الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا والحاضرين قال الترمذي رحمه الله في جامعه باب ما ذكر مما يستحب من الجلوس في المسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو الاحوص عن سماك عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى يطلع الشمس قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا عبد الله بن معاوية الجمحي البصري قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا ابو ظلال عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى يطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. حجة وعمرة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تامة بنت عمة تامة قال بئس هذا حديث حسن غريب. وسألت محمد ابن اسماعيل عن ابي ضلال فقال هو مقارب الحديث قال محمد واسمه هلال. باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبدالله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة بن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه سلمك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره قلب عيسى هذا حديث غريب وقد خالف وكيع الفضل ابن موسى في روايته. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن عبد الله ابن سعيد ابن ابي هند عن بعض اصحاب عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة فذكر نحوه وفي الباب عن انس وعائشة حدثنا مسلم بن حاتم البصري وابو حاتم قال حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي زيد عن سعيد بن المسيب قال قال انس رضي الله عنه قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات في الصلاة هلكة فان كان لابد للتطوع لا في الفريضة. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. حدثنا الصالح بن عبدالله عن ابي الوحوصي عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس تختلسه الشيطان من صلاة الرجل. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. باب ما ذكر في الرجل يدرك الامام وهو ساجد كيف يصنع حدثنا هشام بن يونس الثك حدثنا هشام ابن يونس الكوفي قال حدثنا المحارب عن الحجاج عن ابي اسحاق عن هبيرة ابن يريم عن علي عن عمي بن مرة عن ابن ابي ليلة عن معاذ ابن جبل عن معاذ بن جبل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الايمان قال ابو عيسى هذا حديث غريب لا نعلم لا نعلم احدا اسنده الا ما روي من هذا الوجه والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل والامام ساجد فليسجد. ولا تجزئه تلك الركعة. ولا تجزئه تلك الركعة اذا فاته الركوع مع الامام واختار عبدالله بن المبارك ان يسجد مع الامام وذكر عن بعضهم فقال عله ان لا يرفع رأسه من تلك السجدة حتى يغفر له باب كراهية ان ان ينتظر الناس الامام وهم قيام عند افتتاح الصلاة حدثنا احمد بن محمد قال حدثنا عبد الله ابن المبارك قال اخبرنا معمر عم يحيى ابن ابي كثير عن عبد الله ابن ابي قتادة عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت. وفي الباب عن انس وحديث انس غير محفوظ. قال ابو عيسى حديث ابي قتادة حديث حسن صحيح اذكارها قاموا من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان ينتظر الناس الامام وهم قيام. وقال بعضهم اذا كان الامام في المسجد دفاع قيمة الصلاة فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. وهو قول ابن المبارك باب ما ذكر في ثنايا على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء. حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا ابو بكر ابن عياش عن عاصم عن زر عن عبد الله قال كنت اصلي والنبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر عمر معه فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت لنفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سل تعطه سل تعطه وفي وفي الباب عن فضالة ابن عبيد قال ابو عيسى حديث عبدالله حديث حسن صحيح. وروى احمد بن حنبل عن يحيى ابن ادم هذا الحديث مختصرا. باب ما ذكر في تطييب المساجد. حدثنا محمد بن حاتم قال حدثنا عامر بن صالح الزبيري قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت انا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب حدثنا هناد قال حدثنا عبدة وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر فذكر نحوه وهذا اصح من الحديث الاول. حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن هشام ابن عروة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم اما رفدك نحوه قال سفيان ببناء المساجد في الدور يعني القبائل باب ما جاء ان صلاة الليل والنهار مثنى مثنى الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى باب ما ذكر او باب ذكر ما يستحب باب ذكر ما يستحب من الجلوس بالمسجد بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس هذا الباب الذي عقده الترمذي رحمه الله تعالى محل اتفاق بين اهل العلم. فان من السنة لمن صلى الفجر في جماعة ان يجلس في مصلاه حتى تطلع الشمس. وقد ورد في فضل الجلوس احاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم في جلوسه وفي فضل الجلوس صلى الله عليه وسلم وان كان اكثر ما في هذا الباب بل اغلبه وجله هو حديث ضعيف هو حديث ضعيف. واصح ما في هذا الباب ما جاء عن ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام وهو حديث جابر بن سمرة الذي رواه مسلم في صحيحه واخرجه ايضا الترمذي هنا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا صلى الفجر قعد بمصلاه حتى تطلع الشمس حتى تطلع الشمس قال اصح ما جاء في فضل الجلوس بعد صلاة الفجر. وهو دليل سنية هذا الجلوس واما ما ورد من فضل في هذا الجلوس في احاديث كثيرة فهي احاديث ضعيفة لا يخلو منها شيء من ضعف لكن العمدة في هذا الباب هو حديث جاء ابن سبأ رضي الله تعالى عنه. قال حدثنا قتيبة حدثنا ابو عن سماك العنجاء بن سمرة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر قعد في مصلاه حتى تطلع الشمس. هذا الحديث هو على شرط مسلم. وقد اخرج مسلم في صحيحه بنفس الاسناد وسماك وانتم كل ما فيه فان اوثق الناس في سماك واحفظ الناس لحديث سماك هم اكابر اصحابه فان سماك مما اخذ عليه انه كان كان يلقن فيتلقن فاذا روى عنه اكابر اصحابه وهم سفيان وشعبة وابو الاحوص فان حديث من فان ما رواه هؤلاء الاكابر من اصح حديثه وما رواه عنه من هو دونهم من الضعفاء او من هو دونهم في الحفظ وليس فيه ذكارة في متنه فان حديثه يدور في دائرة المقبول واما اذا روى عنه الضعفاء فحديثه يكون منكرا. ولذلك او لهذا او لذا لم يخرج البخاري لسباك شيئا في صحيحه. وانما اخرج له مسلم رحمه الله تعالى وعكس البخاري فاخرج لعكرمة ولم يخرج ولم يخرج لسماك واخرج سماك لعكرمة ولم يخرج واخرج مسلم لسماك ولم يخرج العكرمة واظعف احاديث سماك ما رواها عن عكرمة فانه كان مضطرب في حديث عكرمة خاصة اذا روى عنه احاديثه غير اكابر اصحابه كسفيان وشعبة وهذا الحي الصحيح فهو ليس من رواية عكرمة وايضا من رواية اكابر اصحابهم سفيان وشعبة وابو الاحوص. ولا يقيد يا شيخ بحديث ابن عباس لا يقيد لا يقيد ابن عباس والعلة فقط في رؤية العكرمة هي التي حكى في المدي بانها مضطربة وانها منكر والصحيح ايضا ان حديث سماك العكرمة يكون على حسب من روى عنه فيروا عنه الاكابر فيدوه في دائرة المحتج به ما لم يخالف. قال هنا حدثنا عبد الله ابن معاوية الجمحي البصري قال حدث عبد العزيز مسلم القاسمي قال حدثنا ابو ظلال وهو هلال ابن عياض عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى الغداة في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة. جاء بزيادة تامة تامة تامة هذا الحديث اه كما قال الترمذي وحديث حسن غريب وكونه غريب لتفرد ابو ظلال لتفرد ابو ابو ظلال بهذا الخبر فلا يعرف هذا الحديث الا عن ابي ضلال. الا عن ابي ضلال هذا ولم يروه غيره وابو ظلال هذا مجهول لا يعرف وخاصة ان تفرده عن صحابي مكثر قد روى عنه خلق كثير وله اصحاب كثر فلو فمن اصحابه محمد ابن سيرين وقتادة ويحيى ابن سعيد والزهري وغيره من الحفاظ فتفرد فتفرد هذا بهذا الخبر دون هؤلاء دليل على نكارته وضعفه. فالحديث من جهة متنه من جهة هذا الفضل منكر وليس بصحيح واما من جهة اصل الجلوس فهو سنة ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال البخاري ومقارب الحديث هو مقارب الحديث اي حديثه يقارب احاديث الثقات لكن يبقى ان تفرده علة وان حديثه هذا منكر باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة. الالتفات في الصلاة له احوال التفات كلي والتفات جزئي التفات بالبدن والتفات بالعنق والتفات البصر والتفات بالقلب. يقسم الالتفات الى اربعة اقسام. التفات بالبدن وهذا الالتفات بالبدن اذا انحرف عن جهة القبلة الى غيرها بطلت صلاته بالاجماع الالتفات بالعنق الالتفات بالعنق وهو ان يلتفت بعنقه يمنة ويسرة وبدنه الى جهة القبلة فهذا يكره اتفاقا الا لحاجة ولا تبطل صلاته في قول عامة اهل العلم الالتفات بالبصر فالتفات البصر فهذا يدور في دائرة الجواز الا ان يشغل المصلي عن صلاته فاذا اشغله عن صلاته فانه يكره الالتفات بالقلب هو انصراف عن خشوع الصلاة فاذا كان التفات كلي فهو محرم ولا يجوز واذا كان التفات جزئي فهو تقصير في الصلاة وتفريط فيها والتفات القلب هو ان الا ينصرف الا يخشع في صلاته هذا هو التفات القلب والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت في صلاته لم يلتف من صلاته وانما قال اني اراكم من وراء ظهري كما اراكم كما ارى من امامي وذلك ان الله جعله قوة بصرية قوة جعل الله له قوة بصرية في رأسه ليست عينان ترى ولكن الله جعله قدرة وقوة يرى من خلفه كما يرى من امامه. وثبت انه في حساب لحتمة انه ارسل عينا فاخذ يتتبع ببصره خلال الشجر ينظر الى متى يسبح؟ هل يأتي؟ ثم قال ابشروا قد جاء صاحبكم فالتفاته او او نظره بعينه والتفات بعنقه الى جهة الشعب هذا مما فعله لحاجة فما كان لحاجة فلا يلحقه الكراهة فلا يلحقه الكراهة. وقد ورد احاديث ان الالتفات للصلاة اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد ورد ان الالتفات في الصلاة هلكة اي انه ينقص اجر المصلي ينقص اجر المصلي. ذكر الترمذي في هذا الباب احاديث ذكر اولا حديث آآ قال حدثنا محمود بن غيلان وغير واحد قالوا حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد بن ابي هند عن ثور بن زيد عن عكرمة عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلحظ بالصلاة يمينا وشمالا وكان لا يلوي عنقه خلف ظهره. هذا الحديث ظاهر اسناده ان رجاله ثقات فمحمود ثقة والفضل موسى ثقة وعبدالله بن سعيد ثقة وثوب نزيد ثقة وعكرمة ثقة وابن عباس ثقة فهو على شرط البخاري الا ان هذا الحديث معل. هذا الحديث معل وهو حديث مرسل حديث مرسل وجه الاعلان عندما هو الصحيح عند المحدثين ان الفضل ان عبد الله ابن سعيد قد اختلف عليه فروى الفضل موسى عن عبد الله ابن سعيد عن بعض اصحاب فروى الفضل عن عبد الله بن سعيد ان عن عكرمة بن عباس وخالفه وكيع بن الجراح الروائسي فرواه عن عبدالله بن سعيد عن عن بعض اصحاب عكرمة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يلحظ في الصلاة وكيع هنا يخالف الفضل بن موسى ولا شك ان وكيع مقدم على الفضل وهو الاحفظ والاتقى وهو الاحفظ والاوثق من جهة حفظه. ومن جهة آآ ثقته ومن جهة عدالته فواكيع مقدم وعند الاختلاف والتعارف يقدم الاوثق والاحفظ. فالاوثق والاحفظ هو وكيع ابن الجراح. فهو امام من ائمة المسلمين وقد رواه عن عبد الله بن سعيد عن بعض اصحاب عكرمة فالحديث هنا هو حديث المرسل عن بعض اصحاب عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه التفت بصلاته وان او لحظة في صلاته وانما اصح ما في هذا الباب ما رواه ابو داوود عن سهل النبي حتما ان النبي صلى الله عليه وسلم ارسل عينا ليكون قيل العدو فلما يلحظ فيه سينظر من خلال الشجر هل جاء هل جاء او لم يأتي فهذا دليل على الجواز للحاجة فهذا حديثا حديث معل والصحيح فيه الارسال. ثم روى من حديث مسلم ابن حاتم البصيطة لحدثنا محمد بن عبد الله الانصاري عن ابيه عن علي ابن زيد ابن جدعان عن سيد المسيب عن انس قال وسلم يا بني اياك والالتفات في الصلاة فان الالتفات بالصلاة هلكة فان كان لا بد ففي التطوع لا في الفريضة. هذا الحديث رواه ايضا رواه ابو يعلى والطبراني وغيرهم واسناده ضعيف. وعلته علي بن زيد بن جدعان. كعلي زين جدعان منكر الحديث وتفردوا بهذا الخبر يعد علة. جاء من طريق اخر ايضا باسناد ضعيف فيبقى ان قوله الالتباس قد هلك ليس بصحيح ليس بصحيح من جهات اسناده. من جهة متنه. اما من جهة المعنى فان الالتفات في الصلاة يصرف عن المصلي وجه ربه فان الله اذا كبر العبد نصب وجهه لوجه عبده ما لم يلتفت فان التفت انصرف الله عنه. فالتفاته بعنقه انصرافه عن ربه سبحانه وتعالى ولا شك ان هذا من اعظم من اعظم الحرمان ومن اعظم الخسارة ان تخسر رؤية الله لك ومواجهة ربك لك. فهنا نقول ان الله ينصب وجهه لوجه عبده اذا صلى. فاذا التفت انصرف الله عنه دليل على اهمية الاقبال على صلاة المصلين يقبل بقلبه يقبل بجسده يقبل ببصره يقبل على صلاته. والمراد بالالتفات الذي هو في حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه التفت بمعنى ان ينصرف عن صلاته بمعنى ان ينصرف عن صلاته فلا يخشع ولا شك ان من التفت بعنقه يكون قد انصرف بقلبه الى شيء اخر غير صلاته لان التفات العنق دليل على اي شيء على ان هناك شيء يشغل المصلي في الجهة التي التفت اليها الا ان يكون مقبل على على صلاته ويقرأ بتدبر الخشوع وهذا لا يتصور ان يلتفت ان يلتفت الا ان كانت التفاته من باب الترنم لان من الناس من يلتفت ترنما وقد رأيت يقرأ القرآن ويرتل ثم ايش؟ يتمايل وترى بعض الناس يفعل هذا يمين اكثر يفعل بعضهم هذا يلتفت يمين ويسار من باب انه متغنما بالقرآن فهذا حقيقة لم يلتفت بقلبه ولم يلتفت عن مواجهة ربه لكن يبقى ان الالتفات بعنقه مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وايضا هناك تفريق في بين الفريضة والتطوع هذا التفريق صحيح لا شك ان الواجب يعتني به المسلم ويهتم له اعظم من اهتمام النافلة. اعظم من اهتمام النافلة. وهذا دليل على التفريق. هذا دليل على التفرقة ان المسلم في فريضته وفيما هو واجب عليه يحرص على تكميله وعلى اتقانه وعلى احسانه والتطوع امره امره سهل لان التطوع قائم الى مقام الفضل قائم مقام الفضل فلو قصر فيه كله لم يعاقب عليه بخلاف الفرض فان تقصيره يحمله او يعرضه للعقاب يعرضه للعقاب فهذا هو الفرق بين الفريضة وبين النافلة من باب الاتقان والاحسان قال حدثنا صاحب العبد الله قال حدثنا ابو الاحوص سلام عن اشعث ابن ابي الشعثان عن ابيه عن مسروق عن عائشة قالت سألت سمع الالتفات الصاد فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. ومن صلاة وهذا الحديث البخاري حديث رواه البخاري في صحيحه ورواه اهل السنن البخاري دون مسلم. مسلم يخرج عن الخبر انما اخرجه البخاري. وفي هذه دليل على ان الالتراسات لا سببه او سببه ان الشيطان يختلس فكأن المصلي حال صلاته فيه غنيمة فاذا فيأتي الشيطان لهذه الغنيمة ويصرخ منها وسرقته سرقة معنوية وهي سرقة الاجر والثواب وذلك بتقليل الاجر المترتب على خشوعه في صلاته فالشيطان يحرص اذا لم يستطع ان يمنعك الاجر كله ويمنعك الثواب كله ماذا يفعل يحرص ان لا تأخذ الاجر كاملا ان يحرص شيطان الا تنال الاجر كاملا ما استطاع فاذا عجز ان يمنعك من الاجر كله استباح آآ بذل وسعه وجهده ان يمنعك بالنيل الاجر كاملا. فيأتيك في صلاتك موسوسا سارقا يحملك على الالتفات الذي يختلس به شيئا من صلاتك وشيئا من ثوابها واجرها فهذا حديث سيدل على ان الصلاة يكره ووجه الكراهة لكونه اختلاس يختلس الشيطان من صلاة العبد سواء الالتفات القلبي او او الالتفات بالعنق او الالتفات بالعنق فهو اختلاس يختلس الشيطان من يختلس الشيطان من صلاة المصلي قال ما ذكر في الرجل يدرك الامام الامام وهو ساجد كيف يصنعه؟ الاصل في المصلي اذا دخل وامامه يصلي ان يدخل معه وجوبا ولا يجوز له يتأخر عنه دخل وهو ساجد يدخل ويسجد معه دخل وهو قائم يدخل ويكبر معه قائما. دخل وهو جالس بالتشهد الاخير يدخل معه الا اذا كان الامام في اخر صلاته ولم يكن امام الراتبة او لم يكن الامام الذي تقام له الصلاة الراتبة في المسجد وانما وان ما هي صلاة تتكرر مع كل امام يأتي ما يسمى بمساجد الطريق. فهنا اذا كان في اخر صلاته وهي ليست جماعة اي وهي ليست الجماعة الاولى التي يترتب عليها الاجر العظيم. فعندئذ يجوز التأخر والحالة هذه يجوز التأخر والحالة هذه. اما اذا الصلاة الصلاة فريضة وهي الجماعة الاولى وهي في المسجد فيجب على المصلي اذا دخل المسجد ان يدخل مع الامام وجوبا ولا يجوز له ان يؤخر دخوله لا يجوز ان يؤخر دخوله حتى تأتي جماعة اخرى فقد نقل ابن حزم الاجماع على ذلك انه يجب بالاجماع ان يدخل مع الامام لقوله صلى الله عليه وسلم فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا وما فاتكم فاتموا. فهذا يدل على وجوب الدخول مع الامام على حسب هيئته وحال الذي هو فيه. وهذا هو قول عامة اهل العلم هذا هو قول عامة اهل العلم. اه واذا دخل يكبر قائما يكبر قائما ثم يتابع على هيئته. يعني دخل والامام ساجد يكبر وهو قائم تكبيرة الاحرام ثم يهوي ساجد متابع للامام في سجوده وقد خالف ابن حزم في هذه المسألة فالزم المصلي ودخل مع الامام ان يكبر تكبيرة الاحرام على هيئة امامه فاذا كان ساجدا كبر تكبيرة الاحرام وهو ساجد اذا كان راكعا كبر وهو راكع. اذا كان جالسا كبر وهو جالس وهذا قول شاذ وقول باطل بل الذي عليه عامة اهل العلم وهو شبه وهو اتفاق بينهم انه يكبر تكبيرة الاحرام وهو قائم وهو قائم ولا ليكبرها وهو جالس. اذا حيث ذكر قال حدثنا هشام بن يونس قال حدثنا عن الحجاج ابن ارطاه ابن ارطات عن ابي ابن ارطات عن ابي اسحاق السريعا هبيرة عن علي وعن عمرو ابن مره عن ابن ابي ليلى عن معاذ ابن جبل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم الصلاة والامام على حال فليصنع كما يصنع الامام. هذا الحديث معناه صحيح وهو الذي اتفق على العلم انه اذا دخل مع الامام صنع كما يصنع امامه ان كان جلس وهو سجد معه وان كان قائما قام معه وان كان جالسا جلس معه اما من جهة اسناده فهو حديث ضعيف فيه الحجاج بن ارطاه وهو سيء الحفظ وهو ممن يشتهر بالتدليس رحمه الله تعالى وايضا فيه شيء من التيه بنتيه والكبر فهو وسوء الحفظ فتفرد بهذا الخبر يعد منكرا. فلا يصح هذا الحديث فهو الذي تفرد به عن ابي اسحاق عن هبير وعن ابي مر عن ابن ابي ليلة عن معاذ وايضا ابن ابي ليلى لم يسمع المعاذ ابن ابي ليلى لم يسمع من معاذ. فالحديث دا اسناد ضعيف. والعمل والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل امام مسافر فليسجد ولا تجزئه تلك الركعة اذا فات الركوب عن الامام واختار ابو بكر ان يسمع الامام وذكر عن بعضهم فقال لعله لا يرفع رأسه في تلك السجدة حتى يغفر له يعني اذا دخلت والامام ساجد فيجب عليك ان تسجد معه فلك فانك لا تدري لعل هذه السجدة تكون سبب دخولك الجنة وعمرك صلى الله عليه وسلم اذا كبر الامام فكبروا واذا ركع فاركعوا هذه على وجوب متابعة الامام فاذا دخلت المسجد والامام قد اقام الصلاة او قد اقيم الصلاة وكبر وجب عليك الدخول معه فاذا دخلت وهم في صلاتهم ساجدون كبر تكبيرة الاحرام وسجدت معهم وجوبا على في قول عامة اهل العلم. وكما ذكرت ان ان ابن حزم ينقل الاجماع في وجوب دخول المصلين مع الامام ولو كان في اخر صلاته ولا ينتظره حتى يسلم قال باب كراهية ان ينتظر الناس الامام وهم قيام عند افتتاح الصلاة قال حدثنا احمد محمد قال اخبر عبد الله بن المبارك قال اخبرنا معمر عن يحيى بن ابي كثير عبدالله بن ابي قتادة عن ابيه قال وسلم اذا اقيمت الصلاة فلا تقولوا حتى تروني خرجت يدل اي بالبخاري ومسلم رجال ثقات ويدل على ان المصلي اذا دخل وهو يدل على ان الصلاة اذا اقيمت فللمأموم احوال الحالة الاولى ان تقام الصلاة والامام داخل المسجد فهنا السنة ان يقوم المأموم مع قيام الصلاة مع اقامة الصلاة. الحالة الثانية ان تقام الصلاة والامام خارج المسجد فهنا لا يلزم الماء من يطيء ان يقوم من مجلسه حتى يرى من يتقدم للصلاة. الحالة الثالثة ان تقام الصلاة وهو والامام في المسجد والامام في المسجد. فمتى يقوم قال فمتى يقول المأموم؟ منهم من يرى انه يقوم مع ابتداء التكبيرة مع ابتداء مع ابتداء القيامة ومنهم من يرى انه يقوم مع قول الامام قد قامت مع قول المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهذا جعل انس رضي الله تعالى عنه وهو ايضا موافق لحال المؤذن عندما يقول قد قام الصف معناها ان قوموا للصلاة فقد قامت. والصحيح نقول اذا كان حال المأمومين يمكن ضبطه باتمام الصفوف ورصها وضبطها مع تأخر قيامهم فلا حرج ان يؤخروا القيام ما لم يكبر تكبير الاحرام اما اذا كانوا لا يقيمون صفوفهم الا آآ بعد تأني وبعد آآ يعني وقت فعليهم ان يقوم مع اول اقام الصلاة حتى تتهيأ صفوفهم ويتراصون قبل ان يكبر الامام تكبيرة الاحرام حتى تروني. يعني هذي حتى تروني حتى تروني هي حديث محفوظ حتى ترونه. لكن اه نفوت خرجت هذه اسناد وهنا صحيح ايضا فيه معمر معمر عن يحيى ابن كثير فيها كلام نظر في البخاري لفظ البخاري عندك في حديث رقم معك البخاري هنا البخاري عندك لفظ البخاري المسلم قال هنا والحيث هذا فيه اسناد وهو في البخاري ومسلم لكن رواية معمر عن يحيى ابن ابي كثير فيها كلام لاهل العلم حتى خرجت ومسلم في رواية معمر ان يهبني ابن كثير فيها فيها خطأ ويخطئ في احاديث يحيى فإن كان الذي تفرد بها فتكون هذه هذه اللفظة فيها شذوذ اما اذا تابعه غيره فينظر في من تابعه معمر الخلل يعني الحديث فيها خطأ ينظر مسلم عند مسلم هل هل رواه مسلم؟ قال هنا وقال اذا كان في المسجد فاقم الصلاة فانما يقوم اذا قال المؤذن قد قام الصلاة قد قامت وهو قول مبارك. قال باب ما ذكر في الثناء على الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل دعاء حدنا محمود بن غيلان قال حدثنا يحيى ابن ادم ابو بكر بن ابي عياش عن عاصم عن زرع بن عبدالله قال كنت اصلي اسلم وابو بكر وعمر معه. فلما جلست بدأت بالثناء على الله ثم دع وسلم سل تعطى سل تعطى الحديث. ها هي اسناده فيه يحيى ابن ادم وفي ابو بكر بن ابي عياش وفي عاصم عن زر فهؤلاء فيه من تكلم من تكلم فيه فابو بكر بن عياش قد اخرجه البخاري وتنكبه مسلم لما فيه من الكلام ويحيى ابن ادم ايضا ممن يخطئ وعاصم وعاصم رويته عن زر فيها فيها ضعف ومع ذلك نقول ان الحديث هذا جاء جاء من طرق اخرى واسناده جيد اسناده جيد ويحسن وهذا الحديث فيه ان النبي قال سل تعطى سل تعطى انطلق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه مبشرا لابن مسعود وقد جاء في حديث اخر انه قال من احب ان يقرأ القرآن غظا كمثله يقرأه على قراءة ابن وعبد وهو حديث صحيح عند عند البيهقي وغيره انطلق عمر ليبشر ابن مسعود بهذه البشارة. فلما جاءه قال قد سبقك ابو بكر الصديق سبقه ابو بكر الصديق فبشره من الغايات مع انه كان يصلي الليل. وعمر انطلق له مع الغداة مع صلاة الفجر فلما جاء واخبره قال سبقك ابو بكر وهذا يدل على ان ابا بكر من اسبق الناس الى الخير والى طاعة الله عز وجل حتى في بر الاخوان كان اسبق فسبق الى مسعود يبشر بهذه البشارة. هذا حي يدل على ان المسلم اذا اراد ان يدعو الله عز وجل ويسأل الله حاجته ان يقدم بين دعائه وسؤاله شيئا من الثناء ان يثني على الله ويعظمه ويجله ويكبره ثم بعد ذلك يسأل تقول فلما جلست بدأت بالثناء ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعوت نفسي اخذ بعضا من هذا الحديث انه ينزل منزلة التشهد ايضا فقالوا ان المسلم اذا تشهد فان تشهده قائم على اي شيء على الثناء على الله عز وجل ثم بعد ثنائه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد صلاته يدعو الله فيستجاب دعاءه وقيل اي الدعاء اسمع؟ قال ادبار الصلوات المكتوبة اي اواخرها فهذا يدل على فضل الثناء على الله صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء فيثني ويصلي ثم يدعو وقد اخذ بعض من هذا الحديث وجوب الصلاة على النبي وسلم للصلاة والصحيح ان حديث فضالة بن عبيد ليس فيه دلالة على الوجوب. وانما فيه دلالة على على سنية واستحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم قبل قبل الدعاء وقبل السؤال وايضا على سنة في الصلاة وهذا محل اجماع. قال حدثنا محمد موجود لو سمحت. موجودة؟ نعم. حتى معمر يبقى ان رواة معمر هذه شاذة لانه رواية عن ابي كذب هي خطأ. قال حدثنا محمد بن حاتم المؤدب قال حدثنا ابن صالح الزبيري قال حدثنا هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة. قالت ببناء المساء في الدور وان ضفا وتطيب هذا الحديث رواه عامر بن صالح الزبير عن هشام عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر ببناء المساجد في الدور وان تنظف وتطيب وهذا الحديث قد اعله الترمذي وغيره وعلته ان صالح او عامر بن صالح الزبيري ممن تكلم فيه وايضا قد خولف فقد خالفه سفيان بن عيينة وخالفه ايضا وكيع بن الجراح فواكيع يروي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان يروي عن هشام ابن عروة عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح في قوله امر بالنساء ان تطيب وان تنظف ومن قول هو من مرسل عروة لا مما اتصل اسناده وقد جاء عن عائشة من قولها فعلى كل حال نقول هذا الحديث وهو الامر ببناء ببناء المساجد في الدور وتطييب ومن جهة اسناده لا يصح واما من جهة بناء من جهة المعنى فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة فالرسول بين فظل البناء واقر واقر ايضا ما اقر ايظا آآ بعظ اصحابه عندما سأله ان يأتي ويتخذ له مسجدا يصلي فيه عثمان بن مالك رضي الله تعالى عنه لما كبر وعظم جسمه قال يا رسول الله اني كنت تأتي وتصلي لي في مكان اتخذه مصلى اتخذه مسجد من باب ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى في هذا المكان رغب الناس في ان هذا المكان مكان يصلى فيه وان النبي صلى الله عليه وسلم اراد يبينه جهة القبلة ويحددها له فلما صلى اتخذ مكان مصلاه اتخذ مكان مصلاه مسجدا يصلي فيه وقد احتج بعضهم بهذا على جواز التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم لكن ولا حجة لا حجة فيه لان الصحابي لم يتخذ الجزء الذي صلى مكان يصلي فيه دائما وانما جعل المكان مكانا يتخذه مسجدا كما يأتي لي عالم يقول الشرعية في مكان اتخذ مصلى فيقول كذلك هو النبي اراد ان ان يتيمم برأي النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته ورأيه فامر وان يتخذ المكان مصلى فاتخذه مصلى لا انه تبرك الموضع الذي صلى فيه بالتمسح وما شابه وانما تبرك من جهة انه مكان عبادة وطاعة لله عز وجل اذا الحديث هذا مرسل وتطيب المساجد وبينام الدور ومما حث عليه الشارع المساجد حقها ان تطيب والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى تلك النخاة في قبلة المسجد امر بخلوق بازالة هذه مخاطئة او هذا البصاب ولطخ مكانه بخلوق وطيب مما يدل على مشروعيته تطييب المساجد تطييب المساجد. فتطييبها من تعظيمها وتعظيمها مما امر الله عز وجل به سبحانه وتعالى. والله تعالى اعلم وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد