الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا شيخنا والحاضرين. قال الترمذي رحمه الله باب ما جاء في السجدة في صاد. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن ايوب عن عكرمة عن ابن باسل رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد قال ابن عباس وليست من عزائم السجود قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. واختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في هذا. فرأى بعض اهل العلم ان يسجد فيها. وهو قول سفيان وابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعضهم انها توبة نبي ولم يروا السجود فيها. باب ما جاء في السجدة في الحج. حدثنا قتيبة وحدثنا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن مشرح ابن ابن حاعان عن عقبة ابن عامر قال قلت يا رسول الله فضلت سورة في الحج بان فيها سجدتين. قال نعم. ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. قال ابو عيسى هذا حديث اسناده ليس بالقوي. واختلف اهل العلم في في هذا فروي عن عمر ابن الخطاب وابن عمر انهما قالا فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين. وبه يقول ابن المبارك والشافعي واحمد واسحاق ورأى بعضهم فيها سجدة وهو قول سفيان الثوري واهل الكوفة. باب ما جاء ما يقول في سجود القرآن. حدثنا قتيبة قال حدثنا محمد بن يزيد بن خنيص قال حدثنا الحسن بن الحسن بن محمد بن عبيد الله بن ابي يزيد قال قال لي قال قال لي ابن جرير يا حسن قال قال لابن جريج يا حسن اخبرني عبيد الله ابن ابي يزيد عن ابن عباس رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني رأيتني اني رأيتني الليلة وانا نائم كأني اصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة في سجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك اجرا وضاع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلت من عبدك داود قال الحسن وقال ابن جريج قال لي جدك قال ابن عباس فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد ثم سجد فقال قال ابن عباس فسمعته وهو يقول مثلما اخبره الرجل عن قول الشجرة. وفي الباب عن ابي سعيد قال ابو عيسى هذا حديث غريب من حديث ابن عباس لا الا من هذا الوجه حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحزاء عن ابي العالية عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقضاه بالنهار. حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو صفوان عن يونس عن ابن شهاب النسائي ابن يزيد وعبيد الله اخبراه عن عبد الرحمن ابن عبده القارئ قال سمعت عمر بن الخطاب بن الخطاب يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ناب من نام عن حزبه او عن شيء منه فقرأوه ما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كانما قرأه من الليل قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وابو صفوان اسمه عبدالله بن سعيد المكي وروى عنه الحميدي الناس باب ما جاء من التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الامام. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن محمد بن زياد وهو ابو الحارث البصري ثقة عن ابي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه اسي حمار قال قتيبة قال حماد قال لي محمد ابن زياد انما قال اما يخشى؟ قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح ومحمد ابن زياد هو بصري ثقة ويكنى ابا الحارث باب ما جاء في الذي يصلي الفريضة ثم يؤم الناس بعد ذلك. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن دينار عن جابر ابن عبدالله ان معاذ بن جبل كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم المغرب ثم يرجع الى قومه فيؤم وهم قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند اصحابنا الشافعي واحمد واسحاق قالوا اذا ام الرجل القوم في المكتوبة وكان قد وقد كان صلاها قبل ذلك ان صلاة من اتم به جائزة. واحتجوا بحديث في قصة معاذ وهو حديث صحيح. وقد روي من غير وجه. عن وقد روي من غير وجه عن جابر. وروي عن ابي الدرداء وروي عن ابي الدرداء انه سئل عن رجل دخل المسجد والقوم في صلاة العصر. وهو يحسب انها صلاة الظهر فاتم بهم. قال صلاة جائزة وقد قال قوم من اهل الكوفة اذا اتم قوم بامام وهو يصلي العصر وهم يحسبون انها الظهر. فصلى بهم واقتدوا به فان صلاة المقتدي فاسدة اذا اختلف نية الامام ونية المأموم باب ما ذكر من الرخصة بالسجود على الثوب في الحر والبرد. حدثنا احمد محمد قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن قال حدثني غالي بن القطان عن بكر بن عبدالله المزني عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كنا اذا صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن جابر بن عبدالله وابن عباس وقد روى هذا الحديث وكيع عن خالد بن عبدالرحمن باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة للصبح حتى تطلع الشمس حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحواص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا ابو ظلال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة تامة تامة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد ابن اسماعيل عن ابي ظلال. فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال رحمه الله تعالى باب باب ما جاء بالسجدة في صاد فالسجدة في صاد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد فيها. كما جاء ذلك في الصحيح في صحيح البخاري كما ذكره الترمذي هدى وبوب عليه هذا الباب ما حدثه به ابن ابي عمر العدني قال حدث سفيان وابن عييد عن ايوب العباس قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في صاد قال ابن عباس وليست في العزاء بالسجود هذا الحديث نص صريح صحيح على ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد في صاد. وبهذا الحديث اخذ احمد واسحاق وهي رواية عن الشافعي ومالك ايضا وذهب اكثر الفقهاء الى ان صاد ليست سجدة وانما هي توبة نبي وجاء ذلك ايضا البعض كان عن ابن عباس رضي الله دابا هي توبة ولكن ابن عباس كان يقول توبة وكان يسجد فيها اقتداء بالانبياء ومنهم من قسم السجود قسمين. قسم يتأكد السجود فيه. وقسم لا يتأكد الذي لا يتأكد عند هؤلاء من ذلك سجدة صاد. وكل ما فيه امر كسجدة حبيب والدجب فانها بالعوازم العزائم السوفيتي يسجد فيها لذ فيها امر. ويقرأ كلا لا تطعه واسجد واقترب هذا امر قالوا هذه من عزائم السجود. والصحيح في هذه المسألة ان صاد يسجد فيها كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم داوود عليه السلام خر لربه راكعا واناب فسجد النبي صلى الله عليه وسلم عند قراءتها وايضا امر نبينا صلى الله عليه وسلم وقت الاقتداء بالانبياء فهذا مما اقتدى به نبينا صلى الله عليه وسلم بنبي الله داود اذا الصحيح ان صاد سجدة يسجد فيها كيف فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال باب السجدة في الحج السجدة بالحج ايضا وقع فيها خلاف منهم من سجد فيها وخاصة هي سجدتان الاولى والثانية بينهم من يرى الاولى سجدة ولا يرى الثانية سجدة. ومنهم من يرى الجميع سجدات واحمد رحمه الله تعالى يرى ان ان سورة الحج فيها سجدتان وقد روي في ذلك اثار عن عمر وعن ابن عمر انهما سجدا فيها واما الاحاديث المرفوعة في ذلك فليس منها شيء صحيح ذكر هدى قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد حدثنا ابن لهيعة عقبه شرح او بشرح بشرح بدهاحاحات. بشرح بدهاحاد عقبة ابن عابر عن عقبة ابن عابر. قال قلت يا رسول الله فضلت سورة الحج بان فيها سجدتين قال نعم ومن لم يسجدهما فلا يقرأهما. هذا الحديث من اهل العلم ان يصحح هذا الخبر ويرى ان اسناده جيد وبينهم من يضاعفه وهو الصحيح. ففي هذا الحديث كله تعب كما قال قالت هذا الحديث ليس اسناد بذاك القوي وعلته ادت بلهيعة هو الذي روى هذا الخبر والعلة الاخرى ايضا ان بشر حمدها عان هذا يعني لا يتحمل مثل التفرد هذا بهذا الحديث. فيقول الحديث في هذين التفرد بشرح ولظعف رحمه الله تعالى وسواء روى عنه العبادلة وقتيبة وادباء واصحاب لاهيعة وروى عنه المتأخرون تبدو لهيعة فيه ضعف وفيه سوء حفظ رحمه الله تعالى فما تفرد به ابن لهيئة خاصة بغير القضاء وفي احكام القضاء فانه يضعف الحديث به. فهذا الحديث اسداده ضعيف لكن جاعل ابن عمر وعن عمر انهما سجدا فيها. وعلى هذا نقول ما يشرع السجود فيه ان يسجد في سجدتي الحج. اما الاولى فيسجد فيها اكثر الفقهاء الاولى يسجد فيها اكثر الفقهاء. واما الثالثة اكثر انها ليست بسجدة لكنه ذهب احمد الى ادها سجدة وهو الاقرب لكنه ليس بالعزائم ليس ليست بالعزاء والسجود ليست فيها امر. وليس فيها اخبار وانما فيها انه وصف بانه يسجد فالصحيح انها يسجد فيها مما يتأكد السجود فيه يقول في سجود القرآن. هذه مسألة ايضا ماذا يقال اذا سجد المسلم لقراءة اية سجدة ما الذي يشرع قوله؟ اولا يشرع قول سبحان ربي الاعلى لانها مما يقام السجود وهذا يسمى سجود. وقد سجد النبي صلى الله عليه وسلم وامرا سيقول سبحان ربي الاعلى وثبت انه كان يقوم بسجوده سبحان ربي الاعلى هذا يعب سجود التلاوة وسجود الصلاة فكان اذا سجد يقول سبحان ربي الاعلى. وان كان اقصد في صلاته لكن يلحق به غيره بالهيئات السجود يلحق به غيره من اسباب السجود كالتلاوة والشكر ان يقول سبحان ربي الاعلى. وابدأ بالجهة ذكر يقال في سورة التلاوة فيقول ليس هناك حديث صحيح يخص الابتلاء بدعاء او بذكر معين. وكل ما ورد في هذا الباب فهو معلم. ولا يخلو بالضعف هناك حديث ابن عباس اللي ذكر هدى وذاك حديث عائشة وذاك حديث اه كذلك بسعيد ولكن كل هذه الاخبار لا تخلو بالظعف. فيبقى ذكر هدى فهو رواه الترمذي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدث الحسن بن عبد الله بن ابي يزيد. قال قال لي ابن جرير يا حسد الحسد عن ابن جريج عد ابن جريج اخبره عن ابيه قال اخبرني عبيد الله ابن ابي يزيد وهو جده عن ابن عباس قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني رأيت اني رأيت لي الليلة وانا نايم كاني اصلي خلف شجرة. فسجدت فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي. فسمعت وهي تقول اللهم اكتب لي بها عدك اجرا وضع عبدي بها وزرا واجعلها هي عندك ذخرا او ذخرا وتقبلها بالدك ما تقبلتها بالعبد كداوود قال الحسن قال لي جدك قال ابن عباس فقال النبي صلى الله عليه وسلم سجدة ثم سجد. فقال مثلما اخبر الرجل قول الشجرة هذا الحديث وداره على عبيد الله بدا بيزيد وهو بل لا يعرف وليس بالبشور المعروف ففيه جهالة فتفردوا بهذا الخبر يعد علة. الحي بهذا الاسد نقول هو حديث ضعيف لعلي تفرد بيد الله بن ابي يزيد في هذا الخبر بجهالته ومثله لا يقبل هذا التفرد. واذا قالت من هذا حديث غريب وجاء في نسخة الحسن الغريب لا نعرف الا من هذا الوجه. ولا شك عد هذا ما يعل به ويذكر به الحديث وجه العلة هد ابن عباس رحمه الله تعالى له اصحاب كثر وله تلاميذ كثر بالتلاميذ عطاء واكرم وسعيد وجمع بين الحفاظ ولو كانت هذه السنة محفوظة عند ابن عباس لرواها عنه ائمة اصحابه وكبار اصحابه فترك اكابر اصحاب هذا الحديث ورواية الذي هو ليس بمعروف في هذا الخبر يكون مذكرا وهذا ما قصد مسلم لمقدمته عندما قال وهو ان يعبد الراوي الى رجل كثير الرواية وله اصحاب وتلاميذ عندما قال الحديث الخبر المنكر عندنا هو ان يعبد الراوي الى رجل كثير الحديث وله اصحاب كثر فيتفرد عنه بحديث لا يشاركه فيه غيره ادى هذا بلا الحديث المنكر فيقول هذي ايضا مما ينطبق عليها قول مسلم ادعي البكر فابن عباس له اصحاب كثر ومع ذلك لم يروه الا عبيد ابن ابي يزيد الذي هو فيه جهالة فهذا بالذكارة هذا الخبر ويكون بيد الله مجهول. ويكون خبر هذا منكر فينزلة المنكر. قال حدثنا محمد البشار ولا حداب الوهاب الثقفي. حدثنا خالد الحداء عن ابي العالية. عند عائشة قالت كان القرآن بالليل سجد وجهي للذي خلقه وشق سبعه وبصره بحوله وقوته هذي الحديقة تبي حديث حسن صحيح. ولعله في نصحة اخرى قال صحيح ذكر ذكر في التحفة تحفة الاشراف عنده قال حديث صحيح بدك نسخة ايش قال؟ وقال في نسخة اخرى حسنة قال هذا الحديث فيه بعد هنا يقول الترمذي حسن صحيح على قول داوود اذا ابتلي يرى هذا الحديث الاصح وورد في هذا الباب الا ان في علة وعلته ادى خالد الحداء لم يسبق ابن ابي الهالية. فقد روى اسماعيل ابن علية عده الرجل عن ابي العالية فافاد هذا ادى الحديث منقطع وان اسناده ضعيف فهذا حين ايضا نقول اسناده ضعيف لاقتطاعه فيبقى الحين ايضا بدأ وان صححه الترمذي يبقى انه منقطع للقطاع لان خالد الحداد بيسمع الخبر. بنت عائشة لم يسمع الخبر بن خالد ابي العالية. فبينهما رجل مجهول لا يعرف وهذي عندنا ولا شك ابى اسماعيل ابن علية اسماعيل ابن علية احفظ واوثق بالعبد الوهاب الثقفي وايضا عبد الوهاب الثقفي عندما قال حدثنا خالد حداء لم يقل حدثنا ابو العالي عندما قال عن ابي العالية فلا تعارض فيكون اسماعيل زاد زيادة مقبولة وهي ادى بينهما رجل بينهما رجل وهو هذا الرجل مدفون لا يعرف فيكون الحديث فيه ضعف بعد ان قال باء باء باب ما ذكر فيمن فاته حزبه من الليل فقظاه بالنهار في من فاته حزب الليل سواء كان صلاة او قراءة او قراءة القرآن فاته حزبه فانه يقضيه نهارا يقضيه جهارا ذكر هو قال حدثنا قتيبة حدثنا ابو صفوان عن يونس عن ابن شهابد ان السائب ابن يزيد وعبيد الله بن عبدالله بن عتبة ابن مسعود اخبراه عن عبدالرحمن ابن عبد القارئ القاري. قال القاري قال السابعة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما دام عن حزبه او عن شيء منه فقرأه ما بين صلاة الفجر وصلاة وصلاة الظهر كتب له كأن ما قرأه من الليل قضاء الحزب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين من فعله عنده حزبه قضاه دهرا فصلى للدار اثنى عشر ركعة هذا في الصحيحين. وانما هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من هذا الاسناد من طريق ابي صفوان حد يورس عدد الزهري عن ابن الزهري عن السابل يزيد وعبيد الله بن عبدالله بن عبد القاري علو الخطاب وهذا الحديث وقع فيه خلاف عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه فقد رواه عبدالرحمن الاعرج وابو سلمة على ابن عبدالعمر قوله في الحديث اختلف في على يونس واختتم فيه على ايضا على عبر ابن الخطاب على على عبد الرحمن ابن عبد القادر القارني فرواه ابو سلبة ورواه الاعرج عبد الوهاب بن عبد موقوفة على عمر رضي الله تعالى عنه ويونس ايضا اختلف عليه فرواه احمد شبيب عن ابيه عن يونس عاد الزهري قوله. ورواه الاوزاعي ليونس قول عمر اين الان ابو صفوان رفع الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم هو عبدالله بن سعيد المكي. وقد روى عنه كما قالت رواه الحميد وكبار بس وعلى هذا وقع خلاف بين العلم. هل الحديث مرفوع او موقوف رجعت دار قطني وقفه فرجح الطحاوي رفعه ولا شك ان من جهة النظر في الحديث من جهة بالجهة الاسناد عندما رجحه الدار القبطي قح لان العبد رواه عنه الاعرج وابو سلمة موقوفا وادى يونس ايضا اختلف عليه فيه فيرويه عن غير واحد بعد ادى موقوف فيكون الخطأ في رفعه من ابي صفوان عبدالله بن سعيد وبعد ذلك نقول ان الحيوين كان بوقوع العمر فانه ثبت فعله عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة فالنبي كان اذا نابعة قضى الله دهارا وكان يدافع عند حزب صلى في الدهر اثنى عشر ركعة وهذا القوم بالعبر رضي الله تعالى عنه يدل على انه يخبر بالاجر وهذا الاجر والعمل لا يصير بالاجتهاد والرأي وانما هو مما يخبر عن امر غيبي فيكون حكمه حكم الرفع كان يقول وحي الصحيح عمر وله حكم الرفع على الصحيح له حكم الرفع. ومن رجح رفعه ايضا فله وجه وقد اخرج مسلما مرفوعا وصححه. قال ابو هذا حديث حسن صحيح ولكن رأت ابا صفاء اسمه عبدالله بن سعيد البكي قال جاء في التشديد في الذي يرفع رأسه قبل الامام يرفع رأسه قبل الباب سواء في السجود او في الركوع ويلحق بهذا ايضا بل يسلم قبل الامام قال باب ما جاء في حدثنا قتيبة وابن سعيد حدثنا حبان بن زيد عن محمد بن زياد الالهاري عن ابي هريرة قال محمد صلى الله عليه وسلم اما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الامام ان يحول الله رأسه رأس حبار. هذا الحديث في وعيد شديد لمن سابق الامام في رفعه في رفع رأسه قبل قبل الامام ومسابقة الامام. والحديث الصحيحين عند البخاري ومسلم عن ابي هريرة. وجاء له وله ايضا كواهب وطرق اخرى تدل على هذا الوعيد. وود الذي يرفع قبل الامام او يضع قبل الامام جاء عندنا في ناصية بيد شيطان وجاءت الله يحول رأسه رأس حبار. وفي رواية صورته صورة كلب فالشاهد من هذا الحديث ادى مسابقة الامام محرمة وانت الذي يسابق الامام اثم وواقع في ذنب وعظيمة من العظائم لانه توعد بهذا الوعيد الشديد. وهو ان يحول الله رأسه وصورته صورة حبار واختلف في هذا التحويل اهو حسي او معنوي هل هو حقيقي او معنوي منهم من يرى ادى التحويل يتحول تحول بعدوي فيكون المسابق للامام صورته بالجهة عقله وفكره كصورة الحمار فهو بليد ويوصف ايضا بالغباء وما شابه ذلك وهذه عقوبة من الله عز وجل لذلك المسابقة وذلك ادوا بمسابقة الامام لن ينصرف قبل الامام فما فائدة المسابقة وهو تبع الامام في انصرافه تبدأ يفيد ادى به شيء من البلادة والغباء فيقلب الله صورته صورة حمار ويعاقب بهذه العقوبة وذهب اخرون الى ادت تحويل هنا تحويل حسي. وادى الله يقلب صورة وجهه وصورته على صورة قريبة من صورة الحمار له عينان وله انف لكن يكون فيه شيء من صورة الحمار نسأل الله عز وجل وذكر المباركفوري في في شرحه لهذا الحديث لو وجد في وجد بكار يسابق الامام بكار يفصح فلا فلا يبتدع وينتهي حتى قلب الله صورته صورة حمار حقيقة ذكر ذلك صاحب تحفة الاحول رحمه الله تعالى لا صلاة ما تبطل لكنه اثم صلاته هو اثم يبطل صلاته على على قاعدة ان كل بعظ الصلاة تبطلها. لكن الصحيح انه اثم وادب توعد بهذا الوعيد الشديد ودليل عدد البطلان اده علقت المسابقة بالوعيد. علق مسابقة بايش؟ بهذا الوعيد. لو ان كانت طلقا امره ان يعيد قالت واذا وقال الا يخشى ان الانسان ان يقلب الله صورته بما يدل على ان صلاته صحيحة لكنه توعد بهذا الوعيد الشديد نسأل الله العافية والسلامة وهي محرمة ولا تجوز والمأبوب بعيدا واحوال المسابقة والمتابعة والموافقة والمخالفة فالمسابقة محرمة والمخالفة الطويلة التي ينتقب من ركن الركن قبل ان يتابعوه محرمة. والموافقة ايضا لا تجوز. والمتابعة هي السدة وهي الواجب قال ايضا قال ابى يخشى قال بعد الباب ما جاء في يصلي فثم يؤم ثم يؤم الناس ويسمى صلاة المتنفل بالمفترض وما حكم من اختلفت نيته عن دية امامه اولية الامام عدية المأموم وهل من شروط الاعتباب الاتفاق في النية اوليس بشرط وقع فيها خلاف منهم من يشدد فيها فليوسع فيها منهم من يرى الموافقة بالنية شرط ومنهم من لا يرى شرقية ذلك والصحيح كالصحيح انه لا يشترط توافق الدية لا في ذات الصلاة ولا في هيئة الصلاة فيجوز ان يصلي المتنفل بالمنفترظ ويجوز ان يصلي المقيم بالمسافر والمسافر بالمقيم اب صلاة اب صلاة المقيم بالمسافر هذا محل اتفاق. وصلاة المقيم وصلاة المقيم بالمسافر ايضا محل اتفاق لا خلاف ذلك وايضا اذا اختلفت اليد هي صلاة ظهر او صلاة عصر يقول الصحيح لا حرج في ذلك وعموم حديث قول صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به يعني في ظاهر افعاله في ظاهر افعاله ولا تعلق ذلك بقلبه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه تنفل وصلى باصحابه صلى صلاة نافلة وصلى باصحابه فريضة في صلاة الخوف فقد جاء في صفتها انه صلى ركعتين بقوم ثم صلى ركعتين بقوم اخرين. فالاولى كانت فريضته. والثانية كانت في حقه نافلة. وهذا اصحاء في المفترض بالمتنفل وثبت ايضا لو اقرب هذا ابن جبل فكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يذهب الى قومه ويصلي بهم ولو كانت صلاته لا تجزأ لابره الا يصلي بهم. وانما اظهره بان يخفف يخفف ولا يقول قائل ان معاذ كان يصلي مع النبي نافلة ويصلي بقومه فريضة في امور الامر الاول ادب حضر الفريضة لا يجوز له ان يصلي غيرها اتفاقا بل حضر صاد فريضة لا يجوز له ان يصلي نافلة اتفاقا يجب ان يصلي مع هذه الجماعة. الامر الثاني لا يعقل ان معاذ يترك الاهتمام بالنبي صلى الله عليه وسلم ويترك الاتيان بفريضة ويصليها ويصليها بجماعة اخرى. فهذا لا يعقل اعلى الناس بالحلال والحرام فاذا الصحيح عده يجوز للمتنفل ان يصلي بالمفترض والمتيبب بالمتوظأ والمتوظأ بالمتيمبب والقاعدة يقول الظابط قد صحت صلاة نفسه صحت صلاته لغيره الا في حالة الا في حالة القراءة وفي القراءة خاصة فبل لا يحسن الفاتحة لا اذا يصلي بمن يحسنها وايضا في مسألة عدم اتمام الاركان هل قد صلى بل لا يتم ركوع السجود هل له ان يصلي لمن يتمه؟ يقول الصحيح يجوز ولكن يجب على المأموم اذا لم يكن امام ممن صلى لعارض لمرض كأن يصلي جوه مريظ بعارظ فانه لا يتابعه في حالة اذا كان غير امام راتب. فانه يسجد ويصلي وان لم يسجد امام او يركع. اما اذا كان الامام مرضه عارظ وهو الامام الراتب وصلى خلفه السرير فاذا يصلي مثل صلاته ولا يلزمه القيام ويسقط عنه القيام. يصلي على حسب صلاة الامام في مسألة القيام فاذا صلى الامام جالسا صلى البؤر ايضا جالسا. انا اذكر انه المغرب. المغرب هذه جاءت في صحيح لكن الصحيح للعشاء. قال حدث قتيب عن عمرو صلى الله عليه وسلم البغلي ثم يرجع الى قومه يؤمهم لفوة المغرب صيدلية شاذة والمحفوظ في هذا الحظر انه في صلاة العشاء نحن في صلاة العشاء هذا هو المحفوظ اللي في الصحيحين فالاكثر رواية رواية العشاء وليست المغرب. والحديث وفي البخاري ومسلم بن عبد الله رضي الله تعالى عنه حتى لو قال فستان انت يا معاذ. فالمحفوظة للخبر لو كان يصلي بهم العشاء للمغرب وعلى هذا يدل على قال هنا يقال العبد على هذا عند اصحاب الاشياء واحمد بن اسحاق قال اذا ابى الرجل القوم في المكتوب وقد كان صلاها صلى قبل ذلك ادى ادى صلاته تب به جائزة واحتج بحجاب ابن عبد الله في قصة معاذ. الرواية الاخرى في المذهب لا يجوز ان يأتب المتنفل المفترض المتنفي. الصحيح جواز ذاك. وروي عن الدرداء لو سؤال رجل دخل بس والقبض في صلاة العصر وهو يحسب اذا صلاة الظهر فاتب بهم قال صلاته جائزة. يدل ايضا حتى ولو اغتبت نية الامام عن مأموبه ان يصلي الظهر يصلي العصر نقول يجوز لك. بل صلى المغرب والعشاء يجوز ذلك على الصحيح فيصلي هذا ثلاث وهذا اربع ركعات. وما يحصل بالاختلاف في الهيئة من جهة آآ بالاخلاء ببعض واجبات الصلاة كما يصلي المغرب مع العشاء فهو يجلس في موضعين وهذا يجلس في موضع واحد ويقول هذه كما ادى الحكم في حال المتبوع المسبوق الذي سبق وقد تختل صلاتي لعظيم متابعتي كذلك ايضا اه لحق المتابع كذلك ايضا من دخل مع من يصلي صلاة غير صلاته وكان فيها اختلاف. كمن يصلي العشاء مع المغرب ففي البغي بيجلس الركعة الثالثة وهذا ليس عليه جلوس. يقول جلوسه هنا حكمه كحكم المسبوق. كما ادى البسبوق يجلس في موضع غير موضع الجلوس من باب تحقيق المتابعة. كذلك يقال في من صلى خلف امام يصلي غير الصلاة التي يصليها وهي مختلفة بالجهات الهيئة. فيكون حقك حكم مسبوق قياسا عليه قال وروي عن ابي الدرداء وقد قال قول اهل الكوفة اذا اذا تبقوا صلى العصر وهم يحسبون الظهر والعصر وهم يحسبون صلاة الظهر فصلى بهم وقت واقتدوا به فإذا المقتدي فاسدة. الاحداث باشد الناس في هذا الباب. وهم يشترطون ان تتوافق نية الامام مع المأموم وذلك عدهم على قاعدة ادى صلاة الامام صلاة لمن خلفه واذا اقتراهم يسقطون القراءة على المأبوب لماذا؟ لان قراءة الامام قراءة لمن خلفه فيلتزمون لابد واده لابد بالتوافق الظاهر والباطن بالجهة الامام المأموم الشافعي اوسع الناس في هذا المذهب ويرى ان الامام صلاته مستقلة والبؤوب صلاته مستقلة وادى كل وحي يصلي على هذا الشافعي يلزم الباب ان يقرأ الفاتحة والامام ان يقرأ الفاتحة لان كل واحد يصلي بصلاة مستقلة عن غيره الا احنا الامام احمد ومالك اخذوا ببعض ما اخذ به الشافعي واخذ بعض ما اخذ به ابوحي فجمعوا بين القولين فاسقطوا الفاتحة للمأبوب عندما يقرأ الامام واوجب واوجبها في رواية عندما لا يقرأ قال ما جاء في ذكري في باب ما ذكر من الرخصة بالسجود على الثوب في الحر والبرد. قال حدثنا احمد بن حنبل قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا خالد بن عبد الرحمن غالب الخطاط قال كنت اذا صلينا خلف الدمجر بالظهائر سجدنا على ثيابنا اتقاء الحر. هذا الحديث رواه البخاري فهو بدء حديث قال القطان ابن جوار وفيه وفيه اه كلام يسير قد تكلم فيه غيره اهل العلم عدها الحين بمفرداته وبعدها قالت هي حديث الحسن الصحيح وقد روى هذا الحديث ايضا قال حديث ابن داره كله على غالب القطاد وهو بنت كلب فيه. وعلى هذا يقول ما حكم الاتقاء؟ الاتقاء بشيء على الارض. الاتقاء لا ينقسم الى قسمين او المتقى به ينقسم الى قسمين والفاصل بين المصلي وضبوحا لسجود ينقسم الى قسمين قسم بيتصل بالمصلي وقسم متصل بالارض بالارض. اما الذي يتصل بالارض فلا كراهية فيه عدة اهل العلم. كمن يضع خضرة او يضع شيء تكتسب الارض تقول لا كراهة فيه اما اذا كان خبرة فبالاتفاق اذا كان خبرته من جنس الارض فلا خلاف بين العلم. واما اذا كان بغير جنس الارض كالصوف والكتان يكره السيئة مثل هذا لكن الصحيح لا كراهة وبعد كده يقول لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم سجد على شيء من صوف او على شيء بالقطن وانما ثبت انه سجد على حصير وعلى خبرة وعلى بساط وكلها الى الحصير. وابدأ حديث على صوف ففيه ضعف هذا اما المتصل بمصلي فالاكل على على كراهيته الا اذا كان لحاجة. والحاجة كاد تكون الارض حارة او يكون بها اذى من شوك او شيء يؤذي فلا حرج ان يضع شيء ان يضع ثوبه او ان يضع كبه او ان يضع غترته او عبادته يسجد عليها فقل لا حرج في ذلك. وقد ثبت عن علي رضي الله كان يسجد على كور عبابته وثبت على الصحابة بحديث الدبكان يتقون حر الأرض بايش؟ بثيابهم اذا سجدوا بثياب ذاتي اتقاء الحرب فاذا كان لحاجة فلا كراهة. وابى اذا لم يكن لحاجة فالسدة ان يباشر باعضائه الارض. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا يتقي على الارض بشيء كما قال ذلك عائشة رضي الله تعالى عنها فيما رواه البيهقي رحمه الله ومن صلى واتقى بثوبه وبغطرته يقول لا حرج صلاته صحيحة لكنه خالف السدة. قال باب صلاة حتى تطلع الشمس نقف على هذا الباب والله اعلم