الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين المؤلف رحمه الله باب ما جاء في كم تقصر الصلاة؟ حدثنا احمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال اخبرنا يحيى بن ابي اسحاق الحضرمي قال حدثنا انس ابن ابن مالك قال اخرجنا عن النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة الى مكة فصلى ركعتين قال قلت يا انس كما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة قال عشرا. وفي الباب عن ابن عباس وجابر رضي الله عنهم طلبوا عيسى حديث انس حديث انس حديث حسن صحيح. وقد روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اقام في بعض اسفاره تسع عشرة يصلي ركعتين قال ابن عباس فنحن اذا اقمنا ما بيننا وبين تسعة عشر صلينا ركعتين واذا زدنا على ذلك اتممنا اتممنا الصلاة. وروي عن علي انه قال من اقام عشرة ايام اتم الصلاة. وروي عن ابن عمر انه قال من اقام خمسة عشر يوما اتم الصلاة. وروي عنه ثنتي عشرة ثنتي عشرة. وروي عن سعيد بن المسيب انه قال اذا اقام اربعا صلى اربعة وروي عنه وروى عنه ذلك قتادة وعطاء الخرساني. وروى عنه داوود بن ابيه هند خلاف هذا واختلف اهل العلم بعد ذلك بعدوا في ذلك. فاما سفيان الثوري واهل الكوفة فذهبوا الى توقيت خمسة عشر وقالوا اذا اجمع على اقامة خمسة عشر اتم الصلاة وقال الاوزاعي اذا اجمع على اقامة ثنتي عشرة اتم الصلاة وقال مالك الشافعي احمد اذا اجمع على اقامة اربعين تم الصلاة. واما اسحاق فرأى اقوى المذاهب فيه حديث ابن عباس قال انه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم تأوله بعد النبي صلى الله عليه وسلم اذا اجمع على اقامته تسع عشرة اتم الصلاة ثم اجمع اهل العلم على ان ان للمسافر ان يقصر ما لم يجمع اقامة. وان اتى عليه وان اتى عليه سنون حدثنا هناد قال حدثنا ابو معاوية عن عاصم الاحول عن عكرمة عن ابن عباس قال اسافه رسول الله صلى الله عليه وسلم سفرا فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين قال ابن عباس فنحن نصلي فيما فيما بيننا وبين تسعة عشر ركعتين ركعتين. فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربعا. قال ابو عيسى هذا حديث تماما غريبا صحيح. باب ما جاء في التطوع في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ابن سعد عن صفوان بن سليم عن ابي بكرة الغفاري عن البراء بن عازم قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفرا فما رأيته ترك الركعتين اذا زاغت الشمس قبل الظهر. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث البراء حديث البراء حديث غريب. قال سألت محمدا عنه فلم يعرفه الا من حديث ليث ابن سعد. ولم يعرف اسم ابي بشرة الغفاري ورآه حسنا. وروي عن ابن عمر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطوع في السفر قبل الصلاة ولا بعدها. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتطوع في السفر ثم اختلف اهل العلم بعد ذلك بعد النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق ولم ترى طائفة من اهل العلم ان يصلي قبلها ولا بعدها. ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة. ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول اكثر اهل العلم يختارون تطوعا في السفر حدثنا علي ابن حجر قال حدثنا حفص ابن حفص ابن غياث عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن. وقد رواه ابن ابي ليلى عن عطية ونافع عن ابن عمر. حدثنا محمد ابن عبيد ابن عبيد المحاربي قال حدثنا علي بن هاشم عن ابن ابي ليلى عن عطية وناث عن ابن عمر رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر فصليت معه في الحظر الظهر اربعا وبعدها ركعتين وصليت معه في السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين والعصا ركعتين ولم يصلي بعدها شيئا. والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات ات فلا ينقص في حظر ولا سفر وهي وتر النهار وبعدها ركعتين. قال ابو عيسى هذا حديث حسن سمعت محمدا يقول ما روى ابن ابي ليلى حديثا اعجب الي من هذا. باب ما جاء في الجمع بين الصلاتين. حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث ابن سعد عن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ بن جبل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك. اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر اخر الظهر الى ان يجمعها الى العصر فيصليها جميعا فيصليهما جميعا. واذا ارتحلا بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا. ثم سار. وكان اذا ارتحل قبل المغرب اخر المغرب حتى يصليها مع العشاء. واذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب. وفي الباب عن علي وابن عمر وانس وعبد الله بن عمرو وعائشة وابن عباس واسامة ابن زيد وجابر والصحيح عن اسامة قال ابو عيسى وروى علي ابن المديني عن احمد ابني انا احمد ابن حنبل عن قتيبة هذا الحديث. حدثنا بذلك عبد الصمد بن سليمان. قال حدثنا زكريا ابن يحيى اللؤلؤي قال حدثنا ابو بكر الاعين حدثنا علي ابن المديني حدثنا احمد بن حنبل حدثنا قتيبة بهذا الحديث. وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا يعرف احدا رواه عن ليث غيره وحديث الليث ابن يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الطفيل عن معاذ حديث غريب. والمعروف عند عند اهل العلم حديث معاذ من حديث ابي الزبير عن ابي الطفيل عن معاذ ان النبي صلى الله عليه وسلم جمع في غزوة تبوك بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. رواه قرة بن خالد وسفيان الثوري ومالك وغير واحد عن ابي الزبير المكي وبهذا الحديث يقول الشافعي واحمد واسحاق يقولون لا بأس ان يجمع بين الصلاتين في السفر في وقت احداهما. حدثنا هناد قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبيد ابن عمر عن نافع عن ابن عمر انه استغيث على بعض اهله. فجد به السير واخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل فجمع بينهما ثم اخبرهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك اذا جد به السير. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح وحديث الليث الليث ابن يزيد ابن ابي حبيب حديث حسن حديث الليثي عن يزيد عن يزيد نعم احسن الله اليكم حديث الليث عن يزيد ابن ابي حبيب حديث حسن صحيح باب ما جاء في صلاة الاستسقاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم تقصر الصلاة المراد هنا ليس المراد به المسافة وانما المراد في ذلك والقدر الذي يمكثه المسافر فيقصر فيه من الايام والزمان قد مر بنا ان المسافة التي يقصد فيها المساوي الصحيح انه اذا خرج مسافة اربعة برود اما اذا خرج اقل من ذلك فانه لا يسمى فانه لا يسمى فانه لا يقصر الصلاة في تلك المساجد دون اربعة برود. اما ما زاد على اربعة برد فانه يسمى مسافرا يقصر الصلاة ويسمى سفره سفرا طويلا وبهذا قال المحققون من اهل العلم. اما المدة التي يمكثها المسافر يقصر فيها الصلاة ذكر هنا عدة احاديث من ذلك قال حدثنا احمد بن منيع حدثنا بشير قال اخبرنا يحيى ابن ابي الحضرمي قال حدثنا انس مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي قال خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم المدينة الى مكة فصلى ركعتين قال قلت كم اقام مكة قال عشرا قال صحيح رواه البخاري ومسلم وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مكة عشرة ايام يقصر الصلاة ومكث هنا عشرة ايام وقت الصلاة وثبت ايضا انه اقام في غزوة تبوك في غزوة في فتح مكة اقام تسعة عشر ليلة يقصر الصلاة وثبت كانه اقام في تبوك مثل ذلك ايضا يقصد الصلاة. وعلى هذا وقع الخلاف بين اهل العلم بعد اجماعهم ان من سافر ولم يجمع الاقامة ولا يدري متى يعود اليوم او غدا انه يقصر ما دام كذلك. وجاء ابن عباس صحيح ان الرجل يخرج ولا يدري متى يرجع قال لو قام عشر سنين وجاء ذاك عن ابن عمر وعن جبل الصحابة انه ما لم يجمع الاقامة ويقطع بالاقامة انه يبقى مسافر وانما الخلاف فيما انقطع باقامة ايام قطع باقامتهم هل يقصر الصلاة او لا يقصر منهم من يرى انه يقصر ما اقام تسعة عشر يوما وما زاد فانه يتم وبهذا قال ابن عباس واخذ بها في الرأي ومنهم من يرى انه يمكث سبعة اشهر سبعة عشر يوما ثم يتم ومنهم اثنا عشر يوم ثم يتم واما جمهور المتأخرين من الفقهاء فيرون انه اذا اقام اربعة ايام انه يتم اذا اقام اربعة صلى اربعة. كما قال ذلك سيد ابن سير. وحجتهم حديث العلاء ابن الحظرمي في نهي نهي المهاجر ان يمكث بعد نسكه ثلاثا. قالوا ان هذا فارق بين الاقامة انه اذن للمهاجر ان يمكث ثلاثة ايام. فاذا زاد اربعة ايام فانه لا يجوز حيث انه في حكم المقيم هذا استنباطهم وهذا دليلهم. وايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الى مكة خرج وجلس اربعة ثم سافر من خرج الى منى فقصر الى اربعة ايام ثم خرج منه فقصر ثم خرج الى عرفة قصر ثم رجع الى منى فقصر فيكون الرسول منتقل في هذه الايام ولم يثبت مقام واحد وبهذا قال جمهور الفقهاء والصحيح في هذه المسألة نقول ان المسلم اما ان يكون مسافرا واما ان يكون مقيما فمتى ما قطع بالاقامة فانه حكم مسافر لانه في حكم مقيم ولا يترخص برخص السفر. اما ما دامه سافر وهو وهو يجلس مدة وثم يعود فالصحيح ان له القصر. ان له القصر. ولو اخذ بعدد تسعة عشر يوما انه يتم فهذا هو الاحوط اذا ماكينة السعة عشر يوما ثم اتم فهذا احوط. لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى قصرا تسعة يوما لم يبين لنا انه ما زاد انه يتم. فالنبي ما كان تسعة عشر يوم الا وهو يقصر الصلاة ولو كان ذلك حدا لبينه النبي صلى الله عليه وسلم. فليس هناك فرق بين تسعة عشر وبين عشرين يوما ولا بين ثلاثين النبي يعلو من حاله انه يحتاج الى مكث. فقد مكث اكثر من اربعة ايام ومع ذلك قصر الصلاة. ومكث في مكة عند فتحها اكثر من من سبعة عشر يوما وقصر الصلاة صلى الله عليه وسلم. فالصحيح نقول انه ما دام انه مسافر ولم يقطع بالاقامة والاستيطان فانه في حكم المسافر فانه في حكم ولو خرج لعمل او خرج في وظيفة او خارج دراسة فانه ما دام انه بمجرد انتهاء عمله يعود فهو مسافر ما لم يقطع بالاستيطان والاقامة. من ومن ومن احتاط واتم فهو اسلم. ذكره هنا حديث قال ايضا ثم ذكر اقوال اهل العلم واختلافه ذكر قال اهل العلم اختلافهم في مسألة القصر ونقل الاجماع على انه انه قال ثم اجمع اهل العلم على ان المسافر يقصر ما لم يجمع اقامة هذا اجماع نقله نقله آآ الترمذي ثم اجمع اهل العلم على ان المساف يقصر ما لم يجمع اقامة وان وان اتى عليه سنن وهذا محل اجماع. وانما الخلاف اذا اذا اجمع الاقامة وقطع قام فهذا الذي فيه خلاف هل يحد بايام او لا يحد؟ قال حدثنا هناد قال حد معاوية عن عاصم الاحوال عن ابن عباس قال وسلم فصلى تسعة عشر يوما ركعتين ركعتين قال ابن عباس فرح نصلي فيما بيننا وبين تسعة عشر ركعتين ركعتين فاذا اقمنا اكثر من ذلك صلينا اربع وبهذا اخذ اهل الرأي انهم يقصرون الى تسعة عشر يوما. وما زالوا يتمون لكن نقول ليس فيها دليل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قصر الى تسعة يوم. فلو زاد هل او لا يتم هذا امر لا نعلمه. فالاصل انه لا يفرق يوما عن لا يفرق عشرين يوما عن تسعة عشر يوما انه يبقى في حكم مسافر فهذا من قول ابن عباس رضي الله تعالى من باب الاحتياط ان اكثر ما بلغه ان الرسول قصر فيه هو تسعة عشر يوما واما ما زال فلم يثبت فيه شيء. والاصل يبقى انما زاد لانه في حكم الرخصة اذا كان مسافر. قال باب ما جاء في التطوع في السفر هل وهي مسألة؟ هل يشعر مسافر ان يتطوع في سفره؟ نقول اما ابتداء التطوع التطوع المطلق والتلف المطلق مشروع في قول عامة اهل العلم بل هو باتفاق اهل العلم انه يشرع التطوع المطلق والتنفل المطلق للمسافر. ولا يمنع المسافر من التطوع ابدا لكن هل نقول ذلك من السنة انه يسن ان ان يحافظ على الرواتب وان يأتي برواتب الصلاة ويقولها سنة اما فعله فلا ينكر واما السنة فلا. ما لو قلنا سنة بل السنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لم يتطوع بعد الفرائض. وانما اقتص على صلاة الفجر مع راتبة على راتبة الفجر واقتصع الوتر في حظر وسفره اما بقية الرواتب التي كان يصليها في حضره فلم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم في سفره فلم يصلي قبل الظهر ولم يصلي بعد الظهر ولم يصلي بعد المغرب ولم يصلي بعد العشاء ركعتين ركعتين فتركها مع وجود سبب فعلها يدل على ان الترك سنة وان فعلها ليس بسنة. وهذا هو الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر هنا حديث قال حدث قتيبة عن الليث عن صفوان بن سليم عن ابي بسرة الغفاري. عن البراء بن عاز رضي الله تعالى قال صحبت رسول الله ثمانية عشر سفرا. فما رأيت ترك الركعتين اذا زارت الشمس قبل الظهر هذا الحديث اسناده ضعيف وسبب ضعفه تفرد تفرد ابي تفرد ابي بشرى الغفار بهذا الخبر وبصرة هذا يعل في حي من الجهتين. من جهة تفرده ومن جهة جهالته فهو لا يعرف مجهول فهو ايضا متفرد بهذا الخبر وهو مخالف لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يصلي قبل الصلاة ولا بعده في السفر. كما نقل ذلك ابن عمر في الصحيح وهو ما سيأتي بعد هذا الباب. واذا قال البخاري عندما سئل في الحديث قال لم قال وسألت محمدا عنه فلم يعرفه. فلهذا الخبر الا ان ليت عن ابي بشرى ولم يعرف اسم اي بشرى الغثاء ورآه حسنا ان اسناده حسن لكن ليس معنى التحسين يكون صحيحا فالحسن هو الذي يصلح للاعتبار يصلح للمتابعات لكن يبقى ان الحديث مخالف وابو اسرة تفرده يعد علة ومخالفة عدة علة اخرى وجهالته علة ثالثة. وقد روي عن ابن عمر انه قال ان المكان لا يتطاول قبل صلاة ولا بعدها. وقد مر بنا قبل عشرة احاديث او حديث يحبس عن عبيد الله عن ابن عمر وفيه انه كان يصلي الظهر والعصر لا يصلون قبلها الا بعدها واصله في البخاري لو مر معنا ثم بعد ذلك فرأى بعض اصحابه وسلم ان يتطوع الرجل في السفر وبه يقول احمد واسحاق ولم ترى طائف العلم ان يصلي قبله ولا بعده هو الصحيح والصحيح في ذاك ان نقول اما الرواتب فلا تصلى الا الفجر خاصة واما التنفل المطلق كالظحى والتنفل على الدابة الذي هو التنفل المطلق يقول لا حرج فيه وهو سنة التلف المطلق يشرع وسنة اما الرواتب فلا يصلى منها الا ما ثبت. والذي ثبت وراتبة الفجر فقط قال ومعنا من لم يتطوع بالسفر قبول الرخصة ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير. وهو قول اكثر اهل العلم يختاره التطوع في السفر هو قول جمهور الفقهاء انهم يرون الترخص بقبول يختارون التطوع في السفر لكنه ليس هو من السنة ثم ذكر حديث علي ابن حجر حدثنا حفص بن رياض عن الحجاج عن عطية عن ابن عمر قال صليت وسلم الظهر في الصلاة ركعتين وبعدها ركعتين وهذا حديث منكر الحجاج بن ارطاد ضعيف وعطية العوف ايضا ضعيف وايضا نخالف لما في الصحيح عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه فحديث ابن عمر انه كان لا يصلي قبلها ولا بعدها ويقول لو كنت لو كنت متطوعا لاتممت اصح من هذا الخبر فهذا الخبر وقد تابع عطية حجاج تابع تابع حجاج محمد ابن ابي ليلى فروى عن عطاء وعن نافع بمعناه ومحمد ليلى سيء الحفظ وتفردوا هنا لا يفرح به ويبقى الحديث منكرا لان المحفوظ عن نافع فيما رواه ابن عمر وعن سفيان ابن سحيبة ابن عمر انه كان لا يتطوع قبلها ولا بعدها ان التطوع قبل ذو بعدها ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد المغرب ولا بعد العشاء. فالتطوع بين ذلك يقول هو منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح في هذا الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في تطوعه قبل الظهر او بعدها في السفر. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم كان لا يتطوع لا قبلها ولا بعدها. قال باب الجمع باب الجمعة بين الصلاتين قال حدثنا قتيبة وابن سعيد عن الليث عن يزيد نبي حبيب عن ابي طفيل عن معاذ الجبل ان النبي كان في غزوة تبوك اذا ارتحل قبل زيغ الشمس اخر الظهر الى ان يجمعنا العصر فيصليهما جميعا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر الى الظهر وصلى الظهر العصر جميعا ثم سار الحديث هذا الحديث وعل بتفرد قتيبة به وقد حكم عليه الحاكم بالوضع قالوا انه حديث موضوع وقد اعله البخاري رحمه الله تعالى وذا وعله بان قتيبة سمعه من غير الليث وانه اخذه من بعض تلاميذ الليل الذي هو خالد وكان خالدا هذا يدخل على الليث احاديث فقتيبة سمعها منه وجعلها على الليث خطأ ونسيانا سمعا وذلك وظنه انه مما سمعوا عن الليث فالحديث اسناده ظاهر الصحة لكن متنه قد اعله الحفاظ والمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه ما جاء في الصحيح عن ما جاء في الصحيح عن ابن الطفيل عن معاذ رضي الله تعالى عنه وفيه انا المعاذ فيه انهم جمعت بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء دون ذكر انه دخل وخرج انما فيه انه جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهذا هو الثابت عن ابن عن معاذ رضي الله تعالى في غزوة تبوك اما قوله خرج فصلى الظهر ثم دخل ثم اخذ صلى المغرب والعشاء ثم ثم دخل فيه انه جمع وهو مقيم وهذا هو الذي انكره بعض اهل العلم وقد ثبت من حديث ابي مالك رضي الله عنه في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ارتحل قبل الظهر اخر الظهر مع العصر واذا ارتحل بعد الظهر صلى الظهر ثم ارتحل وهذا ثابت اما تعجيل العصر الظهر فلم يثبت الانسان وفعل ذلك لم يثبت الانسان فعل ذلك انما النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا ارتحل قبل ان تزيغ الشمس اخر الظهر العصر واذا ارتحل بعد ما تزيغ الشمس بعد تزول الشمس صلى الظهر وحده ثم ارتحل فلم يجمع الاصل لها. وهذا في البخاري ومسلم وهذا يدل على ان السنة في الجمع بين الصلاتين انه اذا سافر قبل الوقت انه يؤخر الاولى الى الثانية سافر بعد دخول الوقت انه يصلي الاولى ويؤخر الثانية في وقتها هذا والسنة ومع ذلك نقول لو جمع بين الوقتين صلى قدم العصر الى الظهر اذا قدمت العصر الى الظهر فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في في في عرفة انه جمع بين الظهر والعصر وجمع وقدم العصر الى الظهر. وهذا يدل عليه شيء على الجواز وقدم العشاء الى المغرب وقد اخر المغرب الى العشاء فنقول السنة وان يصلي الصلاة في وقتها السنة اذا اراد ان يجمع اذا ارتحل بعد اذا ارتحل قبل دخول الوقت انه يؤخر الاولى للثانية. واما اذا ارتحل بعد دخول الوقت فانه قد يصلي الاولى وحده ويصلي الثانية في وقتها وان جمع بينهما في وقت الاولى فلا حرج قصر القصر مسافر هو كلام مسافر كلام مع المسافر اما الحاء المقيم لا يجمع ولا يقصر ان كان يعلم المسافر انه يجوز له ان يقدم ويجوز له ان يؤخر هذا يجوز من باب الجواز لكن من باب السنة نقول السنة اذا اذا سافر قبل دخول وقت الظهر يؤخر الظهر العصر ويسار بعد دخول وقت الظهر يصلي الظهر في وقتها والعصر في وقتها. كذلك المغرب اذا ارتحل قبل غروب الشمس اخر المغرب العشاء ارتاح بعد غروب الشمس صلى المغرب ثم صلى العشاء في وقتها. جمع بينهما في الاولى او اخره من وقت الثانية يقول جائز ويفعل ارفق اما هذا الحديث حديث قتيبة اسناد ظاهر الصحة لكن الحفاظ قد اعل حتى حكم عليه الحافظ حكم عليه الحاكم بانه حديث موضوع والبخاري عله وقال لعله ادخل على وادخل على حديث الليث فهو خالد احد احد اه رواة الليث كان يدخل احاديث ويدخل الحديث على على الائمة فلعل قتيبة سمعه منه فظنه عن الليث وهو ليس على الليث وانما هو عن خالد عن الليث فيكون من منكرات خالد هذا رحمه رحم الله الليث فالحديث يبقى انه حديث ضعيف والمحفوظ ما في مسلم انه جمع بين المغرب والعشاء وبين الظهر والعصر في في تبوك. واما التفصيل ذكره هنا يقول هذا ليس بمحفوظ عن النبي صلى الله عليه وسلم ومن اهل العلم من من يصحح قاله قاله هنا يقول الترمذي قال وروي عن المدينة عن وروى علي بن حنبل عن قتيبة هذا الحديث ورواه ايضا اه قال وحيد معاذ من حديث حسن حديث حسن غريب تفرد به قتيبة لا نعرف احدا رواه عن الليث غيره وحديث الليث عن يزيد عن ابي الطفيل عن معاذ حديث غريب والمعروف الذي عليه اكثر الحفاظ ان حديثهما جعل ابي الزبير عن ابن الطفيل عن معاذ ان النبي جمع في غزوة بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء رواه قرة وسفيان الثوم مالك وغير واحد عن ابن زبير المكي عن ابن الطفيل عجل وهذا هو الصحيح. هذا هو المحفوظ في حديث ابن معاذ رضي الله تعالى عنه. قالوا بهذا يقول الشافعي من اسحاق لا بأس ان يجمع الصلاتين في وقت احداهما وهذا هو الصحيح. نقول لا بأس ويجوز ذلك. اما اهل الرأي فلا يجوزون الجمع الا في حال جد السير تقول لا يبي يجمع الا اذا جد به السير ويرون الجمع في عرفة ومزدلفة انه جمع عبادة نسك لا جمع سفر واضح؟ والصحيح انه جمع سفر ويجوز ذلك. ذكر اخر ما رواه عن ابيد العناف بن عمر انه استغيث على بعض اهل فجد به السير فاخر المغرب حتى غاب الشفق ثم نزل وجمع بينهما ثم اخبر فعل ذلك وهذا يدل على جواز تأخير الاولى الى الثانية وهذا محل يعني هو قول عامة اهل العلم وانما الخلاف في تقديم الاولى الى الثانية الاولى والصحيح جواز ذلك ايضا في السفر ولا حرج ان يصلي احد الصلاتين في وقت احداهما. والمسافر يكون وقت الصلاتين لهما وقت الصلاتين يكون له يكون له وقتا واحدا اذا اخر قدم ينزل الوقتان بمنزلة الوقت الواحد والله اعلم