الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الترمذي رحمنا الله واياه باب ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم الى العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر. حدثنا الاعلى ابن واصي ابن عبد الاعلى الكوفي وابي زرعة قال حدثنا محمد ابن الصلت عن فليح ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن ابي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. وفي الباب عن عبد الله ابن عمر وابي رافع قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن غريب. وروى وروى ابو تميلة ويونس ويونس بن محمد هذا الحديث عن ابن سليمان عن سعيد ابن الحارث عن جابر ابن عبد الله قد استحب بعض اهل العلم للامام اذا خرج في طريق ان يرجع في غيره تباعا لهذا الحديث وهو قول الشافعي وحديث جابر كانه اصح باب في الاكل يوم الفطر قبل الخروج. حدثنا الحسن ابن الصباح البزار قال حدثنا عن عبد الصمد ابن عبد الوارث عن ثواب عن ثواب ابن عتبة عن عبد الله ابن بريدة عن ابيه. قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم. ولا يطعن يوم الاضحى حتى يصلي وفي الباب عن علي وانس قال ابو عيسى حديث بريدة ابن حصيب الاسلمي حديث غريب وقال محمد لا اعرفه ثواب ابن عتبة غير هذا الحديث. وقد استحب قوم من اهل العلم الا يخرج يوم الفطر حتى يطعم شيئا. ويستحب له ان يفطر على تمر ولا يطعم يوم يوم الاضحى حتى يرجع. حدثنا قتيبة قال حدثناه شيم عن محمد بن اسحاق عن حفص بن عبيد الله بن انس عن انس بني مالك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح الغريب ابواب السفر باب التقصير في السفر حدثنا عبد الوهاب ابن عبد الحاكم الوراق البغدادي قال حدثنا يحيى ابن سليم عن عبيد الله عن نافع ابن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصل قبلها ولا بعدها؟ فقال عبد الله لو كنت مصليا قبلها او بعدها لاتممتها. وفي الباب عن عمر وعلي وابن عباس وانس وعمر ابن الحسين وعائشة قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن غريب. لا نعرف الا من حديث يحيى بن سليم. مثل هذا. وقال محمد بن اسماعيل وقد روي هذا الحديث عن عبيد الله ابن عمر عن رجل من ال سراقة عن عبد الله ابن عمر قال ابو عيسى وقد روي عن عطية الاوفي وابن عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة وبعدها. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان انه كان يقصر في الصف في الظفر وابو بكر وعمر وعثمان وصدرا من خلافته. والعمل على هذا عند عكس اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم فقد روي عن عائشة انها كانت تتم الصلاة في السفر والعمل على ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه. وهو قول الشافعي واحمد واسحاق الا ان الشافعي يقول التقصير رخصة له في السفر فان اتم الصلاة اجزاء عنه حدثنا احمد بن منيع قال حدثناه شيم قال اخبرنا علي ابن زيد ابن ابن جدعان عن ابي نظرة قال سئل عمران ابن حصين عن صلاة فقال حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت مع ابي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين وما عثمان ست سنين من خلافته او ثمان سنين فصلى ركعتين قال بعث هذا حديث حسن صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن محمد بن منكدر وابراهيم بابن ميسرة سمع انس بن مالك قال صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينة اربعة وبذي الحليفة العصر العصر ركعتين هذا حديث صحيح. حدثنا قتيبة قال حدثناه شيم عن منصور ابن زادان عن ابن سيرين عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة يأتي الى مكة لا يخاف الا الله. لا يخاف الا الله رب العالمين فصلى ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث صحيح باب ما جاء في كم تقصر صلاح حدثنا احمد ابن منيع قال حدثناه شيء من قال اخبار الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال رحمه الله تعالى في خاتمة كتاب العيدين. قال ما جاء في خروج النبي صلى الله عليه وسلم من العيد في طريق ورجوعه من طريق اخر ذكر في هذا الباب حديث عبد الاعلى ابن واصل ابن عبد الله وابو زرعة قال حدث محمد بالصمت عن فريح بن سليمان عن سعيد بن حارث عن ابي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا خرج في العيد او يوم العيد اذا خرجوا من العيد في طريق رجع في غيره قال هذا الحديث رواه الترمذي من طريق من طريق ابي هريرة والحديث في البخاري بن حجاب بن عبدالله من طريقي فيصل سليمان عن سعيد بن الحارث عن جابر بن عبدالله رضي الله تعالى عنه والبخاري صحح رواية جابر فرآها هي الصحيحة فمن جهة متن هذا الخبر نقول المتن صحيح وقد صححه البخاري رحمه الله تعالى ويؤخذ منه سنة سنة تغيير الطريق في الذهاب والرجوع وان المسلم اذا خرج لصلاة العيد فالسنة ان يذهب من طريق ويعود من طريق اخر ومن اهل من خص هذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمموا الحكم وعلل ذلك بان النبي صلى الله عليه وسلم مبارك وان ذهابه في طريق يلحق يلحق اهل ذلك الطريق بركته صلى الله عليه وسلم ورجوعه ورجوعه من طريق اخر يلحق ايضا اهل الطريق الاخر بركته صلى الله عليه وسلم فلا يؤخذ منه السني المطلقة والصحيح ان هذا الفعل سنة فاذا خرج المسلم للصلاة العيد ماشيا السنة ان يذهب للطريق ويرجع من طريق ولو ذهب بدابته ايضا فالسنة ليذهب من طريق ويرجع من طريق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم وفي تغيير الطريق فيه فوائد اولا اظهار شعيرة العيد فاذا ذهب الطريق ورجع من طريق اخر كثر من يراه في خروجه وعلم الناس ان هذا الرجل خرج لصلاة العيد فينتشر امرها ويشيع خبرها وتظهر الشعائر بين المسلمين. الامر الثاني ايضا انه يحتسب له ذهابه وايابه ويكتب له اجره في الذهاب والاياب اذا خرج لله ورجع من عباده فانه يذهب فانه يكتب تكتب ذلك او يكتب ذلك كله له من فضل الله عز وجل الامر الثالث ايضا ان فيه كثرة من يشهد له بذكر الله فان الذاكر الذاكر لله عز وجل في الطريق يشهد له كل من يسمعه فذهب الى طريق اخر شهد له ايضا ما يسمع من الطريق الاخر فعلى كل حال نقول الذهاب من طريق والعودة من طريق سنة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه بريح ابن سليمان وهو ممن تكلم بعلم لكن البخاري اخرج احاديثه وصححها وقد اخرج له اخرج له في هذا هذا الحديث وهو اصل الاصول البخاري اخرجه البخاري له رحمه الله والحديث آآ قد جاء ايضا عن عبد الله ابن عمر وعن علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه وهو لا بأس في اسانيدها ضعف. قال وروى قال في باب الاكل يوم الفطر قبل الخروج ايضا من السنة اذا خرج المسلم لصلاة العيد اذا كان خروج عيد الفطر فالسنة ان يأكل قبل خروجه وقد ثبت في البخاري عن انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا كان يوم عيد الفطر لم يغدر المصلى حتى يأكل تمرات وجاء في رواية عند البخاري وان كان فيها علة ويأكلهن وترا اي يأكلهن وترا ثلاثا خمسا سبعا فهذا هو السنة وهذا ثابت في مسألة اكله قبل غدوه لصلاة عيد الفطر واما قبل ذهابه لصلاة عيد الاضحى فالمشهور عند الفقهاء انه لا يأكل حتى يرجع فيأكل اضحيته فيأكل من اضحيته اذا كانت له اضحية واذا لم يكن له اضحية هل له من السنة ان يؤخر اكله وليس هناك دليل بل يجوز ان يأكل اذا لم يكن له اضحية فيأكل قبل غدوه الى صلاة عيد الفطر ايضا وعيد الاضحى وحجة من قال بسنية ذلك مطلقا هذا الخبر الذي رواه تواب ابن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه كان لا ياخذ من الفطر حتى يطعم ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. وهذا الحديث تفرد به ثواب ابن عتبة حتى قال البخاري لا اعرف ثواب الا هذا الخبر وتفرده بهذا الخبر يعد علة تعد الا ويعد نكارة وهو ليس ممن يتحمل تفرده ويقبل تفرده فيبقى ان هذا الحديث فيه علة وقد ذكر ابن عدي ان هذا الخبر رواه غير ثواب ورواه عقبة ابن عبد الله الاصم عن ابن بريدة لكن يبقى ان تفرد مثل هؤلاء بهذا الخبر يبقى اعلان او نقول ان السنة في صلاة العيد ان لا يأكل ان يأكل قبل غدوه وفي صلاة الاضحى السنة الا يأكل اذا اكله اضحية حتى يرجع من العصاة الاظحى ويأكل اظحيته. هذا هو السلة. واما اذا لم يكن له اضحية فلا نقول سنة عدم الاكل لان النبي صلى الله عليه وسلم كان له اضحية. يضحي بها صلى الله عليه وسلم فيؤخر اكله حتى يذبح اضحيته ويأكل منها صلى الله عليه وسلم قال هنا وقد استحب قوم من اهل العلم الا يخرجوا من الفطر حتى يطعموا شيئا ويستحب له ان يفطر على تمر ولا يطعم حتى يرجع اذا كان له اذا كان له اضحية على الصحيح قال حتى قتيبة حدثه شيب عن محمد ابن اسحاق عن حفص بن عبيدالله بن انس عن انس قال ان النفس كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل ان يخرج الى المصلى. هذا الحديث اصله في البخاري من طريق عبيد الله بكر ابن انس عبيد ابن ابي بكر عن انس مالك رضي الله تعالى عنه وفيه حتى يأكل تمرات هذا لفظ البخاري حتى يأكل ثمرات تعالى هذا نقول هذا خبر اسناده جيد ومتنه صحيح فقد جاء في صحيح البخاري هو عند البخاري حديث انس رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل تمرات قبل غدوه لصلاة عيد الفطر واما في غير صلاة عيد الفطر فانه يؤخر اكله حتى يرجع صلى الله عليه وسلم ويأكل من اضحيته قال لك باب ابواب السفر اي ما يتعلق بابواب السفر من جهة احكام الصلاة قال باب التقصير في السفر التقصير في السفر ويسمى قصر الصلاة في السفر اغتال العلم فيه على قولين منهم من يرى وجوب ذلك وان القصر في السفر واجب وان المتم في السفر كالقاصر في الحظر وانه يجب عليه ان يصليها ركعتين ولا تجزئ ان يصليها اربع ركعات منهم من رأى الوجوب واثم وصحح رأى الوجوب يقول يصلي الواجب يصلي ركعتين اهل الظاهر يرون الوجوب وان صلاته باطلة وزاد على ثالثة واهل الرأي يوجبون القصر ايضا بالسفر لكنهم لا يبطلون الصلاة ويجعلون ما زادوا في حكم النافلة ما يزاد في حكم النافلة وجمهور اهل العلم على ان السنة هو القصر وان من زاد فصلاته صحيحة وهذا الذي عليه الاجماع هذا الذي عليه اجماع الصحابة واذا كان هناك اجماع فلا عبرة بمن اتى نقول ان قول ابن حزم هدى قول مخالف قول مخالف لاجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم وذلك ان عثمان رضي الله تعالى عنه كان يصلي بمنى اربع ركعات وكان خلفه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمون معه ولو كان التمام يبطل الصلاة لما اتموا حتى قال مسعود ركعتين متقبلتين احب الي من اربع ولكني اكره الخلاف فابن مسعود كان يرى ان السنة ركعتين ومع ذلك اتم خلف عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا نقول الصحيح في هذه المسألة ان السنة القصر وان من اتم فقد فوت السنة وصلاته صحيحة ولم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اتم في سفر كم يثمن وتم في سفر الذي حفظ عنه وثبت عنه انه ما سافر الا قصر ولم يصلي في سفري صلاة تامة بل صلاته كلها قصد كذلك ابو بكر وكذلك عمر وكذلك عثمان في صدر خلافته رضي الله تعالى عنه كانوا يقصرون الصلاة في السفر وانما اتم عثمان متأولا وقد اتمت عائشة رضي الله تعالى عنها ايضا واتم غير واحد من اصحاب مما يدل على ان الاتمام لا يبطل الصلاة ذكر هنا حديث عبد الوهاب ابن عبد الحكم الوراق قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع بن عمر قال سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر وعثمان فكانوا يصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين لا يصلون قبلها ولا بعدها. هذا الخبر وقال عبد الله لو كنت مصليا قبله وبعده لاتممتها قال عبد الله لو كنت مصليا قبله لاتممتها هذا الحديث اعله البخاري وعلته الا يحيى ان يحيى ابن سليم الطائفي روايته عن عبيد الله فيها نكارة فيها ذكارة ونكارة له ان لا يحيى يخطئ فيها حديث عبيد الله وانه يروي عنه المناكير واما يدل على ذلك انه قد روي الخبر عن عبيد الله عن رجل من ال سراقة عن عبد الله ابن عمر بن عبدالله ابن عمر وهذا مما يعل به الخبر ففي حديثه هنا ان عبيدالله رواه عن رجل يقاله من ال سراقة وهو مجهول لا يعرف عن ابن عمر فيقول يحيى ابن عبيد الله فجعله على الجادة وهي جادة نافعا ابن عمر فيكون هذا محل محل اعلان لكن الخبر من طريق ابن عمر صحيح من جهة انه كان كان يصلي ركعتي ركعتين ولا ولا يصلي قبله ولا بعده يقول لو كنت متما لو كنت متما لو كنت متنفلا لاتممت هذا محفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه جاء ذاك عند البخاري رحمه الله تعالى اما لفظ انه سألك عمر فلا يزيدون على ذلك فهذا اللفظ فيه يحيى ابن سليم الطائفي او يحيى ابن سليم وقد رواه احمد من طريق عيسى ابن حفصة حدث عيسى ابن حفص عن ابيه قال كنت مع ابن عمر في سفر فصلى الظهر والعصر ركعتين ركعتين ثم قام الى طنفسة فرأى ناس يسبحون بعدها فقال ما يصنع هؤلاء؟ قلت يسبحون. قال وكنت مصليا قبله وبعدها لاتممتها صحبت النبي صلى الله عليه وسلم حتى قبض لكان يزيد عن ركعتين وابا بكر حتى قبضك يزيد عليه وعمر وعثمان كذلك لا يزيدون عثمان كذلك. هذا الخبر هو الذي في الصحيح بهذا اللفظ انه صحبهم فلم فيكون الحديث من جهة المتن هو في الاصل في اصله في الصحيحين الاصل بالصحيحين لكن باسناد اخر اصله في البخاري اصله في البخاري من طريق يحيى بن سعيد الانصاري. عن طريق يحيى بن سعيد آآ من طريق يحيى بن سعيد عن آآ الانصاري آآ انه دار تغسل بوخانك معاك في البخاري؟ رقم الحديث البخاري. كم؟ ثلاث مئة وواحد. البخاري مئة وواحد هذا الحديث يكون صحيح فيكون ابن عمر رضي الله تعالى عنه محفوظ عليه هذا الخبر انه صلى خلف خلف النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر لا يزيدك وقال لو كنت مترف لاتممت لو كنت مصليا اتممت اي صليتها اربع هذا في البخاري اما هذا الاسناد ذكره الترمذي ففيه علة انه يحرس الله عن نافع ابن عمر هذا خطأ والمحفوظ عن عبيد الله عن رجل من ال سراقة عن ابن عمر والحديث من جهة متنه محفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم وجدته ايوه صحيح ابن سعيد وعددنا يحيى ابن سليمان. مم. قال حدثني عمر ابن محمد ان حفصة بن عاصم. حدثه قال سافر ابن عمر رضي الله عنه فقال هو نفس الذي عند احمد حفص بن عاصم عن ابيه ابن محمد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عاصم محمد بن زيد. ايوا نعم. صالح. ايوا. قال حدثنا يعني عيسى ابن حفص ابن عاصم عيسى بن حفص بن العاص عن ابيه. في هذا الحديث يحيى ابن عيسى ابن حفص ابن عاصم عن ابيه قال سافرت مع ابن عمر لدي حفص بن عاصم الذي يذكر هذه هذه الخبر ان عيسى ابن حفص ابن العاص يقول حدثنا وقال كنت مع ابن عمر فالحديث البخاري بهذا اللفظ فيكون المتن صحيح المتن صحيح اما هذا الاسناد ففي علة وهي علة اللحية بن سعيد الانصى يحيى ابن سليم الطائفي اخطأ فيه والمحفوظ فيما رواه عبيد الله الرجل من اهل السراة واما عن ابن عمر فجاء من حديث عيسى من جهة طريق حفص بن عاصم علي ابن عمر رضي الله تعالى عنه عند عند البخاري واحمد والنسائي وهو حديث صحيح قال هنا وعلى هذا نقول هل من السنة ان يتنفل الانسان او او يصلي الرواتب يقول اما صلاة الفجر وراتبتها فهو سنة ويحافظ عليها بالاجماع واما غير راتبة الظهر غير راتبة الفجر فوقع فيها خلاف الجمهور على انه على انه يجوز على يجوز ان ان يأتي المصلي برواتب الصلوات والبعدية ويرون جواز ذلك. وذهب احمد واسحاق وغيره اهل العلم الى ان الى انه لا يأتي بالنوافل التي هي الرواتب وله ان يتنفل التنفل المطلق وهذا هو الصحيح فنقول صلاة الله في السفر اما الرواتب فلا تصلي الا الفجر واما غير الرواتب فان السنة ان يتنفل بها. فصلاة الظحى تصلى في السفر التنفل المطلق كقيام الليل والصلاة بين المغرب والعشاء والتلف المطلق على الدابة نقول هو مشروع النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله صلى الله عليه وسلم قال هنا وقد صح عنه كان يقصد السفر وابو بكر وعمر وعثمان قد صدر من خلافته وقد روي عن عائشة كانت تتم الصلاة في السفر وتقول وهذا حديث ضعيف نسبة ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم نقول ليس بصحيح. قال هنا والعمل على ما سلم واصحابه هو قول الشافعي واحمد واسحاق الا ان يقول التقصير رخصة في السفر فان اتم الصلاة اجزاء. اما احمد يرون انها انها سنة وانه يتأكد على المسافر ان يقصر الصلاة ثم ساق حديث احمد ابن منيع قال حدثنا هشيم اخبرنا علي ابن زيد ابن جدعان عن ابي نظر عن عمران حصين قال فحججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين وحججت ابي بكر فصلى ركعتين ومع عمر فصلى ركعتين ومع عثمان ستة سنين وثمان سنين فصلى ركعتين الحديث. هذا الحديث قال الترمذي فيه حديث حسن صحيح وهو حديث ضعيف اسناده ضعيف فان الحديث جاء من طريق علي ابن زيد الجدعان هو ضعيف الحديث واما من جهة المتن فالمتن صحيح ثبت ذلك عن ابن عمر انه صلى خلف بكر وخلف الرسول وخلف بكر وخلف عمر وخلف عثمان صبر خلافته يقصرون الصلاة هذا محل هذا جاء من حديث ابن عمر باسناد صحيح وفي البخاري واما حديث عمران بن حصين هذا ففي اسناده علي بن زيد الجدعان وهو منكر الحديث فاسناده ضعيف ويحتمل قول المؤتمر هذا حديث صحيح اي اي من جهة متنه ومعناه فهو صحيح الخبر فهو صحيح الخبر من جهة المتن والمعنى واما حديث عائشة ذكره هنا قد وروي عن عائشة انها كانت تتم الصلاة السور هذا جاء في البخاري واما زياد كان يراها ولا ينكر عليها فهذه منكرة المحفوظ ان هي التي كانت تتم وليس النبي صلى الله عليه وسلم واما اقرار النبي صلى الله عليه وسلم له انها انه كان لا ينكر عليه فنقول هذا ليس بمحفوظ والبخاري الذي فيه عن عائشة انها كانت تتم الصلاة اول كما تأول عثمان تأولت كما تأول عثمان رضي الله تعالى في البخاري قال ايضا وعن انس احدى قتيبة احدى سفيان ابن عيين عن محمد منكد وابراهيم ميسرة قال سمع الاسماك يقول صلينا وسلم الظهر المدينة اربعا وبذي الحليفة العصر ركعتين. هذا ايضا هذا ايضا في الصحيحين وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في السفر ركعتين وفي الحضر اربع ركعات وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين في ذي في ذي الحليفة وهو ميقات اهل المدينة ولم يصلها في المدينة ركعتين وانما اخر صلاة العصر الى ان جاء وقتها ثم صلاها ركعتين وهو مسافر وبهذا قال جماهير اهل العلم انه لا يترخص برخص السفر الا بعد مفارقة البنيان واما قبل ذاك فلا يترخص فلا يترخص برخص السفر. ولا يجوز له ان يصلي في الحظر صلاة الصلاة الرباعية ركعتين بل يصليها تماما ولا يجوز ان ان يقصر الصلاة ان يقصر الصلاة وهو في الحضر وانما يأخذ احكام السفر اذا تجاوز البنيان وقصد مسافة قصر تجاوز البنيان فقسم قصر ان هناك شرطان في قصف الصلاة ان يقصد مسافة قصر والشرط الثاني تجاوز البنيان ولا نقول له يشتاط ان يتجاوز ثمانين كيلو حتى يقصر بل نقول بقصد ثمانين كيلو فاكثر يجوز له اذا فارق البنيان ان يترخص برخص السفر. ثم ذكر حديث ابن عباس الذي رواه من طريق هشيم. ان عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج المدينة الى مكة لا يخاف الا رب العالمين فصلى ركعتين. وفي هذا الحديث فهو حديث رواه الائمة رواح الشافي والطيارس وعبد الرزاق وابن ابي شيبة واحمد والائمة كلهم في الحديث منصور ابن عباس وهذا الحديث اعل في مسألة سماع ابن سير ابن عباس منهم من لا يثبت سماع ابن سيري ابن عباس ويراه منقطع ويراه منقطع فان ابن سيرين لم يسمع ابن عباس ومع ذلك قال الترمذي هذا حديث صحيح هذا حديث صحيح فكأنه يصحح سماعه او يصححه من طريق اخر فعلى كل حال نقول اما الخبر فهو منقطع واما معناه فهو صحيح وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري انه صلى في المدينة اأمن ما يكون ركعتين قال وسلم في المد في في منى اامن ما يكون الناس ركعتين في حديث وهب بن حارثة ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ذكر صلى في منى اأمن ما يكون الناس ركعتين وهذا الذي قصده ابن عباس الهدى انه لا يشترط للقصر الخوف لان لان القرآن جاء في قوله تعالى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا اذا ضربتم ترى انتقصوا من الصلاة ان خفتم فعلق القصر به شيء بالخوف فظل بعضهم ان من شروط القصر الخوف تقول هذا هو اول الامر ثم جعلها الله رخصة ان صلاة السفر ركعتين والنبي صلى الله عليه وسلم صلى اأمن ما يكون الناس اامن ما يكون الناس في منى ركعتين ولم يصليها اربعاء وهذا محل اتفاق بين اهل العلم انه لا يشترط للقصد الصلاة ان يكون خائفا بل ولو كان امنا فانه يقصد الصلاة وهذا محل اتفاق بين اهل العلم. قال وقد صح هذا حديث ذكر حديث آآ حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه انه لا يخاف الا رب العالمين فصلى ركعتين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما حج قد امن الناس وقد حج معه مئة الف فليس هناك ما يخوفه صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قصر الصلاة وكذلك ابو بكر وكذلك عمر وكذلك عثمان وكذلك اصحابه رضي الله تعالى عنهم اقصروا مع امنهم وعدم خوفهم؟ وكما ذكرت هذا محل اجماع بين اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم. وصلى الله وسلم محمد