والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين قال الترمذي رحمه الله في جامعه في اول ابواب الزكاة باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في منع الزكاة من التشديد. حدثنا عن ابن ترية قال حدثنا ابو معاوية الاعمش عن المعرور ابن سويد. عن ابي ذر رضي الله عنه قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس في ظل الكعبة قال فرآني مقبلا فقال هم الاخسرون ورب الكعبة يوم القيامة. قال فقلت ما لي لعله انزل في شيء. قال قلت من هم فداك ابي وامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هم الاكثرون الا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحثا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا يموت رجل فيدعو ابلا او بقرا لم تؤدي زكاتها الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنة تطأه باخفافها وتنطحه بقرونها كلما نفدت اخرى عادت عليه اولاها عادت عليه اولى حتى يقضى بين الناس. وفي الباب عن ابي هريرة مثله. وعن علي ابن ابي طالب قال لعيمانع الصدقة. وعن قبيصة ابن ابن هلب عن ابيه وجاء بن عبدالله وعبدالله بن مسعود. قال ابو عيسى حديث ابي ذر حديث حسن صحيح. واسم ابي ذر جند السكن ويقال ابن جنادة. حدثنا عبد الله ابن منير عن عبيد الله بن موسى عن سفيان الثوري عن حكيم مديلم عن الظحاك ابن مزاحم قال الاكثرون اصحاب عشرة الاف قال وعبدالله ابن منير مروء مروزي رجل صالح. باب ما جاء اذا اديت الزكاة فقد قضيت ما عليك. حدثنا عمر بن حفص الشيباني البصري قال حدثنا عبد الله عن ابن وهب قال اخبرنا عمرو بن الحارث عن دراج ابن حجيرة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. قال ابو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه انه ذكر الزكاة فقال رجل يا رسول الله هل علي غيرها؟ فقال لا الا ان تتطوع. وابن حجيرة هو عبدالرحمن ابن حجيرة المصري. حدثنا محمد ابن اسماعيل قال حدثنا علي ابن عبد ابن عبد الحميد الكوفي. قال حدثنا سليمان ابن المغيرة عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال كنا نتمنى ان يبتدأ الاعرابي العاقل فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم ونحن عنده. فبين نحن فبين نحن كذلك اذا اتاه اعرابي فجثا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد ان رسولك اتانا فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي رفع السماء وبسط الارض ونصب الجبال االله ارسلك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال ان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا خمس صلوات في اليوم والليلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال نعم. قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا صوم شهر في السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فان رسولك لنا انك تزعم ان علينا في اموالنا الزكاة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق. قال فبالذي ارسلك الله امرك بهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فان رسولك زعم لنا انك تزعم ان علينا الحج الى البيت من استطاع اليه سبيلا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال فبالذي ارسلك االله امرك بهذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. فقال والذي بعثك بالحق لا ادعو منهن شيئا ولا اجاوزهن ثم وثب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان صدق الاعرابي دخل الجنة. هذا حديث حسن غريب من هذا للوجه. وقد روي من غير هذا الوجه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم سمعت محمد ابن اسماعيل يقول قال بعض اهل الحديث فقه هذا الحديث ان القراءة على العالم والعرض عليه جائز مثل السماع واحتج بان الاعرابي اعرض عن النبي صلى الله عليه وسلم فاقر به النبي صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في زكاة الذهب والورق. حدثنا محمد ابن عبدالملك ابن ابي الشوايب قال حدثنا ابو عوانة عن ابي اسحاق عن عاصم ابن ظمرة عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت وصدقة الخيل والرقيق فهاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهم. وليس في تسعين ومئة شيء فاذا بلغ مائتين فيها خمسة دراهم. وفي الباب عن ابي بكر ابي بكر الصديق وعمرو بن حزم. قال ابو عيسى روي هذا الحديث روى هذا الحديث الاعمش خيرهما عن ابي اسحاق عن عاصي بن زمرة عن علي وروى سفيان الثوري وروى سفيان الثوري وابن وابن عيينة وغير واحد عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي قال وسألت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال كلاهما عندي صحيح عن ابي اسحاق يحت يحتمل ان يكون روي عنهما جميعا. باب ما جاء في زكاة الابل والغنم. الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى ابواب الزكاة اي هذه الاحاديث ستأتي متعلقة باحكام الزكاة وابوابها وقد جمع الترمذي عن في جامعه احاديث كثيرة تتعلق باحكام الزكاة اول ذلك ما جاء قال وما جاء عن رسولنا صلى الله عليه وسلم بالمنع ما جاء الرسول في منع الزكاة من من التشديد ومانع الزكاة له حالتان اولها اوله ثلاث احوال اما ان يمنعها جحودا واما ان يمنعها عنادا وايباء واستكبارا. واما ان يمنعها كحل وبخلان. اما من منعها جحودا فهو كافر بالاجماع. ان منع جحودا لوجوبها وهو لا يعذر في جحدها فهو كافر بالاجماع. وكذلك من منعها ايذاء واستكبارا وعنادا ايضا الاتفاق واما من منعها شحا وبخلا بها فهذا الذي وقع فيه خلاف بين اهل العلم. فذهب جماهير الفقهاء الى انه لا يكفر وان مرتكب كبيرة من كبائر الذنوب وذهب اسحاق وكذلك هو يراعي عن احمد الى انه يكفر الكفر الاكبر لانه ترك احد المباني الخمس ولانها قرينة الصلاة. ولان ابا بكر قاتل الناس على منعها وان الصحابة اتفقوا على ان قتالهم قتال ردة. امتناعهم. واصح الاقوال في هذه المسألة ان امتنع من اداء الزكاة كسلا شحا وبخلا مع اقرار بوجوبها فانه مرتكب كبيرة كبائر الذنوب ودليل ذلك حديث ابي هريرة في الصحيحين وفيه ثم ينظر فيه فان شاء الله عذبه وان شاء غفر له لا شك ان الكفر لا يغفر. وكذلك الشرك لا يغفر فهذا هو الدليل الدال على انه لا يكفر ولكنه كبير من كبائر الذنوب وهذا يتعلق بالعمل اما اذا رجع الامر للاعتقاد كالجحود والايباء والاستكمال فانه يكفر لجحوده وعناده. الزكاة فرضت في السنة الثانية من الهجرة قد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والاجماع. الكتاب قول تواقيب الصلاة واتوا الزكاة والسنة مثل هذا الحديث ابي هريرة وابن عمر وانس في ان الزكاة فرضت على المسلمين بني الاسلام وعلى خمس ذكر منها وايتاء الزكاة واجمع المسلمون على فرضيتها. ذكر هنا في ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهو حديث ابي معول عن مشعر المعروف سويد عن ابي ذر قال جئت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جاز بظل الكعبة قال فرآني فقال هم الاخسرون يوم القيامة. هم الاخسر ورب الكعبة يوم القيامة قال فقلت ما لي لعله انزل في شيء. قال قلت من هم فداك ابي وامي؟ فقاهم الاكثرون الا من قال هكذا وهكذا وهكذا فحاتا بين يديه وعن يمينه وعن شماله ثم قال والذي نفسي بيده لا يموت رجل. فيدع ابلا او بقرا لم ادي زكاتها الا جاءته يوم القيامة اعظم ما كانت واسمنه تطأه باخفافها وتنطح بقرونها كلما نفذت آآ اخراها تعالت عليه اولاها حتى يقضى بين الناس هذا الحديث في الصحيحين من حديث ابي ذر رضي الله تعالى عنه وهذا يدل على ان صاحب الزكاة الذي لا يؤديها انه يعذب في عرصات يوم القيامة في يوم كان مقداره خمسين الف سنة ايه ده وفي حديث ابي هريرة في الصحيحين قال ثم يندر الله بان شاء عذبه وان شاء غفر له فهذا يدل على ان مانع الزكاة انه يعذب في عرصات القيام بابله او بغنمه او بكنزه. ومعنى قوله تعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. هذا ما كنزتم لانفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. وهذا الحديث اخذ منه ابو ذر رضي الله تعالى عنه منع كنز منع كنز المال. وكان لا يجوز ان يجمع الانسان مالا. ولكن ليس فيه حجة وان فيه انه ما من صاحب ابل وغنم لا يؤدي زكاتها الا لحقه هذا الوعيد ومفهومه ان من ادى زكاة هذه الاموال انه لا يلحق هذا الوعيد وليس في المال حق سوى الزكاة يجمع لي حق سوى الزكاة من جهة ما يجب لذات المال هناك حق يجب ذات المال وهناك حق يجب بذات الفقير والمسكين اما من جهة حق المال فليس المال حق سوى الزكاة من جهة ذات المال. اما العودة تلحق الناس من جوع ومسغبة فانه يجب على صاحب المال ان يخرج شيئا من ماله اطعاما لهؤلاء الفقراء واهل المساكين كما سيأتي حديث علي قال لعن مانع الصدقة اي منكر بل حديث موضوع عن علي وعن قبيص ابن هلبن ايضا عن ابيه فيه جهالة وعجالة مسلم بمنع الزكاة قال واما احاديث عبد الله ابن منير عن عبيد الله ان موسى عن سفيان الثوري عن حكيم الدينب عن الضحاك ابن مزاب قال الاكثرون اصحاب عشرة الاف قادر ان يلين مروزي رجل صالح من شيوخ البخاري فالحديث صحيح في الصحيحين قال باب ما جاء اذا اديت الزكاة فقد قضيت ما عليك وهذه مسألة هل في المال حق سوى الزكاة يذهب عامة اهل العلم الى انه ليس للمال حق سوى الزكاة فيذهب بعضهم الى ان في المال حق سوى الزكاة وهذا في احوال وعوارض كان يكون هناك مسغبة وجوع ولم تكفي الزكاة فانه يخرج صاحب المال من ماله. والصحيح ان نقول ان قوله ليس بالمال حق والزكاة ان ما يتعلق بذات المال فليس فيه حق سوى الزكاة وما يتعلق باحوال الفقراء والمساكين فان لهم حق سوى الزكاة وهو في حال المسغبة والجوع والفقر الشديد اذا تأخر زكاته ولم يكتفي الناس بهالزكاة وجب عليه ان يخرج ما فظل عن ماله من باب احياء من باب احياء من يخشى عليه الهلاك كأن يكون شخص يموت من الجوع وقد اديت زكاة مالك فيقول يجب عليك ان تخرج ما تنقذ به هذا المسلم ولا يجوز لك ان تتركه يموت وانت تستطيع اطعامه فهذي مثل مسغبة وهذا هو الصحن قال حدث عبد ذكر باسناده عن ابن وهب عن عمرو بن الحارث دراج الامر الحارث تعدى الراجل ابي السمح واسمه عبد الوهاب سمعان عن ابن حجر واسمه عبدالرحمن عن ابي هريرة. قال اذا اديت زكاة مالك فقد قضيت ما عليك. هذا اسناده فيه دراج وقد اختلف منه من وثقه ومنهم من ضعفه مطلقا ومنهم من ردها احاديثه فيما يرويه عن ابي الهيثم فروايته عن ابي الهيثم من كرة وهذه ليست منها انما رواه ابو السمح دراجة بالسمح رواه عن عبد الهادي ابن حجر وهو لا بأس به فحديث هذا يحسن وانا اقول كما قال وسلم ليس بالمال حق سوى الزكاة من ادى زكاة ماله فليس فقد قضى ما عليه ثم ساق منطقة محمد اسماعيل البخاري بن عبد الحميد الكوفي عن سليمان عن ثابت عن انس في قصة الاعرابي الذي سأل الرسول قال فزعم لنا انك تزعم ان الله ارسلك؟ فقالوا نعم الشعر قوله وزعم ان علينا في اموال الزكاة فقالت صدق قال فبالذي ارسلك االله منك؟ قال نعم قال بأن الرسول ثم قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. فاخذ من هذا الحديث وهو في مسلم ان من ادى زكاة ماله ولم يزد على اداء زكاة المال شيء انه افلح هذا دليل ايضا على انه ليس بالمال حق والزكاة لان هذا الرجل قال والله لا ازيد على هذا ولا انقص. اي لا ازيد في الزكاة فاخذ شيء اكثر من الزكاة ولا انقص عن الواجب. فافاد ان من ادى زكاة كماله فانه لا يطالب بشيء اخر من جهة المال فهو دليل صريح صحيح على انه ليس المال حق سوى الزكاة. وهذا الذي عليه عامة اهل العلم وهو الذي استدل به اهل العلم ايضا في هذا الباب قالت غريبها من الوجه وقد روى في غير وجه عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال البخاري الحديث ان ان على العالم والعرض عليه جائز هذا البخاري ايضا اخرجه من طريق اخر ليس من طريق ثابت وانما هو من طريق اسحاق ابن طلحة عن انس رضي رضي الله تعالى عنه في قصة اخرجه هذا من حديث انس واخرجه ايضا من حديث ابن عباس في قصة ظمام ابن ثعلبة بمعنى هذا الحديث قال ما جاء في زكاة الذهب والورق زكاة الذهب والورق له شروط. الشرط الاول ان يبلغ النصاب. والشرط الثاني الا يحول عليه الحول والشرط الثلاث ان لا يكون حليا يتخذ للبس والزينة فان كان حليا يتخذ النساء الزينة واللبس فلا زكاة فيه. اما اذا اتخذ الحلي الرجل فعليه الزكاة اتخذ الرجل الحلي سواء للبسه او الاقتداء فان فيه الزكاة. اذا شرط زكاة الذهب والفضة ان يبلغ النصاب وان يحول عليه الحول وان يكون ملكه وملكا تاما الملك التام وان يكون بلغ النصاب وان يحول عليه الحول نصاب الذهب عشرين دينارا ونصاب الفضة خمسة اواطين اي مئتي درهم فاذا بلغ الذهب عشرين دينارا اخرج منه ربع العشر ويبغى الفظة مئتي درهم اخرج منها ربع العشر ايظا. وهذا باتفاق اهل العلم لا خلاف بينهم ان الذهب هذا نص هذا نصابه وهذه زكاته ذكر حديث الابي اسحاق عاصم نظام وراح عن علي قال قد عفوت عن صدقة الخير والرقيق فهاتوا صدقتا هاتوا صدقة الرقة من كل اربعين درهما درهما وليس في تسعين ومئة ومئة شيئا فاذا بلغ مئتين ففيهما خمسة دراهم هذا الحديث اه فيه فيه عاصم بن ضميرة وقد تابعه الحارث ابن عبد الله حالة الاعور النخعي وهو ايضا ضعيف وفي هذا حديث اشكالات الاشكال الاول انه قال في كل اربعين درهما فهل يؤخذ من هذا ان الاصابة الفضة اربعين درهما تقول الذي عليه اهل العلم جميعا ان نصاب الورق نصاب الورق يبدأ من مئتي درهم لحديث ابي سعيد الخدري في الصحيحين ليس فيما دون خمسة عواقب صدقة فاحاديث ابي هريرة حديث علي هذا ان فيه ان في كل اربعين درهم الحمسة الثانية ان الاوقات ليس فيها شيء على هذا الحديث اذا كان بلغ مئة وتسعين فليس بشيء لكن يحمل جميع الاحاديث ان علي يقول في كل اربعين درهما اذا بلغ مئتين فاذا بلغ مئتين كم يكون فيها؟ فيها المئتين كم فيها المئتين المئة فيها اثنين ونصف المئتين فيها خمسة يكون فيه خمسة دراهم فيحمل حديث علي هذا على ان اذا بلغ المائتين ففي كل اربعين درهم في كل اربعين درجة يكون فيها خمس دراهم المائتين واذا كان النصاب ناقصا مئتين مئة وتسعين فليس فيه شيء وهذا هو الصحيح هذا هو الصحيح وهو الذي وافق على قول الائمة وتوافقه الاحاديث الصحيحة وهي مسألة ليس بما دون خمسة صدقة فالمسألة الثانية هل هل هل النقدين او هل النقدان فيهما اوقاص؟ نقول الصحيح ان الاوقاف معتبرة في الزكاة في النقدين والوقص متعلق ببهيمة الانعام فقط. اما في النقود فليس هناك اوقاص. ومعنى ذلك ما يكون بين بين بين آآ الاربعين والاربعين اربعين الى اربعين كم بينهما؟ اربعين. يعني مثلا اربعين خمسين ستين سبعين. هذي الاوقات. خمسة وستين سبعين. في غير في غير النقدين معتبرة فندق دين غيره سوف تخرج بحسب خمسين فيها فيها درهم وكم وربع. وربع الدرهم ستون فيها درهم ونصف. سبعون فيها درهم ثلاث ارباع. ثمانون فيها درهمان وهكذا تحسب هكذا فيقسم المبلغ كاملا على اربعين. والناتج هو جزء الزكاة هو الجزء الذي يخرجه المزكي قال هنا وفي الباب ابو بكر الصديق مر بنا باب ما جاء بزكاة الابل والغنم قرأت هذا؟ نعم الله اكبر