الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين. قال الترمذي رحمنا الله واياه وفي جامعه باب ما جاء ليس في الخير والرقية صدقة. حديثنا محمد بن علاء ابو كريب ومحمود بن غيره. قال حدثنا؟ قال احدثنا وكيل عن سفيان وشعبة عن عبد الله ابن دينار عن سليمان ابن يسار عن عراك ابن مالك عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم فرسه ولا في عبده صدقة. وفي الباب عن علي وعبد الله بن عمرو. قال ابو عيسى حديث ابي هريرة حديث حسن صحيح. والعمل علي عند اهل عند اهل العلم انه ليس بالخيل السائمة صدقة ولا في الرقيق اذا كانوا للخدمة صدقة الا يكون للتجارة فاذا كان للتجارة في اثمانهم. فاذا كان للتجارة في اثمانهم الزكاة اذا حال عليها الحول. باب ما جاء في زكاة العسل. حدثنا محمد ابن حين السبوري. قال حدثنا عمرو ابي سلمة التنيسي عن صدقة ابن عبد الله عن موسى ابن يسار عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازقة في الباب عن ابي هريرة رضي الله عنه وابيه سيارة المتاعي وعبدالله بن عمرو. قال حديث ابن عمر في اسناده مقال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب كبير شيء. والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم ليس بالعسل شيء وصدقة ابن عبد الله ليس بحافظ وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع حدثنا محمد بن نشار قال حدثنا ابو عبدالوهاب الثقافي قال حدثنا عبيد الله ابن عمر عن نافع قال سألني عمر ابن عبد العزيز من صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل تصدق منه ولكن اخبرنا المغيرة بن حكيم انه قال ليس بالعسل صدقة. فقال عمر مرضي فكتب الى الناس ان توضع. يعني عنهم. باب ما جاء لا زكاة على المال المستفاد حتى يحول عليه الحول. حدثنا يحيى بن موسى فقال حدثنا هارون ابن صالح الطلحي قال حدثنا عبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم عن ابيه عن ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. وفي الباب عن سر بنت نبهان بنتي نبهان حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا ايوب عن نافعين عن ابن عمر رضي الله عنه قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى عليه الحول عند ربه وهذا اصح من حديث عبدالرحمن بن زيد بن اسلم قال ابو عيسى ورواه ايوب وعبيد الله وغير واحد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنه موقوفا وعبد الرحمن ابن زيد ابن اسلم ضعيف في الحديث ضعفه احمد ابن حنبل وعلي ابن المديني وغيرهما وغيره من اهل الحديث وهو كثير الغلط. وقد روي عن غير واحد من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان لا زكاة في الماء المستفاد حتى يحول عليه الحول وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. وقال بعض اهل العلم اذا كان عنده مال تجب فيه الزكاة وفيه الزكاة وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد مال تجب فيه الزكاة لم يجب عليه في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول. فإن استفاد قبل ان يحول عليه الحول فانه يزكي المال المستفاد من مع ماله الذي وجبت فيه الزكاة. وبه يقول سفيان الثوري واهل باب ما جاء ليس على المسلمين جزية. حدثنا يحيى ابن اكثم. قال حدثنا جبريل عن قابوس ابن ابي ظبيان. عن ابيه عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال الله صلى الله عليه وسلم لا تصلحوا قبلتان في ارض واحدة وليس على المسلمين جزية. وحدثنا ابو كريب حدثنا جرير عن قابوس بهذا الاسناد نحوه. وفي الباب عن سعيد بن زيد وجدي حرب بن عبيد الله الثقفي. قال ابو عيسى حديث ابن عباس قد روي عن قابوس ابن ابي ظبيان عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان النصراني اذا اسلم وضعت عنه جزئيات ورقابته. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلمين عشور انما يعني به جزية الرقبة. وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العشور على اليهود والنصارى وليس على المسلمين عشور. باب ما جاء في زكاة الحلي حدثنا عن ادم قال حدثنا ابو معاوية عن المشي عن ابيه واي نعم ابن حارث ابن المصطلق عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله قالت خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليكن فإنكن اكثر اهل جهنم يوم القيامة حدثنا محمود ابن غيلان قال حديثنا ابو داود عن شعبة عن الاعمش قال سمعت يحدث عن عبد الله ابن عمرو ابن الحارث عن عمرو ابن الحارث ابن ابي ابن اخي بامرأة عبد الله عن زينب امرأة عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وهذا اصح من حديث ابي معاوية. وابو معاوية وهم في حديثه قال عن عمرو بن الحارث عن ابن اخي زينب والصحيح انما هو عن عمرو بن الحارث ابن اخي زينب وقد روي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رأى في الحلي زكاة. وفي اسناده ما قال واختلف اهل العلم في ذلك فرأى بعض اهل علم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين في الحلي زكاة ما كان منه ذهب وفضة. وبه يقول سفيان الثوري وعبدالله بن مبارك وقال بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم ابن ابن عمر وعائشة وجابر ابن عبد الله وانس ابن مالك ليس بحلي زكاة. وهكذا روي عن بعض فقهاء وبه يقول مالك بن انس والشافعي واحمد واسحاق. حدثنا قتيبة قال حدثنا عن عمرو بن ابيه عن جده ان امرأة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي ايديهما سواران من ذهب فقالهما اتؤديان زكاته؟ قالتا لا. قال فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم تحبان يسوركم الله بسوارين من نار. قال تعالى. قال فادي زكاته. قال ابو عيسى هذا حديث قد رواه المسلم من الصباح عن ماشي عيب نحو هذا. والمثنى بن الصباحي بن لهيعة يضاعفان بالحديث. ولا يصح في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء ما جاء في زكاة الخضروات الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال رحمه الله تعالى باب ما جاء ليس في الخير زكاء في الخير والرفيق صدقة. قال حدثنا ابو ريب محمد بن العلاء ومحمود بن غيلان قال حدثنا وكيع عن سفيان وشعبة وعن عبد عن سليمان الشارع اللي راكب هناك عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في فرسه ولا عبده صدقة. وهذا هو قول عامة اهل العلم. انه ليس على العبد في فرسه ولا ولا عبده صدقة. الا في حالة واحدة وهي اذا ملك افرسا وعبيدا يتاجر بهم. ويعرضون للتجارة. فهنا نقول يجب عليه ان يزكي هذه التجارة. فيقيم ويقوم الخيل ويقوم هذه العبيد او هؤلاء العبيد واما اذا ملك افرس الوحي وخيل وعبيدا وانما اخذهم للنسل والدر اذا اخذه للنسل والدر واخذهم للنماء والزيادة فلا زكاة عليه في ذلك. ذهب بعض اهل العلم وهو قول يخالف النص ان الخيل اذا اتخذه للدر والنسل انه يزكيها. وهذا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس على العبد المسلم في فرسه ولا بعبده صدقة. الاسم الاخرى اذا اضيفت هذه العموم فيشمل سواء فرسا واحدا او افرسا كثيرة سواء كان عبدا واحدا او اعبد كثر فلا يجب عليه فيهما زكاة الا اذا اتخذهما عروضا للتجارة او اتخذهما بالتجارة فعندئذ يزكيها زكاة العروظ وهذا هو قول امة الفقهاء وهذا الحديث في الصحيحين قال الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم انه ليس بالخيل السائمة صدقة الخيل التي ترعى ليس فيها صدقة ولا في الرقيق اذا كان الخدمة صدقة الا ان يكون التجارة. فاذا كانت التجارة ففي اثمانهم الزكاة اذا حال الحول وهذا كما ذكرنا. قال باب ما جاء في العسل واختلف الفقهاء في العسل بل في زكاة او لا فذهب بعض اهل العلم الى ان العسل يزكى وذهب بعضهم الى ان العسل لا يزكى وذهب بعضهم الى ان الامام يأخذ زكاته اذا حمى واديه. هيفصل انه لا يزكى ابدا وليس فيه زكاة. وقول انه يزكى مطلقا. وقول انه يزكى اذا حمى الامام الوادي. اذا حمى له هذا النحل وجعله واديا يرعى فيه. فان الامامي فان الامام والحاكم يلزمه بزكاة بزكاة هذا العسل الصحيح نقول ليس هناك حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة العسل وكل ما ذكر الباب توحيد ضعيف. لكن جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال ذباب ذباب غيث فان حبست عليه واديه فاخذ فخذ من كل عشرة من عشرة ارزاق ارزق اي من كل عشرة مثلا قل كيلو كيلو بالعشرة آآ دينان دن فهذا اخذ بعمر رضي الله تعالى عندما حمى له الوادي لكن نقول لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب حديث ذكر هنا الترمذي حيث محمد ابن يحيى النيسابوري قال حدثنا عمر عمر بن ابي سلمة التنيس او التنيس رواه يسمى التنيسي ويقال يقال التنيسي عن صدقة ابن عبد ناهي عن موسى ابن يسار عن نافع ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة ازق زد وفي الباب عن ابي هريرة وابي سيارة المتعي وعبدالله بن عمر في اسناده مقال قال ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب بشيء اي لا يصلح بهذا الباب كبير شيء ليس هناك شيء صحيح في مسألة زكاة العسل. وحديث ابن عمر ذكر هنا حديث معل فهذا الحديث ليس ليس بمحفوظ عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه. وذلك ان فيه صدقة ابن عبد الله وهو ضعيف الحديث ومع ضعفه قد خولف قد رواه هذا قد روى في حديث شعبيد الله ابن عمر عن نافع قال سألني عمر بن العزيز عن صدقة العسل قال قلت ما عندنا عسل تصدق منه ولكن اخبرنا واخبرها المغيرة ابن حكيم انه قال ليس في العسل صدقة فقال عدل مرضي فكتب الى الناس ان توضع عنهم اي توظع عنهم زكاة العسل. فكأن عمر رحمه الله تعالى رضي الله تعالى عنه كان يأخذ من اصحاب من اصحاب العسل زكاة حتى اخبره نافع عن المغيرة ابن حكيم رضي الله تعالى عنه انه قال ليس بالعشر صدقة. والترمذي ساق هذا الخبر ليعل الخبر الذي قبله وهناك يروي صدقة ابن عبد الله عن يوسف يسعى عن نافع عن ابن عمر. وعبيد الله ابن عمر يرويه عن نافع انه اخبر فيه عن عن المغيرة بن حكيم ولو كان هناك خبر صحيح عندنا في عهد ابن عمر لقاله فهذا الخبر الذي رواه نافع بن عمر هو خبر منكر. وليس بصحيح وليس بصحيح حديث ابن عمر هذا حديث منكر والمحفوظ المحفوظ انه ليس هناك حي صحيح يشار اليه في مسألة زكاة العسل قال باب ما جاء لا زكاة في مال لا زكاة على المال مستفاد حتى يحول عليه الحول. اي ان المال المستفاد لا لا يؤخذ منه زكاة حتى يحول عليه الحول وهذا هو قول عامة اهل العلم ان المال المستفاد المال المستفاد الذي اه استفاده المسلم لا تجد فيه الزكاة الا بعد ان يحول عليه حولا كاملا. اي يمر عليه سنة كاملة فاذا مر عليه سنة كاملة زكى هذا المال اما قبل ذلك فلا الزكاة فيه من اهل من يرى انه يغلف اكثر من حوض اكثر الحول وهذا ليس بصحيح بل الصحيح ان المال لا زكاة فيه حتى حتى يحول عليه الحول حتى يحول عليه الحول. ذكر هنا حديث يحيى ابن موسى قال حدثه ابن صالح الطلحي قال حدثه عبدالرحمن بن زيد بن اسلم عن ابيه عن ابن عمر قال صلى الله عليه وسلم من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول عند ربه. اي عند صاحبه. وهذا الاسناد اسناد ضعيف ففي عبد الرهاب بن زيد نسبه ضعيف الحديث ولكن المتن صحيح موقوف صحيح موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنه وهو اه ما يذهب اليه عامة الفقهاء فقد رواه ايوب عن نافع عن ابن عمر قوله قال من استفاد مالا فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول عند ربه واما المال المستفاد الذي يتبع اصله هناك مالان مال مستفاد ليس له اصل عند مالكه ومال مستفاد يتبع اصله اما المال المستفاد من تجارة او من مال اصله عند صاحبه وقد حال الحول عن الاصل فان المال المستفاد يأخذ حكم الاصل صورة ذلك لو ان رجلا اتجه مال وهذا المال الذي عنده له له عشرة اشهر ثم ربح في هذا المال الذي تاجر فيه واصبح وادخل عليه ادخل عليه مثلا مئة الف اخرى نقول هذا المال المستفاد يكون حوله حول اصله ولا نقول يلزمه ان ان يحسب له حولا جديدا. اما اذا كان المال مستفاد ليس له اصل. شخص بركة بلد شخص الورث مالا هذا المال الذي ورثه نقول هو مال مستفاد لكن ليس له اصل سابق. فهذا يبتدأ به حولا جديدا. يبتدأ به حولا جديدا. اما اذا كان المال مستبد له واصل يتبعه فان هذا المال يتبع الاصل الذي يتبع اليه. يعني مثلا تجارة اسهم مثلا تجرى فيها هذا المال مثلا نمى وزاد او استفاد مثلا شخص عنده مثلا تجارة فهذه التجارة زادت مئة الف الف بعد عشرة اشهر لو قميت الف لاستفادة من هذي التجارة تأخذ حكمها الاصل تأخذ حكمها الاصل في مع الاصل مع الاصل الاصل هذا له عشرة اشهر ثم بعد عشرة اشهر استفاد مالا اضعاف اصلي رأس ماله. نقول هذا المال مستفاد يزكى بعد شهرين اذا كان حول نعم وارد يا شيخ هو الذي له مال لا يتبعه اصلا. الى الوارث مثلا شخص الان ما يتبع اصله. هذا مال جديد ليس له اصل. رجل ورث من والده مثلا عشرة الاف ريال. نعم. نقول هذا المال لا بد ان يحل عليه الحول كامل. ولو كان عنده قبل ذاك مليون. ما شاء الله. نقول هذه العشرة لا تأخذ حكم المليون وانما تأخذ حول مستقلة. قال وهذا الحديث ضعيف في ان في الاسلم وقد خالفه ايوب فرواه عن نافع بن عمر ان من قول عمر انه من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه لا من قول النبي صلى الله عليه وسلم قال وبه يقول مالك بن انس والشاب احمد واسحاق انه انه آآ يلزم حولا جديدا. ذهب اهل الرأي الى انه اذا كان عنده مال تجد فيه الزكاة من جنسه فان المال يتبع هذا الاصل يعني حتى لو حتى لو لم يكن حتى لو لم يكن من مستفاد من اصل هذا المال يعني مثلا عنده ذهب واستفاد ذهبا فان الذهب يأخذ حكم الذهب السابق عنده فضة واستفاد فضة يأخذ فضة. هذا قول غير صحيح قال هنا وان لم يكن عنده سوى المال المستفاد تجلو فيه الزكاة لم يجب عليه بالمال استواء الزكاة حتى يغير الحول هذا ليس بصحيح بل نقول ان وان كان دومان من جنس مال استفاده فان المال المستفاد له حكم مستقل وله حول مستقل. قال بعض ما جاء ليس على المسلمين جزية فهذا لا شك بالاجماع فان المسلم لا يؤخذ منهم جزية ولا يؤخذ منهم مكوس فالمكوس محرمة باتفاق اهل العلم. المكوس محرمة اتفاق اهل العلم. وصاحب المكس قد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب في كبيرة من كبائر الذنوب وذنب من اعظم الذنوب نسأل الله العافية والسلامة. وهو واقع في ذنب عظيم. ذنب عظيم وهو انه آآ ظالم بهذا الاخذ الذي اخذ من الناس. فكذلك المسلمين ليس عليهم جزية اي لا يضرب عليهم جزية تؤخذ من رقابهم او تؤخذ من اموالهم. فالجزية محرمة على المسلمين. وهذا يدل على ان النصراني والكافر اذا وقد اخذ بالجزية انه بعد اسلامه لا يؤخذ منه شيئا وتسقط الجزية عنه ولا يشتمل على المسلم زكاته وجزية ابدا المسلم في حق ماله هو الزكاة واما في رقبته فليس عليه الا زكاة الفطر فقط اذا وجد اذا وجد شروطها فيه قال حدثني يحيى ابن اكثر من ابن جرير عن قابوس ابي ظبيان عن ابيه عن ابن عباس قال قال وسلم لا تصلحوا لا تصلحوا قبلتان في ارظ واحدة وليس على المسلمين جزية آآ حديث لا تسوى قبلتان هذا يكون في جزيرة العرب فلا يجوز عبدي دان ولا يساوي زيت عرب قبلتان انما هو دين واحد وقبلة واحدة ولا يجوز لغير المسلمين اقامة دين لهم في بلاد المسلمين بلاد الجيش العرب فهي بلاد اهل الاسلام لا يعني ذاك انهم لا يصلون صلاتهم في بلاد في العرب ولكن معنى انهم لا يقيمون كنائسهم ولا يقيمون بيعهم ولا يقيمون مكانا يتعبدون فيه لالهتهم. ولكن ان تعبدوا في بيوتهم فهذا ارجع لهم لكن ان يمكنون من اقامة كنيسة او بيعة او او آآ دين او ما شات فهذا محرم ولا يجوز فلا يجتمع في جزيرة العرب ولا قبلة عرب وهذا الحديث الصحيح انه مرسل وفيه ايضا قاموس بنظام فيه ضعف واما وليس على المسلمين جزية فهذا بالاتفاق فالمسلم ليس عليه جزية لان الجزية انما تكون على على الكفار من اهل الكتاب قال ايضا ذكر هنا قال الحي ابن عباس انه قد روي مرسلا وهو الارجح. والحي ايضا مرسلا ومتصلا ظعيفا والعمل على هذا عند عامة اهل العلم ان النصراني اذا اسلم وضعت عنه جزيته جزية رقبته وقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس للمسلمين عشر انما يعمل به جزية الرقبة وفي الحديث ما يفسر هذا حيث قال انما العشور على اليهود والنصارى عاشوراء. العشور هو العشر الذي يؤخذ يؤخذ من ارض الكافر. اما المسلم فلا يؤخذ منه الا فقط زكاة ما له يؤخذ من زكاة وان ملك ارضا فالارض يؤخذ منها العشر اذا انتجت. اما اذا وبشروطها ايظا العشر نصف العشر كما ذكرنا في باب الخارج من لحوب الثمار من اهل السنة والتأهل المتفقون على ان الجزية والعشر لا تكون على المسلمين. قالوا ما جاء في زكاة الحلي الحلي هو الذي تتحلى به المرأة وهذا دليل على ان الحلي له احوال الحالة الاولى حلي يتخذه الرجل فهذا فيه زكاة الذهب وهذا بالاتفاق حلي يعني اتخذ الرجل ذهبا وفضة من الحلي تقول يجب عليك ان تزكي هذا الذاء والفظة لانه في حكم المال في حكم المال من الذهب والفضة. فان في قدر قيمته من جهة الورق ويزكيه. او من او يزن يزنه من جهة الذهب ويزكيه ذهب على حسب ما يستطيع. الحالة الثانية ان يتخذ هذا الحل للتجارة. اتخذ للتجارة وللبيع والشراء. فيزكى زكاة والتجارة الحالة الثالثة ان يتخذ للقنية والادخار. تتخذ المرأة القبلية الادخار من باب ان تحفظ اموالها. فنقلت النقد من النقود للحلي نقول ايضا تزكي هذا المال. الحالة الرابعة ان تتخذه للزينة وللبس. فهذا الذي عليه عام اهل العلم انه لا زكاة فيه لا زكاة فيه. اذا هي اربع حالات او اكثر اربع حالات ذكرتها الحالة الرابعة ان تتخذه للزينة والتجمل واللبس ولو لبسته حينا بعد حين ولو بعد اشهر. المقصد اتخذته ان تلبسه وتتزين به هذا لا زكري عند عامة اهل العلم عند عامة اهل العلم. وهو المشهور في المذهب وهو قول مالك والشافعي وقول اكثر الفقهاء خلافا لابي حني ومن وافق يرى ان الحلية فيه زكاة. واحاديث الباب التي ذكرت في هذا الباب اكثر ولا وقد ضعف الترمذي. قال لا يصح للباب شيء. واحسن ما جاء في الباب حديث الحسين المعلم عن ابي عن جده في في اخر الحديث ذكره الباب وهو حديث لهيعة. وفيه اتوى الدين او اتوديان اتوديان زكاة قال قال تالا قال وسلم اتحبان ان يسوركم الله بسواه من النار؟ قالت لا. قال فادي زكاته. يحمل هذا الحديث هذا الحديث ان قلنا بصحته ان الذهب كان محرم على النساء والرجال. فكان وقت التحريم من اراد ان يلبسه ان يزكيه فلما اذن الشارع بلبسه اسقط زكاة مالكان الذهب تحرم على الرجال والنساء ثم ابيح للنساء وبقي التحريم على الرجل فالنبي لما رأى مثلها قال امرا بزكاتي هذا الحلي لكن نقول الصحيح الصحيح والحديث الصحيح اذا دلت على هذا المعنى ان ليس فيه زكاة واصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كعائشة وابن عمر واكثر الصحابة لا يرون زكاة والنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمروا النساء مع كثرتهم ان يؤدوا زكاة يؤدوا الصدقة وليتصدقن من حليهن ان يتصدقن من حليهن كأنهن كن يلبسن الحلي ويشتهر ذلك بينهم فكيف يكون هذا الاشتهار ولا يأتي عن اصحابه وسلم من يرى وجوب زكاة الحلي والذهب؟ فالصحيح الصحيح ان لا يجد فيه زكاة على المرأة. في هذا الباب احادي ذكر اولها حديث عن عمرو بن الحارث عن ابن اخي عن ابن اخي زينب امرأة عبد الله انه قالت خطب فقال يا معشر النساء تصدقن ولو من حليك فانك من ولو من حليكن فانكن اكثر اهل الجنة يوم القيامة هذا الحديث اخطأ فيه ابو معاوية والصحيح ان عمرو بن الحارث هو ابن اخي زينب هو ابن هو ابن اخي هو ابن اخي زينب رضي الله تعالى عنها فهو عمرو الحارث ونفسه وليس يروي عن الحارث عن ابن اخي زينب فهنا اخطأ في هذا والصحيح ما روى شعبة للاعمش يحدد عن ابي وائل قال ابن حارث ابن اخي زينب امرأة عبد الله يحدث فهو في الصحيحين الصحيح البخاري ومسلم من طريق عمرو الحارث ابن اخي زينب عن زينب رضي الله تعالى عنها واما رواية عمرو الحارث عن ابن اخي زينب فهذا خطأ اخطأ فيه ابو معاوية وهب فيها الحديث. واما شعيب عن ابيه عن جده فقد جاء من طريق ابن لهيعة وابن حديث صباح عن حسين المعلم وعمرو شعيب الصحيح في ان احاديثه اذا خرجت حديث الثقات فانها لا تقبل. وهذا مما خالفه ابو شعيب احاديث الثقات واما حين ام سلمة حيث عائشة فهو ايضا حديث ضعيف منكر ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكل جاء في الباب الامر بالصدقة اولى باخراج زكاة الحلي هو حديث ضعيف والنبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس وفي حديث ام زينب آآ حديث ابن عباس وابي سعيد انه امرص بالنساء ان يتصدقن ولو من حليهم دليل على انه لم يجب عليهم الزكاة في هذه الحلية. لذلك قال تصدقن ولو من حليكن ولو من حليكن. المعنى لو يجوز صدقة بالحلي ولو كان واجبا لامرهم بان يزكوا وان يصدقوا وان يتصدقوا بهذه الحلي لانها واجب اخراج زكاتها فهذا دليل على ان الحلي لا زكاة فيه وهو الصحيح الا فيما ذكرت وهي في الثلاث حالات اللي ذكرتها قبل قليل فان الزكاة فيها واجبة وهو الصحيح من اقوال اهل العلم والله تعالى اعلم واحكم صنع محمد. الحالة الاولى ولي اتخذه الرجل ذهبا وفضة. يعني رجل يشتري حذاء حطه عندك هذا اه يكون كنزا ويجب الزكاة فيه. طيب الحالة الثالثة كلي وادخار هل تختلف المرأة تتخذ الحلي من باب حفظ مالها بس. بس. احسن الله اليك. ها؟ اذا كان للزينة. الحكم لغد. اذا كان الزين ما لا نقول حكم الاغلب على حسب ما يغلب منهما