الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الترمذي رحمنا الله واياه. باب ما جاء في صلاة الاستسقاء. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق. قال اخبرنا عمرون عن الزهري عن عباد ابن تميم عن عمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة بهما وحول رداءه ورفع يديه واستسقى واستقبل القبلة. وفي الباب عن ابن عباس ابي هريرة وانس وابي لهب قال ابو عيسى حديث عبدالله ابن زيد حديث حسن صحيح. وعلى هذا العمل عند اهل العلم وبه يقول الشافعي احمد واسحاق. وعم عباد ابن تميم هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ابي هلال عن يزيد بن عبدالله عن عميد المولى باللحم عن ابي اللحم انه راضي عنهم احسن الله اليكم. عن عمير مولى ابي لهب عن ابي اللحم انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم. عند احجار الزيت رزقه وهو مقنع بكفيه يدعو. قال ابو عيسى كذا قال قتيبة في هذا الحديث عن ابي اللحم ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الحديث بالواحد وعمير مولى ابي اللحم قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث وله صحبة. حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم ابن اسماعيل عن هشام ابن اسحاق وهو ابن عبد الله ابن ابن كنانة عن ابيه قال ابن عقبة وهو امير المدينة الى ابن عباس اسأله عن اسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتيته فقال ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فلم خطبتكم هذه ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان عن هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن كنانة عن ابيه فذكر نحوه وزاد فيه الشعار قال ابو عيسى هذا حديث حسن وصحيح وهو قول الشافعي قال يصلي صلاة الاستسقاء نحو صلاة العيدين يكبر في الركعة الاولى وفي الثانية خمسة واحتج بحديث ابن عباس قال ابو عيسى وروي عن ما لك ابن انس انه قال لا يكبر في صلاة الاستسقاء كما ويكبر به صلاة العيدين وقال النعمان ابو حنيفة لا لا تصلى صلاة الاستسقاء سورة الاستسقاء كما يكبر في صلاة العيد الصحيح انه لا يكبر مذهب ذلك مذهب لا يكفر في صلاة الاستسقاء كما فهذه يعني يدل على انها عندما عدل هو الخطأ والصواب لا يكبر هو سلام عليكم. وقال نعمان ابو حنيفة لا تصلى صلاة الاستسقاء ولا امرهم بتحويل الرداء. ولكن يدعون ويرجعون قال ابو عيسى خالف السنة باب ما جاء وهذي النسخة نسخة ايش تأصيل يمين لكن هذا ليس لمسة تليفون الفقه فقط من مسألة مالك ايضا له انه لا يكبر تكبيراته في دينه نعم ليست ليست ليست الواجبة وليست وانما له قول اخر ايضا قال رحمه الله تعالى دار ما جاء في صلاة الاستسقاء صلاة الاستسقاء هي بمعنى طلب السقيا وصلاة الاستسقاء عند جمهور الفقهاء سنة ومشروعة. يشرع المسلم ويسن له اذا اجدبت الارض وتأخر نزول القطر ان يخرج الامام بالمسلمين الى المصلى ويستسقي بهم هذه هي السنة وقد خالف ذلك اهل الرأي فلم يروا صلاة الاستسقاء وانما يخرج ليدعون بلا صلاة وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث كثيرة انه خرج واستسقى والنبي صلى الله عليه وسلم في استسقائه ثبت عنه عدة حالات الخروج الى المصلى والدعاء الدعاء دون صلاة وهو في حالتين في حال خطبة الجمعة دعا واستسقى وفي حال انه دعا دون صلاة فكأنه خرج صلى الله عليه وسلم يستسقي فصلى فصلى وخرج فاستسقى دون صلاة. فهذه الحالات نقول كلها سنة. وقد دل علي حديث عبد الله بن زيد وحديث عائشة بخروجه للصلاة صحيح ابن عباس ايضا وفي خروجه دون صلاة حديث عمير مولى اب اللحم انه راموس يستسقي عند احجار الزيت ولم يذكر صلاة وحديث انس في الصحيحين انه استسقى يوم الجمعة وهو وهو يخطب صلى الله عليه وسلم فمن استسلم والجمع فهو سنة ومن استسقى في صلاته فهو السنة ايضا. وان وان استسقى دون صلاة فلا فهو ايضا من السنة لكن نقول الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو اكثر من فعل وهو اكثر فعله انه خرج الى المصلى وصلى ركعتين وفي صلاة الاستسقاء مسائل المسألة الاولى في ايصال الصلاة في حكمها هي سنة في قول عامة اهل العلم وهي سنة عندما يجذب المطر او تجذب الارض ويتأخر نزول المطر وقد وقد يقابل استسقاء ما يسمى بالاستصحاء الا ان الاستصحاء ليس فيه صلاة انما هو دعاء بلا صلاة ايسمى الاستصحاء وهو طلب الصحو وان يزول المطر يسمى الاستصحاء لكن لا يشرع له صلاة والسنة في صلاة الاستسقاء ان يخرج فيها الى المصلى وان يخرج الرجال والنساء والاطفال على هيئة مبتذلة يتضرع متضرعين منكسرين مظهرين الفاقة والحاجة لله عز وجل في طلب السقيا واذا خرج معهم اهل الذمة فلا حرج ايضا فلا حرج الا انهم يعتزلون المسلمين في مكان صلاتهم وهم يستسقون معهم ولان هذا امر يشترك فيه المسلم والكافر من طلب السقيا ونزول المطر هذا هذا يحتاجه الناس جميعا لكن لا يمكن الكفار من دخول من دخول المصلى مع المسلمين فعندئذ يصلى يصلي المسلمون والنصارى واهل الذمة خلفهم يدعون معهم لا حرج في ذلك ايضا من السنة اذا خرج للصلاة نقول ليس هناك وقت محدد وانما يبتدأ وقت الاستسقاء بوقت العيد النبي صلى الله عليه وسلم خرج لما بدأ حاجب الشمس عايش عند ابي داوود ثم صلى ثم دعا واستسقى فهذا وقت ابتدائها ولو استسقوا في اي وقت من غير وقت النهي فلا حرج لكن السنة ان يكون الاستسقاء في اول النهار عند بدو حاجب الشمس وهل له يوم محدد يخرج فيه كالاثنين او الخميس نقول ليس في هذا سنة ولكن الفقهاء استحبوا خروج الاثنين والخميس لان الناس فيه يكونون صائمين يكون من باب العمل الصالح يخرجون يوم الاثنين من باب انه يوم تعرض فيه الاعمال على الله عز وجل وان اكثر الخارجين او في كثير من الخارجين هو صائم فيكون من باب التوسل بالاعمال الصالحة واما جعله سنة فليس بسنة لا هو ولا يوم الخميس. فلو خرجوا الاثنين او الثلاثاء والاربعاء في اي يوم من الايام فلا حرج لكن لا يخرج الجمعة حتى لا يشق على المسلمين فيجمع بينهم بين صلاتين صلاة الاستسقاء وصلاة الجمعة المسألة الثالثة كيف يصلى صلاة الاستسقاء اختلف الجمهور واختلف العلم في ذلك فمنهم من قال انها تصلى كصلاة العيد فيخطب فيها خطبتان ويصلى فيها ركعتان كما يصلى في العيد بتكبيراتها واخذوا هذا من حديث ابن عباس الذي ذكره الترمذي وصلى بهم كصلاة العيد فقالوا انها تقاس على العيد مثلا بمثل وذهب اخرون الى انها تصلى كصلاة العيد لكن تتقدمها خطبة واحدة ولا يتقدمها ولا يتقدمها خطبتين وبهذا قال اكثر الفقهاء وهو الصحيح واختلفوا ايضا هل يصلي قبل الاستسقاء؟ او يخطب ثم يصلي؟ هل تقدم الصلاة على الخطبة او الخطبة على الصلاة هذي وقع فيها خلاف منهم من قال انها تقدم الصلاة على الخطبة منهم من قال تقدم الخطبة على الصلاة وقد جاء في حديث عائشة انه صلى ثم خطب واجعلها عند الله ابن زيد انه خطب ثم صلى والامر في هذا واسع ان قدم الصلاة على الخطبة فحسن وهو وهو قول الاكثر قدم الصلاة على الخطبة وان قدم الخطبة على الصلاة فلا حرج. وهو ايضا مما يحتمله الدليل كما قال فصلى بهم ركعتين جاء بالقراءة فيهما وحول رداءه واستسقى واستقبل القبلة اذن نمرة وهل وهل يكبر تكبيرات العيد هل يكبر في صلاتك كتكبيرات العيد نقول يحتمل حديث ابن عباس وان صلى ركعتين بلا تكبير فهو ايضا صحيح لعدم ورود الدليل الصحيح عن انه يكبر في الاستسقاء في تكبير العيد. والحين الوارد في هذا الباب فيه فيه ضعف فلو صلى ركعتين بلا تكبير فحسن ولو كبر في صلاة العيد بتكبيرات العيد فلا فلا حرج قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق الاخوة مع نزول عن عباد ابن تميم عن عمه عبد الله بن زيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقي فصلى بهم ركعتين وتلاحظون انه كل الاحاديث الصحيحة اللي جاءت في هذا الباب لم يذكر في انه كبر تكبيرات العيد وانما ذكر صلى بهم ركعتين ذكر انه جهر بالقراءة وهذا سنة عند جمهور الفقهاء انه يجهر فيها بالقراءة ولم يثبت انه خصص سورة بالقراءة صلى فيهم فقرأ وجاء بالقراءة ولاجل هذه فائدة ان ما لا يقصد شرعا ولا يراد شرعا لا يحفظ ولو كان جنس القراءة في الاستسقاء مقصودة لحفظت لكن حيث انها لا تحفظ افادنا ان ليس ليس المقصوصات هو القراءة او ما يقرأ الامام فان مقصوده ان يصلي ويقرأ القرآن ويدعو فهذه نأخذ فان كل ما لم يحفظ ولم يحفظه الصحابة فاعلم انه ليس ليس قصده ليس قصد ما قرأه عبادة او تدين او يكون سنة وانما المقصود هو ان يقرأ والا النبي صلى الله عليه وسلم جهر ورفع صوته بالقراءة لم يحفظ وقد صلى معه مئات لم يحفظ احد منهم ما يقرأه ايضا مسألة لك قال وحول رداءه. تحويل الرداء الذي في الصحيح ان النبي هو الذي حول واما الناس فلم يحولوا ارديتهم وقد جاء عند احمد من طريق محمد ابن اسحاق باسناده عن عباد ابن تميم عن عبد الله ابن زيد انه وحول الناس ارديتهم وهذه اللفظة تفرد بها ابن اسحاق وابن اسحاق لا يعتد بما تفرد به رحمه الله تعالى وعلى كل حال نقول التحويل تحويل اذا هو ثابت من السنة في حق الامام فيؤخذ في حق المأموم قياسا قياسا لا استدلالا. يعني يؤخذ من باب القياس والنبي صلى الله عليه وسلم حول فيحول الناس تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ورد من اللفظ بتحويل الناس ارديتهم فهذا ليس المحفوظ على الصحيح وقد ذكر الليث ابن سعد ان الذي يحوله الامام دون المأمومين وذهب جبل الفقهاء ان الذي يحول ان ان الناس ايضا يحولون رديتهم مشابهة بحال النبي صلى الله عليه وسلم ومن باب التفاؤل تحويل الحال وان الله يحول حالهم الى القحط الى الى آآ الى المطر والى ما يسمى الرزق والسعة تعالوا نسألك ما يتعلق بمثل تحويل قال واستسقى واستقبل القبلة. لا يحول فقط الذي يلبس اما الشماغ لا يحول. يحول الذي يكون له بطن وظاهر يكون له بطن وضعه مثل الجبة البشت هذا تحول يكون لها بطن نظافة يقلبها تقلبها. اما قلب الشماغ يقلب حتى ما يتغير هو نفسه. هل يقصد هذا عشان ياكل يلبسه حتى اذا كان اذا كان اماما اما قلب الشمال فليس بمشروع وليس وليس يدخل في القلب. يقلب الجبة يقلب اه اذا كان يلبس قميص ويا هو بطن وظاهر يقلبه. لكن نقول الصحيح ان القلب متعلق بالايمان. اما العموم فلا يلزم فلا فلا يشرع في حقه قال ورفع يديه واستسقى تهلاي لي يا شيخ في عدم النقل. مم. الا يدل على انهم انما ينقلون ما تغير هيئته عن مثل جمعة. يعني في صلاة العيد. مم. نقل الصحابة ما تغير عن الجمعة فقط. اذا قدم الصلاة مثلا اه ليست في خطبتكم يعني الاشياء التي خلق فيها لم يؤذن ما نقلوا الا التي خرجت فيها الجمعة. يبقى ايش كيبقى الصاد كما هي والخطبة كما هي خطبتين؟ الخطبتين والقراءة كما هي هذا اللي يفهم يعني لما ذكر ابنه للصحيح يقول الصحابة رضي الله تعالى عنهم نقلوا لنا يعني استسقاؤه صلى الله عليه وسلم خروج المصلى لانه جاء انه قدم الصلاة وجاء انه قدم الخطبة كلاها جاءت يبقى التكبير لو كان التكبيرات ايضا التكبيرات هذه لكن نقلها نغاير صلاة الجمعة مالك ما نقلت لو كبر فيها تكبير صلاة العيد واضح؟ ما نقلت فيقول لا يشرع التكفير اذا مسك ايضا مسألة تحويل الاردية للناس لم يحول الناس تربية ما نقل ما نقلناه ان النبي صلى الله عليه وسلم حول في الاحاديث الصحيحة كلما جاء فيها ان الناس حولوا ارديتهم. لا لا هو في الجمعة. نعم. في صلاة الاستسقاء فالذي جاء في الجمعة انه انه خطب انه صلى ثم انه خطب ثم صلى خطب خطبتين ثم صلى آآ الخطبتان في الاستسقاء ليس هناك دليل صريح بخلاف العيدين العيدين بعدين قد يقال هذا العيدين انه جاء ابن عباس انه خطب خطبة خطب ثم نزل وجاء يضع الجملة قال نقل فيها الاجماع انه يخطو خطوتين. اما استسقى خطبة واحدة حتى ما اشوف المذهب خطبة واحدة حتى عند الفقهاء خطبة واحدة ما احد يقول خطبتين الا من يرى انها قياس على العيدين اما العيدان بالاجماع انه يخطو خطبتين. فلو قيل ان مالك ان ان الذي لم يذكر في العيدين هو على العادة في الجمعة له وجه بس سلاحكم مستقلا موب دائما اصلا الاستسقاء. الذي يتكرر كل سنة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العيدين ماذا فعل صلى ثم خطب بخلاف هذا محل اجماع. الاجماع اللي يقدم يقدم الصلاة على الخطبة في العيدين من الجمعة يقدم ايش الخطبة وهذا اللي قالوه في العيدين لم يذكر عدد الخطب لانها كأنه على الاصل انه يخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم في آآ خطب في كما يخطب في الجمعة فقد يقال هذا في صلاة العيدين اما في الاستسقاء ففيها مغايرة كثيرة في مسألة انه لم يكبر تكبيرات العيدين هل كبر وما كبر؟ آآ مثل تقديم الصلاة وتأخير يعني انه مرة جاء انه قدم صلاة الاستسقاء مرة آآ قدم الخطبة في هيئة دعائه صلى الله عليه وسلم انه استقبل القبلة ودعا وحول تحويلها بعد الدعاء قبل في مسائل. اما ما يسمى بخطبة الجمعة خطبة العيد خطبة الاستسقاء فهي خطبة واحدة فقط. من الخطأ ما يفعله بعض الائمة انه يخطب اليخت والذي على جمهور العلم انه يخطب خطبة واحدة وهو الذي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم. واذا قال ابن عباس مو في استسقاء قاتل ايدين وخطأ وليس كخطبتكم هذه. لكن استقبال قال ان خطأ خطبته ابدا ثم قال كما قال النبي ثم حتى ان بعضهم يقول انه دعا واستسقى دون ان يخطب. وانما جاءت في الخطبة حيث من؟ حيث عائشة. انه وخطب الناس. فقال الحمد لله رب الرحمن الرحيم لكم انكم شكوتم جدب دياركم وتأخروا ابال نزوله ثم امرهم بالاستغفار خطب ثم استقبل القبلة ودعا وحول ايداعه هذي صلاة الاستسقاء. اما في العيدين تابع الاصل ذاك بعظ اهل من يرى بعظهم يرى ان العيد يصلى انها يخطب فيها خطبة واحدة وليس بصحيح لان الاجماع منعقد على انها خطبة وايضا خط الا تصلى بخطبتين وايضا حديث ابن عباس انه نزل بخطب النساء ينزل هذه الخطبة وهذه خطبة عموما آآ الذي الذي هو الصحيح في مسألة استسقاء انه يخطب خطبة واحدة وفي اثناء الخطبة بعد فراغه يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل يستسقي ويدعو الناس معه وهل يلزم الناس ان يقوموا؟ بعض الناس يقول شوف الناس يقومون. القيام هذا ما في لا اصل. القيام هو في حق الامام يستقبل القبلة يذوب ويدعو الله عز وجل. الناس وهم جالسون يدعون مثله ان قاموا ودعوا فلا فلا حرج ايضا. قال هنا الامام يخطب خطبة للرجال وخطبة للنساء. بالاستسقاء؟ ايه. لا ما يجوز. خطوة واحدة. استسقاء فقط. واظح لان شوف يفرق بين خطبة العيد وخطبة الاستسقاء. خطبة الاستسقاء هي فقط دعوة واستغفار وتوبة بس يشترك فيها الجميع. ليس هناك خاص بالنساء شيء واضح؟ بخلاف العيدين ففيه احكام تخص المرأة واحكام تخص الرجل. قال قتيبة حدنا الليث الخادم يزيد بن عن سيدنا ابي هلال عن يزيد بن عبدالله بن الشخير عن عمير مولى ابي اللحم عن اب اللحم انه رأى عنده احجار الزيت يستسقي وهو مقنع بكفيه يدعو. هذا الحديث رواه احمد النسائي واسناده صحيح وقد اختلف في هذا الخط مرة يروى عن عمير مولى ابي اللحم عن النبي صلى الله عليه وسلم ومرة يزاد فيه اب اللحم. وعلى كل حال نقول حديث صحيح تعدن طريق اب اللحم او من طريق عميم مولى ابي اللحم فكلاهما له صحبة والاشهر في الرواية هو عمير مولى ابي لهب فله اكثر من الاحاديث. اما اما مولاه فليس له الا هذا. قال الترمذي ليس الا هذا الحديث ثم وفي الحديث الصحيح وفيه دليل على ان الاستسقاء يجوز بلا صلاة وانه من السنة ان يستسقي ايضا بلا صلاة بالدعاء فقط. وهذا قول اهل الرأي. ثم قال قتيبة حدثت حاتم اسماعيل عن هشام ابن اسحاق وابن عبد الله بن كيران عن ابيه قال ارسلني الوليد بن عقبة وهو امير المدينة الى ابن عباس اسأله عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتي فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى فلم يخطب كخطبتكم هذه اي ان خطبته ليست هي مقام تعليم او مقام اه ما يسمى احكام وان مقام اي شيء مقام وعظ ودعاء فقال لم يخطب خطبتكم هذه اي ما تشتغلون في فيما خطب العيد وفي خطب الجمعة يكون مقام ايش مقام تعليم مقام تبيين مقام اه توظيح احكام بخلاف خطبة الاستسقاء فكلها تقول عليه شيء على التضرع وعلى الاستغفار وعلى الوعظ والتذكير والتوبة الى الله عز وجل قال ولكن اي ان خطة اكثرها تضرعا ولكن لم يزل في دعاء والتضرع والتكبير وصلى ركعتين كما كان يصلي في العيد هذا الحديث هو حجة من يرى ان صلاة الاستسقاء تصلى كصلاة العيدين وفي حديث ابن عباس قال ولم يخطب كخطبتكم هذه الايام خطبة الاستسقاء ليست كخطبة ايضا العيدين والا لو كانت خطبة كخطبة العيدين لقال مثل ذاك وانما نبه انه لم يخطب كخطبتكم من لم يخطب كخطبة معهودة في العيدين او في الجمعة وانما خطب خطبة كلها قائمة على شيء على التظرع والسؤال والدعاء والتكبير ثم لا ركعة. وصلى ركعتين هل صلاها قبل الخطبة او بعد الخطبة؟ لان الواو هنا لا تقتضي. لا تقتضي التعقيب فيحدث انه صلى ودعا لكنه جاء في حديث عائشة عند ابي داود انه خرج فصلى ثم صلى خرج عندما بدأ حتى اذا بدأ حاج المسجد خرج فصلى ركعتين ثم رقي المنبر ثم خطبهم صلى الله عليه وسلم بما جاء عند ابي داود باسناد لا بأس به فعلى هذا يكون حديث. هذا حديث اسناده هشام ابن عبد الله في اسناده هشام ابن اسحاق ابن عبد ابن كنانة عن ابيه وفيه وفيهما يعني فيه جهالة. وايضا لا يعرف سماعه من ابيه ففيه وايضا له طرق اخرى كلما دارها على اسحاق على هشام ابن اسحاق قال هشام ابن اسحاق عن عبد الله ابن عن ابيه عبد الله ابن كعن عن ابيه وهو اسحاق بن عبدالله بن كنانة عن ابيه. اسحاق بن عبد الله بن كنانة قال فارسل الوليد ابن عبد ابن عقبة وهو المدينة ابن عباس فهذا الحديث الا بالجهالة والانقطاع او لا يعرف له سماء لا يعرف اسحاق هذا انه هشام من هذا لو سمع من ابيه لكن يبقى نواة الابن على الاب انها محمولة على السماء ويبقى علة الجهالة. هناك من وثقه ابن حبان وثقه آآ ولكن توثيق ابن حبان انما يكون ليس حجة دائما فتفرد مثل هذا الراوي بهذا الخبر عن ابن عباس يعد فيه تعدوا في شيء من الذكارة ناظر هشام بن عبد الواحد مع التقريب هشام ابن عبد الله هشام ابن اسحاق ابن عبد الله ابن حجر كانه يقول هشام بن اسحاق وش هالحديث؟ حديث ابن عباس سئل عن استسقاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاتم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى اتى المصلى. قال هنا ذكر ايضا الخلاف هل يكبر او لا يكبر؟ ذهب الشافعي وغيره وهو عند احمد الرواية انه يكبر صلاة العيدين كما يكبر ان يكبر الاستسقاء كما يكبر صلاة العيدين وذهب اخرون الى ان صلاة العيدين لا يكبر فيها ما هو مقبول. ان يتوثق بالعباد فهذا نوع هذا نوع جهالة وتفرد مثل هذا الخبر تعد يعد علة يعل بها الخبر لكن يبقى عندنا ان النبي صلى صلاة الاستسقاء وصلاها ركعتين وخطب ايضا خطبة ثبت ذلك كله عن النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ودعا وحول يداه هذا كله ثابت واما ما يتعلق باستقبال الناس القبلة ودعائهم فهذا ليس فيه شيء محفوظ وكذلك تحويل ارديتهم ليسوا انما الناس يؤمنون دعاء الامام ومع ذلك نقول اذا استقبل الامام القبلة وقام يدعو فالمأموم ايضا يفعل مثل فعله ويستسقي ويدعو واذا حول الامام رداءه بعد بعد نزوله من لان التحويل ذا يكون بعد بعد فراغه من الدعاء والاستسقاء. اذا دعا واستسقى واراد ان ينزل حول ايديه ثم نزل والامامون ايضا ان حاول يداه تأسيا بالامام فحسب والا نقول ما ورد ان الناس حولوا ارديتهم فليس محفوظ على النبي صلى الله عليه وسلم. هذي بعض مسائل الاستسقاء والله اعلم يذكر ذلك ان بعضهم كان لكن ما في شيء الا يخرجون البهائم ويعزلونها لكن ليس هناك ليس عشوا الباهي محتاج تخليه تستثقل لنفسها البهائم تستسقي بنفسها كما جاء سليمان جاء في حديث خرج يستسقي فرأى نملة مستلقية على ظهرها. رافعة قوائمها الى السماء. الله اكبر. فقال عليه السلام ارجعوا فقد سقيت بدعوة غيركم هذه النملة رافعة قوائمها تستسقي وتدعو ربها سبحانه وتعالى الضرر الذي يلحق الناس. يكون ما في الاصل كما قال وسلم اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والظراب ظلمات شجر النبي صلى الله عليه وسلم من شكى الله محوالينه ولا علينا. لكن هو استصحاح عندما جاء ذاك الاعرابي نفسه قال يا رسول هلكت الاموال. ايه وانقطعت السبل فادعوا الله لنا ان يرفع عنا فقاس اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاكام والضراب وبطون اود منابت الشجر فهذا يسمى الاستصحاء لكن ما يصلى فيها نقول استصحى لا يشرع له الصلاة واذا سقوا قبل ان يصلوا في خلاف هل يصلي الناس او لا يصلون الصحيح ان موجب الصلاة قد ازال فيرجعون ويحمدون الله على على على سقياهم فيشكرون الله عز وجل على ذلك. بلد عن بلد. يستسقي البلد الذي لم يسقى. ولذلك من الخطأ الان ان بعض الناس الان تجد عنده امطار اللهم اسقنا تقول هنا اذا صلى بامر الامام مثلا امر الناس ان يصلوا صلاة الاستسقاء وكان البيت الذي يصلي فيه يعني المطر عليه متتالي. بل هم متأذون من المطر نقول يستسقون ليس لهم وانما لغيرهم. اللهم اسق ديار المسلمين. اللهم اسقي بلاد المسلمين اما ان يقول اللهم اسقنا وهو متأذي يقول هذا جهل هذا جهل في حكم فقه الاستسقاء