفي قال احد محمد بن الفضل بن عطية وهو ضعيف عن منصور ابن المعتمر عن إبراهيم الألقمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا. هذا الحين كما ذكر ابو داوود كما ذكر الترمذي وحي ضعيف. لكن جاء في سعد الخدري انه قال كمن كانت واذا خطب كنا حوله كنا حوله اي كنا حوله حوله صلى الله عليه وسلم حال خطبته وهذا هو السنة ان الخطيب اذا خطب ان ان يكون الناس ان يكون ان يكون المصلون قريبا منه حال خطبته وان يلتفوا حوله حال خطبته اما بقلوبهم واما بابدادهم ان يلتفتوا له ويسمعوا خطبته ويقبلوا عليها باذانهم استماعا وانصاتا. قال والعمل وعلى هذا عند اهل العلم واصحاب النبي وسلم يستحبون استقبال الامام اذا خطب اي يستقبلونه بوجوههم وان كان حديث هذا الباب لا يصح وليس في الباب كما قال الترمذي شيء صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من جهة استقباله بالوجه من جهة من جهة استقباله بالوجه اما من جهة ان يكونوا حوله فهذا قد ثبت البخاري حديث ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قول باب ما جاء في الركعتين جاء الرجل الامام يخطب وهو اذا دخل المصلى اذا دخل المصلي المسجد والامام يخطب هل له ان يصلي تحية المسجد اولا بالاتفاق ان ليس له ان يصلي ما زاد عن تحية المسجد ما زاد المشي فانه لا يصليها اتفاقا وانما الخلاف وقع فيما هل له ان يصلي ركعتي المسجد على خلاف العلم؟ منهم من شدد فيها ومنع من الصلاة فيها كما هو مذهب المالكي مذهب ايضا الاحناف ومنهم من جوز الصلاة كمذهب احمد والشامي وهو الصحيح انه يصلي ركعتين ويخففهما يخفف الركعتين ولا يطيلهم ويقتصع ركعتين فقط ولا يزيد على ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم امر في حجاج ابن عبد الله امر سليك الغطفاني ان يقوم فيركع ركعتين. يقوم فيركع ركعتين واما قول الاحداث انه انه امره بالقيام لاجل ما عليه من من البذاءة في مظهره اي ما من الحاجة التي تظهر على مظهره فكان لباسه لباسا آآ مشققا او مقطعا فهذا ليس عليه دليل صحيح وانما امر النبي ان يقوم لاجل يصلي ركعتين واما حديث عبدالله اجلس فقط فاجلس فقد اذيت واذيت فليس بدلالة على انه لم يصلي ركعتين قبل ذاك وانما كان لما صلى واراد واراد ان يقوم اخذ يتخطى الرقاب ليقرب الى النبي صلى الله عليه وسلم فيحمى على هذا وعلى هذا نقول السنة اذا دخل لمصلي المسجد والامام يخطب السنة ان يصلي ركعتين خفيفتين وحجاء بن عبدالله هذا الذكر قال بينما يخطب يوم الجمعة جارا فقال يسمى اصليت؟ قال لا. قال قم فاركع. هو حديث صحيح. وقد رواه البخاري ومسلم. حجاب ابن عبد الله ثم ذكر ايضا حديث سفيان ابن عيينة عن محمد ابن عجلان عن عياض ابن عبد الله ابن السرح النفسي دخل يوم الجمعة ومروان يخطب فقام يصلي فجاء الحرس ليجلسوه فابى حتى صلى ولا كان في عهد بني امية يمنعون المصلي يصلي حين دخوله والامام يخطب ويلزمونه بالجلوس من باب الاستماع والانصات للخطيب اما ابو سعيد رضي الله تعالى فلم يأخذ بهم فلم يأخذ بقولهم ولم يفعل فعلهم وانما صلى ركعتين رضي الله تعالى عنه. واخذ هدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال هنا ان كاد يقع فقال ما كنت لاتركهما بعد شيء رأيته صلى الله عليه وسلم ثم ذكر ان رجلا جاء يوم الجمعة وفي هيئة بذة اي انه في هيئة بذة والنبي لم يخطب يوم الجمعة فامره فصلى ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب قال هنا وبعضهم يزيد فيه على بعض هذا الحديث رواه محمد بن عجان عياض عن عياض ابن عبد الله ابن سعيد الخدري ويحتاج الى مسألة آآ مسألة ذكر لفظة لذة انه ذكر لفظ لذة فهذا اللي يحتاج به الاحناف يقول انه دخل على هيئة لذة بالقيام يصلي حتى اي شيء حتى يراه الناس يتصدقوا عليه. ولكن الصحابة لم يفهموا هذا الفهم. فابو سعيد هنا اخذ من هذا انه يصلي اذا دخل والامام يخطب واذا كان الذي فعله ابو زيد لو فهم الصحابة وعلموا اراد ذلك لم لم يصلي اذا دخل الى الاخوة والامام يخطب فهذا الفهم غير صحيح. والصحابة يخالفون فهم الاحناف في هذا الحديث انظر لي عند ابي داوود عندما معك احد ابو داوود يلاه نفس الحديث؟ ايه نفسه بس والنسائي واحمد واحمد ونشوف بس اللون الاخضر اسند شف من ذكر هل حتى ذكرها خالفه قالوا هنا ابن عجلان نفس الاسناد فلم تفعل فقلت يقول هنا ذكره. ثم قال تصدقوا فعلوا فاعطوه بما تصدقوا ثم قال تصدقوا. فالقى احد ثوبه وسلم وكره ما صلى ثم قال انظر الى هذا فانه دخلت بيت بلدة فدعوت فرجوت ان تختم له. وتصدق وتكسو فلم تفعل قلت تصدقوا فاعطيته ابو محمد صدق ثم قلت تصدق فالقى فالقى ثوبي خذ ثوبك وانتهى هذا ليس بذكر الجمعة المملكة مطلقا هنا مسند من يا ابو عندك هنا؟ سفيان بن عيينة ايوه هنا عندك يوم الجمعة؟ دخل رجل المسجد يوم الجمعة يوم الجمعة فدعاه فامر ان يصلي ركعتين ثم دخل الجمعة الثانية وسلم على المنهج فدعا فامره ثم دخل الجمعة الثالثة امره ان يصلي ركعتين ثم قال تصدقوا ففعلوا فاعطاه ثوبين ثم اما تصدقوا ثم قال تصدق فالقى له به تفرد امس نحاول نقول لو انه ثبت فان هناك ما يرد عليه ان سليك الغطفاني امره ان يصلي ولم يكن ذا هيئة لذة فيكون الامر الصلاة هناك لاجل لاجل انه آآ ان لاجل ان يصلي تحية المسجد ولا لاجل ان يتصدق عليه يذكر انك بعد ايش ذكر ابي داوود ذكر نفس الاستاذ ابو داوود عن ابي هريرة هذي اسناده ملك الأسنان عندك؟ لا بس ومن يحتاج الى مراجعتنا وتراجع طيب نكمل الحديث قال هنا والترمذي والعنوا عند اهل العلم يقول الشاب احمد اسحاق فصلى ركعتين ذكر قول الحسن البصري انه رأيت الحسن البصري دخل المسجد يوم الجمعة والامام يخطب فصلى ثم جلس وجدته ايوا حدثنا محمد بن محمود واسماعيل قالها حدثنا حفص عن الاعمش ابن سفيان عن جابر عن ابي صالح ان جابر وعن ابي صالح عن ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فقال له اصليت شيئا؟ قال لا قال صلي ركعتين تجوز فيهما. طيب النفس اللي بعده حديث ابي سعيد اذا جاء احدكم اذا جاء فيكم لم يخطو فليصلي ركعتين تجوز فيهما لا لا حديث اليوم في يوم الجمعة هي تنبذة اذكره حتى رواه ابن الخطاب ابن عجل تفرظ ابن عجلان ففرد بهذا الخبر ابن عجلان. الترمذي. عن عياض ابن عند النسائي في الكبرى وعند الترمذي وعند ابن خزيمة ايضا لفظة هذي لا ميب شهادة متفرد بها والحاكم ذا كله من طريق من طريق عن طريق كم رقم الحديث يا شيخ؟ الف ومئة وسطعش يبقى ورقم هنا الف وست مئة وخمسة وسبعين الف وستمية ولا خمسين عندك؟ الف ومئة وسطعش. الف وست مئة وخمسة وسبعين. لا. يقف على باب مجلس يخطبها