بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين. اما بعد فقد قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في فضل السحور حدثنا قتيبة قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة وعبد العزيز بن صهيب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال تسحروا فان في السحور بركة. وفي الباب عن ابي هريرة وعبد الله بن مسعود وجاء ابن عبد الله وابن عباس وعمرو بن العاص والعرباض ابن سارية وعتبة ابن عبد وابي الدرداء. حديث انس حديث حسن صحيح وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. فصل ما بين صيام وصيام اهل الكتاب اكلة السحر. حدثنا بذلك قتيبة. قال حدثنا الليث عن موسى ابن ابن علي. قال حدثنا الليث عن موسى ابن الين عن ابيه عن ابي قيس المولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وهذا حديث حسن صحيح واهل مصر يقولون موسى ابن علي واهل العراق يقولون موسى ابن علي وهو موسى ابن علي ابن رباح اللخم باب ما في كراهية الصوم في السفر. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد. عن جعفر بن محمد عن ابيه عن جابر ابن عبد الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح وصام حتى بلغ كراع الغميم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب والناس ينظرون اليه وافطر بعضهم وصام بعضهم فبلغه اننا سنصامه فقال اولئك العصاة. وفي الباب عن كعب بن عاصم وابن عباس وابي هريرة حديث جابر حديث حسن صحيح. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ليس من البر الصيام في السفر واختلف فاهل العلم في الصوم في السفر فرأى بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان الفطر في السفر افضل حتى رأى بعضهم عليه لاعادة اذا صام في السفر واختار احمد واسحاق الفطرة في السفر. وقال بعض اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم ان وجد قوة فصام فحسن وهو افضل وان افطر فحسن وهو قول سفيان الثوري وهو قول سفيان الثوري هو مالك ابن انس وعبدالله ابن المبارك قال الشافعي انما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس البر ليس من البر الصيام في السفر وقوله حين بلغه ان ناسا صاموا فقال اولئك العصاة ووجه هذا اذا لم يحتمل قلبه قبول رخصة الله. فاما من رأى الفطر مباحا وصام وقوي على ذلك فهو اعجب الي باب ما جاء في الرخصة في السفر حدثنا هارون ابن اسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام ابن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة ابن عمرو الاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرج وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم وان شئت فافطر. وفي الباب عن انس بن مالك وابي سعيد وعبدالله بن مسعود عبدالله بن عمرو وابي الدرداء وحمزة بن عمرو الاسلمي. حديث عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل النبي صلى الله عليه وسلم حديث حسن صحيح. حدثنا نصر بن علي الجهظمي. قال حدثنا بشر ابن المفضل عن سعيد بن يزيد عن سعيد بن يزيد ابي مسلمة. عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فما يعاب على الصائم صومه ولا على المفطر افطاره حدثنا نصر بن علي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا الجريري حاء وحدثنا سفيان بن وكيع قال حدثنا عبد الاعلى عن الجويرية عن ابي نظرته عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا الصائم ومنا المفطر؟ فلا يجد المفطر على الصائم الصائم على المفطر فكانوا يرون انه من وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فافطر فحسن. هذا حديث حسن صحيح ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار الدننا قتيبة قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن ابي حبيب عن عن معمر ابن ابي حبيبة عن ابن المسيب انه سأله عن الصوم في السفر فحدث ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان غزوتين يوم بدر والفتح فافطرنا فيهما. وفي الباب عن ابي سعيد حديث عمر لا نعرفه الا من هذا الوجه. وقد روي عن ابي بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه امر بالفطر في غزوة غزاها. وقد روي عن عمر ابن الخطاب نحو هذا انه رخص في الافطار عند قال العدو وبه يقول بعض اهل العلم باب ما جاء في الرخصة في الافطار للحب لا والمرضع حدثنا ابو كريب ويوسف بن عيسى قال احدثنا وكيع قال حدثنا ابو هلال عن عبد الله ابن سوادة عن انس ابن مالك رجل من بني عبد الله ابن كعب قال اغارت علينا خيل الله صلى الله عليه وسلم فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدته يتغدى فقال ابن فكل وقلت اني صائم وقال احدثك عن الصوم او الصيام ان الله وضع عن المسافر شطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام. والله لقد قالهما والله لقد قالهم النبي صلى الله عليه وسلم كليهما واحداهما فيا لهف نفسي الا اكون طعمت من طعام النبي صلى الله عليه وسلم وفي الباب عن ابي امية حديث انس ابن مالك الكعبي حديث حسن ولا نعرف لانس ابن مالك هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث الواحد والعمل على هذا عند بعض اهل العلم. وقال بعض اهل العلم الحامل والمرضع تفطران وتقضيان وبه يقول سفيان ومالك والشافعي واحمد وقال بعضهم تفطران وتطعمان ولا قضاء عليهما فان شاءتا قضتا ولا اطعام عليهما وبه يقول اسحاق. باب ما جاء في الصوم عن الميت. حدثنا ابو سعيد الاشد. قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن اعمشي عن سلمة ابن كهيل ومسلمي البطين عن سعيد بن جبير وعطاء ومجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاءت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ان اختي ماتت وعليها صهم وعليها صوم شهرين متتابعين قال ارأيت لو كان على اختك على اختك دين اكنت تقظينه؟ اكنت تقظينه؟ قالت نعم. قال فحق الله احق. وفي الباب عن بريدة وابن عمر وعائشة حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. حدثنا ابو كريب قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن الاعمش بهذا الاسناد نحوه. وسمعت محمدا يقول جود ابو خالد الاحمر هذا الحديث هذا الحديث عن الاعمش. قال محمد وقد روى غير ابي خالد عن الاعمش مثل رواية ابي خالد وروى ابو معاوية وغير واحد هذا الحديث عن الاعمش عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا به عن سلمة ابن كهيل ولا عن عطاء ولا عن مجاهد. باب ما جاء في الكفارة حدثنا قتيبة قال حدثنا ابن القاسم عن اشعث عن محمد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات صيام شهر فليطعم عنه ما كان كل يوم مسكينا. حديث ابن عمر لا نعرفه مرفوعا الا من هذا الوجه. والصحيح عن ابن عمر موقوف قوله واختلف اهل العلم في هذا وقال بعضهم يصام عن الميت وبه يقول احمد واسحاق قالا اذا كان على الميت نذر صيام يصام واذا كان عليه قضاء رمضان اطعم عنه. وقال مالك وسفيان والشافعي لا يصوم احد عن احد. واشعث هو ابن ومحمد هو محمد ابن عبد الرحمن ابن ابي ليلى. باب ما جاء في الصائم يزرعه القيء. حدثنا محمد بن عبيد المحارب قال عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن عطاء ابن يسار عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ثلاث لا لا ثلاث لا لا يفطرن الصائم ثلاث لا يفطر الصائم الحجامة والقيء والاحتلام. حديث ابي سعيد الخدي غير محفوظ. وقد روى عبدالله بن زيد بن اسلم وعبدالعزيز بن محمد وغير واحد هذا الحديث عن زيد بن اسلم مرسلا. ولم يذكروا فيه عن عن ابي سعيد وعبدالرحمن ابن زيد ابن اسلم يضعف في الحديث. سمعت ابو سمعت ابا داوود السجدي يقول سألت احمد بن حنبل عن عبد ابن زيد ابن اسلم فقال اخوه عبد الله ابن زيد لا بأس به. وسمعت محمدا يذكر عن علي ابن عبد الله. قال عبد الله ابن زيد ابن اسلم ثقة وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف قال محمد ولا اروي عنه شيئا. باب ما جاء في من استقاء عمدا. حدثنا علي ابن حجر قال فاخبرنا عيسى ابن يونس عن هشام ابن حسان عن ابن سيرين عن ابي هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من زرع القيئ فليس عليه قضاء ومن استقاء عمدا فليقضي. وفي الباب عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة ابن عبيد. حديث ابي هريرة حديث حسن غريب لا نعرفه من حديث هشام لا نعرفه من حديث هشام عن ابن سيرين عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم الا من حديث عيسى ونص وقال محمد لا اراه محفوظا. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يصح وقدره يعني وقدره وقد روي عن ابي الدرداء وثوبان وفضالة وفضالة ابن عبيد ان النبي صلى الله عليه وسلم قاء فافطر وانما معنى هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما متطوعا. فقاء فضعف وافطر لذلك. هكذا روي في بعض الحديث والسراء والعمل عند اهل العلم على حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الصائم اذا زرعه القيء فلا قضاء عليه واذا استقام عمدا فليقضي وبه يقول الشافعي وسفيان الثوري واحمد واسحاق. باب ما جاء في الصائم يأكل ويشرب ناسيا. حدثنا ابو سعيد الاشد قال حدثنا ابو خالد الاحمر عن حجاج عن قتادة عن ابن سيرين عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كلا او شرب ناسيا فلا يفطر فانما هو فانما هو رزق رزقه الله. حدث حدثنا ابو سعيد الاشج. قال حدثنا ابو اسامة عن عوف عن ابن سيرين وخلاس عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله او نحوه. وفي الباب عن ابي سعيد وام اسحاق الغنوية حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم. وبه يقول سفيان الثوري والشافعي واحمد واسحاق. وقال ما لك بن انس اذا اكل في رمضان ناسي فعليه القضاء. والقول والقول الاول اصح. باب ما جاء في الافطار متعمدا. حدثنا بن دار قال حدثنا يحيى بن سعيد وعبدالرحمن بن مهدي قال احدثنا سفيان عن حبيب ابن ابي ثابت قال حدثنا ابو المطوس عن ابيه عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من افطر يوما من رمضان من غير رخصة ولا مرض لم يقضي عنه صوم الدهر كله وان صام حديث ابي هريرة لا نعرفه الا من هذا الوجه. وسمعت محمدا يقول ابو المطوي اسمه يزيد ابن المطوس ولا اعرف له غير هذا حديث باب ما جاء في كفارة الفطر في رمضان حدثنا نصر ابن علي الجهظمي وابو عمار المعنى واحد واللفظ لفظ ابي عمار الا اخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن حميد بن عبدالرحمن عن ابي هريرة قال اتى رجل فقال يا رسول الله هلكت قال وما اهلك قال وقعت على امرأتي في رمضان قال هل تستطيع ان تعتق رقبة؟ قال لا. قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تستطيع ان تطعم ستين مسكينا؟ قال لا قال اجلس فجلس فاوتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر والعرق مثال الظخم قال فتصدق به فقال ما بين لابتيها احد افقر منا قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت انيابه قال خذه فاطعمه اهلك. وفي الباب عن ابن عمر وعائشة وعبد الله بن عمر. حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم والعمل على هذا الحديث والعمل على هذا الحديث عند اهل العلم في من افطر في رمظان متعمدا من جماع واما من افطر من اكل او شرب فان اهل العلم قد اختلفوا في ذلك. قال بعضهم عليه القضاء والكفارة وشبهوا الاكل والشرب بالجماع وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واسحاق. وقال بعضهم عليه القضاء ولا كفارة عليه. لانه انما ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة الجماع ولم تذكر عنه في الاكل والشرب وقالوا لا يشبه الاكل وشرب الجماع وهو قول الشافعي واحمد. وقال الشافعي قول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي افطر وتصدق عليه خذه فاطعمه اهلك يحتمل هذا معاني يحتمل ان تكون الكفارة على من قدر عليها وهذا رجل لم يقدر على الكفارة. فلما اعطاه النبي صلى الله عليه وسلم شيئا وملكه قال الرجل ما احد افقر واليه منا وقال النبي صلى الله عليه وسلم خذه فاطعموا اهلك. لان الكفارة انما تكون بعد الفضل عن قوته. واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال ان يأكله وتكون الكفارة عليه دينا. فمتى ما ملك يوما كفار؟ باب ما جاء في السواك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في التشديد في الغيبة الصائب ذكرنا هذا؟ ها؟ قال ما جاء في فضل السحور او اولا السحور يطلق ويراد به اكلة السحر يطلق يراد به اكلة السحر لانها تضاف الى تضاف الى زمانها التي تؤكل فيه. فسميت اكلة السحور لانها تؤكل وقت السحر. لانها تؤكل وقت السحر. والسحر هو الوقت الذي يسبق طلوع الفجر الصادق والسنة في السحور ان يؤكل في هذا الوقت. فالسنة ان يؤكل السحور في وقت سحر والسنة ايضا هو تأخيره. والسنة ان يأكل شيئا مما يؤكل فان لم يجد ما يؤكل شرب شيئا من اللبن حتى يصدق انه تسحر. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم اكلة السحر بالاكلة المباركة. هلموا الى الغداء المبارك. اكلة السحر. وسميت مباركة لانها تبقى وتستقر في جوف الصائم الى ان يفطر وينفعه الله عز وجل ببقاء وشد جسده الى ان يحل وقت الافطار واختلف اهل العلم هل هل اكلة السحر واجبة او سنة؟ والذي عليه عامة واهل العلم ان اكلة السحر سنة ولا تجب. ودليل عامة العلا على هذا القول ان النبي صلى الله عليه وسلم واصل اليوم واليومين والثلاثة ولو كانت اكلة السحر واجبة اكلها ولم يواصل فدل او فدلت مواصلته صلى الله عليه وسلم ان اكلة السحر سنة ولا شك ان السحر سنة وهذا محل اتفاق لان النبي صلى الله عليه وسلم قال فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحر وامر قال سحروا فان في السحور فان في السحور برد كما في الصحيحين تسحروا وهذا امر وهذا الامر صرفه كما بول البخاري بعده وباب الوصال ليدل ان الصارف للوجوب هو واصل النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر في ذلك حديث قتيبة قال حدثنا ابو عوان الخادع والقتادة وعبدالعزيز بن صهيب عن انس انه قال تسحروا فان في السحور او فان في السحور بركة الحديد رواه البخاري ومسلم. وهذا الامر تسحروا صرف الوجوب عنه مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم فمواصلته هي التي صرفت الوجوب وهذا الذي استنبطه البخاري رحمه الله تعالى من ذكر احاديث الوصال بعد هذا الحديث. فافاد ان ان السحور ليس بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم واصل اليوم واليومين والثلاثة وواصى معه اصحابه ولو كان السحور واجب لامرهم بالاكل عند السحر. قالوا في الباب عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عبد الله بن مسعود وجاء ابن عبد الرظي عنهم جميعا وابن عباس ثم ساق حديث فصل ما بين صيام صيام اهل الكتاب اكلة ذكره باسناده قال احد القتيبة وابن سعيد حتى ان لقيت عن موسى ابن فابن رباح اللخم عن ابيه عن ابي قيس عن عمرو العاص انه قال ذلك والحي اسناده صحيحه في مسلم وفيه دليل على ان الفارق بين صيامنا وصيام اهل الكتاب هو اكلة السحر. فهذا ما يدل على تأكيد اكلة السحر السنة في هذه الاكلة ان تؤخر والمصيبة ان كثيرا من المسلمين الان لا يأكلون هذه الاكلة بل ينام منتصف الليل ويقوم عند اذان الفجر فيشرب شيئا من الماء ولا يتسحر لا شك ان هذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته وايضا مخالف لما يفارق فيه صيام اهل بسم الله او صيام اهل الاسلام صيام اهل الكتاب وايضا فيه دليل ان اهل الكتاب يصومون وصيامهم يختلف باختلاف ما يمسكون عنه والزمن الذي يمسكون فيه فمنهم من كان يصوم عاشوراء ومنهم من كان يصوم ثلاثين يوما واربعين يوما ومنه يصوم عن شيء معين من الطعام ولا يصوم عن الباقي يعني قد يشرب وقد كأني اصوم عن فقط عن شيء من الطعام وهذا الصيام كان يعني مما فيصوم اهل الكتاب ففصل ما فرق ما بين صيام هو اكلة السحر. والحين كما ذكرت اسناده صحيح. قول باب ما جاء في كراهية الصوم في السفر. هذه المسألة تتعلق في الصيام في السفر. واهل المختار في هذا المسألة على اقوال كثيرة. فمنهم من يفرق في مسألة اذا شهد الشهر وهو مقيم واذا شهد وهو وهو مسافر. فمنهم من لا يرخص برخص السفر في الصيام الا اذا كان الذي شهد شهد شهد الصيام وهو صائم. اما اذا شهد الصيام وهو مقيم فانه لا يترخص برخص السفر فلا يفطر في اثناء سفره. لان الله امره ان يمسك من شهده فليصمه. فقال انه لا لا لا يترخص السفر الا من لم يشهده وهو مقيم. اما اذا شهد وهو مقيم وهذا القول قول ضعيف. والنبي صلى الله عليه وسلم سافر وافطر صلى الله عليه وسلم مع انه شهد الشهر وهو مقيم. هذه المسألة. المسألة الثانية ايضا يفرقون بين من ابتدأ نهاره صائما وبين من ابتدأ نهاره مفطرا. بين من ابتدى نهاره مقيما. وبين من ابتدى نهاره مسافرا. فقال بعض لو اذا ابتدأ النهار فانه لا يترخص برخص السفر. وهي من جهة الصيام والفطر. من جهة من جهة الفطر في الصيام. واما اذا آآ انشاء آآ السفر وهو وهو مسافر او ادرك او ادرك آآ ابتدأ النهار وهو مسافر فقالوا يتوخص وهذي الاقوال كلها لا يدل عليها دليل والصحيح في هذه المسألة ان الفطرة سنة ان الفطر سنة للمسافر سواء ابتدأ نهاره صائما او سواء شهد الشهر او لم يشهده ولا عبرة بحاله عند عند مشاهدة عند بلوغ الشهر سواء كان مقيما او مسافر. فالصحيح نقول ان المسافر يجوز له ان يترخص برخص السفر من جهة الافطار من جهة الافطار سواء بدأ بدأ النهار ممسكا او بدأه مفطرا سواء بدأه وهو مقيم او بدأ وهو مسافر. فمتى ما كان مسافرا جاز له ترخص برخص السفر ولو كان ذلك قبل غروب الشمس بساعة. لو تلخص الانسان برخصة السفر قبله بشم بساعة نقول لك ذلك نقول كذلك لان الله عز وجل رخص المسافر ان يفطر. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر الناس من البر الصيام في السفر وافطر صلى الله عليه وسلم عندما في السفر لما سافر وهو صائم افطر وافطر اصحابه وكان منهم ومنهم الصائم. فلا يمكن بعضنا بعض لكن نسأل ايهما افضل افضل هل الافضل الامساك او او الافطار؟ هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلم فمنهم من يرى ان الافضل الامساك ويرى ان ترك الترخص هو الافضل وهذا قول بعض اهل قول جمع من اهل العلم والقول الثاني ان الترخص افضل مطلقا. ان الترخص افضل مطلقا. وهؤلاء اسعد بالدليل قائلون بهذا القول هم الاسعد بالدليل. فدليلهم حجاب بن عبدالله الذي في الصحيح قال اولئك العصاة اولئك العصاة الذين لم يفطروا. وايضا اه حديث جاب ليس من الاحاديث ايضا آآ ابي هريرة ليس من البر الصيام في السفر ليس من البر الصيام في السفر وايضا مخالف لهدي النبي انه كان يفطر اذا سافر صلى الله عليه وسلم اذا سافر افطر صلى الله عليه وسلم. اه فهذا هو قوله احمد وقول جبهة انه يفطر ويترخص لغة السفر لكن نقول الاصح والاقرب في هذه المسألة ان ينظر في حال الصائم فان كان يشق عليه الصيام في السفر فانه يكون بامساك مخالفا وواقعا في امر مكروه. والسنة في حقه بل يتأكد حقه الافطار وهذا الذي ينزل عليه قوله اولئك العصاة اولئك العصاة وقول ليس من البر الصيام في السفر. اما اذا كان الصيام ولا يشق عليه ننظر فان كان يشق عليه القضاء ويتعب للقضاء فنقول الافضل في حقه الصيام لكي يشق عليه القضاء وقد لا يقضي وقد يتساهل في قضاء هذه الايام فنقول افضل في حقه الامساك والصيام ولا يفطر. اما اذا كان يستطيع ان يقضي ولا يشق على القضاء فالافضل مطلقا هو الفطر الافضل مطلقا هو الفطر ويترخص برخص السفر حديث ابن عمر قول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما باسانيد صحيحة انهم قالوا ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه وكما يكره ان تؤتى معاصيه سبحانه وتعالى فالافضل هو الترخص برخصة السفر فيفطر. ذكره الحجاب بن عبدالله انه رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج الى مكة عام الفتح فصام حتى بلغ كراع الغنيم وصام الناس معه فقيل له ان الناس قد شق عليهم الصيام وان الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء بعد العصر فشرب. هذا الحديث اصله في مسلم اصله في مسلم وهو يرد على قول من يقول ان من ابتدأ النهار صائما يتم صيامه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ النهار صائما وافطر بعدما نوى ان يمسك اول فهذا يبطل قول آآ جمع اهل العلم انه اذا نوى الصيام من النهار اذا نوى الصيام من اول النهار وصام وامسك بعضه وابتدأ النهار صائما انه لا يجوز له ان يترخص وهذا القول كما ذكرت يخالف الدليل والدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم نوى الصيام من الليل وامسك النهار حتى اذا صلى العصر وقاربت الشمس والغروب افطر صلى الله عليه وسلم ليتأسى به اصحابه صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه يجوز الافطار ولو ابتدأ النهار صائما وناويا للصيام فانه يجوز له ذلك. قال هنا وقد روى النبي وسلم قال ليس من البر الصيام في السفر بن عبدالله وابو هريرة ايضا في صحيح هذا الحديث في الصحيحين ليس من منا صيام ليس من منا صيام في السفر جاء في حديث ابن عمر جاء من حجاب ابن عبد الله وجاء ايضا من حديث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال واختلف العلم في الصوم في السفر ذكر هنا آآ اه اما قول احمد واسحاق ان ان الفطرة افضل وذهب اخرون الصيام افضل وهذا قول آآ سفيان الثوري ومالك وذكر قول الشافعي ان افضل هو هو الصيام لكن اقول الصحيفة في الصلاة وانه على حسب حال الصائم ان كان يشق عليه القضاء ولا ولا يشق عليه الصيام فانه يصوم يقول الاخ في حقه الصيام. واما اذا لم يشق على القضاء وشق عليه الصيام فان الفطر افضل ولا اشكال في ذلك. كذلك اذا شاء اذا لم على القضاء ولم يشفق على الصيام فالافضل مطلقا هو الفطر. قول باب ما جاء في الرخصة في السفر. قال حدثنا هارون بن اسحاق ذهب ذلك قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة ان حمزة بن عمرو الاسلمي سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصوم في السفر وكان يسرد الصوم. فقال صلى الله عليه وسلم ان شئت فصم. وان شئت فافطر. هذا الحديث في الصحيحين. وهو يدل على جواز صيام في السفر انه لا يحرم ذلك وانه لا يحرم الصيام لان العلم من يرى ان الصيام في السنة محرم وان من صام وهو مسافر فيلزمه القضاء سواء صامه او امسك سواء صام او افطر فيقول ان ان ليس محلا للصيام كما ان الليل ليس محلا للصيام وهذا القول قول ضعيف فالنبي صلى الله عليه وسلم صام وهو مسافر وافطر وهو مسافر صلى الله عليه وسلم كما جاء في الدرداء ليس منا صائم الا رسول الله وعبدالله بن رواحة. جاء في الصحيح انهم افطروا وليس فينا صائم الا رسول الله عبد الله بن رواحة. فدليل عليه شيء على انه صام هو مسافر. ثانيا حديث عمرو حمزة الاسلمي قال ان شئت فصم وان شئت فافطر يدل على جواز الصيام في السفر. وايضا في الصحيحين فمنا صام انه يفطر لا ينكر بعضنا على بعض دليل عليه شيء على انهم متفقون على انه يجوز الصيام السفر والقول بخلاف ذلك هو قول ضعيف التفتوا اليه. الامر الرابع يحمل حديث عمرو ابن حمزة الاسلمي على من لا يشق عليه الصيام في السفر على من لا يشق صيام السفر اما اذا شق عليه الصيام فان صيامه مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم ويكون في حاله مكروه والافضل والسنة ان يفطر فيحمل حال عمرو على انه لا يشق عليه الصيام ولا يشق عليه الامساك حال سفره. وفي دليل جواز وهي صيام الليالي المتتابعة والايام صيام الايام المتتابعة فلا حرج في ذلك. قال هنا فذكر حديث سيدنا يزيد ابن ابي سلمة ابن ابي مسلمة عن ابي نظرة عن ابي سعيد قال كنا نسافر مع رسول الله مع رسولنا صلى الله عليه وسلم في شهر ما يعاب الصائم على صومه ولا يعاب المفطر على افطاره. هذا الحديث في صحيح مسلم وهو يدل على انه لا ينكر على من صام ولا ينكر على من افطر الا في حال واحدة وهي حالة المشقة. فاذا شق على الانسان الامساك فانه يؤمر بالفطر وينكر عليه لمخالفة بيد النبي صلى الله عليه وسلم. قال هنا وحدثنا نصر بن علي الجهظمي قال احد يزيد بن زريح حدثنا الجريري وحدثه في الاعلى عن الجريري عن ابي نظر عن ابي سعيد الخدري قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فمنا صامنا المفطر فلا يجد المفطر الصايم ولا الصائم المفطر؟ الحديث بنفس الذي قبله واسناده اسناده جيد اسناده جيد ويغني عنه الذي قبله يغني الذي قبله الذي في صحيح مسلم. مسمية بن وكيع قد توبع في هذا الحديث فقد رواه ناصر بن علي الجهظمي. وتابعنا ذلك قال حدثنا باب ما جاء في الرخصة للمحارب في الافطار. حدنا قتيب بن سعيد آآ عن يزيد بن حبيب عن معمر ابن ابي حبيبة عن انه ساء العصور السفر فحدث ان عمر بن الخطاب قال وسلم في رمضان غزوتين يوم الفتح فافطرنا فيهما هذا اسناده اسناده ضعيف اسناده ضعيف فان فيه عبد الله بن لهيعة وهو ضعيف الحديث وايضا آآ فيه ارسال فسنسيب لم يسمع من عمر شيئا رضي الله تعالى الا خطبة الجابية. ومع ذلك انه لم يسمع منه شيء رضي الله تعالى عنه. فالحديث ضعيف بعلتيه الانقطاع والضعف بن لهيعة رحمه الله تعالى ومعناه صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يفطر في سفره صلى الله عليه وسلم وقد افطر في غزوة بدو افطر ايضا في غزوة الفتوى امر الناس بالفطر يتقوى على على لقاء العدو قوله باب ما جاء في الرخصة في الافطار الحبلى والمرضع. هذه تتعلق بحكم الحبلى والمرضع. الحبلى هي الحامل والمرضع التي ترضع صغيرها. اذا ادرك رمضان فما يلزمهما. ماذا يلزم المرضع والحامل؟ اه هذه مسألة وقع فيها خلاف من العلم فمن اهل العلم من يرى ان المرضع والحامل في حكم المريض ان المرضع الحامل في حكم المريض وانها تفطر وتقضي تفطر وتقضي ولا شيء عليها آآ ولا شيء عليها خلاف ذلك. ومنهم من يرى ان المرضع والحامل يطعمان ولا والقضاء وينزلان منزلة الشيخ الكبير والمريض الذي لا يرجى برؤه. وهذا ينسب ابن عباس وايضا آآ ابن عمر منهم من يرى ويفرق بين افطار المرضع والحامل هل فطرها لاجل نفسها؟ او لاجل صغيرها؟ فقالوا كان الفطرة كان الفطر لاجل صغيرها فانها تقضي وتطعم. واذا كان الفطر نفسها فانها تقضي ولا تطعم. وكذلك الحامل اذا كان فطرها لاجل حملها فانها تقضي وتطعم. واذا كان لنفسها فانها تقضي. الصحيح من هذه الاقوال قال الصحيح ان الحامل والمرضع في حكم المريض. فاذا شق عليه الصيام فانهم يفطئ فانها فانهما يفطران ويقضيان ذلك اليوم ولا يلزمهما مع القضاء لا اطعام ولا شيء. لا يلزم لا اطعام ولا شيء لعدم الدليل. والله سبحانه وتعالى عندما ذكر المسافر المريض فقال فعدة من ايام اخر فالمريض حكمه انه يقضي متى ما قوي على ذلك وكذلك المسافر يقضي متى واستقر واستوطن. اذا هذا الحديث ذكر من طريق آآ ابو كريب قال من طريق ابي كريب قال حدثنا وكيع آآ قال حدث ابو هلال الراسبي عن عبد الله بن سواد عن انس بن مالك الكعبي قال اغارت علينا خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث فالشاهد من هذا الحديث قوله ان الله وضع المسافر شطر الصلاة وعن الحامل او المرضع الصوم او الصيام. هذا الحديث في اسناده ابو هريرة ابو هلال الراسبي وابو هلال قد تكلم فيه النسائي وظعفه وتكلم بغير اهل العلم ووثقه بعظهم وحسن وثقه ابو داوود النسائي غير واحد. والامر الثاني ان الحديث اذا قلنا بتحسينه وبصحته لا يحمل على من ذهب الى ان المرضع والحامل يطعمان فقط. لان الله وضع عنهما الصيام. بل نقول معنى وضع اي خفف الله عنهما كما فوضع الله على المسافر شطر الصلاة انه يقصر الصلاة واذا اتم فصلاته صحيحة على الصحيح. وعلى كل حال نقول هذا الحديث تفرد بو هلال الرواسبي يدل على اه تفرده بهذا الحديث يحتاج التفرد بهذا الحديث لا يقبل لا يقبل كونوا هو علة هذا الحديث الا ان يأتي ما يقويه ولو سلمنا بصحة الحديث فان المعنى وضع اي ان الحامل والمرضع لا تصومان حالة آآ كونهما او حال كونها مرضعة وكونها حامل وانما يلزمها القضاء بعد ذلك لعمر قوله تعالى فعد من ايام اخر وقد ذكر الترمذي رحمه تعالى في هذا الباب هذا اقوال اهل العلم فمنهم من اوجب عليها القضاء فقط ومنهم من اوجب عليها القضاء مع الكفارة ومنهم من اوجب عليها الكفارة دون القضاء والصحيح من اقوال العلم في هذه المسألة ان الحال المنزلان منزلة المريض قوله هنا باب ما جاء في الصوم عن الميت. هنا مسألة مسألة الصيام على الميت. الميت يخرج عن حالات. الحالة الاولى ان يكون ان يكون الميت ممن ادرك رمضان وبلغه ومات بعد مات بعد رمضان وقد افطر فيه اياما. وفطره ينظر فيه ان افطر فيه بعذر كالسفر وما شابهه. وبقي زمانا ولم يقض هذه الايام فهنا نقول لاولياءه اقضوا عن ميتكم الصيام. وآآ القضاء على الميت هذا واعي. الامر الثاني ان ينذر الميت نذر ان يصوم اياما معدودة ثم بقي زمان ولم يقضي ولم يف بنذره فانه يصام عنه وفاء بنذره. ومسألة قضاء الميت يخير فيها الويل بين امرين. اما ان يصوم واما ان يطعم خاصة في صيام الفرض. خاصة في صيام الفرض فاذا كان الليت عليه صيام الفرض ولم يقضه فنقول او ليصوموا عنه. كما قال وسلم من كان فاصام عنه قام عنه وليه كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة من مات وعليه صيام صام عنه وليه والصيام دين والله امر بقظاء الدين على الميت فدين الله حق بالقظاء. وهذا مسألة وقع فيها خلاف. فمنهم من يرى انه لا يصعب الميت الا صيام النذر فقط واما صيام واما صيام الفرض فلا يصل. لكن نقول الصحيح انه يصام عنه جميع انواع الصيام. فاذا كان الميت صيام كفارة صام عنه اولياؤه اذا كان عليه صيام نذر صام عنه اوليائه. اذا كان عليه صيام فرض صام عنه اولياؤه. والصيام هنا يستطيع الاولياء ان يجزئوا الصيام بينهم. فلو كان صيام شهر كاملا صام ثلاثون شخص يوما واحدا. بنية هذا الرجل فيصدق انه صاموا شهرا كاملا صاموا شهرا كاملا عنه. وان شاءوا قسموا هذا الصيام بحسب ما يرون. فان لم يستطع الاولياء على الصيام فانهم يطعمون عنه عن كل يوم عن كل يوم مسكين عن كل يوم مسكين لان من لم يصوم الصيام فينتقل الى الكفارة وهي الاطعام. ذكر هنا حدثنا ابو سعيد الاشد قال احدنا ابو خالد الاحمر عن العامش عن سعد ابن كهيل البطين عن سالم الجبير وعطاوة ومجاهد ابن عباس قال جاءت امرأة فقالت ان ان اختي ماتوا عليها صوم شهرين متتابعين قال ارأيت لو كان على اختك دين لكن تقضي له؟ قالت نعم. قال فحق الله احق. هذا استدلال الترمذي بهذا الحديث انه جعل الصيام بمنزلة الدين. فان الديون تتعلق اما بالمخلوق واما تتعلق بالاخالق. فديون الخالق تتعلق بالخالق وما تكاليفه التي التي كلف الله بها العباد او ما التزم بها العباد لله عز وجل ومات ولم يف بذلك بذلك الالتزام. فينزل هذا الالتزام منزلة الدين الذي على العبد ربه سبحانه وتعالى مع ان الله غني عنك نذر هذا العبد يلزم نفسه بهذا النذر ليبر ليبر ليبر بهذا العمل ربه سبحانه وتعالى. فاذا لم يفي الميت او هذا الناظر بنذره او بما اوجب على نفسه فان اولياءه يقضون عنه ذلك وينزه بمنزلة الدين فدا كما يقضى دين المخلوق فدين الخالق من باب اولى. فالصيام هنا هو دين للخالق يقضيه اولياء يقضي اولياء الميت وهل هذا القضاء على الوجوب؟ نقول اما اذا كان الميت ميراث فانه يقضى هذا الدين من ميراثه. فيخرج من ميراثه او من تركته آآ قيمة ذلك الصيام من جهة الكفارة فان كان عليه شهر كاملا اخرجوا ما يقال ثلاثين آآ اطعاما مسكينة. اما اذا لم يكن له ميراث فان من بره والاحسان اذا كان آآ اولياؤه ابناؤه وبناته انهم يبرونه بهذا الصيام ويقضون دينه برا به ولا شك ان بر الوالدين من الواجبات فيلزمان بهذا من باب بره اما ان كانوا غير ابناء من يجو برهم فانه يكون في حقهم سنة ويبقى هذا الدين متعلق بهذا الميت ما لم يقضى. آآ هذا استدل به الترمذي على ان الميت يقضى دينه. قال هنا روى ابن معاوية وغير واحد من حديث عن مسلم جبير عن ابن عباس ان النبي ولم فيه عن سلف نكهة هذا الحديث اصح آآ ذكره من طريق الدعاء بمعاوية وغيرها الاعمش عن مسلم اصح من رواية من ذكر فيه سلا ابن كهيل ما في اشكال حديث اسناده يجعل ابو خالد الاحمر جعله من طريق من طريق مجاهد ومن طريق مسلم بطيء ومن طريق آآ من من طريق مسلم وابو معاوية يجعله فقط عن طريق وهذا لا اشكال فيه فان ابو معاوية ذكره عن رجل وابو ذكر عن ولا يضعف هذا هذا ولا يعل هذا هذا لانهم كلهم كلهم ثقات وكلهم اثبتوا روايات الثقة الذي اثبتها الاخر. قوله او ما جاء في الكفارة. قال حدث قتيبة حدثنا ابن القاسم عن اشعث ابن ابي هذا عن محمد وابن محمد عن نافع عن ابن عمر عندكم كذا؟ ها؟ اي نعم قال حداد قتيبة حدث عبد القاسم الاشعث ابن سوار عن محمد هو ابن عبد الرحمن ابن ليلى عن نافع ابن عمر قال من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه كل يوم فليطعم عنه مكان كل يوم مسكين. هذا الحي بهذا الاسناد منكر. الحديث بهذا الاسناد منكر فان في اسناده اشعث من سوار وهو ضعيف. وفي ايضا محمد ابن عبد الله بن ليلى وهو ضعيف. والمحفوظ في هذا الحديث انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ان الميت اذا مات عن الصيام فانه يطعم عنه كل يوم مسكين. والصحيح انه يخير الولي بين القضاء وبين بين الصيام وبين وبين الاطعام والافضل ان يصوم عنه الافضل من مات عليه الصلاة والسلام صام لقوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه فالافضل الصيام. اما اذا لم يستطع عن ولي الصيام فانه ينتقل من الصيام الى الى الاطعام ولذلك قال بعضهم ان الصيام يخص بالنذر ان مات صياما فاصاب وليا لكن نقول الصحيح انه يشمل اي صيام سواء كان عذرا او فرضا لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صيام صام عنه وليه. اما حمل حديث عائشة على حديث ابن عباس وان المراد من مات وعليه صيام المراد به صيام النذر نقول هذا غير صحيح بل الصحيح انه يشمل جميع انواع الصيام. والصيام انا ذكره على الخصوص لا لا لا يدل على المنع من غيره فيقضى صيام النذر ويقضى ايضا صيام الفضل الفرض. واذا كان النذر لازما فكذلك الفرض بحقه لازم فيلزم القضاء من جهة النذر ومن جهة الفرض والله اعلم. هذا القول هو الصحيح انه يصاب عنه كل الصيام هو الصحيح. باب ما جاء في الصائم يذرعه القي نقف على باب الصائم نزرعه القيء والله اعلم