الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال الترمذي رحمنا الله واياه في جامعه. باب ما جاء في زكاة الابل والغنم. حدثنا زياد بن ايوب البغدادي وابراهيم بن عبد الله الهروي محمد بن كامل. المروة زي المعنى واحد قالوا حدثنا عباد ابن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب كتاب الصدقة فلم يخرجوا الى عماله كتب كتاب الصدقة فلم يخرجه الى عماره حتى قبض. فقرنه بسيفه فلما قبض عمل به ابو بكر حتى قبض. وعمر حتى قبض وكان فيه في خمس من الابل شاة ما فيش وفي عشر شاتان وفي خمسة عشرة ثلاث شياه وفي عشرين اربع شياه وفي خمس وعشرين بنتما خاض الى خمس فاذا زاد فيها بنت لبون الى خمس واربعين. فاذا زادت ففيها حقة الى ستين. فاذا زادت ففيها جذعة الى خمس وسبعين. فاذا زادت فيها ابنتا لبوني ابنتا لبون الى تسعين. فاذا زادت ففيها حقتان الى عشرين ومئة. فاذا زادت على عشرين ومئة ففي كل خمسين حقة وفي كل اربعين ابنة لبون وفي الشياه وفي الشياه في كل اربعين شاة شاة الى عشرين ومئة فاذا اذا فاذا زادت الفحشاتان الى مائتين فاذا زادت فثلاث شياه الى ثلاثمائة شاة فاذا زادت على ثلاثمائة شاة ففي كل مائة في كل مئة شاة شاة ثم ليس فيها شيء حتى تبلغ اربعمئة ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين بين مجتمع فخامة الصدقة وما كان من خريطين فانهما يتراجعان بالسوية ولا يؤخذ بالصدقة هرمة ولا ذات عيب. وقال الزهري اذا جاء المصدق قسم الشا ثلاث ثلث خيار وثلث اوساط وثلث شرار. واخذ المصدق من الوسط ولم يذكر الزهري البقر. وفي عن ابي بكر الصديق وعن ومهزي بن حكيم عن ابيه عن جده وابي ذر وانس رضي الله عنهم. قال ابو عيسى حديث ابن عمر حديث حسن والاعمال قال هذا الحديث عند عامة الفقهاء وقد روى يونس ابن يزيد وغير واحد عن الزهري عن ساري من هذا الحديث ولم يرفعوه. وانما رفعه سفيان بن حسين باب ما جاء في زكاة البقر حدثنا محمد بن عبيد المحاربي وابو سعيد الاشج قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن خصيف عن ابي عبيدة عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ثلاثين من في ثلاثين من البقر تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة. وفي الباب عن معاذ ابن جبل قال ابو عيسى هكذا روى عبد سلا ابن حرب عن خصيف او عبد السلام ثقة حافظ. وروى شريك هذا الحديث عن فصيف عن ابي عبيدة عن امه عن عبدالله وابو عبيدة ابن عبد الله لم يسمع من ابيه الامهات نعم يا خويا انابيه انا كلنا نفضح انابيب خطأ لانه يقول عن امه عن عبد الله عندك عبد الله عن عبد الله عن ابي عبيدة عن امي عن عبد الله وهو شريك لهذا الحديث الذي هديته الابي عن ابيه عبدالله. قال فليأتي. لكن آآ ان يرويه ابو عبيدة عن امه عن عبدالله هذا يدل على انه لم يسبق اذا قال الترمذي وابو عبيدة يحتاج لبن في احدى موسى بالعكس انه اذا قال امهم لم يسمع من ابيه ما في فايدة بهذا التعليم. اما ان نقوم بك امه خطأ واما ان يكون شريك اراد ان انه ادخل بين ابو عبيدة وابيه وهي امه اما يكون خطأ في النسخة اللي بين يدي الشيخ او بالنسخة نسخة هنا بعد هنا ومكتوب؟ ايه ايه والترمذي قد يأتي ويحتمل فهذا يراجع هذه المسألة احسن الله اليك حديث الامام احمد حدثنا عبد الرزاق قال اخواننا سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق عن معاذ بن جبل قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم لامني فامرني ان اخذ من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعه. ومن كل اربعين مسنة ومن كل حال من دينارا او عدلهما قال ابو عيسى هذا حديث حسن وروى بعضهم هذا الحديث عن سفيان عن الاعمش عن ابي وائل عن مسروق ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فامره من يأخذ وهذا اصح. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سألت ابا عبيدة هل تذكر عن عبد الله شيئا؟ قال لا. باب ما جاء في كراهية اخذ خيار المال في الصدقة حدثنا ابو كريب قال حدثنا وكيعنا قال حدثنا زكريا ابن اسحاق المكي. قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن الصيفي ابن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال له انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوهم الى شهادة ان لا اله الا الله وان واني رسول الله. فانهم اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان هما اطاعوا لذلك فاعلموا ان الله افترض عليهم صدقة اموالهم تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم فانهم اطاعوك لذلك فاياك وكرائم اموالهم واتق دعوة المظلوم فانها ليس بينها وبين الله حجاب وفي الباب عن الصنابح قال ابو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وابو معبد المولى ابن عباس اسمه نافذ باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر والحبوب حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى المازلي عن ابيه عن ابيه سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس ففيما دون ليس فيما دون خمس ذود صدقة. وليس فيما دون خمس اواق صدقة. وليس فيما دون خمسة اوسك صدقة. وفي الباب عن ابي هريرة ابن عمر والجاهبين وعبد الله بن عمرو. حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا سفيان وشعبة ومالك بن انس عن عمرو ابن يحيى عن ابيه عن ابيه سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث عبد عبد العزيز بن عمرو بن يحيى قال ابو عيسى حديث ابي سعيد حدث حديث حسن صحيح. وقد روي من غير وجه عنه. والعمل على هذا عند اهل العلم ان ليس فيما دون خمس او سوق صدقة والوثق ستون صاعا وخمسة او سوق ثلاثمئة صاع. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم خمسة ارطال وصاع اهل الكوفة ثمانية ارطال. وليس فيما دون خمس اواق صدقة. والوقية اربعون درهما وخمس اواق مائة درهم وليس فيما دون خمس زود صدقة يعني ليس فيما دون خمس من الابل صدقة. فاذا بلغ خمسا وعشرين من الابل ففيها ابنة مخاض. وفيما دون خمس وعشرين من الابل في كل خمس من الابل شاة. باب ما جاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام الترمذي رحمه الله تعالى باب ما جاء في زكاة الابل والغنم اي ما جاء فيها من احاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وساق الترمذي هنا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه الذي رواه اهل السنن رواه الزهري عن سالم عن ابيه واقتل في على الزهري. فرواه يونس وغيره عن الزهري عن عن ابيه قوله ورواه سفيان بن حسين عن الزهري عن ابيه عن عن سالم عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. سفيان بن حسين متكلم في في رواية عن الزهري على هذا نقول ان رواية الرفع ليست بمحفوظة والمحفوظ في هذا الخبر انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه ولكن هذا الكتاب له حكم الرفع فقد اخذه ابن عمر عن عمر في ما كتبه الى عمال الصدقة. وثبت في الصحيح في البخاري ايضا كتاب ابو بكر الصديق الله تعالى عنه الى عماله وهو الذي كتبه له النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث يدل على ان الابل اذا بلغت خمسا من الابل ان فيها زكاة. وشرط زكاة الابل عند جماهير للفقهاء اولا ان تبلغ النصاب. ونصابها خمس من الابل وهذا محل اجماع. يعني ما في دون خمسة ابل ليس فيه زكاة. الشرط الثاني ان يحول عليها الحول. وهذا ايضا محل اتفاق الشرط الثالث ان تكون سائمة اكثر الحول. وهذا وقع فيه خلاف بين العلم. منهم من اشترط ان تكون ومنهم من لا يرى ان تكون سائبة وقد جاء في حديث في حديث ابي بكر الصديق في اربع اذا كانت سائبة وجاء في حديث بن حكيم ايضا ذكر السائمة فذهب جماهير الفقهاء الى ان الابل لابد ان تكون سائمة حتى تخرج زكاتها واما التي ترعى ويلحق مالكها المشقة في رعايتها وفي تربيتها فلا زكاة فيها الا اذا كانت في العروض والتجارة. فتخرج من زكاة فهيبة الانعام الى زكاة وعود تجارة والفرق بينهما اذا كانت عود تجارة لا يشترط فيها ان تكون سائبة واذا اخرجت زكاتها تخرج قيمتها. هذا ايضا من الفروق بين زكاة العروق في بهيمتها العام. وبين زكاتها وبهيمة الالعاب مثلا عنده خمس من الابل عنده خمس من الابل وهي ليست سائبة ولكنه يتجه في يبيع ويشتري نقول تقوم هذه الزمان تقوم وتخرج زكاتها قيمة فلو كانت من ما يسمى بالابل المزاين هذه وقيمة الواحد مئة الف كانت زكاة خمس مئة الف يخرج زكاة خمس مئة الف. لكن لو كانت بهيمة الالعاب زكاتها شاة واحدة. هذا من الفروق بين كونها عروض تجارة بين كونها تخرج من زكاة بهيمة الانعام. فاذا بلغت خمسة الابل هل توفرت هذه الشروط اخرج واحدة الى عشر من الابل وليس في اوقاصها شيء يعني ست وسبع وثمان تخرج فيها شاة عنده تسع من الابل شاة واحدة كمان شاة واحدة خمس شاة واحدة الى ان تبلغ عشرا من الابل ففيها شاطب الى خمسة عشر فاذا بلغت خمسة عشر كان فيها ثلاث شياه الى عشرين فيها اربع شياه الى خمس وعشرين تنتقل الزكاة من الشياه الى ان تخرج من ذات الابل في خمسة وعشرين بنتا وهي التي لها سادة واذا بلغت الى خمسة وثلاثين فاذا بلغ ستة وثلاثون ففيها بنت لابود الى خمسة واربعين فهي بلغت ستة واربعون ففيها حقة فاذا بلغت من ستة واربعون الى احدى الى ستين ففيها جذعة فاذا بلغت من تسعة الى الى تسعين واحد وتسعين ففيها الى مائة وعشرون فيها حقتان وهكذا تستوي الفريضة. وهذا عند جمهور اهل العلم بعد مئة وعشرين الجمهور يرون ان في كل اربعين بنت لبول في كل خمسين حقة يذهب الاحناف الى ان الفتنة تعود من جديد فاذا كان عنده مئة واربعة وخمسة وعشرون كم فيها فيها بنت لبون وشاة واضح؟ مئة وثلاثون كم فيها فيها في كل في كل اربعين بنت لابد تحسب خمس بنات ليمون مثلا وشايتان وهكذا الى ان تبلغ الى ان تبلغ النصاب الذي تكون معادل خمسين مثلا وفي كل اربعين بنت لابون وفي كل خمسين حقة والصحيح الذي عليه جماهير اهل العلم. اما ما ذكره ابو حنيفة وافقه فلا دليل عليه وما جعل عليه طالب فانه حديث منكر لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. اما الغنم فنصابها يبتدأ من اربعين. من اربعين من الغنم الى بيئة وعشرين الى مئة وتسعطعش فيها شاة فاذا بلغت مئة وعشرون ففيها كاتان الى مائتين لا زالت واحدة من مئتين وواحد فيها ثلاث شياه الى ثلاث مئة لا زالت واحدة على فيها اربع شيات ثم تستوي الفريظة في كل مئة هذا ما ذكره في هذا الحديث فهو كما ذكرت هو موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه الى ان قال قال في كل بين شاة شاة العشوبية فذكر الحديث قال ولم يذكر البقر قال هنا فبكل مئة شاة ثم ليس فيها شيء قال فاذا بثلاث شياه الى ثلاث مئة شاة فاذا زاد على ثلاث مئة فبكل مئة شاة. هنا ورد في حديث ابن عمر زائد عن ثلاث مئة وفي ابي بكر الصديق انها تستوي الفريضة بعد المئة يعني بعد ثلاث مئة وواحد يكون فيها اربع شياهات ثم تكون في كل مئة شاة يعني في من مئة من اربعين لمية وعشرين شاة من مية وعشرين مئتين شاة من مئتين لثلاث مئة شاة اذا زاد على واحدك مئة وواحد ففيها اربع شياه واضح؟ اربع فئة. في هذا الحديث قال الى اعجميها فزالت فشاتان الى مئتين فزادت فثلاث فشياه الى ثلاث مئة شاة ثم تستقر الفريظة ثلاث مئة شيكل فيها اشياء ثم تستقر الفريضة في كل مئة شاة وهذا يكون احظ للغني احظ للغني لانه في كل يعني سيخرج بعد الثلاث مئة ثلاث شياه لكن في حديث ابو بكر لو زاد واحدة فيها كم اربع شياه هو حظ الفقهين. قال ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع اذا اجتمع خليطان في غرب هذا له ثمانون وهذا له ثمانون كم فيها مئة وستون فيها شاة فقط لكن لو فرقاها كم فيها؟ شاة شاة لا يتغير. واضح؟ فهنا يقول لا يظر. لا يظر الخلطة ولا التفريق. لان النصاب واحد لكن لو كان عند هذا عند هذا خمسين وهذا عنده خمسين فاجتمع كفها شاة واحدة ويتفرقا ففيها شاتان فيحرص بعض الخلطاء ان يجمع ما له خشية الصدقة او يفرقه ايضا خشية الصدقة. فيفعل ما هو احظ له وهذا الفعل لا يجوز. اذا فرقه لاجل تقليل الصدقة او وجمعوا لاجل تقليل الصدقة نقول هذا التفريق والجمع محرم ولا يجوز. لا يفرق لاجل ان يقلد صدقة ولا يجمع لاجل ان يقلل الصدقة الا ان يكون ذلك وقع اتفاقا لا قصدا. الا يكون وقع اتفاقا لا قصد. حصل تفرق اتفاقا دون ان يقصد التقبيل والتكثير. فهذا يدور في دائرة المباحث. قال فان اخرج يقول فان وما كان الخطيب الا يتراجع بالسوية. انا عندي من الغنم وانت عندك اربعين من الغنم فيها شاة تقسم على كم على ثلاث شياه انت الثلث وانا انا الثلث وانت الثلثان فادفع لك قيمة ثلث شاة. ادفع لك قيمة هذا معناه ما كان من النوم تراجعان بالسوية. شخص عنده عنده مثلا عندي انا مئة شاة وهذا عنده مثلا آآ عشرون شاة كم فيها؟ شاة واحدة يقسم كم يكون هذا؟ يكون سدس فيدفع هذا يدفع هذا الرجل الذي آآ الذي عنده مئة يدفع لهذا خمسة اسداس الشاة له لان الذي يجب عليه من هذه الاموال كم سدس واحد فقط يرجع هذا عليه بخمسة اسداس من باب المساواة قال وقال الزهري اذا جاء المصدق اي صاحب الذي يجلب الصدقة قسم المال ثلاث اقسام اذا كانت الاموال مختلفة من جهة طيبها وردائها في قسمها خيار واشرار ووسط فيجمع فيأخذ من اواسطها يعني اذا كان عنده مال من اعلى المال ومن اردائه وهناك من وسطه اخذ المتصدق من وسط المال لا يأخذ اغلاها ثمنا ولا اقلها كما انما يأخذ من اوسطها فقال الترمذي ان هذا حول عمل هذا الحديث عند عامة الفقهاء وذكر ان يونس وغير واحد راعي الزهري موقوفا والصحيح. قال باب ما جاء في زكاة البقر. البقر لم يصح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الا حديث واحد لم يصح فيه احد ان يسمي الاحاديث واحد وحديث ابو هريرة الذي في الصحيحين وهو ما من صاحب بقر لا يؤدي زكاتها الا حبست له في قاعب قرقر فهذا دليل على ان البقرة فيها زكاة واما من جهة النصاب قد وقع فيها خلاف طويل وكثير منهم من يرى ان نصاب البقر نصاب الابل في خمس بقر فيها شاة الى ان تبلغ ثلاثين مليون سنة. منهم من يرى وهم الجمهور ان نصاب البقر يبتدأ من ثلاثين حتى نقل بعضهم الاجماع على ذلك والصحيح ان فيها خلاف لكن هذا هو قول عامة الفقهاء ان البقر يبدأ نصابها من ثلاثين فاذا ملك ثلاثين من البقرة فيها تبيع قدم لك اربعين ففيها مسنة. ثم تستوي الفريضة تستوفدة البقر من اربعين ثم في كل ثلاثين تبيعه في كل اربعين بصي ده ملكة مثلا عنده ثمانون كم فيها فيها مسنتان سبعون فيها تبيع علوم سنة مئة وعشرون فيها ثلاث مسنات مئة وخمسون فيها كم؟ اربعة ثلاث تبايع ثلاث مسندات وتبيع واحد هكذا وعليك ان تحسب زكاة البقر ذكر حديث اه حديثان الجزري وفيه ضعف عن ابي عبيدة عن ابيه عبدالله بن مسعود قال في قال في البقر تبيع او تبيعه وبكل اربعين اولا رواية ابي عبيدة عن ابيه اختلف اهل العلم منهم من قبلها فقال ان ابا عبيدة لا يأخذ الا من اكابر اصحاب ابيه لا يأخذ الا من اكابر اصحاب ابيه فاعتمدها وذهب بعض العلماء الى ان رواة ابي عبيدة منقطع وان ابا عبيدة اصلا في نفسه في نفسه في نفسه كلامي انه ليس بذلك الحائض. وقد اخرج له مسلم في صحيحه حديث ابي عبيدة عن موسى ان الله يقبض ويبسط ويرفع الميزان ويخفضه. اخرجه ابو عبيدة اخرجه مسلم عن ابي عبيدة عن رضي الله تعالى عنه فايضا وقد جاء له ذكر في البخاري رحمه الله تعالى فابو عبيدة عنده ثقة لكنه لم يسمع من ابيه لم يسمع لابيه شيئا لصغر سنه فقد ولد بعد ما كبر ابيه وتوفي ايضا وهو لم يسمع به شيئا اي ولد بعد ما كبر ابيه وابوه توفي في عام خمس وثلاثين او ثلاث هذه الهجرة شفع بثلاث هذه الهجرة وولد ابو عبيدة في متأخر اه سني ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فهو لم يسعد ابيه شيء عند جماهير المحددين. وعلى هذا يكون روايته عن ابيه منقطعة لكن رواه شريك عن امه وقد سمع منها عن عبد الله بن مسعود وهذه الرواية متصلة لكن في اسنادها من باسناد شريك بن عبد الله الدخل وهو سيء الحفظ هو سيء الحفظ. وقد جاء ايضا من طريق اخر عن ابي وائل عن المسروق عن معاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه ان النبي قال فامره ان يأخذ من كل من كل ثلاثين بقرة تبيعا او تبيعة من كل اربعين مسنة اه ومن كل قطع فان طاؤوس فان اه مسروق لم يسمع من معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه. وانما حدثه اصحاب من اهل اليمن. لكن اكثر اهل العلم يقبلون معاذ لانه قال من اكابر اهل اليمن الذين ادركوا دعاؤه لكن يبقى ان الخبر منقطع وقد عمل به الفقهاء واخذوا بهذا الحديث لو روى بعض اهل الحديث عن سفيان عن ابي وائل عن مسروق عن النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث معاذ اليمن وهذا ايضا علة اخرى. فهنا في علة وهي علة انه مرة يروى مرسلا ومرة يروى متصلا. فرواية مسروق ان النبي بعث معاذ هذي سلام فان مسروقا لم يدرك هذه القصة واما رواية مسروقة عن معاذ فله ايضا منقطع فان مسروق لم يسمع لم يسمع معاذ رضي الله تعالى عنه وان كان عاصره وقد عاصره وادرك زمانه لكنه لم يسمع منه شيء لم يسمع منه شيء رحمه الله تعالى وعلى هذا اه عللت هذه الاحاديث لكن يبقى ان زكاة ان البقر فيها زكاة بالاجماع فيها زكاة بالاجماع وانما الخلاف في انصبة هذه في نصاب زكاة البقر والصحيح الذي عليه عامة اهل العلم ان الاصابة يبتدأ من ثلاثين الى البقر تستوي الفريظة بعد الاربعين وبكل ثلاثين تبيع او تبيعة وفي كل اربعين مسنة والاصل فيما يخرج من الزكاة ايش ان يخرج من الاناث الا في حالات في البقر يخرج تبيعه او تبيعه. هذا خرج على الاصل الاصل اذا تعده ابل يخرج انثى الا في ثلاث حالات. الحالة الاولى ان يكون ماله كله ذكور الحالة الثانية في البقر يخير بين تبيع او تبيعة. الحالة الثالثة الا يجد السن الذي مثلا ما وجد بنت ما وجد بنت مخاض اخرج ابن واخرج معه شاتين. لم يجد من تلبون اخرج ابنه لبون واعطى المتصدق ايضا قيمة الفرق بينهما. فهذه هذه الحالة الثالثة وان لم اصل نقول لا يخرج الزكاة الا انثى له الزكاة الا انثى الا باستثناها فيما ذكرت قال ايضا حدثنا محمد بشار حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عن عبد المرة انه قال سألت ابا عبيدة فقلت هل تذكر ابن عبد الله شيئا؟ قال لا ما دليل صحيح صريح على ان ابا عبيدة لم يسعد ابيه شيئا ولم يذكر شيئا عن ابيه. يقول لا اذكر شيئا ابدا لو صغير لم يسع به شيء ولا يذكر به شيئا فهذا نص من ابي عبيدة انه لم يسعد ابيه قال باب ما جاء في كراهية اخذ خيار المال في الصدقة وهذا لا يجوز للمصدق ان يأخذ خيار مال صاحب الصدقة ويكون هذا من الظلم والتعدي على اموال الناس وانما يأخذ من اواسط ما له الا ان يكون ماله كله خيار لكل ماله كله خيار فيأخذ من هذا الخيار. اما ان يتعمد ان يأخذ خيار ما له ويترك اواسطه او رديئه فهذا تعدي وظل قال حدثنا ابو كريب حدثنا وكيع حدثنا زكريا ابن اسحاق المكي قال حدثنا يحيى بن عبدالله بن صيفي عن ابي معبد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال بعث معاذ اليمن فقال انك تأتي قوما اهل كتاب فادعوا بلا شاة ان لا اله الا الله واني رسول الله فانهم اطاعوك ذاك ان الله افترض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة فان اطاعوك اعلموا ان الله افتواهم صدقة صدقة اموالهم تؤخذ من اغنياء وترد على فقرائهم فانهم اطاعتك فاياك وكرائم اموالهم واتقي دعوة الشاهد قوله واتق واياك وكرائم اموالهم اياك يا معاذ اذا اخذت الصدقة ان تأخذ مع ابوالهم وانما يأخذ من الوسط من الوسط الا ان يكون المال الذي يأخذ من الصدقة كله خيار فعندئذ يأخذ من بعضه لا يدل على تحريم انتقاء الكرائم من اموال المتصدق. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم بهذا الاسناد من طريق اسحاق زكريا اسحاق عن يحيى ابن عبد الله بن صيف عن ابي معبد عن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ثم ساق باب ما جاء في صدقة الزرع والثمار والحبوب اولا نقول اه صدقة الزرع والثمار والحبوب وقع فيها خلاف في مسألة في مسائل كثيرة في باب الصدقة الحب الثمار منهم من يرى ان زكاة الثمار وصدقة الخنجر تشمل جميع ما يخرج تشمل جميع ما يخرج ويخرج زكاته عند حصاده سواء كان قليلا او كثيرا ومنهم من يرى ان زكاة متعلقة بما يكال ويدخر بما يكال ويدخر. واما الخضروات والفواكه التي تؤكل في وقتها فلا زكاة فيها لذة لا تكال ولا تدخر ويشترط جمهور اهل العلم في زكاة الارض ويلحق الثمار عدة شروط. الشرط الاول ان تبلغ النصاب ونصابها ان تكون خمسة اوسق. الشرط الثاني الشرط الثاني ان تكون ما تكال ويدخر مما يكال ويدخر. فلا زكاة ما لا يكال. فلا زكاة ما لا يكال. هذان الشرطان يحتيان هو يشترطها جماهير الفقهاء اما اهل الرأي فلا يشترطون قلة ولا كثرة وانما يرون ان زكاة متعلقة بوجود الحصاد واتوا حقه يوم حصاده سواء كان قبل قليل او كثير وذهب الى هذا الجمع ايضا قال في بعض اهل العلم لكن الصحيح ما دل عليه حديث سعيد الخدري وفي ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وهذا نص صحيح صريح على ما كان دون خمسة اوسق ليس في صدقة. والوسخ هو ستون صاعد والصاع الذي يكال ويدخر. فالزكاة متعلقة بالتمر وكذلك اي شيء يكال الدخ من الحبوب والثمار اي شيء يكال يدخر فان فيه زكاة اذا بلغ النصاب ولا يتكرر لا تتكرر زكاة هذا المال اذا اذا حفظه عنده اي لو اخى زكاة الحبوب هذه السنة وحفظ عنده عشر سنوات يقول لا زكاة فيها لو بقيت مئة سنة لانه ادى زكاته في وقتها لكن اذا كان يبيع ويشتري انتقلت زكاته من زكاة خارج الارض الى زكاة عروظ التجارة فتقوم ويزكيها. لكن لو انت عندي انا مثلا مثلا عندي زبيب واخرجت صاع واخرجت زكاته عند خرجت زكاته وبقيت عندي عشر سنوات نقول لا تتكرر الزكاة. وان انتج في السنة مرة مرتين وثلاث يخرج زكاته كل سنة. يخرج زكاته كل سنة. وايضا لو اخرج السنة هذي زكاة حبوبه وبلغت ثلاثة اوسق. ثم اتبع زكاة السنة الثانية بوثقين فكان خمسة اوسق واشتوى جمعها البيدر يخرج زكاة خمسة اوسق. ليس بما دون خمسة اوسق صدقة فاذا فاذا ملك خمسة او سقف بالجنس الواحد او من من جنس واحد وان كان انواع مختلفة فان فيها الزكاة فلو كان عنده عشرون صاع مئة صاع من من آآ السكري وبيئة صعبة الاخلاص وبيئة صعبة البرحي وبلغت الانصبة ثلاث مئة الصاع يقول يزكي هذا المال ولو اختلفت انواعه. قال وفي الباب عن قال باب ما جاء في صدقة الزرع والثمر حدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن يحيى الباز عن ابيه عن ابي سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس ذود صدقة. خمسة ذود هي الابن ليس فيما دون خمسة للابل صدقة وليس فيما دون خمس اواقن صدقة وهي الفضة. وليس فيما دون خمسة اوسق صدقة والوزق وستون صاعا ثم ساق من طريق النهدي عن سفيان وشعبة مالك عن روح الماز عن ابيه نحو هذا الحديث عبد العزيز عن عمرو ابن يحيى المازني اي احي صاحب البخاري ومسلم من حديث عبدالله بن زيد رضي الله تعالى عنه والعمل هذا والعمل على هذا عند اهل العلم لانه ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة الا ما قاله اهل الرأي من الاحداث فانهم يوجبون الزكاة في القليل والكثير. حجتهم واتوا حق يوم حصاده اعدوا بالقاعدة ان المتواتر لا لا ينسخه الاحد واضح؟ يقول لا ينسخه ولا يخصصه وجلالهم يرون ان الاية واتوا حق يوما حصاده تخصصها او يخصصها هذا الحديث وهو حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وبهذا قال عامة اهل العلم قال ايضا ما جاء في وقفت على هذا ومن هذا في الصحيح نقول ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة وليس دون فيما دون خمسة عواقب صدقة والاوقي اربعون درهما اي مئة درهم والله اعلم